الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 مارس 2015

(الطعن 338 لسنة 68 ق جلسة 22/ 5/ 2006 س 57 ق 94 ص 485)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن وإبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) دعوى " الخصوم في الدعوى " .
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري . لا يؤثر في صحة اختصامه . شرطه . ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى . م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 .
( 2 – 4 ) تحكيم " التحكيم الإجباري : التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته " . بطلان " بطلان حكم التحكيم " . قانون . حكم " الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك " .
(2) قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجوب إعمال قواعده ما لم يرد نص تشريعي إجرائي خاص يتعارض وأحكامه . خلو التشريع الأخير من مسألة معينة . وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات بشأنها . علة ذلك .
(3) خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين . عدم جواز الرجوع في شأنه إلى تشريع خاص آخر . وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الشأن . علة ذلك .
(4) خلو القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته من تنظيم إجراءات طلب بطلان حكم التحكيم محل النزاع . وجوب إعمال قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية . لا محل لإعمال قانون التحكيم الاختياري رقم 27 لسنة 1994 . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادة 115/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد بينت بصحيفة الطعن أن الشركة المطعون ضدها هي " شركة .... " وهو بيان كافٍ لتحديد صفة الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون الدفع غير مقبول .
2 - المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون الإجراءات العام والتشريع الأساسي في النظام القانوني المصري وهو المرجع العام بالنسبة لهما في كل ما ينقصهما أو في كل ما يحتاج إلى تفسير أو تكملة ، وهى في الأصل واجبة التطبيق ما لم يرد في تشريع إجرائي آخر نصُّ خاص يتعارض وأحكامه ، فإن خلا التشريع الخاص من حالة معينة تعين الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القواعد العامة الأساسية في إجراءات الخصومة المدنية ، ويترتب على ذلك أنه يرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
3 - خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع في ذلك إلى تشريع خاص آخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي الأساسي وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية .
4 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته وهو قانون خاص أيضاً وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المــدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه بما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - في حدود ما يتطلبه الفصل في الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في طلب التحكيم رقم ... لسنة .... وقالت بياناً لدعواها إن شركة ..... للمقاولات كانت قد أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ... تجارى كلى شمال القاهرة ضد شركة .... ابتغاء الحكم وفق طلباتها الختامية بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 680ر134989 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد ثم أدخلت شركة ..... الشركة المطعون ضدها للحكم عليها بما عسى أن يحكم عليها به . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص الولائي بنظرها وبإحالتها إلى مكتب التحكيم وتأيد الحكم استئنافياً ، وإذ قيدت الدعوى الفرعية بمكتب التحكيم بوزارة العدل برقم .... لسنة .... نفاذاً لقانون التحكيم الإجباري رقم 97 لسنة 1983بتاريخ 14/5/1997 قضت هيئة التحكيم المشكلة طبقاً للقانون الأخير بإجابة الشركة المحتكمة ( الطاعنة ) لطلباتها ، ولما كان حكم التحكيم الصادر بجلسة 14/5/1997 قد خلا من إيراد دفوعها ودفاعها الوارد بمذكرتيها المقدمتين بجلستي 13 ، 30/4/1997 وخاصة دفوع سقوط الخصومة وسقوط الحق بالتقادم الثلاثي والخمسي الأمر الذي يجعل الحكم باطلاً ومن ثم أقامت دعواها ، بتاريخ 3/3/1998 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 14/5/1997 في طلب التحكيم المقيد برقم .... لسنة ..... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمـت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها باعتباره الممثل القانوني لها عملاً بنص المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للشركة .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 115/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " …. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات , أو الهيئات العامة , أو مصلحة من المصالح , أو بشخص اعتباري عام , أو خاص , فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد بينت بصحيفة الطعن أن الشركة المطعون ضدها هي شركة .... وهو بيان كافٍ لتحديد صفة الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون الدفع غير مقبول .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أعمل أحكام البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم الاختياري رقم 27 لسنة 1994 في حين أن النزاع والحكم الصادر يخضع للتحكيم الإجباري الوارد بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون الإجراءات العام والتشريع الأساسي في النظام القانوني المصري وهو المرجع العام بالنسبة لهما في كل ما ينقصهما أو في كل ما يحتاج إلى تفسير أو تكملة ، وهى في الأصل واجبة التطبيق ما لم يرد في تشريع إجرائي آخر نصُّ خاص يتعارض وأحكامه ، فإن خلا التشريع الخاص من حالة معينة تعين الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القواعد العامة الأساسية في إجراءات الخصومة المدنية ، ويترتب على ذلك أنه يرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، كما أنه عند خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع في ذلك إلى تشريع خاص آخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي الأساسي وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه أعمل قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته وهو قانون خاص أيضاً وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 235 لسنة 68 ق جلسة 22 /5/ 2006 مكتب فني 57 ق 93 ص 479

جلسة 22 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن وإبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة .
-----------
(93)
الطعن 235 لسنة 68 ق
(1) نقض " الخصومة في الطعن " .
الخصومة في الطعن . لا تكون إلا بين خصوم حقيقين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم المطلوب الحكم في مواجهته . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(2) شركات " شركات الأشخاص : أسباب انقضائها " " شركة الواقع " .
شركة الأشخاص . انقضائها بموت أحد الشركاء . حلول ورثة الشريك المتوفى محله . شرطه . الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على ذلك حال استمرار الشركة . علة ذلك . قيام شركة الأشخاص على الثقة الشخصية لا على صفات الورثة . استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى دون اتفاق مسبق . أثره . اعتبارها شركة واقع لحين تصفية نشاطها . م 528 مدنى .
(3 ، 4) دعوى " الطلب في الدعوى : الطلب العارض " " سبب الدعوى " .
(3) سبب الدعوى . ماهيته . الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب . عدم تقيده بتغير الأدلة أو الحجج القانونية .
(4) الطلب العارض . أحوال قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ، ومن ثم فإنه - والحال هذه - لا يكون خصماً حقيقياً في الطعن ويضحى اختصامه فيه غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء ، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ، وذلك لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذي يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .
4 - الطلب العارض الذي يتصل من المدعى بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من وجهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
   وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى كلى طنطا بطلب الحكم بندب خبير لتقدير صافى الأرباح المستحق له منذ تاريخ بداية نشاط الشركة - محل التداعي - في 1/6/1985 وحتى آخر ميزانية وأن تؤدى الطاعنة له ما سوف تسفر عنه نتيجة المحاسبة ، على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 1/6/1985 تكونت شركة بين مورثه والطاعنة نشاطها تجارة الأدوات الصحية وأن الطاعنة هي المدير المسئول لتلك الشركة ، وقد حققت الشركة أرباحاً قدرت بمبلغ 60ر20321 جنيه ، وعند مطالبته لها بما يخصه من أرباح ادعت الطاعنة بأن الشركة انقضت منذ عام 1988 وأن مورث المطعون ضده الأول تسلم حقوقه فيها ، ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات المعروضة ، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى باشر المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريره ، وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 15/6/1995 بطلب الحكم باعتبار عقد الشركة المؤرخ 1/6/1989 منقضياً بوفاة الشريك " مورث المطعون ضده الأول " في 8/8/1988 ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وقام المطعون ضده الأول بإدخال خصوم جدد في الدعوى هما المطعون ضدهما الثاني والثالث معولاً طلباته بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه جملة نصيبه في الأرباح عن الفترة من عام 1985 إلى عام 1993 . حكمت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبعدم قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الأول وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 6633 جنيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 27/1/1998 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب العارض وتأييده فيما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية ، طعنت الطاعنة على هذا بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ، ومن ثم فإنه والحال هذه لا يكون خصماً حقيقياً في الطعن ويضحى اختصامه فيه غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بانقضاء عقد الشركة المؤرخ 1/6/1985 لوفاة الشريك " .... " مورث المطعون ضده الأول في 8/8/1988 ، إلا أن الحكم المطعون فيه مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي قضى باستمرار الشركة معتبرا إياها شركة واقع فعلى من قبيل التجاوز على سند من أنه لم تتم تصفيتها واستمرت تباشر نشاطها بعد وفاة مورث المطعون ضده الأول مخالفاً بذلك حكم المادة 528 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء أنفسهم على أنه إذا توفى أحدهم تستمر الشركة مع ورثته لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم دائما على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذي يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك ، أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه مؤيدا في ذلك حكم الدرجة الأولى قد خلص سائغاً في حدود سلطة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى استمرار الشركة محل النزاع بين المطعون ضده الأول كوارث للشريك المتوفى وبين الطاعنة على سند من أنه لم تتم تصفيتها بعد وفاة مورث المطعون ضده الأول وأنها بذلك تكون شركة واقعية فعلية ، فإن النعي عليه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
      وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول عدل طلباته أمام محكمة أول درجة بموجب مذكرة مؤرخة 21/3/1996 متنازلاً فيها عن طلباته الأصلية ، وأعلن بهذه المذكرة بتاريخ 26/5/1996 باعتبار مضمونها يمثل طلباته الختامية ، إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبولها وفصلت في طلباته الأصلية وبذلك تكون قد فصلت فيما لم يطلبه المطعون ضده الأول ، والذى تمسك بهذه الطلبات الأصلية أمام محكمة الاستئناف على الرغم من تعديلها أمام محكمة أول درجة مما يعد تمسكه بها طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام تلك المحكمة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى في الطلبات الأصلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية ، وأن الطلب العارض الذي يتصل من المدعى بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من وجهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أن مفاد تعديل المطعون ضده الأول لطلباته أمام محكمة أول درجة أن طلباته الأصلية استندت إلى العقد الظاهر المؤرخ 1/6/1985 وأن طلباته المعدلة استندت إلى العقد المستمر وأن أيا منهما يحقق طلباته بما تكون معه الطلبات المعدلة قد وردت على سند الدعوى دون سببها المتمثل في قيام الشركة أو موضوعها المتمثل في مطالبة المطعون ضده الأول بحصة في الأرباح كشريك بحصة النصف في تلك الشركة وأن الطلب الأصلي ومن ثم يكون معروضاً على محكمة أول درجة وبالتالي محكمة الاستئناف ، ويكون الحكم المطعون فيه بإلغائه حكم الدرجة الأولى بعدم قبول الطلب العارض قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب حرياً بالرفض.
       ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 981 لسنة 73 ق جلسة 21 /5/ 2006 س 57 ق 92 ص 470)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 – 3 ) نقض " المصلحة في الطعن : الخصوم في الطعن ".
(1) القضاء في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها " ثانياً " برفضه . مؤداه .
لا مصلحة للطاعنة في الطعن . أثره . عدم قبول الطعن .
(2) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .
(3) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم وجود مصلحة في اختصام المطعون ضدها الثانية . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
(4) تأمينات اجتماعية " تعويض العامل المصاب " .
التزام الشركة الطاعنة بتعويض العامل المصاب بما يُعادل الأجر الكامل له . شرطه .
(5) حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " .
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع . قصور .
(6) التزام " انقضاء الالتزام " .
الوفاء بالدين . صحته من المدين أو نائبه ومن كل ذي مصلحة فيه وممن ليست له مصلحة فيه ومن الغير . التزام الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال . امتناع هذا الالتزام عند اعتراض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه . عدم كفاية اعتراض أحدهما استقلالاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعناً في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " مع أنها لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف باعتباره مرفوعاً من الهيئة المطعون ضدها " ثانياً " وحُكم فيه برفضه ، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه .
2 - لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث . اختصم في الدعوى ليقدم قرار لجنة فحص المنازعات ولم يُحكم له أو عليه بشيء فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ثم اختصمت في الاستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يُحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .
3 - إذ كان يُشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم . وكان البين أن المطعون عليها الثانية في هذا الطعن غير محكوم لصالحها بل هي محكوم عليها مع الطاعنة فلا يكون لها مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
4 - مفاد الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الخصوص - والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض أن تتحمل الطاعنة تعويضاً يُعادل الأجر الكامل للعامل في حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 - المنطبق على واقعة الدعوى - إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً أو تحدث الوفاة .
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يُقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
6 - مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه ..... ( .... ويصح أيضاً من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه ، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً ، ولو على غير علم منه ، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي ، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعاً ، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه ، ولا يكفى في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه ) بما مفاده صحة تحمل مستشفى ......... الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2005 والذى قضى بإعادة الطعن للمرافعة بجلسة 17/4/2005 مع تكليف الطاعنة باختصام مدير عام فرع الشركة .... ببورسعيد وعليه تُحيل المحكمة في بيانها .
وحيث إنه بجلسة 19/2/2006 قدمت الشركة الطاعنة ما يُفيد اختصامها لمدير عام فرع الشركة .... ببورسعيد .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - انعدام مصلحة الطاعنة فيه .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعناً في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 39 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " مع أنها لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف باعتباره مرفوعاً من الهيئة المطعون ضدها " ثانياً " وحُكم فيه برفضه ، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابعة لرفعه على غير ذي صفة .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك إنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها .وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث . اختصم في الدعوى ليقدم قرار لجنة فحص المنازعات ولم يُحكم له أو عليه بشيء فلا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ثم اختصمت في الاستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يُحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنها محكوم عليها مع الطاعنة فلا مصلحة لها في اختصامها .
وحيث إن هذا الدفع في محله . ذلك أنه لما كان يُشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم . وكان البين أن المطعون عليها الثانية في هذا الطعن غير محكوم لصالحها بل هي محكوم عليها مع الطاعنة فلا يكون لها مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول " وارثى المتوفَّى " والمطعون ضده الأخير المختصم في الطعن بعد رفعه استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه وفى بيان الوجه الأول تقول إن الحكم اعتبر أن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول كانت نتيجة إصابته بسرطان رئوى ناجم عن تعرضه للغبار المتواجد بغرفة ماكينات الباخرة - في حين أن الثابت من تقريرى الطب الشرعي المرفقين بالأوراق أن إصابة المورث كانت نتيجة حالة مرضية بحته وأن هذا النوع من أورام الرئة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة وشراهة المريض به للتدخين كما أنه ليس من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كانت طلبات المطعون ضدهما أولاً قِبل الطاعنة - وفقاً لما سيرد بيانه في الرد على أسباب الطعن - يحكمها الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالحقوق المالية للمريض ، وأحكام عقد العمل البحري ولائحة نظام العاملين بالشركة والمنشور الدوري الصادر منها في 9/9/1989 ، دون الأحكام الخاصة بالحقوق المالية للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومنها المرض المهني والواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لاعتباره مرض مورث المطعون ضدهما أولاً مرضاً مهنياً وبالتالي إصابة عمل يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أنه وفقاً لحكم المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جهة العمل إذا حال المرض بين العامل وبين أداء عمله بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه تعويضاً يُعادل 75% من أجره المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تُزاد بعدها إلى ما يُعادل 85% من الأجر المذكور ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة لمدة لا تجاوز 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة مما مفاده أن الشركة الطاعنة تلتزم بصرف تعويض الأجر عن مدة 180 يوماً في السنة فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الورثة لتعويض الأجر الكامل عن إجازة المورث المرضية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الخصوص - والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض - بعد أن حددت في فقرتيها الأولى والثانية الحقوق المالية للمريض بأحد الأمراض العادية ومدد استحقاق تعويض الأجر خلال السنة الميلادية الواحدة نصت في فقرتها الثالثة على أنه " واستثناء من الأحكام المتقدمة يُمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يُعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً " مما مفاده أن تتحمل الطاعنة تعويضاً يُعادل الأجر الكامل للعامل في حالة إصابته بمرض الدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو أحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 - المنطبق على واقعة الدعوى - إلى أن يتم شفاءه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً - أو تحدث الوفاة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقريرى الطب الشرعي أن مورث المطعون ضدهما الأول كان مريضاً بسرطان الرئة ، وكان هذا المرض من الأمراض المزمنة الواردة بقرار وزير الصحة سالف البيان وقد منعه من تأدية أعمال وظيفته واستغرق علاجه مدة طويلة إلى أن أودى بحياته ومن ثم يستحق ورثته تعويض الأجر الكامل عن إجازته المرضية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أنها قامت بصرف مبلغ 350000 ليرة إيطالية لمورث المطعون ضدهما الأول - وفقاً للمنشور الدوري الصادر عنها في 9/9/1975 - كمصروف جيب أثناء فترة تواجده بالمستشفى - وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأحقيتهما بصرف فروق مصروف جيب ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبرة المؤرخ 25/10/1997 أن مصروف الجيب للعامل المريض بالمستشفى يُحدد طبقاً للائحة الشركة بواقع أجر نصف يوم وأن المورث ظل بالمستشفى الفترة من 10/7/93 حتى 11/12/1995 وأن الشركة صرفت له مبلغ 350000 ليرة إيطالية تُعادل 741.562 جنيهاً مصرياً ، ولما كان آخر أجر للمورث حسبما ورد بتقرير الخبرة المؤرخ 23/5/98  مبلغ 81 جنيه فيكون المستحق له كمصروف جيب مبلغ 1174.500 جنيه يُخصم منه ما تم صرفه بالليرة الإيطالية فيكون المستحق له مبلغ 432.940 جنيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تكفلت بمصاريف علاج مورث المطعون ضدهما الأول منذ تاريخ دخوله المستشفى بإيطاليا في 1/7/1993 حتى ورود الفاكس رقم 2374 في 10/4/1994 من وكيلها بميناء لاسيبزا بإيطاليا والذى أورد به أن المورث يُعالج بالعلاج الكيميائي بمستشفى بيزا الجامعي تحت رعاية منظمة المهاجرين الإيطالية والتي وفرت له أيضاً مسكناً خاصاً وممرضة تقوم برعايته واستمر الوضع على هذا الحال حتى توفى في 11/12/1995 وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما أولاً استناداً إلى تقرير الخبير بمصاريف علاج مورثهما عن الفترة من 10/4/1994 حتى وفاته في 11/12/1995 - دون أن يرد على دفاعها المشار إليه والمستند المُقدم تأييداً له رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يُقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهما أولاً لم يتكبدا ثمة نفقات في علاج مورثهما وأنها هي التي تحملت مصاريف علاجه ولم تتوقف عن إرسال تلك المصاريف إلا بعد أن وصلها الفاكس رقم2374 بتاريخ 10/11/1994 من وكيلها بإيطاليا مضمونه أن المورث يُعالج بمستشفى .... الجامعي على نفقة المستشفى وأنه تحت رعاية منظمة المهاجرين بإيطاليا التي وفرت له مسكناً خاصاً وممرضة لرعايته لحين إنهاء فراغ الرئة المستأصلة من الرشح والبكتريا واستمر ذلك إلى أن وافته المنية وقدمت صورة من الفاكس المشار إليه . وكان مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه .......... ( ...... ويصح أيضاً من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً ، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه ، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً ، ولو على غير علـــم منه ، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفى هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي ، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعاً ، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذى مصلحة فيه ، ولا يكفى في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً ، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله ، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله مادام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه ) بما مفاده صحة تحمل مستشفى .......... الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته مادامت قد وافقت على ذلك ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهما أولاً مصاريف علاج مورثهما عن الفترة من 10/11/1994 حتى 11/12/1995 ومقدارها مائة وثلاثون ألف جنيه دون أن يعن بالرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 18 مارس 2015

( الطعنان 2300 ، 3550 لسنة 65 ق جلسة 16/ 5/ 2006 س 57 ق 91 ص 460)

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم , ممدوح القزاز وصلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته ".
الإقرار . ماهيته . اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " .
الإقرار القضائي . قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة . شرطه . إرادة المقر لمقصوده وآثاره .
(3) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " . تأميم " أثر تأميم الشركة على حيازتها للعقار " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " .
تضمن صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها قولها بأنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته قبل صدور قرار التأميم وخلو الأوراق من ثمة دليل على تجديده . تقديم بعض الطاعنين للجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها المتثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة . مؤداه . تغير سبب الحيازة وأن الشركة مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ رفع الدعوى بإضافة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ التأميم . عدم اعتبار ذلك إقراراً قضائيا يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع . نعيهم على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع والثابت بالأوراق . لا أساس .
(4) تأميم " أثره " " تقييم المنشآت " . قانون " تطبيق القانون : في مسائل التأميم " .
صدور قانون بالتأميم . أثره . انتقال ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه المؤمم بعناصره إلى الدولة . تقييم المنشأة المؤممة . مقصوده . تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها .
(5) تأميم " أثره " .
انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة . حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم .
(6) حيازة " إثبات الحيازة : سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
محكمة الموضوع . لها السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوي " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها . تقدير كفايتها . شرطه . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .
 (8) تأميم " تقييم المنشآت : لجان التقييم " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكيـة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".
استخلاص الحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها إلى أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم وأن وضع يد الطاعنة عليها كانت بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد إيجار صادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار مرتباً قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة والتقادم الطويل المكسب للملكية . استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق . لا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد انتهائه إلى حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إنه ولئن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها .
              2 - إن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل .
       3 - إذ كان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ...... أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين الذين كان يشغل أحدهم وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضياً بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعـوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعي بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ) يكون على غير أساس .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ، ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة .
5 - إن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم .
6 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وأن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
7 - إن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضى الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ....... الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصــــــوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن 2300 لسنة 65 ق - المطعون ضدهم في الطعن 3550 لسنة 65ق - أقاموا على الشركة المطعون ضدها - الطاعنة في الطعن 3550 لسنة 65 ق - الدعوى رقم ..... لسنة 1976 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 2085.50 م‌2 المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم . وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون هذه المساحة من الأرض بالميراث الشرعي . وإذ نازعتهم المطعون ضدها في ملكيتهم لها فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتثبيت ملكيتهم لها بحكم استأنفته المطعون ضدهـا والطاعنـون بالاستئنافين..... ، ..... لسنة 31 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ضمتهما المحكمة وندبت لجنة خبراء ثلاثية ، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 24/1/1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعون في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 2300 لسنة 65 ق ، كما طعنت عليه المدعى عليها بذات الطريق وقيد طعنها برقم 3550 لسنة 65 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن الثاني ، عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 2300 لسنة 65 ق .
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق . وبياناً لذلك يقولون إنهم أقاموا الدعوى طالبين تثبيت الملكية وتسليم عين النزاع لوضع يد المطعون ضدها عليها دون سند من القانون ، وإذ تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشكل قاطع وصريح بإنكار العلاقة الإيجارية وانتفاء صفتها كمستأجرة لعين النزاع مدعية أن سندها في وضع يدها عليها هو ملكيتها لها ، فإنه إزاء ذلك يكون قد أقر طرفا الدعوى بإنكار العلاقة الإيجارية . إلا أن حكم أول درجة رغم ذلك قضى برفض طلب التسليم بقالة إن العلاقة الإيجارية مازالت سارية وأحقية المطعون ضدها في استمرار وضع يدها على عين النزاع كمستأجرة لها ، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه ولئن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 21/4/1994 أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين اللذين كانا يشغل أحدهما وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضي المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضيا بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذي أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً في طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 قد انفسخ بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة بموجبه وهى مباني مضرب الأرز ودللوا على ذلك بما ورد بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية ، وتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة المؤرخ 17/12/1987 ، وتقرير لجنة الخبراء المندوبة من قبل محكمة الاستئناف والثابت منها هدم المباني المؤجرة . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التسليم بمقولة إن عقد الإيجار مازال قائماً فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 أن الطرف الأول - المؤجر - مورث الطاعنين قد باع بذات التاريخ إلى الطرف الثاني - المستأجر - ممثلين ونائبين عن شركة الزقازيق للزيوت والأقطان جميع المؤسسة التجارية المملوكة له دون الأراضي والشون على اختلافها ، وثابت به أيضاً أنه يهم الطرف الثاني أن يستأجر الأراضي والشون ليستطيع مباشرة نشاطه التجاري واستغلال مؤسسة الطرف الأول ، وقد نص في البند الأول من هذا العقد على أنه " أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما هو قطعة أرض مقام عليها مباني مضرب الأرز ...... " ومن ثم فإنه إزاء ذلك يكون قد بات جلياً لا مجال للبس فيه أن محل عقد الإيجار هو الأرض المقام عليها مباني مضرب الأرز وبما لا يترتب على هدم هذه المباني انفساخ عقد الإيجار ، ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت دون تسبيب عن دفاع الطاعنين بانفساخ عقد الإيجار لهلاك العين المؤجرة - المباني - بحسبانه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً .
ثانياً : الطعن رقم 3550 لسنة 65 ق .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب , ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن أرض النزاع قد شملها تقرير لجنة التقييم لكونها كانت ضمن أصول الشركة المؤممة ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سدادها القيمة الإيجارية عنها وثبوت سدادها لضريبتها العقارية - بصفتها مالكة لها - . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بقوله إن ورود أرض النزاع ضمن تقرير لجنة التقييم لا يعد سبباً لكسب الملكية ، وأن الطاعنة تضع يدها عليها بصفتها مستأجرة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها بتثبيت ملكيتها لها باتحاد الذمة ، ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، والتقادم الخمسي ، ولم يتصد لبحث التعارض فيما ورد بتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، إذ أثبت خبيرا أول درجة أن أرض النزاع لا تدخل ضمن عقد البيع المؤرخ 20/5/1952 الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة سلف الطاعنة قبل تأميمها ، وأورد تقرير لجنة الخبراء أنها ضمن هذا العقد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن المقرر - في قضـــــــــاء هذه المحكمة - أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ، ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة ، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، وأن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم . وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وأن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وأن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى ، ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضى الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة ، وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم ، وأن وضع يد الطاعنة عليها كان بصفتها مستأجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1947 الصادر من مورث المطعون ضدهم للشركة المؤممة التي حلت محلها الشركة الطاعنة وامتد إليها عقد الإيجار ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع ورفض دفاع الطاعنة بملكيتها لها باتحاد الذمة ، والتقادم الطويل المكسب للملكية . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص ، ولا يعيبه إغفاله بحث دفاع الطاعنة بالتملك بالتقادم الخمسي بعد أن انتهى إلى أن حيازة الطاعنة حيازة عرضية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر.
       ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2245 لسنة 65 ق جلسة 16/ 5/ 2006 مكتب فني 57 ق 90 ص 455

جلسة 16 من مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وسالم سرور.

------------------

(90)
الطعن رقم 2245 لسنة 65 القضائية

 (1)إرث " إثبات الوراثة " " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الميراث: شهر حق الإرث: انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة".
شهر حق الإرث. ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
 (2)إرث " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث ". ملكية " انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ".
الملكية. عدم انتقالها إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع. العقد غير المسجل. لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل. الأفضلية بينهما بالتسجيل. م 9 ق 114 لسنة 1946.
 (3)إرث " تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية ". عقد " بعض أنواع العقود: عقد البيع ".
استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها. طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد. على غير سند. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. لا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك.

------------------
1 - إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.
2 - إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ..... ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ". مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946.
3 - إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ..... لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب إشهار حق الإرث المسجل برقم ....... لسنة 1988 شهر عقاري إسكندرية فيما يخص ملكيته للحصة البالغ قدرها 18 ط من مباني العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن. وقال بيانًا لذلك إنه يمتلك هذه الحصة في كامل أرض ومباني العقار الكائن في ..... قسم محرم بك، وقد آلت إليه هذه الملكية بموجب المسجل ....... لسنة 1983 الإسكندرية بالنسبة للأرض وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 9/ 1981 الصادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني بالنسبة للمباني في جزء منها وبالتشييد في جزئها الآخر وبعد وفاة مورثتهم قامت المطعون ضدها الأولى بشهر حق الإرث عن مباني العقار رغم عدم ملكية المورثة له فأقام الدعوى مختصمًا المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للحكم في مواجهتهم. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ....... لسنة 49ق إسكندرية، وبتاريخ 10/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وقال بيانًا لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير، في حين أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمكنت من إشهار حق الإرث محل التداعي استنادًا إلى شهادة مشتملات حصلت عليها من مصلحة الضرائب بطريق الغش وثبت فيما بعد بطلانها بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي باستبعاد مباني العقار من التركة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول على تقرير الخبير الذي خرج عن حدود مأموريته والتفت عن المستندات الدالة على إلغاء شهادة الإفراج يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد جرى نصها بأن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 00 ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ". مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم 114 سنة 1946. لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق أن الطاعن يستند في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو عقد غير ناقل للملكية التي تظل للمورثة وتنتقل لورثتها فيكون طلبه شطب شهر حق الإرث استنادًا لذلك العقد على غير سند، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.