الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 سبتمبر 2014

(الطعن 4712 لسنة 74 ق جلسة 14 /2 /2006 س 57 ق 33 ص 151)


برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ، ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
----------

(1) اختصاص " الاختصاص الولائى " " اختصاص لجان التوفيق " . أشخاص اعتبارية .
لجان التوفيق . اختصاصها بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية . مناطه . أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة . مؤداه . خروج منازعات الأشخاص الاعتبارية الخاصة من نطاق اختصاصها وانعقاده للقضاء العادي . المادة الأولى ق 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق .
(2) أشخاص اعتبارية . بنوك . شركات " شركات مساهمة " .
اشتراط أن تكون البنوك شركات مساهمة . أثره . اعتبارها من أشخاص القانون الخاص . مؤداه . عدم خضوع الدعاوى التي تقيمها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق . المادة الأولى بقرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك و م 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 ق 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزى .
( 3 - 5 ) حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصوم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.أثره . بطلان الحكم .
(4) تقديم المستندات والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عنها أو اطراح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين ما يبرر هذا الاطراح . قصور .
(5) تقديم الطاعنين لمحكمة الاستئناف ما يفيد اتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية المديونية والانتظام في سداد أقساطها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بسداد كامل الدين دون أن يعرض لأثر التسوية . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن مناط اختصاص لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التي يكون أطرافها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة – كالشركات والجمعيات الخاصة والنقابات – من نطاق اختصاص هذه اللجان ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى صاحب الولاية العامة .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ومن ثم فإن البنك المطعون ضده باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص لا يعد مخاطباً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم لا تخضع الدعاوى التي يقيمها للقيود الواردة به .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها .
4 – المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون معيبا بالقصور .
5 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدموا لمحكمة الاستئناف ما يفيد اتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية المديونية وقيام الطاعن الأول بسداد ما جملته 110000 جنيه من هذه المديونية وما يفيد انتظامها في سداد باقى الأقساط في مواعيدها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بسداد كامل الدين بالتضامن مع باقى الطاعنين دون أن يعرض لأثر التسوية التي تمت بينها وبين المطعون ضده على طلبات الأخير في الدعوى الفرعية أو يعرض لدلالة سداد الطاعنة الأولى لجزء من الدين محل المطالبة وفق تحديد خبير الدعوى له وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم ... لسنة ..... تجارى المنصورة الابتدائية (مأمورية دكرنس) على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف الحسابات الجارية للطاعنة الأولى منذ بداية تعاملها معه وندب خبير حسابي للاطلاع على مفردات هذا الحساب والتأكد من قيام البنك بتحصيل الكمبيالات والشيكات المقدمة منها وإضافتها إلى الحساب وبيان حقيقة رصيد الدين المستحق عليها وكيفية حساب الفوائد القانونية وقيمتها تمهيداً لإجراء تسوية مع البنك وسداد مستحقاته لديها وقالت بياناً لدعواها إنها تعاقدت مع فرع المطعون ضده " بدكرنس " سنة 1995 على فتح حساب جارى بتسهيلات ائتمانية بكفالة وضمانة باقي الطاعنين وقدمت له شيكات وكمبيالات للتحصيل وإيداع قيمتها بهذا الحساب إلا أن البنك تقاعس عن تحصيلها وفوجئت به يرفع ضدها جنحة مباشرة لتحريرها شيك بنكي بمبلغ مليون جنيه لا يقابله رصيد فأقامت الدعوى للتحقق من مديونيتها وسببها ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره الذى ضمنه أن الطاعنة الأولى مدينة للمطعون ضده – بضمانة الطاعنيـن الثاني والثالث – بمبلغ 724499.64 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 17% من تاريخ المطالبة . أقام البنك دعوى فرعية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبلغ سالف الذكر ، وبتاريخ 28 يوليو سنة 2003 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بانتهائها وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 724499.64 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 17٪ من تاريخ المطالبة في 20 نوفمبر سنة 2001 حتى السداد . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف المنصورة بطلب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى الفرعية صلحاً لاتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية الدين وسدادهم لمبلغ 110000 جنيه منه وتقسيط باقى المديونية ، وبتاريخ 13 من أبريل سنة 2004 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تصدى للفصل في الدعوى الفرعية المقامة من البنك وألزمهم بدفع الدين الذى قدره خبير الدعوى في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للجنة التوفيق المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 مما كان يتعين عليه أن يقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " مفاده أن مناط اختصاص لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التي يكون أطرافها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة – كالشركات والجمعيات الخاصة والنقابات – من نطاق اختصاص هذه اللجان ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة . لما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها . ومن ثم فإن البنك المطعون ضده باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص لا يعد مخاطباً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم لا تخضع الدعاوى التي يقيمها للقيود الواردة به ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث – عدا الوجه الثاني منه – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يعن ببحث دفاعهم المتضمن أن الطاعنة الأولى قد أبرمت اتفاقاً مع البنك بتاريخ 4 فبراير سنة 2002 لتسوية مديونيتها وسددت ما جملته 110000 جنيه من هذه المديونية وأنها منتظمة في سداد الأقساط المتفق عليها وقدمت المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وطلبت إنهاء الخصومة في الدعوى صلحاً واحتياطياً خصم المبالغ التي سددت من أصل الدين الذى أظهره خبير الدعوى ، إلاَّ أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو حقق أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأيد الحكم المستأنف الذى عول في قضائه على تقرير خبير الدعوى دون أن يفطن إلى سدادها جزءًا من الدين محل المطالبة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليه ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدموا لمحكمة الاستئناف ما يفيد اتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية المديونية وقيام الطاعن الأول بسداد ما جملته 110000 جنيه من هذه المديونية وما يفيد انتظامها في سداد باقي الأقساط في مواعيدها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بسداد كامل الدين بالتضامن مع باقي الطاعنين دون أن يعرض لأثر التسوية التي تمت بينها وبين المطعون ضده على طلبات الأخير في الدعوى الفرعية أو يعرض لدلالة سداد الطاعنة الأولى لجزء من الدين محل المطالبة وفق تحديد خبير الدعوى له وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1368 لسنة 75 ق جلسة 14/ 2/ 2006 س 57 ق 34 ص 157)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض ، ود. مدحت محمد سعد الدين نواب رئيس المحكمة .
--------------

( 1 ، 2 ) ريع " ريع المال الشائع " . شيوع " حيازة المال الشائع : للشريك الرجوع بريع حصته على باقي الشركاء " .

(1) المالك على الشيوع . حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع . الثمار الناتجة عنه . حق للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم . للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة .

(2) تعدد أعيان المال الشائع . مؤداه . حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها . وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله . أثره . عدم جواز مطالبة باقي الشركاء له بريع عن حصصهم في هذه العين . علة ذلك .

(3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها . مخالفتها ذلك . قصور .

(4) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .

تقديم الخصم مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالتحدث عنه في حكمها . قعودها عن ذلك مع ما قد يكون له من دلالة . قصور .

(5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . ريع " ريع المال الشائع " . شيوع " حيازة المال الشائع : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع " .

مطالبة المطعون ضدهما للطاعن بحصتهما في الريع باعتبارهما شريكين في جزء من عقار النزاع الذى يضع الأخير يده عليه بما يزيد عن حصته وثبوت تمسكه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لوضع يده على ما يساوى حصته في العقار الشائع وعدم تقاضيه شيئاً من ثمار استغلال باقى حصص العقار وطلبه تحقيق دفاعه المؤيد بالمستندات . دفاع جوهري . عدم فطنة الحكم المطعون فيه لدلالته وعنايته ببحثه . قصور مبطل .

(6) حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " .

مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .

(7) حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها " .

القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بإلزام الطاعن بأداء قيمة أجرة حصتهما في ريع العقار الشائع خلال فترة المطالبة في دعوى سابقة وتأييد ذلك القضاء استئنافياً . حيلولته دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة . نفى الحكم المطعون فيه وجود تكرار للمطالبة عن تلك الفترة رغم انتهاء خبير الدعوى صائباً إلى وجودها . مخالفة للثابت بالأوراق والقانون وخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة .
2 - إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها ، وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثماراً لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها ، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
5 - إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بمطالبة الطاعن بحصتهما في الريع باعتبارهما شريكين في الطابق الثاني العلوى من العقار محل النزاع والذى يضع الطاعن يده عليه – وبما يزيد عن حصته - ، وكان الثابت في الأوراق أن الأخير تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ، لأنه يضع يده على ما يساوى حصته في العقار الشائع ولا يتقاضى شيئاً من ثمار " أجرة " استغلال باقي حصص العقار وطلب إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع ، وقدم تأييداً لذلك إقراراً منسوباً إلى المطعون ضده الثالث تضمن عدم تقاضيه ( الطاعن ) لشيء من أجرة الوحدات المؤجرة بالعقار الشائع موضوع الدعوى . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التي يضع الطاعن يده عليها مساوياً لنصيبه بالنسبة لثمار العقار كله ، وما إذا كان قد حصل على شيء من ثمار باقي حصص العقار من عدمه . وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح  لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . فإنه يكون معيباً بقصور يبطله .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .
 7 - إذ كان الثابت من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى قنا الابتدائية " مأمورية قوص " والحكم رقم .... لسنة .... استئناف قنا المرفوع عن الحكم رقم .... لسنة .... مدنى قنا الابتدائية " مأمورية قوص " أن المطعون ضدهما الأول والثاني " في الطعن الراهن " سبق وأن أقاما الدعوى سالفة البيان بطلب إلزام المطعون ضده الثالث " في ذات الطعن " بأن يدفع إليهما مبلغ 11590 جنيه قيمة أجرة حصتهما ومقدارها الثلث في العقار الشائع موضوع النزاع وذلك عن الفترة من 1/4/1993 حتى 31/12/1997 وأودع الخبير المنتدب في تلك الدعوى تقريراً ضمنه أن العقار مكون من أربعة طوابق ، وطابق خامس غير مكتمل ، وكل طابق مكون من شقتين عدا الطابق الأرضي مكون من ثلاثة محلات ، والعقار كله مؤجر لآخرين عدا الطابق الثالث " الثاني العلوي " فيضع اليد عليه المدعى عليه الرابع – الطاعن في الطعن الراهن - وأن جملة ريع العقار مبلغ 610 جنيه شهرياً عبارة عن مقابل الإيجار ، ومقابل استغلال الطاعن للطابق الثالث ، وأن نصيب المطعون ضدهما الأول والثاني في ذلك الريع خلال فترة المطالبة مبلغ 11590 جنيه ، وقضت محكمة أول درجة لهما بهذا المبلغ ، وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... قنا بما يكون معه القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بنصيبهما في ثمار كل العقار الشائع بما فيه الجزء الذى يضع الطاعن يده عليه ، وذلك عن الفترة من 1/4/1993 حتى 31/12/1997 حائلاً دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وجود تكرار للمطالبة عن الفترة سالفة البيان ، ورغم ما انتهى إليه الخبير المندوب – صائباً – من وجود تكـرار لتلك الفترة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ، والخطأ في فهم الواقع والذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى قنا الابتدائية " مأمورية ..... " على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه وذلك في مواجهة المطعون ضده الثالث . وقالا بياناً لدعواهما أنهما والطاعن والمطعون ضده الثالث وآخرين يملكون على الشيوع العقار المبين بصحيفة الدعوى ، والمؤجر كله – عدا الطابق الثاني العلوى – لآخرين وأنهما بالاتفاق المؤرخ 6/6/1993 فوضا وباقي الملاك المطعون ضده الثالث في قبض الأجرة من المستأجرين في حين وضع الطاعن يده اعتباراً من 1/3/1987 على كامل الطابق الثاني العلوى مجاوزاً بذلك نصيبه فيه ودون أن يدفع مقابل انتفاعه للجزء الزائد عن نصيبه فأقاما الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق قنا . وبتاريخ 12/1/2005 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ ..... جنيه كريع عن الفترة من1/3/1997 حتى 31/12/2004 عن الدور الأول العلوى بالعقار محل التداعي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل ما ينعى به الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه شريك على الشيوع في العقار موضوع النزاع ولا يعد وضع يده على ما يساوى حصته فيه غصباً ، وقد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة – والذى يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف – بأنه لا محل لإلزامه بالمبلغ المطالب به لأنه يضع اليد على ما يوازى حصته في العقار الشائع وطلب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع ، كما قدم إقراراً صادراً من المطعون ضده الثالث لصالحه تضمن أنه لم يحصل لنفسه على شيء من أجرة باقي وحدات العقار إلا أن الحكم التفت عن ذلك الطلب ، ولم يفطن لدلالة ما ورد بذلك الإقرار فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة . وأنه إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها ، وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثماراً لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة . كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمـاً بالجــدية مضت إلى فحصه لتقـــف على أثــره في قضائها فإن هي لم تفعل كـان حكمها قاصراً ، وأنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها ، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بمطالبة الطاعن بحصتهما في الريع باعتبارهما شريكين في الطابق الثاني العلوى من العقار محل النزاع والذى يضع الطاعن يده عليه – وبما يزيد عن حصته - ، وكان الثابت في الأوراق أن الأخير تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ، لأنه يضع يده على ما يساوى حصته في العقار الشائع ولا يتقاضى شيئاً من ثمار " أجرة " استغلال باقي حصص العقار وطلب إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيق هذا الدفاع ، وقدم تأييداً لذلك إقراراً منسوباً إلى المطعون ضده الثالث تضمن عدم تقاضيه ( الطاعن ) لشيء من أجرة الوحدات المؤجرة بالعقار الشائع موضوع الدعوى . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما إذا كان مقدار ثمار الحصة التي يضع الطاعن يده عليها مساوياً لنصيبه بالنسبة لثمار العقار كله ، وما إذا كان قد حصل على شيء من ثمار باقي حصص العقار من عدمه . وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه .
       وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خالف ما انتهى إليه الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أن فترة المطالبة بالريع موضوع الدعوى الراهنة تدخل ضمن فترة المطالبة موضوع الحكم رقم ... لسنة 1999 مدنى قنا الابتدائية بما لا يجوز معه للمطعون ضدهما الأول والثاني معاودة المطالبة بريع حصتهما عن تلك الفترة مرة أخرى وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابــت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى قنا الابتدائية " مأمورية قوص " والحكم رقم .... لسنة 21 ق . استئناف قنا المرفوع عن الحكم رقم .... لسنة 1999 مدنى قنا الابتدائية " مأمورية قوص " أن المطعون ضدهما الأول والثاني " في الطعن الراهن " سبق وأن أقاما الدعوى سالفة البيان بطلب إلزام المطعون ضده الثالث " في ذات الطعن " بأن يدفع إليهما مبلغ ..... جنيه قيمة أجرة حصتهما ومقدارها الثلث في العقار الشائع موضوع النزاع وذلك عن الفترة من 1/4/1993 حتى 31/12/1997 وأودع الخبير المنتدب في تلك الدعوى تقريراً ضمنه أن العقار مكون من أربعة طوابق ، وطابق خامس غير مكتمل ، وكل طابق مكون من شقتين عدا الطابق الأرضي مكون من ثلاثة محلات ، والعقار كله مؤجر لآخرين عدا الطابق الثالث " الثاني العلوي " فيضع اليد عليه المدعى عليه الرابع – الطاعن في الطعن الراهن - وأن جملة ريع العقار مبلغ ..... جنيه شهرياً عبارة عن مقابـــل الإيجار ، ومقابل استغلال الطاعن للطابق الثالث ، وأن نصيب المطعون ضدهما الأول والثاني في ذلك الريع خلال فترة المطالبة مبلغ .... جنيه ، وقضت محكمة أول درجة لهما بهذا المبلغ ، وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة .... ق قنا بما يكون معه القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بنصيبهما في ثمار كل العقار الشائع بما فيه الجزء الذى يضع الطاعن يده عليه ، وذلك عن الفترة من 1/4/1993 حتى 31/12/1997 حائلاً دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وجود تكرار للمطالبة عن الفترة سالفة البيان ، ورغم ما انتهى إليه الخبير المندوب – صائباً – من وجود تكرار لتلك الفترة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ، والخطأ في فهم الواقع والذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً ودون حاجة لبحث السبب السادس للطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

(الطعن 427 لسنة 70 ق جلسة 14/ 2/ 2006 س 57 ق 32 ص 147)


برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ، ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-----------

حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الإعفاء منها " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات قد جاء على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها مخضعاً الرسالتين محل التداعي للضريبة دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 وإن مشمولها يندرج ضمن مفهوم السلع المعفاة من عدمه الواردة بهذا المنشور أو بيان وجه ما استدل به على عدم اندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 قد نصت على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق " ، وورد بالبند رقم 14 من الجدول رقم (أ) " ورق صحف وورق طباعة وكتابة . " ، والذى ألغيت أحكامه بالمادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 وورد به في مادته الأولى ما نصه " اعتباراً من 4/5/1991 أولاً - . . . ثالثاً - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " وقد جاء بهذا الجدول البند 14 سالف الذكر بذات الصياغة ، وكانت مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت منشورها رقم 7 لسنة 1991 نفاذاً لأحكام القرار الجمهوري الملغى خلال سريان أحكامه أوضحت فيه ضمن الأصناف المعفاة ما نصه " ورق صحف وورق طباعة وكتابة " بند 48/1 أ ، ب ، " وورق مطلى للطباعة " بند 48/7/2 ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب نص المادة الأولى من القرار الجمهوري سالف الذكر والمبينة بالبندين 13 ، 14 من الجدول رقم (أ) المرافق له قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ، وليس من بينها مشمول الرسالتين محل التداعي ، ورتب على ذلك خضوعهما للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 الذى أفرج عن الرسالتين محل التداعي في ظل سريان أحكامه أو يستظهر ما إذا كان مشمولها وهو " ورق كوشيه محبب " يندرج ضمن مفهوم " ورق مطلى للطباعة والكتابة أو ورق صحف وورق طباعة وكتابة " من عدمه الوارد بهذا المنشور أو يبين وجه ما استدل به على عدم اندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أداء مبلغ 122797 جنيه قيمة ضريبة المبيعات التي فرضها ويطالب بها المطعون ضدهم عن الرسالتين الموضحتين بالصحيفة والتي وردتا بتاريخ 19 من أكتوبر 1992 ، 5 من يوليو 1992 ، وقالت في بيان ذلك إن المطعون ضده الثاني أرسل لها كتابين بتاريخ 5 من يوليو سنة 1997 يطالبها فيهما بالمبلغ المذكور كضريبة مبيعات على مشمول الرسالتين الموضحتين بالصحيفة وهما رسالتا ورق محبب كوشيه تم استيرادهما بمعرفتها من الخارج وتم الإفراج عنهما بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليهما ودون الإشارة إلى استحقاق ضريبة مبيعات عليهما ، ولما كان مشمول الرسالتين معفى من الضريبة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 28 من مارس سنة 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، وبتاريخ 9 من فبراير سنة 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن رسالتي التداعي عبارة عن " ورق كوشيه محبب " مخصص للطباعة مستورد من الخارج وتم الإفراج عنه جمركياً باعتباره غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات بمقتضى القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 الذى نص على إعفاء السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق له من الضريبة العامة على المبيعات ، والذى نص بالبندين 13 ، 14 منه على مفهوم السلعة محل التداعي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من القول بأن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب القرار الجمهوري سالف الذكر قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها وليس من بينها السلعة محل التداعي " ورق كوشيه محبب " في حين أن من بين ما نص عليه القرار سالف الذكر " ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة ". والتي يندرج في مفهومها مضمون الرسالتين محل التداعي وذلك دون سند يدعم ما انتهى إليه ، فإنه يكـون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 قد نصت على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم ( أ ) المرفق " ، وورد بالبند رقم 14 من الجـدول رقم ( أ ) " ورق صحف وورق طباعة وكتابة . " ، والذى ألغيت أحكامه بالمادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 وورد به في مادته الأولى ما نصه " اعتــــــباراً من 4/5/1991 أولاً : . . . ثالثاً : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجـــــدول رقم ( ج ) المرافق " وقد جاء بهذا الجدول البند 14 سالف الذكر بذات صياغته ، وكانت مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت منشورها رقم 7 لسنة 1991 نفاذاً القرار الجمهوري الملغى خلال سريان أحكامه أوضحت فيه ضمن الأصناف المعفاة ما نصه " ورق صحف وورق طباعة وكتابة " بند 48/1 أ ، ب ، " وورق مطلى للطباعة " بند 48/7/2 ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب نص المادة الأولى من القرار الجمهوري سالف الذكر والمبينة بالبندين 13 ،14 من الجدول رقم ( أ ) المرافق له قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ، وليس من بينها مشمول الرسالتين محل التداعي ، ورتب على ذلك خضوعهما للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 الذى أفرج عن الرسالتين محل التداعي في ظل سريان أحكامه أو يستظهر ما إذا كان مشمولها وهو " ورق كوشيه محبب " يندرج ضمن مفهوم " ورق مطلى للطباعة والكتابة أو ورق صحف وورق طباعة وكتابة " من عدمه الوارد بهذا المنشور أو يبين وجه ما استدل به على عدم إندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ