الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يوليو 2025

الطعن 9231 لسنة 86 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 46 ص 382

جلسة 22 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، محمد علي سلامة " نواب رئيس المحكمة ".
-----------------
(46)
الطعن رقم 9231 لسنة 86 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ".
ثبوت عدم تقديم الطاعن صورة لكل من صحيفتي الاستئنافين بوصفهما دليل نعيه مذيل كل منهما بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من أن التوقيعات الموجودة على الصحيفتين المشار إليهما غير مقروءة. مؤداه. نعيه في هذا الخصوص عارٍ عن الدليل. م 255 مرافعات.
(2، 3) إفلاس " آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس ".
(2) صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها. شمول غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكًا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس. مؤداه. عدم الجواز له بالوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الاستثناءات الواردة بالمادة 594 من ق 17 لسنة 1999. المواد 589 /1 و590 و592 و594 /1 ق 17 لسنة 1999.
(3) إقامة دعوى من الطاعن على المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته المدين المفلس بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الأخير. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
(4) إفلاس " آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين ".
حكم شهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه أو عليه أو السير فيها. مؤداه. عدم جواز إقامة دعاوى فردية على التفليسة من الدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس ووقف الدعاوى الفردية المقامة منهم. المادتان ٥٩٤ (1) و٦٠٥ (1 و2) ق 17 لسنة 1999.
(5) إفلاس " آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين أصحاب الحقوق الخاصة ".
الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين. لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة والتنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم. م 605 /3 ق 17 لسنة 1999.
(6، 7) حق " حقوق الامتياز العامة والخاصة ".
(6) الامتياز. ماهيته. أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته. الحق هو الممتاز لا الدائن. علة ذلك. الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق. شرطه. نص القانون عليه وتحديد مرتبته. المادتان 1130 و1131/ 1 مدني.
(7) حقوق الامتياز العامة. مناطها. ورودها على جميع أموال المدين من منقول وعقار. حقوق الامتياز الخاصة. مناطها. قصرها على منقول أو عقار معيَّن. أساس التفرقة. المال الذي يرد عليه الحق وليس مرتبة الامتياز. م 1132 مدني.
(8) حق " حقوق الامتياز العامة والخاصة ". محاماة " أتعاب المحاماة من حقوق الامتياز الخاصة ".
أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات. من حقوق الامتياز الخاصة على أموال المدين. عدم وروده على جميع أموال المدين من منقول وعقار. محل الامتياز. مرتبة الامتياز. م 88 ق 17 لسنة 1983.
(9) قانون " تطبيق القانون ".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعات المطروحة عليه وإنزاله عليها.
(10) إفلاس " آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين أصحاب الحقوق الخاصة ". محاماة " أتعاب المحاماة من حقوق الامتياز الخاصة ".
إقامة الطاعن دعواه بصفته محاميًا على أمين التفليسة للمطالبة بأتعابه عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم. مؤداه. وجوب تحقق الحكم المطعون فيه مما إذا كان قد آل مال إلى المدين المفلس نتيجة عمل وكيله المحامي أو نتيجة الحكم في الدعاوى موضوع الوكالة أم أنه لم يؤل إلى المدين المفلس أي مال من ذلك. أثره. عد الطاعن في الحالة الأولى من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على تلك الأموال. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة (محكمة النقض) صورة من كل صحيفة من صحيفتي الاستئنافين رقمي.... و.... لسنة 54 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" دليل نعيه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" عملًا بالمادة 255 من قانون المرافعات حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من أن التوقيعات الموجودة على الصحيفتين المشار إليهما غير مقروءة، ومن ثم يضحى ما ينعاه في هذا الخصوص عاريًا عن الدليل.
2- مفاد نصوص المواد 589 /1 و590 و592 و594 /1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى- أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تُغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكًا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس، ولا يجوز له الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق، كما لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الاستثناءات الواردة بالمادة 594 المشار إليها آنفًا.
3- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته المدين المفلس بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الأخير بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2003 إفلاس الزقازيق بتاريخ 27/3/2007 بطلب إلزامه وأمين التفليسة بالمبلغ محل المطالبة، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه – وأيًا كان وجه الرأي في أسباب هذا القضاء - يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بالنسبة إلى المطعون ضده الأول، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
4- مفاد النص في المادة 605 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة 1999 والمواد و1130 و1131 /1 و1132 من التقنين المدني والمادة 88 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أنه ولئن اختلفت الاجتهادات في ظل قانون التجارة القديم في شأن مسألة قبول الدعاوى التي تُرفع من المفلس والدعاوى التي تُرفع عليه من دائنيه إلا أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى - حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفِقرة الأولى من المادة 594 من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة في تلك المادة، وكذا ما أورده بنص الفِقرتين الأولى والثانية من المادة 605 من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين.
5- إذ أجاز (المشرع) في الفِقرة الثالثة من المادة الأخيرة (605 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما أجاز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم.
6- الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معيَّن مراعاةً منه لصفته، فالحق هو الممتاز لا الدائن؛ ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، فهو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممتازة، ويحدد القانون مرتبة ذلك الامتياز.
7- العبرة في التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هي بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهي حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيَّن وهي حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذي يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز.
8- أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة 88 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو: - 1- ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي. 2- ما آل إلى موكله نتيجة الحكم في الدعوى موضوع الوكالة. 3- ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة.
9- من الأصول المقررة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم.
10- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بصفته محاميًا على أمين التفليسة - التي صار يمثلها أمينا التفليسة المطعون ضدهما بالبند ثانيًا - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له الأتعاب والمصروفات المستحقة له عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم بموجب توكيل صادر له من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته يبيح له ذلك، بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق مما إذا كان قد آل مال إلى المدين المفلس – المطعون ضده الأول – نتيجة عمل وكيله المحامي – الطاعن - أو نتيجة الحكم في الدعاوى موضوع الوكالة، أو ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، فيكون الطاعن بذلك من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على تلك الأموال، وتجيز له إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، أم أنه لم يؤل إلى المدين المفلس أي مال من ذلك، ومن ثم لا يكون الطاعن من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة لعدم وجود محل لذلك الامتياز، فلا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ذلك، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالنسبة للمطعون ضدهما بالبند ثانيًا بصفتيهما، تأسيسًا على أنه يترتب على القضاء بشهر إفلاس المدين بتلك الأتعاب أن يمتنع إقامة دعاوى فردية أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد التفليسة فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، بما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة 2007 مدني كلي بلبيس الابتدائية على المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وعلى أمين التفليسة - التي صار يمثلها أمينا التفليسة المطعون ضدهما بالبند ثانيًا - بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ نشأة الالتزام وحتى تمام السداد مضافًا إليها الفوائد التكميلية وفقًا لأعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزي، وبيانًا لذلك قال: إن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أصدر له بتاريخ 1/2/2005 توكيلًا عامًا في القضايا لمباشرة جميع الدعاوى القضائية والأعمال القانونية أمام المحاكم وقد باشر كافة الدعاوى الخاصة بالأخير أمام المحاكم إلا أنه لم يسدد له الأتعاب والمصروفات المستحقة عن مباشرته لتلك الدعاوى على الرغم من إنذاره بالسداد، بل ألغى التوكيل دون إخطاره رسميًا بذلك، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بتاريخ 30/11/2010 بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وأمين التفليسة أن يؤديا للطاعن مبلغ 81,500 جنيهًا قيمة أتعابه والفوائد القانونية المترتبة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنف أمين التفليسة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 54 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، كما استأنفه المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم.... لسنة 54 ق، واستأنفه الطاعن بالاستئناف الفرعي رقم.... لسنة 54 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات أعادت ندب خبير فيها، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/4/2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعَى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان صحيفتي الاستئنافين رقمي.... و.... لسنة 54 ق لتذييلهما بتوقيع غير مقروء مما تكون معه الصحيفتان وكأنهما قد خلتا من توقيع محام مقبول أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم لم يرد على ذلك الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة صورة من كل صحيفة من صحيفتي الاستئنافين رقمي.... و.... لسنة 54 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" دليل نعيه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" عملًا بالمادة 255 من قانون المرافعات حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من أن التوقيعات الموجودة على الصحيفتين المشار إليهما غير مقروءة، ومن ثم يضحى ما ينعاه في هذا الخصوص عاريًا عن الدليل.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول بوجهيه وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم جواز إقامة دعاوى فردية على المفلس والتفليسة، على الرغم من أنه يطالب بأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات وهي من حقوق الامتياز الخاصة وفقًا للمادة 88 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتي يجوز للدائنين بها إقامة دعاوى فردية على التفليسة لطلبها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد بالنسبة إلى المطعون ضده الأول؛ ذلك أن مفاد نصوص المواد 589/1 و590 و592 و594/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى- أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تُغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكًا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس، ولا يجوز له الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق، كما لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الاستثناءات الواردة بالمادة 594 المشار إليها آنفًا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته –المدين المفلس - بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الأخير بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2003 إفلاس الزقازيق بتاريخ 27/3/2007 بطلب إلزامه وأمين التفليسة بالمبلغ محل المطالبة، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه – وأيًا كان وجه الرأي في أسباب هذا القضاء - يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بالنسبة إلى المطعون ضده الأول، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
والنعي سديد بالنسبة إلى المطعون ضدهما بالبند ثانيًا؛ ذلك أن النص في المادة 605 من ذات القانون على أنه "1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها. 2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة. 3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم"، والنص في المادة 1130 من التقنين المدني على أن "1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه لصفته. 2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 1131 من ذات التقنين على أن "1- مرتبة الامتياز يحددها القانون..."، والنص في المادة 1132 من ذات التقنين على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معيّن"، والنص في المادة 88 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن "لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها"، مفاده: أنه ولئن اختلفت الاجتهادات في ظل قانون التجارة القديم في شأن مسألة قبول الدعاوى التي تُرفع من المفلس والدعاوى التي تُرفع عليه من دائنيه إلا أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى - حسم هذه المسألة بما أورده بنص الفقرة الأولى من المادة 594 من هذا القانون من عدم جواز رفع دعوى ممن صدر حكم بشهر إفلاسه أو عليه أو السير فيها مع مراعاة الاستثناءات الواردة في تلك المادة، وكذا ما أورده بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 605 من ذات القانون من أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضدها، ورتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين، ثم أجاز في الفِقرة الثالثة من المادة الأخيرة للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما أجاز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم، وأن الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه لصفته، فالحق هو الممتاز لا الدائن؛ ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، فهو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممتازة، ويحدد القانون مرتبة ذلك الامتياز، والعبرة في التفرقة بين ما إذا كانت حقوق الامتياز عامة أم خاصة هي بالنظر إلى ما إذا كانت ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وهي حقوق الامتياز العامة، أم تكون مقصورة على منقول أو عقار معيّن وهي حقوق الامتياز الخاصة، فالعبرة بالمال الذي يرد عليه الحق، وليس بمرتبة الامتياز، ولما كانت أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة 88 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو: - 1- ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي. 2- ما آل إلى موكله نتيجة الحكم في الدعوى موضوع الوكالة. 3- ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة، وكان من الأصول المقررة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليهـــــا هــــذا الحكــــم. لمـــــا كان ذلـــــك، وكـــــان الطاعـــــــن قـــــد أقـــــــام دعـــــواه بصفتـــه محاميًا على أمين التفليسة - التي صار يمثلها أمينا التفليسة المطعون ضدهما بالبند ثانيًا - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له الأتعاب والمصروفات المستحقة له عن مباشرته لدعاوى قضائية وأعمال قانونية أمام المحاكم بموجب توكيل صادر له من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته يبيح له ذلك، بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يتحقق مما إذا كان قد آل مال إلى المدين المفلس – المطعون ضده الأول – نتيجة عمل وكيله المحامي – الطاعن - أو نتيجة الحكم في الدعاوى موضوع الوكالة، أو ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، فيكون الطاعن بذلك من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على تلك الأموال، وتجيز له إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، أم أنه لم يؤل إلى المدين المفلس أي مال من ذلك، ومن ثم لا يكون الطاعن من أصحاب حقوق الامتياز الخاصة لعدم وجود محل لذلك الامتياز، فلا يجوز له بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ذلك، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالنسبة للمطعون ضدهما بالبند ثانيًا بصفتيهما، تأسيسًا على أنه يترتب على القضاء بشهر إفلاس المدين بتلك الأتعاب أن يمتنع إقامة دعاوى فردية أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد التفليسة فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما بالبند ثانيًا، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق