الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يوليو 2025

الطعن 10031 لسنة 90 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 48 ص 401

جلسة 22 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد خليفة البري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمدي، أحمد حسين عبد الحميد وتامر محمد سعودي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(48)
الطعن رقم 10031 لسنة 90 القضائية
(1 – 4) اختصاص " المحكمة المختصة بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية".
(1) طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظره. لا عبرة بنوع أو قيمة الحق محل ذلك الحكم. م 297 مرافعات.
(2) محاكم الأسرة المنشأة بق 10 لسنة 2004. اختصاصها دون غيرها بجميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية وفق ق 1 لسنة 2000.
(3) خلو ق 10 لسنة 2004 من النص على اختصاص محاكم الأسرة بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. أثره. انحسار نظر تلك الدعاوى عنها وانعقاد الاختصاص به للمحاكم الابتدائية. م 297 مرافعات.
(4) تعلق النزاع في الدعوى بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة. فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى. اعتباره قضاء ضمني باختصاصه بنظرها. صحيح. النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
( 5، 6 ) إثبات " عبء إثبات مخالفة الإجراءات ".
(5) الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه.
(6) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط تذييل الحكم محل النزاع الصادر من المحكمة الكلية بالدوحة بدولة قطر بالصيغة التنفيذية وفقاً لاتفاقية الرياض المنضمة إليها مصر دون تقديم الطاعن ما يفيد عكس ذلك. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس.
( 7 – 9 ) نقض " إجراءات الطعن بالنقض ".
(7) وجوب إيداع الطاعن بالنقض قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة المستندات المؤيدة لطعنه. التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم من يرغب من الخصوم صور الأحكام والمستندات مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " خلال سبعة أيام. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(8) من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض. تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد.
(9) تخلف الطاعن عن التدليل على نعيه. مؤداه. صيرورته عارياً عن الدليل. أثره. عدم قبوله.
( 10، 11 ) دعوى " انعقاد الخصومة في الطلب العارض بالإعلان أو الحضور ".
(10) الطلب العارض. تقديمه شفاهةً في الجلسة بحضور الخصم يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وتنعقد به الخصومة. غياب الخصم في تلك الجلسة. لا بطلان. شرطه. إعلانه بالدعوى الفرعية أو حضوره الجلسات التالية وإبداء دفاعه في موضوعها دون اعتراض منه. دلالته. علمه اليقيني بالادعاء الفرعي دون حاجة لإعلانه به. م 68/ 3، 123 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992.
(11) ثبوت إبداء الطاعن طلبه العارض شفاهةً أمام محكمة أول درجة بحضور الخصم وإثبات هذا الطلب بحضر الجلسة. مؤداه. انعقاد الطلب صحيحاً وفق م ١٢٣ مرافعات. كفايته لنظر الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الطلب العارض. مخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن محاكم الأسرة التي أُنشِئت بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن ( القانون 10 لسنة 2004 ) خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم ( محاكم الأسرة ) بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر.
4- إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية؛ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ مضى الحكم المطعون فيه إلى الفصل في موضوع الدعوى، بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي ( بالبطلان ) على غير أساس.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على صحة ما يدعيه.
6- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى توافر كافة الشروط الواجب توافرها في الحكم رقم.... لسنة ٢٠١٦ الصادر من المحكمة الكلية بالدوحة - دولة قطر - المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لاتفاقية الرياض والتي انضمت إليها مصر، ولم يقدم الطاعن ما يفيد عكس ما أثبته الحكم المطعون فيه مما يضحى معه النعي ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) على غير أساس.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم - خلال سبعة أيام على الأكثر - ما يُطلب من صور الأحكام والمستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ".
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
9- إذ كان الطاعن لم يقدم دليل ما أشار إليه بوجه النعي فإن نعيه - أياً كان وجه الرأي فيه – يكون عارياً عن دليله غير مقبول.
10- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٢٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهةً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68 /3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة.
11- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبه العارض شفاهةً بجلسة 16/3/2019 أمام محكمة أول درجة في حضور وكيل المطعون ضدها، وتم إثبات هذا الطلب في محضر الجلسة؛ فإن هذا الطلب قد تم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون المرافعات، ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطلب العارض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والأخير بصفتيهما الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۹ مدني محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر من محكمة الأسرة الكلية بالدوحة - دولة قطر – رقم.... لسنة ٢٠١٦ بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ داخل جمهورية مصر العربية. وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 30/1/2017 صدر الحكم المذكور، وقد حاز قوة الأمر المقضي، وإذ رغبت في تنفيذه أقامت دعواها، وجه الطاعن طلباً عارضاً بتذييل ذات الحكم بالصيغة التنفيذية فيما قضى به لصالحه، حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض شكلاً وبرفض الدعوى الأصلية بحكمٍ استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم.... لسنة 51 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم.... لسنة 51 ق لدى ذات المحكمة، فقضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة قواعد الاختصاص ذلك أنه قد دفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاده لمحكمة الأسرة المختصة لكون الدعوى مقامة بطلب تذييل حكم أجنبي صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية بالصيغة التنفيذية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع وحجب نفسه عن بحث مدى صحته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"، مفاده أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محاكم الأسرة التي أُنشِئت بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية؛ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ مضى الحكم المطعون فيه إلى الفصل في موضوع الدعوى، بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحكم المقدم من المطعون ضدها لتذييله بالصيغة التنفيذية خلا من تصديق قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة قطر وكذلك من تصديق وزارة الخارجية المصرية عليه وهو ما يترتب عليه افتقاده لشروط الاعتراف به أو لطلب تنفيذه وفقاً لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي المستند إليها في تنفيذه، وإذ قضى الحكم بطلباتها بالرغم من ذلك ودون الرد على دفاعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على صحة ما يدعيه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى توافر كافة الشروط الواجب توافرها في الحكم رقم..... لسنة ٢٠١٦ الصادر من المحكمة الكلية بالدوحة - دولة قطر - المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لاتفاقية الرياض والتي انضمت إليها مصر، ولم يقدم الطاعن ما يفيد عكس ما أثبته الحكم المطعون فيه مما يضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وقال بياناً لذلك إنه تمسك بدفاعٍ مؤداه عدم جواز تنفيذ الحكم داخل جمهورية مصر العربية لصدوره من محكمة غير مختصة دولياً بنظر الدعوى لأن نطاق تطبيق اتفاقية الرياض التي تحكم النزاع يقتصر على المقيمين على أرض الدولة التي صدر فيها، وأنه لم يكن له محل إقامة رسمي يمكن إعلانه عليه بدولة قطر، فضلاً عن عدم إمكانية تنفيذه داخل جمهورية مصر العربية استناداً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتمسكه باستحالة تنفيذ ذلك الحكم لعدم قدرته المادية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاعه ولم يرد عليه رغم جديته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم - خلال سبعة أيام على الأكثر - ما يُطلب من صور الأحكام والمستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " وأن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكان الطاعن لم يقدم دليل ما أشار إليه بوجه النعي فإن نعيه - أياً كان وجه الرأي فيه – يكون عارياً عن دليله غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه وجه طلباً عارضاً بتذييل الحكم رقم.... ­لسنة ٢٠١٦ أسرة كلي الدوحة بالصيغة التنفيذية فيما قضى به لصالحه وأثبته في محضر الجلسة في مواجهة المطعون ضدها الأولى، وهو طلب مرتبط بالدعوى الأصلية، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم إعلانها للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لكونهما خصمين حقيقِيَيْن في الدعوى بالرغم من أنهما لم يدفعاها بأية دفع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة ١٢٣ من قانون المرافعات على أن " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.... " يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهةً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أبدى طلبه العارض شفاهةً بجلسة 16/3/2019 أمام محكمة أول درجة في حضور وكيل المطعون ضدها، وتم إثبات هذا الطلب في محضر الجلسة؛ فإن هذا الطلب قد تم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون المرافعات، ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطلب العارض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق