الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 يوليو 2025

الطعن 5157 لسنة 89 ق جلسة 7 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 86 ص 818

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جوده وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسف .
-----------------
(86)
الطعن رقم 5157 لسنة 89 القضائية
قانون " تفسيره " . نيابة عامة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . حكم " بطلانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " .
المواد 394 و 395 و 528 /1 إجراءات جنائية . مفادها ؟
انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بأي إجراء يتم فيها بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به مع سريان مدة التقادم من يوم الانقطاع . مواجهة المتهم بتلك الإجراءات . غير لازم . ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء . اشتراط صحتها لكي ترتب أثراً للتقادم .
التأشير من النيابة العامة بتقديم الدعوى الجنائية للمحكمة . أمر إداري لإعداد ورقة التكليف بالحضور الذي يتم به رفع الدعوى بعد إعلانه .
معاقبة المطعون ضده غيابياً بالسجن المشدد دون إعلانه بالجلسة المحددة . يبطل الحكم لصدوره في إجراءات محاكمة باطلة ولا يرتب أثراً في قطع التقادم . أثر ذلك : خضوع الواقعة للقواعد المقررة لتقادم الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة . نعي النيابة العامة في هذا الشأن رغم التزام الحكم هذا النظر . غير مقبول . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث ، من الباب الثاني من الكتاب الثاني - الذي عنوانه في الإجراءات التي تُتَّبَع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين - قد نص في المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ، ويصبح الحكم نهائيًا بسقوطها " ، ونص في المادة 395 - قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قُبِضَ عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلَّق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " . ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلَّا بعقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ، ومن المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها ، سواء كان من إجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، أو المحاكمة ، وتسري مُدَّة التقادم من يوم الانقطاع ، والأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت مُتَّصِلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلَّا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلًا ، فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، كما أنه من المقرر قانونًا - على ما جرت به نصوص قانون الإجراءات الجنائية في شأن رفع الدعوى من النيابة العامة - أن الدعوى الجنائية لا تُعْتَبَر مرفوعة بمُجَرَّد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة ؛ لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرًا إداريًا لإعداد ورقة التكليف بالحضور، وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ، ويترتَّب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الجناية موضوع الاتهام قد وقعت بتاريخ 3/2/2003 ، وتم إخلاء سبيل المتهم المطعون ضده بتاريخ 5/2/2003 ، وقُدِّمَ للمحاكمة الجنائية دون أن يُعْلَن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، إذ لم يثبت ذلك الإعلان بالمفردات ، أو بتعلية المستندات على الغلاف وملف الدعوى ، وأن المحكمة كَلَّفَت النيابة العامة بتقديم أي مستند يثبت إعلان المطعون ضده بالدعوى الجنائية ، فلم تُقَدِّم ، ومع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية حكمًا غيابيًا بحبس المتهم في 15/4/2004 ، ومن ثم يكون هذا الحكم باطلًا ؛ لصدوره في إجراءات محاكمة باطلة ، ولا يرتب ثمة أثر في قطع التقادم بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة المعروضة ، والتي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية ، والتي تقضي طبقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون صحيحًا ، ويكون طعن النيابة العامة غير قائم على سند صحيح وتقضي المحكمة لذلك برفض الطعن موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة 15 من أبريل سنة 2004 وعملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
وإذ أُعيدت إجراءات المحاكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من سبتمبر سنة 2019 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم .... بمضي عشر سنين وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جناية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أسَّس قضاءه على مُضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ، حال أن الحكم الصادر غيابيًا في جناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المُقَرَّرَة للعقوبة في مواد الجنايات ، وهي عشرون سنة في الدعوى الماثلة ، وإذ كان المطعون ضده الصادر بحقه الحكم الغيابي قد ضُبِطَ قبل مُضي هذه المدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قِبَله لسقوطها بمضي عشر سنوات المقررة لسقوط الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث ، من الباب الثاني من الكتاب الثاني - الذي عنوانه في الإجراءات التي تُتَّبَع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين - قد نص في المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ، ويصبح الحكم نهائيًا بسقوطها " . ونص في المادة 395 - قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته ، أو قُبِضَ عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلَّق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلَّا بعقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ، ومن المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها ، سواء كان من إجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، أو المحاكمة ، وتسري مُدَّة التقادم من يوم الانقطاع ، والأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت مُتَّصِلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلَّا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلًا ، فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، كما أنه من المقرر قانونًا - على ما جرت به نصوص قانون الإجراءات الجنائية في شأن رفع الدعوى من النيابة العامة - أن الدعوى الجنائية لا تُعْتَبَر مرفوعة بمُجَرَّد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة ؛ لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرًا إداريًا لإعداد ورقة التكليف بالحضور، وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ، ويترتَّب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الجناية موضوع الاتهام قد وقعت بتاريخ 3/2/2003 ، وتم إخلاء سبيل المتهم المطعون ضده بتاريخ 5/2/2003 ، وقُدِّمَ للمحاكمة الجنائية دون أن يُعْلَن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، إذ لم يثبت ذلك الإعلان بالمفردات ، أو بتعلية المستندات على الغلاف وملف الدعوى ، وأن المحكمة كَلَّفَت النيابة العامة بتقديم أي مستند يثبت إعلان المطعون ضده بالدعوى الجنائية ، فلم تُقَدِّم ، ومع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية حكمًا غيابيًا بسجن المتهم في 15/4/2004 ، ومن ثم يكون هذا الحكم باطلًا ؛ لصدوره في إجراءات محاكمة باطلة ، ولا يرتب ثمة أثر في قطع التقادم بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة المعروضة ، والتي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية ، والتي تقضي طبقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون صحيحًا ، ويكون طعن النيابة العامة غير قائم على سند صحيح وتقضي المحكمة لذلك برفض الطعن موضوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق