الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 340 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 277 ص 1448


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط.
------------
- 1  أوراق "أوراق رسمية". إثبات. تزوير. موظف عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأوراق الرسمية . حجيتها . قاصرة علي البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره . مجال إنكارها الطعن بالتزوير . البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن . المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و هي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
- 2  أوراق "أوراق رسمية". إثبات. تزوير. موظف عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ثبوت أن البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته خضوعه لسلطة قاضى الموضوع في تقدير الدليل .
لما كان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارات التي يدلى بها ذوى الشأن تحت مسئوليتهم ، و ليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان و من ثم لا تلحقها الحجية و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل .
- 3  حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله علي ما استخلصه من أقوال الشهود وقرائن الدعوي من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة بشقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة علي وفاة المستأجرة الأصلية . النعي في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال في شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو استخلاص موضوعي سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده في الأوراق و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5030 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الأولى طالبا الحكم بإخلائها من الشقة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وقال بيانا لها أنه بعقد مؤرخ 1/8/1961 استأجرت السيدة/ ...... تلك الشقة من المالكة السابقة السيدة/ ......، وقد حولت الأخيرة له عقد الإيجار لشرائه العقار، وإذ توفيت المستأجرة الأصلية إلى رحمة الله بتاريخ 28/2/1976 ولم يكن يقيم معها أحد سوى المطعون ضدها الأولى اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1975 ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 ويعتبر عقد الإيجار منتهيا، لذلك فقد أقام دعواه بطلباته، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق حكمها، وبعد تنفيذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى نظرا لادعائها أنها كانت تقيم بذات عين النزاع طالبا الحكم بإخلائها منها، وبتاريخ 26/2/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2055 لسنة 95ق القاهرة بغية إلغائه والحكم بإخلاء المطعون ضدهما من عين النزاع، وبتاريخ 23/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطاعن ينعى بالأسباب الثلاثة الأولى للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الموضوع مستندات رسمية عبارة عن شهادتي ميلاد ابنتي المطعون ضدها الأولى وشهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية عن الطلب المقدم لها من المطعون ضدها المذكور للحصول على جواز سفر وخطاب من مصلحة الأحوال المدنية عن بيانات البطاقة الشخصية الخاصة بها، وقد تضمنت تلك الأوراق بيانا خاصا بعنوان المطعون ضدها الأولى ومحل إقامتها وهو غير عين النزاع، ولا سبيل إلى إهدار حجية هذا البيان - الذي يعد إقرارا صحيحا من المطعون ضدها - إلا بالطعن عليه بالتزوير وإذ أهدر الحكم المطعون حجية هذه الأوراق الرسمية بمقولة أنها لم تعد لإثبات محل الإقامة واستند في قضائه إلى أقوال شهود جاءت معلوماتهم مخالفة للثابت بها فإنه يكون قد خالف نص المادة 391 من القانون المدني والمادتين 11، 14 من قانون الإثبات، كما خلت أحكام القانون رقم 260 سنة 1960 بشأن الأحوال المدنية من أن بيان محل الإقامة بالبطاقة الشخصية يعتبر من البيانات الجوهرية التي أعدت البطاقة لإثباتها
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 52 سنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما يدون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التي يدلي بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات، لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارات التي يدلي بها ذوي الشأن تحت مسئوليتهم، وليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان ومن ثم لا تلحقها الحجية، وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من تلك المستندات بشأن المطعون ضدها الأولى - التي اطمأن إليها - وخلص إلى أن المطعون ضدهما كانتا تقيمان بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية بما يكون معه النعي جدلا موضوعيا في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهت إليه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن شهوده قرروا أن المطعون ضدها الثانية تقيم بالمنزل رقم 7 شارع أبو الهول بمصر الجديدة، وقرر شهود المطعون ضدها الأولى أن المذكورة كانت تتردد على شقة النزاع كما أنها أعلنت بصحيفة إدخالها في الدعوى بتاريخ 19/10/1977 على غير عين النزاع مع شخصها، وقد أهدر الحكم المطعون فيه ذلك استنادا إلى أقوال مرسلة في دفاع إثارته المطعون ضدها الثانية من أنها كانت في زيارة لمطلقها رغم أن هذا الدفاع لم يدعمه أي دليل في الأوراق، فيكون الحكم قد أقام قضاءه على احتمال قد يصدق أو لا يصدق بما يشوبه بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى ما استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها وقرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدهما بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية وأن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال في شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها ويؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2108 لسنة 50 ق جلسة 27 / 5 / 1984مكتب فني 35 ج 1 ق 276 ص 1444


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
-------------
إثبات "الإثبات بالكتابة". "اليمين": "يمين عدم العلم".
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء علي الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم . م 14 إثبات . أثره علي المتمسك بها . إقامة الدليل علي صحتها . م 30 من ذات القانون . انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث . أثره . انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك . علة ذلك ؟
من المقرر في قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى في ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5345 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة ضد نفسها والطاعنين وأخريات بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/12/1968 الصادر من مورثهم والمتضمن بيعه لها المساحة المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره 1500 جنيه، طعنت الأخريات من ورثة البائع على العقد بالجهالة وبعد أن أدوا يمين عدم العلم أمام محكمة أول درجة قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا قضت في 29/6/1978 بقبول الطعن شكلا ورد المحرر المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة 21/1/1979 قضت المحكمة برفض الدعوى، 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1355 سنة 96ق القاهرة، قضت المحكمة في 28/1/1980 برد وبطلان عقد البيع موضوع النزاع وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة 28/5/1980 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى بالنسبة لحصة المستأنف عليهن الثالثة والرابعة والخامسة (الطاعنات بالجهالة) الميراثية وبصحة ونفاذ البيع المؤرخ 17/12/1968 فيما عدا حصة المذكورات، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ويقولان في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لمن تمسك بالجهالة وقضى بصحته ونفاذه فيما عدا حصتهن وإذ كان موضوع العقد غير قابل للتجزئة فإن مؤدى عدم صحة توقيع المورث على عقد البيع الذي تمسك به غيرهما أن تفقد الورقة العرفية حجتها في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة ويضحى التصرف بالبيع المنسوب إلى مورثهم لا دليل عليه وكان يتعين الحكم برفض الدعوى بالنسبة لكافة الورثة وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بصحة عقد البيع بالنسبة لهما وبطلانه للأخريات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه عيب التناقض
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات ويتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر، فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوي في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى المستأنفة ضد جميع الورثة بما فيهم الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/12/1968 المعقود بينها وبين مورثهم وقد طعن أخريات من الورثة على عقد البيع بالجهالة دون الطاعنين وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التوقيع على الورقة المثبت فيها التصرف بالبيع المدعي بصدوره من المورث ليس توقيعه، لما كان ما تقدم فقد انحسرت الحجية عن الورقة المذكورة وفقدت نهائيا صلاحيتها في إثبات البيع وأصبح التصرف القانوني عاريا عن الدليل استنادا لهذه الورقة بالنسبة لكافة الورثة ومنهم الطاعنين، لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالورقة كدليل في مواجهة الطاعنين على قيام التصرف بالبيع وقضى بصحته رغم أنه انتهى في قضائه إلى أن التوقيع ليس للمورث ولم يثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت دليلا آخر على قيام التصرف مما أدى إلى القضاء برفض الدعوى بالنسبة للطاعنات بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2073 لسنة 50 ق جلسة 27 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 275 ص 1440


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1   دعوى "تقديم المستندات".
تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم . شرطه . تصريح المحكمة بتقديمها واطلاع الخصم عليها . عدم كفاية إعلان الخصم بفحوى المستند . علة ذلك .
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها ، و لا يكفى في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه .
- 2  دعوى "تأجيل الدعوى".
محكمة الموضوع. استئجال نظر الدعوى . خضوعه لتقدير المحكمة . شرط ذلك . عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لذلك .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 423 سنة 1979 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/1/1973 والتسليم، وقالت بيانا لها أنها ابتاعت من الطاعنة مساحة 2.86 مشاعا في المنزل الموضح به والعريضة لقاء ثمن مقبوض قدره 5000 جنيه وأنها لما كانت ترغب في الحصول على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد مع التسليم فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. وبجلسة 22/5/1979 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 699 – سنة 31ق المنصورة وقدمت ثماني سندات على أنها تعني مديونية المطعون ضدها لها في ثمن الحصة المبيعة، طعنت المطعون ضدها عليها بالتزوير، وفي 10/3/1980 قضت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحقيق التزوير، ولدى حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/5/1980 قدمت المطعون ضدها عقد صلح تاريخه 19/4/1980 فأعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 10/6/1980 ثم حجزتها للحكم لجلسة 14/6/1980 وفيها حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يبطله، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها قدمت عقد صلح في فترة حجز الدعوى للحكم لم تعترف به وطلب محاميها أجلا للرجوع إليها لمعرفة ما إذا كان التوقيع المنسوب لها على العقد صدر عنها أم لا لأنه لا يستطيع تقرير ذلك بمفرده قبل الرجوع إليها في هذا الشأن خاصة وأنها لم تعلن بهذا العقد، وإذ عولت المحكمة دون إقرار واعتراف منها به من جانب وكيلها ولم تمنح الأخير فرصة الرجوع إليها بل حجزت الدعوى للحكم لأربعة أيام وحرمتها بالتالي من اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير لو أتيح لها فرصة الاطلاع عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقها في الدفاع مما يبطله
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقا للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، ومن المقرر كذلك أن على الوكيل أن يبادر إلى إخطار موكله بالأمور الهامة أثناء تنفيذ الوكالة إعمالا للمادة 705 من القانون المدني ليتلقى منه تعليماته بشأنها، كما أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة ولا عليها أن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لتقديمه وألا تعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات - المقدم صورتها من الطاعنة - أن المستأنف عليها (المطعون ضدها) في فترة حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/5/1980 تقدمت بعقد صلح مؤرخ 19/4/1980 وطلبت إعادة الدعوى إلى المرافعة فأجابتها المحكمة إلى طلبها وأعادت الدعوى إلى المرافعة لجلسة 10/6/1980 مع تكليف قلم الكتاب إعلان منطوق هذا القرار لمن لم يحضر النطق به، ولم يثبت بمحضر جلسة النطق بالقرار حضور أي من طرفي الخصومة، ثم ثبت بمحضر جلسة 10/6/1980 - حضور الطرفين كل بوكيل عنه وطلب الحاضر عن الطاعنة أجلا لأخذ رأي موكله بشأن عقد الصلح، فأصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم لجلسة 14/6/1980 بما مؤداه رفض طلب التأجيل وقفل باب المرافعة في الدعوى، وبالجلسة المذكورة صدر الحكم المطعون فيه تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن "عقد الصلح المقدم تضمن تنازل المطعون ضدها بالتزوير (الطاعنة) عن تمسكها بالإقرارات المطعون عليها بالتزوير ... ولذلك يتعين إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير .... وحيث أن عقد الصلح تضمن إقرار المستأنفة (الطاعنة) بقبضها ثمن المبيع موضوع عقد البيع المؤرخ 23/1/1973 سند الدعوى ووافقت على الحكم للمستأنف عليها بطلباتها المبينة بالحكم المستأنف وبتنازلها عن كافة الطعون الموجهة منها على البيع الصادر به الحكم المذكور. ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف"، ولم يرد بالحكم المطعون أي ذكر لطلب التأجيل أو الرد عليه، ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السالفة البيان مدى أهمية عقد الصلح في حسم النزاع فيما تضمنه من تنازل الطاعنة عن كافة ما أبدته من دفاع ودفوع جابهت بها عقد الدعوى والحكم المستأنف وبالأخذ بهذا الصلح ما يؤكد وجه الرأي في الدعوى برفعها. ومن ثم كان واجب محاميها يحتم عليه الرجوع إليها في شأنه بعد أن قدم في غيبتها ولا علم له به ولا يملك تناوله بالدفاع قبل هذا الرجوع، وأبدى طلب التأجيل فور مثوله بالجلسة الأولى التي حددت بعد تقديم هذا العقد في فترة حجز الدعوى للحكم، ولم يسند للحكم قضاءه برفض طلب التأجيل إلى ما يبرره وخلت الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه مما يرشح للقول باطلاع سابق عليه أو انفساح أجل يسمح لمن قدم هذا المستند في غيبته أن يقدم دفاعه بشأنه وألا عذر له في ذلك قبل الجلسة التي أعيدت الدعوى للمرافعة إليها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغلق على الطاعنة باب المرافعة في الدعوى ولم يمكنها من الاطلاع وصادر عليها حقها في الدفاع على النحو السالف بشأن ذلك العقد المقدم في غيبتها واتخذه الدعامة الأساسية لقضائه لما ورد فيه من تنازل الطاعنة عن كافة دفوعها ودفاعها وبتسليمها بطلبات المطعون ضدها بالحكم ضد الطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. دون ما حاجة لتناول سائر أسباب الطعن الأخرى.

الطعن 1575 لسنة 49 ق جلسة 27 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 274 ص 1434


برياسة السيد المستشار / محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وطلعت أمين صادق.
------------
- 1  محكمة الموضوع " مسائل الواقع".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله . عدم التزامه بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالا.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها استقلالا .
- 2  عمل " العاملون بشركات القطاع العام . تقارير الكفاية".
تقارير الكفاية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 . إعدادها توقيع أعضاء لجنة شئون العاملين عليها . بيان غير جوهري . إغفاله لا يؤدي إلى بطلانها .
مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدوري عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التي نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " .
-----------
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 252 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم ببطلان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفايته عن عام 1976 بدرجة جيد ورفعها إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وفروق مالية، وقال بيانا للدعوى أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وإذ قدر المطعون ضده الثاني بصفته رئيسه المباشر كفايته عن عام 1976 بدرجة ممتاز وخفضت لجنة شئون العاملين هذا التقدير إلى درجة جيد بغير مسوغ مما يعيب قرارها بإساءة استعمال السلطة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 15/4/1978 قضت المحكمة ببطلان قرار المطعون ضدها الأولى بتقدير كفاية الطاعن عن عام 1976. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 988 سنة 95ق
وفي 26/5/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 13/5/1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقول أن الحكم أغفل مناقشة حجية المستند الصادر من المطعون ضدها الأولى في 16/10/1977 والذي يفيد أن المطعون ضده الثاني كان يشغل مدير عام السياحة الداخلية والشحن في المدة من 17/12/1974 وحتى تاريخ هذا المستند بما يقطع أنه كان الرئيس المباشر للطاعن في سنة 1976 التي حرر عنها تقرير الكفاية موضوع النزاع، وهو ما قرره المطعون ضده الثاني أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن الحكم اعتد بتقرير الكفاية الذي حرره ..... والذي قدر كفايته بدرجة جيد على أنه الرئيس المباشر على الرغم من سفره إلى إيطاليا لحضور دورة تدريبية في المدة من 24/1/1976 حتى آخر أبريل 1976 ثم ترقيته اعتبار من 7/9/1976 مديرا لإدارة التسويق والعلاقات العامة بمنطقة القنال وهي إدارة لم يكن يعمل بها، ومع افتراض رئاسة المذكور للطاعن فإن ذلك لا يكون إلا لمدة أربعة أشهر من أول مايو 1976 حتى آخر أغسطس 1976 وهي فترة لا تكفي لإعطائه حق تحرير كفاية الطاعن عن سنة 1976، وإذ أغفل الحكم الرد على المستندات المقدمة منه واعتبر محرر التقرير الذي اعتد به هو الرئيس المباشر فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك لأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الطاعن قدم حافظة مستندات احتوت على شهادة صادرة من الشركة - المطعون ضدها الأولى - بتاريخ 16/10/1977 ورد بها أن ..... شغل وظيفة مدير عام إدارة السياحة الداخلية والشحن من 7/1/1974 حتى تاريخ تحرير الشهادة، وأقام الحكم قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن "المستأنف ضده الأول - الطاعن - عجز عن إثبات ما يدعيه إن السيد/ ... لم يكن رئيسه المباشر وإنما كان رئيسه المباشر السيد/ .... المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - الذي استبدل تقريره الأول ذلك أنه يستند في الادعاء إلى ما قرره المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - بالجلسة أمام محكمة أول درجة، وهو ما ترى المحكمة أنه غير كاف للتدليل إزاء الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى التي تؤيد دفاع الشركة، ذلك أن الثابت بالخطاب المؤرخ 5/10/1976 الصادر من الشركة إلى مدير عام هيئة الأوقاف المصرية الذي قدمه المستأنف ضده الأول - الطاعن - ومن قرار الشركة الإداري رقم 108 لسنة 1975 أن المستأنف ضده الأول - الطاعن - أخصائي تنفيذ - سياحة داخلية بالفئة الرابعة وأن السيد/ ..... يشغل وظيفة أخصائي تنفيذ - سياحة داخلية ممتاز بالفئة الثالثة أما الاستدلال محكمة أول درجة بقراري الشركة الإداريين 108 لسنة 1975 و196 لسنة 1976 فإنه في غير محله ذلك أن أولهما نص على ندب السيد .... للعمل بفرع السويس لمدة ثلاثة أشهر من 14/6/1975 ومفهوم ذلك أنه عاد إلى عمله الأصلي في 14/9/1975 ما لم يقم دليل على تجديد الندب وهو ما لم تتضمنه الأوراق، ونص ثانيهما على ترقيته مديرا لإدارة أخرى من 7/9/1976 وهذا لا ينفي أنه أمضى في عمله السابق رئيسا للمستأنف ضده الأول - الطاعن - الجزء الأعظم من سنة 1976 المعنية بالتقرير .... "وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغا وكافيا لحمل قضائه له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وتأويله، وبيانا لذلك يقول أنه طعن على تقرير الكفاية بالبطلان لخلوه من توقيع أعضاء وسكرتير لجنة شئون العاملين، ألا أن الحكم اعتبر أن خلو التقرير من هذه التوقيعات لا يبطله لأنها ليست من البيانات الجوهرية، في حين أن المادة 15 من القانون رقم 61 لسنة 1971 نصت على كيفية إعداد هذا التقرير بما يدل على أن المشرع وضع بموجبها ضمانات حماية للعامل من عسف الإدارة، ورتب على إغفال أي إجراء جوهري للبيانات اللازمة في تقرير الكفاية بطلان هذا التقرير
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة تقدير كفاية الطاعن عن عام 1976 نص في المادة 11 منه على أن: "ينشأ في كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية - أن وجدت - وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويجتمع بناء على دعوى من رئيسها ومن رئيس مجلس الإدارة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود "ونص في المادة 15 على أن: "يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه كتابة عليه ويعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التي تراها
"وهو ما مؤداه أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدوري عنه ثم يبدي مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه ويتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية، وأن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة وسكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذي تصدره بتقدير درجة كفاية العامل، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن أغفال أي توقيع منها لا يؤدي إلى بطلان هذا التقرير، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذي ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التي نصت على أن: ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون والقائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات. "لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن: "..... ما نعاه المستأنف ضده الأول - الطاعن - من أن التقرير المطعون عليه خلا من توقيع أعضاء وسكرتير لجنة شئون العاملين مردود بأن هذه التوقيعات ليست من البيانات الجوهرية التي يبطل التقرير بإغفالها مادام أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وهو ما استوفاه التقرير المطعون فيه. "فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس". 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1696 لسنة 48 ق جلسة 27 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 273 ص 1428


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، محمد فؤاد بدر، عبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
------------
- 1  عمل "العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية". نقض "السبب المفتقر للدليل". حكم "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية . العفو عنهم . أثره . اعتبار مدة خدمتهم متصلة عند الترقية ، سواء تمت بالأقدمية أم بالاختيار . علة ذلك .
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر في 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم في قضايا سياسية و يطبق وحده على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " و كانت عبارة النص جاءت في صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة في اعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التي أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أم أجريت بالاختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص .
- 2  عمل "العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية". نقض "السبب المفتقر للدليل". حكم "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاءة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.
لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و إلى وظائف المستوى الأول و الثاني وبالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التي تترخص جهة العمل فيها بالاختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها في هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة استعمال السلطة .
- 3  عمل "العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية". نقض "السبب المفتقر للدليل". حكم "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
عدم تقديم الطاعنة الدليل علي ما تمسكت به من أوجه الطعن . نعي مفتقر للدليل . غير مقبول .
إذ حجبت الطاعنة هذه الترقية - عن الطاعن - و ذهبت في الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لمدعاها في هذا الخصوص مما يجعل النعي بصدده مفتقراً لدليه غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيباً بإساءة استعمال السلطة .
- 4  عمل "العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة، ترقية". نقض "السبب المفتقر للدليل". حكم "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
 إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله . لا يعيبه التزيد الذى يستقيم الحكم بدونه .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها . و لا يغير من ذلك اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي التي استند فيها إلى قاعدة المساواة .
--------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2477 سنة 1975 عمال كلي الجيزة طالبا الحكم بتسوية حالته ومساواته بزميله - ...... – في الأجر والفئة المالية والمركز الوظيفي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بيانا للدعوى أنه بتاريخ 1/7/1938 التحق بالعمل لدى الطاعنة، ثم أعتقل يوم 27/10/1954 في قضية سياسية قضى بمعاقبته عنها بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبعد انتهاء مدة العقوبة في 26/10/1969 أعيد اعتقاله إلى أن أفرج عنه بتاريخ 10/10/1971 فأعادته الطاعنة للعمل واعتبرت تاريخ عودته إليه هو 27/10/1969 وإذ أساءت استعمال السلطة بتجميد حالته على الفئة السادسة التي استحقها اعتبارا من 1/7/1963 ولم تقم بترقيته إلى الفئة المستحقة له منذ 28/9/1966 وهو تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 3062 لسنة 1966 بل رقته إلى الفئة الخامسة في 1/8/1973 بينما حصل زميله المقارن به على ترقيتين خلال هذه الفترة فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت في 4/3/1978 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2201/900 جنيها قيمة فروق أجره عن الفترة من 10/10/1971 حتى 3/6/1977. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 600 سنة 95ق، وبتاريخ 28/10/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 6/5/1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه على اعتبار مدة خدمة المطعون ضده متصلة عملا بالقرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 والمساواة بينه وبين المقارن به في تدرج العلاوات وتحديد الأجر والترقيات خلال الفترة موضوع النزاع استنادا إلى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير التفرقة بين الترقية بالأقدمية وتلك التي أجريت بالاختيار، حال أن اعتبار مدة العمل متصلة طبقا للقرار الجمهوري سالف الذكر تكون في نطاق الترقية بالأقدمية فقط ولا تتعداها إلى الترقية بالاختيار كما أن تشريعات العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 فرقت بين الترقية بالأقدمية وفيها يتساوى جميع العاملين. والترقية بالاختيار وهي التي تجرى للفئة السادسة وما يعلوها ويشترط لاستحقاقها الصلاحية ووجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ولم يستوف المطعون ضده هذه الشروط فلا يجوز منحه الترقيات التي حصل عليها المقارن به بالاختيار أسوة به طبقا لقاعدة المساواة
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذي نشر في 28/9/1969 - تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم ويعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم في قضايا سياسية ويطبق ذلك على من سبق أعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار" وكانت عبارة النص جاءت في صياغة عامة مطلقة وصريحة وقاطعة في اعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التي أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أم أجريت بالاختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص، ولئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها وفقا للمادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وللمادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وإلى وظائف المستوى الأول والثاني وبالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التي تترخص جهة العمل فيها بالاختيار على أساس الكفاية، بيد أن حقها في هذا الشأن ليس طليقا تمارسه كيفما تشاء وإنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنآى عن إساءة استعمال السلطة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/7/1938 ثم اعتقل في قضية سياسية بتاريخ 27/10/1954 وقضى بمعاقبته فيها في 12/12/1954 بعقوبة انتهت في 27/10/1969 لكنه استمر معتقلا حتى يوم 10/10/1971 الذي عاود فيه استلام العمل لدى الطاعنة، فإن مدة خدمته تكون متصلة منذ بدء عمله حتى تاريخ إعادته إليه بما يرتبه ذلك من آثار مالية وقانونية من بينها الترقية مثار النزاع التي تكشف الأوراق عن استيفائه شروطها في نطاق أحكام القرار الجمهوري رقم 3602 سنة 1966 المشار إليه، وإذ حجبت الطاعنة هذه الترقية عنه وذهبت في الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذي يصلح سندا لمدعاها في هذا الخصوص مما يجعل النعي بصدده مفتقرا دليله غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيبا بإساءة استعمال السلطة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ 900/2201 جنيها تأسيسا على أسباب الحكم الابتدائي جعلها من قوام قضائه وهي تلك التي خلص فيها إلى أنه "طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدة الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عنهم ويعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم في قضايا سياسية ومفاد ذلك أن هذا القرار يعتبر سحبا لقرار الفصل باعتبار أن الأثر الحتمي والأساسي لقرار الفصل وهو قطع رابطة التوظف وعدم اتصالها قد زال بصدور القرار الجمهوري المشار إليه ولم يعد لقرار الفصل الوجود القانوني في مجال الآثار المترتبة على اتصال الخدمة. ومقتضى ذلك هو الاعتداد بمدة الفصل كأنها مدة خدمة متحققة بما ينطوي عليه ذلك من آثار سواء فيما يتعلق بتدرج العلاوات وتحديد المرتب أو بما يحصل عليه المقارن به من ترقيات تكون قدمت خلال هذه الفترة". كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه أيضا على ما أورده في أسبابه هو أنه "وإن كانت قوانين العاملين في القطاع العام على التوالي جعلت الترقية فيما بعد الفئة السابعة من إطلاقات إدارة الشركة إلا أن ذلك لا يعني أن سلطتها في ذلك طليقة من كل قيد وتنحسر عنها رقابة القضاء بل هي تخضع لرقابة القضاء توخيا للعدالة والبعد عن سوء استعمال السلطة ولم تقدم الشركة المستأنفة - الطاعنة ما يدل على أن شروط الترقية بعد الفئة السادسة لم تكن متحققة بالنسبة للمستأنف ضده - المطعون ضده - كما هي متحققة بالنسبة لزميله - ....." فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. ولا يغير من ذلك اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي التي استند فيها إلى قاعدة المساواة أخذا بمفهوم نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأن هذه الأسباب لا تعدو أن تكون تزيدا من الحكم المطعون فيه يستقيم بدونها إذ جاءت أسبابه الأخرى كافية لحمل قضائه - على ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن غير سديد
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1088 لسنة 48 ق جلسة 24 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 272 ص 1410


برياسة السيد المستشار / عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين / أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.
-----------
- 1  إثبات "عبء الإثبات".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك . وقوعه علي عاتق مدعيه .
الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه .
- 2 نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعنين الدليل علي ما ينعونه علي الحكم . نعي بغير دليل . غير مقبول .
إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن مذكرة النيابة قدمت بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف ، كما لم يودعوا ملف الطعن مذكرتي النيابة سواء المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى أو لمحكمة الاستئناف لإثبات أن مذكرتها الأخيرة لم تعرض لبعض نقاط الدعوى التي لم تبد الرأي فيها بمذكرتها الأولى ، فإن النعي بشقيه يكون عارياً عن الدليل
- 3  إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الإثبات". نقض "سلطة محكمة النقض".
تقدير الدليل في الدعوي من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .
محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به قانوناً دون رقابة عليها من محكمة النقض .
- 4  محكمة الموضوع "مسائل الإثبات". تقادم "التقادم المكسب". حيازة.
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق . للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى مادام استخلاصها سائغاً .
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق، فإن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدني على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فلها أن تعتمد في ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة في دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التي تناضل الخصوم في شأن دلالتها وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين، وأن تستند إلى ما قضى به في دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام في الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها. وهي لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى، ولها أن تطرح ما لا تطمئن إليه، فلا عليها وهي بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هي استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان باسم حائزها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
- 5 إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيب الحكم".
الحكم الصادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها . جواز الاستدلال به كقرينة مؤيدة .
استدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد استدل به ، و على ما جرى به في أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التي ساقها على صحة هذه الواقعة .
- 6  إثبات. حكر. حكم "تسبيب الحكم".
استدلال الحكم ـ في نفي نية التملك بوضع اليد على الأطيان محل النزاع ـ على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه . لا عيب .
إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها ، إنما كان في مقام استظهار نية البائعين لمورث الطاعنين في حيازتهم و بيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك ، فلا تثريب عليه إن هو استدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى و لو لم يستوف عقد الحكر - و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه .
- 7  حكر. ملكية. وقف.
عقد الحكر . مفاده . إعطاء المحتكر حق القرار فقط على الأرض المحكرة ما دام يدفع أجرة المثل ولا ينقل إليه ملكية الأرض المؤجرة المحكرة . مؤدى ذلك . إلغاء الوقف الأهلي لحق الحكر . أثره . أيلولة هذا الحق فقط إلى المستحقين دون ملكية الأرض المحكرة .
عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً و أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين في هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته و لا يكونون شركاء في ملكية الأرض المحكرة و لا لهم حق التصرف فيها .
-----------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المرحوم ..... مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 348 لسنة 1968 مدني كلي دمياط على المرحوم ..... مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وعلى باقي المطعون ضدهم للحكم أولا: بتثبيت ملكيته لمساحة 7ف شيوعا في 20س ر 7ط ر 7ف المبينة بصحيفة الدعوى. ثانيا: بمحو التأشيرات المترتبة على الحكم الصادر من لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف في المادة رقم 767 بتاريخ 5/10/1968، وقال في بيانها أنه اشترى خمسة أفدنة بموجب أربعة عقود مسجلة في 28/4/1954 و28/9/1954 و19/9/1957 و20/11/1958 – وفدانين بموجب عقدين قدم عنهما طلبين للشهر في 24/2/1958 و18/11/1958 – وتم نقل تكليف الأطيان جميعها لاسمه منذ شرائها، ولما كانت لجنة القسمة بوزارة الأوقاف قد أرست مزاد بيع مساحة 20س ر 7ط ر 7ف سالفة الذكر على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وعلى المطعون ضدهما الرابعة والخامسة بحسبانها وقفا مع أنها في ملكه ووضع يده ويد البائعين له وأسلافهم بوصفهم المالكين لها منذ سنة 1903، فقد أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 29/4/1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لبيان مالك أطيان النزاع وسنده ومدى تداخلها في أعيان الوقف ومراحل وضع اليد عليها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/5/1975 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 110 سنة 9ق مأمورية دمياط، والتي قضت بتاريخ 3/4/1978 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الاستئناف قررت إعادة الدعوى للمرافعة لأخطار النيابة لتقدم مذكرة برأيها، ورغم عدم إثبات تقديم هذه المذكرة بمحضر الجلسة، قررت حجز الدعوى للحكم من جديد، وأصدرت حكمها المطعون فيه متضمنا أن النيابة صممت في مذكرتها على رأيها المبدى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبما مفاده أن تدخل النيابة المتمثل في تقديم هذه المذكرة، وهو تدخل وجوبي، تم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى بالمخالفة للمادة 94 من قانون المرافعات، ودون تمكين الخصوم من الاطلاع على رأيها حالة كونها خصما أصليا في الدعوى، وأن النيابة لم تتناول في مذكرتها وجوه الدفاع الجديدة المتعلقة بتفسير شروط الواقف وما إذا كان الوقف أهليا أم خيريا وقاصرا على حق المنفعة أم مشتملا على ملكية الرقبة مما لم يكن مثارا أمام محكمة الدرجة الأولى، وهو ما يشوب حكمها فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ببطلان الإجراءات ويستوجب نقضه
وحيث أن النعي غير مقبول، ذلك أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه، ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن محكمة الاستئناف بعد أن كانت قد حجزت الدعوى للحكم إعادتها للمرافعة ليخطر قلم الكتاب النيابة لتقدم مذكرة بالرأي، وبجلسة المرافعة التالية حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات في عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين، وأوردت بحكمها المطعون فيه أن - النيابة قدمت مذكرة أصرت فيها على رأيها الذي أبدته في الدرجة الأولى وطلبت تأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن مذكرة النيابة قدمت بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف، كما لم يودعوا ملف الطعن مذكرتي النيابة سواء المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى أو لمحكمة الاستئناف لإثبات أن مذكرتها الأخيرة لم تعرض لبعض نقاط الدعوى التي لم تبد الرأي فيها بمذكرتها الأولى، فإن النعي بشقيه يكون عاريا عن الدليل، وبالتالي غير مقبول
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني وبشق من كل من السببين الثالث والسابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن ملكية أطيان النزاع آلت إلى البائعين لمورثهم بالميراث عن المرحوم ........ المتوفي سنة 1310 هجرية والذي كان قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، واستدلوا على ذلك بورودها في تكليف هذا الأخير ثم في تكليف ورثته، وبأدائهم الضرائب المقررة عليها والحصول على ريعها دون دفع شيء منه لجهة الوقف، وبظهورهم عليها بمظهر المالك لها مما دفع الحكومة إلى شراء بعض الأطيان منهم وتخصيصها للمنفعة العامة، وبأن تسجيل أربعة من عقود البيع الصادرة منهم لمورث الطاعنين والمتضمنة أن الملكية آلت إلى البائعين بهذا الطريق يدل على تحقق مصلحة الشهر العقاري في ثبوت الملكية لهم طبقا للمستندات المقدمة إليها، وقد أطرح الحكم هذا الدفاع ورد عليه بما لا يواجهه بقوله أن أطيان النزاع تدخل ضمن أعيان وقفي السلطان ...... والشيخ ......، وأن البائعين لمورث الطاعنين لم يكونوا يضعون اليد عليها إلا بصفتهم مستحقين في الوقف أو نظارا عليه، وذلك مع ما سبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع من أن الوقفين قديمان ومضى على إنشائهما زمن طويل يفوق المدة التي كانت مقررة لاكتساب ملكية الأعيان الموقوفة بالتقادم الطويل، والتي لا يجوز سماع الدعوى بادعاء الوقف بعد انقضائها، وأن وقف ...... زالت عنه صفة الوقف بمقتضى حجة الأيلولة الشرعية المؤرخة 1188 هجرية، وأن البائعين لمورثهم واجهوا الموقف مواجهة صريحة منذ ذلك الوقت البعيد بأعمالهم سالفة الذكر الدالة على تغيير نيتهم في حيازة الأطيان المذكورة واستئثارهم بملكيتها من دون الوقف، وأن ثبوت الحيازة لهم يفترض معه أنهم يحوزون أطيان النزاع حيازة أصلية لحساب أنفسهم، ومن ناحية أخرى فقد استدل الحكم على دخول أطيان النزاع ضمن أعيان الوقف بتقريري الخبير المقدمين في الدعوى رقم 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط، وبتقرير الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الراهنة، مع أن أول هذه التقارير انتهى إلى أنه من المتعذر تطبيق حجتي الوقف على الطبيعة لأنه لم تكن توجد خرائط، ولا توجد ملفات لأي من الوقفين، واقتصر عمل الخبير الثاني على سماع أقوال الطرفين وناظري وقف ......، وإذ لم تجد محكمة الدرجة الأولى في هذين التقريرين ما يكفي لتكوين عقيدتها، وندبت خبيرا في الدعوى فقد اكتفى بالإحالة إلى التقريرين المذكورين، ولم ينفذ ما كلف به من تطبيق حجتي الوقف على أطيان النزاع، وبذلك يكون الحكم وقد عول على هذه التقارير التي اعتمدت على أقوال الشهود قد أقام قضاءه على مجرد الظن والتخمين وأنشأ وقفا بغير إشهاد شرعي وهو ما لا يجوز، إذ الشهادة لا تثبت الوقف إلا إذا سمعت في مجلس القضاء ومن الشهود المعاصرين لإنشائه، فإذا تقادم الوقف ومات شهوده لم يجز إثباته بالبينة، وذلك إلى أن المحكمة لم تجب الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات كسب البائعين لمورثهم وأسلافهم ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل منذ سنة 1903 واستندت فيما انتهت إليه من عدم ثبوت الملكية لهم على أقوال الشهود الذين سمعهم الخبراء المذكورين بغير حلف يمين، وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط وتقريري الخبير المقدمين فيها سالفي الذكر مع اختلافها عن الدعوى الراهنة خصوما وموضوعا وسببا، ولم تضم مدة حيازة السلف إلى الخلف، واعتمدت ما ورد بالتقريرين المذكورين من أن مورث الطاعنين كان يستأجر مساحة 12 ط ر 1ف من أطيان النزاع من النظار على وقف ....... لمدة سنتين بموجب عقد مؤرخ 17/8/1944، وذلك رغم طلبهم تقديم هذا العقد وتطبيقه على الطبيعة، وقولهم أن هذه الواقعة لو صحت لا تأثير لها على ثبوت الملكية لهم لأنه لا يترتب على زوال الحيازة قطع التقادم بعد أن تكون مدته اللازمة لكسب الملكية قد اكتملت، كما استندت المحكمة في قضائها على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الأوقاف لبحث الأحكام المتعلقة بوقف السلطان ....... مع أنه لا يجوز للحكم أن يصطنع لنفسه دليلا في الدعوى، وذلك جميعه مما يشوب الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفة القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به قانونا دون رقابة عليها من محكمة النقض، ولما كان وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق، فإن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و969 من القانون المدني على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى مادام استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فلها أن تعتمد في ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة في دعاوى أخرى مادامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التي تناضل الخصوم في شأن دلالتها، وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق بما تطمئن إليه من أقوال الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون - حلف يمين، وأن تستند إلى ما قضى به في دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام في الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها وهي لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى، ولها أن تطرح مالا تطمئن إليه، فلا عليها وهي بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم أن هي استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان باسم حائزها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد مادام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك، لأن ذلك ليس سببا بذاته لكسب الملكية، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها مادامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله أن "تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى الذي تطمئن إليه هذه المحكمة بدورها وما انتهى إليه من أن الأرض محل النزاع تقع بحوض الغبايشة 83 قطعة 21 وأن واضع اليد على هذه الأطيان هو ....... من قبل سنة 1926 ثم الشيخ ....... من سنة 1926 حتى سنة 1956 وذلك بصفتهم نظارا لوقف ..... وأنه تخلل هذه الفترة الأخيرة وضع يد مورث المستأنفين - الطاعنين - ...... على جزء من تلك الأطيان على أساس الايجار بموجب عقدي إيجار سنة 1944 و1948 صادرين له من .... ناظري الوقف حينذاك .... والتقريران المقدمان في الدعوى 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط - التي أثبت الحكم في موضع آخر أن الصورة الرسمية لكل منهما وصحيفة تلك الدعوى والحكم الصادر فيها وفي استئنافها رقم 56 سنة 1 ق دمياط مودعة بالأوراق وأن الدعوى المذكورة أقامها الطاعن بصحة العقد المؤرخ 26/4/54 الصادر له من ...... ببيع مساحة 12 ط ر 1 ف وتدخل فيها .... و.... بصفتهما ناظرين على وقف ... طالبين رفضها وهو ما أجبتهما المحكمة إليه وتأيد قضاؤها في الاستئناف، ثم استطرد الحكم قائلا عن هذين التقريرين أنه ولئن كان أولهما قد انتهى إلى القول بأنه لا يمكن تطبيق حجة وقف ..... على الطبيعة لتغير المسميات الآن عنها وقت صدور الحجة إلا أنه انتهى مع ذلك بعد المعاينة ومناقشة طرفي الخصومة وسماع شهود ناظري الوقف المتدخلين في تلك الدعوى والاطلاع على كافة المستندات إلى أن واضعي اليد على الأرض ..... وهي ذاتها موضوع العقد المؤرخ 26/4/1954 المقدم في الدعوى الحالية هم ...... من قبل سنة 1926 ثم من بعده ..... والد البائع مورثي المستأنفين (الطاعنين) بالاشتراك مع .... و..... منذ سنة 1926 تقريبا حتى سنة 1940 ثم انفرد بوضع اليد من ذلك التاريخ .... و.... وأن وضع يد هؤلاء جميعا كان بصفتهم نظارا للوقف، وأن البائع للمدعي - أي لمورث المدعين في الدعوى الحالية لم يضع يده على تلك الأطيان مطلقا، وجاء التقرير الثاني مكملا للأول مقررا أن أرض النزاع .... هي من وقف .... وأن البائع لمورث المستأنفين لا يملك أرضا بحوض الغبايشة 83 .... بل أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط وفي استئنافه .... قد حسما هذه المسألة وخلصا إلى ثبوت أن تلك الأرض ..... تقع ضمن وقف ....... وأنها غير مملوكة للبائع مورث المستأنفين، وقد كان كلاهما طرفا في هذا الحكم وهو نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فهو حجة عليهما، ثم استطرد الحكم في تعداد القرائن التي أقام عليها قضاءه فأشار إلى تقرير لجنة الأحكام مقررا أنها لجنة مشكلة من موظفين رسميين لهم شأنهم من حيث الخبرة والكفاءة اثنان منهم من رؤساء الخبراء بوزارة العدل واثنان من مفتشي المساحة من أن الأرض تقع ضمن أعيان وقف السلطان الأشرف قايتباي على الجامع والمدرسة المدبولية وأنها في الوقف نفسه محكرة ومقيدة بسجلات الأحكار، وقد انتهت اللجنة إلى النتيجة التي انتهت إليها بعد دراسة تاريخية مستفيضة وبحث واستقصاء بالغي الدقة وتطبيق هندسي سليم وبحث وتحري عن المسميات اللفظية الواردة بحجة وقف السلطان قايتباي سنة 881 هجرية من وقت تحريرها منذ خمسمائة سنة على الطبيعة حتى الآن على النحو الذي فعلته اللجنة بتقريرها - الذي أثبت الحكم إيداعه ضمن أوراق الدعوى - وأن ما يدعيه المستأنفون (الطاعنون) من تملكهم الأرض بالحيازة المكسبة للملكية سواء بمدتها الطويلة والقصيرة مع السبب الصحيح لا دليل عليها من قبل الخمسينات، ذلك أنه حتى نهاية الأربعينيات كان المستأنف (يعني مورث الطاعنين) يضع يده على بعض أرض النزاع باعتباره مستأجرا وهو أمر لا يسوغ الجدل فيه بعد أن سجله الحكم في الدعوى 252 سنة 1954 واستئنافه .... واورده تقرير الخبير في تلك الدعوى من تفصيل لبيانات عقدي الايجار المبرمين بين ..... بوصفهم النظار الشرعيين على أوقاف المرحوم ... إلى المعلم ..... مورث المستأنفين بتاريخ 17/8/1944 و2/8/1946 كلي لمدة سنتين عن أرض زراعية طابق حدودها على الطبيعة فتبين له أن أرض النزاع، والتي تدخل ضمن أرض النزاع في الدعوى الحالية تقع ضمن الأرض محل عقدي الايجار، فضلا عن الاتفاق المؤرخ 24/2/1948 بين .... وبين آخرين الذي أقر فيه مورث المستأنفين (الطاعنين) بأنه يستأجر جزءا من الأرض محل النزاع، ولم تقم حيازة مورث المستأنفين على مناهضة حق الوقف إلا منذ صدور العقود التي يستند إليها وأقدمها العقد المؤرخ 29/11/1953 ..... وقبل ذلك لم يقم في الأوراق ما يدل على وجود حيازة لمورثهم بنية الملك على أي من تلك الأراضي محل النزاع، وإنما قام الدليل على العكس على حيازة عرضيه .... على سبيل الإيجار ..... وجدير بالذكر أنه سواء، كانت الحيازة بسبب صحيح أو بغير سبب صحيح فلم يكن يجوز تملك أملاك الوقف قبل تعديل المادة 970 مدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة الأمر الذي لم يتوافر لمورث الآخرين الذين باع بعضهم إليه، فليست لأي من هؤلاء حيازة ثابتة لأي قطعة من الأرض محل النزاع بنية الملك اكتملت لها مدة ثلاث وثلاثين سنة ... وإنما الثابت من كل تقارير الخبراء أن البائع لمورث المستأنفين لم يضع يده على أن أي من تلك الأراضي .... وأن من وضع يده من عائلته إنما وضع يده عليها باعتباره ناظرا للوقف، بل لقد ثبت من الحكم 56 سنة 1 ق دمياط أن أحد البائعين - ..... كان يقبض نصيبه في ربع وقف .... من ناظري الوقف ولقد وقع على إيصال يتضمن ذلك ..... ولا يصح اعتبار ورود تلك الأطيان في كشوف المكلفات باسم مورث البائعين للمدعي أو غيره من عائلة ..... دليلا على الملكية أو الحيازة بنية الملك، ذلك أن كشوف المكلفات كانت تحرر بإجراءات إدارية تنقصها الدقة ولا يسبقها فحص الملكية أو سندها، خاصة وقد تضمنت تقارير الخبراء أن المستحكرين لأرض الوقف قد أثبتوا أراضي الأحكار باسمهم في دفاتر المكلفات إلا أنه في صدد الأرض محل النزاع فقد ثبت من التقارير سالفة الذكر أنها وأن كانت باسمهم إلا أن ذلك باعتبارهم نظارا وهو ما تأكد بتعاملهم مع الغير عن تلك الأرض بهذه الصفة وتدخلهم في الدعاوى ممثلين للوقف ولا يجدي المستأنفين ما ذهبوا إليه من أن الوقف قد آل إلى الورثة بحجة شرعية سنة 1188 هجرية، ذلك أنه أن صح ذلك افتراضا فأنه لا يغير من الواقع الثابت الذي لا جدال فيه وهو أن وقف .... ليس إلا حكرا، فلا يمكن أن يؤول إلى الورثة إلا الحكر ووضع يد المستحكر لا تكسب الملكية مهما امتد به الزمن" وكان ما أورده الحكم من هذه القرائن المتساندة التي لها أصلها الثابت بالأوراق يؤدي إلى ما خلص إليه من دخول أطيان النزاع ضمن أعيان وقف السلطان ..... الخيري، وأن واضعي اليد عليها من قبل سنة 1926 وإلى ما بعد إقامة الدعوى رقم 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط، كانوا يحوزونها بصفتهم نظارا لوقف .... احتكرها من الوقف الأول، والذين تدخلوا بصفتهم هذه في الدعوى المذكورة التي كان مورث الطاعنين قد أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع مساحة 1.12 تدخل ضمن أطيان النزاع في الدعوى الراهنة، وأن مورثهم المذكور والبائعين له لم يكن لأي منهم وضع يد على هذه الأطيان بنية الملك، وأن من كانت له الحيازة منهم كان بوصفه من نظار الوقف المذكور، وأن أحد البائعين له كان يستلم حصة من غلة الوقف بصفته مستحقا، وكان ما أثبته الحكم وخلص إليه من ذلك هو من الوقائع المادية ولا يتضمن إنشاء للوقف الذي أورد الحكم أن له حجته المؤرخة سنة 881 هجرية فضلا عن حجة وقف .... اللتين أثبت الحكم بمدوناته الاطلاع عليهما، ولم يستدل الحكم المطعون فيه بحكم الدعوى رقم 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط سالفة الذكر إلا باعتباره قرينة ضمن القرائن الأخرى التي أقام عليها قضاءه فأورده ضمنها مقررا أن حجيته قائمة بين طرفيه، وذكر في وصف تقرير لجنة الأحكار ما بعثه على الاطمئنان إليه وينفي عنه شبهة اعتباره دليلا أعدته وزارة الأوقاف لخدمة الدعوى فذكر أن من بين أعضائه اثنان من رؤساء خبراء بوزارة العدل وآخران من مفتشي مصلحة المساحة، وكان مفاد ما أورده بأسبابه تلك أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ولم تر داعيا لإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق، وكان ما عدا ذلك من وجوه النعي لا يعدو المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة مما تمتنع إثارته أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم بكافة ما اشتملت على هذه الأسباب يكون في غير محله
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والخامس وبالشق الباقي من كل من السببين الثالث والسابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة أوجه حاصل أولها أن الحكم ذهب إلى أن وقف .... يتعلق بمنافع وتقاويم أرض أوقفها السلطان ..... وقفا خيريا، فتعتبر الأعيان المتعلقة بها هذه المنافع وقفا خيريا، في حين أنه من المقرر في الفقه الحنفي أنه إذا كانت المنفعة متعلقة بعين، فأنها تتبع هذه العين، فإن كانت مما يصح وقفه فأنه يجوز وقف المنفعة تبعا لها، ولازم ذلك ومقتضاه أن يكون وقف .... الأهلي واردا كذلك على الأعيان المتعلق بها حق المنفعة الموقوف، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الأعيان سبق أن أوقفها السلطان ... وقفا خيريا لأنه مضى بين الوقفين زمن طويل يسمح لوقف .... الأهلي بكسب ملكية هذه الأعيان بوضع اليد المدة الطويلة وهو ما كان جائزا، ولا يغير منه أيضا أن يكون .... قد وصف نفسه في حجة وقفه بأنه شيخ السادة المجاورين بالمدرسة المدبولية التي أوقف عليها السلطان .... وقفه الخيري، لأن هذا الوقف قائم بشخص الواقف لا بأعيان هذا الوقف، وأنه مما يؤكد النظر المتقدم أن وقف .... زالت عنه صفة الوقف بحجة الأيلولة الشرعية المؤرخة سنة 1188 هجرية، فأقتسم ورثته أعيان الوقف ذاتها ولم تقتصر القسمة على منفعة هذه الأعيان، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط الذي استند إليه الحكم المطعون فيه، أن صح الاستدلال به في هذا المقام، قد انتهى إلى أن أطيان النزاع من ضمن أعيان وقف ..... الأهلي، ولم يقصر هذا الوقف على حق المنفعة، وأن حكم لجنة القسمة الذي أيد به الحكم المطعون فيه قضاءه لا يصح الاستدلال به في شأن صفة الوقف لأن الأمر يتعلق بتفسير حجة الوقف وهو من اختصاص المحاكم دون غيرها، وحاصل الوجه الثاني أن الحكم أقام قضاءه على عدم ثبوت الملكية لمورث الطاعنين والبائعين له وأسلافهم على أن حيازة هؤلاء كانت بصفتهم أما مستحقين في الوقف أو نظارا عليه، مع أن الاستحقاق في الوقف لا يثبت إلا بحصر أفراده وبيان سبب أيلولة الاستحقاق إليهم، وهو ما خلت منه أسباب الحكم المطعون فيه، كما لا يثبت النظر على الوقف إلا بحجته أو بحكم القاضي، والحجة لم يرد بها إلا أن النظر للواقف الشيخ ..... ولورثته من بعده، وإذا صح ما انتهى إليه خبير الدعوى رقم 252 لسنة 1954 مدني كلي دمياط، الذي أخذ به الحكم المطعون فيه، من أن أفراد أسرة .... كانوا يضعون اليد على أطيان النزاع بصفتهم نظارا على هذا الوقف منذ سنة 1926، فإنه ليس بلازم حتما أن البائعين للطاعنين من أفراد هذه الأسرة كان لهم النظر على هذا الوقف، خاصة وأن المطعون ضدهم الخمسة الأول أنفسهم سلموا في دفاعهم بأن البائعين لمورث الطاعنين لم يكونوا من النظار عليه. وحاصل الوجه الثالث أن الحكم خلط بين حق المنفعة وحق الحكر، بأن اتخذ مما ذكره من أن وقف ..... وارد على منافع لأرض وقف السلطان ..... قرينة على أن الوقف الأول يحتكر حق المنفعة من الوقف الثاني، مع أن الحكر لا يثبت إلا بحجة شرعية أو بعقد عرفي وإذن القاضي، وهو ما لم يورد الحكم دليله، كما أغفل الحكم دلالة سكوت وقف السلطان ......... على قسمة أعيانه بين المستحقين في وقف ...... منذ سنة 1188 هجرية، مع ما في هذا السكوت من حجة قاطعة على أن حق الحكر لا وجود له، وحاصل النعي بالوجه الرابع أن الحكم حجب نفسه بما افترضه من وجود حق الحكر واعتبار وقف ......... قاصر على حق المنفعة عن بحث دفاعهم بأن أطيان النزاع بافتراض كونها موقوفه فإن وقفها كان أهليا، وصارت ملكا للمستحقين من تاريخ العمل بالقانون رقم 180م 1952 بانتهاء الوقف على غير الخيرات في 14/9/1950، وأصبح من الجائز كسب ملكيتها بالتقادم بنوعية طبقا للمادتين 968 و969 من القانون المدني، وهو ما تحقق لهم بحيازة مورثهم وهم من بعده - للخمسة أفدنه التي تم تسجيل عقود بيعها الحاصل من غير المستحقين في الوقف مدة خمس سنوات، واقتران هذه الحيازة بحسن النية واستنادها إلى السبب الصحيح، وبحيازته هو وأسلافه للأطيان جميعها دون انقطاع مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون المذكور، وذلك جميعه مما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث أن النعي بالوجهين الأول والثاني غير صحيح في شق منه وغير مقبول ومردود في الباقي، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد أثبت بمدوناته الاطلاع على حجة وقف السلطان ...... وأنه جعل مصرف وقفه على الجامع والمدرسة المدبولية، واستدل على خيرية هذا الوقف واستمرار تبعية أطيان النزاع له، بما ورد بتقارير الخبراء المودعة بملف الدعوى والتي سبقت الإشارة إليها، فإن النعي عليه بأنه استدل على ذلك لمجرد ما ورد بحجة وقف .... في وصف ذلك الوقف من أنه وقف خيري يكون غير صحيح. ولما كان الحكم - وعلى ما تفيده أسبابه التي سبق بيانها عند الرد على أوجه النعي السابق - لم يقم قضاءه على أن الشيخ .... كان يملك حق الانتفاع في أطيان النزاع، وإنما على أنه كان مستحكرا لها، أي - صاحب حق البقاء والقرار عليها مادام يدفع أجرة الحكر، وأنه لم يوقف إلا هذا الحق، فإن النعي عليه بأنه اعتد بوقف المنفعة مجردا مع عدم جواز ذلك شرعا، وأيا ما كان وجه الرأي فيه، لا يصادف محلا من قضائه، هذا وقد أورد بأسبابه في مقام الرد على دفاع الطاعنين بأن وقف .... زالت عنه صفة الوقف بحجة الأيلولة الشرعية المؤرخة 1188 هجرية قوله بأنه "أن صح ذلك افتراضا فإنه لا يغير من الواقع الثابت الذي لا جدال فيه وهو أن ..... ليس إلا حكرا، فلا يمكن أن يؤول إلى الورثة إلا حق الحكر، ووضع يد المستحكر كما سبق القول لا يكسب الملكية مهما امتد به الزمن" بما مؤداه أنه اعتمد في نفي نية التملك عن الحائزين لأطيان - النزاع بأنهم لم يكونوا يستندون في حيازتها إلا إلى حق الحكر، دون اعتبار لما إذا كان هذا الحق موقوفا أو غير موقوف، وهو ما يكفي لإقامة قضائه برفض الدعوى، ومن ثم فإن الجدل في حجة هذا الوقف، وفي توافر المسوغ الشرعي لنظر المرحوم .... أحد البائعين لمورث الطاعنين على أطيان النزاع يكون غير مقبول أيضا ولما كان الحكم قد استدل وهو في مقام التحقق من توافر عناصر الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية، على أن .... البائع لمساحة من أطيان النزاع للمورث المذكور لم تتوافر لديه نية تملك أطيان النزاع، بتوقيعه على إيصال بقبض نصيبه في ريع وقف .... من ناظري هذا الوقف، فإنه يكون قد استند إلى دليل جائز القبول، ويكون النعي عليه بأنه لم يعن ببيان سبب أيلولة الاستحقاق في الوقف المذكور إلى هذا البائع في غير محله، وأما ما يثيره الطاعنون من أن وقف .... قد تملك أعيان وقف السلطان ..... بوضع اليد المدة الطويلة، فهو دفاع جديد لم يقدم الطاعنون الدليل على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع، فيكون غير مقبول، وأما استدلالهم بما ورد بحكم الدعوى رقم 2 

52 لسنة 1954 مدني كلي دمياط من أن أطيان النزاع ملك وقف ....، فهو في غير محله، لأنه ليس لهذا الحكم حجية في الدعوى الراهنة توجب الالتزام بما ورد من ذلك في عبارة مجملة لأن وقف السلطان .... لم يكن ممثلا في الدعوى المذكورة، وأما عن استدلال الحكم المطعون فيه بحكم لجنة القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... أن هو إلا حكر موقوف على أرض الوقف الخيري، فهو لا يعيبه مادام قد استدل به، وعلى ما صرح به في أسبابه، كقرينة يعزز بها الأدلة التي ساقها على صحة هذه الواقعة، وأما ما يثيره الطاعنون عدا ذلك بوجهي النعي سالفي البيان فلا يعدو المجادلة في دلالة عبارات حجة وقف ....، وفيما خلص إليه الحكم من أن أطيان النزاع بقيت على ملك الوقف الخيري حتى صدر قرار لجنة القسمة ببيعها دون أن يكسب أحد ملكيتها بالتقادم، وهي أمور موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادامت قد أقامت قضاءها بشأنها على أسباب سائغة وكافية لحمله. والنعي بالوجه الثالث مردود كذلك بأنه لما كان الحكم قد استدل على أن وقف .... هو وقف الحكر بما ورد بحجته من أنه وقف منافع وتقاديم من جملة الأرض الجارية بوقف السلطان الأشرف .....، وما ورد بتقرير لجنة بحث الأحكار سالف الذكر من أن هذا الوقف مقيد بسجل الأحكار سنة 1898 وأن من لا يؤدي أجرة الحكر من المستحكرين تقيم وزارة الأوقاف الدعوى عليه، وأن بعض هذه الدعاوى لازال منظورا، وهو استدلال سائغ وله أصله الثابت بالأوراق، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص بدوره جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولما كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها، إنما كان في مقام استظهار نية البائعين لمورث الطاعنين في حيازتهم وبيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك، فلا تثريب عليه أن هو استدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه. والنعي بالسبب الرابع في غير محله ذلك أن فيما أورده الحكم من أن أطيان النزاع ليست موقوفة أهليا، وأن وقفها لم ينته بالقانون رقم 180 لسنة 1952، الرد الضمني على ادعاء الطاعنين بكسب ملكيتها بالتقادم المؤسس على أنها موقوفة وقفا أهليا. ومن ثم يكون هذا النعي بكافة أوجهه على غير أساس
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولون في بيان ذلك أنه إذا صح جدلا أن وقف .... وارد على حق المنفعة وحده، فإنه يترتب على هذا الوقف الأهلي طبقا للقانون رقم 180 لسنة 1952 أن يصبح المستحقون فيه شركاء على الشيوع مع وزارة الأوقاف في ملكية الأعيان التي انتهى فيها الوقف، ويحق لهم التصرف في ملكية حصصهم الشائعة كما يصح كسب ملكيتها بالتقادم، ويكون الطاعنون ومورثهم قد كسبوا في القليل نصيب المستحقين، أما بمقتضى العقود المشهرة الصادرة إلى مورثهم إن كان البائعون لهم مستحقين في الوقف، وأما بالتقادم القصير أو الطويل إذا لم يكونوا مستحقين فيه، ولا يحول دون ذلك أن تكون أطيان النزاع قد رسا مزادها على المطعون ضدهم الخمسة الأول، لأنه ليس من شأن الحكم الصادر برسو المزاد والذي لم يكن الطاعنون أو مورثهم طرفا فيه أن ينقل إلى المشترين أكثر مما كان لأصحاب الحقوق الذين أجرى البيع على ذمتهم، ويكون الحكم إذ لم يلزم هذا النظر وقضى على خلافه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها، وإنما يعطيه حق القرار عليها مادام يدفع أجرة المثل، فإذا كان هذا الحق موقوفا وقفا أهليا، وأصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فإنه لا يؤول إلى المستحقين في هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته، ولا يكونون شركاء في ملكية الأرض المحكرة ولا لهم حق التصرف فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشيخ .... لم يوقف بحجة وقفه الأهلي إلا حق الحكر المرتب على الأرض التي أوقفها السلطان ..... على الجامع والمدرسة المدبولية، فإنه لا يترتب على انتهاء الوقف مطبقا للمادة الثالثة من القانون سالف الذكر إلا أن يصبح حق الحكر ملكا للمستحقين في وقف ....، أما الأرض المرتب عليها هذا الحق فلا تصير إلى ملكهم وتبقى على حالها في ملك وقف السلطان .....، ويكون من باع منهم أطيان النزاع التي تدخل ضمن أعيان هذا الوقف، قد باع مالا يملك، ولا تنتقل ملكيتها إلى المشتري ولو كان البيع مسجلا، ولما كان وقف السلطان .....، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه، خيريا وظلت الأطيان المذكورة على ملكه حتى صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني التي حظرت تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة هذه الأطيان لا تؤدي إلى كسب ملكيتها سواء بالتقادم الطويل أو القصير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.