الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 40382 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 43 ص 308


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
------------
-عقوبة " تطبيق العقوبة". محال صناعية وتجارية . نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية . ولو كانت لسبب واحد . قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه .
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقوانبن أرقام 359 لسنة 1956 ، 209 لسنة 1980 ، 117 لسنة 1981 تنص على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه . وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين الى المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اولا : اقام محلا صناعيا " ورشة تشغيل اخشاب " دون ترخيص من الجهة المختصة . ثانيا : ادار المحل الصناعي سالف الذكر دون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1،2،17،18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول المرفق . ومحكمة جنح ادفو قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة الف جنيه والغلق والايقاف . استأنفت النيابة العامة ومحكمة اسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الوقف بالنسبة للغلق وتأييده فيما عدا ذلك
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل صناعي بغير ترخيص وقضى في شأنهما بعقوبة واحدة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والتي توجب تعدد العقوبات بتعدد المخالفات, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه 1- أقام محلا صناعيا (ورشة تشغيل أخشاب) بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2- أدار المحل الصناعي سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 17, 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول المرفق. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم المطعون ضده 100 جنيه والغلق والإيقاف والمصاريف فاستأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الوقف بالنسبة للغلق وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك, وكانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقوانين أرقام 359 لسنة 1956, 209 لسنة 1980, 177 لسنة 1981 تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد, وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين إلى المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 26730 لسنة 59 ق جلسة 2 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 42 ص 295


برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة".
وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى المادة 237 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه أثر ذلك . قضاء الحكم المنقوض بوقف تنفيذ عقوبة الحبس أثره : جواز إنابة المتهم وكيلاً عنه .
لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه ولما كان الحكم الابتدائي الذى استأنفه المتهم وحده ـ وإن كان قد قضى بتوقيع عقوبات الحبس والغرامة والإزالة على نفقة المتهم الا أن الثابت من الحكم الاستئنافي ـ المنقوض ـ أنه قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ولما كان نقض الحكم المذكور ونظر موضوع الدعوى حاصلاً بناء على طعنه وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقا لما تقضى به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه.
- 2  إجراءات" اجراءات المحاكمة". تقادم
إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضا ء الحكم تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تمت في غيبة المتهم . اشتراط مواجهة المتهم بالإجراء لا تكون إلا بالنسبة الى إجراءات الاستدلال . سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض . متى اتصلت بالطعن . أثر ذلك : عدم لزوم دعوة الخصوم أيا كانت صفتهم . علة ذلك .
لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " وكان مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات الا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك وكانت المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اذ نصت على أن " تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ـ ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك ، فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أيا كانت صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم وسواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها، لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته.
- 3  قانون "تفسير القانون".
صياغة النص في عبارة واضحة . تعبيراً صادقا عن إرادة المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .
من المقرر أن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه.
- 4  بناء على أرض زراعية.
الأصل حظر البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها . الاستثناء من هذا الحظر . شرطه . الحصول على ترخيص من الوزير المختص أو المحافظ . أساس ذلك .
من المقرر أن المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 59 لسنة 1973 ، 59 لسنة 1978 ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ نصت على أنه" يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي تقوم عليها المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الارض في القرى اقامة سكن خاص أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذ كانت المادة 152 من قانون الزراعة آنف الذكر والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه " يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر (أ) ..... (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير (جـ) .... (د) ..... (هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصاً به أو مبنى يخدم ارضه ، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار اليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في اقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير " والبين من هذه النصوص في واضح عباراتها وصريح دلالتها أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
- 5  محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
مثال . لحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء على أرض زراعية. صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كان المتهم لا يدعى أنه حصل على ترخيص من الوزير المختص أو من المحافظ قبل إقامة البناء محل الاتهام فإن ما يثيره المتهم من انتفاء أركان الجريمة في حقه استنادا الى أحكام القوانين المشار اليها يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم ..... بتاريخ ..... بدائرة مركز ...... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص الامر المعاقب عليه بالمادتين 107 مكررا و 107 مكررا ب ـ من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973 و 59 لسنة 1978 وتقضى المحكمة بمعاقبته بهما عملاً بالمادتين 304/2 ، 419/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
- 6  عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " اسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة البناء على أرض زراعية الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة . المادتين 107 مكرراً ، 107 مكرراً / أ من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل . قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس والإزالة دون الغرامة عدم جواز تصحيحه متى كان الطاعن هو المستأنف وحده . أساس ذلك .
لما كانت المحكمة تنوه الى أنه ولئن كانت المادة 107 مكررا (ب) من القانون رقم 59 لسنة 1978 ـ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ـ قد نصت على أن "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 107 مكرراً و107 مكررا (أ) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الارض موضوع المخالفة وكان الحكم الاستئنافي المنقوض قد قضى بمعاقبة المتهم بالحبس اسبوعين مع الشغل والايقاف والازالة على نفقته دون الغرامة، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعا من المتهم ( المحكوم عليه) فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الاضرار بالمتهم وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتقضى في حدود قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكررا/أ ،107 مكررا/ ب من القانون 53 لسنة1966 المعدل . ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وكفالة عشر جنيهات وغرامة مائتي جنيه والازالة على نفقته. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع ايقاف عقوبة الحبس . فطعن الاستاذ/...... المحامي عن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.......) وهذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة ومحكمة الاعادة -بهيئة اخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بحبس المتهم اسبوعين مع الايقاف والازالة على نفقته
فطعن الاستاذ / ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ....... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
ومن حيث إنه لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به, الحضور بنفسه أمام المحكمة وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلا عنه ولما كان الحكم الابتدائي الذي أستأنفه المتهم وحده - وإن كان قد قضى بتوقيع عقوبات الحبس والغرامة والإزالة على نفقة المتهم إلا أن الثابت من الحكم الاستئنافي - المنقوض - أنه قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها, ولما كان نقض الحكم المذكور ونظر موضوع الدعوى حاصلا بناء على طعنه وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقا لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره, فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه. إذ كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - أمام هذه المحكمة - حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه, فإن هذا الحكم يكون حضوريا
ومن حيث إن الاستئناف قدم في الميعاد مستوفيا شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة برصف أنه في يوم........... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة - بعد أن قيدت الأوراق جنحة ضده بالمادتين 107 مكررا, 107 مكررا(ب) فقرة 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973, 59 لسنة 1978 وإذ قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة على نفقته ولم يرتض المتهم هذا القضاء, فقد طعن عليه بالاستئناف, وبجلسة ...... حضر المتهم ومعه محاميه وطلب أصليا البراءة واحتياطيا ندب خبير في الدعوى, فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما تمهيديا قضى وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط للانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع ومعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها وما إذا كان البناء في أرض زراعية من عدمه ..... الخ ما جاء بمنطوق ذلك الحكم
ومن حيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية التي أناط بها الحكم وأودع تقريرا جاء به أن الأرض موضوع الاتهام تقع داخل الرقعة الزراعية بحوض عزبة ........ مركز دمياط مقام عليها بناء بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة غير كامل التشطيب وتحيط بها الأرض الزراعية من الناحيتين البحرية والشرقية والأرض المنزرعة تمتد شرق الأرض موضوع الاتهام لمسافات بعيدة أي أن البناء يقع في أرض زراعية, كما أن الأرض تقع خارج كردون مدينة دمياط. وبجلسة ........ استمعت المحكمة إلى شهادة ......... محرر محضر المخالفة الذي قرر أن الأرض موضوع النزاع تقع بحوض...... في رقعة زراعية وأن البناء محل الاتهام أقيم بدون ترخيص من وزارة الزراعة بحوض......... وعلى أرض زراعية
ومن حيث إن الدعوى تداولت - على ما هو مبين بمحاضر الجلسات فقدم محامي المتهم مذكرتين طلب فيهما الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه على سند من القول بأن البناء وسط كتلة سكنية, وأن الأرض - المقام عليها لم تعد صالحة للزراعة, وظاهر دفاعه بحافظة مستندات احتوت - فيما احتوته - على شهادتين منسوب صدور إحداهما إلى الوحدة المحلية بالخياطة والأخرى منسوب صدورها إلى مجلس محلي الخياطة تضمنتا أن منزل المتهم داخل كتلة سكنية, كما احتوت على إيصالات سداد مقابل استهلاك كهرباء ومياه, كما ناقش الدفاع في مذكرته الثانية شهادة محرر محضر المخالفة وكذا ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى
ومن حيث إن المحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة ......... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك, فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض, وبجلسة....... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا بجلسة ....... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف والإزالة على نفقته, فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية, وبجلسة......قضت المحكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع
ومن حيث إنه بالجلسة المحددة حضر محامي المتهم ودفع انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على أن التقرير بالطعن بالنقض تم في 5 من يونيه سنة 1988 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن, وأضاف أن القانون رقم 106 لسنة 1976- الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه لا يسري على الواقعة, وأن المبنى موضوع الاتهام داخل الحيز العمراني لقرية ....... وقد استثنى القانون رقم 3 لسنة 1982 من العقاب المباني المقامة داخل الحيز العمراني للقرية كما أن القانون 116 لسنة 1983 نص على وقف الدعوى المرفوعة على من أقاموا بناء على أرض زراعية في القرى حتى يحدد الحيز العمراني لها, وانتهى إلى طلب براءة المتهم
ومن حيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة....... ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم
ومن حيث إن وقائع الدعوى كما وقر في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أخذا بما تضمنته الأوراق وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ........ قام المتهم ببناء (مسكن خاص) على مساحة أربعمائة متر تقريبا - أرض زراعية بحوض ...... التابع لناحية...... بدون ترخيص من وزارة الزراعة وقد ثبتت صحة هذه الوقائع في حق المتهم وقم الدليل عليها بما شهد به بالجلسة........ محرر محضر الضبط ومما ورد بمحضر الأخير ومما أثبته الخبير المنتدب في تقريره المقدم للمحكمة. فقد شهد. محرر محضر المخالفة - بالجلسة - أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة فحرر له محضرا. وجاء بمحضر المخالفة المؤرخ 19/12/1981 والمحرر بمعرفة ....... مهندس التعديات أن المتهم ........ المقيم بدمياط أقام بناء مسكن خاص على مساحة 400 م تقريبا من الأرض الزراعية المملوكة لورثة......... بحوض ....... بناحية.......... مركز دمياط. وجاء بتقرير الخبير المنتدب أن الأرض موضوع الاتهام تقع داخل الرقعة الزراعية بحوض عزبة........ بناحية عزبة ........ مركز دمياط ومقام عليها بناء الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة غير كاملة التشطيب والبناء يحيط به الأرض الزراعية من الناحيتين البحرية والشرقية والأرض المنزرعة تمتد شرق الأرض موضوع الاتهام لمسافات بعيدة أي أن البناء يقع في أرض زراعية كما أن الأرض تقع خارج كردون مدينة دمياط
ومن حيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, فإنه لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, وإذ تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" وكان مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك, وكانت المادة 37 من القانون رقم57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أن "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك "فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أيا كانت صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هو الطاعنين أو المطعون ضدهم وسواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها, لأن من لا يجب سماعه, لا تلتزم دعوته. لما كان ذلك, وكان يبين من الأوراق أن المتهم قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المنقوض بتاريخ 5 من يوينه سنة 1988 وتحدد لنظر طعنه جلسة 9 من مايو سنة 1991 وقررت المحكمة - محكمة النقض - بهيئة سابقة - التأجيل لجلسة 25 من فبراير سنة 1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة - بهيئة مغايرة - استمرار التأجيل لجلسة 26 من مايو سنة 1994, ولما كان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض في 5 من يونيه سنة 1988 حتى يوم 9 من مايو سنة 1991 تاريخ الجلسة التي نظر فيها طعنه بالنقض أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن هذا الدفع يكون قد جانب صحيح القانون والواقع متعين الرفض
ومن حيث إنه وعما أثاره المتهم من أن البناء أقيم على أرض زراعية فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع اطمئنانا منها إلى ما أوردته من أدلة الثبوت مع الإشارة على أنه بات من غير المجدي المناقشة في أمر وقف إجراءات الدعوى عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 156 من القانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966- حتى تحديد الحيز العمراني للقرية بعدما تبين أن البناء يقع في أرض زراعية خارج كردون مدينة دمياط كما لا محل للاستناد إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني التي حظرت إقامة المباني في الأراضي الزراعية والمعتبرة كذلك واستثنت من ذلك الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/12/1981 والأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى بعد أن ثبت أن البناء الذي أقامه المتهم في الأراضي الزراعية خارج كردون مدينة دمياط وفضلا عن ذلك, فإن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه. لما كان ذلك, وكانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 59 لسنة 1973, 59 لسنة 1978- المنطبقة على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي تقوم عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة, وإذ كانت المادة 152 من قانون الزراعة آنف الذكر والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر (أ) ..........(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير (جـ) ......(د)...........(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير" والبين من هذه النصوص في واضح عباراتها وصريح دلالتها أن المشرع فرض حظرا مطلقا على البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيما يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. لما كان ما تقدم, وكان المتهم لا يدعي أنه حصل على ترخيص من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام فإن ما يثيره المتهم من انتقاء أركان الجريمة في حقه استنادا إلى أحكام القوانين المشار إليها يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم, فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم ....... بتاريخ 19/12/1981 بدائرة مركز دمياط أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص الأمر المعاقب عليه بالمادتين 107 مكررا و 107 مكررا ب - من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973 و 59 لسنة 1978 وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما عملا بالمادتين 304/2, 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن المحكمة تنوه إلى أنه ولئن كانت المادة 107 مكررا (ب) من القانون رقم 59 لسنة 1978- في شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966- قد نصت على أن "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 107مكررا و 107منكررا (أ) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة" وكان الحكم الاستئنافي المنقوض قد قضى بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل والإيقاف والإزالة على نفقته دون الغرامة, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعا من المتهم (المحكوم عليه) فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمتهم وهو ما لا يجوز عملا بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتقضي في حدود قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

الطعن 5486 لسنة 62 ق جلسة 1 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 41 ص 291


برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه.
-------------
- 1  قانون "تفسير القانون". موظفون عموميون
الحماية المقررة بمقتضى المادة 3/63 إجراءات جنائية . مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة الا بالنسبة الى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
- 2  موظفون عموميون
الموظف العام تعريفه؟
من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
- 3 مرافق عامة . موظفون عموميون
شرط اكتساب العاملين بمرفق عام صفة الموظف العام
من المقرر أنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". موظفون عموميون
إسباغ الحكم . صفة الموظف العام على المطعون ضده دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره . قصور . القصور الذى يتسع له وجه الطعن . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المطعون ضده موظف عام وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة 63/3 من قانون الاجراءات الجنائية دون أن يفصح عن مسمى العمل الذى يباشره وهو ما لا يكفى للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخرين - بأنه حاز بقصد البيع شيئا من اغذية الانسان " زيت الطعام " مغشوشا مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد1، 2/3، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح شربين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين على نفقته. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض في ....... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن اعتبر المطعون ضده - وهو أمين مخزن بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة في حكم الموظف العام يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفا عاما, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية على قوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عام وأن الواقعة وقعت أثناء وبسبب العمل فضلا عن أنه لا يوجد إذن من النيابة العامة برفع الدعوى قبل المتهم فيتعين عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طبقا للمادة 63 أ.ج". لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم يسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها, وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وأنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مدارا بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المطعون ضده موظف عام وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يفصح عن مسمى العمل الذي يباشره وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون, وإذ كان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

الطعن 23179 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 155 ص 1050


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وامين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.
---------------
- 1  نقض "اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه .أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، وإذ كان المحكوم عليهما قد قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً .
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة". وصف التهمة
تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلي موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل . المادة 308 إجراءات . مخالفة ذلك .أثره؟
لما كان للتغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه المؤثمين بالمادتين 236 ، 314 من قانون العقوبات إلى جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام من أكثر من شخصين وحمل بعضهم لأسلحة ظاهرة إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع الاقتران بجناية أخرى ، والتي قد يثير الطاعنان جدلاً في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر ظرف الاقتران المشدد للعقوبة وغير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل .

- 3  قتل - قتل عمد
تعديل المحكمة التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام . دون لفت نظر الدفاع . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم على اعتبار إدانة الطاعنين بجريمة السرقة المؤثمة بنص المادة 315 عقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة .علة ذلك؟
من المقرر أنه لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة جناية السرقة المؤثمة بنص المادة 315/1 من قانون العقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة لأن الطاعنين ينازعان في الواقعة ــ التي اعتنقها الحكم ــ وذلك بنفيهما الاتهام المنسوب إليهما بكافة أوصافه .
- 4  نقض " اثر بالطعن ".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي امتداد أثر نقض الحكم إلى الطاعنين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما. أساس ذلك؟
لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة ، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم قتلوا وآخران حدثان ...... عمدا بان اعتدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء (مطاوي) في اجزاء متفرقة من جسده حال سيره في الطريق العام قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هي انهم والحدثان الاخران في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود المبينة قدرا والساعة المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام وحال كونهم حاملين اسلحة ظاهرة ( مطاوي قرن غزال ) واحالتهم الى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1-2، 315/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاخير مع اعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كلا منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر عاما عما اسند اليهم ومصادرة الاسلحة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, وإذ كان المحكوم عليهما .......و....... قد قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين........و...... استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالطريق العام مع حملهم لأسلحة ظاهرة, قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة بعد أن عدلت التهمة من جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام مع حمل سلاح ظاهر إلى جناية ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه, عادت وقضت بإدانتهما بالوصف الأول المرفوعة به الدعوى من النيابة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما والآخرين (المقضي بعدم قبول طعنهما شكلا) قتلوا وآخران (حدثان) المجني عليه......... عمدا بأن اعتدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء "مطاوي" في أجزاء متفرقة من جسده حال سيره في الطريق العام قاصدين منذ ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم والحدثان الآخران في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود المبينة قدرا والساعة المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام. وحالة كونهم حاملين لأسلحة ظاهرة "مطاوي" الأمر المعاقب عليه عملا بالمادتين 234/1-2 , 315 من قانون العقوبات, "بجلسة ...... عدلت المحكمة التهمة إلى جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه الأمر المعاقب عليه بالمادتين 236 , 314 من قانون العقوبات ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل, بيد أنها عادت - بهيئة أخرى - وسمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانتهم بالوصف المرفوعة به الدعوى من النيابة العامة وهي جناية القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالطريق العام حال حمل بعضهم لأسلحة بيضاء, وبالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن المحكمة لم توجه من جديد إلى الطاعنين تهمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة بالطريق العام حالة كون بعض المتهمين حاملا لأسلحة ظاهرة التي كانت واردة بأمر الإحالة والتي دانتهما على مقتضاها ولم تلفت نظر دفاع كل منهما ليترافع على هذا الأساس. لما كان ذلك, وكان للتغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه المؤثمتين بالمادتين 236 , 315 من قانون العقوبات إلى جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام من أكثر من شخصيين وحمل بعضهم لأسلحة ظاهرة إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع الاقتران بجناية أخرى, والتي قد يثير الطاعنان جدلا في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر ظرف الاقتران المشددة للعقوبة وغير ذلك, مما يقتضي من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك, وكان لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة جناية السرقة المؤثمة بنص المادة 315/1 من قانون ال7عقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة لأن الطاعنين ينازعان في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها وذلك سواء كانت قتل عمد مقترن بجناية أخرى, أو جناية سرقة فحسب, وذلك بنفيهما الاتهام المنسوب إليهما بكافة أوصافه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين بغير حاجة لبحث بقيه أوجه الطعن. لما كان ذلك, وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1956 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 23175 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 154 ص 1045


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة و السادة المستشارين /عضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك وفرحان بطران.
---------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة".
وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم . المادة 214/ 2 مكرر((أ)) إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي : وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود فإن هذا النص صريحاً في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية ــ المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه ــ على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون في النص سالف الذكر بالنسبة للشاهدين اللذين طلب الطاعن من محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج اسماهما في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماعهما ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد .
- 2  إثبات " خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير آراء الخبراء و الفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى ذلك.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه ضرب ...... بعصا على رأسه فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب افضى الى موته على النحو المبين بالتحقيقات . واحالته الى محكمة جنايات اسيوط لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ، وادعى ابن المجنى عليه مدنيا قبل الطاعن بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة التفتت عن طلب المدافع عن الطاعن بسماع رئيس وحدة مباحث أبو تيج ومساعدة الشرطة من قوة المركز عن سبب وعدم سؤاله للمجني عليه يوم الحادث رغم إمكانية سؤاله, كما لم تستجب أيضا لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن الكدم والتجمع الدموي بمقدمة رأس المجني عليه والذي ورد بتقريره وكذلك بيان موقف الضارب من المضروب وبإمكانية إحداث إصابة المجني عليه من ضارب في مواجهة المضروب كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شـأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة رئيس وحدة مباحث مركز أبو تيج ومساعدة الشرطة بوصفهما من شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات وتتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها أو بدفاع جوهري بها ولكن باعتبارهما من المشتركين في إجراءات الضبط وجمع الاستدلالات فحسب. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي :"وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود" فإن هذا النص صريحا في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة, وإذ كان ذلك, وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في النص سالف الذكر بالنسبة للشاهدين اللذين طلب الطاعن من محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج اسماهما في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماعهما ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة , وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الثابت أن الحكم عرض لطلب المدافع عن الطاعن دعوة الطبيب الشرعي لمناقشته ورد عليه في قوله "أما بالنسبة لطلب مناقشة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة لمعرفة ما إذا كان يمكن حدوث إصابة المجني عليه بمقدمة الرأس من ضارب في مواجهة المضروب فهو طلب غير منتج في الدعوى سيما وقد اطمأنت المحكمة إلى ما سطره الطبيب الشرعي في تقرير الصفة التشريحية بعد أن أورد فيه رواية الشاهد سالف الذكر وانتهى بنتيجة مؤداها حدوث الواقعة وفق رواية شاهد الإثبات الذي أوضح في روايته موقف المتهم من المجني عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب الدفاع إذ لم يقصد به سوى المطل وإطالة أمد الدعوى, وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من تقرير الصفة التشريحية الذي اطمأنت إليه إمكانية حدوث إصابة المجني عليه وفق رواية شاهد الإثبات, وكان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.