الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 أغسطس 2014

الطعن 25048 لسنة 64 ق جلسة 16 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 106 ص 638

جلسة 16 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(106)
الطعن رقم 25048 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
خضوع أحكام محكمة الجنايات في الجنح المقدمة لها للأحكام المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح. المادة 397 إجراءات.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. أساس ذلك؟

(2)
حكم "وصفه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
مناط اعتبار الحكم حضورياً هو حضور المتهم جلسات المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك؟
حضور الطاعن إحدى جلسات المرافعة في جنحة يوجب القانون تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ثم تغيبه بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. عدم الاعتداد بحضور محام عنه جلسة المرافعة الأخيرة. أثره: اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً في حقه.
قابلية هذا الحكم للطعن بالمعارضة. شرطه؟
ميعاد المعارضة فيه، بدؤه من تاريخ إعلانه به
.
 (3)
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 ثبوت أن الحكم لم يعلن للطاعن وقابل للطعن بالمعارضة. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

---------------
1 - لما كان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على "أنه إذ غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في الجنحة المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.
2 - لما كانت المادة 239 من ذات القانون قد قضت على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها بدون أن يقوم عذراً مقبولاً. ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن - وهو متهم بجنحة سب مقدمة إلى محكمة الجنايات ويجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه بها.
3 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 من تقضى منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتابة نيابة النقض - المرفق بملف الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن وأنه أقام عنه معارضته في.... وتحدد لنظرها جلسة....، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقت التقرير به. وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان ما زال قابلاً للطعن بالمعارضة وقد طعن عليه فعلاً ولم يفصل فيه وقت التقرير بالطعن بطريق النقض، فإن الطعن فيه بطرق النقض يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن إنه سبه علانية بطريق الكتابة بأن نسب إليه عبارات تضمنت خدشاً لشرفه واعتباره وكرامته على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 عقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت بطريق الادعاء المباشر على الطاعن بوصف أنه سب علانية المدعى بالحقوق المدنية بطريق الكتابة لمعاقبته طبقاً للمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن حضر الطاعن بجلسة..... ومعه المدافع عنه وتم تأجيل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة...... التي تخلف عن حضورها والجلسات التالية لها وحتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة..... وحضر عنه محام بتوكيل ووصفته المحكمة بأنه حضوري بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على "أنه إذ غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه" وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون قد قضت من أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها بدون أن يقوم عذراً مقبولاً. ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن - وهو متهم بجنحة سب مقدمة إلى محكمة الجنايات ويجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه بها. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتابة نيابة النقض - المرفق بملف الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن وأنه أقام عنه معارضته في..... وتحدد لنظرها جلسة.....، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقف التقرير به. وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان ما زال قابلاً للطعن بالمعارضة وقد طعن عليه فعلاً ولم يفصل فيه وقت التقرير بالطعن بطريق النقض، فإن الطعن فيه بطرق النقض يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

(الطعن 818 لسنة 63 ق جلسة 16 / 4 / 2002 س 53 ق 105 ص 634)

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
لما كان المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني هي دعوى تسليم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة المماثلة فهي بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعا وسببا. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني وقضى تبعا لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
------------
   أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف، ومحكمة ...... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا ..... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته ...... بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه الجنائي والمدني. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ... كما طعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم في ...... إلخ.
---------------
   وحيث إن كلاً من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الإدعاء المباشر بشقيه المدني والجنائي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ تساند في قضائه إلى سقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى القضاء الجنائي لسابقة اللجوء إلى القضاء المدني رغم اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في مدوناته أخذاً بالمستندات المقدمة سابقة حصول المدعية بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى رقم ....... أحوال نفس والذي قضى بإلزام المتهم بتسليم زوجته - المدعية بالحقوق المدنية - منقولات الزوجية ثم قيام المدعية بالحقوق المدنية بتحريك الجنحة المباشرة عن جريمة تبديد هذه المنقولات ضد المتهم وبعد أن أورد بعض المبادئ والتقريرات القانونية عرض لدفع المتهم بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى القضاء الجنائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني ورد عليه في قوله " وهديا على ما سلف وقد دفع المتهم بسقوط حق المدعي المدني في اللجوء إلى القضاء الجنائي بطريق الإدعاء المباشر وقد التجأ إلى القضاء المدني في الدعوى رقم ..... أحوال نفس عن ذلك الموضوع وذات الخصوم وقد دفع به قبل الخوض في موضوع الدعوى ويكون متفقاً وصحيح الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المستأنف هذه الوجهة من النظر مما يتعين القضاء بإلغائه ويتعين القضاء بعدم قبول الإدعاء المباشر بشقيه الجنائي والمدني". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أماما القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني هي دعوى تسليم منقولاتها عيناً أما الدعوى المباشرة الماثلة فهي بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الإدعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعويين.

(الطعن 804 لسنة 63 ق جلسة 16 / 4 / 2002 س 53 ق 104 ص 630)

جلسة 16 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(104)
الطعن رقم 804 لسنة 63 القضائية

(1) علامة تجارية. تقليد. تزوير "تزوير العلامات التجارية".
اعتبار من قام بتسجيل العلامات التجارية مالكاً لها دون سواه. عدم جواز منازعته متى استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها دون رفع دعوى عليه بشأنها. أساس ذلك؟
 (2)علامة تجارية. تقليد. تزوير "تزوير العلامات التجارية". جريمة "أركانها". قانون تفسيره".
تسجيل العلامة التجارية. هو مناط حمايتها. تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها مؤثم. المراد بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة بين أوجه الشبه بين العلامتين بما يدعو إلى تضليل الجمهور.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". علامة تجارية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم ما إذا كانت العلامة مسجلة في جريمة تزويرها. قصور.


----------------------
1 - من حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

2 - من المقرر أن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.

3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت فإنه يكون معيبا بالقصور، الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
-----------------
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد علامة شركة .... التي تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بأن حاكى الاسم التجاري لصابون  ......  على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 15، 16، 33/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل في شأن العلامات التجارية ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه.
استأنف، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.
-----------------
المحكمة
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تكن قد سجلت العلامة المدعى تقليدها حتى تاريخ رفع الدعوى غير ان الحكم لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه، وعلى هدى ما تقدم، فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيناناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يستوجب نقضه والإعادة.

(الطعن 26675 لسنة 69 ق جلسة 18 /4 / 2002 س 53 ق 111 ص 670)

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى.
------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة على ما سلف بيانه - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته. وأطرحت المستندات المقدمة من الطاعن بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق. وكان الخطأ في محل إقامة الطاعن أو عدم إيراد مهنته بمحضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات.
 
2 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
 
3 - من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. إذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعن بوجود النبات المخدر بعلبتي الحلوى داخل الكيس المضبوط فضلا عن أن تفتيشه أسفر عن ضبط كمية أخرى من ذات المخدر، وردت بذلك على دفاعه في هذا الخصوص ردا سائغا في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافرا فعليا. فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
 
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروكا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل.
 
5 - لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا. إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهاداتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في ..... وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تنازل صراحة عن سماع أقوال شاهد الضبط الثالث وأمرت المحكمة بتلاوتها ثم اختتم مرافعته طالبا البراءة ولم يعاود التمسك بسماع أقوال الشاهد المذكور، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت  في الدعوى من دون أن تسمع شهادته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.
------------------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 29، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط - باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------------
  حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم يحدد مجريها عنوان الطاعن الصحيح ومهنته بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً وبما يخالف المستندات التي تساند إليها الطاعن للتدليل بها على صحته، كما جاء رده على دفاع الطاعن بانتفاء علمه بحقيقة النبات المخدر المضبوط قاصراً وغير سائغ. وعول الحكم على أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول رغم عدم معقوليتها وانفراده دون مرافقيه بالشهادة. هذا إلى أن المدافع عن الطاعن أصر على طلب سماع أقوال شاهد الضبط الثالث إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال رئيس مباحث قسم .... ومعاونه ومفتش مباحث القسم وما أوراه تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها لخلوها من عمل المتهم وأنه يقيم بدائرة .... وليست بدائرة ....... - فمن المقرر أن تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نفيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها - فيما انتهت إليه ولما كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ ...... والذي تطمئن إليه المحكمة أنه قد تضمن بيانات ومعلومات كافية عن شخص المتهم باسمه رباعياً واسم الشهرة وسنه ومحل إقامته وقد تأكدت هذه التحريات بمراقبة النقيب ...... والملازم أول ..... والمقدم ...... في تاريخ سابق على صدور الإذن من أنه يحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ومن ثم تكون هذه التحريات قد اتسمت بالجدية والكفاية التي تسوغ  للنيابة العامة إصدار الإذن بالضبط والتفتيش ومن ثم يضحى الدفع المبدى قائماً على غير سند من صحيح الواقع والقانون وهو ما يتعين رفضه وأن ما قدمه المتهم من مستندات لا تنهض دليلاً على أنه لا يقيم بالعنوان الوارد بمحضر التحريات ولا سيما أن الشاهد الأول قرر بجلسة المحاكمة أن المتهم يتردد على صهره بدائرة قسم ...... كما أن جهة صدور بطاقته العائلية مركز .........." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على  تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليهما فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة - على ما سلف بيانه - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته وأطرحت المستندات المقدمة من الطاعن بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الخطأ في محل إقامة الطاعن أو عدم إيراد مهنته بمحضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن بانتفاء علمه بكنه المادة المضبوطة ورد عليه بقوله: "إن المتهم قد حاول التخلص من الكيس الذي بداخله المخدر المضبوط بداخل علبتي الحلوى ومحاولته الفرار عند رؤيته لضابطي الواقعة فضلاً عن أن تفتيشه قد أسفر عن ضبط كمية أخرى من ذات المخدر وأن ما ضبط معه كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر (البانجو) وقد أكدت التحريات السابقة على عملية الضبط من إحرازه لمواد مخدرة فإن ذلك كافياً للدلالة على اتصاله بالمخدر المضبوط عن علم وإرادة بكنه المادة المخدرة ويضحى الدفع قائماً على غير سند متعيناً رفضه". لما كان ذلك. وكان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعن بوجود النبات المخدر بعلبتي الحلوى داخل الكيس المضبوط فضلاً عن أن تفتيشه أسفر عن ضبط كمية أخرى من ذات المخدر، وردت بذلك على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافراً فعلياً. فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، ولئن كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً. إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهاداتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في ..... وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تنازل صراحة عن سماع أقوال شاهد الضبط الثالث وأمرت المحكمة بتلاوتها ثم اختتم مرافعته طالباً البراءة ولم يعاود التمسك بسماع أقوال الشاهد المذكور، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى من دون أن تسمع شهادته. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الطعن 15853 لسنة 69 ق جلسة 18 / 4 / 2002 س 53 ق 110 ص 665)

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي نواب رئيس المحكمة وعبد الرسول طنطاوي.
--------------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إقرارا مستقلا بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلا على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقرارها الشفوي للشاهد الثاني وهو بهذه المثابة لا يعد إقرارا بالمعنى الصحيح  وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه. بعد أن أطرحت في منطق سائغ ما أثاره الدفاع عن الطاعنة في هذا الشأن. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
 
2 - لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه فإن في عدم تعرض المحكمة لما أدلى به المجني عليه بمحضر الشرطة من أنه تناول طعام الرقاق مع زوجته الثانية قبل ذهابه إلى مسكن الطاعنة - على فرض صحة ذلك - ما يفيد إطراحها له اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردتها وعولت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص.
 
3 - لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أن إصابة المجني عليه والأعراض التي ظهرت عليه كانت نتيجة تناوله الطعام المحتوي على المادة السامة الذي قدمته له الطاعنة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض.
 
4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن أي طعام تناوله المجني عليه يحتوي على المادة السامة فليس للطاعنة من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.
 
5 - لما كان ما تثيره في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعي الحلوى والمادة السامة فهو لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم ولا يعيبه أنه أغفل الرد عليه، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجراءه  بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان.
---------------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها شرعت في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لذلك جوهرا ساما "فسفور عضوي" ووضعته بطعام قدمته إليه وتناوله المجني عليه  فأحدث ما به من إصابات الواردة بالتقرير الطبي إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. وإحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 231، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليها من اتهام.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
----------------------
     حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الشروع في القتل بالسم مع سبق الإصرار قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اتخذ مما أقرت به الطاعنة للشاهد الثاني - ضابط الواقعة -  دليلاً للإدانة رغم أنه لا يعدو قولاً للشاهد أنكرته الطاعنة بالتحقيقات وخلت الأوراق من دليل على صحته. وأغفل الحكم ما قرره المجني عليه بمحضر الشرطة من أن تناول طعام الرقاق مع زوجته الأخرى قبل ذهابه لمسكن الطاعنة مما يدل على عدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى وظروفها كما عول الحكم على التقرير الطبي الشرعي رغم قصوره لإغفاله بيان ما إذا كانت المادة السامة كانت تحتويها قطعة الحلوى التي تناولها المجني عليها لدى الطاعنة من عدمه ولم تناقش المحكمة الطبيب الشرعي في ذلك. هذا إلى أن التحقيقات جاءت قاصرة لعدم سؤال بائعي الحلوى والمادة السامة، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة في هذا الشأن. مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ورئيس مباحث قسم ........ ومما ورد بتقريري الطبيب الشرعي ومستشفى ....... وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم ينسب إلى الطاعنة إقراراً مستقلاً بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقرارها الشفوي للشاهد الثاني وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع  التي أفصحت عن اطمئنانها إليه. بعد أن أطرحت في منطق سائغ ما أثاره الدفاع عن الطاعنة في هذا الشأن. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه فإن في عدم تعرض المحكمة لما أدلى به المجني عليه بمحضر الشرطة من أنه تناول طعام الرقاق مع زوجته الثانية قبل ذهابه إلى مسكن الطاعنة - على فرض صحة ذلك - ما يفيد إطراحها له اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي أوردتها وعولت عليها في حكمها. ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شان سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أن إصابة المجني عليه والأعراض التي ظهرت عليه كانت نتيجة تناوله الطعام المحتوي على المادة السامة الذي قدمته له الطاعنة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن أي طعام تناوله المجني عليه يحتوي على المادة السامة فليس الطاعنة من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد، أما ما تثيره في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعي الحلوى والمادة السامة فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ولا يعيبه أنه أغفل الرد عليه، وكان لا يبيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجراءه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن رقم 25141 لسنة 81 ق جلسة 7 / 10 / 2012


بـاسم الشعــب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
الأحــد ( ج )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــير مصطــفى           نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجـي عبد العظيـم     و     سعــــيد فنجـــري
                              وصفوت أحمد عبد المجيد            " نواب رئيس المحكمة "
                                                  وعبد القــوي حــفظي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن .  
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من ذي القعدة سنة 1433 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتي :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25141  لسنة 74 القضائية .
المرفــوع مـــن :
...........................                                                     " محكوم عليه "                ضــــد
النيابــة العامـة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 182 لسنة 2003 قسم الجناين ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 179 لسنة 2003 ) بأنه في يوم 3 من يناير لسنة 2003 بدائرة قسم الجناين - محافظة السويس : حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهبنها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من فبراير لسنة 2004 ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 1 " من الجدول رقم (5) والبندين ( 9 ، 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق مع إعمال والمواد 17 ، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مارس لسنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في يوم 5 من إبريل لسنة 2004 موقع عليها من الأستاذ / .............. المحامي .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس وبطلان استيقافه بما لا يصلح رداً ، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم تناقض أقواله بتحقيقات النيابة العامة ، والتفت عن دفعه بانعدام سيطرته على مكان ضبط المخدر واحتمال دسه من الغير وعن بقية دفوعه الأخرى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بقوله : " أنه حال عبور المتهمين .......... و ........ بسيارتهما نفق الشهيد أحمد حمدي من الشرق للغرب تم العثور بالحقيبة الخلفية للسيارة على لفافة ورقية تحوي نبات عشبي أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش المخدر ، كما تم العثور مع المتهم الثاني على لفافتين من البلاستيك صغيرتين تحوي الأولي قطعة صغيرة ثبت أنها لجوهر الحشيش وتحوي الثانية قطعة صغيرة داكنة اللون ثبت أنها لجوهر الأفيون"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الملازم أول نادر محمد عبد الحميد والجندي محمد أحمد بقوات حرس الحدود بالسويس ، ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وكذا بطلان الاستيقاف فمردود بأن التفتيش الذي يتم بمعرفة رجال حرس الحدود لا يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن والمتهم الآخر كانا يعبران نفق الشهيد أحمد حمدي من الشرق للغرب عند القبض عليهم وتفتيش سيارته بمعرفة قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                              رئيس الدائرة


                                                             المستشار /

(الطعن 3683 لسنة 73 ق جلسة 8 /2 /2005 س 56 ق 29 ص 169)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
-----------

(1) بطلان " بطلان الإجراءات " " إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة الخصوم . اعتباره من النظام العام . مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض دون سبق إثارته أمام محكمة الموضوع . شرطه. توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 .
(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق .
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشىء عن حراسة الأشياء : المسئول عن التعويض " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
شركة الغازات البترولية . اختصاصها وحدها بإمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات معينة . مؤداه . قيام مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار . المادتان 1 ، 11 ق 217 لسنة 1980 في شان الغاز الطبيعى ، م1 من قرار وزير البترول 28 لسنة 1981 بإصدار لائحته التنفيذية .
(4) شركات " الأحكام العامة للشركات : دمج الشركات : أثر اختصاص شركة بمزاولة جزء من نشاط شركة أخرى " .
شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البترولية . عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافة الأولى لها أو حلولها محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى 142 لسنة 1983 .
(5) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشىء عن حراسة الأشياء : المسئول عن التعويض " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعى لعقار مجاور استناداً لتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعى للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتي لا صفة لها في تمثيلها أو الحلول محلها . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .
2– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
3– مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/3/1981 أن شركة الغازات البترولية هي المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .
4– إذ كان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة ( شركة غاز مصر ) والصادر في 4/9/1983 أن المادتين الثانية والثالثة تدلان على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها ، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها .
5– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة ( عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983 وهي التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أي وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 17/2/1983 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت به من جراء امتناعها عن تعديل مسار خط مواسير الغاز الطبيعي الموصل للعقار المجاور للمدرسة المملوكة له المبينين بالصحيفة وقيمة تلك الأضرار وإلزامها بأن تؤدى له ما يقدره الخبير من تعويض . وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثانية قامت بتوصيل مواسير الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقاره سالف البيان بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والأمنية اللازمة وذلك بمد تلك المواسير على الجدار الفاصل بين هذين العقارين وقد رفضت تعديل مسارها بعيداً عن عقاره , مما أدى إلى حرمانه من استغلال كامل أرض العقار المملوك له واضطراره إلى ترك جزء منها دون إنشاءات وعدم تنفيذ المباني المرخص له بها مما أصابه بأضرار ومن ثم أقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره ، أدخل المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات ، وبتاريخ 20/9/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3 ق القاهرة ، وبتاريخ 9/4/2003 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 37200 جنيه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظة القاهرة إعمالاً لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 217 لسنة 1980 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 وبالتالي تكون هي المسئولة وحدها عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير دونها باعتبار أنها ليست من الشركات المنوط بها القيام بتلك الأعمال السالفة وفقاً للقانون سالف البيان أو قانون إنشائها ، كما لم يثبت قيامها بأى عمل من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقار المطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أسند الخطأ المسبب للضرر للشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية مستدلاً على ذلك بتقرير الخبير المندوب في الدعوى – رغم خلو هذا التقرير مما يدل على أنها شاركت في مد مواسير الغاز الطبيعي لذلك العقار – ورتب على ذلك قضاءه بمسئوليتهما معاً عن التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 تنص على أن " تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول " وتنص المادة الحادية عشرة منه على أن " يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون " وكانت المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/3/1981 تنص على أن " تتولى شركة الغازات البترولية – المطعون ضدها الثانية - إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النصوص سالفة البيان أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار ، لما كان ما تقدم وكان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة والصادر في 4/9/1983 أنه نص في مادته الثانية على أن " غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام وللشركة القيام بكافة الأعمال المرتبطة أو المتصلة بتلك الأنشطة بما في ذلك عمليات التركيب والتوصيلات الخارجية والداخلية وأعمال التحويلات للأجهزة للعمل بالغار الطبيعي والمداخن في المساكن ومحطات القوى والمنشآت وما يستلزم ذلك من إنشاء شبكات التوزيع " ، وتنص المادة الثالثة منه على أنه " لا يترتب على هذا الترخيص منح أى احتكار أو امتياز للشركة " – وهو ما يدل على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها ، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983 وهى التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أي وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 17/2/1983 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للشركة الطاعنة فقط دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الشركة المستأنف ضدها الثانية وهو ما يتفق في نتيجته مع الحكم بعدم قبولها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعنان 282 ، 727 لسنة 73 ق جلسة 8/ 2/ 2005 س 56 ق 28 ص 164)

برئاسة السيـد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد و محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) إفلاس " دعوى إشهار الإفلاس " . نقض " الخصوم في الطعن " " شروط قبول الطعن : الصفة " .
تعيين محكمة الاستئناف وكيلاً للدائنين في حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس . وجوب اختصامه في الطعن على هذا الحكم بالنقض ولو لم يكن خصماً فيه . علة ذلك .
( 2 – 4 ) استئناف . أشخاص اعتبارية . إعلان " إعادة الإعلان " " إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة" . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " ما يُعيب تسبيبه ".
(2) تكليف المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – المدعى بإعادة الإعلان . شرطه . أن يكون المدعى عليه شخصاً طبيعياً وأن يتغيب في الجلسة الأولى . الاستثناء . إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً . علة ذلك . م 84/1 ، 3 ق المرافعات بعد تعديله بـق 23 لسنة 1992 .
(3) بطلان إعادة الإعلان أو عدم إجرائه في حالة وجوبه . أثره . بطلان الحكم الصادر في الدعوى . علة ذلك .
(4) إصدار محكمة الاستئناف حكمها دون تكليفها المستأنف بإعادة إعلان المنشأة الفردية – المستأنف ضدها – رغم عدم إعلانها مع شخص ممثلها الذي تخلف عن الحضور . مخالف للقانون وللثابت بالأوراق وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في
التقاضي بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعيينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن .
2 – مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات ، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 أن المشرع أوجب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليـه شخصاً اعتباريـاً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه .
3 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل .
4 - إذ كان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونية سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشـأة الطاعـن منشأة فردية فلا تتمتـع بالشخصية الاعتبارية – وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - وكان الطاعن لم يُعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقـرر, والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن وقائع الطعن رقم .... لسنة .... ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ..... إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه ، وقالت في بيان ذلك إنها تداينه بصفته مالكاً لشركة ..... بمبلغ 206997 جنيه بموجب خمسة عشر سنداً إذنياً حل أجل استحقاقها ، وأنه توقف عن سدادها ، مما ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الطاعن ، ومن ثم أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، وبتاريخ 24 فبراير سنة 2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبشهر إفلاس الشركة المستأنف ضدها المملوكة للطاعن . . . . وتعيين أمين للتفليسة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، كما طعن فيه الطاعن أيضاًً بطريق النقض ........ ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما ، وفيها أمرت المحكمة بضمهما لبعضهما، والتزمت النيابة العامة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 282 لسنة 73 ق :
       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة عدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين خلال الميعاد المقرر للطعن .
       وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذي عينه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
ثانياً : الطعن رقم 727 لسنة 73 ق:
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من الأوراق أن منشأة الطاعن التجارية منشأة فردية مملوكة لـه وليست شخصاً اعتبارياً ، وكان قد تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف ولم يكن قد أعلن لشخصه مما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل نظر الاستئناف لإعادة إعلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك ، وقضى في الاستئناف رغم عدم انعقاد الخصومة فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى ، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ... " ، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 – علـى أنه " وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في موطن إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه " . مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعي بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه ، وكان المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونيه سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية – وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - وكان الطاعن لم يُعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ