الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 871 لسنة 71 ق جلسة 12 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 35 ص 243

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
-----------
- 1  استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الغير جائز استئنافها".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي لتلك المحاكم المتعلقة بالنظام العام. صدورها. بالمخالفة لتلك القواعد. أثره. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
- 2  قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
سريان قوانين المرافعات. نطاقه. بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات. القوانين المعدلة للاختصاص أحد الاستثناءات متى كان تاريخ نفاذها تاليا لإقفال باب المرافعة. م 1 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها من ضمن ما استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى.
- 3  اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة". قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. م 42 مرافعات معدلة بق 18 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من 17/7/1999 الواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة. التزام المحاكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم. م 5 من ذات القانون.
النص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من 17/7/1999 والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ....." وأوردت المادة الخامسة منه ما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجله للنطق بالحكم. وهو ما يدل على أن المشرع وفق ذلك التعديل قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها للمحكمة الابتدائية.
- 4  اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة". قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
إقامة المطعون ضده دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب مبلغ عشرة آلاف جنيه. صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلا نصاب الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وجعلها تدخل في نصاب المحكمة الجزئية أثناء نظرها أمام المحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة عدم إحالة المحكمة الابتدائية الدعوى للمحكمة الجزئية وتصديها للموضوع وقضاء الحكم المطعون بعدم جواز استئناف الحكم الصادر منها لكونه انتهائيا بما يحمل قضاء ضمنيا باختصاصها قيميا بنظر النزاع. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كانت قيمة الدعوى وفقاً للطلبات فيها تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقد صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل نصاب الاختصاص الابتدائي للمحكمة الجزئية على ما سلف بيانه وعمل به اعتباراً من 17/7/1999 أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بما يجعلها تخرج عن الاختصاص القيمي لها وتختص بها المحكمة الجزئية. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية في حدود النصاب الانتهائي لها، بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظر النزاع رغم أن قيمة الدعوى لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ....... مدني محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن تعرض الطاعن له في حيازته لأرضه والذي تحرر عنه الجنحة رقم ...... لسنة ..... جنح الفتح وأدين فيها بحكم جنائي نهائي، حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته، بحكم استأنفه الطاعن برقم ...... لسنة ... ق أسيوط. وبتاريخ 18/ 12/ 2000 قضت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى باعتبار أن قيمتها مبلغ عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999 المعدل لنص المادة 42 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على قول منه إن الدعوى أقيمت قبل نفاذ هذا القانون وأنها تدخل ضمن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وقضى ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان، وأن مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها – من ضمن ما استثناه – القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى، وأن النص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999- والمعمول به اعتباراً من 17/ 7/ 1999 – والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة – على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ........ "وأوردت المادة الخامسة منه ما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وهو ما يدل على أن المشرع – وفق ذلك التعديل – قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى وفقا للطلبات فيها تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقد صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل نصاب الاختصاص الابتدائي للمحكمة الجزئية – على ما سلف بيانه – وعمل به اعتباراً من 17/ 7/ 1999 أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بما يجعلها تخرج عن الاختصاص القيمي لها وتختص بها المحكمة الجزئية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية في حدود النصاب الانتهائي لها، بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظر النزاع رغم أن قيمة الدعوى لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأً في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن الاستئناف يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة غير مختصة قيمياً فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مركز الفتح الجزئية بنظرها وبإحالتها إليها للفصل فيها إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات.

الطعن 5095 لسنة 70 ق جلسة 16 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 22 ص 160

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة, أسامة جعفر وياسر نصر.
-----------
- 1  عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري".
العقود الإدارية. خلو القانون من تعريفها. مؤداه. إعطاؤها وصفها القانوني الصحيح يتم على هدي ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية، ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح، باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية، إنما يتم على هدي ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها.
- 2  عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري".
العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقودا إدارية. شرطه. تعلقها بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وإظهار الإدارة نيتها في الأخذ بأسلوب القانون العام بتضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو بإحالة الإدارة فيها على اللوائح الخاصة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية، إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه، واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة، بمنأى عن أسلوب القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.
- 3  اختصاص "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب إلزام الطاعنين بصفاتهم بالمبالغ المحصلة منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعي واختصاص قضاء مجلس الدولة تأسيسا على عدم اعتبار العقد عقدا إداريا لعدم تعلقه بتسيير مرفق عام. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى (المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهم بالمبالغ التي حصلوها منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعي)، واختصاص محاكم مجلس الدولة، على سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وإنما هو ترخيص باستغلال محجر رمال مملوك للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إداري، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية، ويظل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدني، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص.
- 4  أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص بالانتفاع بالمال العام".
المواطن المصري. له أولوية الحصول على تراخيص استغلال خامات المحاجر مقابل سداد الإتاوة والإيجار المستحقة. الإعفاء منهما. شرطه. ملكيته للأرض وكون الخامات مواد بناء والتصريح باستعمالها الخاص دون استغلالها. التصريح باستغلالها. أثره. الإعفاء من الإيجار فقط المواد 25، 27، 28, 32ق 56 لسنة 1986 بشأن المناجم والمحاجر.
النص في المواد 25، 28/1، 32، 57 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، مجتمعة، مفاده أن المواطن المصري له الأولوية، في الحصول على تراخيص استغلال خامات المحاجر، على أن يلتزم بدفع الإتاوة المحددة بالمادة 27 من هذا القانون، وقيمة الإيجار، التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 منه، فإذا كانت هذه الخامات، هي من مواد البناء، وموجودة بأرض مملوكة لشخص معين، فإنه يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر، أن تمنح هذا المالك الترخيص باستخراج هذه المواد، إذا كان هذا الاستخراج لاستعماله الخاص دون استغلالها، فإنه يعفى من دفع الإتاوة وقيمة الإيجار، ولكن إذا حصل هذا المالك على الترخيص باستغلال مواد البناء الموجودة بأرضه فإنه يعفى من دفع قيمة الإيجار، دون الإتاوة التي يظل ملتزماً بها في هذه الحالة.
- 5  أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص بالانتفاع بالمال العام".
تمسك الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامهم برد المبالغ المحصلة منهم من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المبالغ المقضي بها هي رسوم أخرى مقررة بقوانين خاصة لا يتم تحصيلها بمعرفتهم أدخلها خبير الدعوى ضمن الإتاوة المنصوص عليها بالقانون الأول وخلو الأوراق مما يفيد تحصيلها منها. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليهما. قصور وخطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المبالغ التي تم تحصيلها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، في حين أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعه من غير ذي صفة، وبدفاع جوهري، مؤداهما أن المبالغ التي قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، هي رسوم محاجر ورسوم أخرى مقررة بقوانين خاصة كالطرق العامة والضرائب والإسكان والتمغة وتنمية الموارد، وأن الذي يقوم بتحصيلها موظفو الوحدات المحلية، من أصحاب السيارات التي تعمل في المحاجر، وليست من صاحب المحجر، وهي تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر، وأن الخبير المنتدب في الدعوى أدخل تلك المبالغ ضمن هذه الإتاوة، وهي ليست كذلك، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيل هذه المبالغ من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفع، ولم يعن ببحث هذا الدفاع، رغم ما يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني كلي "مأمورية فاقوس"، بطلب الحكم بإلزامهم بصفاتهم بأن يردوا لها المبالغ التي قاموا بتحصيلها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد المؤرخ ../../1995، وقالت بيانا لذلك: أنه بموجب هذا العقد اتفق وكيل المطعون ضدها والطاعن الثاني بصفته على رفع الرمال الزائدة من الأرض المبينة بالصحيفة، والبالغ مساحتها 25ف والمملوكة لها بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنة 1990، وذلك بغرض استصلاح هذه الأرض، وقد تضمن البند الخامس من هذا العقد شرطا يخول الجهة الإدارية تحصيل مبلغ 25 قرشا عن كل متر يتم استخراجه من الأرض، ومبلغ 260 قرشا عن كل يوم، بالمخالفة للقانون 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر، والذي ينص على ألا تزيد الإتاوة المتحصلة من استخراج المادة الحجرية على قرشين للمتر الواحد، وإذ قام وكيلها بتحصيل هذه المبالغ من تاريخ هذا العقد في ../../1995 حتى الانتهاء من رفع الرمال، والوفاء بها للجهة الإدارية، فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ../ .. 1999 بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبلغ المحكوم به، استأنف الطاعنون بصفاتهم الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 42 ق. المنصورة "مأمورية الزقازيق"، بتاريخ ../../2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقولون: إن العقد سند الدعوى، هو من العقود الإدارية، لأن أحد طرفيه شخص إداري عام، هو الوحدة المحلية، وأنه يتصل بنشاط وتنظيم وتسيير مرفق عام، وتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحاكم مجلس الدولة، وقد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف النظر، وقضى برفض هذا الدفع، بما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية، ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح، باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية، إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها، ويكون مطابقا للحكمة في إبرامها، وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقودا إدارية، إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه، واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة، بمنأى عن أسلوب القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واختصاص محاكم مجلس الدولة، على سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وإنما هو ترخيص باستغلال محجر رمال مملوك للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إداري، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية، ويظل عقدا مدنيا يخضع لأحكام القانون المدني، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون جدلا موضوعيا، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بباقي أوجه سبب الطعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك، يقولون: إن المطعون ضدها لا صفة لها في إقامة الدعوى، ذلك أن المبالغ التي يتم تحصيلها، طبقا لنصوص العقد موضوع الدعوى، يتم بمعرفة موظفي الوحدات المحلية من أصحاب السيارات التي تعمل بالمحجر، وليس من صاحب المحجر، باعتبارها رسوم محاجر ورسوم أخرى مقررة بقوانين خاصة، وهي تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر، بيد أن الخبير قد أدخلها ضمن هذه الإتاوة، وأجرى عملية حسابية خاطئة بين الكمية المستخرجة من المحجر وبين الرسوم والبونات والإتاوة، ولم يثبت من الأوراق أو تقرير الخبير أن المبالغ تم تحصيلها من المطعون ضدها، وقد تمسكوا بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى ضمنا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، على أنه "تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر ......" والنص في المادة 27 من ذات القانون على أنه: "تؤدي إتاوة عن مواد المحاجر، في نهاية كل ستة أشهر مباشرة بالفئات الآتية: 15 مليما عن الطن، 20 مليما عن المتر المكعب، من أحجار الدبس الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها ..."، والنص في المادة 28/ 1 منه، على أنه: "يؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً، يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة"، والنص في المادة 32 منه، على أنه: "يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء، أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص، دون استغلالها، مع إعفائه من الإيجار والإتاوة، ويكون للمالك الأولوية على الغير، في الحصول على الترخيص في الاستغلال من الأرض المملوكة له، وفي هذه الحالة يعفى من الإيجار دون الإتاوة ..." ومفاد هذه النصوص مجتمعة، أن المواطن المصري له الأولوية، في الحصول على تراخيص استغلال خامات المحاجر، على أن يلتزم بدفع الإتاوة المحددة بالمادة 27 من هذا القانون، وقيمة الإيجار، التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 منه، فإذا كانت هذه الخامات، هي من مواد البناء، وموجودة بأرض مملوكة لشخص معين، فإنه يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر، أن تمنح هذا المالك الترخيص باستخراج هذه المواد، إذا كان هذا الاستخراج لاستعماله الخاص دون استغلالها، فإنه يعفى من دفع الإتاوة وقيمة الإيجار، ولكن إذا حصل هذا المالك على الترخيص باستغلال مواد البناء الموجودة بأرضه، فإنه يعفى من دفع قيمة الإيجار، دون الإتاوة التي يظل ملتزما بها في هذه الحالة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المبالغ التي تم تحصيلها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، في حين أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعه من غير ذي صفة، وبدفاع جوهري، مؤداهما أن المبالغ التي قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، هي رسوم محاجر ورسوم أخرى مقررة بقوانين خاصة كالطرق العامة والضرائب والإسكان والتمغة وتنمية الموارد، وأن الذي يقوم بتحصيلها موظفو الوحدات المحلية، من أصحاب السيارات التي تعمل في المحاجر، وليست من صاحب المحجر، وهي تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر، وأن الخبير المنتدب في الدعوى أدخل تلك المبالغ ضمن هذه الإتاوة، وهي ليست كذلك، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيل هذه المبالغ من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفع، ولم يعن ببحث هذا الدفاع، رغم ما يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 10158 لسنة 78 ق جلسة 8 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 11 ص 80

جلسة 8 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-------------
(11)
الطعن 10158 لسنة 78 ق
- 1  بطلان "بطلان التصرفات: إبطال التصرف للغش".
الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون. بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العام بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفى ظاهرياً لأوامر القانون.
- 2 إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الغش".
الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.
- 3 بطلان "بطلان الأحكام".
عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء. حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. عدم استنفاد القاضي سلطته في تلك الحالة. عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه. من حالاته. صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
- 4 دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى البطلان".
صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه. أثره. بطلان الإعلان واعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً. أثره. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
- 5 وكالة "التوكيل في الخصومة".
للشخص مباشرة تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. مؤداه. جواز التوكيل في الخصومة ولو لم الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة. الاستثناء. م 72 مرافعات. اقتصار حكمها على من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء.
- 6  وكالة "التوكيل في الخصومة: حدودها و نطاقها".
التزام المحكمة قبل قبولها حضور الوكيل عن الخصم بالتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته. قاعدة عدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. قصرها على الوكالة في التقاضي. عدم سريانها في شأن الوكالة في الحضور. م 73 مرافعات.
- 7 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور. (مثال لتسبيب معيب في دعوى انعدام حكم).
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حُسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون.
2 - يجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية إلا أنه يُستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالي اعتباراً الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم، فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن يكون الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة.
6 - إن مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون (قانون المرافعات) أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتُبر غائباً، وعلى ذلك لا يكون صحيحاً إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ .. / .. /2004 لصالح المطعون ضدها الأولى على بطلان إعلانه بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم .. بالعقار رقم .. ميدان ..... - المهندسين رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى، ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم ..... لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ .. / ../2003 قبل إجراء الإعلان والتي ثبت فيها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998، كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقُضي لصالحه ابتدائياً بتاريخ .. / .. /2004 وتأيد استئنافياً بتاريخ ../../2006 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك، كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضاً بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعياً ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائياً بطرد زوجها منها، وقدم تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم ... لسنة 1995 إداري قسم العجوزة - لم يجحدها المطعون ضده الثاني - ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة، كما أن البين من التوكيل رقم ..... (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محامياً ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابةً عنه وفقاً لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة، وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري رقم .... لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش، كما أن الشكوى المشار إليها حُررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2004 من ذات المحكمة لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها إذ تعمدت المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان على عنوان ........... - المهندسين - رغم علمها بأنه لا يقيم فيه بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى، كما تواطأت مع المطعون ضده الثاني الذي كان موكلاً عنه في إدارة شئون العقار المملوك له للحضور نيابة عنه في تلك الدعوى والإقرار بصحة توقيعه على عقد إيجار مؤرخ ../ ../ 2004 كمؤجر للشقة محل هذا العقد رغم علمه بأنه لم يحرر هذا العقد ولم يوقع عليه وصدر الحكم فيها بصحة توقيعه بناء على هذا الإقرار ورغم أن حضوره هذا لا يصحح بطلان الصحيفة لأنه ليس محامياً وليس قريباً له من الدرجة الثالثة ومن ثم فقد أقام الدعوى
قضت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ...... لسنة 124 ق –القاهرة - مأمورية شمال الجيزة"، وبتاريخ ../ ../ 2008 حكمت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان إعلانه بصحيفتها وعدم انعقاد الخصومة فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى توجيه الإعلان إليه بطريق الغش على عنوان ......... – المهندسين - رغم علمها اليقيني بأنه لا يقيم فيه وأورد أدلته على ذلك وقدم ما يؤيده من مستندات، كما تمسك أيضا بأن حضور المطعون ضده الثاني في الدعوى محل الحكم المطلوب انعدامه كوكيل عنه وإقراره فيها بصدور عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 المحرر لصالح المطعون ضدها الأولى منه لا يصحح هذا البطلان لأنه تم بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما حيث يعلم الثاني بأن هذا العقد لم يصدر عنه ولم يوقع عليه، كما أن التوكيل الصادر له لا يبيح له الحضور لأنه ليس قريبا أو صهرا له من الدرجة الثالثة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع في شقيه والمستندات المقدمة تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون، ويجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن. وأنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى. وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه، وأنه ولئن كان يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية فإن التوكيل في إقامة الخصومة أمام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة دون التقيد بصفة الوكيل أو درجة قرابته من الموكل، إلا أن المشرع خرج عن ذلك فيما يتعلق بالحضور أمام المحاكم، فاشترط في المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الوكالة في الحضور أن يكون الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة، وكان مؤدى نص المادة 73 من ذات القانون أنه يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم أن تتثبت من قيام الوكالة الموثقة التي تخوله الحضور والتحقق من صفة الوكيل فيها ودرجة قرابته وإلا اعتبر غائبا، وعلى ذلك لا يكون صحيحا إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا القول قاصر على الوكالة في التقاضي ولا يسري في شأن الوكالة في الحضور. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس طلبه انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية والمقضي فيها بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ 2004 لصالح المطعون ضدها الأولى. على بطلان إعلانه بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قامت الأخيرة بتوجيه الإعلان على الشقة رقم .... بالعقار رقم ... ميدان ....... – المهندسين - رغم علمها بعدم إقامته فيها بقصد عدم اتصال علمه بالدعوى، ودلل على ذلك بأن هذه الشقة لم تكن في حيازته وقت الإعلان بل في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى والتي تقيم معه فيها وقدم صورة رسمية من محضر الشكوى رقم ........ لسنة 2002 إداري العجوزة والمحررة بتاريخ .../ ../ 2003 - قبل إجراء الإعلان والتي ثبت منها إقرار المذكورة بأنها تقيم مع زوجها بهذه الشقة منذ عام 1998، كما قدم صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة والمقامة منه على زوج المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بطردهم منها لبطلان عقود الإيجار والتنازل سند حيازتهم لها وقضى لصالحه ابتدائيا بتاريخ ../../ 2004 وتأيد استئنافيا بتاريخ ../ ../ 2006 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامة الطاعن بهذه الشقة وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضدها الأولى اليقيني بذلك، كما دفع الطاعن بأن حضور المطعون ضده الثاني نيابة عنه أمام المحكمة حال نظر تلك الدعوى وإقراره بصحة توقيعه على عقد الإيجار موضوعها لا يصحح ذلك البطلان إذ وقع أيضا بالتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى لعلمه بعدم صدور هذا العقد منه وأنه لم يوقع عليه، وإنما أراد فقط الإضرار به لسبق اغتصابه لهذه الشقة مدعيا ملكيتها وبغية احتفاظ المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها بعد القضاء نهائيا بطرد زوجها منها، وقدم تدليلا على ذلك صورة ضوئية من الشكوى رقم .... لسنة 1995 إداري قسم العجوزة - لم يجحدها المطعون ضده الثاني - ثبت فيها شكاية الطاعن له لاغتصابه هذه الشقة، كما أن البين من التوكيل رقم ..... (د) لسنة 1993 توثيق الجيزة الصادر له من الطاعن أنه لا يتسع للحضور أمام القضاء سيما وأنه ليس محاميا ولم يثبت بالأوراق أنه قريب أو صهر للموكل حتى الدرجة الثالثة لكي يحق له الحضور نيابة عنه وفقا لما يتطلبه نص المادة 72 من قانون المرافعات لصحة الحضور، ومن ثم فإن هذا الحضور لا يصحح بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه في أسبابه من أنه تم الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة، وإقرار الطاعن بالمحضر الإداري رقم .... لسنة 1995 العجوزة بأنه يقيم بالشقة محل النزاع رغم أن استيفاء الإعلان إجراءاته الظاهرية لا يمنع من القضاء ببطلانه إذا تبين أنه تم بطريق الغش، كما أن الشكوى المشار إليها حررت في عام 1995 أي قبل إقامة دعوى صحة التوقيع عام 2004 بفترة طويلة، ودون النظر لما استجد من نزاعات بشأن حيازتها حتى إقامة الدعوى الحالية وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن في وجهيه مما يعيبه فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية – والقاضي بصحة توقيع الطاعن على عقد الإيجار المؤرخ ../../ 2004.

الطعن 9157 لسنة 81 ق جلسة 3 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 124 ص 792

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد, منصور العشري، خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
استطالة المنازعة إلى حق العامل في فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. تكون الدعوى غير مقدره القيمة. أثره. جواز الطعن بالنقض.
لئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات".
دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها. م 4/43 مرافعات. عدم امتداده لأية حقوق أخرى يطالب بها العامل. دعوى المطالبة بالفروق المستحقة من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة استناداً إلى النظام التكافلي الادخاري. عدم اندراجه ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. م 47 مرافعات المعدلة.
إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992– قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملأ بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضي به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 3  صناديق التأمين الخاصة "النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة".
صناديق التأمين الخاصة. شروطها. وجوب تضمن نظامها الأساسي الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره أو توقفه عن سداد الاشتراكات. سدادها دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على الراتب. أثره. التزام الصندوق بأداء ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات. عدم جواز المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها. علة ذلك. لافتئاته على حقوق المشتركين. شرطه. عدم تضمن اللائحة ما يغاير ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.
إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي: 1- .... 2- .... 3- ... 4- الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراکات والتوقف عن سدادها 5-... 6-... 7-... 8-..."، بما لازمه أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأً على المرتب، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدث التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراکات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2005 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن – صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية – والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة الأخير أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 20814.63 جنيه، قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بعد زيادة المرتبات اعتباراً من 1/ 11/ 2000 وحتى تاريخ استقالتهما في 1/ 6/ 2002 بخلاف الفوائد، وقالا بياناً لدعواهما إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضده الثالث ومشتركين في عضوية الصندوق الطاعن وأحيلا إلى المعاش، وإذ صرف الأخير لكل منهما مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للأجر الذي كانا يتقاضاه قبل زيادته التي تقررت في 1/ 11/ 2000 مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض إعمالا لحكم المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني تعد من دعاوى الأجور والمرتبات التي يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكانت هذه الدعاوى مما تختص بها المحكمة الجزئية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الثالث لم يسدد الاشتراكات لحساب الصندوق عن الزيادة التي طرأت على راتب المطعون ضدهما الأول والثاني من 1/ 11/ 2000، وأن الطاعن صرف لهما مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس قيمة الاشتراكات المسددة فعلاً والتي تم استقطاعها من راتبهما، وترك للمحكمة تبيان ما إذا كان صرف المستحقات يتم وفقاً للمسدد كاشتراك أم لا، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما وضحه الخبير وذهب في قضائه إلى أن الطاعن قصر في مطالبة المطعون ضده الثالث بسداد الاشتراكات عن زيادة الراتب من التاريخ سالف البيان حال أن الأخير والمطعون ضدهما الأول والثاني هم المنوط بهم سداد هذه الاشتراكات وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق حتى يتمكن الطاعن من الوفاء بالتزاماته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه "يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي: 1- .... 2- .... 3- .... 4- الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها 5- .... 6- .... 7- .... 8- ...."، بما لازمه أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على المرتب، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.