الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

"أزمة عالمية - تحرك عالمي"

1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، والممثلين للدول والحكومات، المجتمعين في الأمم المتحدة، في الفترة من 25 إلى 27 حزيران/يونيه 2001، لحضور الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة، المعقودة على سبيل الاستعجال وفقا للقرار 55/13 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 من أجل استعراض ومعالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بجميع جوانبها، وكفالة التزام عالمي بتعزيز تنسيق وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحتها بصورة شاملة؛

2 - إذ نشعر ببالغ القلق لأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز العالمي يمثل، بنطاقه وأثره المدمرين، حالة طوارئ عالمية وتحديا من أشق التحديات لحياة الإنسان وكرامته، وللتمتع الفعلي بحقوق الإنسان، مما يقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سائر أنحاء العالم، ويؤثر في المجتمع على جميع مستوياته الوطنية والمحلية والأسرية والفردية؛

3 - وإذ نلاحظ بقلق عميق أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وصل في نهاية عام 2000 إلى 36.1 مليون شخص على نطاق العالم، 90 في المائة منهم في البلدان النامية و 75 في المائة في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛

4 - وإذ نلاحظ بقلق بالغ أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يصيب جميع الناس، غنيهم وفقيرهم، دون تمييز بينهم على أساس السن أو نوع الجنس أو العرق، وإذ نلاحظ كذلك أن السكان في البلدان النامية هم أكثر الناس عرضة للإصابة به، وأن النساء وصغار الراشدين والأطفال، ولا سيما البنات، يتعرضون للإصابة به أكثر من غيرهم؛

5 - وإذ يساورنا القلق أيضا لأن استمرار انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية التي اعتمدناها في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية؛

6 - وإذ نشير إلى التزاماتنا السابقة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ونعيد التأكيد عليها، وهي الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا من خلال:
- إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000(1)؛
- الإعلان السياسي والإجراءات والمبادرات الأخرى المتخذة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، في 1 تموز/يوليه 2000(2)؛
- الإعلان السياسي(3) والإجراءات والمبادرات الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين(4) المؤرخين 10 حزيران/يونيه 2000؛
- الإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المؤرخة 2 تموز/يوليه 1999 (5)؛
- النداء الإقليمي الداعي إلى العمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في آسيا والمحيط الهادئ، المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001؛
- إعلان وإطار عمل أبوجا بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة في أفريقيا، المؤرخان 27 نيسان/أبريل 2001؛
- إعلان مؤتمر القمة الإيبيرية - الأمريكية العاشر لرؤساء الدول، المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2000؛
- شراكة بلدان منطقة البحر الكاريبي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المبرمة في 14 شباط/فبراير 2001؛
- برنامج عمل الاتحاد الأوروبي: الإجراءات المعجلة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل في سياق تخفيف حدة الفقر، المؤرخ 14 أيار/مايو ‏2001؛
- إعلان منطقة بحر البلطيق بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المؤرخ 4 أيار/مايو 2000؛
- إعلان آسيا الوسطى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المؤرخ 18 أيار/ مايو 2001؛

7 - واقتناعا منا بضرورة اتخاذ إجراءات مكافحة عاجلة ومنسقة ومستدامة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تستند إلى التجارب المكتسبة والدروس المستخلصة على مدى السنوات العشرين الماضية؛

8 - وإذ نلاحظ مع بالغ القلق أن أفريقيا، وخاصة البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، هي أكثر المناطق تضررا في الوقت الراهن، وأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعتبر فيها حالة طوارئ تهدد التنمية والتلاحم الاجتماعي والاستقرار السياسي والأمن الغذائي والعمر المتوقع، وتفرض عبئا اقتصاديا مدمرا، وأن الحالة المأساوية التي تشهدها القارة تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي؛

9 - وإذ نرحب بالتزامات رؤساء الدول أو الحكومات الأفريقية في مؤتمر قمة أبوجا الاستثنائي المعقود في نيسان/أبريل 2001، ولا سيما تعهدهم بتحديد هدف يتمثل في تخصيص 15 في المائة على الأقل من ميزانيات بلدانهم السنوية لإدخال تحسينات في قطاع الصحة من أجل المساعدة في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وإذ نقر بأن هناك حاجة إلى تعزيز الإجراءات اللازمة لبلوغ هذا الهدف من جانب البلدان المحدودة الموارد عن طريق زيادة المساعدة الدولية؛

10 - وإذ نقر أيضا بأن هناك مناطق أخرى تتأثر بشكل خطير بالوباء وتواجه تهديدات مماثلة، ولا سيما منطقة البحر الكاريبي، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد منطقة البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من حيث ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يبلغ بالفعل عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز فيها 7.5 مليون شخص، ومنطقة أمريكا اللاتينية التي يبلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فيها 1.5 مليون شخص، ومنطقة وسط وشرق أوروبا التي تتزايد فيها معدلات الإصابة تزايدا سريعا جدا، وبأن احتمال انتشار الوباء والنتائج المترتبة عليه انتشارا سريعا في جميع أنحاء العالم يظل قائما ما لم تتخذ بشأنه إجراءات محددة؛

11 - وإذ ندرك أن الفقر والتخلف والأمية من العوامل الأساسية التي تساعد في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذ نلاحظ بقلق بالغ أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر، كما أنه يعكس أو يعطِّل الآن مسار التنمية في كثير من البلدان، ولذلك ينبغي التصدي له بطريقة متكاملة؛

12 - وإذ نلاحظ أن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية تؤدي أيضا إلى زيادة انتشار الوباء؛

13 - وإذ نلاحظ كذلك أن وصمة العار والتكتم والتمييز والإنكار وانعدام السرية عوامل تقوض جهود الوقاية والرعاية والعلاج وتزيد أثر الوباء على الأفراد والأسر والمجتمعات والأمم، وأنه يجب أيضا التصدي لها؛

14 - وإذ نؤكد أن كفالة المساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة عنصران أساسيان في الحد من تعرض النساء والبنات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

15 - وإذ نسلم بأن إمكانية الحصول على الدواء في سياق حالة وبائية مثل حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تمثل أحد العناصر الأساسية في الوصول تدريجيا إلى الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛

16- وإذ نسلم بأن الإعمال التام لمبدأ كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع عنصر أساسي في عملية التصدي العامة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي تشمل مجالات الوقاية والرعاية والدعم والعلاج، وأنه يؤدي إلى الحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويمنع الوصم بالعار وأشكال التمييز الأخرى ضد الأشخاص المصابين أو المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

17 - وإذ نسلِّم بأن الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية يجب أن تكون الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها عملية التصدي وطنيا وإقليميا ودوليا للوباء؛ وبأن الوقاية وتوفير الرعاية والدعم والعلاج للمصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عناصر متعاضدة في أي عملية تصد فعالة، ويجب إدماجها في نهج شامل لمكافحة الوباء؛

18 - وإذ نسلم بضرورة تحقيق أهداف الوقاية المحددة في هذا الإعلان حتى يتسنى وقف انتشار الوباء، وإذ نقر بضرورة أن تواصل جميع البلدان التركيز على الوقاية الفعالة والواسعة النطاق، التي تشمل حملات التوعية، من خلال خدمات التثقيف والتغذية والإعلام والرعاية الصحية؛

19 - وإذ نسلم بأن توفير الرعاية والدعم والعلاج يمكن أن يساعد في الوقاية الفعالة من الوباء عن طريق زيادة الإقبال على خدمات توفير المشورة والفحوص الطوعية المكفولة السرية، وإبقاء المصابين والمجموعات المعرضة للإصابة بـفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على اتصال وثيق بشبكات الرعاية الصحية وتسهيل حصولهم على المعلومات والمشورة ولوازم الوقاية؛

20 - وإذ نؤكد دور العوامل الثقافية والأسرية والأخلاقية والدينية الهام في الوقاية من الوباء، وفي توفير العلاج والرعاية والدعم، مع مراعاة خصائص كل بلد، وأهمية احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

21 - وإذ نلاحظ مع القلق أن بعض العوامل السلبية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمالية والقانونية تعرقل جهود التوعية والتثقيف والوقاية والرعاية والعلاج والدعم؛

22 - وإذ نلاحظ أهمية إيجاد وتعزيز الموارد البشرية والهياكل الأساسية الوطنية الصحية والاجتماعية، باعتبارها من ضرورات التنفيذ الفعال لخدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم؛

23 - وإذ نقر بأن استراتيجيات الوقاية والرعاية والعلاج الفعالة تتطلب تغييرات في السلوك، كما تتطلب زيادة توافر مواد منها اللقاحات والرفالات ومبيدات الميكروبات والمزلقات ومعدات الحقن المعقمة والعقاقير، بما في ذلك مضادات فيروسات النسخ العكسي، وتكنولوجيات التشخيص والتكنولوجيات ذات الصلة وتوفير فرص الحصول عليها دون تمييز، فضلا عن زيادة جهود البحث والتطوير؛

24 - وإذ نسلم كذلك بأن كلفة العقاقير والتكنولوجيات ذات الصلة وتوافرها وإمكانية الحصول عليها بأسعار غير باهظة هي عوامل مهمة ينبغي استعراضها ومعالجتها من جميع الجوانب، وبأن هناك حاجة إلى تقليل كلفة هذه العقاقير والتكنولوجيات في تعاون وثيق مع القطاع الخاص وشركات المستحضرات الصيدلانية؛

25 - وإذ ندرك أن عدم توافر المستحضرات الصيدلانية بأسعار غير باهظة وانعدام هياكل الإمداد والشبكات الصحية الملائمة لا يزالان يعرقلان التصدي بصورة فعالة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في كثير من البلدان، ولا سيما بالنسبة لأفقر شرائح السكان، وإذ نشير إلى الجهود الرامية إلى توفير الأدوية بأسعار زهيدة لمن يحتاجونها؛

26 - وإذ نرحب بالجهود التي تبذلها البلدان لدعم الروح الابتكارية وتطوير الصناعات المحلية بما يتماشى مع القانون الدولي بغية زيادة إمكانية الحصول على الأدوية اللازمة لحماية صحة سكانها، وإذ نلاحظ الحاجة إلى إجراء مزيد من التقييم لتأثير اتفاقات التجارة الدولية على إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية أو تصنيعها محليا وعلى تطوير أدوية جديدة؛

27 - وإذ نرحب بالتقدم الذي أحرزته بعض البلدان في احتواء الوباء، بوسائل منها على وجه الخصوص الالتزام والقيادة السياسيان القويان على أعلى المستويات، بما في ذلك القيادة المجتمعية؛ والاستخدام الفعال للموارد المتاحة والأدوية التقليدية؛ والاستراتيجيات الناجحة في مجالات الوقاية والرعاية والدعم والعلاج؛ والمبادرات في مجالي التثقيف والإعلام؛ والعمل في شراكات مع المجتمعات المحلية، والمجتمع المدني، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والجماعات المعرضة للإصابة به؛ وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بصورة فعالة؛ وإذ نسلم بأهمية تقاسم خبراتنا الجماعية والمتنوعة والبناء عليها عن طريق التعاون الإقليمي والدولي، بما فيه التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي؛

28 - وإذ نقر بأن الموارد المكرسة لمكافحة الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا تتناسب مع أبعاد المشكلة؛

29 - وإذ نسلم بالأهمية الأساسية لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية على التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته بفعالية، وبأن ذلك يتطلب توفير موارد بشرية ومالية وتقنية متزايدة ومستمرة من خلال تعزيز الإجراءات وأواصر التعاون على الصعيد الوطني، وزيادة التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والدولي؛

30 - وإذ نقر بأن الديون الخارجية ومشاكل خدمة الديون تحد كثيرا من قدرات عدد كبير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

31 - وإذ نؤكد دور الأسرة الرئيسي في الوقاية وتوفير الرعاية والدعم والعلاج للأشخاص المتأثرين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، آخذين بعين الاعتبار تنوع الأشكال التي تتخذها الأسرة وفقا لتنوع النظم الثقافية والاجتماعية والسياسية المختلفة؛

32 - وإذ نؤكد أنه، بالإضافة إلى الدور الرئيسي للمجتمعات المحلية، من المهم إقامة علاقات شراكة قوية بين الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والجماعات المعرضة للإصابة به والمؤسسات الطبية والعلمية والتعليمية، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع الأعمال، بما فيه شركات المستحضرات الصيدلانية العامة وذات المنحى البحثي، والنقابات العمالية ووسائط الإعلام، والشخصيات البرلمانية، والمؤسسات، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الدينية، والقادة التقليديين؛

33 - وإذ نعترف بالدور الخاص الذي يضطلع به المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والشباب، وعناصر المجتمع المدني الفاعلة، وبإسهامهم الملموس في مواجهة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من جميع جوانبها، وإذ نقر بأن إشراكهم ومشاركتهم الكاملين في تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج يشكلان عنصرا حاسما في تطوير وسائل تصد فعالة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

34 - وإذ نسلم كذلك بجهود المنظمات الإنسانية الدولية المشاركة في مكافحة الوباء، ومن بينها متطوعو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أشد المناطق تأثرا في جميع أرجاء العالم؛

35 - وإذ نشيد بالدور القيادي في مجالي السياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة الذي يضطلع به مجلس تنسيق البرامج التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز؛ وإذ نلاحظ أن المجلس قد اعتمد، في كانون الأول/ديسمبر 2000، الإطار الاستراتيجي العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي يمكن، عند الاقتضاء، أن يساعد الدول الأعضاء وعناصر المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة في وضع استراتيجيات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع مراعاة السياق المعين المحيط بالوباء في أنحاء العالم المختلفة؛

36 - نعلن رسميا التزامنا بالتصدي لأزمة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق اتخاذ الإجراءات الواردة فيما يلي، واضعين في الاعتبار اختلاف الأحوال والظروف في مختلف مناطق وبلدان العالم؛

القيادة

القيادة القوية على جميع مستويات المجتمع جوهرية للتصدي بفعالية للوباء

دور الحكومات القيادي في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز دور جوهري، وينبغي أن تُستكمل جهود الحكومات بالمشاركة الكاملة والنشطة من جانب المجتمع المدني وقطاع الأعمال والقطاع الخاص

القيادة تنطوي على وجود التزام شخصي واتخاذ إجراءات ملموسة

على الصعيد الوطني

37 - ضمان أن يتم، بحلول عام 2003، وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات وخطط تمويل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تشمل المواجهة الصريحة للوباء وما يرتبط به من وصمة عار وتكتم وإنكار؛ والتصدي لأبعاد الوباء المتعلقة بنوع الجنس والعمر؛ والقضاء على التمييز ضد المصابين وتهميشهم؛ وتنطوي على إقامة علاقات شراكة مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال والمشاركة الكاملة من جانب الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأفراد المجموعات المعرضة للإصابة به والأشخاص الأكثر من غيرهم تعرضا لهذا الخطر، ولا سيما النساء والشباب؛ وتوفر لها الموارد قدر الإمكان من الميزانيات الوطنية دون استبعاد المصادر الأخرى، ومن بينها التعاون الدولي؛ وتعزز وتحمي بشكل كامل كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ وتتضمن منظورا جنسانيا؛ وتتناول مسائل مثل خطر الإصابة بالمرض والقابلية للإصابة به والوقاية منه، والرعاية والعلاج والدعم، وتخفيف أثره؛ وتعزز قدرات النظم الصحية والتعليمية ومقدرة النظام القانوني؛

38 - بحلول عام 2003، إدماج أولويات الوقاية من وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير الرعاية والعلاج والدعم وتخفيف أثره، في الأنشطة الرئيسية للتخطيط الإنمائي، بما في ذلك استراتيجيات القضاء على الفقر ورصد الاعتمادات في الميزانيات الوطنية وخطط التنمية القطاعية؛
على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي

39 - تشجيع المنظمات الإقليمية والشركاء الإقليميين ودعمهم من أجل المشاركة بنشاط في التصدي للأزمة؛ وتكثيف التعاون والتنسيق على الصعد الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي؛ وإعداد استراتيجيات وتدابير تصد إقليمية لدعم الجهود الموسعة المبذولة على الصعيد القطري؛

40 - دعم جميع المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك: الشراكة الدولية لمكافحة الإيدز في أفريقيا، وتوافق آراء وخطة عمل منتدى التنمية الأفريقي - اللجنة الاقتصادية لأفريقيا: القيادة من أجل التغلب على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وإعلان وإطار عمل أبوجا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة في أفريقيا؛ وشراكة بلدان منطقة البحر الكاريبي المنبثقة عن الجماعة الكاريبية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والنداء الإقليمي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ الداعي إلى العمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في آسيا والمحيط الهادئ؛ ومبادرة وخطة عمل بحر البلطيق؛ وفريق التعاون التقني الأفقي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وبرنامج عمل الاتحاد الأوروبي: الإجراءات المعجَّلة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل في سياق تخفيف حدة الفقر؛

41 - تشجيع وضع نُهُج وخطط إقليمية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

42 - تشجيع المنظمات المحلية والوطنية على توسيع الشراكات والتحالفات والشبكات الإقليمية وتعزيزها؛

43 - تشجيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على أن يطلب إلى اللجان الإقليمية أن تدعم، كل منها في نطاق ولايتها ومواردها، الجهود الوطنية المبذولة في منطقتها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

على الصعيد العالمي

44 - دعم قيام جميع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة بالمزيد من الأعمال والتنسيق، بما في ذلك كفالة مشاركتها التامة في وضع وتنفيذ خطة استراتيجية للأمم المتحدة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يجري استكمالها بانتظام، اهتداء بالمبادئ التي يتضمنها هذا الإعلان؛

45 - دعم قيام قدر أكبر من التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

46 - تقوية أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإرساء علاقات شراكة مبتكرة بينهما، والقيام، بحلول سنة 2003، بإنشاء وتعزيز آليات تجمع، في جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بين الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، والأفراد المصابين، والمجموعات المعرضة للإصابة به؛

الوقاية

الوقاية يجب أن تكون عماد تدابير التصدي التي نتخذها

47 - القيام، بحلول سنة 2003، بوضع أهداف مرحلية وطنية محددة زمنيا لبلوغ الهدف العالمي في مجال الوقاية المتفق عليه دوليا والمتمثل في تخفيض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة بنسبة 25 في المائة، في أشد البلدان تأثرا بحلول سنة 2005، وبنسبة 25 في المائة عالميا بحلول سنة2010، وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الأهداف المرحلية، والتصدي للقوالب والمواقف الجنسانية النمطية، ولأوجه عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتشجيع المشاركة الفعلية للرجال والفتيان؛

48 - القيام، بحلول سنة 2003، بوضع أهداف مرحلية وطنية في مجال الوقاية تتضمن اعترافا بوجود العوامل التي تساعد على انتشار الوباء وزيادة خطر تفشيه بين السكان، كما تتضمن تدابير مضادة لها، وذلك لكي يتسنى تخفيض معدلات الانتشار بالنسبة للمجموعات التي يمكن تحديدها، ضمن سياقات محلية معينة، والتي تعاني حاليا من ارتفاع أو تزايد معدلات عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، أو تشير معلومات الصحة العامة المتاحة بخصوصها إلى أنها الأكثر تعرضا لخطر العدوى الجديدة؛

49 - القيام، بحلول سنة 2005، بتعزيز تدابير التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مجال العمل، عن طريق وضع وتنفيذ برامج وقاية ورعاية للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة أماكن العمل التي تراعي احتياجات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

50 - القيام، بحلول سنة 2005، بوضع وبدء تنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتسهيل وصول العمال المهاجرين والعمال الرُحَّل إلى برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك توفير المعلومات عن الخدمات الصحية والاجتماعية؛

51 - القيام، بحلول سنة 2003، بتنفيذ تدابير احترازية عامة في أماكن تقديم الرعاية الصحية للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية؛

52 - العمل على أن تتوفر، بحلول سنة 2005، في جميع البلدان، ولا سيما البلدان الأشد تأثرا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، طائفة كبيرة من برامج الوقاية التي تراعي الظروف والقيم الأخلاقية والثقافية المحلية، وتشمل برامج للإعلام والتثقيف والمخاطبة باللغات الأكثر شيوعا في المجتمعات المحلية، وتحترم الثقافات، وتستهدف الحد من السلوك الذي ينطوي على خطر نقل العدوى وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك الامتناع عن ممارسة الجنس وعن العلاقات الجنسية المتعددة؛ وتوسيع فرص الحصول على المواد الأساسية، ومنها الرفالات الذكرية والأنثوية ومعدات الحقن المعقمة؛ وبذل جهود لتقليل الآثار الضارة المرتبطة باستعمال الأدوية؛ وتوسيع سبل الحصول على خدمات المشورة والفحوص الطوعية مع كفالة السرية؛ وتوفير إمدادات نظيفة من الدم؛ وإتاحة العلاج المبكر والفعال للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛

53 - ضمان أن يحصل، بحلول عام 2005، ما لا يقل عن 90 في المائة، وبحلول عام 2010 ما لا يقل عن 95 في المائة، من الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما على المعلومات والتثقيف، بما في ذلك التثقيف بواسطة الأقران والتثقيف الموجه إلى الشباب بصفة خاصة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية، وعلى الخدمات الضرورية لاكتساب المهارات الحياتية المطلوبة للحد من تعرضهم لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، في إطار شراكة كاملة بين الشباب والآباء والأسر والموجهين ومقدمي الرعاية الصحية؛

54 - القيام، بحلول سنة 2005، بتقليل عدد إصابات الرضَّع بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 20 في المائة، ثم بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2010، وذلك عن طريق كفالة حصول 80 في المائة من الحوامل اللائي تقدم لهن الرعاية السابقة للولادة على خدمات المعلومات والمشورة وغيرها من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير العلاج الفعال للنساء والرضَّع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ليتسنَّى تقليل حالات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وكذلك عن طريق التدخلات الفعالة لصالح النساء المصابات بالفيروس، بما في ذلك توفير خدمات المشورة والفحص الطوعية مع كفالة السرية، وتوفير فرص العلاج، ولا سيما العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي، والقيام، عند الاقتضاء، بتوفير بدائل الرضاعة الطبيعية وسلسلة من خدمات الرعاية؛

الرعاية والدعم والعلاج

الرعاية والدعم والعلاج عناصر أساسية في التصدِّي الفعال

55 - ضمان أن يتم، بحلول سنة 2003، وضع استراتيجيات وطنية، مدعومة باستراتيجيات إقليمية ودولية، في تعاون وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، فضلا عن المجتمع المدني وقطاع الأعمال، من أجل تعزيز شبكات الرعاية الصحية ودراسة العوامل التي تؤثر في توفير العقاقير المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية بما فيها العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي، والتي تشمل في جملة أمور معقولية تكلفتها وأسعارها، بما في ذلك استخدام منهجيات مختلفة لتحديد هذه الأسعار، وقدرات النظم التقنية وشبكات الرعاية الصحية. والقيام أيضا، على وجه السرعة، ببذل كل جهد ممكن للتوفير التدريجي والمستدام لأعلى مستويات العلاج التي يمكن بلوغها لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المتسللة وعلاجها، والاستعمال الفعال للعلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي الخاضع لمراقبة الجودة بأسلوب متأن ودقيق وخاضع للرقابة من أجل تحسين الالتزام بالعلاج وفعاليته وتقليل مخاطر نشوء مقاومة له؛ والتعاون بشكل بناء في تعزيز السياسات والممارسات الصيدلانية، بما فيها المنطبقة على العقاقير التي لا تحمل علامات تجارية وعلى أنظمة الملكية الفكرية، وذلك من أجل زيادة تشجيع الابتكار وتطوير الصناعات المحلية بما يتماشى مع القانون الدولي؛

56 - القيام، بحلول سنة 2005، بوضع استراتيجيات للرعاية الشاملة وإحراز تقدم كبير في تنفيذها سعيا إلى تعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية، بما في ذلك الرعاية التي يقدمها القطاع غير الرسمي، وتعزيز نظم الرعاية الصحية من أجل توفير ورصد العلاج الذي يتلقاه الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الأطفال، ودعم الأفراد والأسر المعيشية، والعائلات والجماعات المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وتحسين قدرة الأفراد العاملين في قطاع الرعاية الصحية وظروف عملهم، وتحسين نظم الإمداد، وخطط التمويل، وآليات الإحالة اللازمة لإتاحة إمكانية الحصول على الأدوية بأسعار معقولة، بما في ذلك الحصول على عقاقير العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي، والاستفادة من تكنولوجيات تشخيص الأمراض والتكنولوجيات ذات الصلة، ومن الرعاية الطبية، والمسكنات والرعاية النفسية والاجتماعية الجيدة؛

57 - ضمان أن يتم، بحلول سنة 2003، إعداد استراتيجيات وطنية لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للأفراد والأسر والجماعات المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان

إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع أمر جوهري للحد من التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

احترام حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يستدعي اتخاذ تدابير تصد فعالة

58 - القيام، بحلول سنة 2003، بسن أو تعزيز أو إنفاذ، حسب الاقتضاء، التشريعات والنظم وغيرها من التدابير المناسبة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأفراد الجماعات المعرضة للإصابة به وكفالة تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، وعلى الأخص كفالة حصولهم، في جملة أمور، على التعليم، والميراث، والعمل، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والصحية، والوقاية، والدعم، والعلاج، والمعلومات، والحماية القانونية، مع احترام حقهم في الخصوصية والسرية؛ ووضع استراتيجيات لمكافحة ما يقترن بالوباء من وصمة عار وعزلة اجتماعية؛

59 - بحلول سنة 2005، ومع مراعاة سياق الوباء وطابعه، وأن نسبة النساء والفتيات بين المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مرتفعة بشكل لا تناسب فيه عموما، يتم وضع وتسريع تنفيذ استراتيجيات وطنية ترمي إلى تعزيز النهوض بالمرأة وكفالة تمتعها الكامل بجميع حقوق الإنسان؛ وتشجيع المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة عن ضمان الممارسة الجنسية المأمونة؛ وتمكين النساء من التحكم في المسائل المتصلة بأمورهن الجنسية ومن اتخاذ قرارات حرة ومسؤولة بخصوصها بغية زيادة قدراتهن على حماية أنفسهن من التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

60 - القيام، بحلول سنة 2005، بتنفيذ تدابير لزيادة قدرات النساء والمراهقات على حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وبالدرجة الأولى عن طريق توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وعن طريق التوعية بطرق الوقاية مما يشجع المساواة بين الجنسين في إطار حساس للاعتبارات الثقافية والجنسانية؛

61 - القيام، بحلول سنة 2005، بضمان وضع وتسريع تنفيذ استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة، وتعزيز وحماية تمتعها الكامل بجميع حقوق الإنسان، وتقليل فرص تعرضها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالقضاء على جميع أشكال التمييز وجميع صور العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات التقليدية والعرفية الضارة، وسوء المعاملة والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي التي تمارس ضد النساء والبنات، وإيذائهن والاتجار بهن؛

الحد من التعرض للإصابة

المعرضون للإصابة يجب أن تكون لهم الأولوية في تدابير التصدِّي

تمكين المرأة أمر جوهري للحد من التعرض للإصابة

62 - بحلول سنة 2003، ومن أجل استكمال برامج الوقاية التي تتناول الأنشطة التي تعرِّض الأفراد لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومنها السلوك الجنسي غير المأمون والذي يعرِّض للخطر واستخدام المخدرات عن طريق الحقن، ينبغي وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج في جميع البلدان لتحديد العوامل التي تجعل الأفراد معرضين بصفة خاصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك التخلف، وانعدام الأمن الاقتصادي، والفقر، وضعف حيلة المرأة، وقلة التوعية، والإقصاء الاجتماعي، والأمية، والتمييز، ونقص المعلومات و/أو المواد المتعلقة بالحماية الذاتية، وجميع أشكال الاستغلال الجنسي للنساء والبنات والصبية، بما في ذلك للأغراض التجارية، والشروع في دراسة هذه العوامل، على أن تتناول هذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج البُعد الجنساني للوباء، وتحدد الإجراءات التي سيجري اتخاذها لمواجهة مسألة التعرض للإصابة وتحديد أهداف من أجل بلوغها؛

63 - القيام، بحلول سنة 2003، بوضع و/أو تعزيز الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تسلم بأهمية الأسرة في الحد من التعرض للإصابة، وبصفة خاصة في توعية الأطفال وتوجيههم وتراعي العوامل الثقافية والدينية والأخلاقية بغية الحد من تعرض الأطفال والشباب للإصابة، وذلك باتباع سبل تشمل تأمين حصول البنات والأولاد على التعليم الابتدائي والثانوي مع إدراج مسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناهج الدراسية للمراهقين؛ وتأمين البيئات السليمة والآمنة، وبخاصة للبنات الصغيرات؛ وتوفير معلومات جيدة النوعية وميسرة للشباب وتثقيفهم في مجال الصحة الجنسية وتمكينهم من الحصول على خدمات المشورة؛ وتعزيز برامج الصحة الجنسية والإنجابية؛ وإشراك الأسر والشباب، بقدر الإمكان، في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرامج الرعاية ذات الصلة؛

64 - القيام، بحلول سنة 2003، بوضع و/أو تعزيز استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية تدعمها، حسب الاقتضاء، مبادرات إقليمية ودولية، من خلال نهج قائم على المشاركة، ترمي إلى تعزيز وحماية صحة المجموعات المحددة التي تعاني، في الوقت الحاضر، من ارتفاع أو تزايد معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو التي تشير معلومات الصحة العامة بشأنها إلى أنها معرضة أو يحتمل أن تتعرض أكثر من غيرها لإصابات جديدة بالعدوى، وفقا لما تدل عليه عوامل من قبيل التاريخ المحلي للوباء، والفقر، والممارسات الجنسية، ووسائل تعاطي المخدرات، وسبل كسب العيش، ومواقع المؤسسات العامة، وتمزق الهياكل الاجتماعية، وتحركات السكان القسرية منها وغير القسرية؛

الأطفال الذين تيتموا وأصبحوا في حالة ضعف بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

يحتاج الأطفال الذين تيتموا وتضرروا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى مساعدة خاصة

65 - توضع، بحلول سنة 2003، وتنفذ بحلول عام 2005، سياسات واستراتيجيات وطنية، ترمي إلى بناء وتعزيز القدرات الحكومية والأسرية والمجتمعية لتوفير بيئة داعمة لإعالة اليتامى والبنات والأولاد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمتضررين منه، بوسائل تشمل تقديم المشورة الملائمة والدعم النفسي والاجتماعي؛ وضمان إلحاقهم بالمدارس وحصولهم على المأوى والتغذية الجيدة، والخدمات الصحية والاجتماعية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛ وحماية اليتامى والأطفال المستضعفين من جميع أشكال سوء المعاملة والعنف والاستغلال والتمييز ومن الاتجّار بهم وفقدانهم الميراث؛

66 - ضمان عدم التمييز، وكفالة التمتع التام وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان عن طريق اتباع سياسة نشطة وواضحة ترمي إلى إزالة وصمة العار عن كل الأطفال الذين تيتموا أو أصبحوا في حالة ضعف بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

67 - حث المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المانحة والمجتمع المدني، فضلا عن القطاع الخاص، على أن يقوم على نحو فعال بتكميل البرامج الوطنية الرامية إلى دعم البرامج المخصصة للأطفال الذين تيتموا أو أصبحوا في حالة ضعف بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناطق المتضررة وفي البلدان التي ترتفع فيها مخاطر الإصابة به، وإلى تقديم مساعدة خاصة إلى البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛

التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي

التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز استثمار في التنمية المستدامة

68 - القيام، بحلول سنة 2003، بتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ووضع استراتيجيات متعددة القطاعات ترمي إلى دراسة ذلك الأثر على صعد الفرد والأسرة والمجتمع المحلي وعلى الصعيد الوطني؛ ووضع وتسريع تنفيذ استراتيجيات وطنية للقضاء على الفقر لمعالجة تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على دخول الأسر المعيشية، وموارد رزقها، وفرص حصولها على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على الأفراد، والأسر والمجتمعات المتضررة بشدة من الوباء؛ واستعراض الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما على النساء والمسنين، وبخاصة على دورهن كموفرات للرعاية، وفي الأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتلبية احتياجاتهم الخاصة؛ وتعديل وتكييف السياسات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك سياسات الحماية الاجتماعية بحيث يؤخذ في الاعتبار تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النمو الاقتصادي، وعلى توفير الخدمات الاقتصادية الأساسية، وإنتاجية العمل والإيرادات الحكومية، والضغوط على الموارد العامة التي تؤدي إلى حدوث عجز فيها؛

69 - القيام، بحلول سنة 2003، بإعداد إطار وطني في مجال القانون والسياسات العامة لحماية حقوق وكرامة الأشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل، وذلك بالتشاور مع ممثلي أرباب العمل والعمال، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل؛

البحث والتطوير

عدم التوصل حتى الآن إلى علاج لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعطي أهمية حاسمة لمواصلة البحث والتطوير

70 - زيادة الاستثمار وتسريع خطى البحوث في مجال تطوير لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية؛ مع بناء القدرات البحثية الوطنية، ولا سيما في البلدان النامية، وعلى الأخص في مجال السلالات الفيروسية المنتشرة في المناطق الشديدة التأثر؛ وبالإضافة إلى ذلك دعم وتشجيع زيادة الاستثمار الوطني والدولي في مجالات البحث والتطوير المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك البحوث الطبية الإحيائية، وبحوث العمليات، والبحوث الاجتماعية والثقافية والسلوكية، وفي مجال الطب التقليدي، وذلك بهدف تحسين النُهج الوقائية والعلاجية؛ والتعجيل بإتاحة فرص الحصول على خدمات الوقاية والرعاية والعلاج وتكنولوجيات الرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (وما يتصل به من الأمراض المتسللة والأورام الخبيثة والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي)، بما في ذلك الوسائل التي تتحكم فيها الإناث، ومبيدات الميكروبات، وبصفة خاصة لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية المناسبة والمأمونة والمعقولة التكلفة ووسائل توصيلها، والحصول على خدمات التشخيص والفحوص والطرائق التي تحول دون انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛ وتحسين فهمنا للعوامل التي تؤثر في الوباء والإجراءات اللازمة لمكافحته، بما في ذلك زيادة التمويل، وإقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ وتهيئة بيئة مساعدة على البحث، وكفالة التزام هذه البحوث بأرفع المعايير الأخلاقية؛

71 - دعـم وتشجيع تطويـــر البنية الوطنية والدولية الأساسية في مجال البحوث، وزيادة قدرة المختبرات، وتحسين أنظمة الرقابة، وجمع البيانات وتجهيزها وتوزيعها، وتدريب القائمين بالبحوث الأساسية والبحوث العلاجية وعلماء الاجتماع، والقائمين على توفير الرعاية الصحية والفنيين، مع التركيز على البلدان الأشد تأثرا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي ينتشر أو يحتمل أن ينتشر فيها هذا الوباء انتشارا سريعا؛

72 - تطوير وتقييم نُهُج مناسبة لرصد فعالية العلاج وسُمِّيته وآثاره الجانبية، وتفاعلات العقاقير، ومقاومة الجسم للعقاقير، وتطوير منهجيات لرصد آثار العلاج على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وأنماط السلوك الذي يعرِّض للخطر؛

73 - تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ولا سيما التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في نقل التكنولوجيات ذات الصلة التي تناسب البيئة المتلقية في مجالي العناية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والباحثين ونتائج البحوث، وتعزيز دور برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في هذه العملية. والقيام في هذا الصدد، بتشجيع امتلاك جميع الأطراف المشتركة في هذه البحوث التعاونية لنتائجها النهائية وتكنولوجياتها، بطريقة تتناسب مع إسهام كل منها، ورهنا بتوفير الحماية القانونية لهذه النتائج والتكنولوجيات؛ والتأكيد على أن تخلو هذه البحوث من أي تحيُّز؛

74 - ضمان أن تخضع، بحلول سنة 2003، جميع بروتوكولات البحث المتعلقة بعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك العلاجات واللقاحات المضادة لفيروسات النسخ العكسي، التي تستند إلى المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية للتقييم من قبل لجان مستقلة معنية بأخلاقيات المهنة يشارك فيها المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومقدمو الرعاية باستخدام العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي؛

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناطق المتأثرة بالصراعات والكوارث

الصراعات والكوارث تساهم في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

75 - القيام، بحلول سنة 2003، بوضع وبدء تنفيذ استراتيجيات وطنية تجعل عناصر التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والوقاية منه ورعاية وعلاج المصابين به، جزءا من البرامج أو الإجراءات التي تستهدف التصدي لحالات الطوارئ وذلك من منطلق التسليم بأن السكان الذين تزعزع الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية استقرارهم، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، وعلى الأخص النساء والأطفال، يعانون من زيادة خطر التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ والقيام، عند الاقتضاء، بتضمين العناصر المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برامج المساعدة الدولية؛

76 - دعوة جميع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشاركة في تقديم المساعدة الدولية وتوصيلها إلى البلدان والمناطق المتأثرة بالصراعات والأزمات الإنسانية أو الكوارث الطبيعية، إلى القيام، على وجه الاستعجال، بجعل عناصر الرعاية والتوعية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جزءا من خططها وبرامجها، وتوفير برامج التوعية والتدريب لموظفيها في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

77 - بحلول سنة 2003، وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية فيما بين أفراد القوات النظامية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة وأفراد قوات الدفاع المدني، والنظر في سبل للاستفادة من أفراد هذه الخدمات الحاصلين على تثقيف وتدريب في مجال التوعية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المساعدة في أنشطة التوعية والوقاية من هذا الوباء، بما في ذلك المشاركة في تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث وإعادة التأهيل؛

78 - بحلول سنة 2003، ضمان إدخال التوعية والتدريب المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واللذين يشملان عنصرا جنسانيا، في المبادئ التوجيهية الموضوعة لكي يستخدمها أفراد قوات الدفاع والأفراد الآخرون المشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية، ومواصلة المشاركة في الوقت نفسه في جهود التثقيف والوقاية الجارية، بما في ذلك إشراك هؤلاء الأفراد في دورات توجيهية قبل نشرهم؛

الموارد

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز غير ممكنة دون توافر موارد جديدة وإضافية ومستدامة

79 - ضمان أن تكون الموارد المتاحة للمكافحة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كبيرة ومستدامة وموجهة صوب إحراز النتائج؛

80 - القيام، بحلول سنة 2005، عن طريق مجموعة من الخطوات المتتابعة، بتحقيق هدف عام يتمثل في كفالة إنفاق سنوي على مكافحة الوباء يتراوح بين 7 و 10 بلايين من دولارات الولايات المتحدة في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل وفي البلدان التي تعاني من الانتشار السريع للوباء أو يحتمل أن تواجه خطر هذا الانتشار السريع، وذلك لأغراض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعاية وعلاج ودعم المصابين به، والتخفيف من أثره، واتخاذ تدابير تكفل إتاحة الموارد اللازمة، من البلدان المانحة بصفة خاصة، وكذلك من الميزانيات الوطنية، علما بأن موارد البلدان الأشد تأثرا محدودة للغاية؛

81 - دعوة المجتمع الدولي، حيثما أمكن، إلى تقديم مساعدة، في شكل منح، تستخدم في أغراض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعاية وعلاج المصابين به في البلدان النامية؛

82 - زيادة مخصصات برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الميزانيات الوطنية، وتحديد أولوياتها، حسب الاقتضاء، وضمان قيام جميع الوزارات وسائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة برصد اعتمادات كافية؛

83 - حث البلدان المتقدمة النمو التي لم تنجز الأهداف المتفق عليها وهي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية عموما، وتخصيص ما بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية لأقل البلدان نموا، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، آخذة بعين الاعتبار استعجال وخطورة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

84 - حث المجتمع الدولي على تكملة وتدعيم الجهود التي تبذلها البلدان النامية التي تخصص جزءا متزايدا من أموالها الوطنية لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك عن طريق زيادة المساعدة الإنمائية الدولية المقدمة على الأخص لأشد البلدان تأثرا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في أفريقيا، وبالذات البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وفي منطقة البحر الكاريبي، والبلدان التي يرتفع فيها احتمال انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وسائر المناطق المتأثرة التي تكون مواردها المرصودة للتصدي للوباء محدودة للغاية؛

85 - القيام، حسب الاقتضاء، بإدماج الأعمال المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برامج المساعدة الإنمائية واستراتيجيات القضاء على الفقر، وتشجيع استخدام جميع الموارد المخصصة على نحو يتسم بأكبر قدر من الفعالية والشفافية؛

86 - مناشدة المجتمع الدولي ودعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى اتخاذ تدابير مناسبة لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أشد البلدان النامية تضررا؛

87 - القيام، دون مزيد من الإبطاء، بتنفيذ المبادرة المُعَّززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والموافقة على إلغاء جميع الديون الرسمية الثنائية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في أقرب وقت ممكن، ولا سيما أشد هذه البلدان تأثرا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مقابل إعلانها التزامات واضحة بالقضاء على الفقر وحثها على استخدام وفورات خدمة الديون في تمويل برامج القضاء على الفقر، ولا سيما من أجل توفير الوقاية والعلاج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض؛

88 - الدعوة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومتضافرة كفيلة بالتصدي الفعال لمشاكل الديون في أقل البلدان نموا، والبلدان النامية المنخفضة الدخل، والبلدان النامية المتوسطة الدخل، ولا سيما البلدان المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بطريقة شاملة وعادلة وإنمائية المنحى ودائمة من خلال تدابير وطنية ودولية مختلفة مصممة من أجل جعل هذه الديون ممكنة السداد في الأجل الطويل، ومن ثم، تحسين قدرات هذه البلدان على التصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، تحسين الآليات المنظمة القائمة في مجال خفض الديون مثل، مبادلة الديون بالمشاريع الهادفة إلى توفير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعاية ومعالجة المصابين به؛

89 - تشجيع زيادة الاستثمار في البحوث المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى الأخص من أجل تطوير تكنولوجيات الوقاية المستدامة ذات الأسعار المعقولة، من قبيل، اللقاحات ومبيدات الميكروبات، وتشجيع إعداد خطط مالية وسوقية استباقية من أجل تسهيل الحصول على اللقاحات بسرعة عند توافرها؛

90 - دعم إنشاء صندوق عالمي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة، بصورة عاجلة، من أجل تمويل مجموعة تدابير عاجلة وموسعة لمكافحة الوباء، استنادا إلى نهج متكامل للوقاية والرعاية والدعم والعلاج، ولمساعدة الحكومات في جهودها الرامية، في جملة أمور، إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع إعطاء الأولوية الواجبة لأشد البلدان تأثرا، ولا سيما البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وفي منطقة البحر الكاريبي، وللبلدان التي يكون فيها احتمال التعرض للخطر كبيرا، وحشد التبرعات للصندوق من المصادر العامة والخاصة، مع توجيه نداء خاص إلى البلدان المانحة، والمؤسسات، ودوائر الأعمال، بما في ذلك شركات المستحضرات الصيدلانية، والقطاع الخاص، وأهل الخير، والأثرياء؛

91 - القيام، بحلول سنة 2002، ببدء حملة عالمية لجمع الأموال تستهدف الجمهور والقطاع الخاص، ويضطلع بها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بدعم وتعاون الشركاء ذوي الاهتمام على جميع المستويات، بغية المساهمة في إنشاء الصندوق العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة؛

92 - توجيه المزيد من التمويل إلى اللجان والمنظمات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية لتمكينها من مساعدة الحكومات في جهودها الرامية إلى التصدي للأزمة، على الصعد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي؛

93 - تزويد الوكالات المشاركة في رعاية برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأمانة البرنامج، بالموارد اللازمة للعمل مع البلدان دعما لأهداف هذا الإعلان؛

المتابعة

المحافظة على قوة الدفع ورصد التقدم المحرز عنصران أساسيان

على الصعيد الوطني

94 - إجراء استعراضات وطنية دورية للتقدم المحرز في تنفيذ هذه الالتزامات، يشارك فيها المجتمع المدني، ولا سيما الأفراد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمجموعات المعرضة للإصابة به ومقدمو الرعاية، وتحديد المشاكل والعقبات التي تعترض سبيل التقدم، وضمان نشر نتائج هذه الاستعراضات على نطاق واسع؛

95 - إنشاء آليات ملائمة للرصد والتقييم من أجل المساعدة في متابعة قياس التقدم المحرز وتقييمه، وإعداد صكوك مناسبة للرصد والتقييم تتضمن بيانات كافية عن الوباء؛

96 - القيام، بحلول سنة 2003، بإنشاء أو تعزيز أنظمة للرصد الفعال، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

على الصعيد الإقليمي

97 - إدراج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والشواغل ذات الصلة في مجال الصحة العامة، حسب الاقتضاء، في جداول أعمال الاجتماعات الإقليمية التي تعقد على المستوى الوزاري ومستوى رؤساء الدول والحكومات؛

98 - دعم جمع البيانات ومعالجتها بغية تيسير قيام اللجان الإقليمية و/أو المنظمات الإقليمية بإجراء استعراضات دورية للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية، وتحقيق الأولويات الإقليمية، وكفالة نشر نتائج هذه الاستعراضات على نطاق واسع؛

99 - تشجيع تبادل البلدان للمعلومات والخبرات في مجال تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، وبصفة خاصة تسهيل زيادة التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي؛
على الصعيد العالمي

100 - تكريس وقت كاف، ويوم كامل على الأقل من الدورة السنوية للجمعية العامة، لاستعراض ومناقشة تقرير يعده الأمين العام عن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا الإعلان، بهدف تحديد المشاكل والمعوقات، وتقديم توصيات بشأن الإجراءات المطلوبة لإحراز المزيد من التقدم؛

101 - كفالة إدراج المسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جداول أعمال جميع المؤتمرات والاجتماعات المناسبة التي تعقدها الأمم المتحدة؛

102 - دعم المبادرات الرامية إلى عقد مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات عمل وبرامج ودورات تدريبية، من أجل متابعة المسائل التي أثيرت في هذا الإعلان، والقيام في هذا الصدد بتشجيع المشاركة في مؤتمر داكار المرتقب المتعلق بتوفير إمكانية الحصول على الرعاية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ والمؤتمر الدولي السادس المعني بالإيدز في آسيا والمحيط الهادئ؛ والمؤتمر الدولي الثاني عشر المعني بالإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في أفريقيا؛ والمؤتمر الدولي الرابع عشر المعني بالإيدز في برشلونة، أسبانيا؛ والمؤتمر الدولي العاشر المعني بالأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في بورت أوف سبين؛ والمنتدى الثاني والمؤتمر الثالث لفريق التعاون التقني الأفقي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، في هافانا؛ والمؤتمر الدولي الخامس المعني بالرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في شيانغ ماي، تايلند، ونشر نتائجها على أوسع نطاق؛

103 - استكشاف جدوى القيام بوضع وتنفيذ نظم للرصد والإبلاغ الطوعيين عن الأسعار العالمية للعقاقير،بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر الشركاء المهتمين الآخرين، وذلك بغية تحقيق قدر أكبر من العدالة في فرص الحصول على الأدوية الأساسية؛

ونحن نعترف بفضل القائمين على قيادة جهود التوعية بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتصدي للتحديات المعقدة التي يطرحها، ونعرب عن تقديرنا لهم؛

ونحن نتطلع إلى قيام الحكومات بدور قيادي قوي وبذل جهود متضافرة بمشاركة كاملة ونشطة من جانب الأمم المتحدة، والمنظومة المتعددة الأطراف بأسرها، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص؛

وفي الختام ، نناشد جميع البلدان أن تتخذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا الإعلان، عن طريق تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الشركاء الآخرين على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي، ومع المجتمع المدني.



إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة

إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974،

وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد،

وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،

وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال،

وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي،

وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،

وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب،

وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،

تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا،

1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،

2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،

3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،

4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،

5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة،

6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

إعلان بشأن حق الشعوب في السلم اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو المحافظة علي السلم والأمن الدوليين،

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تعرب عن رغبة جميع الشعوب وأمانيها في محو الحرب من حياة الجنس البشري، وقبل أي شئ آخر، في تفادي وقوع كارثة نووية علي النطاق العالمي،

واقتناعا منها بأن الحياة دون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،

وإذ تدرك أن إقامة سلم دائم علي الأرض، في العصر النووي، يمثل الشرط الأولي للمحافظة علي الحضارة الإنسانية وعلي بقاء الجنس البشري،

وإذ تسلم بأن ضمان حياة هادئة للشعوب هي الواجب المقدس لكل دولة،

1. تعلن رسميا أن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم.

2. تعلن رسميا أن المحافظة علي حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق، يشكلان التزاما أساسيا علي كل دولة.

3. تؤكد أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم يتطلب من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء علي أخطار الحرب، وقبل أي شئ آخر الحرب النووية، ونبذ استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية علي أساس ميثاق الأمم المتحدة.

4. تناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في ضمان تنفيذ حق الشعوب في السلم عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة علي المستويين الوطني والدولي.


إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

(ألف) ضحايا الجريمة

1. يقصد بمصطلح "الضحايا" الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين لتي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.

2. يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح "الضحية" أيضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.

3. تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي أو غيره والمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسرى والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز.

الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة

4. ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. ويحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم.

5. ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات.

6. ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:

(أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،

(ب) إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة،

(ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية،

(د) اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،

(هـ) تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.

7. ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.

رد الحق

8. ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.

9. ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد الحق خيارا متاحا لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخرى.

10. في حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانه.

11. عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.

التعويض

12. حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:

(أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،

(ب) أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.

13. ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضرر .

المساعدة

14. ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.

15. ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.

16. ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية.

17. ينبغي لدى تقديم الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 3 أعلاه.

(باء) ضحايا إساءة استعمال السلطة

18. يقصد بمصطلح "الضحايا" الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

19. ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل الانتصاف هذه رد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية.

20. ينبغي للدول أن تنظر في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة الأطراف تتعلق بالضحايا، حسبما هو محدد في الفقرة 18.

21. ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة لضمان استجابتها للظروف المتغيرة، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بسن وتنفيذ تشريعات تحرم الأفعال التي تشكل إساءات خطيرة لاستعمال السلطة السياسية أو الاقتصادية وأن تشجع كذلك السياسات والآليات اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال، وأن تستحدث الحقوق ووسائل الانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال.


إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنادى بمبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد،

وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم،

وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة،

وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان،

وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري،

وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز،

وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم،

ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،

تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:

المادة 1

1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.

2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.

3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

المادة 2

1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.

2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.

المادة 3

يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.

المادة 4

1. تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات.

2. تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.

المادة 5

1. يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها.

2. يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

3. يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان.

4. حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغباتهم، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

5. يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان.

المادة 6

وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:

(أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض،

(ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،

(ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،

(د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات،

(هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض،

(و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات،

(ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،

(ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،

(ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.

المادة 7

تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.

المادة 8

ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.