الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 884 لسنة 22 ق جلسة 2/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 370 ص 1064

جلسة 2 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-------------------

(370)
القضية رقم 884 سنة 22 القضائية

(أ) حكم. تسبيبه. 

شاهد النفي. الإشارة صراحة في الحكم إلى عدم الأخذ بما قرره. لا يلزم.
(ب) إثبات. 

عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم أو الشهر الذي حصل فيه التزوير. لا يعيب الحكم.
(ج) إثبات. 

شاهد حكم بإدانته كشاهد زور. الأخذ بأقواله في التحقيق على المتهم لا مانع.
(د) إجراءات. 

شاهد. هو كل من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى. تحليفه اليمين. واجب. لا يغير من ذلك أن يكون قد سبق اتهامه أو أنه يحتمل أن تقام عليه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التي يشهد عليها أو كونه أبدى أقواله أمام سلطة التحقيق بغير يمين.
(هـ) إجراءات. محاكمة. 

تلاوة أقوال المتهمين والشهود في التحقيقات الابتدائية. جاز للمحكمة. للخصوم أيضا أن يطلبوا هذه التلاوة. عدم طلب المتهم شيئا من ذلك. لا يصح له النعي على الحكم بسبب ذلك.
(و) إثبات. شهادة. 

الأصل في أدائها أمام القضاء أنه واجب. الطوائف التي حرمت المادة 310 من قانون العقوبات عليها إفشاء الأسرار. كاتب في شركة لا يعتبر منها.

---------------------
1 - إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شاهد النفي ما دام قضاؤها بالإدانة يفيد ضمنا أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فاطرحتها.
2 - إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها, إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى.
3 - لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد في التحقيق دون أقواله بالجلسة التي وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة شهادة الزور ودانته المحكمة فيها.
4 - من المقرر أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى إثباتا أو نفيا, فهو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين أمام قاضي الموضوع متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة (المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية) وذلك ضمانا للثقة بأنه يؤدي شهادته بالصدق, ولا يغير من الأمر أن يكون الشاهد فيما مضى من مراحل الدعوى قد وجه إليه اتهام, ثم صدر قرار بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة له, أو قضى ببراءته من محكمة أخرى, أو أنه يحتمل أن تقام عليه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التي يشهد عليها, كما لا يمنع استحلاف الشاهد كونه أبدى أقواله أمام سلطة التحقيق بغير يمين, وعلى الجملة فإنه ما دام الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة الدعوى العمومية عليه كمتهم في ذات الواقعة, ولم يقم به ما يمنعه من أداء الشهادة أو ما يعفيه من أدائها, فإنه لا يوجد في القانون ما يحول دون سماع شهادته أمام المحكمة مع تحليفه اليمين كسائر الشهود.
5 - إن القانون كما أجاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال المتهمين أو الشهود في التحقيقات الابتدائية قد أجاز أيضا للخصوم أن يطلبوا هذه التلاوة, وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذه الإجازة لا يترتب على مخالفتها البطلان. فإذا كان المتهم لم يطلب تلاوة شيء مما أجاز القانون تلاوته, فليس له أن يثير أمر عدم تلاوته أمام محكمة النقض.
6 - إن الأصل في أداء الشهادة أمام القضاء عند استجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق في المنازعات وفي ثبوت الاتهام أو نفيه, ولا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم ولا يكتم منه إلا في الأحوال الخاصة التي بينها القانون, ومنها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه في المادة 207 من قانون المرافعات, ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه, فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملا بالمادة 208 من ذلك القانون التي يدل نصها على أن تحريم الشهادة في هذه الحالة ليس تحريما مطلقا, وتتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة في الوصول إلى الحقيقة وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة, من ذلك أن الشارع الفرنسي أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسي بالمرسوم بقانون الصادر في 29 يوليه سنة 1939 أجاز فيها للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار في حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب, ونصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالي على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع, ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسري الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون التزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك وكان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها, بل إنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم, وعين الأحوال التي حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التي يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم تقتضي هذا الاطلاع, وهم في سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع في هذا الاستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين في النص كالخدم والكتبة والمستخدمين الخصوصيين ونحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدوموهم إلى اطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد محمد بكتاش و2 - المحمدي إسماعيل الشريف و3 - كوستا فيليب فرانجودس - المتهمين الأول والثاني بأنهما المتهم الأول: بوصفه موظفا عموميا "مأمور ضرائب العطارين" قبل من كوستا فرانجودس مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو تسوية ضريبة الربح المستحقة عن سنة 1942 على الشركة التي يديرها الراشي على أساس أرباحها الحقيقية وذلك بالتغاضي عن عيوب حسابات تلك الشركة التي تضمنت إخفاء متعمدا لجانب من أرباحها مع علمه بها وتسوية الضريبة على أرباح أقل من الأرباح الحقيقية, 2 - المتهم الثاني بوصفه موظفا عموميا (مأمور ضرائب اللبان) قبل من كوستا فرانجودس مبلغ 3500 جنيه على سبيل الرشوة ليمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته هو تسوية ضريبة الربح المستحقة عن سنة 1943 عن تلك الشركة التي يديرها الراشي على أساس أرباحها الحقيقية وذلك بإقرار حساب خاطئ مقدم من تلك الشركة يتضمن إخفاء متعمدا لجانب من أرباحها وتغاضيه عن إخفاء هذا الحساب مع علمه بها وتسوية الضريبة على هذا الأساس غير الصحيح. 3 - المتهم الأول أيضا اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في جريمته السالفة الذكر وذلك بأن اتفق معه على الارتشاء على النحو السابق وساعده بالتمهيد لذلك لدى الراشي بأن أفهمه عيوب حساباته ووعده بالمعاونة لدى المتهم الثاني في إخفائها لقاء مبلغ 300 جنيه قبضها من الراشي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - 4 - المتهم الأول أيضا بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته هو إشارته المثبتة على الطلب المقدم من شركة أولاد فرنجودس المتضمن اختيار هذه الشركة أرباح سنة 1939 أساس المقارنة عند احتساب الضريبة على الأرباح الاستثنائية وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن جعل تاريخ تلك الإشارة 31 من يناير سنة 1942 ليوهم بأن طلب الشركة ورد في التاريخ المذكور والحال أنه لم يقدم لمأمورية الضرائب إلا خلال سنة 1943 وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 103 و104 و108 و40/ 2 - 3 و41 و213 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, والمتهم الثالث بأنه شهد زورا لمتهمين في جناية وذلك بأن أدلى بأقوال غير صحيحة وهو يعلم بكذبها أثناء شهادته أمام محكمة الجنايات حين نظرها قضية الجناية بأن أنكر إعطاءه رشوة للمتهمين في هذه الجناية وهما محمود محمد بكتاش ومحمدي إسماعيل الشريف رغم سابقة اعترافه بذلك وتفصيله هذا الاعتراف في محضر تحقيق النيابة وتأييد هذا الاعتراف بأدلة أخرى, وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع المتهمون ببطلان إجراءات تفتيش منزل كوستا فرانجودس ومكتبه وبطلان جميع ما ترتب على هذا التفتيش من ضبط دفاتر وأوراق ومن اعترافات وأقوال أخرى وردت على لسان المسئولين في ذلك التحقيق, وأقاموا دفعهم على أن كوستا من رعايا الدول الأجنبية التي كانت تخضع لقضاء المحاكم المختلطة في ذلك الحين, فيكون أمر رئيس النيابة الوطنية الصادر بتفتيش منزله ومكتبه قد صدر باطلا, لأنه صدر ممن ليست له ولاية إصداره.
والمحكمة المذكورة, سمعت هذه الدعوى, وقضت فيها حضوريا بتاريخ 8 من مايو سنة 1952 عملا بالمواد 103 و108 و213 و32 من قانون العقوبات, أولا: برفض الدفع ببطلان التفتيش وصحته, ثانيا: بعاقبة المتهم الأول محمود محمد بكتاش بالسجن لمدة أربع سنوات عن التهمتين الأولى والرابعة مع تغريمه 500 جنيه وبراءته من التهمة الثالثة, ثالثا: بمعاقبة المتهم الثاني المحمدي إسماعيل الشريف بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه مبلع 3500 جنيه وذلك على اعتبار أن المتهمين, أولا: المتهم الأول محمود محمد بكتاش بوصفه موظفا عموميا (مأمور ضرائب اللبان) قبل من كوستا فرانجودس مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو تسوية ضريبة الربح المستحقة عن سنة 1942 على الشركة التي يديرها الراشي على أساس أرباحها الحقيقة وذلك بالتغاضي عن عيوب حسابات تلك الشركة التي تضمنت إخفاء متعمدا لجانب من أرباحها مع علمه بها وتسوية الضريبة على ارباح أقل من الأرباح الحقيقية الأمر الذي يتعين من أجله معاقبته طبقا للمادتين 103 و108 من قانون العقوبات وثانيا - المتهم الثاني محمدي إسماعيل الشريف بوصفه موظفا عموميا "مأمور ضرائب اللبان" قبل من كوستا فرانجودس مبلغ 3500 جنيه على سبيل الرشوة ليمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته وهو تسوية ضريبة الربح المستحق عن سنة 1943 على تلك الشركة التي يديرها الراشي على أساس أرباحها الحقيقية, وذلك بإقرار حساب خاطئ مقدم من تلك الشركة يتضمن إخفاء متعمدا لجانب من أرباحها وتغاضيه عن أخطاء هذا الحساب مع علمه بها وتسوية الضريبة على هذا الأساس غير الصحيح, ثالثا: المتهم الأول أيضا, بوصفه موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته هو إشارته المثبتة على الطلب المقدم من شركة أولاد فرانجودس المتضمن اختيار هذه الشركة أرباح سنة 1939 أساسا للمقارنة عند احتساب الضريبة على الأرباح الاستثنائية وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن جعل تاريخ تلك الإشارة 31 من يناير سنة 1942 ليوهم بأن طلب الشركة ورد في التاريخ المذكور والحال أنه لم يقدم لمأمورية الضرائب إلا بعد مايو سنة 1942, رابعا - بمعاقبة كوستا فرانجودس بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وذلك عملا بالمواد 294 و55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 10 و13 مايو سنة 1952 والثاني في 10 و15 من نفس الشهر والثالث في 11 من الشهر المذكور, وقدّم الأستاذ عبد الحميد السنوسي المحامي عن الطاعنين الأول والثاني تقريرين بالأسباب مؤرخين في 24 من مايو سنة 1952 كما قدّم الأستاذ سيد مصطفى المحامي عن الثالث تقريرا بالأسباب في 25 من الشهر المذكور, ثم قدّم الأستاذ أحمد رشدي المحامي عن الطاعن الأول أيضا تقريرا بالأسباب في 26 من مايو سنة 1952... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول بتقريري الأسباب المؤرخين في 24 و26 من مايو سنة 1952 يتحصل فيما يأتي: أولا - أن المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت القانون حين قضت برفض الدفع المقدم منه ببطلان إجراءات التفتيش والتحقيق, ذلك أن الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية ينص في مادته الثالثة على أنه ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937 يكون تنظيم المحاكم المختلطة بمقتضى قانون مصري يصدر بلائحة التنظيم القضائي الملحق نصها بهذا الاتفاق, وقد صدرت هذه اللائحة ونص في المادة 26 منها على أن المحاكم المختلطة تختص بالنظر في كل المنازعات المدنية والتجارية سواء بين الأجانب أو بين الأجانب والأشخاص الخاضعين لقضاء المحاكم الوطنية, على أن المحاكم الوطنية تكون مختصة بالنظر في هذه المسائل بالنسبة لكل أجنبي يقبل الخضوع لقضائها وعندما انتقلت اللائحة إلى التحدث عن الاختصاص الجنائي لم تورد نصا مماثلا لنص المادة 26 المذكورة, وإنما ورد بها في المادتين 44 و47 ما يوجب محاكمة الأجانب أمام المحاكم المختلطة عن الأفعال التي يعاقب عليها القانون, فاختصاصها بتحقيق هذه الأفعال, ونظرها يكون من النظام العام, وعند ما قدم عبد الرحمن الجاويش بلاغه في 20 من فبراير سنة 1945 إلى مدير الضرائب بالإسكندرية متهما الطاعنين الأول والثاني بالارتشاء من شركة أولاد فيليب فرانجودس, قدم مدير الضرائب في نفس التاريخ بلاغا آخر إلى رئيس النيابة اتهم فيه مدير الشركة المذكورة بأنه قدم بيانات غير صحيحة عن أرباحها وأنها تخفي الأوراق والدفاتر التي تثبت حقيقة أرباحها وتحاول إعدامها, فأشر رئيس النيابة على هذا البلاغ بندب مدير النيابة العسكرية لتحقيق واقعتي الإقرارات الكاذبة والرشوة, ثم تولى التحقيق بنفسه وأثبت في صدر محضره ندب مدير النيابة العسكرية للقيام مع بعض أعضائها وأعضاء النيابة الكلية لإجراء التفتيش وضبط ما يوجد من أوراق ودفاتر وسائر ما يتعلق بالجريمتين المبلغ عنهما وإحداهما هي جريمة الرشوة وهي لا تخضع للمحاكم العسكرية, أما الجريمة الأخرى فلم يكن بلاغها جدّيا وليس هناك قرينه أو شبهة على إخفاء الأوراق أو إعدامها أو محاولة ذلك, ولكن الحكم ذكر أن هذا البلاغ وهو المتعلق بالجريمة العسكرية المسندة إلى كوستا فرانجودس هو بلاغ جدي كبلاغ الرشوة, دون أن يدلل على هذه الجدية التي رآها, بل قال إن النيابة العسكرية لها بمقتضى الأحكام العرفية سلطة إجراء التحقيق مع الأجانب في جرائم معينة ومنها الجريمة التي نسبت إلى كوستا مدير الشركة دون جريمة الرشوة, مع أن الأمر صدر عن الجريمتين معا, كما قال الحكم إن كوستا حضر إلى مدير الضرائب طائعا ليدلي باعترافاته مع أنه استدعى للحضور, ثم أخذ إلى رئيس النيابة فاستجوبه, وقال الحكم أيضا إن كوستا لم يطلب للتحقيق معه لا بوصف أنه متهم ولا بوصف أنه شاهد وظنت المحكمة أن الولاية لا تنعدم إلا إذا كان التحقيق يجري مع كوستا كمتهم أو كشاهد, ولكنها توجد حين يسأل الأجنبي بوصف آخر لم يقله الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على ما يثيره الطاعن في هذا الوجه بأن الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن الثالث المقول بأنه أجنبي ممن كانت لهم امتيازات قضائية, كانت مبنية على بلاغ جدي عن جريمة عسكرية مما يسوّغ للنيابة اتخاذ تلك الإجراءات ولو كانت ضد الأجانب من ذوي الامتيازات السالف ذكرهم - لما كان ذلك, وكان الطاعن لا صفة له في التحدث عن متهم آخر بمقوله بطلان الإجراءات المتخذة ضده, فإن هذا الوجه لا يكون مقبولا منه, إذ لا صفة له في التحدث عن متهم أجنبي ولا بالتمسك بالدفوع الخاصة به.
ثانيا - يقول الطاعن إن الحكم قد شابه قصور الاستدلال حين ذهب إلى أن أحمد عوض الله رئيس لجنة الفحص شهد بمجمل ما قامت به اللجنة من أعمال, وقرر أمام المحكمة أن تلك اللجنة كشفت تلاعب مدير الشركة في حساباتها, وأنه قدم إقرارات غير صحيحة عن سنتي 1942 و1943 كما كشفت عن معاونة الطاعنين الأول والثاني لمدير الشركة في تقديم هذه الإقرارات, وقد سلمت المحكمة بحصول هذا التلاعب دون أن تبحث ما قدمه الدفاع من أسانيد يدحض بها ما أسست عليه اللجنة تقديرها, دون أن تمحص من جانبها الرأي العلمي الصحيح في هذا النزاع خصوصا أن رئيس اللجنة المشار إليها قد أدلى أمام المحكمة بأقوال تنقض ما جاء بتقريرها, ثم إن ما قالته المحكمة عن معاونة الطاعنين للشركة في إخفاء أرباحها الحقيقية يتنافى مع الواقع, ذلك أن هذه الإقرارات تقدم بمقتضى قانون الأرباح التجارية قبل أول مارس من كل سنة, والثابت أن اتصال الطاعنين بالشركة لفحص حساباتها عن سنتي 1942 و1943 كان في أبريل سنة 1943 وأبريل سنة 1944 ولو أنهما ساهما بمعاونة للشركة في تقديم الإقرارات غير الصحيحة لأسندت النيابة إليهما تهمة الاشتراك في هذه الجريمة طبقا للمادة 85 من القانون سالف الذكر, وقد اعتمدت المحكمة على التقارير المقدمة من اللجنة دون أن تشير إلى موضع الاستدلال منها, وفضلا عن ذلك, فإنه كان يجب تحليف أعضاء هذه اللجنة اليمين قبل مباشرة مأموريتهم بصفتهم خبراء. ولما كانت النيابة قد استوفت هذا الإجراء في 10 من مارس سنة 1945 فإن التقرير المقدم قبل ذلك وبتاريخ 4 مارس سنة 1945 يكون باطلا لا يصح الاعتماد عليه, وقد جاء هذا التقرير, كما جاء بشهادة الأستاذ محمد فهمي مرسي مركبا من أعمال الأعضاء الذين انفرد كل منهم بعمل خاص لم يشترك فيه زملاءه ولم تكن هذه التقارير المتعددة محل مداولة من الأعضاء مجتمعين, ولا ثمرة عمل مشترك أنجزوه معا, وقد طلب الدفاع استبعاد هذه التقارير, فلم تعن المحكمة بالرد على طلبه, وكذلك لم تتناول في حكمها ما قرره هذا الشاهد بجلسة 2 أبريل عن الأرقام المختلف عليها بين المتهمين وبين رئيس اللجنة رغم أن هذا الاختلاف قاطع الدلالة على أن الطاعن لما قدّر أرباح الشركة سنة 1942 قدّرها على صحة, وبذلك ينعدم الركن الأساسي في جريمة الرشوة وهي مقابل العطاء, وقد تغاضى الحكم عن هذا العنصر الهام فأهمل دفاعا جوهريا يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن اللجنة التي يثير الطاعن بطلان أعمالها بسبب عدم حلف أعضائها اليمين, إنما كانت حسبما يتضح من وجه الطعن ذاته لجنة إدارية شكلها مدير مصلحة الضرائب بناء على طلب النيابة, فلا يعتبر أعضاؤها خبراء معينين من جانب سلطة التحقيق, ولما كان الطاعن يسلم بأن النيابة عندما ندبتهم لأداء المأمورية التي كلفتهم بها, قد حلفتهم اليمين, فلا محل لما يقوله من بطلان أعمالهم السابقة على تحليفهم اليمين, ذلك بأن أعمالهم المشار إليها هي على أية حال تقريرات من موظفين بمصلحة الضرائب, لا ينازع الطاعن في صدورها منهم سواء أكانوا متفقين على ما جاء بها, أم أن لكل منهم رأيا خاصا, فلا تثريب على المحكمة إذا أخذت بما تطمئن إليه منها باعتبارها جميعا من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث في الجلسة, هذا إلى أن المحكمة قد سمعت أقوال رئيس لحنة الفحص بوصف كونه شاهدا وناقشته مناقشة مستفيضة فيما احتواه التقرير الذي قدمته اللجنة للنيابة, كما أبدى الطاعن في كل ذلك دفاعه, فلا يجوز له من بعد أن يجادل أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه محكمة الموضوع وأخذت به من تلك العناصر - لما كان ذلك, وكان يبين من مراجعة محضر جلسة 2 أبريل سنة 1952 أن الشاهد محمد فهمي مرسي مثل أمام المحكمة باعتباره شاهد نفي, وكان الحكم قد اعتمد على ما أبداه رئيس اللجنة أحمد عوض أمامها, وأورد ما يعززه من أدلة أخرى مقبولة استخلصت المحكمة منها وقوع جريمة الرشوة من الطاعن ودانته بها, وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شاهد النفي مادام قضاؤها بالإدانة يفيد ضمنا أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فاطرحتها - لما كان ذلك جميعه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يكون سديدا.
ثالثا - ويقول الطاعن إن المحكمة ذهبت إلى إثبات الركن المادي في جريمة الرشوة بامتناع الطاعن وزميله عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وهو تسوية الأرباح المستحقة عن سنتي 1942 و1943 على الشركة, وذلك بالتغاضي عن عيوب الحسابات التي تضمنت إخفاء متعمدا لجانب من أرباحها, ولم تدلل المحكمة على ما ذهبت إليه من ذلك إلا بإيراد الأمثلة عن مبالغ ثلاثة استفتها من تقرير لجنة الفحص, ولم تعن بمراجعة أسانيد الدفاع ولا ما شهد به رئيس اللجنة أمام المحكمة مما يدحض أكثر ما جاء في هذا التقرير, وكان على المحكمة أن تحقق كل الخلافات الحسابية التي أثارها الدفاع, وأن ترجح بين أدلة الطرفين المتنازعين خصوصا وأن الطاعن بعد تقديم الميزانية الأولى ما زال يعترض على تقدير الأرباح حتى بلغ بها في تقدير سنة 1942 مبلغ 18361 جنيها, وهذا التقدير ملزم لمصلحة الضرائب بمجرد إخطار الممول به, فإذا لوحظ ذلك, ولوحظ معه أن الطاعن قدر أرباح الشركة عن سنتي 1940 و1941 بزيادة قدرها 881 جنيها رأت اللجنة تخفيضها, فإنه لا يكون صحيحا ما قالته المحكمة من أن الطاعن أفهم مدير الشركة عن وجود مبالغ أخرى يمكن زيادتها على الأرباح التي ظهرت, مما لا يتصور معه حصول الاتفاق على الرشوة, أو طلبها, ويقول الطاعن أيضا إن المحكمة لم تتناول ما اختلفت فيه أقوال الشهود عن مبلغ الرشوة التي قيل إن الطاعن تقاضاها ولا عن تاريخ قبضها, وإنها عندما تحدثت عن الباعث على الرشوة قالت إنه هو إخفاء الميزانية الأولى التي لا تتفق مع القيود المدونة بالدفاتر فقد سحبها الطاعن من الملف حتى لا تنكشف أرباح الشركة الحقيقية التي قدرت عن سنة 1942 بمبلغ 30086 جنيها بدلا من 18361 جنيها في حين أن الدفاع كان قد قدم للمحكمة كشفا موقعا عليه من الشركاء عن الأرباح المتجمدة التي وزعت عليهم والتي قدرت بمبلغ 24000 جنيه في المدة من سنة 1938 إلى 1942 وهو ما يقطع بعدم صحة تقدير اللجنة, ولم يتحدث الحكم عن هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة من شهادة الشهود الذين سمعتهم, ومن تقارير لجنة الفحص ومن الوثائق والأوراق الأخرى التي اطلعت عليها, قال عن تهمة الرشوة التي دين بها الطاعن: "وحيث إنه على ضوء الأدلة التي عرضتها المحكمة فيما سلف, تكون التهمة الأولى ثابتة قبل المتهم الأول (الطاعن) من أقوال كوستا فرانجودس نفسه, وهو الراشي الذي سلم محمود أفندي بكتاش بصفته مأمورا لضرائب اللبان مبلغ 500 جنيه في مقابل أن يسهل لشركته الهروب بأرباحها الحقيقية من الضرائب المستحقة عليها, وليس يقلل من قيمة هذه الشهادة أن أحدا من الشهود الآخرين لم يذكر أنه حضر دفع هذا المبلغ إلى المتهم الأول, فإن جريمة الرشوة من الجرائم السرية التي تنعقد في الخفاء بين الراشي والمرتشي وأنه ما لم يتقدم الراشي لكشفها بما يدلي به من اعترافات, فإنها غالبا ما تستعصي على التحقيق وكثيرا ما تفلت بغير عقاب, هذا وقد تأيدت اعترافات الراشي في هذا الصدد بما شهد به أخواه أليكوونيقولا, وبما رواه عنه أيضا عبد الرحمن جاويش, فقد شهدوا جميعا بأن كوستا فرانجودس أفضى إليهم بدفعه هذه الرشوة إلى المتهم الأول, وكان مما زاد في تأييد صحة هذه الاعترافات ما صدر عن المتهم الأول من تصرفات تكشف عن أنه إنما كان يعمل لصالح شركة فرانجودس تحت تأثير هذه الرشوة, وبحسب المحكمة أن تشير في هذا المقام إلى قيامه بتسوية الضريبة المستحقة على الشركة عن سنة 1942 على أساس أرباح تقل نحو عشرة آلاف جنيه عن أرباحها الحقيقية, وأنه في سبيل مساعدة الشركة على رقم المقارنة الأصلح لها, لم يتعفف عن ارتكاب جريمة أخرى لا تقل خطورة عن جريمة الرشوة, وهى جريمة التزوير في الأوراق الرسمية" - لما كان ذلك, وكان الواضح من الحكم أنه أخذ في تحديد قيمة الرشوة بما جاء في اعتراف الراشي وما شهد به الشهود الذين علموا بها, وكانت المحكمة قد بنت قضاءها في صدد تاريخ هذه الجريمة على ما ثبت لديها من شهادة الشهود وقرائن الدعوى وظروفها, وكان ذلك من الأمور الداخلة في اختصاصها وأوردت أدلة مقبولة على ثبوت وقوع جريمتي الرشوة والتزوير من الطاعن - فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك أن تساير الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق من طعنه لا يقبل منه.
رابعا - يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أخل بحقه في الدفاع وجاء قاصرا في أسبابه, فلم يتقص حقيقة الخلاف العلمي والقانوني بين لجنة الفحص وبين الدفاع بصدد رقم المقارنة الذي يحق للشركة اختياره أساسا لتسوية أرباحها الاستثنائية, واعتمدت المحكمة على ما جاء بتقرير اللجنة, وبنت عليه اقتناعها بثبوت جريمتي الرشوة وتزوير الخطاب المؤرخ في 21 من يناير سنة 1942 في حق الطاعن, ولم تعن المحكمة بالرد على ما أبداه الدفاع من أسانيد قانونية تجعل للشركة حق اختيار أرباح سنة 1939 أساسا لربط ضريبة أرباحها الاستثنائية, وذلك طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1941, والخطاب الدوري والفتاوى المفسرة له والقانون رقم 87 لسنة 1943 وأغفلت ما شهد به رئيس لحنة الفحص أمامها, مما يؤيد ما ذهب إليه الدفاع, كما أخطأت في حساب الفرق بين الأساسين عن السنوات الثلاث 1940 - 1942 ولم ترد على اعتراض الدفاع بشأن إجراء تفتيش منزل الطاعن وضبط الكشف الخاص باختيار الممولين لأرقام المقارنة, فقد قال الدفاع إن هذا التفتيش تم في غياب الطاعن وبعد تفتيشين سابقين, وأضاف الطاعن أن الحكم لم يحدد تاريخ ارتكاب التزوير, وقد كان هذا التحديد محل خلاف بين اللجنة التي قالت إن تزوير الخطاب حصل في سبتمبر سنة 1943, وقال رئيس اللجنة في تحقيق النيابة إنه كان في يوليه سنة 1943 في حين أن الثابت في ملف الممول أنه سدد ضريبة الأرباح الاستثنائية عن سنتي 1941 و1942 في فبراير سنة 1943 على أساس اختيار أرباح سنة 1939 فلم تكن هناك حاجة لتزوير الخطاب بعد هذا التاريخ, خصوصا أن القانون رقم 87 لسنة 1943 أباح الاختيار للممولين وقت صدوره في أغسطس سنة 1943 ونص على سريانه على الماضي, ولا معنى لتزوير الخطاب بعد وجود هذا الحق في أغسطس سنة 1943, وكذلك ذكر الحكم بين أدلة التزوير أن الختم المبصوم به على الخطاب المزور يفيد أن ذلك الخطاب حرر بعد التاريخ المبين فيه ولم يصف الحكم الختم ولم يذكر كيف استنتج ما قاله عن وقت تحريره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة التزوير التي دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها, واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت هذه الجريمة عليه, وكان مما قال: "إن الطاعن أشر على الخطاب المزور بخطه وبتوقيعه في أواخر سنة 1942 أو أوائل سنة 1943, وأن هذه التهمة ثبتت ثبوتا بأدلة مادية لا تقبل الجدل, منها أن النموذج الذي كتب عليه لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود في ذلك التاريخ المزور, وأن الختم الذي عليه يفيد أنه إنما حرر بعد ذلك التاريخ, وأن دفتر الوارد الرسمي يكذبه إذ يثبت عكس مضمونه, وأن الكشف الذي ضبط بعد ذلك في منزل المتهم جاء مؤيدا لحصول هذا التزوير, وكانت أقوال كوستا فرانجودس وكوستاليناكس ومحمد أفندي الحيني حاسمة في إثبات صحة هذه الوقائع جميعها". وقال الحكم في موضع آخر إنه بعد الاتفاق على الرشوة" رأى بكتاش أفندي أن يقدم للممول المذكور خدمة أخرى لا يقتصر نفعها على سنة دون أخرى, ولكن أثرها النافع يبقى ساريا على مر السنين, ذلك أن القانون رقم 60 لسنة 1941 كان قد سمح للممولين باختيار الأساس الذي يرونه أصلح لهم في اختيار رقم المقارنة التي تحتسب على أساسه أرباحهم الاستثنائية, ولكن المدة التي خول فيها للممولين أن يتقدموا باختياراتهم حددت بحيث لا تتجاوز 15 من فبراير سنة 1942, فلما رأى بكتاش أفندي في أواخر سنة 1942 أن الشركة كانت قد أساءت الاختيار حين قررت في يناير سنة 1942 اتخاذ 12% من رأس المال أساسا لحسابها, وأنه كان قد فاتها في ذلك الوقت "أواخر سنة 1942" أن تعدل عن اختيارها إلى طلب اعتماد أرباح سنة 1939 كأساس لهذا الحساب نظرا لانقضاء الأجل الذي حدده القانون, تطوع من نفسه للعمل على إعداد خطاب جديد يشتمل على اختيار هذا الأساس الأخير الذي تبين له أنه أصلح للممول وعمد إلى الخطاب الأول الموجود في الملف فأخفاه وأودع مكانه هذا الخطاب المصطنع الجديد بعد أن أشر عليه بخطه بالعبارة الآتية "يرفق ويقيد بالكشف" ووقع عليه بإمضائه, ثم جعل تاريخ ذلك كله في 31 من يناير سنة 1942, مع أنه كان قد انقضى على ذلك التاريخ أكثر من ستة أشهر على أقل تقدير". ولما كان ما أثبته الحكم متفقا مع ما اشترطه القانون رقم 60 لسنة 1941 في المادة الثالثة من وجوب تبليغ الاختيار في المواعيد التي تحدد بقرار وزاري, وقد صدر القرار الوزاري رقم 22 في 28 من يناير سنة 1942 بمدّ ميعاد هذه الطلبات إلى 15 من فبراير سنة 1942, وكان القانون رقم 87 لسنة 1943 قد صدر في 6 من أغسطس سنة 1943 أي بعد التاريخ الذي قال الحكم إن التزوير قد ارتكب فيه, وهو الفترة الواقعة بين أواخر سنة 1942 وأوائل سنة 1943, وكان عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها, إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى - لما كان ذلك, وكان ما ذكره الحكم فيما يتعلق بكشف الاختيارات الذي ضبط بمنزل الطاعن ليس من شأنه أن يؤثر على الأدلة التي أوردها سواء منها الأدلة المادية, أو شهادة الشهود التي وصفتها بأنها حاسمة في إثبات صحة الواقعة - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في موضوع الدعوى ومناقشة في أدلتها لا يقبل منه أمام محكمة النقض, هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن مما يشكو منه فيما يتعلق بجريمة التزوير مادامت العقوبة التي وقعت عليه تدخل في نطاق عقوبة الرشوة التي أثبت الحكم وقوعها منه.
خامسا - يقول الطاعن أخيرا إن الحكم قد خالف القانون, إذ اعتمد على شهادة كوستا في التحقيق دون أن تأمر المحكمة بتلاوتها في حين أن أقواله بالجلسة تنفي التهمة عن الطاعن نفيا باتا, وكذلك جاءت أقوال عبد الرحمن الجاويش بما لا يمكن أن يستنتج منه ثبوت التهمة بالنسبة إلى الطاعن, حيث قرر أن ذاكرته لا تساعده على ذكر جميع الوقائع, وكان يجب على المحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله بالتحقيق, وفوق ذلك فإن هذا الشاهد كان مستودعا لأسرار بمقتضى وظيفته فأفشاها بغير إذن من مخدومه, فكان يجب على المحكمة استبعاد أقواله لصدورها على صورة تخالف القانون.
وحيث إنه لا جناح على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشاهد كوستا فرانجودس في التحقيق دون أقواله بالجلسة التي وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة شهادة الزور ودانته المحكمة فيها للأسباب التي ذكرتها, كما أنه لا تثريب على المحكمة في أخذها بأقوال الشاهد عبد الرحمن الجاويش, مادام الطاعن لم يبد اعتراضا عليها أو يطلب تلاوة أقواله في التحقيق, ولما كان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها, أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول للشاهد, سواء في ذلك ما قرره في التحقيق أو شهد به أمامها, فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص, إذ هو في حقيقته جدل في تقدير أدلة الدعوى واطمئنان المحكمة إليها, مما تستقل به محكمة الموضوع. أما ما يثيره الطاعن من عدم جواز الأخذ بأقوال عبد الرحمن جاويش باعتباره مستودعا للسر, فسيأتي الكلام عنه بعد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن الثاني يبني الأوجه الأول والثاني والثالث من الطعن, على أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون, قاصرا في الأسباب, مشوبا بخطأ الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول الطاعن: إن الإذن الصادر من رئيس نيابة الإسكندرية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1945 بتفتيش منشأة أولاد فرانجودس والمسكن الذي يقيم به مديرها, هو إذن باطل لصدوره ممن لا ولاية له بإصداره, فيجب إهدار هذا الإذن وكل دليل مستمد منه, ويقول الطاعن إن المحكمة استندت إلى أقوال أخوى كوستا فرانجودس في التحقيق الابتدائي, ولم تأخذ بما شهدا به أمامها بالجلسة, مع أنه ظاهر أن أقوالهما الأولى كانت وليدة الإيحاء وتتنافى مع الواقع, فإن كشوف الحساب نقطع بأن محاسبة لم تتم مطلقا مع كوستا على نصيبهما في الرشوة, واستندت المحكمة كذلك على أقوال عبد الرحمن الجاويش بأن الطاعن فاوض كوستا على قيمة الرشوة أمامه, وأنه حضر تسليمها بمكتب ضرائب اللبان, وما كان للمحكمة أن تعوّل على أقوال هذا الشاهد لأنه لم يؤدها اختيارا بل أداها تحت تأثير وعد بمكافأة ينالها, ولأن مخدومه قطع في التحقيق أكثر من مرة أن تابعه هذا لم يحضر شيئا بنفسه ولا شأن له بأعمال الحسابات, وقد أخذت المحكمة بالشهادتين معا رغم ما بينهما من تناقض جوهري.
وحيث إن ما أثاره الطاعن حول بطلان إجراءات التفتيش والتحقيق قد سبق الرد عليه وعلى ما جاء في طعنه بشأن استناد المحكمة إلى أقوال بعض الشهود في التحقيق دون ما شهدوا به في الجلسة. هذا إلى أنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الشاهد عبد الرحمن الجاويش عندما ناقشته المحكمة فيما ذكره في التحقيق قال إن الوقائع التي يناقش فيها حدثت من ثماني سنوات وإن ما قرره في التحقيق صحيح - لما كان ذلك, فإن ما يشكو الطاعن منه لا يكون إلا مناقشة في تقدير أدلة الدعوى الذي هو من شأن محكمة الموضوع وحدها.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال فقد نعي على الطاعن أنه كان مدفوعا إلى تصرفاته لصالح الشركة تحت تأثير الرشوة وآخذته المحكمة باقتراحه بادئ الأمر إلغاء الربط الذي ربطه زميله لتقدير الضريبة عن سنة 1942, ثم عدوله عن تقديم هذا الاقتراح, كما آخذته على تغاضيه عن أخطاء حساب سنة 1943 وأغفلت المحكمة ما إرتكن إليه الطاعن بشأن اقتراح إلغاء الربط من أن هذا الرأي كان ينطوي على التسرع فما لبث أن عدل عنه, كما أغفلت ما شهد به الشاهد أحمد عوض الله أمام المحكمة من أن تصرفات الطاعن كانت سليمة فعدل بذلك عما قرره في تحقيق النيابة.
وحيث إن الذي يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الشاهد أحمد عوض الله رئيس لجنة الفحص أحصى في شهادته أمام المحكمة الأخطاء والعيوب التي لوحظت على تصرفات الطاعن في أثناء فحصه لحسابات الشركة, وكان مما قاله الشاهد إن الطاعن أعد خطابا بما وقف عليه من أخطاء الحسابات, ثم عدل عن إرساله إلى إدارة الضرائب مع أن أغلب هذه الملاحظات قد اتضح للجنة أنه صحيح وأنه سوّى الأرباح التي تخضع للضريبة واستبعد منها مبلغ 4872 جنيها وهو يعلم أن هذا المبلغ سبق خصمه من المصاريف, كما اعتمد مبلغ السمسرة رغم المغالاة في تقديره مغالاة جاوزت كل حد - لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد قال في حكمها إن الشاهد المذكور قرر أمام المحكمة ما كان قد قرره أمام النيابة من أن اللجنة كشفت عن تلاعب شركة أولاد فرانجودس في حساباتها بقصد إخفاء أرباحها, كما أنها كشفت عن معاونة الطاعن وزميله للشركة في تقديم إقرارات غير صحيحة وفي قبول مصلحة الضرائب لها, وكان استدلال المحكمة بأقوال الشاهد التي لها أصلها في الأوراق وبالأدلة الأخرى التي أوردتها هو استدلال سليم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعن يبني الوجه الخامس على أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع ذلك أن كوستا كان يقوم إلى جانب أعماله المشروعة بعمليات أخرى مع السلطات البريطانية, إذ كان يشتري خام الحديد لبيعه في السوق السوداء, وقدم الدفاع ما يؤيد ذلك من مستندات, ودلل بأن معاملات كوستا مع السلطات البريطانية كانت تتم بشيكات على البنك, وأن سحب المبلغ الذي قيل إنه سحب لدفعه في الرشوة تقابله إيداعات لاحقة بمبلغ كبير, وكان يجب على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع, وكذلك عرض الدفاع إلى الخطاب الذي وجد مع الطاعن, وقال إنه لم يكتب يوم 18 من فبراير سنة 1945 ولم يكن تحريره في المقهى الذي زعم عبد الرحمن الجاويش أنه حرر فيه, واستدل الدفاع على صحة ما ذهب إليه بأن تاريخ الخطاب. هو 17 من فبراير, وواقعة المقهى حدثت في اليوم التالي, كما أن الخطاب كتب بنفس المداد الذي كتب به البلاغ المقدم من الشاهد عبد الرحمن جاويش وعلى ورق من نفس نوع ورقة هذا البلاغ, مما يدل على أنهما حررا معا, ورغم ذلك, فقد عولت المحكمة في إدانة الطاعن على هذا الخطاب وعلى أقوال الشهود الذين استشهد بهم كاتبه ولم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو تفصل أقوال هؤلاء الشهود بما يستبين منه مدى تأثير شهادتهم في إثبات التهمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الخطاب الذي ضبط مع الطاعن قد حرر في يوم 18 من فبراير سنة 1945 أخذا بما قرره كاتبه وثلاثة من الشهود حصلت المحكمة من ظروف تحريره ما اعتقدت صحته وكان كل ما قاله الدفاع في مرافعته بشأن هذا الخطاب هو احتمال أنه والبلاغ المقدم من الجاويش قد حررا في وقت واحد ولم يكن فيما قاله ما يستوجب من المحكمة ردا خاصا - لما كان ذلك, وكانت المحكمة ليست ملزمة بأن تتبع الدفاع في كل ما يقوله بالرد في حكمها عليه ما دام الحكم قد اشتمل على بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن بجريمة الرشوة مما يتضمن لرد بأنها لم تجد في الاعتراضات التي أبداها الدفاع ما يغير وجهة نظرها في تلك الأدلة.
وحيث إن مبنى الوجه السادس أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون فقد اعتبرت كوستا فرانجودس شاهدا واستحلفته اليمين وآخذته بشهادة الزور لمخالفة أقواله لما أبداه في التحقيقات الأولى أمام النيابة والتي أداها بغير يمين, ولم تبين المحكمة علة ترجيح الأقوال التي اعتمدت عليها وليس يجوز قانونا أن تحيل المحكمة متهما إلى شاهد, كما أنه ما كان يجوز لها أن تسمع شهادة عبد الرحمن الجاويش بعد استحلافه لأن النيابة سمعته بدون حلف اليمين توخيا لموقفه القانوني الذي لا يجعل لأقواله قيمة الشهادة ومع ذلك فقد اعتور أقوال هذا الشاهد فساد لا يساعد على الأخذ بها.
وحيث إنه من المقرر أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى إثباتا أو نفيا فهو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين أمام قاضي الموضوع متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة "المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية" وذلك ضمانا للثقة بأنه يؤدي شهادته بالصدق, ولا يغير من الأمر أن يكون الشاهد فيما مضى من مراحل الدعوى قد وجه إليه اتهام, ثم صدر قرار بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة له, أو قضى ببراءته من محكمة أخرى أو أنه يحتمل أن تقام عليه الدعوى عن وقائع متصلة بالوقائع التي يشهد عليها كما لا يمنع استحلاف الشاهد كونه أبدى أقواله أمام سلطة التحقيق بغير يمين, وعلى الجملة فإنه مادام الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة الدعوى العمومية عليه كمتهم في ذات الواقعة, ولم يقم به ما يمنعه من أداء الشهادة أو ما يعفيه من أدائها, فإنه لا يوجد في القانون ما يحول دون سماع شهادته أمام المحكمة مع تحليفه اليمين كسائر الشهود - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في شأن الشاهدين المشاهدين المشار إليهما يكون غير سديد.
وحيث إن ما أورده الطاعن فوق ذلك في طعنه بشأن بطلان أعمال لجنة الفحص لعدم تحليف أعضائها اليمين القانونية, فقد سبق الرد عليه, أما ما ذكره بشأن استناد المحكمة في إدانته إلى أقوال عبد الرحمن جاويش فهو متعلق بتقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون ما جاء بهذا الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن الثالث يبنى الوجه الأول من طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون, إذ اعتمدت المحكمة في إدانته بجريمة شهادة الزور على أنه ذكر بالجلسة أقوالا تخالف أقواله في التحقيقات الأولية وهى الأقوال التي تأيدت صحتها, ولم تعن المحكمة بتلاوة تلك الأقوال الأولى علنا بالجلسة في حضرة الخصوم وعلى مسمع ممن حضروا المحاكمة, وهذا يعيب الحكم لمخالفته لنص المواد 274 و289 و290 و302 من قانون الإجراءات الجنائية التي أخذت عن القانون المختلط وقد ورد في مذكرته الإيضاحية أن عدم مراعاة هذه التلاوة يستوجب البطلان, وورد ما يماثل ذلك أيضا بالمذكرات التفسيرية لقانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن القانون, كما أجاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال المتهمين أو الشهود في التحقيقات الابتدائية, قد أجاز أيضا للخصوم أن يطلبوا هذه التلاوة, وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الإجازة لا يترتب على مخالفتها البطلان, وما دام الطاعن لم يطلب تلاوة شيء مما أجاز القانون تلاوته, فليس له أن يثير أمر عدم تلاوته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي على المحكمة في الوجه الثاني من طعنه أنها أخطأت في الاستدلال إذ اتخذت من أقوال الشاهد عبد الرحمن الجاويش دليلا رئيسيا على إدانة الطاعن بشهادة الزور, مع أن الحكم أثبت أن الشاهد المذكور كان موظفا في الشركة التي يديرها الطاعن وكان مستودعا لأسرارها لا سيما في الأعمال الحسابية, ودفاتر الحسابات, وقد انشق على الطاعن وأقدم على إفشاءات بدون رغبة أحد ممن لهم شأن في الشركة, ونص المادة 310 من قانون العقوبات يتناول هذا الشأن لأن ما قرره من أقوال يخالف مقتضى المادتين 207 و208 من قانون المرافعات وصدور هذه الأقوال على خلاف القانون كان يوجب استبعادها.
وحيث إن الأصل في أداء الشهادة أمام القضاء عند استجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق في المنازعات وفي ثبوت الاتهام أو نفيه, ولا يعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم ولا يكتم منه شيئا إلا في الأحوال الخاصة التي بينها القانون, ومنها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه في المادة 207 من قانون المرافعات ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملا بالمادة 208 من ذلك القانون التي يدل نصها على أن تحريم الشهادة في هذه الحالة ليس تحريما مطلقا, وتتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة في الوصول إلى الحقيقة وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة, من ذلك أن الشارع الفرنسي أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسي بالمرسوم بقانون الصادر في 29 من يوليه سنة 1939 أجاز فيها للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار في حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب, ونصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالي على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع, ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسري الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون التزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك, وكان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها بل إنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم وعين الأحوال التي حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التي يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم تقتضي هذا الاطلاع وهم في سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور, فإنه لا يصح التوسع في هذا الاستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين في النص كالخدم والكتبة والمستخدمين الخصوصيين ونحوهم, فهؤلاء يضطر مخدوموهم إلى اطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون.
وحيث إنه متى تقرر ذلك, وكان الشاهد عبد الرحمن الجاويش يقوم في الشركة بعمل مترجم أو كاتب على ما أثبته الحكم, فهو ليس من أرباب المهن والصناعات الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على ما يرتكبه مخدوموهم من جرائم, ومع هذا فإن مخدوم هذا الشاهد قد باح في اعتراف مفصل بتصرفاته مع المتهمين وما وقع منهما, وكشف عن ذلك كله للمحقق, فلا يستساغ مع ذلك أن توصف شهادة الشاهد بأنها إفشاء لأسرار مخدومه. ومتى كان الأمر كذلك, وكانت المحكمة قد حققت الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد, ورأت فيها ما يؤيد أقوال مدير الشركة, واتخذت من هذه الأقوال وغيرها من الأدلة التي أثبتها الحكم واطمأنت إليها المحكمة سندا لإدانة المتهمين, فإن استدلالها يكون سليما ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن الطاعن يبني الوجه الثالث: على أن الحكم قد خالف القانون, إذ جرى على أنه هو الذي قدم الرشوة للمتهمين الآخرين, فهو متهم بالرشوة في نظر الشارع والعقاب على شهادة الزور لا يكون إلا على شاهد, وإذا سمعت أقوال متهم على آخر فلا يوصف بأنه شاهد وتحليفه اليمين أمام المحكمة وسؤاله على أنه شاهد لا يكون صحيحا, ولا يعاقب على شهادة الزور إذا كذب, لأن الشاهد إذا تجنب قول الصدق في واقعة نفسه فلا تصح مسئوليته.
وحيث إن الطاعن تقدم للمحكمة وأدلى بأقواله بصفته شاهدا من شهود الإثبات وليس متهما, ولم تكن الدعوى مرفوعة عليه, فإذا شهد زورا بعد أن حلف اليمين القانونية في القضية التي كانت مرفوعة على المتهمين, فلا غبار على الحكم المطعون فيه, إذ اعتبره شاهد زور وقضى عليه بالعقوبة, ولا عبرة بعد ذلك بما يقوله من أنه إذا قرر الصدق فإن شهادته تكون دليلا عليه في قضية أخرى, فإن ذلك لا يصلح مبررا لحنثه في اليمين.
وحيث إن مبني الوجه الرابع أن الدفاع عن الطاعن تمسك بعدة أمور استدل بها على أن أقواله أمام المحكمة هي الحق بخلاف ما أبداه في التحقيق تحت تأثيرات عديدة, ولم تعن المحكمة بالرد على ما قاله الدفاع, من أن الأقوال التي تؤدى في الجلسة هى الصحيحة, وكان على المحكمة أن توازن بين القولين وتقول كلمتها بعد هذه الموازنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة شهادة الزور وأورد الأدلة التي اعتمد عليها في إدانته, وكان مما قاله: "إن الراشي كوستا فرانجودس بعد أن أدلى أمام النيابة في جميع مراحل التحقيق باعترافاته الصريحة التي قرر فيها أنه قام بتسليم مبلغي الرشوة إلى المتهمين لتحقيق الأغراض غير المشروعة التي تم الاتفاق بينهما عليها, جاء أمام المحكمة فعدل عن كل ما كان قد قرره في تلك التحقيقات من تفصيلات أيده فيها باقي الشهود وقامت الأدلة الكثيرة على صحتها, كما هو مبين فيما سلف, وكان من شأن هذا العدول أن ينقض أهم دليل قام ضد المتهمين في جنايتي الرشوة والتزوير سالفتي الذكر ......" - لما كان ما قالته المحكمة يؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها, فلا تصح مجادلتها في ذلك لدى محكمة النقض, إذ المجادلة على الصورة الواردة في الطعن لا يكون لها من معنى إلا إثارة البحث في كفاية أدلة الثبوت, وهذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه.
وحيث إن ما جاء في الوجه الخامس بشأن بطلان الإجراءات قد تقدم الرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1312 لسنة 22 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 386 ص 1151

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, أعضاء.

----------------

(386)
القضية رقم 1312 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

حق رجال البوليس في دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة.

------------------
إنه وإن كان من حق رجال البوليس أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح, إلا أن ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة, مالم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها, كنه ما فيها من مواد محظورة مما يجعل جريمة إحرازها في حالة تلبس, فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس, لا على ما للضابط من حق في ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ اللوائح والقوانين فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - فؤاد قطب أبو العلا (الطاعن) و2 - قطب أبو العلا بأنهما: باعا جواهر مخدرة حشيشا وأفيونا وقدماها للتعاطي, والأول أيضا بصفته صاحب مقهى باع جواهر مخدرة حشيشا وأفيونا وسمح لرواد مقهاه بتعاطيها. والثاني أيضا بصفته تابعا للمقهى: باع جواهر مخدرة وقدمها للرواد, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و27 و28 و35/ 6 ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و18 و20 و35/ 3 و36/ 1 - 2 و38 و40 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941, ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضوريا, عملا بالمواد 1 و2 و27 و28 و35/ 6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و18 و20 و35/ 3 و36 و38/ 1 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن), والمواد 18 و20 و35/ 3 و36 و38/ 1 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 للمتهم الثاني أولا - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة وإيقافه عن حق تعاطي مهنته مدة تعادل مدة عقوبة الحبس تبدأ بعد انقضائها عن التهمتين, وذلك على أساس أن التهمة الموجهة إليه هى إحراز مواد مخدرة بدون مسوغ قانوني, وثانياً - براءة المتهم الثاني من التهمة الأولى وتغريمه 200 جنيه وغلق المقهى لمدة شهر عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا أولا: بعدم قبوله شكلا بالنسبة للمتهم الثاني لرفعه بعد الميعاد, وثانيا: بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية بالنسبة للمتهم الأول. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ قضى بصحة التفتيش الذي أسفر عن ضبط المواد المخدرة, اعتمادا على أن لرجال البوليس حق دخول المحال العامة وتفتيشها, ذلك أنه وإن كان غير محظور على رجال البوليس أن يدخلوا المحلات العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح, إلا أن تفتيش هذه المحلات والأشخاص الموجودين بها, لا يجوز في غير حالة التلبس إلا إذا صدر إذن من النيابة بإجرائه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن ضابط البوليس تلقى شكوى من مجهول بأن الطاعن يبيع المواد المخدرة في مقهاه, ففاجأ الضابط المقهى, وبصحبته اثنان من رجال البوليس فعثر على علبة أسطوانية الشكل طافية في وعاء البترول الموضوع خلف النصبة, وفتحها فوجد بداخلها كمية من الدخان المعسل, مختلط بقطع صغيرة من الحشيش, وعثر أيضا على علبة مستطيلة في أحد أركان النصبة وجد بداخلها حشيشا وأفيونا, ثم عرض الحكم بعد ذلك لدفاع الطاعن ببطلان التفتيش ورد عليه بأن لرجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة للحصول على كافة المعلومات التي يهم البوليس معرفتها والتحقق منها, وأن ما قام به الضابط من فتح العلبتين لا غبار عليه, فضلا عن أن المتهم قرر أنهما ليستا له, فلا يجوز له الدفع ببطلان تفتيشهما.
وحيث إنه وإن كان من حق رجال البوليس أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور, لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إلا أن ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة, غير الظاهرة, ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها من مواد محظورة مما يجعل جريمة إحرازها في حالة تلبس, فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس, لا على ما للضابط من حق في ارتياد المحال العامة, والإشراف على تنفيذ اللوائح والقوانين فيها. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه, أن ضابط البوليس إذ فتح العلبتين وعثر بداخلهما على المواد المخدرة لم يكن بإزاء حالة من حالات التلبس التي تسوغ له إجراء التفتيش دون إذن من النيابة بإجرائه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا التفتيش يكون مخالفا للقانون, واجبا نقضه, ولما كان الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل هو قوام الإدانة في الدعوى, فإنه يتعين براءة الطاعن مما أسند إليه.

السبت، 3 أغسطس 2024

الطعن 1265 لسنة 22 ق جلسة 4/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 330 ص 909

جلسة 4 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(330)
القضية رقم 1265 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش. هو التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة. لا يشترط أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات.

------------------
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا بمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص بعينه وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة, وأن تقدير كفاية تلك الدلائل وإن كان من شئون سلطة التحقيق إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره فإنها لا تأخذ بالدليل المستمد منه باعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملا يحرمه القانون فلا يسوغ أن يؤخذ بدليل مستمد منه وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه في المادة 91 منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق, ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح, وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. وإذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة ولم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة, التي تسمو على مصلحة الفرد.
وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد اصدر أمره بتفتيش منزل المتهم ومحل تجارته بناء على التحقيق الذي أجراه وأقره الحكم على تسويغه اتخاذ هذا الإجراء من إجراءات التحقيق فإن الحكم يكون صحيحا إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح أبشواي الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة ونصفا مع الشغل وتغريمه 250 جنيها والنفاذ ومصادرة المواد المضبوطة. فاستأنف. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع المتهم: أولا - ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وبطلان الحكم الابتدائي المؤسس عليها, ثانيا - من باب الحيطة الحكم ببطلان التفتيش لأنه لم يبن على تحقيق مفتوح, ولأن الذي قام به شخص خلاف الذي صدر له الإذن بإجرائه وإلغاء الحكم المستأنف تأسيسا على ذلك وبراءة المتهم, ثالثا - وفي الموضوع ببراءة المتهم. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بعدم قبول الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وبرفض الدفعين الخاص أولهما ببطلان الحكم المستأنف وثانيهما - ببطلان الإذن بالتفتيش وصحة الحكم المستأنف والإذن بالتفتيش, وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الشق الأول من الوجه الأول من الطعن أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة قد شابها البطلان لأن المحكمة لم تجب ما طلبه الدفاع من حضور شهود النفي ولم تسمع مرافعته وكان المتهم قد قدم ورقة لرد القاضي فلما علم القاضي بأمر الرد رأى تأجيل نظر القضية لجلسة أخرى وعند ذلك تنازل الطاعن عن الطلب, إلا أن المحكمة عادت فرفضت التأجيل فكتب الطاعن طلب الرد وأرفقه بملف القضية, ولكن المحكمة رغم ذلك حكمت بإدانته مع أن المحامين الحاضرين لفتوا نظر القاضي لطلب الرد المقدم من المتهم فأشر عليه القاضي بأنه قدم بعد الحكم. وما كان للمحكمة أن تحكم في الدعوى مع وجود هذا الطلب لإنعدام ولاية القاضي, وتكون الإجراءات قد وقعت باطلة بطلانا لا يمكن أن تصححه المحكمة الاستئنافية لعدم ولاية المحكمة الأولى ولا يقدح في ذلك ما ذكره الحكم من أن طلب الرد لم يقدم إلا بعد سماع الشهود فإن هذا لا يمنع من تقديم طلب الرد.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 12 من مارس سنة 1952 بمحكمة أول درجة أن المحكمة بعد أن سمعت شهادة شاهدي الإثبات سألت المتهم عن علاقته بشهود النفي وعند ذلك قدم ورقة برد المحكمة, فطلبت المحكمة منه التقرير بذلك في قلم الكتاب, ثم أعيدت الجلسة وسألت المحكمة المتهم عما إذا كان قرر بالرد فأجاب بأنه تنازل عن طلبه وأصر على هذا التنازل عند مناقشته - لما كان ذلك, وكانت الورقة الأخرى المقدمة بالرد والمشار إليها في الطعن والتي اطلعت عليها هذه المحكمة قد أثبت القاضي عليها أنها قدمت إليه بعد أن فصل في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في شأن رد القاضي لا يكون له أساس.
وحيث إن الطاعن يؤسس الشق الثاني من الوجه الأول من طعنه على بطلان التفتيش لصدور أمر النيابة به دون تحقيق مفتوح كما تقضي بذلك المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية, ويقول إن الصاغ محمود حسن سري رئيس فرع مكافحة المخدرات بأسيوط تقدم لوكيل نيابة الفيوم الكلية دون وكيل نيابة أبشواي المختص ففتح محضرا في 29 نوفمبر سنة 1951 الساعة 10 وثلث صباحا ندب فيه ضابط المباحث بمركز أبشواي كاتبا للتحقيق وسمع أقوال رئيس فرع مكافحة المخدرات بأسيوط فلم تخرج عما أثبت بمحضره وهذا لا يتوافر به التحقيق المفتوح الذي اشترطه القانون عن جريمة وقعت بالفعل ولم تكن هناك دلائل أو قرائن يمكن بها توجيه الاتهام لشخص معين, هذا إلى أن الإذن بذاته باطل لعدم ندب رئيس النيابة لوكيل النيابة الذي باشر التحقيق. ويضيف الطاعن إلى ذلك قوله إن التفتيش والقبض على المتهم قام به ضابط المباحث محمد المصري وهو غير رئيس الفرع الذي ندبه المحقق للتفتيش, وقد افترضت المحكمة أن الضابط قام ببعض الإجراءات التي أتمها رئيس الفرع وليس في الأوراق ما يسوغ هذا الفرض.
وحيث إن قضاؤ هذه المحكمة مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص بعينه, وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة وأن تقدير كفاية تلك الدلائل وإن كان من شئون سلطة التحقيق إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره كان لها ألا تأخذ بالدليل المستمد منه باعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملا يحرمه القانون فلا يسوغ أن يؤخذ بدليل مستمد منه, وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه في المادة 91 منه من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق, ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح, وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة" وإذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة ولم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو على مصلحة الفرد - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل الطاعن ومحل تجارته بناء على التحقيق الذي أجراه وأقره الحكم على تسويغه اتخاذ هذا الإجراء من إجراءات التحقيق, فإن الحكم يكون صحيحا فيما قضى به من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
وحيث إن تقديم البلاغ الذي يتضمن طلب الأمر بالتفتيش إلى رئيس نيابة الفيوم الذي له الإشراف على أعمال النيابة في جميع أنحاء مديرية الفيوم, وإحالة هذا البلاغ إلى أحد وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه وندبه للتحقيق, هو تفويض من رئيس النيابة أساسه حقه الواضح في القانون, ويكون وكيل النيابة الذي باشر التحقيق وأمر بالتفتيش وندب لإجرائه أحد مأموري الضبطية القضائية حسبما خوله له القانون فقام هذا المأمور بإجرائه بنفسه وبمعاونة زملائه حسبما أثبته الحكم يكون وكيل النيابة قد تصرف استجابة لأمر رئيسه وعلى مقتضى القانون تصرفا سليما لا شائبة فيه, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يستند إلى أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الحكم قد شابه القصور, ذلك أن بين خاله وبين ضابط المباحث خصومة, وهذا الضابط هو الذي أجرى التفتيش, ولم يجد بجيب الطاعن مخدرا, وقد أجمع على ذلك شهود النفي وقالوا إن الضابط المذكور هو الذي باشر تفتيش الطاعن بنفسه, وهو لم يندب لإجرائه ولم ترد المحكمة على شهادة هؤلاء الشهود, كما أنها تشككت في شهادة البعض منهم لما قالته من أن بعضهم على علاقة بالمتهم, والبعض الآخر له علاقة بخاله مع عدم وجود صلة تربطهم بهما.
وحيث إن محكمة الموضوع قد أثبتت في حكمها أن الذي قام بالتفتيش هو الصاغ محمود حسن سري الذي ندبته النيابة لذلك, واستندت فيها قالته إلى شهادة شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها وعرضت لما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الضابط محمد السيد المصري اشترك في التفتيش, وردت على هذا الدفاع وقالت إنه لم يكن إلا مساعدا في المحافظة على الأمن والنظام للضابط المنتدب لإجراء التفتيش, وإذا كان قد قام بإجراء بعض أعمال التفتيش فإنه يكون قد قام بها تحت إشراف الضابط الصادر له الأمر وبحضوره. ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سديدا, وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وذكر أدلة مقبولة على وقوع هذه الجريمة منه, ولم يأخذ بدفاعه ولا بشهادة شهود النفي للاعتبارات السائغة التي بينها - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يخرج عن أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1288 لسنة 22 ق جلسة 26/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 322 ص 885

جلسة 26 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

-----------------

(322)
القضية رقم 1288 سنة 22 القضائية

وصف التهمة. 

تعديل محكمة الدرجة الثانية تاريخ واقعة التبديد إلى اليوم الذي كان محددا لبيع المحجوزات أخذا عن الأوراق. ذلك من حقها ولا يعتبر قضاؤها في هذه الدعوى قضاء في واقعة لم ترفع بها الدعوى.

----------------
متى كان الثابت بمحضر الحجز الإداري أن الحجز وقع في 10 من مايو سنة 1951, وحدد للبيع يوم 27/ 6/ 1951 وأن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 17/ 10/ 1951, وذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذي كان محددا للبيع, وانبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخا للتبديد, ولكن محكمة ثاني درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذي كان محددا للبيع, وهو الذي طولب الحارس فيه بتقديم ما في عهدته من المحجوزات, فلم يفعل - فذلك لا يعد قضاء من المحكمة في واقعة لم ترفع بها الدعوى, بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدد القمح المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته فبدده إضرارا بها حالة كونه مالكا وحارسا وحالة كونه عائدا, وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 و49/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا, بإجماع الآراء, بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وذلك عملا بالمواد 341 و342 و55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون, كما أخطأ في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعن: إن الحجز وقع في 10 مايو سنة 1951, وحدد للبيع يوم 27/ 6/ 1951, وإن شكوى الصراف أشارت إلى أن البيع كان محددا له 17/ 10/ 1951, واعتبرت النيابة هذا التاريخ الأخير تاريخا لوقوع التبديد, غير أن المحكمة ذكرت في حكمها أن التبديد قد وقع في 27/ 6/ 1951, وبذلك تكون قد قضت في تهمة لم ترفع بها الدعوى, وإذ عرضت لأدلة الثبوت قالت إن المتهم أقر بتصرفه في المحجوزات, وهو لم يقر بذلك, وإنما ذكر في تحقيق البوليس بأن المحجوزات يجري توريدها لشونة بنك التسليف, فأخطأت المحكمة الاستئنافية في اعتبار أقواله في محضر البوليس اعترافا.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أسس إدانة الطاعن على اعترافه في محضر تحقيق البوليس بأنه تصرف في القمح المحجوز والذي أقيم هو حارسا عليه, واعتبرت المحكمة يوم 27/ 6/ 1952 المحدد للبيع تاريخا لحصول التبديد, حيث لم يقدم الطاعن المحصول المحجوز. ولما كان الطاعن ينازع في صدور الاعتراف منه, كما ينازع في تاريخ الحادثة, فقد أمرت هذه المحكمة بضم المفردات للتثبت من حقيقة ما جاء بوجه الطعن, وقد تبين من الاطلاع عليها أن الثابت بمحضر الحجز الإداري أن الحجز وقع في 10 من مايو سنة 1951, وحدد للبيع يوم 27/ 6/ 1951, وأن الصراف ابلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 17/ 10/ 1951, وذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذي كان محددا للبيع وانبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخا للتبديد, ولكن محكمة ثاني درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذي كان محددا للبيع, وهو الذي طولب الحارس فيه بتقديم ما في عهدته من المحجوزات, فلم يفعل, ولا يعد ذلك قضاء في واقعة لم ترفع بها الدعوى, كما يقول الطاعن, بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق.
وحيث إنه يبين كذلك من الاطلاع على المفردات أن الطاعن عندما سئل في محضر البوليس بتاريخ 13/ 12/ 1951 عن المحجوزات أجاب بأنه تصرف فيها, وقد آخذته المحكمة بهذا الاعتراف, ورتبت عليه إدانته - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد جرى في الاستدلال على نحو سليم لا وجه للتظلم منه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 878 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 126 ص 325

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-------------------

(126)
القضية رقم 878 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. تموين 

إدانة المتهم بصفته تاجر حبوب لم يخطر عن الأصناف التي لديه طبقا للمادتين 1 و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951 والجدول المرفق به. اشتمال الجدول على سبيل الحصر أصنافا معينة من الحبوب. عدم بيان الحكم أصناف الحبوب التي يحرزها المتهم أو يتجر فيها. قصور.

------------------
متى كان الحكم قد دان الطاعن بصفته تاجر حبوب لم يخطر مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني تطبيقا للمادتين 1 و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951 بشأن تقديم بيانات عن بعض مواد التموين والجدول المرفق به, وكان الجدول الملحق بالقرار المشار إليه قد بين على سبيل الحصر أصنافا معينة من الحبوب, هي التي تسري عليها أحكام القرار - فإن مؤدي ذلك أن الجريمة المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا إذا كانت الحبوب التي يتعامل فيها تاجر الجملة أو يحوزها بأي صفة كانت هي من أصناف الحبوب الواردة بالجدول. وإذن فإذا كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى مجرد قيد اسمه بالسجل التجاري كتاجر حبوب, دون أن يعني باستظهار أصناف الحبوب التي يحوزها لو يتجر فيها, وما إذا كانت من الأصناف الواردة بالجدول حتى يمكن أن يفرض عليه تقديم بيانات عنها إلى مراقبة لتموين, وذلك بمقولة إن كلمة "حبوب" تشمل جميع أنواع الحبوب, فان هذا القول لا يصح تأسيس الحكم بالإدانة عليه, ويكون الحكم قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر المنيا: لم يخطر مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني, وطلبت عقابه بالمادتين 1 و3 من القرار رقم 119 لسنة 1951 والجدول المرفق وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بندر المنيا قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبسه ستة أشهر وبتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ العقوبتين. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر مجرد قيد اسمه في السجل التجاري بأنه تاجر حبوب بالجملة والقطاعي دليلا على اتجاره بالجملة في الحبوب المبينة بالجدول الملحق بالقرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951, مع أنه لا يتجر فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عدم إخطار مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني تطبيقا للمادتين 1, 3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951 بشأن تقديم بيانات عن بعض مواد التموين والجدول المرفق به قد استند في ذلك إلى أن "الثابت في السجل التجاري الخاص بالمتهم أنه تاجر أقطان وحبوب وبذرة بالجملة والقطاعي, وأن كلمة حبوب تشمل جميع أنواع الحبوب". ولما كان الجدول الملحق بالقرار المشار إليه قد بين على سبيل الحصر أصنافا معينة من الحبوب, هي التي تسري عليها أحكام القرار, وكان مؤدي ذلك أن الجريمة المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا إذا كانت الحبوب التي يتعامل فيها تاجر الجملة أو يحوزها بأي صفة كانت هي من أصناف الحبوب الواردة بالجدول. ولما كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى مجرد قيد اسمه بالسجل التجاري كتاجر حبوب, دون أن يعني باستظهار أصناف الحبوب التي يحوزها أو يتجر فيها, وما إذا كانت من الأصناف الواردة بالجدول حتى يمكن أن يفرض عليه تقديم بيانات عنها إلى مراقبة التموين, وذلك بمقولة إن كلمة حبوب تشمل جميع أنواع الحبوب, وهو قول لا يصح تأسيس الحكم بالإدانة عليه. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها, ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 865 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 125 ص 323

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(125)
القضية رقم 865 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حكم ابتدائي. تشديد العقوبة على المتهم مع عدم ذكر أن ذلك كان بإجماع آراء القضاة. حكم باطل. لا ينظر في وجوه الطعن إلا فيما ورد على الحكم الابتدائي.

-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما, وبوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة, دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه يكون باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقا للقانون وإذا كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله, فانه يتعين نقض هذا الحكم, وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن. ولا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن واردا على الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال, وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة تلا الجزئية قضت بإنذاره. فاستأنفت النيابة والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف ووضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة شهور في الجهة التي يعينها وزير الداخلية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما, وقضى بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة لمدة ستة أشهر في الجهة التي يعينها وزير الداخلية مع النفاذ وتبدأ من يوم القبض على المتهم والتنفيذ عليه, وذلك دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة. ولما كان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقا للقانون, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه وتأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن بأن يسلك سلوكا مستقيما, ولا يبقى بعدئذ محل لما يثيره الطاعن في أوجه الطعن الأربعة الأولى لورودها على الحكم الاستئنافي دون الحكم الابتدائي. أما الوجه الخامس الذي يقول فيه الطاعن إن النيابة ما كان يجوز لها رفع الدعوى العمومية عليه لأنها سبق أن أمرت بحفظ الأوراق, فغير مقبول لعدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1133 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 122 ص 314

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(122)
القضية رقم 1133 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

تفتيش منزل المتهم دون حضوره في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي. لا بطلان.

----------------
إن قانون تحقيق الجنايات الملغي, لم ينص على وجوب حصول تفتيش منزل المتهم بحضوره. وإذن فمتى كان تفتيش منزل المتهم قد وقع في ظل ذلك القانون دون حضوره, فإنه لا يكون باطلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - شحاته فواز محمد (الطاعن) و2 - أحمد شحاته فواز: بأنهما: المتهم الأول - أولا - حاز سلاحين ناريين "بندقيتين مششخنتين تطلقان الرصاص" بغير ترخيص. وثانيا - حاز الذخيرة (الطلقات) المبينة بالمحضر بدون ترخيص - والمتهم الثاني - أولا - أحرز البندقيتين سالفتي الذكر. وثانيا - أحرز الطلقات سالفة الذكر أيضا, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به وبالمواد 1و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 فقرر بذلك في 21 فبراير سنة 1951. ومحكمة جنايات أسيوط قضت أولا بمعاقبة شحاته فواز محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة طبقا للمواد 1و5و9/ 3و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة أحمد شحاته فواز مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/ 1و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز الأسلحة والذخيرة بناء على ضبطها في منزله قد أخطأ في القانون لأن تفتيش المنزل وقع باطلا إذ جري بغير حضوره, وأن الحكم جاء مجهلا هذا المنزل الذي ضبطت به الأسلحة, وأنه كان يجب على النيابة أثناء التحقيق الابتدائي أن تعاينه للتثبت من حقيقة صاحبه ومن يقيم فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي وقع تفتيش منزل الطاعن في ظله لم ينص على وجوب حصول التفتيش بحضور المتهم, وكان الحكم قد عين المنزل الذي ضبطت به الأسلحة والذخيرة, وأثبت أنه للطاعن بناء على الأدلة المنتجة التي بينها - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه مما تقدم في طعنه, ومن أنه كان يجب على النيابة أن تعاين المنزل للتثبت من حقيقة صاحبه, لا يكون له محل إذ هو مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1130 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 120 ص 309

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(120)
القضية رقم 1130 سنة 22 القضائية

أغذية 

عرض مواد ملونة للمواد الغذائية للبيع دون أن يوضح على عبوتها تركيبها الكيميائي. إدانة المتهم في هذه الجريمة. دفعه بأن هذه المواد إنما تستعمل في تلوين البيض الغير المقشور من الظاهر. لا محل له. المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 تنص على أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها.

------------------
إن المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 تنفيذا للمادتين 5, 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا يجوز استعمال المواد لملونة غير الموضح على عبوتها البيانات المنصوص عليها في المادتين 3, 4 لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها حتى ولو كانت هذه المواد الملونة تدخل ضمن المواد المدرجة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولى" وتنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على عدم جواز الاتجار في المواد الملونة التي تصنع محليا والمعدة لتلوين المواد الغذائية والمدرجة بالجدولين المشار إليهما في المادة الأولى إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة العمومية, ولا تسجل تلك المواد إلا إذا توفرت فيها الشروط المبينة في المادة الثانية, ثم بينت شروط اشتمال طلب التسجيل على عدة بيانات منها بيانات تفصيلية عن تركيب المواد الملونة, ثم أوجبت إرفاق عينات من البطاقات التي تستعمل في عرض المادة الملونة للبيع, وأوجبت أن يدون على هذه البطاقات بيانات منها الاسم العلمي الكيميائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت المادة الملونة مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة, ثم أوجبت الفقرة الأخيرة منها لصق بطاقات على العبوات يدون فيها رقم التسجيل وتاريخه, وأوجبت المادة الرابعة أن يدون على غلافات المواد الملونة المستوردة بيانات تلك المواد, وطريقة استعمالها, والأغراض التي تستعمل فيها, وإذا كانت من المواد المدرجة في الجدولين المشار إليهما في المادة الأولى والمعدة لتلوين المواد الغذائية, وجب علاوة على ذلك إيضاح عدة بيانات منها الاسم العلمي أو الكيميائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه عرض للبيع مادة ملونة للمواد الغذائية غير مبين عليها تركيبها العلمي والكيمائي, ودانه على ذلك, فان ما يثيره الطاعن من أن المادة التي ضبطت بمحله إنما هي معدة لتلوين قشر البيض ولا تصل إلى داخله, مردود بما نصت عليه المادة الخامسة السالف الإشارة إليها صراحة من أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها إذ أن قشر البيض هو من المواد التي تلامس المادة الغذائية فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد الحميد صالح (الطاعن) و2 - عباس رياض محمد بأنهما عرضا للبيع مواد ملونة للمواد الغذائية غير موضح على عبواتها تركيبها الكيماوي, وطلبت عقابهما بالمواد 2 و5 و6 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وبالمواد 3و4و5 من المرسوم بقانون رقم 5/ 5/ 1946 ومحكمة ملوي الجزئية قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش والمصادرة, فعارضا, والمحكمة قضت في معارضتهما برفضها. فاستأنف المحكوم عليهما حكم المعارضة, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة تشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الأول طبقا للمادة 10/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941, والمحكمة الاستئنافية قضت بإجماع الآراء حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه خمسة عشر يوما مع الشغل وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني والمصادرة وأمرت بلصق الحكم على واجهة محل المتهمين لمدة ثلاثة أيام على نفقة المتهم الأول. فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن المادة الملونة التي دين الطاعن من أجل عرضها للبيع دون توضيح تركيبها الكيماوي على عبواتها إنما تستعمل في تلوين البيض الغير المقشور من الظاهر, فهي ليست من المواد الغذائية, ولا تصل من قشر البيض إلى مادته الغذائية. ولذا فان الواقعة لا تكون مما يعاقب عليه القانون الذي عوقب بموجبه.
وحيث إن المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 تنفيذا للمادتين 5و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا يجوز استعمال المواد الملونة غير الموضح على عبواتها البيانات المنصوص عليها في المادتين 3و4 لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها حتى ولو كانت هذه المواد الملونة تدخل ضمن المواد المدرجة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولى" ولما كانت المادة الثالثة من هذا المرسوم تنص على عدم جواز الاتجار في المواد الملونة التي تصنع محليا والمعدة لتلوين المواد الغذائية والمدرجة بالجدولين المشار إليهما في المادة الأولى إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة العمومية, ولا تسجل تلك المواد إلا إذا توفرت فيها الشروط المبينة في المادة الثانية, ثم بينت شروط اشتمال طلب التسجيل على عدة بيانات منها بيانات تفصيلية عن تركيب المواد الملونة, ثم أوجبت إرفاق عينات من البطاقات التي تستعمل في عرض المادة الملونة للبيع, وأوجبت أن يدون على هذه البطاقات بيانات منها الاسم العلمي الكيمائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت المادة الملونة مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة, ثم أوجبت الفقرة الأخيرة منها لصق بطاقات على العبوات يدون فيها رقم التسجيل وتاريخه, ولما كانت المادة الرابعة قد أوجبت أن يدون على غلافات المواد الملونة المستوردة بيانات تلك المواد, وطريقة استعمالها, والأغراض التي تستعمل فيها, وإذا كانت من المواد المدرجة في الجدولين المشار إليهما في المادة الأولى والمعدة لتلوين المواد الغذائية, وجب علاوة على ذلك إيضاح عدة بيانات منها الاسم العلمي أو الكيمائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة - لما كان ذلك, وكان الحكم قد اثبت على الطاعن أنه عرض للبيع مادة ملونة للمواد الغذائية غير مبين عليها تركيبها العلمي والكيمائي, فإن ما دفع به وأثاره في طعنه من أن المادة التي ضبطت بمحله إنما هي معدة لتلوين قشر البيض ولا تصل إلى داخله, مردود بما نصت عليه المادة الخامسة السالف الإشارة إليها صراحة من أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها إذ أن قشر البيض هو من المواد التي تلامس المادة الغذائية فيه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1128 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 119 ص 306

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

---------------

(119)
القضية رقم 1128 سنة 22 القضائية

(1) إثبات

استناد المحكمة إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات  جائز.
(2) ترصد

توفره. مثال.

-----------------
1 - للمحكمة أن تستند إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات إلى جانب الأدلة الأخرى التي تحققها بالجلسة.
2 - إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان معين منه أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجني عليه من حقله ما دام الجاني كان مترقبا في الطريق مجيئه للفتك به.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الحافظ شراقي و2 - متولي عمر سعد و3 - علي أحمد حوه (الطاعنين) و4 - أحمد محمد البنا بأنهم: المتهم الأول: عبد الحافظ عطيه شراقي شرع في قتل محمد محمد فايد الشهير بتهامي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وصمم عليه, وحمل لتنفيذ ذلك بندقية وطلقات وترصد هو والمتهم الثالث المجني عليه في الطريق الذي أيقنا أنه سيمر منه, وما أن ظفر به حتى أطلق عليه بقصد قتله عيارين ناريين فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والمتهمان الثاني والثالث: اشترك أولهما "متولي عمر سعد" مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي التحريض والمساعدة بأن انتوى قتل المجني عليه وحرض المتهم الأول على قتله, وأعطاه البندقية والطلقات لاستعمالها في ارتكاب الجريمة, وأرسل معه المتهم الثالث ليرشد عن المجني عليه. واشترك ثانيهما "علي أحمد حوه" مع المتهم الأول أيضا بطريق المساعدة بأن رافقه إلى محل الحادث لإرشاده عن المجني عليه وشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة والمتهم الرابع: "أحمد محمد البنا" اشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاشتراك المسندة إليه بأن اتفق معه على تحريض المتهم الأول على قتل المجني عليه فاصطحب معه المتهم الأول إلى منزل المتهم الثاني وطلب منه الانتظار لدى الأخير لأنه يريده في موضوع فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و40/ 1 - 3 و41 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني وبالمواد 42 و46 و230 و231 و232 و40/ 3 و41 بالنسبة للمتهم الثالث وبالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و40/ 2 - 3 و41 عقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت أولا بمعاقبة كل من عبد الحافظ شراقي ومتولي عمر سعد وعلي أحمد حوه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وثانيا - ببراءة أحمد محمد البنا مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أثبت أن بنتي المجني عليه شهدتا بما يؤيد رواية أبيهما, ذلك لأنهما لم تتعرفا على شخصية الجانين ولم تتعرضا في أقوالهما للطاعن بشيء, وأن الحكم استخلص ظرف الترصد من التربص للمجني عليه في الطريق الزراعي الذي اعتاد المرور فيه, مع أنه أثبت في أكثر من موضع أن المتهمين الأول والثالث خرجا لملاقاة المجني عليه في الطريق الذي سوف يأتي منه إلى أن التقيا به آتيا من حقله, مما ينتفي به ظرف الترصد الذي يقتضي الكمون والانتظار. ثم أضاف الطاعن أن الحكم استند إلى دفتر الفندق وأقوال كاتبه وشهادة صاحب المطعم, مع أن شيئا من ذلك لم يطرح أمام المحكمة في الجلسة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه هو والمتهم الثالث اشتركا مع المتهم الأول في جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد. ولما كانت أفعال الاشتراك التي أثبتها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى أنه حرض المتهم الأول واتفق معه على قتل المجني عليه وساعده على ذلك بأن أعطاه بندقية وطلقات لاستعمالها في القتل, كما أوفد معه المتهم الثالث ليرشده إلى المجني عليه وليشد من أزره عند ارتكاب الجريمة, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن شهادة بنتي المجني عليه إنما وردت على واقعة القتل التي لم يشهدها الطاعن بشخصه, وما أورده الحكم من ذلك يفيد أن شهادتهما تؤيد أقوال أبيهما في تصوير تلك الواقعة, فهى لذلك لم تتناول الطاعن بشيء. ولما كان للمحكمة أن تستند إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات إلى جانب الأدلة الأخرى التي تحققها بالجلسة؛ فإن استناد المحكمة في حكمها إلى دفتر الفندق وأقوال كاتبه وشهادة صاحب المطعم في التحقيق الابتدائي لا مخالفة فيه للقانون مادام ذلك التحقيق بما اشتمل عليه وما ثبت فيه من الاطلاع على دفتر الفندق قد كان مطروحا على بساط البحث في الجلسة, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوبا بالخطأ من هذه الناحية. أما بالنسبة إلى ما يقوله الطاعن في شأن الترصد فمردود بأن هذا الظرف يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان معين منه أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجني عليه من حقله مادام الجاني كان مترقبا في الطريق مجيئه للفتك به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الثاني على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1124 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 118 ص 303

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(118)
القضية رقم 1124 سنة 22 القضائية

(1) محكمة استئنافية. 

الأصل أنها تقضي في واقع الأوراق سماعها الشهود غير لازم ما دامت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيقا.
(2) حكم. تسبيبه. تسعير جبري. 

بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر الرسمي. إثبات الحكم السعر الذي باع به المتهم وأنه أكثر من السعر الرسمي. لا يلزم بيان السعر الأخير ما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري.

-------------------
1 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل من واقع الأوراق ولا تلزم بسماع شاهد إلا أن ترى هى لزوما لسماع شهادته. وإذن فمتى كانت محكمة أول درجة قد أجرت في الدعوى تحقيقا, وسمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بأزيد من السعر الجبري, وكان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الاستئناف رغبته في سماع شاهد آخر, ولكنها لم تستجب له, فإن هذا لا يعيب الحكم.
2 - بحسب الحكم أن يثبت السعر الذي باع به المتهم المادة المسعرة, وأن يقرر أنه أكثر من السعر الرسمي, دون حاجة إلى بيان هذا السعر الأخير ما دام المرجع في هذا البيان إلى جدول الأسعار الرسمي, وما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أولا - باع مواد تموينية "سكرا" دون أن يكون مصرحا له بذلك من وزارة التموين - وثانيا - باع سكرا بسعر أزيد عن السعر الرسمي, وطلبت عقابه بالمواد 4و12و14 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 271 سنة 1950 و9/ 1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950, ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وأمرت بمصادرة السكر موضوع الجريمة وذلك عملا بمواد الاتهام مع المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عن التهمة الأولى ومع تطبيق المواد 32و55و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة, ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأولى وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وتغريمه عشرين جنيها عن التهمة الثانية وشهر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة شهر مكتوبا بحروف كبيرة على نفقته مع المصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام بغير تطبيق المادة 32 عقوبات وبغير تطبيق المادتين 55 و56 من ذات القانون بالنسبة للعقوبة التي حكم بها عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على شهادة مفتش التموين, دون أن تسمع أقواله بالجلسة. وقد طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية سماع شهادته, فلم تستجب له. وقد دان الحكم الطاعن بأنه باع سكرا دون أن يكون مصرحا له بذلك من وزارة التموين تطبيقا للقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945, مع أنه ليس من تجار التجزئة, ولا من أصحاب المصانع والمحال العامة, الذين نص عليهم في القرار المشار إليه, كما دانه الحكم ببيع سكر بسعر يزيد على السعر الرسمي, من غير أن يبين السعر الذي يجب البيع به, وقد أخطأ الحكم أخيرا إذ قضى على الطاعن بعقوبة عن كل من الجريمتين, رغم ارتباطهما.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد أجرت في الدعوى تحقيقا, وسمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بأزيد من السعر الجبري, وإذا كان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الاستئناف رغبته في سماع شاهد آخر, فإن هذا لا يعيب الحكم, لأن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل من واقع الأوراق, ولا تلزم بسماع شاهد إلا أن ترى هي لزوما لسماع شهادته, هذا وبحسب الحكم أن يثبت السعر الذي باع به الطاعن المادة المسعرة, وأن يقرر أنه أكثر من السعر الرسمي, دون حاجة إلى بيان هذا السعر الأخير, ما دام المرجع في هذا البيان إلى جدول الأسعار الرسمي, وما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري, ومن ثم فما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. هذا ولما كان قد صدر بعد الواقعة قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952, ونشر في العدد الصادر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1952 من الوقائع الرسمية, وقد نص فيه على أن يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية, للاستهلاك العائلي, ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945, الذي دين الطاعن بمقتضاه, وبهذا النص أفاد المشرع إطلاق تداول ما عدا السكر المخصص للاستهلاك العائلي, وألا تجري عليه القيود الواردة في القرار رقم 504 لسنة 1945, والقرارات المعدلة له, ولما كان الطاعن سواء أكان تاجر جملة, أم تاجر تجزئة, أم غير تاجر أصلا, لم يخصص السكر الذي ضبط لديه لصرفه لمستهلكين معينين, بل جازه, دون أن يكون مقررا له, ثم باعه بأزيد من السعر المقرر, فإن الواقعة الأولى, وهي بيعه سكرا دون أن يكون مصرحا له بذلك من وزارة التموين, تصبح ولا عقاب عليها, ويتعين نقض الحكم المطعون فيه, بالنسبة لها, وبراءته منها, ولا حاجة بعد ذلك لبحث ما يثيره الطاعن عن ارتباط الجريمتين, وخطأ الحكم في توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / فتح باب المرافعة




إن فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة المحكمة ولا يقيدها في هذا الشأن إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة.الحكم كاملاً




إن المادة 173 من قانون المرافعات لا تتطلب عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع وكل ما تطلبته هو أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر وهذا ما حرصت المحكمة على إثباته في محضر بالجلسة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / محضر الجلسة



لم يقرر المشرع البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة - عدم بيان المصلحة في التمسك ببطلان محضر الجلسة أثره - الالتفات عند الدفع بالبطلان - تطبيق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / سرية الجلسة





الأصل فى الأحكام صدورها والنطق بها فى الجلسة علنية - اغفال الاشارة فى الحكم الى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلا على صدوره على خلاف ذلك .الحكم كاملاً




صدور الحكم في جلسة سرية يؤدي إلى بطلانه - تعلق البطلان بالنظام العام. أساس ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / بطلانها



إعلان العامل المقدم للمحكمة التأديبية بقرار الإحالة وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، إجراء جوهري - إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / ورقة التكليف بالحضور




المشرع ألزم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بمراعاة أن ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل يجوز تقصيره إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة وهو ما ينبني عليه بالضرورة أن يكون هذا الإخطار غير ذي أثر إن لم تتم مراعاة ميعاد الحضور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة / أصولها




لا ينبغى أن يضار الطاعن بطعنه لذا ينبغى عدم معاودة البحث فى المخالفات التى قرر الحكم المطعون فيه طرحها وبراءة الطاعن منها وأن يقتصر مجال المناقشة فى هذا الطعن على المخالفات التى إنتهى فيها الحكم إلى ثبوت إرتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها.الحكم كاملاً




الوقت الذي يستغرقه نظر القضايا والمنازعات، ويقصد به من الناحية المكانية الأبعاد الداخلية لقاعدة الجلسة أي الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة في تطبيق نص المادة (104) من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات المحاكمة





نص المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - هذا الإجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه وعن درء الاتهام عنه.الحكم كاملاً




ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذي تقدم به والذي من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة وأتاحت له ولغيره تقديم مستندات ومذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها، وقد قدم فعلاً دفاعه الموضوعي فلا جناح عليها إن فصلت في الدعوى بعد ذلك ومن ثم يكون النعي عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون ويتعين الرفض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات / إجراءات التقاضي




نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وأن ورد بين نصوص القانون المشار اليه الا أنه من النصوص المتعلقة بتنظيم اجراءات التقاضىالحكم كاملاً




تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة، ثم أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إجراءات



منازعات إدارية - الأصل فيها وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - لا سبيل إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات إلا فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة بشرط ألا تتعارض مع أحكامه نصاً أو روحاً - مثال بالنسبة إلى استبعاد النظام الإجرائي المتبع في حالة غياب الخصوم أمام المحاكم المدنية من النظام القضائي بمجلس الدولة.الحكم كاملاً




التفرقة في إجراءات التداعي أمام القضاء الإداري بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية وما يترتب عليه من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها - قيام المنازعة الإدارية صحيحة لا يؤثر فيه بطلان أي إجراء تال كالإعلان.الحكم كاملاً




الأصل في المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولةالحكم كاملاً




ثبوت أن طلب المساعدة القضائية مقدم في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي لم يكن يعرف الإجراء الخاص بالتظلم الوجوبي - استحداث هذا الإجراء في القانون رقم 165 لسنة 1955 - الإجراءات التي نظمها القانون الأول هي التي تحكم طلب المدعي.الحكم كاملاً




يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري أضر بالخصم - لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً ما دام غير متعلق بالنظام العام - المادتان 25 و26 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الإجراء إذا نص القانون على ذلك أو شابه عيب جوهري أضر بالخصم - زوال البطلان، غير المتعلق بالنظام العام، إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ولو ضمناً .الحكم كاملاً




قيام المنازعة الإدارية يتم بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة - اعتبارها مرفوعة في الميعاد إذا أودعت العريضة في الميعاد - اعتبارها صحيحة إذا استوفيت العريضة البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 20 من قانون مجلس الدولة .الحكم كاملاً