الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ الإمتداد القانوني لعقد الإيجار



عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلي يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة. م 29 ق 49 لسنة 1977. سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجرًا أصليًا أو من امتد العقد قانونًا لصالحه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية م 29/3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. أثره.الحكم كاملاً




المساكن التى تشغل بسبب العمل. عدم سريان الامتداد القانونى على عقود استئجارها ولو لم تكن ملحقة بالمرافق أو المنشآت.الحكم كاملاً




استيفاء ورثة المستأجر الأصلى الشروط المنصوص عليها بالمادة 1/ 1 ق 6 لسنة 1997. أثره. انتقال حق الإجارة منهم إلى ورثتهم من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية لمرة واحدة بعد العمل بالقانون المشار إليهالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة - المولودة لأب مصرى - بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن شقة التداعى لامتداده إليها عن والدتها المستأجرة غير المصريةالحكم كاملاً




أولاد المستأجر المستفيدون من امتداد عقد الإيجار إليهم بعد وفاته أو تركه العين المؤجرة. المقصود بهم. الأبناء الشرعيون - دون سواهمالحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيًا كانت مدتها أو بدايتها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. الالتزامات الناشئة عنه. وقوعها على عاتق طرفيه. جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر. شرطه. إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة. الانقطاع بسبب عارض ليس مانعاً من امتداد العقد بعد وفاة المستأجرالحكم كاملاً




المستفيدون من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حلولهم محل المستأجر الأصلى فيه إثر وفاته أو تركه المسكنالحكم كاملاً




وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى عدا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة. مثال فى امتداد عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية ق 6 لسنة 1997.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثتهالحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثتهالحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدينالحكم كاملاً




عقد الإيجار. نسبى الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. تعاقد الوكيل لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا.الحكم كاملاً




إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها. حق المستأجر فى البقاء بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجارالحكم كاملاً




حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم فى حالة وفاة المستأجر. مستمد من القانون مباشرة.الحكم كاملاً




الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة .الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراط مزاولة المستفيد النشاط بنفسه . كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم.الحكم كاملاً




عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي، م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به. مؤداه. عدم استفادة سواهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية .الحكم كاملاً




العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير. إقامة مبان إبان سريان العقد السابق . اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتد إلى أجل غير مسمى .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء دون تمحيص هذا الدفاع بما يقتضيه ودون أن يرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول الدعوى . قصور وفساد .الحكم كاملاً




وفاة المستأجر أو تركه للعين. امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة لا يحول دون توافرها .الحكم كاملاً




الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه .الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه .الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار . انقطاعها لسبب عارض . لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين بعد ترك المستأجر للعين المؤجرة شرطه. أن يكون العقد ما زال قائماً وقت الترك ولم يفسخ قضاء أو رضاء .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - عن والدها المستأجر الأصلي. تدليلهما على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري .الحكم كاملاً




الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع بغير رضاء المالك.الحكم كاملاً




تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. سريانه في حق المالك الجديد دون الحاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ. م 30 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته. اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد.الحكم كاملاً




استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة. تحققه بثبوت أن إقامتهم بدأت صحيحة مستوفية لشروطها. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن انصراف قصده إلى إنهاء الإقامة.الحكم كاملاً




المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني. عدم جواز ترتيب أية التزامات في ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر. وفاة المستأجر أو تركه العين. أثره. امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم الناقض إلي فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفي برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.الحكم كاملاً




المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذي عددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 أو من غيرهم. شرطه. وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. توافرها للمساكن. أثره. حقه في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كفل المشرع له الحق في خلافة المستأجر متى توافرت شروطها. مؤداه. لشاغل العين التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الإيجارية. المادتان 152 مدني، 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة. م 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة. مؤداه. النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق. قابليته للتجزئة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك. الإقامة العرضية والعابرة لا تعد كذلك. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مؤداه. عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي. شرطه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة .الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره لصالح المستفيدين. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. م 1، 4، 5، 6 ق 6 لسنة 1997. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه. "مثال لتسبيب معيب".الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعي على الحكم المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.الحكم كاملاً




حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه. حق شخصي. عدم جواز تنازل الولي عنه دون إذن المحكمة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة.الحكم كاملاً











الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 شرطه.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار للزوجة بعد وفاة الزوج أو تركه السكن مناطه استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك انفصامها قبل ذلك أثره.الحكم كاملاً




عقد الإيجار عدم إنتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة استمراره لصالح المستفيدين المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 الإقامة.الحكم كاملاً




الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار م29 ق49 لسنة 1977 المقصود بها اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليها بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 مناطه ثبوت قيام العلاقة الإيجارية ابتداءً لصالح من امتد الايجار عنه انتفاؤها أثره لا محل لإعمال هذه الأحكام.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المفروش. انتهاؤه بانتهاء مدته. الاستثناء. المستأجر لعين مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977. حقه في البقاء في العين. قصر هذا الحق على المستأجر دون ذويه المقيمين معه. مؤداه. عدم خضوع العقد لأحكام الامتداد القانوني. م 46 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة وجوباً - حالاته. م 1 ق 628 لسنة 1955، 88/ 3 مرافعات. إيراد الحكم في تقريراته في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً باعتباره واقعاً مطروحاً في الدعوى وليس فصلاً في مسألة أحوال شخصية.الحكم كاملاً




ترك الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من مزية استمرار عقد الإيجار. شرطه. هجر المستفيد الإقامة في العين على وجه نهائي عن طواعية واختيار حتى وفاة المستأجر الأصلي. تخلف ذلك. أثره. عدم تحقيق انقطاع الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من الامتداد.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأرض القضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير. إقامة مبان إبان سريان العقد السابق. اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتد إلى أجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية في العقد.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب طرد المطعون عليها من أرض النزاع لكونها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها على سند من أنها ليست زوجة له لعدم تقديم وثيقة رسمية مثبتة للزواج.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر في مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها. مؤداه.الحكم كاملاً




الحالات التي يكون فيها تصرف المستأجر الأصلي في حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة. مؤداه. عدم اتساعه لحالات التنازل عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها والانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار .الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر قرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها. أثره. عدم اعتباره طرفاً في عقد الإيجار.الحكم كاملاً




استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلي لمن عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه. إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة وليس باعتبارهم ورثة. مؤداه. عدم وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة. م 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة. مؤداه. النزاع في امتداد العقد. قابليته للتجزئة.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر أو تركه العين. امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة. لا يحول دون توافرها.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهم. التمييز بينهم وروده في خصوص تحديد أسباب الإخلاء. اعتبار كل منها سبباً مغايراً للسبب الآخر. مؤداه. إقامة الدعوى بطلب الإخلاء استناداً لإحداها. غير مانع من إقامة دعوى بذات الطلب للسبب آخر.الحكم كاملاً




ترك المستأجر العين المؤجرة. م 29 ق 49 لسنة 1997. المقصود به. تعبيره عن إرادته في التخلي عنها. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلي ينتج أثر دون إعلان المؤجر به أو قبوله له.الحكم كاملاً




حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة.الحكم كاملاً




حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




إزالة آثار العدوان تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله في طلب الإخلاء وفقاً لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




المهجر اعتبار شغله للعين مستنداً للقانون وليس مستأجراً مؤداه أن الإيجار أو التنازل الصادر منه للغير ولو كان مهجراً مثله موجب لإخلائه من العين.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح المستفيد. شرطه. إقامته معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة .الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها. م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه. استمراره لصالح المستفيد.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن جده استأجر عين النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو والديه. م 29/ 1ق 49 لسنة 1977. مناطه.الحكم كاملاً




ترك العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين. امتداده لورثة المستأجر أو شركائه.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة. شرطه. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار. جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة باتفاق الطرفين بتعهده بإخلاء العين المؤجرة في ميعاد محدد. أثر ذلك. انتهاء العلاقة الإيجارية بحلول الميعاد المذكور وصيرورته شاغلاً لها دون سند.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. أثره. اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة. شرطه. إقامتهم بالعين وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجته أو أولاده أو والديه. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار شقة المصيف لأفراد الطائفة الأولى من الأقارب. شرطه. ثبوت الإقامة الموسمية المتقطعة بها دون اشتراط الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف. امتداده لأفراد الطائفة الثانية من الأقارب. وجوباً توافر الإقامة المتقطعة بها فضلاً عن الإقامة مع المستأجر الأصلي لمسكنه المعتاد خارج المصيف.الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة الجوهري أمام محكمة الموضوع بإقامتها بشقة النزاع إقامة موسمية متقطعة بحسب طبيعتها كمصيف. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها منها استناداً إلى عدم إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة خارجها وقت الوفاة دون بحث دفاعها المشار إليه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة. خضوعها للامتداد القانوني إعمالاً للقانونين رقمي 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




النزاع المتعلق بامتداد عقد الإيجار لأولاد المستأجر بعد وفاته. م 29 ق 49 لسنة 1977. موضوع قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة الطاعن من تهمة منع الحيازة بالقوة لثبوت إقامته الفعلية بالعين محل النزاع مع المستأجر الأصلي قبل وفاته.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .الحكم كاملاً




دعوى الطاعنة المرفوعة باستمرار عقد الإيجار لصالحها تأسيساً على أنها ابنة للمستأجر الأصلي استناداً لإقرار شقيقته بأنها ابنة بالتبني .الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركة العين.الحكم كاملاً




عقد إيجار المسكن. انتهاؤه كأصل بوفاة المستأجر الذي امتد إليه العقد بحكم القانون.الحكم كاملاً











الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون عليها الأولى وأولادها لإقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاة الأخير .الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار للابنة المطعون ضدها الثانية. مناطه. توافر إقامتها المستقرة بالعين وقت وفاة والدتها.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة .الحكم كاملاً




الإيواء بطريق الاستضافة. قيامه على انتفاء العلاقة القانونية بين المستأجر وضيفة وبين الأجير والمؤجر.الحكم كاملاً




الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل القانون 121 لسنة 1947. شرطه. إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته.الحكم كاملاً




حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977 اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له الحق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار .الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1997. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين.الحكم كاملاً




استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة طبقاً لنص م 29 ق 49 لسنة 1977. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقد إيجار المستأجر - مصرياً أم غير مصري - امتداده لزوجه أو أولاده أو والداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن. م 29 ق 49 لسنة 1977 عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981، انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت. م 17 ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه وأولاده ووالديه. م 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه - إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدة الإقامة أو بدايتها. الانقطاع لسبب عارض. لا أثر له.الحكم كاملاً




المستأجر المصري لسكن مفروش. حقه. في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. مادتان 46، 48 ق 49 لسنة 1977. شرطه. استمراره منتفعاً بالعين المدة المحددة بالنص ولو انتهت مدة العقد .الحكم كاملاً




حق ورثة وشركاء مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في الانتفاع بها بعد وفاته. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. حق شخصي مقرر لهم وحدهم. عدم جواز تحدي الغير به أمام القضاء.الحكم كاملاً




عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. استمراره لصالح شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. العبرة في الغرض من استعمال العين بما أثبت بعقد الإيجار.الحكم كاملاً




عقد الإيجار ذو طابع عائلي. الغرض منه. انتفاع المستأجر الأصلي وأفراد أسرته بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




حق الزوجة في الانتفاع مع زوجها بالمسكن استئجار والده. مستمد من انتفاع زوجها دون المستأجر الأصلي وتابعاً له باستمراره في شغل العين. عدم أحقيتها في استمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة والد زوجها حال قيام الزوجية.الحكم كاملاً




المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة. إقامة العاملون في خدمة المستأجر معه ولو كانت منذ بدء الإجارة. لا تعد مساكنة اعتبارها من قبيل الإيواء الذي لا يمنحهم حقاً في البقاء بالعين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها.الحكم كاملاً




نص المادة 4 ق 51 لسنة 1981. عدم استحداثه أسباباً لانتهاء عقد الإيجار المبرم لمزاولة مهنة الطب مؤدى ذلك. امتداد عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم له أو ممارسة أحدهم مهنة الطب م 5 ق 51 لسنة 1981. النص المذكور مجرد تطبيق خاص لنص م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد إيجار المسكن. عدم انتهاؤه بوفاة المستأجر. استمراره لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين. الإقامة الموسمية المتقطعة بالعين كمصيف. لا يغير من وجه استعمالها كمسكن.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. شرطه إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد. إقامة المستفيد بالعين المؤجرة كمصيف. كفاية اتفاقها مع الغرض من هذا التأجير.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة باستمرار عقد الإيجار لصالحها لترك ابنها "الطاعن الثاني" المستأجر الأصلي الأجنبي العين المؤجرة بمغادرته البلاد تمسك ابنها المذكور بأن عقد الإيجار ما زال قائماً ولم تنته بعد رغم سفره إلى الخارج بعودته إلى البلاد وحصوله على إقامة جديدة مؤداه. نفي تخليه عن العين المؤجرة وتركها. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة لا عيب.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبياً أو مصاهرة م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 منه. للمؤجر طلب الإخلاء فور ذلك.الحكم كاملاً




درجة القرابة - كيفية احتسابها - المادتان 35، 36 ق مدني.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين "الامتداد القانوني" المؤجرة لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. شرطه - م 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المسكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان الامتداد القانوني على عقود استئجارها ولو لم تكن ملحقة بالمرافق أو المنشآت. وانتفاع موظف الحكومة بالمسكن في هذه الحالة. لا عبرة بكون المكان من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة.الحكم كاملاً




امتداد عقد مستأجر المسكن المفروش من الباطن وفقاً لنص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 مناطه. قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر الأصلي عند العمل بأحكام القانون المذكور - لا يغير من ذلك انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لأي من المستفيدين المشار إليهم بالمادة/ 29.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بعدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم انطباق المادة 29 ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً




عقد الإيجار عقد رضائي مؤقت استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محدده من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاة أو الترك م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




اختلاف الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليهما في المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المستفيد من امتداد عقد الإيجار إقامته في العين المؤجرة كمصيف إقامة موسمية متقطعة لا يحول دون امتداد العقد لصالحه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتداد العقد لصالحه استمراره لصالح المستفيد.الحكم كاملاً




ورود أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة.الحكم كاملاً




واقعة الإقامة مع المستأجر الأصلي التي ترتب مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حجية اليمين قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرها من الخصوم.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة وجوب توجهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه م 115/ 2 إثبات.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن حماية مقررة لمصلحة المستأجر.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتداداً قانونياً من عدمه. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. المادتان 37/ 8، 41 مرافعات.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأرض الفضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير.الحكم كاملاً




المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون. إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. استمرار عقود التأجير لغير المصريين لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري.الحكم كاملاً




دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. حق المالك المؤجر ولورثته من بعده في طلب استرداد حيازة العين المؤجرة من الغير طالما لا تربطه به علاقة تعاقدية.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر أو تركه للعين، انتقال الإجارة لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 دون غيرهم. ترك أحدهم الإقامة فيها. أثره. استقلال الآخرين بشغل العين. حقهم في طلب طرد الغير الذي يحول دون انتفاعهم بها بغير سند.الحكم كاملاً




عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. ق 51 لسنة 81.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه. استمراره لصالح المستفيد من المادة 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977. انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته. لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراحةً أو ضمناً.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر شرطه الإقامة معه في مقره المعتاد خارج المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة. لا يكفي مجرد تردد المستفيد على العين في أوقات متفاوتة للقول بامتداد الإجارة لصالحه.الحكم كاملاً











آثار العقد. قاصرة على طرفيه "الخلف العام أو الخاص المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه منذ بداية التعاقد أو بعده في التعاقد على الإيجار. مؤداه. عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً




تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 - بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة.الحكم كاملاً




المستأجر لمكان مفروش حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني للعقد. شرطه. م 46 ق 49 لسنة 1977. إنذار المستأجر في سنة 1975 بعدم رغبة المؤجر في تجديد العقد. أثره اعتباره منتهياً قبل العمل بأحكام القانون المذكور.الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها حق أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. المقصود بها الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها طالما لم ينه الإقامة بإرادته.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة وألا يكون المستفيد محتجزاً لمسكن آخر. مناط الاحتجاز. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن.الحكم كاملاً




حظر احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمسكن آخر. إثبات مخالفة هذا الحظر. وقوعه على عاتق من يدعيه وخلو الأوراق من دليل على استمرار إقامته بمسكن آخر بعد ثبوت حقه في امتداد العقد لصالحه. القضاء برفض إخلاء العين المؤجرة لا خطأ. إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا قصور.الحكم كاملاً




إشراك المستأجر آخر معه في النشاط الذي يباشره م 29/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتباره تنازلاً عن حقه في الانتفاع بها. تنازله عنها أو تركها لشركائه.الحكم كاملاً




الإقامة المستقرة للمستفيد من الامتداد القانوني بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها الانقطاع العارض عن الإقامة مهما استطالت مدته.الحكم كاملاً




عقد إيجار المسكن. لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة مهما استطالت مدته. لا يحول دون قيامها.الحكم كاملاً




تمسك ولدي المستأجر بأنهما لم يتخليا عن الإقامة بالشقة المؤجرة لوالدهما وحتى وفاته، وأن إقامتهما بمسكن آخر مع والدتهما بعد طلاقها كان بصفة مؤقتة. رفض الحكم طلبهما بامتداد العقد إليهما استناداً إلى أنهما لم يقيما فيها بشخصيهما. قصور.الحكم كاملاً




إقامة الابنة بالمسكن مع والدها المستأجر حتى وفاته. أثره. استمرار الإيجار بالنسبة لها واعتبارها مستأجرة. م 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 7 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك انفصامها قبل ذلك.الحكم كاملاً




المستأجر للمسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتبار المقيمون معه مستأجرين أصليين .الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد التأجير المفروش. قصره على المستأجر دون ذويه المقيمون معه. م 46 ق 49 لسنة 1972.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر .الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها مزبة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو وتركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة المعتادة حتى الوفاة .الحكم كاملاً




المستأجر للمسكن هو الطرف الأصلي في عقد الإيجار. عدم اعتباره. نائباً عن الأشخاص الذين عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته وأولاده ووالديه. م 21 ق 52 لسنة 1969. شرطه. إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة.الحكم كاملاً




الشركاء في استعمال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. امتداد العقد إليهم بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن المفروش إذا توافرت شروط المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977. مقتضاه . جعل أجرته الاتفاقية أجرة قانونية في فترة الامتداد .الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين مع مورثهم حال حياته بعين النزاع إقامة فعلية في أشهر الصيف وإقامة حكمية خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير . لا يعد تخلياً منهم عن الإقامة بها . أثره . حقهم في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثهم . م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق المستأجر لعين مفروشة في البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها . شرطه . م 46 ق 49/ 1977. عدم سريان حكمها على عقود الإيجار الصادرة ممن خولهم المشرع حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها بمقتضى المادة 29/ 1 من ذات القانون .الحكم كاملاً




مستأجر المكان المفروش . حقه في الامتداد القانوني لعقد الإيجار . مناطه . الإقامة بقصد السكن. م 46 ق 49 سنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين. امتداده لورثة المستأجر وشركائه. مناطه. المزاولة الفعلية للنشاط قبل الوفاة أو الترك. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الغير معين المدة. اعتباره منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة. انقضائه بانقضائها. شرطه. التنبيه بالإخلاء في الميعاد م 563 مدني. لا فرق بين حصوله برفع دعوى أصلية أو فرعية أو بطلب عارض . وجوب استيفاء الدعوى شروط قبولها في الحالين .الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. شرطه. ألا يترتب عليه احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. المادتان 8، 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947، م 3/ 2 ق، 52 لسنة 69، م 6/ 2 ق 49 لسنة 1977. وجوب الالتزام بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت واستيفاء أحكام قانون إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني.الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد. القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصور بها.الحكم كاملاً




الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار. عدم توقفه على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناًًًًً.الحكم كاملاً




المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين. علة ذلك.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر عند وفاته أو تركه العين. م 21 ق 52/ 969 المقابلة للمادة 29 ق 49/ 1977 لا شأن لهذا النص بتنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما لهم من حقوق متبادلة.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار المكان بعد وفاة المستأجر شرطه. إقامة المستفيد مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة قبل الوفاة. انقطاع المساكنة بسبب عارض ليس مانعاً من امتداد العقد بعد وفاة المستأجرة.الحكم كاملاً




خلو القانون 121 لسنة 1947 من تنظيم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر. أثره. الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




التمتع بالامتداد القانوني للعقد في ظل 121/ 1947 لثبوت الإقامة المستقرة بالمكان المؤجر قبل الوفاة. شرطه. عدم احتجاز المستفيد لمسكن أخر بذات البلد بغير مقتض.الحكم كاملاً




الترك الذي يرتب حق الإفادة من الامتداد القانوني. ماهيته الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء المقيمين معه في العين وقت حصوله. شرطه. استمرار عقد الإيجار مع المؤجر قائماً إنهاء المستأجر للعقد وإخلائه العين. أثره. سريان هذا الإنهاء في حق زوجته.الحكم كاملاً




المهجر. اعتبار شغله للعين مستنداً للقانون وليس مستأجراً مؤداه أن الإيجار أو التنازل الصادر منه للغير ولو كان مهجراً مثله موجب لإخلائه من العين. عدم استفادة غير المهجر بحماية القانون 76/ 1969 - المعدل. ولو كان من أقاربه أو المشاركين له في المسكن.الحكم كاملاً




وفاة المستأجرة الأصلية قبل نفاذ القانون 136 لسنة 1981. أثره ثبوت حق الإقامة لابنتها المقيمة معها وقت الوفاة إعمالاً للمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. إعمال القانون رقم 136 لسنة 1981 والقضاء بإخلائها استناداً إلى انتهاء العقد لأن المستأجرة أجنبية انتهت إقامتها بالوفاة.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار في الميعاد القانوني. أثره. انحلال الرابطة العقدية م 563 مدني.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه وأولاده ووالديه. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




الأجرة المحددة بعقد الإيجار الصادر من المالك السابق حجة على المالك الجديد. لا يشترط أن يكون للعقد تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم زوجة المستأجر مستأجرة أصلية لعين النزاع استناداً إلى أحكام النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير. خطأ.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم زوجة المستأجر مستأجرة أصلية لعين النزاع استناداً إلى أحكام النيابة الضمنية.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. إفادة الزوجة بالمسكن المؤجر لزوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية. شرطه. صدور الحكم بضم الصغار إلى والدهم.الحكم كاملاً




النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو إغفاله دفاعاً جوهرياً. عدم إيراد مواطن المخالفة أو الدفاع المغفل في صحيفة الطعن، أثره.الحكم كاملاً




حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة له مفروشة من مالكها أو مستأجرها الأصلي متى استمر فيها فترة معينة. م 46 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقود الإيجار. جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة أثناء قيام العقد. التزام المستأجر بإخلاء العين في الميعاد الذي حدده. استمراره في الانتفاع بها بعد هذا الميعاد.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجارالأماكن لا تنتهى بانقضاء المدة المتفق عليها، إنما تمتد تلقائيا بحكم القانون بعد انقضائها - دون توقف على إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية .الحكم كاملاً











عقود إيجار الأماكن الخاضعه للتشريعات الاستثنائية. أمتدادها بحكم القانون إلى مدة غير محدودة. بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد أنتهاء مدة العقد الاتفاقية. لا يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد.الحكم كاملاً




امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية لمدة غير محدودة وفقاً لأحكام هذه التشريعات. عدم توقف هذا الامتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً. لا محل في هذا الصدد لإعمال المادتين 563، 599 مدني.الحكم كاملاً




عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. امتدادها إلى مدة غير محددة. فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة في تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة. نتيجة حتمية للامتداد القانوني.الحكم كاملاً




امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية لمدة غير محدودة وفقاً لأحكام هذه التشريعات. عدم توقف هذا الامتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً. لا محل في هذا الصدد لإعمال حكم المادتين 563، 599 مدني.الحكم كاملاً




امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية لمدة غير محدودة وفقاً لأحكام هذه التشريعات. عدم توقف هذا الامتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً. لا محل في هذا الصدد لإعمال حكم المادتين 563، 599 مدني.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ عقد إيجار الأراضي الزراعية



محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية. شرط قبولها. إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية. العقود المحررة في تاريخ سابق على العمل بالقانونين 17 لسنة 1963، 52 لسنة 1966. عدم خضوعها لهذا القيد .الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بامتناع أحد المتعاقدين عن التوقيع على عقد إيجار الأرض الزراعية أو عدم إيداع نسخة من العقد مقر الجمعية الزراعية، والتحقق من قيام العلاقة الإيجارية. اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما.الحكم كاملاً




امتداد عقود الإيجار الزراعية. مقرر لمصلحة المستأجر. إبداء رغبته في عدم تجديد الإيجار. استمراره رغم ذلك واضعاً يده على العين. وجوب إلزامه بالريع دون تقيد بالأجرة القانونية.الحكم كاملاً




امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية الذي قرره القانونان 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون ودون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة إليه .الحكم كاملاً





ش