الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المنشأة الطبية

 

 

لمستأجر المنشأة الطبية وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء الإيجار قائمًا ومستمرًا لصالح المتنازل إليه. المادتان 1، 5 ق 51 لسنة 1981.

 

 

 

 

عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلالها بعد ترك الأخير لها. م 5 ق 51 لسنة 1981.

 

 

 

 

حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة.

 

 

 

 

صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً.

 

 

 

 

حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977 وفي المادتان 7، 19 ق 136 لسنة 1981. خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى.

 

 

 

 

صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها.

 

 

 

 

مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون اعتداد باعتراض المؤجر على التنازل.

 

 

 

 

حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى.

 

 

 

 

ثبوت استئجار مورث المطعون ضدها لعين النزاع لاستعمالها عيادة لطب الأسنان وتغييره للغرض من الإيجار منذ تاريخ تقاعده عن العمل.

 

 

 

 

ارتفاع حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بتوافر المقتضى. المقصود بالمقتضى. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1 ق 49 لسنة 1977، الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 والترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981. أثره. امتناع أعمال الحظر المقرر على الاحتجاز. علة ذلك.

 

 

 

 

صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً. علة ذلك.

 

 

 

 

نص المادة 4 ق 51 لسنة 1981. عدم استحداثه أسباباً لانتهاء عقد الإيجار المبرم لمزاولة مهنة الطب مؤدى ذلك. امتداد عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم له أو ممارسة أحدهم مهنة الطب م 5 ق 51 لسنة 1981. النص المذكور مجرد تطبيق خاص لنص م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. ق 51 لسنة 81.

 

 

 

 

مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص بمزاولة المهنة ولو اعترض المؤجر أثر التنازل. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه م 5 ق 51 لسنة 1981.

 

 

 

 

مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها في أي وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر. علة ذلك.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تجديد الإيجار - التجديد الضمني للإيجار




استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة. موضوعي استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً.



مجرد بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار. عدم كفايته لتجدد العقد. وجوب انصراف نية المستأجر إلى التجديد. التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر قرينة قانونية تمنع من افتراض هذا التجديد.



تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تجديد الإيجار



عقد الإيجار تجديده وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً.



قبول المؤجر تجديد الإيجار. لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.



علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة.


قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تأجير المتجر




عناصر وجود المتجر - تقدير كفايتها - من سلطة محكمة الموضوع لها في سبيل ذلك التحري عن قصد المتصرف من تصرفه



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / غرف الخدم



غرف الخدم. إضافتها إلى غرف الوحدة السكنية من عدمه معياره. القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 بتفسير أحكام القانون 169 لسنة 1961.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / مقدم الإيجار



تقاضي مالك المبنى المنشأ بعد 31/ 7/ 1981 مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. جائز. شرطه. م 6 ق 136 لسنة 1981. دفاع الطاعن أن عين النزاع أنشأت قبل العمل بهذا القانون. تحجب الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري. خطأ. وقصور.





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المهجرون

 

زوال الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين بعودة المهجر إلى موطنه الذي هاجر منه واستقراره فيه ومباشرة عمله على نحو معتاد. علة ذلك.

 

 

 

 

سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد مهجري مدن القناة.

 

 

 

 

صدور تشريع يقضي بزوال آثار العدوان أو عودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد.

 

 

 

 

إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه هي إقامة مؤقتة أثره لا حق له في طلب تحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية.

 

 

 

 

الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين. ق 76 سنة 1969 المعدل. سريانها حتى إلغاء هذا التشريع صراحة أو ضمناً. زوال تلك الحماية بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله المعتاد.

 

 

 

 

إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد.

 

 

 

 

استخلاص صفة التهجير من سلطة محكمة الموضوع. طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

مغادرة المستأجر الأصلي الديار المصرية نهائياً أو مؤقتاً. لا أثر له على الإجارة الأصلية أو على الإجارة من الباطن.

 

 

 

 

الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل. مؤداها. الحيلولة بين المؤجر واستعماله حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار - قبض المؤجر الأجرة من المهجر ليس من شأنه إنشاء علاقة مباشرة بينهما.

 

 

 

 

نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها وإشارتها أو دلالتها أو اقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة.

 

 

 

 

حق المهجر في الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير. ق 76/ 69 المعدل. ثبوت سبق استئجار المهجر لمسكن استقر فيه. أثره. سقوط هذا الحق عنه.

 

 

 

 

صفة التهجير. ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير. علة ذلك.

 

 

 

 

حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن

 

 

 

 

عودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على نحو معتاد. أثره. إزالة أثار العدوان بالنسبة له علة ذلك زوال صفة التهجير التي أكسبته الحماية.

 

 

 

 

صفة التهجير ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القنال أو سيناء أو الجهة التي هجر إليها مباشرة.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.

 

 

 

 

صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969 جواز إثباتها بكافة الطرق. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

جواز تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين من محافظات القناة وسيناء. ق 76 لسنة 1969 المعدل. التنازل عن الإيجار قبل وقوع العدوان. أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور على واقعة التنازل.

 

 

 

 

المهجرون من منطقة القنال وسيناء. عدم جواز إخلائهم في حالة استئجارهم لأماكن من الباطن أو التنازل لهم عن عقود إيجارها دون ترخيص من المؤجر. صفة المهجر. وجوب ثبوتها ببطانة التهجير دون سواها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المساكنة

 

 

المساكنة. مصدرها. ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت نيتهم لإحداث الأثر القانوني للعقد في حقهم.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع. نفى الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاؤه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز

 

 

 

 

المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذي عددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 أو من غيرهم. شرطه. وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.

 

 

 

 

آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.

 

 

 

 

المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.

 

 

 

 

المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته.

 

 

 

 

الإيواء بطريق الاستضافة. قيامه على انتفاء العلاقة القانونية بين المستأجر وضيفة وبين الأجير والمؤجر.

 

 

 

 

الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على الاستضافة. لا تعد مساكنه. أثر ذلك. تقدير القصد من الإقامة. من سلطة قاضي الموضوع.

 

 

 

 

إقامة الزوج مع زوجته بحجرة بمسكن والدتها منذ بدء الإيجار. عدم اعتبار الابنة من مستأجرة أصلية. أثره. عدم اكتساب الزوج حقاً في البقاء بالعين رغماً عن إرادة المستأجرة الأصلية.

 

 

 

 

الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - حقه في الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الأخير لها - التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له - المادتان 29/ 2 ق 49 لسنة 1977، 18 ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

المساكنون للمستأجر الأصلي مند بدء الإجارة. حقهم في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة العقد أو بعد انتهائها دون اشتراط إقامته بالعين.

 

 

 

 

المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.

 

 

 

 

الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على التسامح. لا تعد مساكنة. أثر ذلك. انتفاء الحق في احتفاظه بالسكن.

 

 

 

 

المساكنة. ماهيتها. المشاركة السكنية مع المستأجر منذ بدء الإجارة. حق المساكن في البقاء بالعين المؤجرة بعد ترك المستأجر الأصلي أو إقامته .

 

 

 

 

الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. الانتفاع به. شرطه. وجوب أن - تكون المشاركة السكنية معاصرة لعقد الإيجار وإلا تنقطع منذ بدايتها.

 

 

 

 

مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه، عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين. لا محل لأعمال النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير.

 

 

 

 

قطع الساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله - النعي على ذلك. جدل موضوعي. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة إقامة مستقرة منذ بدء الإجارة حقهم في الانتفاع بالامتداد القانوني للعقد لا يعني ذلك اعتبارهم مستأجرين أصليين للعين.

 

 

 

 

المشاركة السكنية للمستأجر الأصلي ق 121 لسنة 1947. وجوب أن تكون معاصرة لعقد الإيجار وإلا منذ بدايتها. اتخاذ المساكن لنفسه مسكناً مستقلاً. أثره. اعتباره أجنبياً عن المسكن الأول.

 

 

 

 

المساكنة هي المشاركة السكنية مع المستأجر منذ بدء الإجارة. حق المنتفع في البقاء بالعين المؤجرة بعد ترك المستأجر الأصلي لهما أو وفاته .