بحث هذه المدونة الإلكترونية
السلطة الأدنى في مدراج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو من القانون.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لإساءة الاستعمال للمكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال. علة ذلك.الحكم كاملاً
أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن. ورودها فاى سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب.الحكم كاملاً
إقامة المؤجر دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند إحداها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف المستأجر للحكم . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما اشتملت عليه من أسباب ما لم يتنازل المؤجر عن التمسك بها .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.الحكم كاملاً
إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار.الحكم كاملاً
حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله قصره على صور بعينها م18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه قيام المستأجر بالاستعمال الخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائى مؤداه وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي. م 18/ د من ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار .الحكم كاملاً
تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام. ورودها في تلك التشريعات على سبيل الحصر. مؤداه. عدم طلب إخلائها إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض هذا الشرط مع تلك الأسباب.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً
شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة سبب الإخلاء م/ 18 ق 136 لسنة 1981 لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
التنبيه بالإخلال لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. آثره.وجوب الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.الحكم كاملاً
الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً
وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة .الحكم كاملاً
ورود أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة.الحكم كاملاً
دعوى الإخلاء للقاصر من الباطن أو التنازل عن الإيجار غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً
توقي المستأجر الحكم بإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة م 31/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
ترخيص المالك للمستأجر بالتنازل عن الإيجار وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها .الحكم كاملاً
حظر تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر وماهيته التأجير من الباطن. عبء إثبات وقوعه على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
طلب المؤجرين الإخلاء والتسليم وطلب الخصم إلزامهم بتحرير عقد إيجار. كل منهما غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف. أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى . سببان لطلب واحد . هو الإخلاء لانحلال العقد . القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما . اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف . أثر ذلك .الحكم كاملاً
إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. منوطة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. ق 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. القضاء في الدعوى المبتدأة بطلب إخلاء العقار لأيلولته للسقوط - رغم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بترميمه - خطأ في القانون.الحكم كاملاً
إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إقامة دعوى. إخلاء مستأجر.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بالإخلاء استناداً إلى عدم سداد الفوائد على الأجرة المتأخرة ق 49 لسنة 1977 وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.الحكم كاملاً
الحالات التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981. اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد.الحكم كاملاً
الترك الذي يبيح الإخلاء، م 23 ق 52 لسنة 1969. ماهيته. تخلي المستأجر عن العين المؤجرة لشخص لم يكن مقيماً معه بالاستضافة مهما طالت مدتها لا تبرر الإخلاء.الحكم كاملاً
تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة وجوب الحكم بإخلائه ولو أوفى بالأجرة أثناء نظر الدعوى ما لم يقدم مبررات مقبولة ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
النص في المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم.الحكم كاملاً
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع .الحكم كاملاً
ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر هذا الدليل.الحكم كاملاً
مستأجر المنشأة الطبية. حقه - ولورثته من بعده - في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار في حق المؤجر - قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981. مناط ذلك. عدم تعارض الحق في استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أي نص آمر متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تنازل الطبيب عن العيادة الطبية المؤجرة له إلى طبيب آخر. جائز ق 51 لسنة 1981. وجوب إعمال حكمه على المنازعات السابقة طالما أن المراكز القانونية لم تكن قد استقرت بصدور حكم نهائي فيها. النص في العقد على عدم جواز التنازل. لا أثر له.الحكم كاملاً
إجارة المنشأة الطبية. استمرارها لصالح الطبيب المتنازل إليه. لا يشترط أن يكون مزاولاً للمهنة بالفعل في تاريخ التنازل.الحكم كاملاً
مستأجر العيادة الخاصة له حق التأجير من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر.الحكم كاملاً
لمستأجر المنشأة الطبية وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء الإيجار قائمًا ومستمرًا لصالح المتنازل إليه. المادتان 1، 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلالها بعد ترك الأخير لها. م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة.الحكم كاملاً
صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً.الحكم كاملاً
حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977 وفي المادتان 7، 19 ق 136 لسنة 1981. خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى.الحكم كاملاً
صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها.الحكم كاملاً
مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون اعتداد باعتراض المؤجر على التنازل.الحكم كاملاً
حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى.الحكم كاملاً
ثبوت استئجار مورث المطعون ضدها لعين النزاع لاستعمالها عيادة لطب الأسنان وتغييره للغرض من الإيجار منذ تاريخ تقاعده عن العمل.الحكم كاملاً
ارتفاع حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بتوافر المقتضى. المقصود بالمقتضى. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1 ق 49 لسنة 1977، الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 والترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981. أثره. امتناع أعمال الحظر المقرر على الاحتجاز. علة ذلك.الحكم كاملاً
صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً. علة ذلك.الحكم كاملاً
نص المادة 4 ق 51 لسنة 1981. عدم استحداثه أسباباً لانتهاء عقد الإيجار المبرم لمزاولة مهنة الطب مؤدى ذلك. امتداد عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم له أو ممارسة أحدهم مهنة الطب م 5 ق 51 لسنة 1981. النص المذكور مجرد تطبيق خاص لنص م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. ق 51 لسنة 81.الحكم كاملاً
مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص بمزاولة المهنة ولو اعترض المؤجر أثر التنازل. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها في أي وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر. علة ذلك.الحكم كاملاً
استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة. موضوعي استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
مجرد بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار. عدم كفايته لتجدد العقد. وجوب انصراف نية المستأجر إلى التجديد. التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر قرينة قانونية تمنع من افتراض هذا التجديد.الحكم كاملاً
تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً
عقد الإيجار تجديده وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً.الحكم كاملاً
قبول المؤجر تجديد الإيجار. لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه.الحكم كاملاً
علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً
قبول المؤجر الأجرة من ابن المستأجر الأصلى بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى.الحكم كاملاً
عناصر وجود المتجر - تقدير كفايتها - من سلطة محكمة الموضوع لها في سبيل ذلك التحري عن قصد المتصرف من تصرفه.الحكم كاملاً
غرف الخدم. إضافتها إلى غرف الوحدة السكنية من عدمه معياره. القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 بتفسير أحكام القانون 169 لسنة 1961.الحكم كاملاً
تقاضي مالك المبنى المنشأ بعد 31/ 7/ 1981 مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. جائز. شرطه. م 6 ق 136 لسنة 1981. دفاع الطاعن أن عين النزاع أنشأت قبل العمل بهذا القانون. تحجب الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري. خطأ. وقصور.الحكم كاملاً
زوال الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين بعودة المهجر إلى موطنه الذي هاجر منه واستقراره فيه ومباشرة عمله على نحو معتاد. علة ذلك.الحكم كاملاً
سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد مهجري مدن القناة.الحكم كاملاً
صدور تشريع يقضي بزوال آثار العدوان أو عودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد.الحكم كاملاً
إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه هي إقامة مؤقتة أثره لا حق له في طلب تحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين. ق 76 سنة 1969 المعدل. سريانها حتى إلغاء هذا التشريع صراحة أو ضمناً. زوال تلك الحماية بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله المعتاد.الحكم كاملاً
إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد.الحكم كاملاً
استخلاص صفة التهجير من سلطة محكمة الموضوع. طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
مغادرة المستأجر الأصلي الديار المصرية نهائياً أو مؤقتاً. لا أثر له على الإجارة الأصلية أو على الإجارة من الباطن.الحكم كاملاً
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل. مؤداها. الحيلولة بين المؤجر واستعماله حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار - قبض المؤجر الأجرة من المهجر ليس من شأنه إنشاء علاقة مباشرة بينهما.الحكم كاملاً
نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها وإشارتها أو دلالتها أو اقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة.الحكم كاملاً
حق المهجر في الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير. ق 76/ 69 المعدل. ثبوت سبق استئجار المهجر لمسكن استقر فيه. أثره. سقوط هذا الحق عنه.الحكم كاملاً
صفة التهجير. ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير. علة ذلك.الحكم كاملاً
حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أثرها سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطنالحكم كاملاً
عودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على نحو معتاد. أثره. إزالة أثار العدوان بالنسبة له علة ذلك زوال صفة التهجير التي أكسبته الحماية.الحكم كاملاً
صفة التهجير ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القنال أو سيناء أو الجهة التي هجر إليها مباشرة.الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.الحكم كاملاً
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969 جواز إثباتها بكافة الطرق. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
جواز تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين من محافظات القناة وسيناء. ق 76 لسنة 1969 المعدل. التنازل عن الإيجار قبل وقوع العدوان. أثره. عدم سريان أحكام القانون المذكور على واقعة التنازل.الحكم كاملاً
المهجرون من منطقة القنال وسيناء. عدم جواز إخلائهم في حالة استئجارهم لأماكن من الباطن أو التنازل لهم عن عقود إيجارها دون ترخيص من المؤجر. صفة المهجر. وجوب ثبوتها ببطانة التهجير دون سواها.الحكم كاملاً
المساكنة. مصدرها. ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت نيتهم لإحداث الأثر القانوني للعقد في حقهم.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع. نفى الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاؤه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييزالحكم كاملاً
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذي عددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 أو من غيرهم. شرطه. وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.الحكم كاملاً
آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.الحكم كاملاً
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.الحكم كاملاً
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته.الحكم كاملاً
الإيواء بطريق الاستضافة. قيامه على انتفاء العلاقة القانونية بين المستأجر وضيفة وبين الأجير والمؤجر.الحكم كاملاً
الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على الاستضافة. لا تعد مساكنه. أثر ذلك. تقدير القصد من الإقامة. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
إقامة الزوج مع زوجته بحجرة بمسكن والدتها منذ بدء الإيجار. عدم اعتبار الابنة من مستأجرة أصلية. أثره. عدم اكتساب الزوج حقاً في البقاء بالعين رغماً عن إرادة المستأجرة الأصلية.الحكم كاملاً
الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - حقه في الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الأخير لها - التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له - المادتان 29/ 2 ق 49 لسنة 1977، 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
المساكنون للمستأجر الأصلي مند بدء الإجارة. حقهم في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة العقد أو بعد انتهائها دون اشتراط إقامته بالعين.الحكم كاملاً
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.الحكم كاملاً
الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على التسامح. لا تعد مساكنة. أثر ذلك. انتفاء الحق في احتفاظه بالسكن.الحكم كاملاً
المساكنة. ماهيتها. المشاركة السكنية مع المستأجر منذ بدء الإجارة. حق المساكن في البقاء بالعين المؤجرة بعد ترك المستأجر الأصلي أو إقامته .الحكم كاملاً
الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. الانتفاع به. شرطه. وجوب أن - تكون المشاركة السكنية معاصرة لعقد الإيجار وإلا تنقطع منذ بدايتها.الحكم كاملاً
مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه، عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين. لا محل لأعمال النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير.الحكم كاملاً
قطع الساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله - النعي على ذلك. جدل موضوعي. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة إقامة مستقرة منذ بدء الإجارة حقهم في الانتفاع بالامتداد القانوني للعقد لا يعني ذلك اعتبارهم مستأجرين أصليين للعين.الحكم كاملاً
المشاركة السكنية للمستأجر الأصلي ق 121 لسنة 1947. وجوب أن تكون معاصرة لعقد الإيجار وإلا منذ بدايتها. اتخاذ المساكن لنفسه مسكناً مستقلاً. أثره. اعتباره أجنبياً عن المسكن الأول.الحكم كاملاً
المساكنة هي المشاركة السكنية مع المستأجر منذ بدء الإجارة. حق المنتفع في البقاء بالعين المؤجرة بعد ترك المستأجر الأصلي لهما أو وفاته .الحكم كاملاً