الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

كتب قانونية مهمة للتحميل / باللغة العربية - كتب القانون الجنائي


أ - العقوبات
الكلمات التامات في شرح قانون العقوبات لعبد العزيز صبري بك
قانون الجزاء الهمايوني شرح سليم رستم
مشروع قانون العقوبات الإسلامي المصري ومذكرته الإيضاحية
محاضرات في قانون العقوبات المقارن لعبد الحميد بدوي بك
التعليقات الجديدة على قانون العقوبات الأهلي محمد عبد الهادي جندي بك
شرح قانون العقوبات العراقي الجديد عباس الحسيني ج 1 القسم العام
شرح قانون العقوبات العراقي الجديد عباس الحسيني ج 2 القسم الخاص




ب - الاجراءات
ج - التكميلي


الطعن 989 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 23 ص 106

جلسة الاثنين 5 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، حافظ السلمي.

-----------------

(23)
الطعن رقم 989 لسنة 45 القضائية

دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" حكم. بطلان.
إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها وسيلتها. حجز الدعوى للحكم دون إعلان الخصم الغائب - اكتفاء المحكمة بما قررته من اعتبار النطق بالحكم إعلاناً له. أثره. بطلان الحكم.

----------------
إذا انعقدت الخصومة أمام المحكمة واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع، كما يمتنع الاستماع إلى أحد منهم في غيبة الآخر، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ولا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون، وقد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ونصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان ولم ينص القانون على إغفال إعلان طرفي الخصومة إلا في صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن السفينة "هيرديس تورم" أقامت الدعوى رقم 308 لسنة 1969 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 10646 جنيهاً استرلينياً و18 شلناً و5 بنسات أو ما يقابله بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 5%، وأسست دعواها على أنها تعاقدت مع الشركة الطاعنة على نقل كمية من البطاطس قدرها 14 ألف صندوق زنة كل منها 25 كيلو جرام من الإسكندرية إلى لندن على السفينة "هيرديس تورم" وعند استلام الرسالة على ظهر السفينة أصدر الضابط الأول عنها إيصالاً غير نظيف تضمن تحفظات تفيد رداءة الصناديق وانسياب محتويات بعضها وخشية إصدار سند شحن غير نظيف اتفقت الشركة الطاعنة مع ربان السفينة على أن يسلمها سند شحن خال من التحفظات مقابل خطاب ضمان تعهدت فيه بتحمل المسئولية المترتبة على إغفال إثبات هذه التحفظات وعند تفريغ الرسالة بميناء لندن تبين أن بها تلفاً وعجزاً أثبتت تقارير الخبراء أن سببه ضعف الصناديق وإنه لا يرجع إلى أي خطأ أو فعل من الناقل أثناء الرحلة البحرية وبعد أن رفضت الشركة الطاعنة التدخل في الدعوى التي أقامها المرسل إليه على الشركة مالكة السفينة أمام محكمة لندن بعدم إخطارها بذلك قام الملاك بتسوية النزاع صلحاً ودفعوا إلى المرسل إليه المبلغ الذي رفعت به الدعوى. وفي 20 أبريل سنة 1970 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها بصفتها مبلغ 13037 جنيهاً والفوائد بواقع 5%. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 332 سنة 26 ق تجاري. وفي 26 يونيو سنة 1975 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول ابتناؤه على إجراءات باطلة وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة قررت بجلسة 25 من فبراير سنة 1975 حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 أبريل سنة 1975 وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة في غيبة الطرفين - إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 22 مايو سنة 1975 وفيها لم تحضر الطاعنة لعدم إعلانها إلا أن المحكمة أعادت حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 من يونيو سنة 1975 دون تصريح بالاطلاع أو تقديم مستندات وفيها صدر الحكم المطعون فيه وبذلك يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه إذا انعقدت الخصومة أمام المحكمة واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة وفيها ويمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع، كما يمتنع الاستماع إلا أحد منهم في غيبة الآخر، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ولا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون، وقد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ونصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان, ولم ينص القانون على إغفال إعلان طرفي الخصومة إلا في صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات المقدمة من الطاعنة أن محكمة الاستئناف بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 27 من أبريل سنة 1975 أعادتها - في غيبة الخصوم - للمرافعة لجلسة 22 مايو سنة 1975 ولم يثبت إعلان الطاعنة بهذه الجلسة الأخيرة أو حضورها فيها وقد قررت المحكمة في الجلسة ذاتها إعادة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 يونيو سنة 1975 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 821 لسنة 54 ق جلسة 16 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 30 ص 124

جلسة 16 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

-------------------

(30)
الطعن رقم 821 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" قرار إداري. طعن "ميعاد الطعن".
(1) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. حصوله بطريق اللصق عند تعذر إعلانهم. م 58 ق 49 لسنة 1977.
(2) الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريان ميعاده من تاريخ الإعلان. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بشهادة من مجلس الحي. خطأ في القانون.

--------------------
1 - مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن. وأن اللصق على العقار وبلوحة في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان.
2 - ميعاد الطعن في - قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط - لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره، وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن، هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وأنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً ولم يعلم به إلا في 17/ 8/ 1982 وهو التاريخ الذي استخرج فيه صورة القرار، ورغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد، على سند ما ورد بشهادة حي شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه وأعيد الرد بأن المالك والسكان رفضوا التوقيع أو استلام القرار وعلقت صورة منه بالعقار وأخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1/ 8/ 1982 واعتد الحكم في إثبات تاريخ الإعلان بما ورد في هذه الشهادة وانتهى إلى أن الطعن في القرار بتاريخ 12/ 8/ 1982 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977، في حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة في إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التي أثبتت فيها الجهة الإدارية التي قامت بالإعلان ما اتخذته بشأنه وذلك للتحقق من تمامه وفق القانون، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 7905 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الهدم رقم 64 لسنة 1964 الصادر من الإدارة الهندسية بحي شمال القاهرة فيما يتضمنه من هدم شقة السطح بالطابق الرابع وتنكيس باقي العقار المبين بالصحيفة رغم أنه بحالة جيدة. قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2451 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مفاد نص المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أوجب إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الذي رسمه القانون وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلن بالقرار ورغم ذلك اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طعنه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على مجرد شهادة مجهلة صادرة من حي شمال القاهرة تضمنت ما يفيد رفض المالك والسكان التوقيع أو استلام القرار، وأنه علقت صورة منه على واجهة العقار وأخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1/ 8/ 1982 واعتد بهذا التاريخ في احتساب ميعاد الطعن، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار....." ونصت الفقرة الأولى من المادة 59 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار...." وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان. وأن ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن، هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وأنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً ولم يعلم به إلا في 17/ 8/ 1982 وهو التاريخ الذي استخرج فيه صورة القرار، ورغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد على سند مما ورد بشهادة حي شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه وأعيد الرد بأن المالك والسكان رفضوا التوقيع أو استلام القرار وعلقت صورة منه بالعقار وأخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1/ 8/ 1982، واعتد الحكم في إثبات تاريخ الإعلان بما ورد في هذه الشهادة وانتهى إلى أن الطعن في القرار بتاريخ 22/ 8/ 1982 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977، في حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات، لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة في إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التي أثبتت فيها الجهة الإدارية التي قامت بالإعلان ما اتخذته بشأنه وذلك للتحقق من تمامه وفق القانون، وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

كتب قانونية مهمة للتحميل / باللغة العربية

 

الأحكام والسوابق

اصدارات النيابة العامة المصرية

القانون المدني

القانون الجنائي

قانون المرافعات

الأسرة والأحوال الشخصية

المالية والاقتصاد

القانون التجاري

المستعجل والتنفيذ

قانون العمل

تاريخ القانون

القانون الدستوري

القانون الدولي العام والخاص



كتب قانونية مهمة للتحميل / باللغة العربية - كتب الأسرة والأحوال الشخصية



أولاً : المسلمين

الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابى حنيفة النعمان محمد قدري بك
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية محمد زيد الابباني ج 1
شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية محمد زيد الابياني الجزئين 2 و 3
شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين للحطاب
أحكام المواريث على المذاهب الاربعة محمد محي الدين عبد الحميد
القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع محمد بخيت المطيعي
رسائل في الوقف عزيز خانكي بك
قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الاوقاف



ثانيا : غير المسلمين

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

كتب قانونية مهمة للتحميل / باللغة العربية - كتب المستعجل والتنفيذ

 

كتب قانونية مهمة للتحميل / باللغة العربية - كتب المالية والاقتصاد

 

كتب قانونية مهمة للتحميل / باللغة العربية - كتب قانون المرافعات