الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي - حجيته

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

 

 

 

 

لحكم الصادر في الدعوى الجنائية. حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل

 

 

 

 

الحكم الجنائى يقيد القاضى المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . شرطه . أن يكون نهائى فاصلاً فى موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق .

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات المواعيد . م456ق إجراءات جنائية.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده.

 

 

 

 

لحكم الجنائى. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة المدنية. شرطه.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عند تقدير التعويض المستحق للمضرور.

 

 

 

 

الشهادة الصادرة من جدول الجنح بتقديم تابع الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام وإصابة المطعون ضده خطأ. وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد بحكم صار باتاً. كفايتها للدلالة على ثبوت حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. علة ذلك.

 

 

 

 

الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وفي المسائل الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبيته إلى فاعله.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائي الاستئنافي عن ذات الواقعة وإهدار دفاعه الطاعنة بإقامة طعن بالنقض عليه. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الحكم برفض الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على رب العمل بوصفه متبوعاً. لا يحول دون مطالبة المضرور له بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث, علة ذلك.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. عدم تعرض الحكم الجنائي لنفي علاقة التبعية بين التابع والمتبوع وعدم لزوم ذلك للفصل في الدعوى الجنائية. أثره. عدم ثبوت حجية لهذا القضاء تحول بين القضاء المدني وإثبات تلك العلاقة.

 

 

 

 

الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل استناداً إلى أن ما تقاضاه هو مقابل إعداد المكان المؤجر كصيدلية لا حجية له في تجديد تاريخ الإعداد أو مباشرة النشاط بالصيدلية بالفعل توطئة لتطبيق أحكام بيع الجدك.

 

 

 

 

يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التي صدر فيها. وذلك منعاً من أن يجيء الحكم المدني على خلاف الحكم الجنائي.

 

 

 

 

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل في تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله هذا الحكم.

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحاكم الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين: الجنائية والمدنية، ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل، ومن جهة إدانة المتهم فيه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه / خلو الحكم من بياناته الجوهرية





حسب المحكمة الاستئنافية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً أن تورد التعليل السائغ لما قضت به.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه

 

محكمة الاستئناف. عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله التعديل. اعتبار الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده. بقاء أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة عليها.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها. أثره. أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.

 

 

 

 

إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أسباب خاصة. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.

 

 

 

 

إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان أسباب محل قضائها. علة ذلك.

 

 

 

 

إستناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة. ثبوت فساد إحداها، قصور.

 

 

 

 

تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة ولأسباب أخرى استندت إليها ولا يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي. كاف لحمل قضائها. النعي عليه على غير أساس. مثال.

 

 

 

 

أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحي الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.

 

 

 

 

تأييد قضاء الحكم الابتدائي في منطوقة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي. لا تناقض.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف.أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. أخذها بالأسباب الصحيحة للحكم الابتدائي والإحالة عليها دون إضافة. شرطه. كفايته لحمل قضائها والرد على أسباب الاستئناف.

 

 

 

 

قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب أقيم عليها. شرطه.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته، حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.

 

 

 

 

اقتصار الحكم المطعون فيه على تعديل التعويض المقضى به. التزامه بذكر أسباب التعديل. ما عدا ذلك اعتباره مؤيداً دون حاجة لإيراد أسباب جديدة.

 

 

 

 

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. عدم التزامها بتنفيذه وحسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع والأسباب إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.

 

 

 

 

إلغاء المحكمة الحكم المستأنف، عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

إقامة الحكم الاستئنافي قضاؤه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه، حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم. القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الدرجة الثانية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً بالرد على جميع ما ورد في هذا الحكم من الأدلة.

 

 

 

 

النعي عليه بالقصور استناداً إلى وقائع لم يحصلها ولم يعول عليها في قضائه.

 

 

 

 

متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها وما أثبتته في حكمها عن هذه المعاينة فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنياً على أساس سليم.

 

 

 

 

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة .

 

 

 

 

محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم المستأنف والرد عليها تفصيلاً ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله.

 

 

 

 

انتهاء الحكم الاستئنافي في خصوص الدلائل التي ساقها إلى غير ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة باستخلاص سائغ. عدم الرد على وجهة نظر حكم محكمة أول درجة في خصوص هذه الدلائل. لا عيب.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي - بطلانه




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف




الثلاثاء، 21 فبراير 2023

المشروعات الدولية المشتركة


joint international projects
- projets internationaux communs

هي المشروعات التي تشترك في إنشائها دولتان أو أكثر بقصد القيام بنشاط استثماري معيّن لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية للدول الشركاء فهي إحدى أهم أشكال الاستثمارات الدولية ومظهر من مظاهر التعاون الدولي لتمويل عملية التنمية الاقتصادية. ويُطلق أحياناً على هذه المشروعات تعبير الاستثمارات الدولية العامة، مقارنة بالاستثمارات الدولية الخاصة.

يجب توافر الشروط التالية فيه :

أ ـ أن تكون المساهمة عبر حكومات دول، إما مباشرة وإما بواسطة إحدى هيئاتها ومؤسساتها العامة التابعة لها، وهذا ما يميّز المشروع الدولي المشترك من الاستثمار الأجنبي الخاص الذي يسهم به رأس المال الأجنبي التابع للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

ب ـ أن يكون الهدف هو خدمة التنمية الاقتصادية الدولية، وهذا ما يميّز المشروع الدولي المشترك من المنظمة الدولية التي تستهدف تطوير مجالات التعاون الدولي. في حين يقوم المشروع الدولي المشترك بنشاط استثماري عابر للحدود؛ لإنتاج سلع أو تقديم خدمات لدول أو لأفراد.

ج ـ أن يتصف المشروع الدولي المشترك بالثبات والدوام. وليس المقصود هنا أن يستمر المشروع قائماً إلى الأبد، ولكن يتعين أن يكون له نظام قانوني مستقر، وليس مجرد نشاط اقتصادي أو استثماري عرضي ومؤقت.

المصارف الإسلامية


islamic banks
- banques islamiques

فقهاً مأخوذ من الصرف، أي حيث يتم صرف النقود. وأصلها التاريخي كلمة إيطالية تعني المائدة. حيث كان الصيارفة يجلسون في الأسواق للاتجار بالنقود وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى Banco

والصرف لغةً: تغير الشيء من حالة إلى حالة، وهو بيع النقد بالنقد.
وأما مفهوم المصارف الإسلامية فهي: بيوت المال التي تعتمد على الاستثمار، والتي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً.
ويُعرف المصرف الإسلامي بأنه: مؤسسة مالية نقدية تقوم بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها بما يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتضمن مفهوم المصارف الإسلامية عناصر أساسية:
1ـ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث عدم التعامل بالربا وغيره من المحظورات الشرعية، فلا تستخدم معدلات فائدة في أي من عملياتها إقراضاً واقتراضاً، انطلاقاً من الآية القرآنية: }وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا{ [البقرة 275]، والتقيد بقاعدة الحلال والحرام في العمل التنموي المنوط بهذه المصارف الإسلامية وفق:

أ ـ تركيز الإنتاج في نطاق السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان.
ب ـ انسجام نظم الإنتاج والأجور مع قاعدة الحلال.
ج ـ أولوية مبدأ احتياجات المجتمع والمصلحة الجماعية على العائد الفردي، والعمل على إحياء نظام الزكاة.

2ـ حُسن اختيار القائمين على إدارة الأموال لضمان الصدق والشفافية في تنفيذ الأحكام الشرعية في المعاملات المصرفية.

3ـ الوعي الادخاري وعدم حبس المال، والاستثمار في مشروعات ذات جدوى اقتصادية.

4ـ التوازن في مجالات الاستثمار المختلفة وفقاً للأولويات الإسلامية.

5ـ أداء الزكاة على كل أموال المصرف الإسلامي ومعاملاته ونتائج أعماله.

الموازنة العامة


general budget
- budget général
خطة مالية شاملة للدولة تنتج قيام الدولة بوظائفهاوهي مشتقة من كلمة Bougette التي تعني الكيس الذي يضع فيه الخازن الأموال لينفق منها.

المنظمة الدولية


international organization
- organisation internationale

مؤسسة دائمة ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية مستقلة تنشئها مجموعة من الدول بقصد تحقيق أهداف مشتركة يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ للمنظمة".
وهكذا لا بد لعدّ مؤسسة ما منظمة دولية بالمعنى الدقيق للتعبير من توافر العناصر التالية:

> الديمومة والاستمرار.اي استمرار المنظمة ما دام ميثاقها المنشئ نافذاً، فذلك ما يميزها من (المؤتمر الدولي)

> الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة.لا تتبع إرادة الدول المكونة لها.ولا تكون إرادة المنظمة صحيحة إلا إذا اتبعت في إظهارها القواعد الواردة في دستورها، ومارستها المنظمة في حدود الاختصاصات التي نص عليها هذا الدستور. وإذا كانت إرادة المنظمة الدولية تعبر في النهاية عن إرادات الدول الأطراف فيها فإن خصوصية هذه الإرادة تتجلى عند اتخاذ القرارات بالأغلبية، ففي هذه الحالة تلتزم كل الدول الأعضاء في المنظمة بالقرار سواء وافقت عليه أم عارضت إصداره

> الصفة الدولية.Governmental Character:
ينبغي من حيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولاً بالمعنى المعروف في القانون الدولي. ولعل هذا هو السبب الذي حمل بعضهم على إطلاق عبارة المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات Inter-Governmental organization تمييزاً لها من المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصة Non- governmental organization (NGO) التي تنشأ من طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي إلى جنسيات مختلفة كجمعية الصليب الأحمر الدولية والاتحادات العلمية الدولية والاتحاد الدولي للنقابات…إلخ. ومن الواجب ملاحظة طبيعة المعاهدة The nature of the treaty المنشئة لمنظمة دولية من حيث إنها تقيد من حرية الدول الأعضاء في ممارسة سيادتها، ومن ثم درج الفقه على تفسير النصوص المحددة لنطاق اختصاص المنظمة في مواجهة أعضائها تفسيراً ضيقاً Restrictive interpretation طبقاً للمبدأ العام في تفسير المعاهدات القائل بأن كل قيد اتفاقي يرد على سيادة الدولة لا يجوز التوسع في تفسيره ويجب فهمه في أضيق الحدود

> الصفة الاتفاقية.Contractual Character:
إن المنظمة الدولية مؤسسة بين دول ذات سيادة، ومبدأ السيادة ـ وهو مهما قيل فيه أحد ركائز التنظيم الدولي المعاصرـ يقضي بألا تعلو على سلطة الدولة أي سلطة دنيوية أخرى إلا بإرادتها، لذلك المنظمة الدولية إنما تنشأ بالاتفاق الحر للدول الأعضاء فيها وذلك بموجب وثيقة تأسيسية هي في جوهرها معاهدة دولية تخضع لما تخضع له المعاهدات في ظل القانون الدولي. وقد يسمى بعضهم الوثيقة التأسيسية ميثاقاً Charter أو دستوراً Constitution أو عهداً Covenant أو نظاماً أساسياً Statute أو صكاً Pact فذلك لا يهم في كثير أو قليل، ما يهم هو أن تبين وثيقة التأسيس أهداف المنظمة واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المنوط بها تحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها