الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن



الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70 مرافعات. مناطه.الحكم كاملاً




عدم تقديم المدعى المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة له. أثره. للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة لا تجاوز شهرًا.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ الصادر به أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية. الحكم باعتبارها كأن لم تكن لتكرار شطبها.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.الحكم كاملاً




ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة. م 70، 240 مرافعات.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. دفع شكلي. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط الحق في إبدائه بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً أو بالإجابة على موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




صدور قرار الشطب ضد مورث الطاعنين لا يعتد به قبل الورثة. قضاء المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبلهم أخذاً بقرار الشطب الصادر ضد المورث. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات.الحكم كاملاً




ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات .الحكم كاملاً




الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة. هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل.الحكم كاملاً




بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82/ 1 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف.الحكم كاملاً




وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة. م 99 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مضي ثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن .الحكم كاملاً




وقف الدعوى جزاءً لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة. تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. أثره. انعقاد الخصومة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن. الاستثناء. تجاوز المحكمة حدود الغرامة المقضي بها.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.الحكم كاملاً




شطب الدعوى لا يعني زوالها بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم شرطه ألا يقضي باعتبارها كأن لم تكن .الحكم كاملاً




بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها. اعتبارها - بقوة القانون - كأن لم تكن. م 82 مرافعات.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين .الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه.الحكم كاملاً




عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . جزاءه . وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 70 مرافعات قبل تعديلها .الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة في خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداعها. م 70 مرافعات المعدلة. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون سببه راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطلبه المدعى عليه .الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر. م 70 مرافعات. غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به، ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال الثلاثة شهور. جوازي للمحكمة. م 70 مرافعات معدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976. سريان ذلك على الاستئناف.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام. سريان هذه الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.الحكم كاملاً




بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه. ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئنافالحكم كاملاً




الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن. غير متعلق بالنظام العام عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة تعجيلها من الشطب للخصم في الميعاد القانوني. التحدي بتحقق الغاية. بحضور محامية بجلسة سابقة دون التمسك بهذا الدفع لا محل له.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 غير متعلق بالنظام العام. وقوعه بقوة القانون وجوب القضاء به عند طلبه.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد القانوني. دفع شكلي وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. المقصود بذلك.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة دون غيره من الخصوم .الحكم كاملاً




الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. زوالها هي والآثار المترتبة عليها. بحث الحكم لموضوع الدعوى. لا محل له.الحكم كاملاً




الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني. ترتب ذات الآثار الخاصة بسقوط الخصومة. عدم سقوط الأحكام القطعية ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ما لم تكن باطلة في ذاتها.الحكم كاملاً




فصل الحكم بندب الخبير في تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك. لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي صار نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد.الحكم كاملاً




الميعاد المنصوص عليه في المادة 504 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مثل الجزاء المقرر في المادة 78 من ذات القانون بالنسبة للدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً




تمسك المطعون ضده أمام محكمة النقض بانعدام أثر إعلان الدعوى في قطع التقادم لعدم قيد الدعوى مما يعتبر معه كأن لم تكن قانوناً وفقاً للمادة 78 مرافعات .الحكم كاملاً




جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضي مدة الوقف وفقاً للمادة 109/ 2 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. شرط ذلك أن تكون قد حددت جلسة لنظر الدعوى وأخطر قلم الكتاب الخصوم بها وألا ينفذ المدعي قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضي وقضى بوقف الدعوى جزاء عدم تنفيذه.الحكم كاملاً




حجب محكمة الاستئناف نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن (وفقاً للمادة 109 مرافعات) بمقولة إنها لا تملك التعقيب على هذا التقدير. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى عدم نفاذ التصرف / الحكم فيها



الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي أجراه المدين إضراراً بالدائنين. أثره. إدخال الحق المتصرف فيه في الضمان العام للدائنين وإخراج الدائن الذي تواطأ مع المدين إضراراً بباقي الدائنين من مجموعهم. عدم اشتراك ذلك الدائن معهم في حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى عدم نفاذ التصرف







جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف .الحكم كاملاً




حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف. شرطه المواد 237 و238 و239 مدني. ثبوت علم المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت التصرف كاف لاعتبار التواطؤ قائماً. إثبات الإعسار. وسيلته. للمدين أو المتصرف إليه نفي الإعسار بإثبات أن للأول مالاً يغطي ديونه.الحكم كاملاً




النص في المادة 238 من التقنين المدني على أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها.الحكم كاملاً




الطعن بعدم نفاذ التصرف. عدم قبول الادعاء من بعد بصورية العقد. علة ذلك جواز الجمع بينهما فى دعوى واحدة.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. الحكم نهائياً تثبيت ملكية المدعية إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو القيود والتسجيلات. إقامة الحكم قضاءه على شرائها للعقار بعقد مسجل من المدين المنفذ ضده. رفع الدائن من بعد دعواه بطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه. عدم جواز نظر هذه الدعوى.الحكم كاملاً




جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه .الحكم كاملاً




دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف. ركن لقيامها في عقود المعاوضات.الحكم كاملاً




دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - إعادة الدعوى للمرافعة



إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. شرطه.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم.الحكم كاملاً




إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم.الحكم كاملاً




إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التى تستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها.الحكم كاملاً




تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته.الحكم كاملاً




وفاة أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم قرار الدائرة بتشكيلها الجديد بإعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة وحجزها للحكم .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابته. لمحكمة الموضوع تقديره.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع تقديره.الحكم كاملاً




طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها.الحكم كاملاً




إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة - أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلسة. أثره. لا بطلان. شرط ذلك. أن يكون هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه "الرول" وتحقق بمقتضاه وتنفيذاً له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح.الحكم كاملاً




طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعي على التفاتها عنه.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن مذكرة بالدفاع بعد انتهاء الأجل المصرح خلاله بتقديمها. التفات المحكمة عنها. لا عيب.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات، ولا محل للنعي على قضائه إذا هو رفض الاستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدية. إغفال الإشارة إلى الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. إجابة الخصوم إليه متروك لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.الحكم كاملاً




اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر. م 168 مرافعات. تصريح المحكمة بذلك ليس من شأنه عدم الالتزام بهذه القاعدة. إعادة الدعوى للمرافعة. صيرورة المذكرة ضمن مرفقات الدعوى.الحكم كاملاً




إجابة طلب فتح باب المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام المحكمة بإجابته متى استبانت أن القصد منه المماطلة.الحكم كاملاً




قبول الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة. مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها وسيلتها. حجز الدعوى للحكم دون إعلان الخصم الغائب - اكتفاء المحكمة بما قررته من اعتبار النطق بالحكم إعلاناً له. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب دعوة طرفيها بإعلانها قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار. لا يغني عن ذلك قرار المحكمة باعتبار النطق به إعلاناً للخصوم.الحكم كاملاً




طلب تأجيل الدعوى أو إعادتها للمرافعة لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير. عدم التزام المحكمة بإجابته متى استبانت أن القصد منه هو المماطلة.الحكم كاملاً




أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طبقاً لإعادة الدعوى للمرافعة لا يصحح بطلان الإعلان .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها، تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بها بإعلانهما قانوناً، إلا أن حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها. تحقيق ذلك بإعلانهم أو حضورهم النطق بالقرار. إثبات حضور الخصوم قبل تحرير قرار أعادة الدعوى للمرافعة. لا يعدو أن يكون إثباتا لحضورهم وقت النطق بالقرار.الحكم كاملاً




أنه وأن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة اعتبارا بأن آخر إجراء ثم فى مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاما إعلانه بفتحها من جديد .الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت. البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى للمرافعة. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته. م 21 مرافعات.الحكم كاملاً




رفض المحكمة بأسباب سائغة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم جديته. النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع. لا محل له.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إلا إذا حضروا وقت النطق بالقرار. لا يغني عن إعلان الغائب تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة. حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة يغني عن دعوته للاتصال بها. لا بطلان لتحقيق الغاية من الإجراء .الحكم كاملاً




المحامي الموكل بالخصومة. جواز إنابة غيره من المحامين في القيام بأعمال الوكالة ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة . حضور محام بالنيابة عنه بجلسة إعادة الدعوى إلى المرافعة. عدم اعتراضه على ذلك بالجلسات التالية. إجازة ضمنية .الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزم بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم دون الإذن بتقديم مذكرات أو مستندات عدم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة وإغفال الحكم الإشارة إليه وإلى المستند المقدم معه . لا عيب .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم. من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار. إقامة الحكم المطعون فيه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه.الحكم كاملاً











إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - رفض الدعوى بحالتها



قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدعوى - دعوى وقف تنفيذ فصل العامل - يزيل أثرها في قطع التقادم. النعي على الحكم بالقصور أو التناقض فيما استطرد إليه زائداً عن حاجة الدعوى . لا جدوى منه .الحكم كاملاً