الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - مصروفات الدعوى

 

الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف.

 

 

 

 

الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى .

 

 

 

 

توجيه الطاعن خصومته إلى غير جهة القضاء المختصة بنظرها ولائيًا والدفع من خصومه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا. صدور الحكم لصالحهم و استئنافه من الطاعن

 

 

 

 

إخفاق كل من الخصمين فى بعض الطلبات. سلطة القاضى فى الحكم بتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيمها بينهما وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر .

 

 

 

 

إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى م 137 ق 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى.

 

 

 

 

إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل منهما بما دفعه من مصاريف أو تقسيمها بينهما .

 

 

 

 

صحة الحكم بالمصاريف. العبرة فيه بما أسست المحكمة قضاءها عليه.

 

 

 

 

إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى م137 ق 79 لسنة 1975 مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.

 

 

 

 

التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب. عدم جواز إلزامه بدفع الباقي منها إلا بصدور الحكم .

 

 

 

 

اعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

رفع الطاعنين استئناف إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض هذا الحكم لهذا السبب. إلزام الطاعنين - وإن كان محكوماً لهم - بمصاريف الطعن علة ذلك تسببهم في إيقاف مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات.

 

 

 

 

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفاً سلبياً دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامه بالمصروفات.

 

 

 

 

مصاريف الدعوى. عدم استناد القضاء بها إلى طلبات الخصوم. إلزام المحكمة من تلقاء ذاتها خاسر الدعوى بها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.

 

 

 

 

إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. م 186 مرافعات.

 

 

 

 

دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه. أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها.

 

 

 

 

إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.

 

 

 

 

ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعى عليه، يجعل غرم التداعي على عاتق المدعي.

 

 

 

 

المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت. لا تعتبر منازعة في أساس الالتزام.

 

 

 

 

أمر تقديم الرسوم. المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به يكون بإجراءات المرافعات العادية.

 

 

 

 

إعفاء وحدات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 .

 

 

 

 

توفى المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه. شرطه. الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

 

 

 

 

دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها.

 

 

 

 

مصاريف الدعوى - عدم استناد الحكم الذي فصل فيها إلى طلبات الخصوم. وجوب التزام القواعد القانونية المتعلقة بها. م 184 مرافعات وما بعدها. تقديرها. صدوره من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها صاحب المصلحة في ذلك.

 

 

 

 

يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لما تقضي به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته.

 

 

 

 

تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي قضائه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين مؤداه.

 

 

 

 

مصاريف الدعوى على من خسرها الاستثناء. توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 185 مرافعات. القضاء بعدم قبول دعوى الحيازة المرفوعة من المطعون ضدها لإقامتها دعوى مستندة إلى أصل الحق. وجوب إلزامها بمصاريف تلك الدعوى. لا ينال من ذلك ضم الدعويين وصدور حكم واحد فيها.

 

 

 

 

إعفاء أموال وإيرادات هيئة بنك ناصر الاجتماعي من جميع أنواع الضرائب والرسوم . ليس من بينها المصاريف القضائية للدعاوى . م 11 ق 66 لسنة 1971، م 184 مرافعات .

 

 

 

 

مصاريف الدعوى. ماهيتها. شمولها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.

 

 

 

 

الحكم المنهي للخصومة. التزامه بالفصل في مصروفات الدعوى. عدم تقديرها في الحكم مؤداه. وجوب تقديرها بأمر من رئيس الهيئة على عريضة. اعتبار الأمر مكملاً للحكم في هذا الخصوص.

 

 

 

 

الفصل في مصاريف الدعوى عند إصدار الحكم المنهي للخصومة واجب على المحكمة دون توقف على طلب من الخصوم.

 

 

 

 

إلزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. م 186 مرافعات.

 

 

 

 

خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن الذي خسر الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين لا خطأ.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة.

 

 

 

 

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات. م 185 مرافعات. شرطه. تسليم المحكوم عليه بالطلبات قبل رفع الدعوى.

 

 

 

 

منازعة المدين في صحة التنفيذ بمصاريف الدعوى لعدم تقديرها وفقاً للقانون.

 

 

 

 

إخفاق كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته جواز الحكم بالمصاريف جميعها على أيهما أو تقسيمها بينهما م 186 مرافعات.

 

 

 

 

مصروفات الدعوى وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.

 

 

 

 

النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها..".

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.

 

 

 

 

دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، بالاضافة إلى طلبها ارجاء قياس مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته، كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به .

 

 

 

 

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى. م 185 مرافعات.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد. استناد الحكم في إلزام البائع بالمصروفات إلى عدم حضوره أمام محكمة أول درجة وإلى نص المادة 357/ 1 مرافعات سابق. لا خطأ.

 

 

 

 

إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى, أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه, أو تحكم بها جميعاًً على أحدهما .

 

 

 

 

مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها. م 357 مرافعات سابق. الخصم المدخل للحكم في مواجهته والذي لم يكن له شأن بالنزاع. عدم جواز إلزامه بالمصروفات.

 

 

 

 

قضاء القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي بعد بحث جميع عناصر النزاع، والانتهاء إلى نفي علاقة العمل التي كانت المدار الرئيسي للنزاع بين الطرفين.

 

 

 

 

إنه وإن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياًًًًًًًً للمرافعة فيها. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يحضروا محامياً عنهم أمام محكمة الاستئناف، فإن القضاء لهم بأتعاب المحاماة على الطاعنين يكون مخالفاً للقانون.

 

 

 

 

مصروفات الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه ضد مصلحة الضرائب لإثبات دفع المقابل في التصرف الصادر له من المورث خلال خمس السنوات السابقة على وفاته. خضوعها لأحكام قانون المرافعات. وقوف المصلحة موقفاً سلبياً في الدعوى دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامها بالمصروفات.

 

 

 

 

وجوب تحصيل رسم واحد على طلب إبطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين. ترك المدعين لطلب ثبوت الملكية. القضاء لهم بإبطال العقد. إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكم بملزومية التركة بقيمة السندات المطالب بها فى الدعوى باعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها. تستحق مصروفات الدعوى من مال التركة

 

 

 

 

الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن. علة ذلك. لا اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.

 

 

 

 

إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك لتقدير المحكمة. م 359 مرافعات.

 

 

 

 

طلب فسخ عقد بيع. تقدير الرسم النسبي عنه بقيمة الشيء المتنازع عليه. م 75 من ق 90 لسنة 1944. انتهاء الدعوى صلحاً. احتساب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب أو قيمة المصالح عليه أيهما أكثر.

 

 

 

 

تنظيم القانون رقم 91 لسنة 1944 طريقة التقدير والمعارضة في الرسوم أمام المحاكم الشرعية. قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ حكم شرعي. ليس من شأنه أن يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم.

 

 

 

 

أدخل المشرع مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف.

 

 

 

 

الحكم بإلزام أحد الخصوم بمصاريف الدعوى دون الرد على دفاعه من أنه لا شأن له بالنزاع القائم في الدعوى ودون بيان الأساس الذي استند إليه الحكم في إلزامه بالمصروفات. قصور.

 

 

 

 

الحكم بإلزام أحد الخصوم بالمصاريف دون الإشارة في الأسباب من اتجاه الحكم في شأن هذه المصاريف. القول بأن هناك خطأ مادياً في الخصم الواجب إلزامه بالمصاريف وإمكان الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه. غير صحيح.

 

 

 

 

رفع الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه. قيام المحجوز لديه بالإيداع بعد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى. الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. لا خطأ.

 

 

 

 

عدم أحقية البائع في رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد إظهار المشتري تمسكه بالعقد وعرضه التنفيذ عيناً في الوقت الذي كان فيه التنفيذ ممكناً. التزام البائع بمصروفات الدعوى.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 357 مرافعات التي تنص على أنه "يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها" أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها.

 

 

 

 

أوامر تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتى تصدر طبقا للمادة 362 مرافعات.

 

 

 

 

مصروفات الدعوى. لا يحكم بها إلا على الخصم المحكوم عليه فيها. المادة 357 مرافعات.

 

 

 

 

مصروفات الدعوى. الخصم الذى يتحملها. المادة 358 مرافعات.

 

 

 

 

إن قضاء الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد الثمن هو قضاء على البائع فلا تكون المحكمة مخطئة فى إلزامه بمصروفات الدعوى إعمالاً لحكم المادة 113 مرافعات . ولا يعيب هذا الإعمال أنه لم يكن قد أسس على طلب من الخصم.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى أمر تقدير المصروفات الذى يصدر من رئيس الدائرة المدنية بمحكمة النقض يجب أن تحصل بتقرير فى قلم كتابها وأن تحضر كما تحضر الطعون التى ترفع إليها. فالمعارضة التى يقرر بها فى قلم كتاب محكمة أخرى لا تكون مقبولة.

 

 

 

 

إن المستفاد من المادتين 113 و114 من قانون المرافعات هو أن من خسر ما ادعى به فى الدعوى كله أو بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها، كما هو الواضح من النص الفرنسى لهاتين المادتين.

 

 

 

 

إن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التى تتخذ أمام محكمة النقض أن تكون بتقرير فى قلم الكتاب، الأمر الذى يستفاد منه أن المعارضة فى تقدير المصروفات، وهى لا تخرج عن كونها إجراءً من الإجراءات، يجب أن تحصل بتقرير فى قلم الكتاب أيضاً، لا بإعلان يوجه إلى الخصم.

 

 

 

 

من المتفق عليه أن للقاضي أن يحمّل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر.

 

 

 

 

من المتفق عليه أن للقاضي أن يحمّل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر.

 

 

 

 

مصروفات الدعوى. إقرار صادر من مورث المدعى عليهم بالدين المطلوب بالدعوى. أخذ المحكمة بوجهة نظر المدعى عليهم في تكييف هذا الإقرار بأنه يخفي وصية وإلزامهم بدفع الدين من ثلث التركة. إلزامهم مع ذلك بمصروفات الدعوى.

 

 

 

 

إنكار الخصم دعوى خصمه. عجزه عن إثبات ما دفع به الدعوى. إثبات المدعي دعواه. عدم تكبده مصاريف خاصة بسبب الإنكار.

 

 

 

 

إنه كما يستفاد من نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه يكفي للحكم بمصاريف الدعوى أن يكون المحكوم عليه قد خسرها دون حاجة لإيراد أي سبب آخر في الحكم.

 

 

 

 

إن أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدّعى به. فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها. وإذن فمن الخطأ الحكم على المدّعى عليه بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها عليه بطلب تثبيت ملكه لأعيان دون أن يبدو منه أية منازعة له فيها.

 

 

 

 

إن المادتين 29 و30 من قانون إنشاء محكمة النقض تشيران إلى ما قرّره الشارع من قبل فى قانون المرافعات فى باب الأحكام فى المواد 113 و116 و117 منه. والمفهوم من هذه المواد ومن باقى المواد الخاصة بالمصاريف وكيفية تقديرها وعلى من يطلب هذا التقدير ومن يطلبه وكيف تحصل المعارضة فى التقدير ومن يكون خصما فيها.

 

 

 

 

إن قضاء محكمة النقض بالزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستئنافية ليس الغرض منه إلا إلزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون إنشاء محكمة النقض.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / إغفال الفصل في الطلبات

 

 

إغفال الفصل فيما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهواً أو غلطاً. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. علة ذلك. بقاء هذا الطلب معلقاً أمام المحكمة. م 193 مرافعات.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. تداركه. بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب.

 

 

 

 

نطاق الطعن بالنقض. تحديده بالأسباب التي يبديها الطاعن. عدم اتساعه لغير الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه ثم الحكم في موضوع الاستئناف الأول دون التعرض إلى الحكم الصادر في الاستئناف الآخر. لا يعد إغفالاً للفصل في بعض الطلبات.

 

 

 

 

انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه. أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ.

 

 

 

 

النص في منطوق الحكم على "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها لذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. صحيح.

 

 

 

 

الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو خطأ.

 

 

 

 

الطلب الذي تغفله المحكمة. سبيل الفصل فيه. الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في حكمها بذلك. مؤداه.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.

 

 

 

 

الإغفال في معنى المادة 193 مرافعات. مناطه - وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أياً كانت اعتباره رفضاً لها. التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. مناطه. أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلة تصحيح الحكم. الطعن فيه.

 

 

 

 

إغفال المحكمة في أحد الطلبات. سبيله. الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. م 193 مرافعات.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل صراحة أو ضمناً في أحد الطلبات تداركه بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرته وليس بالطعن عليه. م 193 مرافعات. النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات "لا يعد قضاءاً فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى ما كان محلاً للبحث من الطلبات.

 

 

 

 

إقامة طعن أمام محكمة النقض بدعوى إغفالها الفصل في بعض الطلبات. وجوب اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 253 وما بعدها من قانون المرافعات.

 

 

 

 

المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى قدم إليها بصورة واضحة إغفالا كليا يجعل الطلب معلقا أمامها .

 

 

 

 

إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية. أثره. للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فى دعواه. لا يحول ذلك دون حقه فى إقامة دعواه ابتداء أمام المحكمة المدنية إذا شاء.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو إلزام المطعون عليه به. يعد إغفالاً من المحكمة للحكم في طلب التعويض تصحيح ذلك لا يكون بالطعن في الحكم. وجوب الرجوع لمحكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل في طلب موضوعي. تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.

 

 

 

 

الرجوع إلى نفس المحكمة وفقاً للمادة 368 مرافعات سابق. مناطه. إغفال الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. التظلم عن ذلك. وسيلته الطعن في الحكم إن كان قابلاً له.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها. النص في المنطوق "ورفضت ماعدا ذلك". بقاء طلب الفوائد معلقاً أمامها، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه.

 

 

 

 

طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية. مناطه. إغفال الفصل عن سهو أو غلط إغفالا كليا يجعله باقيا معلقا أمامها. قضاء الحكم صراحة أو ضمنا برفض هذه الطلبات. وسيلة تصحيحه. الطعن فى الحكم بالطريق المقرر فى القانون.

 

 

 

 

إغفال الحكم الفصل فى بعض الطلبات لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / تكييفها



تكييف طلبات ودفوع الخصوم. العبرة فيه بحقيقة الواقع. عدم التقيد بوصف الخصوم بها.



تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي فيها واقعاً دون حرفية العبارات وفي حدود سببها.



تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه ما عناه المدعي فيها واقعاً ومبرراً دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها.



تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي منها واقعاًًًًً ومبرراًًًًً، دون حرفية العبارات.



محكمة الموضوع، التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.



إقامة المظهر دعوى ضد المدين بقيمة السند المظهر إليه. دعوى المدين الفرعية ضد المظهر بطلب إلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. هي دعوى أساسها المسئولية التقصيرية.



تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. مثال لدعوى الحق ودعوى الحيازة.


محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.


طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.



قاضي الموضوع لا يتقيد بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. حقه في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. مثال في دعوى بطلب التقرير بعدم سريان الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / تعدد الطلبات



تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 38 مرافعات.


الدعوى بطلب إخلاء الطاعنين كل من الوحدة المؤجرة له للتأخير في سداد الأجرة اعتبارها عدة دعاوى مستقلة ولو جمعتهما صحيفة واحدة تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها كذلك.



تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.



رفع الدعوى بطلبين في صحيفة واحدة. اعتبارهما في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل منهما إلى فريق من المدعى عليهم .



السبب القانون في المادة 41 مرافعات. المقصود به. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون.



تعدد الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر.



تعدد الطلبات في دعوى واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / طلب التأجيل



عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.



عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة أثره. رفض طلب التأجيل لا يعد إبداء للرأي مسبقاً فى الدعوى.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / تعديل الطلبات

 

تعديل الطلبات في الدعوى . ماهيته وكيفية إبدائه . للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له . م 124 مرافعات .

 

 

 

 

تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه.

 

 

 

 

للخصوم تعديل طلباتهم في مذكراتهم المرخص بتقديمها في أجل معين بعد حجز الدعوى للحكم متى أطلع عليها الخصم الآخر.

 

 

 

 

تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.

 

 

 

 

للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى.

 

 

 

 

إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات يكون للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

 

 

 

 

للخصوم تعديل طلباتهم في مذكراتهم أثناء حجز الدعوى للحكم متى رخصت المحكمة بذلك في أجل معين واطلع الخصم الآخر عليها.

 

 

 

 

للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين لما ينته، مما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .

 

 

 

 

للخصوم تعديل طلباتهم أثناء نظر الدعوى أو في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى رخصت لهم المحكمة بتقديم المذكرات إلى أجل معين .

 

 

 

 

للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل، وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.

 

 

 

 

طلب المدعية في صحيفة افتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى وأخيه وتسليمها نصيبها في حاصل البيع. تسلمها مبلغاً عرضه عليها المدعى عليه تحت الحساب. عدول المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها. لا مانع.

 

 

 

 

تعديل المدعي طلباته أمام محكمة الاستئناف. عودته إلى طلباته الأصلية. عدم اعتراض المدعى عليه على ذلك. الطلبات المعدلة. تعتبر كأنها لم تكن. عدم تحدث المحكمة عنها. لا تثريب عليها فيه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / الطلبات الختامية




الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.




تحديد الطلبات. مناطه. الطلبات الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.



العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها.



الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.



إنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها 



العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية.



الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.



طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين. "جواز الجمع بينهما. إقالة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلباً جديداً.



العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. قضاء المحكمة فيما لم يطلبه الخصوم. وجه لالتماس إعادة النظر. قضاؤها بذلك وهي مدركة لحقيقة الطلبات. سبيل الطعن فيه هو النقض.



العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.



العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها. الحكم بالفوائد مع عدم طلبها ضمن الطلبات الختامية. قضاء بما لم يطلبه الخصوم. صدوره عن بينة وإدراك. سبيل الطعن فيه يكون بطريق النقض لا الالتماس.