الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يناير 2023

قرار وزير المالية 24 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 66 لسنة 2017

الوقائع المصرية - العدد 9 تابع (ب) - في 11 يناير سنة 2023 


وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنص البند 7 من المادة 6، وبنصي البندين 3، و4 من المادة 7، وبنصى المادتين 9، و21، وبنص البند 4 من المادة 29، وبنصوص المواد 30، و31، و35، و36، و37، و38، و39، و42، و/54 الفقرة الأولى، و/78 ثانيًا من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، النصوص الآتية :
مادة 6:
7- الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم ، وذلك إلى حين بدء العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط .
مادة 7:
3- بالنسبة للسلع المستوردة :
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أيًا كان الغرض من استيرادها سواء كانت واردة للاتجار أو للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة في شأنها .
كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها .
ولا تكون الضريبة على السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم ، فإذا كانت القيمة المتخذة أساسًا لحساب مبلغ الضريبة الذى تم تحصيله بمعرفة المسجل غير المقيم أقل من القيمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 10 من القانون يجب على الجمرك تحصيل فرق الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج الجمركى .
4- بالنسبة للخدمات المستوردة :
بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل، أو أديت بمعرفة شخص مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها .
وإذا كان أداء الخدمة لا يتطلب الوجود المادى لشخص مقدمها في مكان معين ، فإن مصر تعد مكان تقديمها في أى من الأحوال الآتية :
أ إذا كان متلقى الخدمة غير مسجل ولديه إقامة في مصر .
وفى تطبيق أحكام هذا البند تتحدد الإقامة على ضوء البيانات والمعلومات التى تحصل عليها منصة التوزيع الإلكترونى في إطار نشاطها المعتاد ، ومن ذلك :
بيانات الإقامة مثل عنوان متلقى الخدمة بالفاتورة أو محل إقامته.
بيانات الدفع مثل بيانات بطاقة الائتمان والتى تشمل رقم بطاقة الائتمان وبيانات الحساب البنكى.
بيانات الدخول الإلكترونى مثل كود التليفون المحمول للدولة أو التليفون الأرضى، ووحدة تعريف المشترك SIM ، وعنوان بروتوكول الإنترنت IP وغيرها من البيانات.
وإذا كانت هذه البيانات تتعارض أو تتناقض فيما بينها ، فإنه يكتفى في تحديد الإقامة بوجود بيانين على الأقل متوافقين أو يكمل أحدهما الآخر لإثبات الإقامة .
ب - إذا كان متلقى الخدمة مكلفًا مسجلاً في مصر .
ج - إذا كان متلقى الخدمة جهة حكومية أو غير حكومية ، أو أى شخص اعتبارى ، أو أى كيان قانونى معترف به في مصر ، سواءٍ كان مسجلاً أو غير مسجل .
مادة 9:
فى تطبيق أحكام المادتين 6، و7 من القانون ، يراعى ما يأتى :
أولاً : يخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن ، وذلك عدا سيارات الركوب .
ثانيًا : يخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، عدا سيارات الركوب ، وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتية :
1- صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها على سبيل الحصر صنف - كمية - قيمة ، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية .
2- خطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند 1 لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن .
3- صورة شهادة الصادر نموذج 13 جمارك أو إذن الإفراج الموحد "S.A.D"، المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك ، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية .
ثالثًا : تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عند الإفراج عنها من الجمارك .
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى ، وفى حالة خروج تلك السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد ، لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها .
مادة 21:
فى تطبيق أحكام المادة 17 من القانون يتم اتباع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل الشخص غير المقيم وغير المسجل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة بنظام تسجيل الموردين المبسط :
1- أن يتم تقديم طلب التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة من الشخص غير المقيم وغير المسجل أو من يمثله على نموذج 12/1.
2- يتم مراجعة طلب التسجيل للتأكد من تضمنه جميع البيانات المطلوبة ، وفى حال عدم استيفاء هذه البيانات يتم تسجيل الطلب بصفة مؤقتة ، ويتم إخطار الشخص غير المقيم وغير المسجل أو من يمثله عبر البريد الإلكترونى لاستكمال البيانات غير المستوفاة خلال الفترة التى تحددها المصلحة بالإخطار .
3- تقوم المصلحة بتسجيل الطلبات المستوفاة أو الطلبات قيد الاستيفاء في السجل المخصص لهذا الغرض .
4- يتم إصدار رقم تسجيل للشخص غير المقيم وغير المسجل ، وتصدر شهادة تسجيل نموذج رقم 3 ض ق م ، ويتم إخطاره بذلك بموجب نموذج رقم 13/1 ض ق م.
5- بالنسبة للأشخاص غير المسجلين من غير المقيمين الذين لا يتقدمون بطلب للتسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط ، فيتم التعامل معهم بوصفهم مسجلين بهذا النظام بدءًا من تاريخ وصول قيمة مبيعاتهم حد التسجيل ويتم تسجيلهم في السجل المشار إليه ، ويتم إخطارهم بذلك من المصلحة بموجب نموذج رقم 13/1 ض ق م.
مادة 29:
4- ألا تكون الضريبة السابق سدادها على المدخلات قد تم إدراجها ضمن التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد .
مادة 30:
فى جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانونًا ، لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد بأحقيته في الخصم، وذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكترونى للمصلحة .
مادة 31:
يكون منح الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون على نموذج رقم 5 إعفاءات سفارات للسفارات ، ونموذج رقم 6 إعفاءات أعضاء دبلوماسيين لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، أو نموذج رقم 9 إعفاءات مميكن - بحسب الأحوال - للسفارات ولأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية - بحسب الأحوال - والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة ، ويتعين على المسجل الاحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء ، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة .
مادة 35:
فى تطبيق حكم البند 1 من المادة 30 من القانون ترد الضريبة بالشروط والإجراءات الآتية :
أولاً - بالنسبة للسلع المصدرة :
1- أن تكون السلع أو مدخلاتها قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية .
2- ألا يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها .
3- أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .
4- توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة .
5- ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، إلا إذا تمت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد ، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن للسلع التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى .
6- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
7- يتم مطابقة طلب رد الضريبة مع :
أ - المستندات المقدمة .
ب - أصل الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الإلكترونية المتواجدة على النظام الإلكترونى بالمصلحة .
ويجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التى يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج ، وذلك وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في شأن البضائع المصدرة .
ثانيًا - بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المصدرة :
1- تقديم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد .
2- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ، ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
3- يتم مطابقة طلب رد الضريبة مع :
أ - المستندات المقدمة .
ب - أصل الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الإلكترونية المتواجدة على النظام الإلكترونى بالمصلحة .
ثالثًا - بالنسبة للخدمات المصدرة :
ترد الضريبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط الآتية :
1- إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأى وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة .
2- تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفيد منها .
3- تقديم صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى طريقة من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة .
4- تقديم أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخلات أداء الخدمة .
5- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ، ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
وفى جميع الأحوال يجب مراعاة الآتى :
1- لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التى كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل ، وبما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى .
2- تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، أو وفقًا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى ، ومنها ما يأتى :
أ - أى من طرق الدفع الإلكترونى الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر وذلك بالعملات الأجنبية .
ب - الإيداع البنكى بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية طبقًا لإجراءات البنك المركزى الخاصة بالدول التى يتعذر بها التحويلات البنكية وطبقًا لمستندات التصدير التى نص عليها القانون .
ج - التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة ، وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سدادًا لقيمة السلع المستوردة ، على أن يكون معتمدًا من مصلحة الجمارك .
د التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها .
3- ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
4- ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة .
5- ترد الضريبة في موعد غايته خمسة وأربعون يومًا من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات .
مادة 36:
فى تطبيق أحكام المادة 30 مكررًا من القانون ترد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم للبلاد وفقًا للضوابط الآتية :
1- الحصول على نموذج رد الضريبة 124 ض.ق.م موضحًا به قيمة السلعة المشتراه والضريبة المسددة عنها، بالإضافة إلى أصل الفاتورة الضريبية الموضح بها مبلغ الضريبة المسددة .
2- ألا تقل قيمة السلع المشتراه من البائع المسجل عن ألف وخمسمائة جنيه للفاتورة الواحدة .
3- أن يتم خروج السلع المشتراه بصحبة الزائر الأجنبى المغادر للبلاد ، أو بأى وسيلة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى مصر .
4- يتم عرض السلع المشتراه على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركى لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة رقم 124 ض.ق.م.
5- أن يقوم موظف الجمرك المختص بعد المطابقة ، بختم المستندات بختم الجمرك بما يفيد "لا مانع من الرد" .
ويتم تقديم المستندات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزينة لاستلام مبلغ الضريبة الذى تمت الموافقة على رده مخصومًا منه 5% مصاريف إدارية .
وفى حال تعذر استلام مبلغ الضريبة لأى سبب من الأسباب يمكن للزائر الأجنبى المغادر تسليم مستندات رد الضريبة للموظف المختص بالمنفذ الجمركى ، والذى يتولى إرسالها إلى إدارة رد الضريبة بالمصلحة لإعمال شئونها وإرسال شيك بمبلغ الضريبة بالجنيه المصرى على عنوان الزائر الأجنبى المغادر الموضح بنموذج الرد بعد خصم المصاريف الإدارية المقررة ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة .
مادة 37:
فى تطبيق أحكام البنود أرقام 2، و3، و4، و5 من المادة 30 من القانون ترد الضريبة في الحالات التالية طبقًا للشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها :
1- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ :
يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابى أو إلكترونى موضحًا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطأ ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك .
2- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ - اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات .
ب - تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل .
ج - البيع للجهات المعفاه المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها .
ويتقدم المسجل بطلب كتابى أو إلكترونى موضحًا به قيمة الرصيد الدائن ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك ، وعلى المصلحة التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد .
ولا يجوز رد الضريبة عن الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية إذا كان هذا الرصيد قد نشأ عن أى حالة من حالات رد الضريبة الأخرى المنصوص عليها في المادة 30 من القانون .
3- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
أ - تقديم طلب كتابى أو إلكترونى لاسترداد الضريبة مرفقًا به المستندات الدالة على سبق سدادها .
ب - أن يكون استخدام الأتوبيسات وسيارات الركوب هو النشاط المرخص به للمنشأة .
ج - أن يكون قد تم الإفراج النهائى عن المستورد منها ، وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلى والمستورد .
د- ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة ، وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد .
وفى حالة التصرف في الأتوبيسات وسيارات الركوب السابق رد الضريبة عليها ، أو استخدامها في غير النشاط المرخص به للمنشأة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد ، تلتزم المنشأة قبل التصرف بإخطار المأمورية المختصة وسداد الضريبة السابق ردها وفقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف .
4- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد :
يتقدم المسجل غير المقيم بطلب إلكترونى على النموذج المعد لذلك موضحًا به قيمة الضريبة المطلوب ردها ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له في صيغة رقمية ، وعلى المصلحة التحقق من ذلك .
ولا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة والعملة ذاتها والقيمة التى كانت سارية وقت السداد .
ويتعين استخدام السلع والخدمات الخاضعة للضريبة لأغراض نشاط الشخص المسجل غير المقيم داخل مصر .
وفى جميع أحوال رد الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن .
وترد الضريبة في موعد غايته خمسة وأربعون يومًا من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات .
مادة 38:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 34، و53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة في جميع حالات الرد المنصوص عليها في المادة 30 من القانون ، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ، تفيد أحقية المكلف في رد الضريبة ، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة ، وذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
مادة 39:
تلتزم الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون بتوريد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات طبقًا لأحكام المادة المذكورة في المواعيد المقررة على استمارة الصرف ، وتعلية المبالغ بحساب الدائنة واستخراج أذون تسوية إلكترونية شهرية مجمعة بدلالة رقم التسجيل الضريبى بتلك القيمة لحساب مأمورية الضرائب التى يتبعها المسجل على الكود المؤسسى للوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المالية بالمصلحة مع طباعته وتوقيعه وختمه بخاتم شعار الجمهورية وإرساله للمنطقة الضريبية ، وإعطاء المسجل بيانًا موجهًا للمأمورية التابع لها متضمنًا اسم المسجل ، رقم التسجيل ، رقم الفاتورة ، تاريخها ، الكمية ، القيمة ، الضريبة أو ضريبة الجدول الموردة.
وعلى الإدارة المركزية للشئون المالية بالمصلحة إضافة المبالغ التى تم توريدها للوحدة الحسابية الرئيسية طرفها إلى حصيلة المأمورية الضريبة/ضريبة الجدول المسددة ، وإرسالها لكل مأمورية تم السداد لأحد مسجليها على حدة بناءً على تقارير مستخرجة من قواعد بيانات المصلحة بالحاسب الآلى مصنفة طبقًا لكل مأمورية .
ويقوم المسجل بتسوية أو توريد باقى الضريبة المستحقة وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقانون .
وتلتزم المأموريات التنفيذية المختصة بتسوية تلك المبالغ بحسابات المسجلين لديها وفقًا للكشوف الواردة إليها ، ويكون تاريخ تسوية إذن التسوية الإلكترونى هو تاريخ سداد ما يعادل نسبة 20% من قيمة الضريبة أو كامل ضريبة الجدول .
ويتحمل كل ملتزم الجهة/ المسجل بالضريبة الإضافية المقررة قانونًا على التأخير أو عدم سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة - بحسب الأحوال - في المواعيد المقررة قانونًا ، كل فيما يخصه .
وعلى المسجل أداء الضريبة دوريًا إلى المأمورية المختصة رفق إقراره الشهرى في الموعد المنصوص عليه بالمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ويجوز لرئيس المصلحة تحديد جهة السداد ووسيلته .
وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقًا للإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن على أن تسدد كل من الضريبة وضريبة الجدول بإيصالين مستقلين ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التى يتم الإفراج عنها من الجمارك .
ولا يجوز الإفراج النهائى عن السلع المستوردة قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التى يتم الإفراج عنها من الجمارك ، وفى حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها .
مادة 42:
فى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون يلتزم المستفيد من الخدمة الخاضعة للضريبة المستوردة من شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط بحساب الضريبة المستحقة على هذه الخدمة ، وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها له .
مادة /54 الفقرة الأولى :
فى تطبيق أحكام المادة 44 من القانون ، يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقرارًا يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة أو استعمالها في غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة أو المأمورية المختصة - بحسب الأحوال - وسداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية - حال استحقاقها - وفقًا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف أو تغيير الاستعمال .
مادة /78 ثانيًا:
ثانيًا - البند 28 يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن .
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو إدارى .
ولا يشمل ذلك المنشآت الفندقية ، وغيرها من الأماكن التى تنظم أحكامها قوانين خاصة .


مادة رقم 2

يُضاف تعريف جديد للمادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، ويُضاف بند جديد برقم 8 للمادة 6 ، وبند جديد برقم 4 للفقرة الثانية من المادة 28 ، نصوصها الآتية :
مادة 1:
منصة التوزيع الإلكترونى : واجهة رقمية مرئية ، مثل موقع ويب أو بوابة إنترنت أو متجر إلكترونى أو سوق عبر الإنترنت أو غيرها ، تسمح بإتصال كل من مورد السلعة أو مقدم الخدمة والمنتفع بالسلعة أو متلقى الخدمة للقيام بتوريد السلعة أو أداء الخدمة من خلالها .
مادة 6:
8- المسجل غير المقيم وفقًا لنظام تسجيل الموردين المبسط .
مادة /28 الفقرة الثانية:
4- حالات تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون .
كما تُضاف مواد جديدة بأرقام 7 مكررًا، و7 مكررًا 1، و34 مكررًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، نصوصها الآتية :
مادة 7 مكررًا:
إذا قدمت الخدمة المشار إليها في البند 4 من المادة 7 من هذه اللائحة عن طريق منصة التوزيع الإلكترونى ، فإن المنصة لا تكون مسئولة عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ، حال تحقق أى مما يأتى :
أ - وجود اتفاق كتابى بين الشخص الذى يقدم الخدمة والمنصة على أن يكون هذا الشخص هو المسئول عن سداد الضريبة بدلاً من المنصة .
ب - أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال الصادر إلى الشخص غير المسجل بيانًا بأن الشخص الذى يتعامل بشأن الخدمة عبر المنصة هو ذات الشخص الذى يقدم هذه الخدمة ، مع بيان نوعها .
ج أن تنص الشروط والأحكام العامة التى تنظم عمل المنصة على أنها لا تقوم بتوصيل الخدمة إلى متلقيها ، وليس مخولاً لها تحصيل الضريبة ممن يقدمون الخدمات من خلالها ، وألا تتضمن هذه الشروط أو الأحكام ما يدل صراحة أو ضمنًا عن أن للمنصة دورًا في إتمام تقديم الخدمة إلى متلقيها .
مادة 7 مكررًا 1:
مع عدم الإخلال بحكم البند 4 من المادة 7 من هذه اللائحة لا تكون منصة التوزيع الإلكترونى مسئولة عما قد يكون مستحقًا من ضريبة بالزيادة عن قيمة الضريبة التى أقر بها مقدم الخدمة وقام بسدادها ، وذلك إذا كانت المنصة قد حصلت الضريبة ووردتها للمصلحة بناءً على البيانات التى قدمها بشكل صحيح مقدم الخدمة أو أى طرف ثالث ، ثم يثبت بعد ذلك خطأ هذه البيانات ، دون أن تكون المنصة على علم مسبق بهذا الخطأ ، ولم يكن في إمكانها وفق المجرى العادى للأمور أن تعلم به .
مادة 34 مكررًا:
فى تطبيق أحكام المادة 28 مكررًا من القانون يكون تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعى ، طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
1- أن يقدم المنتج الصناعى للجمرك المختص مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدمها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
2- أن يقدم المنتج الصناعى للمصلحة مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات مشتراه من السوق المحلية لاستخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
3- إذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعى لاستخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية ، والتى تتمثل فيما يأتى :
أ - المستند المعتمد من الجهة الفنية المختصة للمنتج الصناعى ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات يتم استخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
ب - أو أمر التوريد الصادر من المنتج الصناعى للمستورد ، على أن يكون معتمدًا من الجهة الفنية المختصة بما يفيد أن الآلات والمعدات الواردة يتم استخدامها في الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
ج - شهادة تسجيل المنتج الصناعى أو البطاقة الضريبية ، وتكون الضريبة المعلقة باسم المنتج الصناعى .
4- يكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة واحدة ، تبدأ من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو من تاريخ شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال .
5- إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة ، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطة ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى .
6- إذا ثبت للمصلحة أنه تم استخدام تلك الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى خلال مدة تعليق أداء الضريبة طبقًا للبندين 4، و5 من هذه المادة تعفى هذه الآلات والمعدات من الضريبة .
وفى جميع الأحوال ، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم الضمانات اللازمة للمصلحة أو لمصلحة الجمارك ، بحسب الأحوال ، من الضمانات المنصوص عليها في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ، وقبولها من المصلحة المقدمة إليها ، شريطة أن تكون كافية لسداد مبلغ الضريبة الذى سيتم تعليق أدائه .
ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لمد مدة تعليق أداء الضريبة .


مادة رقم 3

تُلغى المادتان 38 مكررًا، و40 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 2023/1/11
وزير المالية
د. محمد معيط

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى الحلول



رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني.الحكم كاملاً




دعوى الحلول الفرعية. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من المحكوم له - المضرور - أو المحكوم عليه.الحكم كاملاً




ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر. علة ذلك. الرجوع بدعوى الحلول. شرطه. الوفاء للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين أو إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين.الحكم كاملاً




رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول هو رجوع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن. تقادم الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بخمس سنوات.الحكم كاملاً




للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 مدني. رفع المضرور دعواه على المتبوع دون التابع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ولا يعد الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - قبول الدعوى / شروط قبول الدعوى - شرط الصفة



تضمين المطعون ضده وثيقة التأمين موضوع التداعي اشتراطاً صريحاً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي. أثره. صيرورة الأخير صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن منه .الحكم كاملاً




إذا جاءت عبارة الحكم الابتدائي صريحة في بيان صاحب الصفة في الدعوى طبقاً للتعديل الذي طرأ عليها وأثبت في محضر الجلسة فإنه لا يكون ثمة خطأ في اسم المدعي وصفته.الحكم كاملاً




متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً ويلتزم المصفي بأن يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكاً مشاعاً للشركاء تجري قسمته بينهم .الحكم كاملاً




إذا رفعت دعوى من شركة بالمطالبة بدين لها على الغير ثم حكم بانقطاع سير الخصومة لانقضاء هذه الشركة - فإن مجرد حضور جميع الشركاء أمام المحكمة وطلبهم استئناف السير في تلك الدعوى بغير تقديم ما يدل على أن الدين المطالب به لم يصف لا تتحقق به صفتهم في المطالبة به لاحتمال أن يكون هذا الدين قد شملته التصفية وآل إلى أجنبي عن الشركاء .الحكم كاملاً




مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - قبول الدعوى / شروط قبول الدعوى



الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة.الحكم كاملاً




وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي و إلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة.الحكم كاملاً




المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة بأن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادتان 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996، 3 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




منح المشرع لجنة الفصل في المعارضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات.الحكم كاملاً




ملكية العقار اعتبارها أمراً لازماً لتوافر الصفة لمالك العقار في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفد به المحكمة ولايتها عند الحكم بقبوله. م 115 مرافعات. ماهيته. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلانه.الحكم كاملاً




ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بعد العمل بأحكامه. عدم انتهائه إلا بصدور الحكم النهائي في دعوى الإخلاء. م 17/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك .الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.الحكم كاملاً




وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه. المواد 39، 40، 42، 43 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. عدم اتصاله بالصفة أو المصلحة في الدعوى وبالحق في رفعها.الحكم كاملاً




المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً




شرط الالتجاء إلى التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم التمسك به قبل الموضوع، أثره سقوط الحق فيه.الحكم كاملاً




عدم منازعة المطعون ضدها بصفتها للطاعنة أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات إليها. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة فى اختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رجوع أحد المدينين المتضامنين بكل الدين محل التضامن على من أقر منهم بتحمله وحده. شرطه. وفاؤه بالفعل بهذا الدين للدائن. لا يغني عن ذلك مجرد إلزامه بهذا الدين بحكم نهائي دون تنفيذه.الحكم كاملاً




طلب البائعين الحكم بصحة التعاقد الصادر منهما إلى المشتري. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أن البائع لا يملك رفعها دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للبائعين في إقامتها. خطأ.الحكم كاملاً




قبول دعوى التزوير الأصلية. شرطه. مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار دون تقديم المحرر المثبت له والاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف. غير مانع من إقامة دعوى مستقلة بتزوير ذلك المحرر. طالما أنه لم يكن قد قدم بعد في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. أثره. تحقيق الديون بعد صدور القرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. من سلطة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. القرار الصادر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين. لا أثر له.الحكم كاملاً




نصت المادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 على أن تغطى أتعاب الحراس ومرتبات الموظفين وكذلك مصروفات الحراسة بأخذ نسبة مئوية على الأموال الموضوعة في الحراسة وفوضت وزير المالية والاقتصاد في تحديد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصروفات وأصدر وزير المالية والاقتصاد استناداً إلى هذا التفويض القرار رقم 333 لسنة 1956 .الحكم كاملاً




تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه. م 119 ق 63 لسنة 1964. ليس شرطاً لقبول الدعوى . إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه المستحقات خلال خمس سنوات المحددة بالنص المذكور. يتحقق به معنى الطلب الكتابي .الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية. مؤدى ذلك. امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الالتجاء للقضاء .الحكم كاملاً




التظهير المعيب يعتبر توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند. م 135 من قانون التجارة للمظهر إليه مقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر.الحكم كاملاً




قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما.الحكم كاملاً




اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها. أثره. زوال العيب وانتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بالدفع بعدم القبول.الحكم كاملاً




الصفة في رفع الدعوى. جواز أن يكون سند المدعي في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادراً بعد نقض الحكم السابق. ليس من شأن ذلك تغيير موضوع النزاع.الحكم كاملاً




متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. وجوب تقدم دائني الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم بديونهم إلى مدير عام إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. للمدير إن يرفض أداء أي دين غير جدي أو صوري بقرار مسبب.الحكم كاملاً




المنازعة في دفع المقابل إن تصرف المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة. جواز رفع الدعوى لإثبات دفع المقابل في أي وقت من تاريخ وفاة المورث.الحكم كاملاً




المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 142 مرافعات سابق. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً




المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه أي المصل حة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 4 مرافعات سابق. عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل.الحكم كاملاً




صدور قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة على مصنع معين. عدم ورود اسم صاحب المصنع ولا أمواله الأخرى في هذا القرار. استيلاء الحارس على مال آخر غير المصنع. خروج عن نطاق الحراسة. عدم انطباق الحظر من سماع الدعوى.الحكم كاملاً




إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير.الحكم كاملاً




هيئة الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة. في الحراسة القضائية على التركة. لا محل لتطبيق أحكام التصفية.الحكم كاملاً




شرط التحكيم في العقد. منع المحاكم من نظر النزاع. شرطه. أن يكون تنفيذ التحكيم ممكناً. جواز التجاء صاحب الشأن إلى المحاكم وعرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المتعلقة بالمنازعات الزراعية قبل طرح المنازعة على اللجنة وصدور قرارها فيه. أمر ينصب على قبول الدعوى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم.الحكم كاملاً




توجيه الدعوى إلى مدير عام الهيئة العامة للسكك الحديد - قبل صدور القرار الجمهوري 2715 لسنة 1966 بوصفه ممثلاً لها أمام القضاء. صحيح. علة ذلك. م 9 قانون 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التصرف في الأوقاف بالاستبدال أو بغيره. قضاء فعلي. ما يباشره القاضي "هيئة التصرفات" من التصرفات. مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان. سلطة المحكمة القضائية في إعادة النظر في التصرف بدعوى مبتدأة. إبطاله إذا لم يكن فيه خير.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى. مساسه باستحقاق مستحقين غير مختصمين بأشخاصهم. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن العيب الظاهر بالأشياء المنقولة. مناط عدم قبولها تحقق شرطين معا: استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها. أساسه افتراض تنازل المرسل إليه - فى هذه الحالة - عن العيب الحاصل أثناء عملية النقل.الحكم كاملاً




دفع مبلغ إلى مصلحة المجاري في وقت كانت تابعة فيه لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها. دخول المبلغ في ذمة الوزارة. توجيه الدعوى باسترداد ذلك المبلغ إلى الوزارة وحدها لا مخالفة فيه القانون.الحكم كاملاً










يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة. علم الطاعن بقصر بعض خصومه وصفة من يمثلهم وعدم اختصامهم في شخص الوصي عليهم، اعتبارهم غير ممثلين في الدعوى.الحكم كاملاً




تعلق الصفة في الدعوى بأصول المحاكمة. لا محل لإثارتها في طلب مقدم بشأن مخالفة حكم روحي لقواعد الأصول ما دام لم يصدر بعد حكم في الدعوى حتى ينظر في مخالفته لهذه الأصول.الحكم كاملاً