الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - ضم الدعاوى

 

تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى للمرافعة أو ضم قضية إلى أخرى. من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. تعلقه بفهم الواقع فى الدعوى

 

 

 

 

التناقض بين الأحكام. سبيل درئه. وقف الدعوى على نهائية حكم آخر أو الإحالة إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو الضم إلى دعوى أخرى مرتبطة.

 

 

 

 

ضم دعاوى مختلفة. لا يفقد أى منها استقلالها. كون الموضوع فى كل منها وجه فى نزاع واحد أو كان أساسها واحدًا.

 

 

 

 

ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. لا يدمجهما فى دعوى واحدة. احتفاظ كل منهما بذاتيتها.

 

 

 

 

استناد محكمة الموضوع إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى. شرطه. ضم هذه الدعوى إلى النزاع المطروح لتكون عنصراً من عناصر الإثبات فيها .

 

 

 

 

ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات . لا يفقدهما استقلالهما ولو اتحد الخصوم فيهما .

 

 

 

 

التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير في الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.

 

 

 

 

ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.

 

 

 

 

إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة. ضم الدعوى الثانية إلى الأولى. أثره. اندماجها فيها وفقدان استقلالها عنها.

 

 

 

 

ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب. اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله.

 

 

 

 

ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولا يؤثر على مركز الخصوم فيهما.

 

 

 

 

ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات. احتفاظ كل منهما باستقلالها.

 

 

 

 

ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها.

 

 

 

 

ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً. لا يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين أو كون الطلب في إحداهما هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى أو كون أساسهما واحداً. أثره.

 

 

 

 

تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى. سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد, لا يدمجهما في دعوى واحدة. احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها.

 

 

 

 

إن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها لو اتحد الخصوم فيهما.

 

 

 

 

ضم دعاوى مختلفة سبباً وموضوعاً. لا يفقد أي منها استقلالها. كون الموضوع في كل منها وجه في نزاع واحد أو كان أساسها واحداً. أثره. اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أياً منها شق في دعوى واحدة. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الفاصل في إحداها .

 

 

 

 

انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان صحيفة الاستئناف المقام من المؤمن يلزم عنه زوال هذا الاستئناف.

 

 

 

 

عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاًً.

 

 

 

 

ضم دعويين الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً. أثره. اندماجهما في خصومة واحدة وفقدان كل منهما استقلالها.

 

 

 

 

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما. أثره. احتفاظ كل منهما باستقلالها. وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.

 

 

 

 

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد فيهما. اتحادهما في الطلبات.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع الماثل أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.

 

 

 

 

طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.

 

 

 

 

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما.

 

 

 

 

ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً، لا يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين أو كون الطلب في أحدهما هو الوجه الآخر للطب في الدعوى الأخرى أو كون أساسهما واحداً. أثره اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.

 

 

 

 

ضم دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً. أثره. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما ولو اتحد الخصوم فيهما. الاستثناء. أن يكون الطلب في أحد الدعويين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم .

 

 

 

 

ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال .

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم. مفادها. استقلالها بتقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى أو وقف إحداها ريثما يفصل في الأخرى.

 

 

 

 

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد الخصوم. وحدة الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله.

 

 

 

 

ضم دعوى تثبيت ملكية إلى دعوى عدم نفاذ عقد بيع عن ذات العقار. أثره. استئناف الحكم الصادر في أيهما شمول الحكم الصادر في الدعوى الأخرى.

 

 

 

 

ضم الدعويين المتحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. رفع الطعن الضريبي بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 ق 14 لسنة 1939 اختلافه عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها واستقلالها، ومن ثم فإن صدور حكم في إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها ويجوز الطعن فيه على استقلال دون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة في الدعوى الأخرى.

 

 

 

 

ضم دعويين لا تختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. تعجيل إحداهما بعد نقض الحكم الصادر فيهما. يعد تعجيلاً للدعوى الأخرى أيضاً.

 

 

 

 

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجها ولو اتحد الخصوم فيهما. وحدة الموضوع السبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.

 

 

 

 

ضم الدعويين المتحدين في الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. انصراف الحكم الصادر في الموضوع إلى الفصل في الدعويين معاً.

 

 

 

 

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها. الأمر بضم دعوى صحة عقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد. أثره. اندماج الدعويين. الفصل في التزوير في هذه الحالة. قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد.

 

 

 

 

عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاً. وحدة الطلب في هذه الدعاوى واتحادها سبباً وخصوماً. مؤداه. اندماجها وفقدان كل منها استقلالها.

 

 

 

 

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً، استناداً إلى رفع الاستئناف الأصلي عن الدعوى الأخرى، وأن الاستئناف الفرعي أقيم بعد الميعاد، وتأسيساً على استقلال كل من الدعويين. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

ضم دعويين. حق المحكمة في اتخاذ مستندات إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.

 

 

 

 

ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لا يفقد كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين تفقد كل منهما هذا الاستقلال. تحريك إحداهما بعد انقطاع سير الخصومة يشمل تحريك الدعوى الأخرى.

 

 

 

 

ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما، أثره. عدم فقدان كل منهما استقلاله. اختلاف الأثر في حالة وحدة الطلب في القضيتين.

 

 

 

 

ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها استقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها.

 

 

 

 

إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً .

 

 

 

 

ضم الدعويين لا يفقد كلاً منهما استقلالها ولا يؤثر على مركز الخصوم فيها.

 

 

 

 

حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. الحكم للشريط في الملكية بالريع عن حصته لا يعتبر حجة على المحكوم ضده بالنسبة للريع المستحق لباقي الشركاء، ما دام أنهم لم يختصموا في دعوى الريع.

 

 

 

 

 


الطعن 70991 لسنة 75 ق جلسة 1 / 6 / 2008

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام الجندي .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3133 لسنة 2004 الرمل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3276 لسنة 2004 ) بأنه في يوم 13 من يناير
سنة 2004 بدائرة قسم الرمل – محافظة الإسكندرية : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 من إبريل سنة 2005 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيهاً عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من مايو سنة 2005 وأودعت أسباب الطعن في 31 من مايو سنة 2005 موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
-------------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك ، أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة مما ينبئ عن أن المحكمة لم تكن قد ألمت بها وبظروفها إلماماً شاملاً ، وعول في إدانته على تقرير التحليل الكيماوي وشهادة الطبيبة الشرعية التي أجرته رغم ما أثاره من بطلان التقرير وأن العينة المحللة غير خاصة بالطاعن للخلاف في تاريخ أخذها أو إرساله للطب الشرعي وعدم اختصاص الطبيبة الشرعية التى اعتنقت المحكمة شهادتها تلك ولم ترد بما يسوغ على دفاعه في هذا الشأن وعلى دفاعه القائم على نفى الاتهام لعدم ضبطه حائزاً أو محرزاً للمادة المخدرة ونسبت إلى طلبه طواعية من النيابة عرضه على الطب الشرعي لنفى الاتهام خلافاً لما ثبت بالأوراق من أن طلبه اقتصر على عرضه على الطب الشرعى لبيان حالته النفسية والصحية ، كل ذلك ، يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " أنه حال محاولة المتهم – الطاعن – الذى يعمل نقيباً بهيئة الشرطة – سرقة محتويات احدى السيارات الخاصة بالطريق العام تم ضبطه وقد بدى في حالة غير طبيعية وأثناء استجوابه بمعرفة النيابة طلب عرضه على الطب الشرعى ليثبت عدم تعاطيه لأى مادة مخدرة وقد تبين من التحليل أن عينتى دمه وبوله يحتويان على أثار لمادة المورفين وهى ناتج " أيض " مخدر الهيروين وهى آثار لا توجد إلا نتيجة تعاطى هذا المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال إيمان سيد محمد الطبيبة الشرعية المساعدة بمصلحة الطب الشرعى بالإسكندرية ومما ثبت من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم – تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها ، وكان الحكم قد أورد الواقعة ومضمون أقوال كل من شاهدة الإثبات والطاعن وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها – على نحو يدل على أن المحكمة قد ألمت بها وبأدلة الإثبات فيها – فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت في حكمها بتقرير المعامل الكيماوية والذى أثبت به أن عينتى الدم والبول المأخوذتين من الطاعن تحتوى على آثار لمادة المورفين وهو ناتج جوهر الهيروين المخدر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بتقرير المعامل الكيماوية وشهادة الطبيبة الشرعية فيما ورد بهما من ثبوت وجود آثار مادة المورفين وأنها ناتج مخدر الهيروين وأنها لا توجد إلا نتيجة تعاطى هذا المخدر وأوردت دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن هذا حسبها فيما انتهت إليه لا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الوجه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء الركن المادى للجريمة موضوع الاتهام وأطرحه في قوله " وحيث أنه عن دفاع المتهم بإنكار المتهم وتخلف الركن المادى للجريمة موضوع الاتهام لتخلف أى من الحيازة أو الإحراز فإن ذلك ، مردود بما هو ثابت من أقوال الشاهدة وتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى من أن العينة المأخوذتين من دم وبول المتهم تحتويان على آثار ناتجة عن تعاطى جوهر الهيروين المخدر مما لا يدع مجالاً لأى شك في توافر جريمة إحراز المخدر إذ لا يتم التعاطى دون إحراز للجوهر المخدر كما أنه لا دخل لأى أدوية يتعاطاها المتهم للعلاج في ثبوت هذه الجريمة لما قررته الطبيبة الشرعية بتحقيقات النيابة العامة – من أن مخدر الهيروين لا يدخل ضمن مكونات أى عقار دوائى أيا كان " ، وكان هذا الذى رد به الحكم كافياً وسائغاً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن ، لما هو مقرر من أن الإحراز في صحيح القانون – هو مجرد الاستيلاء المادى على المخدر لأى باعث كان ، وأن جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه مادياً مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح ، وكان ضبط الجوهر المخدر بذاته مادياً ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه ، بل يكفى إثبات الركن المادى ، وهو الإحراز في تلك الجريمة أن يثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة – ومنها تقرير التحليل التى من شأنها أن تؤدى إلى أن الطاعن قد تعاطى الهيروين على نحو جازم فإن ذلك ، يفيد أنه قد أحرز ذلك ، المخدر ، وبذلك ، يتوافر ركن الإحراز في حقه إذ أنه – وبحكم اللزوم العقلى – لا يتم التعاطى دون إحراز للجوهر المخدر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه طلب إلى النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان حالته النفسية والصحية فلا تثريب عليها إن هى قامت بعرضه على المعمل الكيماوى استجابة لهذا الطلب ويكون ما أثبته الحكم من أن اللجوء إلى التحليل كان طواعية من الطاعن له أصله الثابت في الأوراق فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .