الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الطعن 1 لسنة 21 ق جلسة 17 / 11 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق أ ص أ

جلسة 17 نوفمبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(
القضية رقم 1 سنة 21 القضائية

سن الاعتماد عند الترشيح على شهادة بجدول الانتخاب في إثبات السن لا يقدح في صحة الانتخاب متى ثبت أن شهادة القيد لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج الرسمي.

----------------
إذا كان العضو المطعون في انتخابه قد قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح في صحة انتخابه أن يكون عند الترشيح قد اعتمد في إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذي كشف عنه المستخرج الرسمي.


الوقائع

قدم سيف الدين حسين خليل أفندي عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ ومصدقاً على إمضائه عليها في 22 من فبراير سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة محمد عبد الكريم أبو شقه أفندي عضواً بمجلس الشيوخ عن دائرة الصحراء الجنوبية للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 22 من فبراير سنة 1951 فأحالها إلى محكمة النقض بكتابه رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951.
وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع على ما هو مبين بمحضر الجلسة... الخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن المطعون ضده عندما تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة الصحراء الجنوبية التي أقفل باب الترشيح فيها يوم 12 من فبراير سنة 1951 اكتفي في إثبات سنه بشهادة إدارية من المديرية أنه قيد في جدول الناخبين في سنة 1943 وكان عمره 25 سنة، وأنه لما كان قانون الانتخاب صريحاً في المادة 55 في أن المرشح يجب أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية على الأقل، كما أن شهادة الميلاد هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يعرفها القانون لتقدير السن، وكان المطعون ضده لم يقدمها فإن التعويل على الشهادة الإدارية في التقدير لا يدل على حقيقة سنه وبذلك يكون الانتخاب الذي أجرى بشأنه وانتهى بفوزه "بالتزكية" انتخاباً باطلا لفقدانه شرطاً من شروط الترشيح.
وحيث إن العضو المطعون ضده قد قدم بعد إعلان انتخابه "مستخرجاً رسمياً" من دفاتر المواليد يفيد أنه مولود في 4 من أبريل سنة 1909 أي أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة. لما كان الأمر كذلك فإن الطعن يكون في غير محله، ولا يؤثر في هذا الأمر الاعتماد على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها عند الترشيح ما دامت لم تختلف مع الواقع الذي كشف عنه المستخرج الرسمي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
من أجل هذا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه وبصحة نيابة الأستاذ محمد عبد الكريم أبو شقه (الشهير بعبده أبو شقه).

الطعن 1 لسنة 21 ق جلسة 27 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 122 ص 711

جلسة 27 من مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.

--------------
(122)
القضية رقم 1 سنة 21 قضائية

)أ) نقض. طعن.

حكم حاسم لأساس النزاع في الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. مثال. المادة 378 من قانون المرافعات.
)ب) مواد حسبية.

دعوى حساب بين قاصر وصية والمشرف على الوصي. مجاوزة المحكمة الحسبية سلطتها بالحكم على المشرف بوصفه مديراً للشركة بتعديل دفاتر الشركة على أساس معين وتصفية حساب القاصر على هذا الأساس مع منازعة مدير الشركة في ذلك. جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 100 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 على اعتبار أنه صادر في دعوى حساب وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالقضاء على المشرف بوصفه مديراً الشركة.
(ج) اختصاص نوعي.

مجاوزة المحكمة الحسبية اختصاصها النوعي بالفصل في خصومة مدنية خارجة عن ولايتها. هو اختصاص متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض عند نظر الطعن المرفوع إليها من حكم المحكمة الحسبية في هذه الحالة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحكمة المذكورة فيما جاوزت فيه اختصاصها. مثال.

-----------------
(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتكليف الخبير أن يجري تصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه الثاني الذي كان مشمولاً بوصاية المطعون عليها الأولى على أساس أن حصة هذا الأخير في رأس مال الشركة تعادل حصة الطاعن وهو الأمر الذي كان مثار نزاع بين الطرفين فإنه يكون بذلك قد أنهى الخصومة في هذا الخصوص ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات.
(2) متى كانت المادة المعروضة على المحكمة الحسبية والتي أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هي مادة حساب وصدر الحكم من محكمة أول درجة على هذا الاعتبار وقبل الاستئناف من الطاعن على هذا الاعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد اعتبرته فعلاً خصماً في دعوى الحساب ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على اعتبار أن المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب في معنى المواد 24، 55، 78 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 في غير محله. أما بالنسبة لما قيل تبريراً لهذا الدفع من أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديراً للشركة التي للقاصر نصيب فيها وأن تقديم الحساب بهذا الاعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسبية عن حالة أموال القاصر في الشركة وأداء للالتزام المفروض عليه بوصفه مديراً للشركة بأن يقدم إلى الشركاء حساباً عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصي باتخاذ الإجراءات القانونية قبل مدير الشركة لدى المحكمة المختصة. هذا القول وإن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع الذي أثير من الطاعنة في أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فيها في منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من اختصاصها الفصل فيها.
 (3)إنه وإن كانت المحكمة الحسبية مختصة بفحص ما يقدمه إليها الموصي ومن في حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر ولها أن تعين خبيراً ليفحصه قبل اعتماده وأن ترسم له الأساس الذي يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديراً للشركة التي للقاصر حصة فيها قد نازع في إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر في رأس مال الشركة تعادل حصته فيه وكانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل في هذا النزاع خارج عن اختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصر (المطعون عليه الثاني) في رأس مالها معادلة لحصته وعدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال وكلفت الخبير حساب نصيب المطعون عليه الثاني في أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأساس وبذلك جاوزت نطاق اختصاصها. لما كان ذلك وكان هذا الاختصاص هو من النظام العام وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 429 فقرة ثانية منه أن تأخذ بالأسباب المبينة على النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به على الطاعن بوصفه مديراً للشركة شريكاً فيها والحكم في موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه.


الوقائع

في يوم 14 مارس سنة 1951 طعن بطريق النقض في الحكم المحكمة الحسبية الاستئنافية بطنطا الصادر في 14 من فبراير سنة 1951 في القضية المدنية رقم 9 سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما قضيا به من إجراء الحساب بعد سنة 1937 على أساس عدم ضم فائض الربح إلى رأس المال والحكم باعتماد مبدأ الضم الذي جرت عليه حسابات الطاعن وإلزام من ترى إلزامه من المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 20 من مارس سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي 3 من إبريل أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

.... من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المرحوم سيد علي الويشي توفى في 11 من مايو سنة 1930 عن زوجته المطعون عليها الأولى وأولادها القصر منه المشمولين بوصايتها ومنهم المطعون عليه الثاني وعن أولاده البلغ ومنهم الطاعن وعن تركة من ضمنها محل لتجارة الخردوات والأقمشة وعين الطاعن مشرفاً على أعمال الوصية وفي 5 من أغسطس سنة 1930 حرر بين الورثة عقد شركة توصية لإدارة المحل التجاري ونص به على أن يكون الطاعن مديراً للشركة وأن له في مقابل ذلك ثلث الأرباح وأن يقسم الباقي على الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال وقدر نصيب الطاعن فيه بمبلغ 218 ج و65 م ومثل هذا المبلغ للمطعون عليه الثاني. وفي 5 من أغسطس سنة 1930 اعتمد المجلس الحسبي عقد الشركة وقدم الطاعن كشوف الحساب عن إدارته ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1930 حتى نهاية سنة 1936 وجعل أساس حسابه تعلية الأرباح سنوياً على رأس المال بدلاً من تقسيمها ودفعها إلى الشركاء واعتمد المجلس الحسبي تلك الكشوف بالقرارات الصادرة منه في 8/ 11/ 1932 و25/ 6/ 1933 و12/ 11/ 1933 و25/ 10/ 1935 و9/ 6/ 1936 و9/ 2/ 1937 ثم قدم الطاعن كشوف الحساب عن المدة من سنة 1937 إلى نهاية سنة 1947 بنفس الطريقة التي سبق أن اتبعها وفي 5 من مايو سنة 1942 ندب المجلس الحسبي مكتب الخبراء لفحص حساب المحل وكلفه فحص الحساب وربط بعضه ببعض وتصفيته حتى إبريل سنة 1941 وقدم الخبير المنتدب تقريراً ذهب فيه إلى أن الطاعن قد خالف الشركة بتغييره رأس المال الثابت به بأن أضاف فائض الأرباح سنوياً على رأس المال بعد أن خصم مسحوبات كل شريك الأمر الذي ترتب عليه أن اختص الطاعن بمعظم رأس المال والأرباح على الرغم من أنه كان له في الأصل حصة تساوي حصة أخيه القاصر محمد السيد الويشي المطعون عليه الثاني - وفي أول مايو سنة 1949 قضت محكمة بندر طنطا في الدعوى رقم 38 لسنة 1948 حسبي طنطا بالعدول عن القرارات السابق اعتمادها عن حسابات المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 واعتماد تقرير مكتب الخبراء المؤرخ في 31 من مايو سنة 1944 عن المدة من مايو سنة 1940 حتى 30 من إبريل سنة 1944 وبإعادة الأوراق للمكتب لإعادة فحص الحساب من تاريخ وفاة المورث في سنة 1930 حتى نهاية سنة 1948 على أساس ما جاء بعقد الشركة من اعتبار رأس المال ثابتاً وتوزيع الأرباح سنوياً على الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال بعد استبعاد نصيب المدير في الأرباح نظير إدارته. استأنف الطاعن بصفته مشرفاً ومديراً للشركة وقيد استئنافه برقم 9 لسنة 1949 حسبي مستأنف طنطا. وفي 14 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً استناداً إلى أن المستأنف حكمه حكم الأوصياء فيجوز استئنافه الحكم الصادر في مادة الحساب المقدم منه وفقاً للمادة 90/ 6 من القانون رقم 99 سنة 1947 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من العدول عن قرارات المجلس الحسبي الصادر باعتماد حسابات المدة من 1930 إلى سنة 1936 لحيازتها قوة الأمر المقضي وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فحص الحساب فيما عدا المدة السالف ذكرها على أن تكون مأمورية مكتب الخبراء ربط الحسابات بعضها إلى بعض على أساس أن رأس المال الشركة وحصة كل شريك فيه لا تتغير حسبما جاء بعقد الشركة المصدق عليه من المجلس الحسبي وأن تكون حصة القاصر (المطعون) عليه الثاني في الأرباح عن السنوات التي اعتمدت حساباتها كما جاء بها وحصته في الأرباح في السنوات التالية مطابقة لعقد الشركة دون أي تغيير وبإلزام الطاعن بتعديل دفاتر الشركة على هذا الأساس فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات (الجديد) الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه إنما قضى في مسألة متعلقة بالإثبات وأنه وإن فصل في شأن الأساس الذي يجري عليه الحساب إلا أنه بهذه المثابة حكم قطعي فرعي لم تنته به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً قبل الفصل في موضوع الدعوى وأنه من ناحية أخرى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة 100 من القانون رقم 99 سنة 1947 إذ هو ليس من الأحكام الصادرة في مواد الحساب التي عناها القانون وجعلها من اختصاص المحاكم الحسبية تفصل فيها وفقاً لإجراءاتها ذلك أن الطاعن ليس من الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم بالإدارة الذين يلزمون بتقديم حساب عن إدارتهم لأموال عديمي الأهلية وفقاً لما نص عليه بالمواد 24، 55، 78 من قانون المحاكم الحسبية.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتكليف الخبير أن يجري تصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه الثاني الذي كان مشمولاً بوصاية المطعون عليها الأولى على أساس أن حصة هذا الأخير في رأس المال الشركة تعادل حصة الطاعن وهو الأمر الذي كان مثار نزاع بين الطرفين يكون بذلك قد أنهى الخصومة في هذا الخصوص ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالمادة 378 من قانون المرافعات. ومردود في وجهه الثاني بأن المادة التي كانت معروضة على المحكمة الحسبية والتي أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هي مادة حساب وصدر الحكم من محكمة أول درجة على هذا الاعتبار وقبل الاستئناف من الطاعن على هذا الاعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد اعتبرته فعلاً خصماً في دعوى الحساب ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على اعتبار أن المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب في معنى المواد المشار إليها في غير محله. أما ما ذهبت إليه النيابة العامة تبريراً لهذا الدفع من أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديراً للشركة التي للقاصر نصيب فيها وأن تقديم الحساب بهذا الاعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسبية عن حالة أموال القاصر في الشركة وأداء للالتزام المفروض عليه بوصفه مديراً للشركة بأن يقدم إلى الشركاء حساباً عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصي باتخاذ الإجراءات القانونية قبل مدير الشركة لدى المحكمة المختصة. هذا النظر وإن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه الذي أثير من الطاعن في أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب. وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فيها في منازعات تولدت عن هذا لحساب لم يكن من اختصاصها الفصل فيها ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس ويتعين رفضه. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم لتناقض أسبابه إذ بعد أن قرر عدم جواز العود إلى فحص حسابات المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 لحيازتها قوة الأمر المقضي فيما بنيت عليه من إضافة الأرباح على رأس المال عاد وقرر عدم جواز ذلك في الحسابات المقدمة من السنين التالية وحاصل السبب الثاني هو أن الحكم أخطأ في تفسير عقد الشركة إذ أوّله على أنه لا يجوز إضافة الأرباح على رأس المال في حين أنه ليس فيه نص يحول دون ذلك. وحاصل السبب الثالث هو قصور الحكم في التسبيب إذ لم يلق بالاً لدفاع الطاعن المبني على أن عقد الشركة لم تتخذ في شأنه إجراءات النشر فهو والحالة هذه قابل للتغيير بدون اتخاذ أي إجراء وأن هذا هو ما تم فعلاً في المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 إذ قدم الطاعن عنها كشوف الحساب متضمنة إضافة الأرباح إلى رأس المال بدون اعتراض أحد من الشركاء وقد اعتمد المجلس الحسبي هذه الكشوف بالنسبة إلى القاصر مما كان لا يجوز معه العدول بعد ذلك عن هذه الطريقة.
ومن حيث إن الطعن يجمع أسبابه منصب على ما قضت به المحكمة الحسبية من تكليف الخبير أن يجري بالحساب عن المدة التالية لسنة 1936 على أساس تساوي حصة المطعون عليه الثاني بحصة الطاعن في رأس مال الشركة وإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاترها على هذا الأساس.
ومن حيث إنه وإن كانت المحكمة الحسبية مختصة بفحص ما يقدمه إليها الوصي ومن في حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر ولها أن تعين خبيراً لفحصه قبل اعتماده وأن ترسم له الأساس الذي ينبني عليه فحصه إلا أنه لما كان الطاعن بوصفه مديراً للشركة التي للقاصر حصة فيها قد نازع في إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر في رأس مال الشركة تعادل حصته فيه وبالرغم من أن الفصل في هذا النزاع خارج عن اختصاص المحكمة الحسبية فإنها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصر. (المطعون عليه الثاني) في رأس مالها معادلة لحصته ابتداء من سنة 1937 وعدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال وكلفت الخبير حساب نصيب المطعون عليه الثاني في أرباح الشركة عن المدة من سنة 1937 حتى نهاية سنة 1948 على هذا الأساس وبذلك جاوزت نطاق اختصاصها، ولما كان هذا الاختصاص هو من النظام العام وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 429 فقرة ثانية منه أن تأخذ بالأسباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به على الطاعن بوصفه مديراً للشركة وشريكاً فيها والحكم في موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه وذلك دون حاجة إلى بحث ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما فصل فيه خارجاً عن اختصاصه.

الطعنان 29 لسنة 20 ق ، 1 لسنة 21 ق جلسة 12 / 6 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 رجال قضاء ق 18 ص 838

جلسة 12 يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

---------------

(18)
القضيتان رقما 29 سنة 20 قضائية و1 سنة 21 قضائية

ترقية.

ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة. عدم جواز اتخاذ الأقدمية بذاتها أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به. (المادة 73 من قانون استقلال القضاة.)

-----------------
إن المادة 73 من قانون استقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة، وإن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق في اختيار من ترى استحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون ومما تجري عليه طبيعة الأمور بشأن التدرج في الوظائف العامة، أن يكون مرد هذه الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة. ولما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به، فإن قام لدى جهة الإدارة التي يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانبة الصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة، كان لهذه الجهة - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون في شيء أو أساءت استعمال السلطة، ولا يكون للموظف أن ينعي عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطي جزاءً تأديبياً لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه، ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلزم عنه وجوب المؤاخذة التأديبية في جميع الأحوال. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته في الترقية في القرارين الوزاريين المطعون فيهما إلا لأسباب موضحة بملف خدمته، وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير عن أعماله في مختلف الجهات، وخصوصاً ما احتواه خطاب رئيس النيابة إلى النائب العام وتقرير المحامي العام وتقرير المفتش القضائي للنيابات أن ترك الطالب بمقتضى القرارين الوزاريين المشار إليهما كان له ما يبرره، وكان الطالب بدوره لم يقم دليلاً على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها في هذا التخطي فإن ما ينعاه الطالب في كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له ما يبرره ويكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما.


الوقائع

في يوم 12 من أكتوبر سنة 1950 طعن الأستاذ..... وكيل النيابة في القرار الصادر من وزير العدل في 16 من سبتمبر سنة 1950 بإجراء ترقيات لحضرات وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري السابق الذكر فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية واستحقاقه لهذه الترقية وما يترتب عليها ابتداء من 16 من سبتمبر سنة 1950 وأن تكون أقدميته فيها بعد الأستاذ...... وإلغاء ترقية كل من حضرات من شملهم هذا القرار بالترقية وكانوا يلونه في الأقدمية مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويضات. وفي 16 من أكتوبر سنة 1950 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن. وفي أول نوفمبر سنة 1950 أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وفي 20 من نوفمبر سنة 1950 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كما أودعت ملف الطالب السري، وفي 29 من نوفمبر سنة 1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد وحافظة بمستنداته، وفي 30 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطالب بالمصروفات وقد قيد هذا الطلب بجدول المحكمة برقم 29 سنة 20 ق رجال القضاء. وفي يوم 15 من فبراير سنة 1951 طعن الطالب في القرار الصادر من وزير العدل في 3 من فبراير سنة 1951 بإجراء ترقيات لحضرات وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الثانية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري المذكور الصادر بترقية الأستاذ..... وآخرين من وكلاء الدرجة الثالثة إلى الثانية وذلك فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة الثانية واستحقاقه لهذه الترقية وأن تكون أقدميته فيها بعد الأستاذ...... من 16 من سبتمبر سنة 1950 مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة الحقوق ومنها المطالبة بالتعويضات. ت في 17 من فبراير سنة 1951 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن، وفي 22 من الشهر المذكور أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وفي 26 من مارس سنة 1951 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كما أودعت حافظة بمستنداتها، وفي 9 من إبريل سنة 1951 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي أول يوليه سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطالب بالمصروفات، وقد قيد هذا الطلب بجدول المحكمة برقم واحد سنة 21 ق رجال القضاء. وبجلسة 31 من مايو سنة 1952 المعينة لنظر هذين الطلبين قررت المحكمة ضم الطلب الثاني إلى الأول كما سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم أخيراً إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الطلبين قد استوفيا أضاعهما الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من أوراقها تتحصل في أن الطالب حصل على أجازة "الليسانس" في القوانين من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول في دور شهر سبتمبر سنة 1945 بدرجة مقبول من الخارج وعين في تلك السنة بوزارة الشئون الاجتماعية في وظيفة بالدرجة السادسة وندب بإدارة التحقيقات حيث عمل مفتشاً بها. وفي شهر ديسمبر سنة 1946 عين معاوناً للنيابة وبعد سنة رقي مساعداً، وفي 20 من سبتمبر سنة 1948 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة وأنه في 26 من سبتمبر سنة 1950 أصدر معالي وزير العدل قرار بترقية أربعين من وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن بين هؤلاء ثمانية يلونه في الأقدمية والاستحقاق للترقية، فطعن في هذا القرار بطلبه الأول لإغفاله في الترقية وبني طعنه على سببين يتحصل أولهما في مخالفة القرار للقانون وخطئه في تطبيقه وتأويله ذلك بأن ترتبيه في الأقدمية بين من رقوا بموجب القرار المطعون فيه كان بعد الثاني والثلاثين منهم وقبل الثمانية الآخرين، هذا إلى أنه كان يؤهله إلى الترقية علاوة على أقدميته عمله وسلوكه، ويتحصل السبب الثاني في أن القرار قد انطوى على إساءة استعمال السلطة وفي ذلك يقول الطالب أنه قضى في الوظائف العامة خمس سنين وهو حائز لرضاء رؤسائه ثم شعر فجأة بأن هناك اتجاهاً لإعناته. ففي 3 من ديسمبر سنة 1949 ندب من الجيزة إلى أسيوط وندب بعدها إلى بني سويف لمدة شهر ثم إلى الواسطى لمدة أسبوع ثم منها إلى مرسى مطروح لمدة شهرين ثم إلى أسوان أربعين يوماً ومنها نقل نهائياً إلى نيابة قنا الكلية وكان ذلك النقل عقب صدور حركة الترقيات التي يتظلم من تخطيه فيها وأنه تحمل الكثير المرهق من المشقات في صبر وصمت حسباناً منه أن مصلحة العمل وحدها هي التي دعت إلى هذه الانتدابات المتلاحقة والتي انتهت بإقصائه إلى قنا. فلما أن حصل تخطيه في القرار المطعون فيه تحقق لديه أنه إنما كان ضحية رغبة من إعناته والإضرار به وأن حرمانه من الترقية إنما كان إساءة لاستعمال السلطة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذه الدعوى بأنه لما كانت المادة 73 من قانون استقلال القضاء قد خلت من إيراد القيود على حق الوزارة في الترقية فإن مرد هذه الترقية يكون إلى اختيارها الذي تسعى به إلى التحقيق المصلحة العامة هذا إلى أن الوزارة في الواقعة المطروحة لم تجاوز في اختيارها هذا النطاق فما تخطت الطالب إلا لأسباب واضحة في ملف خدمته، ولما كان ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء ولا هي أساءت استعمال السلطة.
وحيث إن الطاعن عقب على ذلك بقوله أن مؤدى دفاع الوزارة أنها إذ تخطته في الترقية قد أوقعت عليه جزاءً مترتباً على ما احتواه ملف خدمته ولما كانت الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة قد بينها قانون استقلال القضاء في المواد 85 وما بعدها، ولم يكن من بين هذه الجزاءات التخطي في الترقية وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه أهل للترقية ورقي في دوره فعلاً من معاون للنيابة إلى مساعد ثم إلى وكيل من الدرجة الثالثة وأنه لم توقع عليه جزاءات تأديبية ولم يحاكم عن أمر يستوجب محاكمته مما كان يمكن معه القول بأن أهليته للترقية قد زالت بعد توافر أسبابها لما كان ذلك فإن وزارة العدل بإغفالها ترقية الطالب على الوجه الذي تقول به تكون قد خالفت القانون. أما ما عزى إليه من أن له آراء سياسية يجهر بها فإنه مردود بأن النائب العام وهو رئيسه الأعلى لم يعتبر شيئاً من ذلك ثابتاً إذ اكتفى من باب النصيحة أو من باب الاحتياط ليس غير أن يستوقعه على إقرار يتعهد فيه بعدم الاشتغال بالسياسة وفي هذا الإقرار نفى الطالب كل ما عزى إليه من اشتغاله بالسياسة أو الحزبية منذ التحاقه بالنيابة العامة. أما ما أعارته الجهات الإدارية ورئيس نيابة الجيزة من الأهمية لما نسب إلى الطالب من الاشتراك في وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري بالجامعة في 14 من نوفمبر سنة 1949 وهو يوم ذكرى الشهداء مما يدل على أن اتهامه بالسياسة الحزبية لم يقصد به إلا التشهير والإعنات ذلك بأنه مع التسليم جدلاً بصحة ما نسب إليه فإن ما وقع ما كان يستوجب كل هذه الضجة فالطالب ما زال حديث عهد بالتخرج في الجامعة ومن بين الشهداء من كانوا زملاءه وأصدقاءه، ولم يكن عليه من حرج أن ذهب منفرداً أو وجد آخر ذاهباً لتحية الشهداء فذهب معه يؤدي واجباً يراه مقدساً كما لم يكن محل لأن يعاب عليه تصرف تأتي الوزارة بمثله بل وتحيطه بمظاهر التمجيد وتدعوا إليه وتباركه وقد احتفلت فعلاً بيوم الشهداء فذهب معالي وزير التجارة موفداً من رفعة رئيس الوزراء إلى حرم الجامعة لتحية نصب الشهداء في يوم 14 من نوفمبر سالف الذكر.
وحيث إن الطالب يؤسس طلبه الثاني على أنه بتاريخ 3 من فبراير سنة 1951 أصدر معالي وزير العدل قراراً آخر بترقية خمسة وثلاثين من وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية لم يكن من بينهم سوى ثلاثة يسبقونه في الأقدمية ولم يكن هو ممن شملتهم الترقية وهو يبني طعنه في هذا القرار على ذات السببين اللذين أقام عليهما طعنه في القرار السابق مضافاً إليهما قوله إنه بفرض التسليم جدلاً بأن تخطيه منذ خمسة شهور قد قام على شبهة تبرره فإنه ما كان للوزارة أن تلاحقه بالغبن فتهدر حقوقه وتقدم عليه ما كانوا أقل منه استحقاقاً بل وأن تقدم عليه من بينهم من لم يمارس عملاً في النيابة، "وذكر منهم واحداً (بذاته) وأن الوزارة إذا كانت قد سوغت حرمان الطالب من الترقية في المرة السابقة عن طريق نسبة ميول حزبية إليه - بغير حق - فإنها قد عينت زميله المشار إليه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة منذ أقل من عام في حين أن له لوناً حزبياً ظاهراً وكان يعمل في الصحافة الحزبية وأنه على أثر تعيينه ندب للعمل في مكتب وزير الاقتصاد ولا يزال به. ولم يمارس بالنيابة عملاً. وعلى الرغم من ذلك فقد كان له حظ الترقية في هذا القرار الثاني.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذا الطلب بما دفعت به سابقه وزادت عليه أنه لما كان يبين مما قدمته في الطلب الأول أنها ما تخطت الطالب في المرة الأولى إلا لأسباب موضحة في ملف خدمته وكان في هذا الملف ما يدل على أنه ينهج في بعض تصرفاته منهجاً لا يتفق ومقتضيات وظيفته وكان قد ورد إلى وزارة العدل من بعد تلك الحركة معلومات من الجهة المختصة تحمل الدليل على أن الطالب لم يقلع عن السير على المنهج المذكور وكانت وزارة قد رأت فيما نسب إليه أولاً وفيما نسب إليه أخيراً ما يمسه مساساً رأت معه أن تتخطاه في الترقية في الحركة الأخيرة لما كان ما تقدم فإن الوزارة لا تكن قد خرجت على القانون ولا أساءت استعمال سلطتها.
وحيث إن الطالب رد على هذا الدفاع بأنه لما كانت الوزارة قد تذرعت في تركه في المرة الثانية بتحريات كتب بها إليها وزير الداخلية في 27 من نوفمبر سنة 1950 أي في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل تبحث حركة الترقيات التالية وكان الطالب قد سئل عما ورد في هذه التحريات فنفاها، فإنه ما كان للوزارة أن ترتب عليها نتائج أو تقيم لها وزناً إزاء إنكار الطالب إياها وخلو الأوراق من شهادة شاهد معروف يمكن التعويل عليه أو الأخذ بقوله، كما أنه لا يتفق وكرامة رجال القضاء واستقلالهم أن يؤخذوا بمثل هذه التحريات دون تمحيص أو تحقيق هذا إلى ما يبين من تصرفات الجهات المسئولة إنما يفيد عدم اقتناعها بصحة ما تضمنته تلك التحريات من أخبار ذلك بأن الاجتماع بناد سياسي يعتبر اجتماعاً عاماً. وقد حضره من لم يكونوا أعضاء فيه ومن بينهم الطاعن كما ورد في التحريات فلو أن خطابات أو هتافات عدائية تخل بالأمن كانت قد ألقيت فيه. وكان الطالب قد خطب داعياً إلى الثورة لما سكت المسئولون عن هذه الجرائم مما مؤداه أن ما جاء في هذه التحريات لم يكن صحيحاً.
وحيث إن المادة 73 من قانون استقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة وإن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق في اختيار من ترى استحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون ومما تجري عليه طبيعة الأمور بشأن التدرج في الوظائف العامة. أن يكون مرد هذه الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة، ولما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به. فإن قام لدى جهة الإدارة التي يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانية للصفات التي تطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون في شيء أو أساءت استعمال السلطة ولا يكون للموظف أن ينعي عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطي جزاء تأديبياً لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلزم عنه وجوب المؤاخذة التأديبية في جميع الأحوال لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته في الترقية في قراري 16 من سبتمبر سنة 1950 و3 من فبراير سنة 1951 الوزاريين إلا لأسباب موضحة بملف خدمته وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير عن أعماله في مختلف الجهات وخصوصاً ما احتواه خطاب رئيس نيابة الجيزة إلى النائب العام في 21 من نوفمبر سنة 1949 وتقرير المحامي العام بأسيوط المؤرخ في 3 من يناير سنة 1950 وتقرير المفتش القضائي للنيابات المؤرخ في 5 من مارس سنة 1950 أن ترك الطالب في الترقية بمقتضى القرارين الوزاريين المطعون فيهما كان له ما يبرره وكان الطالب بدوره لم يقم دليلاً على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها في هذا التخطي فإن ما ينعاه في كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له ما يبرره ويكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما.

الطعن 11 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 2 ص هـ

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

-----------------

(2)
الطعن الانتخابي رقم 11 سنة 21 القضائية

سن.

 تصحيح تاريخ الميلاد  إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات. القرار الذي يصدر بالتصحيح. حجيته.

--------------
ما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذي رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات في المواد 29 و31 و32 و34 لم يستوف فإن القرار التي أصدرته اللجنة المنصوص عنها في المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته في إثبات السن ويجب اعتباره والأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه.


الوقائع

قدم الأستاذ عبد الحميد الساوي أفندي المحامي عريضة لرئاسة مجلس النواب ومصدقاً على إمضائه عليها في 12 يناير سنة 1950 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة النائب لملوم عبد الرحمن لملوم أفندي عضواً بمجلس النواب عن دائرة العدوة مديرية المنيا للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس النواب فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن أخيراً جلسة 19 من يناير سنة 1952... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن المطعون ضده الذي أعلن في 12 من يناير سنة 1950 انتخابه نائباً عن دائرة العدوة مديرية المنيا لم يكتمل له من العمر وقت الانتخاب ثلاثون سنة ميلادية وبذلك يكون غير مستوف شرط السن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الانتخاب وقد استند الطاعن في إثبات ذلك إلى مستخرج رسمي من دفتر مواليد قسم باب الشعرية (جزء 47 ص 74) يفيد أن المطعون ضده ولد في 10 من يوليه سنة 1920 وقيد بذلك الدفتر في 14 يوليه سنة 1920 تحت رقم 1647.
وحيث إن المطعون ضده رد على هذا الطعن بأنه ولد في منتصف سنة 1916 بناحية المسيد الوقف مركز مغاغة إلا أن والده أهمل قيده بدفتر مواليد تلك الناحية مدة أربع سنوات ثم قيده في سنة 1920 لدفتر مواليد قسم باب الشعرية نظراً لانتقاله إلى القاهرة وإقامته بها وأنه لما كان القانون رقم 130 لسنة 1946 قد نظم الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد بالدفاتر وجعل أمر البت في ذلك من اختصاص لجنة معينة بوزارة الصحة فقد قدم إلى هذه اللجنة طلبا بتصحيح تاريخ ميلاده بدفتر المواليد وقدم لها ما لديه من الأدلة والأسانيد المؤيدة لهذا الطلب فأقرت اللجنة طلبه وأمرت بتصحيح تاريخ ميلاده وقدم المطعون ضده إثباتا لذلك مستخرجاًَ رسمياً من دفتر مواليد قسم باب الشعرية بتاريخ 3 مايو سنة 1950 يفيد أنه مقيد بالدفتر (جزء 47 ص 74) تحت رقم 1647 وأن تاريخ ميلاده سنة 1917 ميلادية كما قدم مستخرجاً رسمياً من وزارة الصحة مؤرخاً في 26 ديسمبر سنة 1950 يفيد أن لجنة تصحيح دفاتر المواليد أصدرت في30 من أبريل سنة 1950 قرارا بموافقتها على تصحيح تاريخ ميلاده إلى سنة 1917 وتعديل جهة الميلاد إلى ناحية المسيد مركز مغاغة.
وحيث إن الطاعن يقول رداً على ذلك إن المستخرج المقدم أخيراً من المطعون ضده بتصحيح تاريخ ميلاده إلى سنة 1917 إنما جاء وليد بيانات غير صحيحة ووقائع مصطنعة وأنه لذلك يكون مزوراً وأنه يطعن فيه على هذا الأساس.
وحيث إن القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات ينص في المادة 29 على أنه "على كل شخص يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في الدفاتر استناداً إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة التي ولد بدائرتها طلباً بذلك مرفقاً به صورة من شهادة ميلاده ويجب أن يشتمل هذا الطلب عدا البيانات اللازمة لإجراء التغيير على الأوراق والأدلة التي تؤيد طلبه" وينص في المادة 31 على أن "يجري المدير أو المحافظ... تحقيقاً في شأن الطلب وعندما تجتمع لديه المعلومات الكافية ترسل الأوراق إلى وزارة الصحة العمومية ويجوز لهذه الوزارة أن تطلب إجراء تحقيق تكميلي في حالة عدم كافية المعلومات التي وردت إليها أو لأي سبب آخر" كما تنص المادة 32 على أنه "إذا رأت وزارة الصحة أن الطلب جائز القبول تنشر عنه إعلاناً في الجريدة الرسمية وتعلق صورة من هذا الإعلان لمدة خمسة عشر يوماً على باب المركز أو القسم وعلى باب منزل العمدة في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو الوفاة ويكلف الطالب بنشر نفس الإعلان في إحدى الجرائد اليومية فإذا لم تقدم معارضة في الطلب خلال الثلاثة الشهور التالية لنشر الإعلان على الوجه المتقدم أو إذا قدمت معارضة رأت الوزارة بعد تحقيقها أنه لا أساس لها من الصحة يصدر الوزير قراراً بالتصريح بقيد الميلاد أو الوفاة في الدفاتر أو يقيد البيانات المقترحة على هامش دفتر المواليد أو الوفيات وذلك بناء على موافقة لجنة مشكلة من مدير القسم المختص بوزارة الصحة وأحد وكلاء النائب العام وعضو من قسم قضايا الوزارة ويتم القيد بعد الاطلاع على هذا القرار" وتنص المادة 34 على أنه "لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد الواردة بدفاتر المواليد والوفيات بسبب حصول خطأ أثناء القيد إلا بموجب قرار من اللجنة المنصوص عنها في المادة 32".
وحيث إن الطاعن لم يدع في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر التصحيح والتعديل على النحو الذي رسمه لم يستوف فيكون لهذا القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بإصداره طبقاً للقانون رقم 130 لسنة 1946 حجيته في إثبات السن، ومن ثم يجيب اعتباره والأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه. هذا وقد كان للطاعن تتبعه والطعن فيه إذا أراد وبالطريق الذي رسمه هذا القانون، أما وهو ولم يفعل فليس له المجادلة فيه على الوجه الوارد في طعنه. أما ما يعيبه على البيانات التي بني عليها فلا وجه له ما دام هو لم يعارض فيه كما سبق البيان ومن جهة أخرى فقد جاءت عبارات طعنه في هذا الخصوص مرسلة غير محددة فضلاً عن أنه لم يتخذ الطريق القانوني للطعن بالتزوير الذي يقوله به، ومن ثم يكون وجه الطعن في غير محله.
وحيث إنه لم يظهر من محاضر اللجان وباقي الأوراق ما يشير إلى وقوع مخالفة أو أن المطعون ضده لم يستكمل باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحة العضوية فيتعين الحكم برفض الطعن وصحة نيابته.

الطعن 1377 لسنة 26 ق جلسة 22/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 17 ص 60

جلسة 22 من يناير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

-----------------

(17)
القضية رقم 1377 سنة 26 القضائية

مواليد ووفيات. إثبات. 

جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أي بيان مخالف. م. 3 مدنى.

----------
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدني وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأن الأول: أولا – اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير مادى معنوي في محرر رسمي هو محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضا من جاك ابراهام ركس الذى توفى في 20 سبتمبر سنة 1940 وذلك بأن حرض هذا المجهول واتفق معه وساعده على انتحال شخصية البائع وقت تحرير كاتب التصديقات حسن النية لمحضر التصديق وانتهل المجهول شخصية البائع ووقع على المحضر بإمضاء مزورة له كما وقع المتهم على المحضر ووقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة ثانيا – اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضا من يعقوب يوسف ركز الذى توفى في 10 من يوليه سنة 1921. ثالثا – اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر توثيق عقد بيع رسمي يفيد أن المتهم اشترى أرضا من موسى الياهو واشا الذى توفى في 16 من يونيه 1909 والمتهم الثاني: أولا – اشترك مع مجهول بنفس الطريقة في ارتكاب تزوير في محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضا من يعقوب يوسف ركز الذى توفى في 10 من يوليه سنة 1921. ثانيا – اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر توثيق عقد بيع رسمي يفيد أن المتهم اشترى أرضا من موسى الياهو واشا الذى توفى في 16 من يونيه سنة 1909. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1 – 2 – 3 و41 و42 و211 و212 و213 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وأقام قضاءه على فروض وأن أسبابه قد شابها القصور والتخاذل فقد أخذ بشهادات الحاخمخانة المثبتة لوفاة البائعين وتواريخ وفاتهم مغفلا حكم القانون المدني الذى قضى بأن يكون إثبات الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك إلا إذا انعدم هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بهذه السجلات التي تنظمها وتنظم التبليغات التي تكتب بها قوانين المواليد والوفيات وهو فيما فعل قد أهمل أحكاما آمرة متعلقة بالنظام العام في غير الأحوال التي تجيز ذلك هذا إلى أنه لم يعن بالرد على هذا الدفاع على خطره ولم يدلل على أن الشهادات التي أخذ بها للبائعين دون غيرهم من أصحاب الأسماء المتشابهة وليس يغنى الحكم محاولته تنزيه هذه الشهادات بإبراز ما يفيد استيفاءها للشكل لأن هذا مع ما بينه الدفاع من تعرضها للعبث لا يضمن لها السلامة. كما أن ما ذهب إليه الحكم في تبرير الخلاف في اسم أحد البائعين بين ما ثبت عنه بالعقد وبالشهادة من القول بأن الأجانب درجوا على إثبات اسم الأسرة بعد اسم الشخص إنما هو مجرد ظن وافتراض ينقضه أنه لم يضطرد بالنسبة للبائعين الآخرين يضاف إلى ذلك أن الحكم عول في الإدانة وفى الرد على أوجه الدفاع على فروض وليس على اليقين المستمد من الواقع مما عده الطاعنان خطأ في الإسناد من ذلك أنه افترض بغير سند وجود عصابة تعمل على اغتصاب الأراضي واعتبر تعامل الطاعنين مع بعض أفرادها تعاملا مع غير ملاك الأراضي المبيعة وأنه افترض أن الطاعنين فيما أقدما عليه قد تحينا فرصة وفاة الملاك وعدم وجود ورثتهم قولا منه باحتمال وفاة هؤلاء الورثة أو مغادرتهم البلاد ولم يرجع ذلك إلى دليل ثم افترض فرضا لا مصدر له فوق مجافاته للعقل هو أن الملاك قد توفوا ولم تخطر صحة البلدية بوفاتهم وافترض كذلك أن الطاعنين لم ينازعا في وفاة البائعين مع أنهما لم يسلما بذلك بل أصرا على أنهما اشتريا من أحياء بيدهم سندات التمليك هذا إلى أن الحكم قد ساق على توفر القصد الجنائي أدلة لا تؤدى إليه فإن ما ذكره من انحصار المصلحة في الطاعنين إنما هو عرض للباعث لا للقصد الجنائي وما ذكره عن تعدد الصفقات لا يدل بذاته على العلم بتغير الحقيقة بل هو أقرب إلى الدلالة على سلامة القصد وما ذكره عن بيع الطاعنين لما اشترياه إنما هو تصرف مألوف بالنسبة لأرض فضاء قابلة بطبيعتها للتقسيم والبيع أما ما ذهب إليه الحكم من عدم تصور أن تتكرر خديعة الطاعنين وأن يدفعا الأثمان لغير الملاك فهو مما لا يؤدى حتما إلى ثبوت القصد الجنائي لأن الإهمال في التحري مهما بلغ من الجسامة لا يرتفع إلى هذه المرتبة وأخيرا فإن الحكم المطعون فيه قد تناقض حين دان الطاعنين ثم قضى ببراءة شهود محاضر التصديق والتوثيق للشك في علمهم بالتزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية بالجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها؛ لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون المدني التي استند إليها الطاعنان في الوجه الأول من طعنهما جرى نصها بما يأتي " 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأى طريقة أخرى" وكانت قوانين المواليد والوفيات إذ افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى فقد عالجت. موضوع عدم القيد وطريقة تداركه – لما كان ما تقدم فإن المحكمة لم تخطئ حين أخذت بشهادات الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التي قدمها الدفاع خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة الوفاة التي أخذت بها وردت على كل ما وجه إليها من اعتراضات ردا سائغا بالقدر المناسب لما ورد عنها بمحضر الجلسة واللازم لدفعها فقالت " وبما أن الدفاع عن المتهمين حاول التشكيك في وفاة البائعين المزعومين بمقولة إن شهادات الوفاة سالفة الذكر ليست محل ثقة ولا ترى المحكمة محلا لهذا التشكيك إذ الثابت من مطالعة هذه الشهادات أنها مستخرجة من سجل الوفيات بديوان حاخمخانة الطائفة الإسرائيلية بالإسكندرية وأثبت في كل رقم قيد الوفاة في هذا السجل ووقع على كل شهادة من مستشار الطائفة والحاخمياش والصراف ولا يدحض من هذه الحقائق الأوراق التي قدمها الدفاع بجلسة اليوم والتي تفيد أنه قدمت طلبات لصحة بلدية الإسكندرية بالاستعلام عن تواريخ الوفاة الخاصة بالبائعين الثلاثة ورد عليها بأنه لم يستدل على قيدهم بدفاتر صحة البلدية ذلك أن هذه الأوراق لا تدل على أكثر من أن هؤلاء الثلاثة توفوا بغير أن تخطر صحة البلدية بوفاتهم يضاف إلى ذلك أن المتهمين لم ينازعا عند استجوابهما في التحقيق في وفاة البائعين وقام كل دفاعهما على أنهما لم يكونا يعرفان شخصيتهم وقد سبق دحض هذا الدفاع" وعلل كذلك ما وجد من خلاف في اسم أحد البائعين وبين ما ثبت عنه بالمحضر وبشهادة الوفاة بأنه نتيجة ما درج عليه الأجانب من أثبات اسم الأسرة بعد اسم الشخص ثم إثبات اسم أبيه بعد ذلك ولما كان فيما رد به الحكم الكفاية وكان ما أثاره الطاعنان للتشكيك في قيمة شهادات الوفاة من القول بأنها عرضة للعبث وأنها غير قاطعة في أن الأسماء الواردة بها هى للبائعين دون غيرهم ومن وجود خلاف في الاسم بين ما ورد بإحداها وبما ثبت عنه بالمحضر كل ذلك في حقيقته هو مجرد جدل فيما اقتنعت به المحكمة في حدود سلطتها التقديرية من أدلة ليس في القانون ما يمنع من الأخذ بها. لما كان كل ما تقدم وكان لا يشترط في الأدلة أن تكون صريحة دالة بنفسها على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف لها من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإنه لا محل لما ذهب إليه الطاعنان من القول بأن الحكم المطعون فيه افترض بغير سند وجود عصابة تعمل على اغتصاب الأراضي ورتب على ذلك فروضا أخرى خلص منها إلى الإدانة مادام الحكم قد أورد مقدمات تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه وهو فيما علل به عدم وجود ورثة البائعين بالبلاد فيما أرجع إليه خلو دفاتر البلدية من أسماء البائعين المتوفين من عدم إخطار البلدية بوفاتهم لا يجافى العقل في شيء أما ما سجله الحكم من أن الطاعنين لم ينازعا في التحقيق في وفاة البائعين فلم يدفعه الطاعنان بحصول المنازعة وإنما بالقول بأنهما لم يسلما به مما لا يمكن معه نسبة الخطأ للحكم. لما كان كل ذلك وكان ما أورده الحكم عن القصد الجنائي يؤدى في منطق مقبول إلى ثبوته وكان ما رد به الطاعنان على هذه الأسباب كل على حدة قد أهمل فيه ما لتجمعها من دلالة وما لذلك من أثر يؤكد المعنى الذى ذهب إليه الحكم ولما كان للمحكمة أن تأخذ بدليل ضد متهم وتهمله بالنسبة لأخر دون أن تبدى أسبابا لذلك إذ مرد إلى اطمئنانها وحريتها في تكوين عقيدتها، ولما كان ما أبداه الدفاع خاصا بما زعمه من بناء الحكم على فروض ومن القصور في التحدث عن القصد الجنائي والتناقض إنما هو في واقع الأمر عود إلى مناقشة الأدلة الموضوعية مما لا نقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 133 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 65 ص 86

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

--------------

(65)
القضية رقم 133 سنة 46 قضائية

)أ ) إجراءات شكلية. إثبات إهمالها أو مخالفتها. متى يقبل؟
)المادة 229 تحقيق(
)ب) اليمين التي تؤدّى أمام المحكمة. إهمال في الشق الثاني منها. غير مبطل.
)المادة 145 تحقيق)

-------------
1 - إن الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق جنايات تقضى بأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات الشكلية قد روعيت وأن لمن يدّعى إهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق. لكن هذا الإثبات لا يقبل إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة ولا بالحكم.
وعلى ذلك فإذا ذكر في محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها إلا بادّعاء التزوير.
2 - الأمر الجوهري في الاستحلاف هو التذكير بالإله العظيم وأنه رقيب على الحالف ليكون صادقا فيما يبدى من الأقوال. والحلف بالله على قول الحق يقتضى الامتناع عن قول ما ليس بحق. وإذن فإهمال الجزء الثاني من عبارة الصيغة الواردة بالمادة 145 ت. ج هو إهمال غير جوهري لدخول مدلوله بداهة في مدلول الجزء الأوّل. فهو لا يبطل الحلف ولا يفسد الشهادة.


الطعن 13 لسنة 12 ق جلسة 17 / 11 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 307 ص 582

جلسة 17 نوفمبر سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

---------------

(307)
القضية رقم 13 سنة 12 القضائية

إثبات.

يمين التخالص المنصوص عليها في المادة 194 تجاري. لماذا شرعت؟ نكول المدين عن الحلف. سقوط القرينة القانونية على حصول الوفاء. توجيهها أو عدم توجيهها. من شأن الدائن. توجيهها من المحكمة من تلقاء نفسها. لا يجوز. توجيهها من الدائن. حلف المدين. وجوب الفصل في الدعوى على مقتضى الحلف. رفض الدعوى. لا يجوز للدائن أن يجدّد النزاع بعد ذلك بناءً على أدلة أخرى. رفع الدائن دعوى لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها. لا يجوز. دعوى جنحة مباشرة عن كذب اليمين. لا تقبل.

(المادة 194 تجاري(

------------------

إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجاري إنما شرع لمصلحة الدائن في الورقة لتكملة القرينة القانونية على حصول الوفاء المستمدّة من مضي خمس سنوات على اليوم التالي لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية. فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة. وإذن فالدائن هو الذي يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها. فإذا وجهها وركن بذلك إلى ذمة مدينه، فقبل هذا العرض وحلف، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضي في الدعوى على مقتضى الحلف. ولا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدّد النزاع ارتكاناً على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين، لأن سلوكه هذا الطريق الذي اختاره من طرق الإثبات وقبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح انعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين، وذلك في مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه. ومن ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التي يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها. وإذا كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدّعي المدني إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب في اليمين المذكورة لا تكون مقبولة.


المحكمة

وحيث إن الطعن مبني على أن المحكمة أخطأت في تطبيق نصوص القانون إذ اعتبرت أن اليمين التي نصت عليها المادة 194 تجاري هي يمين حاسمة مع أنها يمين متممة ويجوز إثبات كذبها بكافة طرق الإثبات، ولا تمنع من محاكمة من أداها جنائياً أو مدنياً بدعوى الجنحة المباشرة. وذلك لأن المادة المذكورة قضت بأنه يجب على المدّعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين إذا دعوا للحلف. وهذا يوافق تماماً نص المادة 223 مدني التي شرعت اليمين المتممة. لأنه إذا كان الشارع قد اعتبر التقادم قرينة على السداد إلا أنه عدّها قرينة ناقصة، ولذلك أوجب اليمين على من يتمسك بالتقادم. وما دامت اليمين تأتي مكملة لقرينة فتكون يميناً متممة. هذا فضلاً عن أن محكمة النقض هي التي أمرت بتوجيه اليمين للمدّعى عليهم في القضية المدنية بناءً على أن الإلزام بالحلف أتى من قبل الشارع، ولذلك سمتها يميناً قانونية لا يميناً حاسمة. وإذن فلو فرض أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف بعد صدور حكم محكمة النقض فإن الخصوم كانوا ملزمين بحلفها. لهذا فما كان لهم أن يقولوا بأن الطاعن هو الذي وجه اليمين إليهم، ولا أن يؤسسوا على ذلك أن صلحاً أو تحكيماً تم بينهم وبين دائنهم على أنهم إذا حلفوا ترفض دعواه، وإذا نكلوا عن اليمين فيحكم له. وفوق ذلك فإن الطاعن لم يحرّك ساكناً بعد صدور حكم محكمة النقض حتى أعلنه الخصوم أنفسهم بأن يحضر إلى المحكمة ليحلفوا اليمين القانونية، أي أنهم هم الذين طلبوا أداءها بخصوصها. وإنه ليس من المعقول أن يحتكم الطاعن إلى ذمّة خصومه بعد أن رأى منهم التلاعب والكذب أمام القضاء الأهلي، وبعد أن اعترفوا أمام المحكمة المختلطة بأنهم لم يوفوا شيئاً من الدين، فهو إنما حضر ليشهد جلسة تأدية اليمين فقط. أما اشتراكه في تحرير صيغتها وتحويرها فليس معناه أنه هو الذي وجهها. كما أن وكيله لم يقل إنه يوجه اليمين الحاسمة إليهم بل قال إنه يوجه اليمين التي أمرت بها محكمة النقض. وقد أراد بذلك ترك الباب مفتوحاً أمامه ليطلب محاكمة خصومة جنائياً إذا ما أدّوا يميناً كاذبة.
وحيث إن واقعة الحال في هذه الدعوى حسب الثابت من الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن رفع دعوى مدنية أمام محكمة طنطا الابتدائية ضدّ المطعون ضدّهم يطالبهم فيها بمبلغ 229 جنيهاً بموجب سند تحت الإذن موقع عليه منهم فدفعوا بسقوط الحق في المطالبة بالدين لمضي خمس سنوات تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجاري، وقضت المحكمة المذكورة برفض الدفع وإلزامهم بدفع قيمة السند والفوائد القانونية والمصاريف، وتأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف. ولما رفعوا نقضاً عن هذا الحكم قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف: (أوّلاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند لمضي المدّة المقرّرة في المادة 194 من القانون التجاري. (وثانياً) بإعادة القضية والخصوم لمحكمة الاستئناف لتحكم في الدعوى بمقتضى هذه المادة على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وألزمت الخواجا رئيف ميخائيل سرياني بالمصاريف. وقرّرت في الأسباب التي أشار إليها المنطوق ما يأتي: "وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه. وحيث إنه ثبات مما تدوّن في الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن السند المطالب به قد استحق دفعه في أوّل أكتوبر سنة 1931 وقد مضى على هذا التاريخ إلى رفع الدعوى الحالية أكثر من خمس سنوات، فقد سقط حق المدّعي في المطالبة بهذا السند بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 194 من القانون التجاري. وحيث إن المادة 194 المذكورة تلزم من يتمسك بسقوط الحق في دعوى المطالبة بالأوراق التجارية المبينة بها بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمته شيء من الدين، ولذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحليف الطاعنين هذه اليمين القانونية ثم لتحكم في موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى أو بتأييده على ما يقتضيه الحلف أو النكول". وتنفيذاً لهذا الحكم حلف المطعون ضدّهم أمام محكمة الاستئناف اليمين التي وجهها إليهم الطاعن بأنهم سدّدوا إليه الدين المطالب به، وأن ذمتهم أصبحت بريئة. وقضت محكمة الاستئناف بعد هذا الحلف برفض الدعوى، فرفع الطاعن على إثر هذا الحكم دعوى الجنحة المباشرة الحالية على المطعون ضدّهم، واتهمهم فيها بأنهم حلفوا يميناً كاذبة. وقد قام الخلاف بين طرفي الخصوم أمام محكمتي أوّل وثاني درجة على ماهية وكنه اليمين التي أداها المطعون ضدّهم هل هي حاسمة أو متممة، فقضت محكمة أوّل درجة بناءً على ما دفع به المتهمون بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة على اعتبار أن اليمين المذكورة حاسمة. وقد أيدتها المحكمة الاستئنافية فيما انتهت إليه وقضت بتأييد الحكم للأسباب التي أوردتها في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من القانون التجاري إنما شرعت لمصلحة الدائن، وذلك لتأييد القرينة القانونية وهي حصول الوفاء المستمد من مضي خمس سنوات على اليوم التالي لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية، حتى إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة، لأنه لا يكون للنكول من معنى في هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء. فللدائن إذن أن يوجهها إذا أراد أو يمتنع عن ذلك إذا شاء. ولا يجوز للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها. فإذا اختار الدائن توجيه هذه اليمين وركن إلى ذمة المدين، وقبل المدين هذا العرض وحلف اليمين الموجهة إليه، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تأخذ بها. كما أنه لا يجوز للدائن أن يجدّد النزاع بالارتكان على أدلة أخرى لإثبات حقه أو إثبات كذب اليمين التي أداها خصمه، لأن اختياره لهذا الطريق من طرق الإثبات، وقبول المدين ما عرضه عليه في هذا الشأن، هو بمثابة عقد صلح ينعقد بين الطرفين على أن تكون نتيجة الدعوى معلقة على حلف اليمين أو النكول عنها. وذلك مقابل تنازل الدائن عن كل دليل آخر يكون لديه. ومن ثم فلا تقبل الدعوى التي يرفعها الدائن لإثبات كذب هذه اليمين أو للمطالبة بتعويض إذا استبان كذبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت بالصفة المتقدّمة أن الطاعن هو الذي وجه اليمين التي نصت عليها المادّة 194 تجاري إلى المطعون ضدّهم فحلفوها، فلا يجوز له بعد أن قضى برفض دعواه بناءً على ذلك أن يجدّد النزاع بشأن كذب هذه اليمين أو يطالب بتعويض إذا ما ثبت كذبها. وبما أن الدعوى العمومية لا تتحرّك من المدّعي المدني إلا إذا كانت دعواه المدنية صحيحة، فإذا كانت غير مقبولة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فلا تقبل الدعوى العمومية أيضاً، وتكون المحكمة الاستئنافية إذ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الجنحة المباشرة لم تخطئ في شيء.
وحيث إن ما يدّعيه الطاعن من أنه لم يوجه اليمين وأنها إنما وجهت من محكمة النقض مردود بأن محكمة النقض إذ أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لحلف اليمين إنما قصدت أن يكون ذلك طبقاً للمادة 194 تجاري التي ذكرتها صراحة ي حكمها. ومعنى ذلك أن يكون الحلف بناءً على طلب الدائن (الطاعن) كما هو نص هذه المادة. ولقد كان له إذن أن لا يوجه اليمين أو أن يستند إلى أي دليل يكون لديه لإثبات قطع مدّة التقادم كالدليل الذي يقول به في وجه الطعن وهو اعتراف المدينين أمام المحكمة المختلطة بأن الدين لا يزال في ذمتهم. أما وهو لم يفعل، وطلب تحليف المطعون ضدّهم اليمين، فيكون قد تنازل عن دليله وركن إلى ذمة خصمه، فليس له بعد أن أدّى هذا الخصم اليمين أن يحتج بأن اليمين إنما وجهت تنفيذاً لحكم محكمة النقض. ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعاً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين / اليمين المتممة



1 - يمين متممة. حلفها كذباً. الواقعة التي جرى عليها الاستحلاف. مبلغ يزيد على العشرة الجنيهات. إثبات كذب اليمين بشهادة الشهود. لا يجوز. مثال. تجزئة أقوال المتهم. متى يجوز؟ (المادة 260 ع = 301)

إذا اتهم شخص بأنه وجهت إليه اليمين المتممة من المحكمة المدنية فحلفها كذباً بأن أقسم أن له في ذمة خصمه عشرين جنيهاً، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب هذه اليمين بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانوني الجائز إثباته بشهادة الشهود، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته استناداً إلى ما تضمنته أقواله في التحقيق من أنه قبض من خصمه مبلغ الخمسين جنيهاً الذي كان قد أقرضه إياه، وإلى أن ما جاء في أقواله تعليلاً لحقيقة التعاقد بينه وبين خصمه من أن هذا الأخير كان قد التزم أن يبيعه في مقابل هذا المبلغ خمسين أردباً من القمح وأن العشرين جنيهاً التي طالبه بها هي الفرق بين الخمسين جنيهاً التي قبضها وبين ثمن القمح الذي لم يقم بتوريده في الوقت المتفق عليه - ما جاء في أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيهاً انفصالاً يصح معه تجزئة أقواله ومحاسبته على مقتضى الشق الأوّل منها، وهو أنه دفع إلى خصمه خمسين جنيهاً وقبض منه خمسين، الأمر الذي تثبت به براءة ذمته، فإن المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت في الاستشهاد على المتهم بأقواله، لأن هذه الأقوال على الصورة التي ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض ومتعلقة - من جهة حقيقة أصل الدين - بوقائع متقارنة ومتعاصرة مما ينتفي معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صوّرها الحكم. إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جنيهاً كانت ديناً عادياً له على خصمه لا ثمناً للقمح المتعاقد عليه؛ وإذاً فما كان يحق للمحكمة - وهي مقيدة في هذه الحالة باتباع القواعد المدنية للإثبات - أن تجزئ أقوال المتهم وتأخذ من بعضها دليلاً عليه وتهدر الباقي رغم ما في مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدّد معناها ويكشف عن قصد قائلها في كلياتها وجزئياتها. ولا يغني عن خطأ المحكمة في ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق في أن تتخذ من مجموع الأقوال التي تصدر في التحقيقات من المدّعى عليه، بالرغم من عدم جواز تجزئتها، مبدأ دليل بالكتابة يسوّغ الإثبات بالبينة في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، لأنها لم تبن حكمها على هذا الأساس من جهة ولأنها من جهة أخرى قد اكتفت في ثبوت إدانة المتهم بأقواله التي سلف ذكرها دون غيرها.