جلسة 29 من يوليه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار:
زكى إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب
رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.
----------------
(232)
الطعن رقم 608 لسنة 56
القضائية
(1، 2 ) إعلان "إعلان الشركات". شركات.
(1) إعلان الشركات التجارية.
وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها الرئيسي. م 13/ 3 مرافعات. مخالفة ذلك.
أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات.
(2) مركز الإدارة الرئيسي.
ماهيته. وجوب الرجوع في تحديده إلى عقد إنشاء الشركة أو نظامها الأساسي ما لم يكن
صورياً.
(3، 4 ) قوة الأمر المقضي. دعوى "شطب الدعوى".
(3)قوة الأمر المقضي. صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه.
(4)شطب الدعوى. ماهيته. قرار المحكمة بالاستبعاد من الرول وليس قضاء في
الحق محل المنازعة.
(5)استئناف "ميعاد الاستئناف".
الحكم الابتدائي. ميعاد
استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة
بدفاعه. لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه قانوناً.
م 213 مرافعات. ثبوت علمه بالحكم بطريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفعه عنه طعناً
خاطئاً قبل إعلانه إليه. لا يكفي.
(6)استئناف "الحكم في الاستئناف". بطلان "بطلان الإعلان
بصحيفة افتتاح الدعوى".
بطلان صحيفة افتتاح
الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً. أثره. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول
درجة. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبطلان دون المضي في نظر
الموضوع.
----------------
1 - مفاد ما نصت عليه المادة 13/ 3 من قانون
المرافعات من أن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة
الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم
مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، إن المقصود
بمركز الشركة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي، إذ لا
يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا
لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه، ولا يلزم في هذه الحالة
بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون،
ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة
البيان.
2 - مركز الإدارة الرئيسي
للشركة التجارية هو المكان الذي تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات
المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع في تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها
الأساسي، ما لم يكن صورياً.
3 - قوة الأمر المقضي صفة
تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه.
4 - شطب الدعوى لا يعدو
أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء
في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به.
5 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى
ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ عملاً
بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام
عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم
المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه به بأية
طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه.
6 - بطلان صحيفة افتتاح
الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول
درجة، وأن تقف محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء
بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على
المطعون ضدهم - بعد رفض طلبه الأمر بالأداء - الدعوى رقم 5465 لسنة 1983 مدني كلي
الجيزة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 916 مليم
و232559 جنيه والفوائد. على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب شيك قدم إلى البنك
المسحوب عليه فأفاد بالرجوع على الساحب - وبتاريخ 26/ 11/ 1984 أجابت المحكمة
الطاعن إلى طلباته - استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6800
سنة 102 ق القاهرة ودفعت ببطلان الدعوى أمام محكمة أول درجة - طعن الطاعن على هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ
في فهم وتحصيل الواقع وفي تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، إذ أقام
قضاءه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى على أن إعلان الشركة المطعون ضدها الأولى بها قد
تم في غير مركزها الرئيسي الكائن بمدينة "بلبيس" وفقاً للثابت بقرار
إنشائها ونظامها الأساسي مطبقاً الجزاء المقرر في المادة 19 من قانون المرافعات،
ولم يعتد بكافة الإعلانات التي تمت للشركة بمقرها الكائن بناحية "الدقي"
وما يترتب على ذلك من آثار، في حين أنه ليس هناك ما يمنع من أن تتخذ تلك الشركة
مقراً آخر لها بالإضافة إلى المقر المنصوص عليه في نظامها الأساسي، وأن الواقع هو
أن لها مقران أحدهما ببلبيس وبه المصانع والآخر في الدقي الذي تمت فيه الإعلانات
وبه مكتب رئيس مجلس إدارتها وهو المقر الفعلي المعول عليه في التعامل مع الغير
والمعلوم للكافة والثابت بكافة مطبوعاتها ومكاتباتها، وبما لا محل معه لإعمال
الجزاء المقرر بالمادة 19 مرافعات، ورغم أن الإعلانات التي تمت بذلك المقر كانت
بالمخاطبة مع الموظف المختص بالاستلام على نحو ما أثبته المحضر بما لا محل معه
للادعاء بعدم تمامها ولو ادعت الشركة أن الصفة التي قررها المستلم غير صحيحة وذلك
عملاً بالمادة 11 من ذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي في
جملته في غير محله، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/ 3 من قانون المرافعات من
أن تُسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد
الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم
يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، إن المقصود بمركز الشرطة
الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد
ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر
أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه، ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة
المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون، ووفقاً للمادة 19
من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان - لما كان
ذلك، وكان مركز الإدارة الرئيسي للشركة التجارية هو المكان الذي تحيا فيه حياتها القانونية،
وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها، ويرجع في تحديده إلى عقد
إنشائها أو نظامها الأساسي، ما لم يكن صورياً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه ببطلان إعلان الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة افتتاح الدعوى، على ما ثبت
للمحكمة من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 168 لسنة 1978 الصادر
بالترخيص بتأسيس تلك الشركة من أن مركزها الرئيسي في مدينة بلبيس، وأن إعلان
الصحيفة قد تم في غير المركز الرئيسي المشار إليه، وكان ما خلصت إليه المحكمة له
أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على
غير أساس.
وحيث إن مبنى الطعن
بالسببين الثالث والخامس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطأه في تطبيقه وقصوره
وفساده في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفعين المبديين من الطاعن بعدم جواز نظر
الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم 51 لسنة 102 ق الذي شُطب في 16/ 5/
1985 ولم يُجدد، وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد لعلم الشركة المطعون ضدها الأولى
بالحكم الابتدائي ومسارعتها باستئنافه باستئناف آخر سابق عليه فضلاً عن إعلانها به
على مقرها الكائن 114 شارع التحرير بالدقي واستلام الموظف المختص له مما لا محل
معه لإعمال المادة 213 مرافعات وبما كان يوجب على المحكمة ضم هذا الاستئناف لتحقيق
دفاعه ولإثبات علم الشركة بالحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كانت قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه.
وأن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة
باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك
به، وكان الطاعن لا يماري في أن الاستئناف رقم 52 لسنة 102 ق المستند عليه في دفعه
قد تقرر شطبه ولم يجدد أو يقضى فيه، ومن ثم فهو لا يمنع من نظر الاستئناف محل
الطعن، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المحكوم عليه لم
يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد
استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ - عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات - إلا من
وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون
المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً
كاملاً، ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه
عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه، وكان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها
الأولى لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها، كما أنها لم تعلن
بالحكم الابتدائي إعلاناً قانونياً يعتد به - وعلى ما سلف بيانه في الرد السابق -
حتى وقت إقامتها للاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه، فإن الدفع بسقوط حقها في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون في غير محله، لما كان ما تقدم، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفعين سالفي البيان، ومما لا محل
معه لضم ملف الاستئناف المشار إليه، فإن النعي عليه بما سلف يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أنه وقد انتهت محكمة
الاستئناف إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه كان يتعين عليها التصدي للفصل في
موضوعها طالما إن البطلان لم يمتد إلى إجراءات إيداعها.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كان بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً
يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن تقف محكمة الاستئناف -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على
غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.