الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يناير 2020

الطعن 608 لسنة 56 ق جلسة 29 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 232 ص 1494

جلسة 29 من يوليه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: زكى إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.
----------------
(232)
الطعن رقم 608 لسنة 56 القضائية
(1، 2  ) إعلان "إعلان الشركات". شركات.
(1) إعلان الشركات التجارية. وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها الرئيسي. م 13/ 3 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات.
(2) مركز الإدارة الرئيسي. ماهيته. وجوب الرجوع في تحديده إلى عقد إنشاء الشركة أو نظامها الأساسي ما لم يكن صورياً.
(3، 4  ) قوة الأمر المقضي. دعوى "شطب الدعوى".
 (3)قوة الأمر المقضي. صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه.
 (4)شطب الدعوى. ماهيته. قرار المحكمة بالاستبعاد من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة.
 (5)استئناف "ميعاد الاستئناف".
الحكم الابتدائي. ميعاد استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه قانوناً. م 213 مرافعات. ثبوت علمه بالحكم بطريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه. لا يكفي.
 (6)استئناف "الحكم في الاستئناف". بطلان "بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى".
بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً. أثره. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع.
----------------
1  - مفاد ما نصت عليه المادة 13/ 3 من قانون المرافعات من أن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، إن المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه، ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون، ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان.
2 - مركز الإدارة الرئيسي للشركة التجارية هو المكان الذي تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع في تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي، ما لم يكن صورياً.
3 - قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه.
4 - شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه.
6 - بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن تقف محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم - بعد رفض طلبه الأمر بالأداء - الدعوى رقم 5465 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 916 مليم و232559 جنيه والفوائد. على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب شيك قدم إلى البنك المسحوب عليه فأفاد بالرجوع على الساحب - وبتاريخ 26/ 11/ 1984 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته - استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6800 سنة 102 ق القاهرة ودفعت ببطلان الدعوى أمام محكمة أول درجة - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم وتحصيل الواقع وفي تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى على أن إعلان الشركة المطعون ضدها الأولى بها قد تم في غير مركزها الرئيسي الكائن بمدينة "بلبيس" وفقاً للثابت بقرار إنشائها ونظامها الأساسي مطبقاً الجزاء المقرر في المادة 19 من قانون المرافعات، ولم يعتد بكافة الإعلانات التي تمت للشركة بمقرها الكائن بناحية "الدقي" وما يترتب على ذلك من آثار، في حين أنه ليس هناك ما يمنع من أن تتخذ تلك الشركة مقراً آخر لها بالإضافة إلى المقر المنصوص عليه في نظامها الأساسي، وأن الواقع هو أن لها مقران أحدهما ببلبيس وبه المصانع والآخر في الدقي الذي تمت فيه الإعلانات وبه مكتب رئيس مجلس إدارتها وهو المقر الفعلي المعول عليه في التعامل مع الغير والمعلوم للكافة والثابت بكافة مطبوعاتها ومكاتباتها، وبما لا محل معه لإعمال الجزاء المقرر بالمادة 19 مرافعات، ورغم أن الإعلانات التي تمت بذلك المقر كانت بالمخاطبة مع الموظف المختص بالاستلام على نحو ما أثبته المحضر بما لا محل معه للادعاء بعدم تمامها ولو ادعت الشركة أن الصفة التي قررها المستلم غير صحيحة وذلك عملاً بالمادة 11 من ذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/ 3 من قانون المرافعات من أن تُسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، إن المقصود بمركز الشرطة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه، ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون، ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان - لما كان ذلك، وكان مركز الإدارة الرئيسي للشركة التجارية هو المكان الذي تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها، ويرجع في تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي، ما لم يكن صورياً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلان الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة افتتاح الدعوى، على ما ثبت للمحكمة من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 168 لسنة 1978 الصادر بالترخيص بتأسيس تلك الشركة من أن مركزها الرئيسي في مدينة بلبيس، وأن إعلان الصحيفة قد تم في غير المركز الرئيسي المشار إليه، وكان ما خلصت إليه المحكمة له أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الطعن بالسببين الثالث والخامس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطأه في تطبيقه وقصوره وفساده في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفعين المبديين من الطاعن بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم 51 لسنة 102 ق الذي شُطب في 16/ 5/ 1985 ولم يُجدد، وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد لعلم الشركة المطعون ضدها الأولى بالحكم الابتدائي ومسارعتها باستئنافه باستئناف آخر سابق عليه فضلاً عن إعلانها به على مقرها الكائن 114 شارع التحرير بالدقي واستلام الموظف المختص له مما لا محل معه لإعمال المادة 213 مرافعات وبما كان يوجب على المحكمة ضم هذا الاستئناف لتحقيق دفاعه ولإثبات علم الشركة بالحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه. وأن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به، وكان الطاعن لا يماري في أن الاستئناف رقم 52 لسنة 102 ق المستند عليه في دفعه قد تقرر شطبه ولم يجدد أو يقضى فيه، ومن ثم فهو لا يمنع من نظر الاستئناف محل الطعن، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ - عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات - إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه، وكان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها، كما أنها لم تعلن بالحكم الابتدائي إعلاناً قانونياً يعتد به - وعلى ما سلف بيانه في الرد السابق - حتى وقت إقامتها للاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه، فإن الدفع بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون في غير محله، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفعين سالفي البيان، ومما لا محل معه لضم ملف الاستئناف المشار إليه، فإن النعي عليه بما سلف يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أنه وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه كان يتعين عليها التصدي للفصل في موضوعها طالما إن البطلان لم يمتد إلى إجراءات إيداعها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن تقف محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1629 لسنة 53 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 292 ص 1441


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال الدين حامد نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
--------------
(292)
الطعن رقم 1629 لسنة 53 القضائية

دعوى "شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
شطب الدعوى. لا يعني زوالها. بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم. شرطه. ألا يقضي باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع.

------------
تنص المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية......."، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى 8047 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ 2000 جنيه، وقالت بياناً لذلك إن المرحوم..... كان قد أمن على حياته لدى الشركة المطعون ضدها لصالح ابنتيه القاصرتين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهما بموجب وثيقتي تأمين مؤرختين 4، 5/ 8/ 1975، وتوفى إلى رحمة الله بتاريخ 31/ 1/ 1976، وإذ امتنعت الشركة عن سداد مبلغ التأمين فقد أقامت الدعوى بطلبها السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1980 بالطلبات، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 556 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه سبق لها أن أقامت الدعوى 2212 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بذات الموضوع والطلبات، مما يعد إجراءً قاطعاً للتقادم فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 383 من القانون المدني تنص على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية........"، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانقطاع التقادم لسبق إقامتها الدعوى 2212 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، وهو دفاع جوهري لا يغير منه أن الشركة الطاعنة أثارت بأن تلك الدعوى شطبت طالما لم تتمسك بأنها اعتبرت كأن لم تكن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 2179 لسنة 60 ق جلسة 28 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 187 ص 904

جلسة 28 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
---------------
(187)
الطعن رقم 2179 لسنة 60 القضائية
 (1)تقادم "انقطاع التقادم".
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
 (2)دعوى "شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". تقادم.
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها. اعتبارها - بقوة القانون - كأن لم تكن. م 82 مرافعات. شرطه. تمسك ذوو الشأن بذلك. أثره. زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم.
---------------
1 - مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه.
2 - مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 5926 سنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 30000 جنيه، وقالاً بياناً لذلك إن تابع الطاعن تسبب بتاريخ 23/ 1/ 1984 في موت ابنهما أثناء قيادته السيارة رقم 147357 جيش وحرر عن ذلك القضية رقم 506 سنة 1984 جنح عسكرية شرق القاهرة وحكم بإدانته بحكم بات، وقد لحقت بهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها وعما لحق ابنهما من ضرر بالمبلغ المطالب به. دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون عليهما سبق أن أقاما الدعوى رقم 1631 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب التعويض عن ذات الأضرار وقررت المحكمة شطبها بتاريخ 9/ 3/ 1988 ولم يجددا السير فيها خلال الميعاد القانوني، وأقاما الدعوى الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 8/ 1988، وبتاريخ 22/ 3/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي والتعويض المورث يوزع حسب المبين بالحكم، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 585 سنة 32 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 698 سنة 32 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى السابقة رقم 1631 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية التي أقامها المطعون عليهما بذات الطلبات الحالية قد شطبت بتاريخ 9/ 3/ 1988 ولم يجددا السير فيها خلال الميعاد القانوني ومن ثم فقد أصبحت كأن لم تكن بعد أن تمسك هو بذلك بما ينبني عليه أن يزول أثر تلك الدعوى في قطع التقادم الذي يبدأ سريانه من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً في 29/ 2/ 1984 لا من تاريخ العمل بحدوث الضرر والمسئول عنه إعمالاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من احتساب تاريخ بدء سريان التقادم من اليوم التالي لانقضاء ستين يوماً تالية لشطب الدعوى فإنه يكون قد أعتد بالدعوى السابقة في قطع التقادم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك الحق في إقامة دعوى جديدة، وكان البين من الأوراق أن الحكم الجنائي أصبح باتاً في 5/ 3/ 1984 بفوات ميعاد الالتماس وكان المطعون عليهما قد أقاما دعوى التعويض السابقة رقم 1631 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/ 2/ 1987 قبل سقوطها بالتقادم إلا أنها شطبت في 9/ 3/ 1988 ولم يجدد المطعون عليهما السير فيها خلال الميعاد ومن ثم فإنه - تطبيقاً لما سلف - يزول أثر تلك الدعوى في قطع التقادم بعد أن تمسك الطاعن باعتبارها كأن لم تكن لما كان ما تقدم وكان المطعون عليهما قد أقاما الدعوى الراهنة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 29/ 8/ 1988 وتمسك الطاعن بسقوطها بالتقادم على سند من أن المطعون عليهما علماً بالضرر وبشخص محدثه من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أعتد في قضائه بالدعوى السابقة رغم زوال أثرها في قطع التقادم بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد وتمسك الطاعن بذلك وإذ كان خطؤه هذا قد حجبه عن استظهار علم المطعون عليهما بالضرر وبشخص المسئول عنه المعول عليه في بدأ سريان التقادم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الثلاثاء، 7 يناير 2020

الطعن 713 لسنة 82 ق جلسة 24 / 4 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
  برئاسة السيد القاضـــــي / حســــــــــــــام قرنــــــــــــي   نـــــائب رئيس المحكمـة
  وعضوية السادة القضاة / ســميـــــر عـــبـــد المنعم ،  ســــمـــيــــــــر ســــــعــــــــــــد         
                     طــــــــــــارق تــــمـــيـــــــرك   و  عــــــــــــــادل فـــــــــتـــــــــــحي          
                                         نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد  .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 19 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 713 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-  السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة .... . موطنه القانوني / العاشر من رمضان - ..... محافظة الشرقية .
-       حضر الأستاذ/ ...... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
-   السيد / .... المقيم / ..... - محافظة الشرقية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     في يـــوم 18/1/2012 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 22/11/2011 في الاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 6/2/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/3/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/4/2019 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقــرر / عادل فتحي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع ودياً بينه وبين الطاعنة - شركة النساجون الشرقيون - فقد أقام عليها الدعوى رقم 136 لسنة 2008 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد باستقالته المقدمة بتاريخ 17/2/2008 وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 23616 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، ومبلغ 196216 جنيهاً تعويضاً نهائياً عما لحقه من أضرار ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 9/9/1987 وإذ أجبرته على تقديم استقالته في 17/2/2008 ورفضت صرف مستحقاته المالية مما يعد فصلاً تعسفياً، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/1/2010 بعدم الاعتداد بالاستقالة المقدمة من المطعون ضده ، وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 78720 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية ، ومبلغ 5000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقته من جراء فصله تعسفياً ، ومبلغ 5905 جنيه مقابل مهلة الإخطار ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 22/11/2011 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قدم لها استقالته في 17/2/2008 بمحض إرادته للحصول على معاش مبكر من هيئة التأمينات الاجتماعية وتم قبولها في مواجهته وانتهت خدمته لديها استناداً إلى هذه الاستقالة ، ومن ثم فلا يستحق ثمة تعويض لانتفاء التعسف في إنهاء خدمته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن إنهاء خدمته وعدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة إن الاستقالة المقدمة منه لم تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل لعدم قبولها هذه الاستقالة كتابة ، وأن منعها للمطعون ضده من أداء العمل يعتبر فصلاً تعسفياً رغم أن المادة 119 من قانون العمل لم تشترط الكتابة لإثبات قبول صاحب العمل لاستقالة العامل ، وإنها لم تمنع المطعون ضده من العمل وإنما هو الذى أنهى عقد عمله معها بإرادته المنفردة بتقديمه لهذه الاستقالة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة (110) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المقابلة للمادة 694 /2 من القانون المدني على إنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 198 من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء ..... " ، والنص في المادة 119 من ذات القانون على إنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن " يدل على أن للعامل الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة شريطة أن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع ، وأن يخطر صاحب العمل كتابةً بذلك ، ومفاد ذلك أن استقالة العامل تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل بمجرد تقديمها دون توقف على قبول صاحب العمل لها ، وحرصاً من المشرع على مصلحة العامل وتحسباً لمظنة أن يكون العامل قد تعرض لثمة ضغوط دفعته إلى تقديم الاستقالة ، فقد أجاز له المشرع أن يعدل كتابةً عن هذه الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة ، فإذا تمسك بالاستقالة ولم يعدل عنها كتابةً فإنه يتعين الاعتداد بها في إنهاء عقد العمل ، والعلة في ذلك هي منع تأبيد عقود العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده تقدم للطاعنة باستقالته من العمل في 17/2/2008 وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يثبت أن المطعون ضده قد عدل كتابةً عن هذه الاستقالة ، ومن ثم فإنها تنتج أثرها في إنهاء عقد عمله لدى الطاعنة من تاريخ تقديمها ، ويضحى قرار الطاعنة بإنهاء خدمته لديها بسبب هذه الاستقالة بمنأى عن التعسف ، ولا يغير من ذلك - وبفرض صحة ادعاء المطعون ضده أمام مكتب العمل - أن الطاعنة أجبرته على تقديم الاستقالة ومنعته من دخول العمل إذ كان في مكنته العدول عن هذه الاستقالة بعد تقديمها وإخطار الطاعنة بهذا العدول حتى لا تنتج الاستقالة أثرها في إنهاء علاقة العمل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بأقوال المطعون ضده أمام مكتب العمل ، ولم يعتد بالاستقالة المقدمة منه بمقولة إن الطاعنة لم تقبل كتابةً هذه الاستقالة ، وإنها منعته من العمل واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .  ىلأ
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 232 لسنة 53 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 7 لسنة 31 جلسة 17/ 4/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 82 ص 442


جلسة 17 من أبريل سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
-----------
(82)

الطعن رقم 7 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى جنائية. ارتباط الجرائم. إحالتها. سلاح. قتل عمد.

الإحالة المباشرة من النيابة العامة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج. المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 وما ارتبط بها من جرائم أخرى. معنى كلمة الارتباط المشار إليها في النص. هو ارتباط المادة 32 عقوبات. جواز الإحالة المباشرة بالنسبة لجميع الجرائم.
الجريمة التابعة والجريمة المتبوعة والجريمة المندمجة: تسميات لا تتفق مع عبارة النص ولا غرض واضعه. مثال: إحراز سلاح وقتل عمد.
(ب) فاعل أصلى. مسئولية جنائية. قتل عمد.
اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها. مقتضاه: تضامنهم في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين. تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم. ليس بلازم.
(جـ - هـ) إثبات "شهادة". أداء اليمين. عدم أدائها. عقوبة.
استحلاف الشاهد من ضمانات التحقيق بغية حمله على قول الصدق. طائفة لا يجوز استحلافها: المحكوم عليهم بعقوبة جناية وناقصو الأهلية. سماع معلوماتهم على سبيل الاستدلال. علة ذلك: هم أقل ثقة ممن يجب عليهم الحلف. أداؤهم الشهادة بيمين. لا يترتب عليه البطلان. حرمان المحكوم عليهم بعقوبة جناية من الحلف: عقوبة. معناها.

--------------

1 - إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد - ذلك الارتباط الذى قصده الشارع في المادة 32 من قانون العقوبات - وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في الجنايات المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - أيا ما كانت العقوبة المقرر لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة. ومن ثم يكون ما خاض فيه الطاعنون في خصوص ما أسموه بالجريمة التابعة والجريمة المتبوعة واعتبار جريمة إحراز السلاح تابعة لجريمة القتل ومندمجة فيها - ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيد مع عبارة النص ولا غرض واضعه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد حدد الأفعال التي قارفها كل متهم، وأثبت عليهم اتفاقهم على قتل المجنى عليه والشروع في قتل الباقين عمدا مع سبق الإصرار ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك، فإن هذا واحده يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في جريمتي القتل والشروع فيه. وليس بلازم الحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة.
3 - استحلاف الشاهد - عملا بالمادة 283/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - هو من الضمانات التي شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم، لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك، إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة، والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك مثل ناقص الأهلية.
4 - مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها، ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق.
5 - الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين، فهي ليست حرمانا من حق أو ميزة مادام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة، فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين - في خلال فترة الحرمان من أدائه - فلا بطلان - إذ لا يجوز أن يرتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعا قتلوا المجنى عليه الأول عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتربصوا له حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه النار قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وشرعوا في قتل المجنى عليهم الآخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتلهم وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتربصوا لهم بالمكان الذى علموا سلفا بمرورهم منه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم النار فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج. والمتهمان الأول والثاني أحرز كل منهما سلاحا ناريا مششخنا "بندقية لى أنفيلد" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بإحرازه أو حيازته. والمتهمان الثالث والرابع أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بإحرازه أو حيازته. وطلبت بأمر إحالة معاقبتهم بالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 عقوبات و 1 و 6 و 26/ 1 - 2 - 4 و 32 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين عن التهمة الأولى والمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 من القانون المذكور بالنسبة لجميع المتهمين أيضا عن التهمة الثانية والمواد 1 و 6 و 26/ 2 - 4 و 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق للأول والثاني والثالث والرابع عن التهمتين الثالثة والرابعة مع تطبيق المادة 32 عقوبات بالنسبة لهم جميعا بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة البندقيتين والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
أولا - تقريرا الأسباب المقدمان من الأستاذ أحمد حسين المحامي بتاريخ 24/ 12/ 1959 ومن الأستاذ كما توفيق المحامي بتاريخ 3/ 1/ 1960.

من حيث إن مبنى الوجه الأول من كل من التقريرين المذكورين هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك أن الدعوى الجنائية أحيلت مباشرة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات باتهام الطاعنين بجنايتي قتل عمد وشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد دون أن تحال إليها من غرفة الاتهام طبقا للقاعدة العامة المقررة بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجدى في ذلك التحدي بتعديل المادة المذكورة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى خول النيابة العامة حق إحالة جنايات معينة - من بينها الجنايات المعاقب عليها بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - مباشرة إلى محكمة الجنايات وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى لأن هذه الرخصة هي استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه بحيث تطغى جريمة إحراز السلاح - وهى جريمة تابعة - على الجريمة الأساسية وهى القتل ولا تعد إلا أداة تنفيذ هذه الجريمة الأخيرة بحيث تتلاشى فيها كجريمة مستقلة وتصبح عنصرا من عناصرها، الأمر الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه حين اعتبر ما وقع من الطاعنين جريمة واحدة وأدمج جريمة إحراز السلاح في جريمتي القتل والشروع فيه، مما ينتقى معه القول بقيام ارتباط بين هذه الجرائم وبعضها البعض بالمعنى المفهوم قانونا وهو مالا يتوافر إلا بين جريمتين مستقلتين.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بطريق التكليف بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المجنى عليه الأول عمدا وشروعهم في قتل باقي المجنى عليهم عمدا وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتربصوا لهم بالمكان الذى علموا سلفا بمرورهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم النار قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجنى عليه الأول وخاب أثر الجريمة بالنسبة إلى باقي المجنى عليهم لسبب لا دخل لإرادة الطاعنين فيه وهو تدارك المجنى عليهم المذكورين بالعلاج، وبوصف أن تستعمل فيه بدون ترخيص وأن الطاعنين الثالث والرابع أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن وذخيرة مما تستعمل فيه بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات و1 و 6 و 26/ 1 ـ 2 ـ 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدولين 2 و 3. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة البندقيتين والذخيرة المضبوطة وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها قد دلل بأدلة سائغة على أن يكون مرخصا لأى منهم بذلك - وهى الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 التي رفعت بها الدعوى الجنائية مباشرة أمام محكمة الجنايات - وأثبت توافر الارتباط بين هذه الجنايات وجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد التي دين الطاعنون بها، ذلك الارتباط الذى استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا ينصرف إلى غير المعنى الذى قصده الشارع في المادة 32 من قانون العقوبات - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين - مما مفاده أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد وكانت إحدى هذه الجرائم داخله في الجنايات المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة - المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - أيا ما كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة، ومن ثم تكون النيابة العامة إذ رفعت الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات قد تصرفت في حدود حقها المخول لها قانونا بمقتضى الفقرة سالفة البيان، ويكون ما خاض فيه الطاعنون في خصوص ما أسموه بالجريمة التابعة والجريمة المتبوعة واعتبار جريمة إحراز السلاح تابعة لجريمة القتل العمد ومندمجة فيها، ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص ولا غرض واضعه ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من التقريرين هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان آخر في الإجراءات أثر فيه كما خالف القانون، ذلك أنه اعتمد في الإدانة على أقوال على محمد عبد العال بعد استحلافه اليمين مع أنه محكوم عليه بعقوبة جناية وأدى شهادته في فترة قضائه العقوبة بالليمان وذلك على خلاف ما يقضى به نص المادة 25 من قانون العقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأصل هو أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقا في شهادته، ولحمله على قول الصدق أوجب القانون في المادة 283/ 1 من قانون الإجراءات على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، كما عاقب الشارع على شهادة الزور وعلى إعانة الجاني من الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التي شرعت فيها شرعت لمصلحة المتهم لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك مثل ناقصي الأهلية. ومذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها، ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها لصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وغاية ما في الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كي يكون القاضي أكثر احتياطا في تقديرها وترك له بعد ذلك الحرية التامة في الأخذ بها أو اطراحها. فالحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين فهي ليست حرمانا من حق أو ميزة مادام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة. فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين - في خلال فترة الحرمان من أدائه - فلا بطلان وتظل هذه الشهادة في حقيقتها وفى نظر القانون من قبيل الاستدلال التي يترك تقديرها للقاضي، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق. وبفرض وقوع هذا البطلان - وهو غير قائم - فإن سكوت محامى الطاعنين - على ما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة - عن الاعتراض على هذا الإجراء في حال حصوله في حضوره يسقط الحق في الدفع ببطلانه وفقا لنص المادة 333/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن مبنى سائر أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما أخطأ في الإسناد، ذلك أنه عول في إدانة الطاعن الأول على القول بأنه عثر في منزله على بندقية "لى أنفيلد" مطلقة حديثا استنادا إلى المحضر الذى حرره ضابط مباحث المركز مع أن الطاعن المذكور أنكر في كافة مراحل الدعوى صلته بتلك البندقية أو إحرازه إياها وأثار المدافع عنه ما اعتور تحقيق النيابة من نقص في خصوص هذه الواقعة لالتفاتها عن سؤال الضابط والمخبر الذى وجد البندقية عن ظروف ضبطها ومسوغاتها وطلب استبعاد الدليل المستمد من ذلك وجاء رد الحكم على هذا الدفاع مقصورا على القول بأن أحدا لم يعترض على ذلك المحضر وهو ما لا يصلح ردا. كما أن الحكم لم يعن بتحديد الأعمال المسندة إلى كل منهم على حدة وبيان الدليل الذى قام لديه عليها حتى يمكن تحديد مركز الطاعنين في الدعوى كفاعلين أصليين أو شركاء واكتفى الحكم بأخذهم جملة ويبدو هذا الإجمال حين عرض الحكم إلى ظرف الترصد، فضلا عما نسبه إليهم من أنهم حين ترصدوا للمجنى عليهم كانوا وقوفا مدحجين بالسلاح في انتظار عودتهم حتى إذا ما رأوهم انقضوا عليهم بلا مناقشة وأطلقوا النار صوبهم، وما ذكره الحكم من ذلك يخالف المثبت على لسان الشهود من أن الطاعنين لم يكونوا جميعا واقفين بالطريق بل كان بعضهم جالسا على مصطبة وأن إطلاق النار لم يكن بالصورة التي أوردها الحكم من انقضاض الطاعنين على المجنى عليهم وهو ما سبق أن سجله الحكم في معرض تحصيله لأقوال أولئك الشهود، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدافع عن الطاعنين لم يتمسك أمام المحكمة بطلب سماع أحد في شأن واقعة ضبط البندقية بمنزل الطاعن الأول بل اقتصر على تعييب إجراءات التحقيق في هذا الصدد ومحاولة النيل منها وهو ما لا يمس الحكم لأن العبرة بإجراءات المحاكمة ذاتها، ومن ثم فلا حق للطاعن الأول في النعي على الحكم اعتماده على محضر الضبط لما هو مقرر من حق محكمة الموضوع في أن تعتمد في تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، ولها في سبيل ذلك أن تعتمد على ما يرد بمحاضر جمع الاستدلالات المطروحة على بساط البحث متى اطمأنت إلى صحة ما ورد بها، ولا يعدو ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى وتقديرها وهو ما تستقل به بغير معقب عليها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها كل
طاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دينوا بها، وإذ أثبت على الطاعنين اتفاقهم على قتل المجنى عليه والشروع في قتل الباقين عمدا مع سبق الإصرار ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك، فإن هذا وحده يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في جريمتي القتل والشروع فيه، وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ظرف الترصد في قوله "وحيث إن الترصد ثابت لدى المتهمين (الطاعنين) من وقوفهم في الطريق الوحيد لمرور السيارات إلى مساكن المجنى عليهم مع علمهم بأنهم توجهوا إلى أسيوط مدحجين بالسلاح الفتاك القاتل في انتظار عودة المجنى عليهم حتى إذا ما رأوهم قادمين انقضوا عليهم بلا مناقشة ولا كلام جرى بينهم وبين المجنى عليهم وشهروا السلاح عليهم وطلقوا منه النار صوبهم فخر القتيل صريعا وجرح على محمد عبد العال وعبد الله محمد عبد العال وأحمد سعيد عبد الفتاح كما أصابت المقذوفات زكى أيوب وابراهيم عبد العال". وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغا في استخلاص هذه الظروف كما هو معرف به في القانون، ولا يقدح في سلامة الحكم أن يكون وهو في مقام التدليل على توافر هذا الظرف قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التي نسبت إليهم معا كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قالة الخطأ في الإسناد مردودا بأن ما أورده الحكم في خصوص استظهار ظرف الترصد له مأخذه من الأوراق، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص هذا الظرف - شأنه في ذلك شأن سائر ظروف الدعوى - من العناصر المطروحة أمامها ولو كان ذلك بطريق الاستنباط والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل. ثانيا - تقريرا لأسباب الثالث المقدم من الأستاذ على عثمان حماد المحامي بتاريخ 27/ 12/ 1959.
من حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يستظهر توافر ظرفي الترصد وسبق الإصرار في حق الطاعنين لأن واقعة الدعوى حصلت فجأة وبغير تدبير سابق ولم يستظهر الحكم ظروف علم الطاعنين بوجود المجنى عليهم بأسيوط وعودتهم منها إلى بلدتهم بالسيارة ولا تكفى الضغينة بين الطاعنين والمجنى عليهم لاستخلاص سبق الإصرار ومع ذلك فإنها ليست مقصورة على أسرتي الفريقين بل إنها قائمة بين أسرة المجنى عليهم وعائلات أخرى. وبانتفاء هذين الطرفين يكون جمع الحكم بين الطاعنين في المسئولية عن مقارفة جنايتي القتل والشروع فيه دون التدليل على سبق اتفاقهم على ذلك أو قيام الاشتراك بينهم على مقارفتها يجافى التطبيق الصحيح للقانون. كما قصر الحكم في استظهار نية القتل والتدليل على توافرها في حق الطاعنين إذا لم يبين نوع السلاح الناري المستعمل في ارتكاب الجريمة وعدد الطلقات التي أصابت المجنى عليهم ومواضعها في أجسامهم. هذا إلى أن الحكم قد اعتمد في الإدانة على أقوال المجنى عليهم وعلى التقرير الطبي على رغم ما بين هذين الدليلين من تعارض من حيث الإصابات وعددها والآلة المستعملة في إحداثها واتجاه المقذوفات وموقف الضارب من المعتدى عليه وذلك دون أن يرفع هذا التعارض، بل إنه حسن عرض للرد على ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص سلم بقيام التناقض بين الدليلين القولي والفني ومع ذلك لم يعول عليه مما يصمه بالتخاذل ويعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما سلف البيان بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مردودة إلى أصلها وعرض إلى سبق الإصرار في قوله "وحيث إن سبق الإصرار متوفر لدى المتهمين (الطاعنين) من الضغينة الكامنة في نفوسهم والنار المستعرة في نفوسهم من جراء قتل قريبهم فعولوا لذلك على الانتقام والثأر لهما من المجنى عليهم شفاء لما في نفوسهم من ضغن ولما في قلوبهم من بغض فعقدوا الخناصر على ذلك وبيتوا النية على قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم". وكان ما أورده الحكم من ذلك يتوافر به هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم مردودا إلى أصله في الأوراق فإن المجادلة في ذلك لا تقبل لتعلق الأمر بسلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى وتقديرها مما تستقل به بما لا معقب عليها فيه. ولما كان الحكم قد استظهر ظرف الترصد بما ينتجه كما سلف القول في معرض تناول تقريري الأسباب السابقين، وكان لا جدول للطاعنين من المنازعة في قيام هذا لظرف بعد إذ أثبت توافر سبق الإصرار في حقهم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إن نية القتل العمد متوفرة لدى المتهمين (الطاعنين) من الضغينة الكامنة في نفوسهم والنار المتأججة في صدورهم من جراء قتل قريبهم واستعمالهم أسلحة قاتلة بطبيعتها وتصويبها وإطلاق مقذوفات منها على المجنى عليهم حتى خر القتيل صريعا من جراء ذلك مما يقطع أن المتهمين قد نووا إزهاق أرواح المجنى عليهم". وكان تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون، وهي أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته في تقدير الوقائع لما لا معقب عليه متى كانت الوقائع والظروف التي بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التي رتبها عليها، وكان ما ذكره الحكم في خصوص توافر هذه النية سائغا في استظهارها كما هي معرفة به في القانون. أما ما يثيره الطاعنون في شأن بيان أداة القتل وكيفية إطلاقها ومواضع الإصابات فإنه فضلا عن أنه من المقرر أن آلة القتل أو طريقته ليستا من البيانات الجوهرية التي يلزم التحدث عنها مادام الحكم قد أثبت وقوع القتل فعلا، فإن الحكم قد عرض إلى أداة الجريمة وطريقة حصولها في معرض بيانه واقعة الدعوى وأثبت مواضع الإصابات التي حدثت بفعل الطاعنين كما بينها التقرير الطبي بما يعصمه من قالة القصور في هذا البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى وسرد أدلتها عرض إلى ما أثاره الدفاع في خصوص الخلاف بين أقوال الشهود والتقرير الطبي فقال "وحيث إن أقوال الدفاع مردودة بأن أقوال المجنى عليهم قد جاءت متساندة في جوهرها مؤيدة بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وبما أوردته المعاينة وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك من أقوال محمد الشاذلي سائق السيارة رقم 88 أسيوط أن المجنى عليهم والقتيل كانوا من بين راكبي سيارته وأن الرصاص أطلق عليهم بمكان الحادث عند منزل حسن قايد (الطاعن الرابع) ومن ثم فهم شهود رؤية له وقد أصيبوا من جرائه واختلافهم في بعض المسائل رغم وقوع الحادث في وضح النهار إنما مرده أنهم فوجئوا به وفى غمرته والأعصاب متوترة والجروح دامية أيقن بعضهم بشيء لم يره الآخر، ومن ثم، كان القول بأن القتيل أصيب من عيار واحد، وكان التناقض في رؤية مكان المتهمين، إلا أن هذا التناقض ليس بمؤثر طالما أنه ثبت بما لا يدع مجالا لشك وجود المتهمين جميعا بمكان الحادث وفق ما قرره الشهود وقد جاءت أقوالهم مؤيدة بما قرره التقرير الطبي الشرعي والمعاينة...." وما ذهب إليه الحكم من ذلك سائغ في استخلاص الإدانة من أدلة الدعوى بما لا تناقض فيه، ذلك بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم إذ لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه ويناقش على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في إثبات اقتناعه واطمئنانه بما انتهى إليه أما التناقض الذى يعيب الحكم فهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، فإذا كانت المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال الشهود في صدد وجود الطاعنين على مسرح الجريمة وإطلاقهم النار على المجنى عليهم نتيجة تدبيرهم السابق واطرحت ما جاء بأقوال بعضهم من خلاف في تصوير الحادث واعتمدت في ذلك على باقي الأدلة التي ساقتها وانتهت إلى النتيجة التي خلصت إليها بأسباب سائغة فإنها تكون قد عملت في حدود سلطتها التي لا معقب عليها فيها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعنون لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.