الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 ديسمبر 2019

الطعن 729 لسنة 36 ق جلسة 21 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 162 ص 862


جلسة 21 من يونيه سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
------------
(162)
الطعن رقم 729 لسنة 36 القضائية

(أ وب وج) مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم". استجواب.
(أ ) الاستجواب. ماهيته: هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها.
(ب) لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم. ليس له استجوابهم.
(ج) إرسال مأمور الضبط القضائي الشهود إلى النيابة العامة بعد جمعه للاستدلالات غير واجب.
(د) "حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاكمة. "إجراءاتها".
للمحكمة إذا استحال عليها سماع الشهود الرجوع إلى أقوالهم في التحقيقات والاعتماد عليها في حكمها.
(هـ) تزوير. "الطعن بالتزوير". محكمة الموضوع. دعوى جنائية. "وقف السير فيها".
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. للمحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي.
(و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم: هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
(ز) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير صحيح.

-------------
1  - الاستجواب - وهو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف. [(1)]
2 - تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك". ولما كانت الطاعنة تسلم في طعنها بأن كل ما جرى من مأموري الضبط القضائي في محضر جمع الاستدلالات هو أنه سأل المتهمين عن أسمائهم وعناوينهم وسنهم وعن التهم الموجهة إليهم، فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف من اعترف منهم في ذلك المحضر ورد عليه - بأن لمأموري الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهمين عن التهم المسندة إليهم وأنه قام بذلك على النحو الثابت بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يستجوب المتهمين بالتفصيل أو يواجههم بالأدلة - يكون قد رد على الدفع رداً صحيحاً في القانون يسوغ به إطراحه.
3 - لا يوجب القانون على مأموري الضبط القضائي بعد جمع الاستدلالات أن يبعثوا بالشهود إلى النيابة العامة.
4 - من المقرر أنه إذا استحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الاهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها، فإنه يكون لها قانوناً في هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم في التحقيقات وأن تعتمد عليها في حكمها.
5 - مؤدى نصوص المواد 295، 296، 297 من قانون الإجراءات الجنائية والمذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة - أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهيه. [(2)]
6 - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
7 - لا يصح النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 1/ 4/ 1960 بدائرة قسم الأزبكية: (أولاً) الأول والثانية: 1 - أداروا منزلاً لدعارة النسوة. 2 - حرضا المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على ارتكاب الفجور والدعارة (ثانياً) المتهمات من الثانية إلى السابعة: اعتدن ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في 5/ 6/ 1965 عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية. حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية وغيابياً لباقي المتهمات (أولاً) بحبس المتهمين الأول والثانية سنة مع الشغل وغرامة لكل منهما مائة جنيه وكفالة 5 ج لكل لإيقاف التنفيذ ومصادرة المضبوطات (ثانياً) ببراءة باقي المتهمات من الثالثة إلى الأخيرة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 21/ 9/ 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضا وقضى في المعارضة المقدمة من المتهم الأول في 19/ 10/ 1965 باعتبارها كأن لم تكن وفى المعارضة المقدمة من المتهمة الثانية في 25/ 1/ 1966 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المتهم في الأول في حكم المعارضة الصادر في 19/ 10/ 1965 كما طعنت المتهمة الثانية في حكم المعارضة الصادر في 25/ 1/ 1966 .... الخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول قرر بالطعن ولم يقدم أسباباً لطعنه فيتعين عدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن محصل ما تنعاه هذه الطاعنة بالوجه الأول من وجوه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانها بجريمتي إدارة منزل للدعارة وتحريض النسوة على ارتكاب الفجور والدعارة قد أخطأ في القانون وأخل بحقها في الدفاع، ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعنة قررت لدى المحكمة الاستئنافية بالطعن بالتزوير على محضر ضبط الواقعة المؤرخ 1/ 4/ 1965 وبينت في تقريرها أدلة التزوير، فإن المحكمة لم تستعمل نص المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يقضى بإحالة الطعن إلى النيابة العامة لتحقيقه، وفضلاً عن ذلك فهي قد أعرضت عن سماع من أشهدتهم الطاعنة على سلامة أدلة التزوير.
وحيث إن قانون الإجراءات قد نظم في الفصل الثامن من الباب الثاني الإجراءات الخاصة بدعوى التزوير الفرعية فنص في المادة 295 منه على أن النيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من الأوراق المقدمة فيها" ونصت المادة 296 على أنه "يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظور أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها" ثم قررت المادة 297 أنه "إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة تعليقاً على المادة 586 المقابلة للمادة 295 "أن القانون القائم لم يبين كيفية الطعن بالتزوير بصفة فرعية أي بطريق التبعية لدعوى أصلية تحرر أو تقدم فيها ورقة رسمية أو عرفية مما يدعى أحد الخصوم بتزويرها مما يدعو إلى التساؤل عن حكم القانون في هذا الصدد. وقد تدارك المشروع هذا النقض فبين القواعد الكفيلة بتنظيم هذا الطعن. وقد توخي في ذلك تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية" ثم استطردت المذكرة تقول أنه "لما كان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها والسير في تحقيقها حتى ينتهي الفصل فيها فقد أجيز هذا الطعن في أية حالة كانت عليها الدعوى" ثم أفصحت المذكرة الإيضاحية في تعليقها على المادة 297 على أن "الطعن بالتزوير لا يترتب عليه حتماً وجوب السير في تحقيقه. كما أنه لا يترتب عليه دائما إيقاف الدعوى الأصلية لحين الفصل في دعوى التزوير. بل أن الجهة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية هي التي تقدر هذين الأمرين وتأمر بما تراه فيهما حسبما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها، فإذا رأت شبهة التزوير أحالت الأوراق إلى النيابة العمومية للسير في تحقيقه حسب القانون" ولما كان مؤدى ما سلف ذكره هو أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هي من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية، إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بارتكابهما، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطعن الطاعنة بالتزوير في محضر ضبط الواقعة ورد عليه بقوله "إن الطاعنة طعنت بالتزوير في محضر الشرطة المؤرخ 1/ 4/ 1965 للأسباب الآتية: (أولاً) أن المتهمة - الطاعنة - كانت نائمة مع أولادها ولا يقيم معها زوجها - الطاعن الأول - لنزاع بينهما وقد تمم عليها شرطي المراقبة وأشر بدفترها الساعة 11 م. (ثانياً) أن التحريات التي قام بها الضابط بخصوص امتلاك زوجها للمنزل غير صحيحة وأنه ملك للكنيسة المرقسية وقد قبض على زوجها في محل عمله (ثالثاً) أن جميع النسوة المقبوض عليهن في الدعوى قبض عليهن خارج المنزل ومن منازل مختلفة (رابعاً) أن الشهود وهميون. ولما كان ما أوردته المتهمة في طعنها بالتزوير أمور قد قام الدليل من أوراق الدعوى على عدم صحتها فقد أفصحت النسوة المضبوطات والرجال عن أن المتهمة وزوجها يديمان لقاءهم لارتكاب الفحشاء لقاء أجر، كما اعترفت النسوة التي قالت بذلك، كذلك فإن الثابت من محضر ضبط الواقعة أن عبد الخالق منجدو - الطاعن الأول - قد ضبط أمام محله وهذا لا يخالف ما ورد في تقرير طعنها، كما أن ملكية المنزل كما أشارت المحكمة ليس مجال تحقيقها في مثل هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى داعياً للسير في إجراءات الطعن بالتزوير". ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم يكشف عن أن المحكمة لم تر - بما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير وأدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها، وكان النعي بعدم سماع شهود الطاعنة مردوداً بأن أقوال هؤلاء الشهود لا تخرج عن أن تكون عنصراً من عناصر أدلة التزوير التي أطرحتها المحكمة للأسباب السائغة المار ذكرها، فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون وشاب أسبابه قصور وتناقض فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة في الدفاع وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الضابط محرر المحضر قد استجوب المتهمين بأن سأل كلاً منهم عن اسمه وعنوانه وسنه وعن جميع التهم المسندة إليهم، وهو أمر محظور قانوناً على مأموري الضبط القضائي، وقد دفع المدافع عنها ببطلان الدليل المستمد من اعتراف من اعترف من المتهمات في هذا الاستجواب غير أن الحكم المطعون فيه عول على هذا الدليل وأطرح الدفع برد غير سديد. وفضلاً عن ذلك فهو تناقض حين أيد الحكم المستأنف في تبرئة من عدا الطاعنة من المتهمات لارتيابه في صحة اعترافهن ثم عاد فعول في إدانة الطاعنة على هذا الاعتراف. هذا إلى أن الحكم قد تساند على أقوال الشهود بمحضر ضبط الواقعة وأطرح دفع الطاعنة ببطلان الدليل المستمد منها لعدم عرضهم مع المحضر على النيابة العامة تنفيذاً لإذن التفتيش الصادر منها لمأمور الضبط القضائي مما ترتب عليه تجهيل محال إقامتهم من بعد سماع أقوالهم. وتقول الطاعنة أنه إذا ما أضيف إلى ما تقدم أن المحكمة لم تجبها إلى ما سبق أن طلبته أمام محكمة أول درجة من إجراء معاينة لمسكنها فقد تعيب بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الاستجواب - وهو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشه تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، وكانت الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك" وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأن كل ما جرى من مأموري الضبط القضائي في محضر جمع الاستدلالات هو أنه سأل المتهمين عن أسمائهم وعناوينهم وسنهم وعن التهم الموجه إليهم، فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف من اعترف منهم في ذلك المحضر ورد عليه - بأن لمأموري الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهمين عن التهم المسندة إليهم وأنه قام بذلك على هذا النحو الثابت بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يستجوب المتهمين بالتفصيل أو يواجههم بالأدلة، يكون قد رد على الدفع رداً صحيحاً في القانون يسوغ به إطراحه ويصبح النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنة للأسباب السائغة التي أوردها وبين قضاء الحكم المستأنف بتبرئة باقي المتهمات لعدم كفاية الأدلة على ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة في حقهن فإن دعوى التناقض في التسبيب تكون في غير محلها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن كل ما تطلبه إذن التفتيش من مأمور الضبط هو أن يحرر محضر بالإجراءات، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض رده على الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود لعدم عرضهم على النيابة العامة وتعذر سؤالهم لتجهيل محال إقامتهم بأنه لا يؤثر في صحة الإجراءات أن يترك الضابط الشهود دون إرسالهم للنيابة، وأن عدم الاستدلال عليهم لا يعنى أنهم شهود وهميون. وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون ذلك بأنه فضلاً عن أن إذن التفتيش لم يتطلب من مأمور الضبط عرض الشهود على النيابة العامة، فإن القانون لا يوجب على مأموري الضبط القضائي بعد جمع الاستدلالات أن يبعثوا بالشهود إلى النيابة العامة، فإذا أضيف إلى ذلك أنه من المقرر أنه إذا استحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الاهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها فإنه يكون لها قانوناً في هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم في التحقيقات وأن تعتمد عليها في حكمها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه - وقد ثبت من الأوراق تعذر الاستدلال على محال إقامة الشهود - أن يعول في قضائه بإدانة الطاعنة على أقوالهم في محضر جمع الاستدلالات، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان النعي بأن المحكمة لم تجب الطاعنة إلى إجراء المعاينة مردوداً بأن الثابت من مراجعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن الدفاع عن الطاعنة اقتصر على التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى دون أن يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة ما فليس للطاعنة من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلبه منها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


[(1)] و [(2)] هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 430 لسنة 36 ق جلسة 21/ 6/ 1966.

الطعن 1573 لسنة 49 ق جلسة 24 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 155 ص 732


جلسة 24 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوى.
----------
(155)
الطعن رقم 1573 لسنة 49 القضائية

1 - هبة. أحوال شخصية "ولاية على المال".
صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.
2 - استئناف "استئناف فرعي". هبة.
تبعية الاستئناف الفرعي للاستئناف الأصلي. ماهيته. رفض الاستئناف الأصلي لا يستتبع بالضرورة رفض الاستئناف الفرعي. مثال في هبة.

--------------------
1 - النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1952 على أن "يجب على الولي أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" وفي الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني على أن "إذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة" يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان هو الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها.
2 - لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً ويزول بزواله في جميع الأحوال بحيث إذا حكم في الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في الاستئناف الفرعي، إلا إن ذلك قاصر على هذا النطاق ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي إذا حكم في موضوع الأخير، وإنما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل شأنه في ذلك شأن أي استئناف آخر فإذا كان موضوع الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة في البنوك ومكاتب البريد - وتسري عليها أحكام الهبة في المنقول - على خلاف الاستئناف الأصلي الذي يتعلق موضوعه بهبة حصتهما في العقارات الموروثة - وتسري عليها أحكام الهبة في العقار - فإن رفض الاستئناف الأصلي لا يستتبع حتماً رفض الاستئناف الفرعي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين الأولين أقاما الدعوى رقم 342 لسنة 1973 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهما الأولين طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهما لنصيبهما في تركة ابنهما المرحوم.... المبينة عناصرها بصحيفة الدعوى وقالا بياناً لدعواهما أنه بتاريخ 23/ 10/ 1970 توفى ابنهما المرحوم.... مخلفاً تركة موضحة عناصرها بالقضية رقم 50 لسنة 1970 حسبي كلي شبين الكوم تضم أرضاً زراعية مساحتها 38 فدان و18 قيراط ومنزلاً والنصف في منزلين ونقوداً مودعة في البنوك وكاتب البريد وتقدر جميعها بمبلغ 135 مليم و20715 جنيه وانحصر إرثه فيهما وفي زوجته المطعون ضدها الأولى وأولاده منها القصر المشمولين بوصايتهما والرشيد المطعون ضده الثاني. وإذ يخص كلاً منهما السدس في هذه التركة فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما كما أقام الطاعنون من الثالث إلى الخامس الدعوى رقم 471 لسنة 1973 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنين الأول والثانية طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 1/ 1971 المتضمن بيعهما لهم أرضاً زراعية مساحتها 12 فدان 22 قيراط وحصة قدرها الثلث في منزلين وأخرى قدرها السدس في منزلين آخرين موضحة جميعها بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره عشرة آلاف جنيه والتسليم وقالوا بياناً لها أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 3/ 1/ 1971 باعهم الطاعنان الأول والثانية أرضاً زراعية مساحتها 12 فدان و22 قيراط شائعة في مساحة 38 فدان و18 قيراط ونصيباً قدره الثلث في منزلين ونصيباً قدره السدس في منزلين آخرين نظير ثمن مقداره عشرة آلاف جنيه. وإذ كان من حقهم الحصول على حكم بصحة هذا العقد فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم قدم الطرفان في الدعوى الأخيرة عقد صلح مؤرخ 18/ 4/ 1973 وطلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة، وطلبت المطعون ضدها الأولى قبول تدخلها في تلك الدعوى طالبة رفضها استناداً إلى أن العقارات محل النزاع كانت نصيب البائعين في تركة ابنهما المرحوم....، وقد تنازلا عنه لحفدتهما القصر المشمولين بوصايتها. ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى رقم 342 لسنة 1973 مدني كلي شبين الكوم ليصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 30/ 5/ 1973 حكمت أولاً: في الدعوى رقم 342 لسنة 1973 مدني كلي شبين الكوم بتثبيت ملكية الطاعنين الأول والثانية لمساحة 12 فدان و16 قيراط شيوعاً في 38 فدان و18 قيراط من الأراضي الزراعية والسدس لكل منهما في نصفي المنزلين المبينين بصحيفة الدعوى ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثانياً: في الدعوى رقم 471 لسنة 1973 مدني كلي شبين الكوم بقبول تدخل المطعون ضدها الأولى ورفض طلباتها فيها وبإلحاق عقد الصلح المؤرخ 18/ 4/ 1973 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 177 "مأمورية شبين الكوم" طالبين إلغاءه فيما قضى به في الدعوى رقم 342 لسنة 1973 مدني كلي شبين الكوم للطاعنين الأول والثانية ورفض دعواها وإلغاءه فيما قضى به في الدعوى رقم 471 لسنة 1973 مدني كلي شبين الكوم من رفض طلب الطاعنة الأولى وإثبات عقد الصلح بمحضر الجلسة. كما أقام الطاعنان الأول والثانية استئنافاً فرعياً قيد برقم 92 لسنة 10 ق طلباً به إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من باقي طلباتهما في الدعوى رقم 342 لسنة 1973 كلي شبين الكوم والحكم لهما بها ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره وبتاريخ 14/ 5/ 1979 حكمت في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين وبرفضهما وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن الأول جد القصر تنحى عن ولايته عليهم عقب أن تنازل لهم عن نصيبه في تركة أبيهم فلم يعد ذا صفة تبيح له قبول هذا التنازل ولم يصادف إيجابه قبول ممن يمثلهم قانوناً وإذ أقام الحكم قضاءه بانعقاد الهبة على أنه قبلها باعتباره ولياً شرعياً عليهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب تقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 من أن "يجب على الولي أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة وفي الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني على أن "إذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة" يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان هو الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد تنازل بتاريخ 23/ 10/ 1970 في تركة ابنه المرحوم.... لأحفاده قصر المتوفى المشمولين بولايته وأن المحكمة لم تقبل تنحيه عن ولايته عليهم إلا بعد ذلك في 6/ 1/ 1971 فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه بتوافر عنصر قبول الهبة عنه على أنه قبل الهبة الصادرة منه للقصر باعتباره ولياً عليهم حال قيام ولايته يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالنسبة للاستئناف الأصلي بالوجه الثاني من السبب الأول الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم إذ استدل على تنفيذ الطاعنين الأولين للهبة الباطلة الصادرة منهما من قيام بعض مستأجري عقارات التركة بدفع الأجرة للوصية في حضور الطاعن الأول مع أن هذا لا يدل على ذلك ولا يعني انصرافه إلى أجرة العقارات محل الهبة ولا على التنفيذ الاختياري لها في معنى المادة 489 من القانون المدني، كما لا ينصرف إلى الطاعنة الثانية التي خلت الأوراق مما يدل على تنفيذها للهبة الصادرة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتنفيذ الطاعنين الأولين لهبتهما الباطلة بسبب عدم إفراغها في الشكل الرسمي على قوله "قد تنفذت الهبة فعلاً بموافقة ورضاء جدي القصر وذلك بوضع يد الوصية على جميع عقارات التركة بما فيها القدر الموهوب من أطيان زراعية ومنازل على نحو ما بينه الخبير بتقريره واستمرار ذلك نحو العامين ونصف.... ومن ثم فإنهما - الواهبين - قاما بتنفيذها اختيارياً وتسلمت والدة القصر المال الموهوب على نحو ما ورد بتقرير الخبير بقصد إجازة الهبة وإذ كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن الطاعنين الأولين قد نفذا الهبة الصادرة منهما تأسيساً على أنه ناقش بعض مستأجري أعيان التركة فقط الذين قرروا أنهم قاموا بسداد الأجرة إلى المطعون ضدها الأولى في حضور الطاعن الأول الذي طلب منهم ذلك باعتبارها زوجه ابنه المتوفى وصاحبة الأرض من بعده. وكانت الهبة منصبه على حصة شائعة في التركة فإن مجرد تصريح الطاعن الأول لبعض مستأجري عقارات التركة بسداد أجرة ما يستأجرونه إلى المطعون ضدها الأولى لا يفيد تنفيذ الهبة اختياراً. وإذ استدل الحكم بذلك على تنفيذ الطاعنين الأولين للهبة اختياراً ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذا الخصوص.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم إذ رفض الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنين الأولين على مجرد قبوله الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكمين الابتدائيين رغم عدم تلازمهما لاختلاف موضوعهما دون أن ينشئ لقضائه هذا أسباباً خاصة أو يحيل إلى أسباب الحكم الابتدائي فإنه يكون باطلاً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً ويزول بزواله في جميع الأحوال بحيث إذا حكم في الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في الاستئناف الفرعي، إلا أن ذلك قاصر على هذا النطاق ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي عند الحكم في موضوع الأخير، وإنما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل شأنه في ذلك شأن أي استئناف أخر, لما كان ذلك وكان موضوع الاستئناف الفرعي المقام من لطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة في البنوك ومكاتب البريد - وتسري عليها أحكام الهبة في المنقول - على خلاف الاستئناف الأصلي الذي يتعلق موضوعه بهبة حصتهما في العقارات الموروثة وتسري عليها أحكام الهبة في العقار - مما مؤداه رفض الاستئناف الأصلي لا يستتبع حتماً رفض الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه برفض الاستئناف الفرعي على مجرد قضائه برفض الأصلي دون تسبيب خاص به، يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

السبت، 30 نوفمبر 2019

الطعن 8122 لسنة 88 ق جلسة 15 / 4 / 2019


باسم الشعـب
   محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
  دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور  " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى       ،  يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر
                               أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن    ،   مــــحــــمـــــد صــــــفــــــوت
                                              " نـواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام  .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8122 لسنة 88 ق .
المرفــوع مــن : -
-       ...... المقيم /  .... - محافظة دمياط  . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى بقلم المطالبة بمحكمة كفر سعد الجزئية .
2- رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة كفر سعد الجزئية .
3- محضر أول تنفيذ محكمة كفر سعد الجزئية بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة  محافظة دمياط .
-       لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 3/4/2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط " الصـادر بتاريـخ 13/2/2018 فى الاستئناف رقم 1257 لسنة 48 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
وفى 13/6/2018 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم  .
وبجلسة 19/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
       وبجلسة 17/12/2018 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ يـــــاسـر نــصـــر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة كفر سعد استصدر أمرى تقدير رسوم قضائية في الدعوى رقم 1420 لسنة 2015 مدنى كلى " مأمورية كفر سعد " بموجب المطالبة رقم 109 لسنة 2016 / 2017 رسم نسبى بمبلغ 68880 جنيها ، ورسم صندوق خدمات بمبلغ 34440 جنيها ، فعارض الطاعن فيهما بإقامته الدعوى رقم 17 لسنة 2016 مدنى كلى "مأمورية كفر سعد" ، بطلب الحكم بإلغاء هذين الأمرين ، واعتبار الرسوم المستحقة على هذه الدعوى ، هي ربع الرسم المسدد عند إيداع صحيفتها ، وقال بياناً لذلك :- إن النزاع في الدعوى الصادر بمناسبتها أمرى التقدير محل التداعى ، قد انتهى صلحاً في جلسة 21/1/2016 دون أن يغير من ذلك تدخل خصم آخر فيها ، إذ قضى بعدم قبول تدخله شكلاً .حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ، وفى الموضوع برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1257 لسنة 48 ق المنصورة "مأمورية دمياط " وبتاريخ 13/2/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أنهما تابعان لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث تابعان له ، فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهما فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم – يكون استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضي برفض تظلمه من أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع التداعى ، تأسيساً على أنه قضى فى الدعوى الصادر بشأنها هذين الأمرين بحكم قطعى في مسألة فرعية ، وهى عدم قبول التدخل الهجومى شكلاً في الدعوى ، مما يوجب استحقاق الرسم كاملاً في هذه الدعوى ، في حين أن القضاء بعدم قبول التدخل شكلاً ، لا يُعد حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، فلا يستحق على الدعوى محل أمرى التقدير سوى ربع الرسم ، سيما وأن الصلح تم بين أطرافها بعد انعقاد الخصومة وقبل بدء المرافعة ، وذلك بجلسة  21/1/2016 عملاً بالمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفى المادة 71 من قانون المرافعات على أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة ، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى ، هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضى في نظرها ، وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات ، فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة ، وقبل بدء المرافعة فيها ، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى ، وقبل المرافعة فيها ، ولا يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية ، كما أن المقرر – أنه لما كان طالب التدخل الهجومى لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفا ً في الحكم الصادر فيها ، فإذا ما قضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته ، فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتى التدخل والدعوى الأصلية ، واستقلال كل منهما عن الأخرى ، في كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم ، وهو ما يؤيده ما أوجبته المادة الثامنة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية ، من استحقاق رسم على طلبات المتدخل في الدعوى هجومياً ، وما تضمنته المادة 178 من قانون المرافعات من الحكم بمصاريف التدخل على المتدخل الهجومى إذا ما حُكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته ، كما أن الالتزام بالرسوم القضائية صار تبعاً للالتزام بالمصروفات عملاً بالمادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – وترتيباً على ذلك ، فإن المسألة الفرعية التى يقضى فيها بحكم قطعى قبل انتهاء النزاع صلحاً , مما يؤدى إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية , حسبما تنص عليه المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه يجب أن تكون فى ذات خصومة الدعوى الأصلية التى تم فيها التصالح ، والتى قد تقتصر على أطرافها الأصليين ، أو تتسع بتدخل خصم أو آخر فيها ، إذا ما قضى بقبول التدخل باعتبار أن ذلك القضاء يرتب صيرورة المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها ، وحينها تندرج رسوم التدخل ضمن رسوم الدعوى الأصلية ، ويلتزم بها المحكوم عليه فى النزاع . أما إذا ما قُضى بعدم قبول التدخل أو رفضه موضوعاً ، فإنه بداهة يكون قضاءً فى خصومة التدخل , لا فى خصومة الدعوى الأصلية المستقلة عنها حسبما سلف ، فلا يكون له أى أثر على قواعد تقدير الرسوم الخاصة بها ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض تظلمه من أمرى تقدير الرسوم القضائية محل النزاع تأسيساً على أنه قُضى في الدعوى الصادر في شأنها هذين الأمرين بحكم قطعى في مسألة فرعية وهى عدم قبول التدخل الهجومى شكلاً فى الدعوى بما يوجب استحقاق الرسم كاملاً ، في حين أن القضاء بعدم قبول التدخل شكلاً ، لا يُعد حكماً قطعياً  في مسألة فرعية ، فلا يستحق على الدعوى محل أمرى التقدير سوى ربع الرسم سيما وأن الثابت من مذكرة قلم المراجعة المرفقة بالأوراق  أن الشكل قد اكتمل بجلسة 21/1/2016 وهى التي حضر فيها الطرفان ، وقدما محضر صلح وطلبا إلحاقه ، وأن الدعوى تأجلت لاستكمال المستندات ، بما يكون الصلح قد تم بين أطرافها  بعد انعقاد الخصومة وقبل بدء المرافعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى  القاضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً ، وإلزام الطاعن تبعاً لذلك بالرسوم محل أمرى التقدير ، في حين أن القضاء القطعى الصادر في خصومة التدخل فيها ، بعدم قبوله لا أثر له على قواعد الرسوم المستحقة عليها ، وأن الصلح تم في الجلسة الأولى ، من غير أن يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه في جلسة تالية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط ".

الطعن 7208 لسنة 63 ق جلسة 17 / 8 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
ــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي  /  عبد الله لبيب خلف        نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / جمال فؤاد أبو كريشة       و         صالح إبراهيم الحداد
             " نائبي رئـيــس المحـكمــة "
                           ومحمد فتحي منصور       و      وليد محمد منتصـر .  
وبحضور السيد رئيس النيابة /  بيشوي رزق شحاتة .
وأمين السر السيـد / محمد فرج .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهـرة .
في يوم السبت 16 من ذي الحجة سنة 1440 هـ الموافق 17 من أغسطس سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتـي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7208 لسنة 63 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب دمياط .
وموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها في المبنى المجمع بميدان التحرير – القاهـرة . لم يحضر أحـد .
ضــــــــــــــــــــــد
..... . المقيم في ..... – دمياط . لم يحضر أحد .
" الوقــــــــــــائــع "
---
في يـوم 21/8/1993 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) الصـادر بتاريخ 22/6/1993 في الاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع أودع المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 15/9/1993 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 15/6/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 6/7/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيـد القاضي المقرر/ وليد محمد منتصر ، والمرافعة ، وبعد المداولـة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تظلم في قائمة الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 1137 سنة 1987 مدني كلي دمياط الابتدائية – نسبي وخدمات – وذلك بتقرير في قلم الكتاب تأسيساً على أن النزاع انتهى صلحاً في الدعوى بين طرفيها بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وأنه يجب تسوية الرسوم على أساس الصلح الذي تم بالجلسة ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة في جلسة لاحقة نظراً لتدخل بعض الخصوم تدخلاً هجومياً . وبتاريخ 26/1/1992 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما . استأنف الطاعن بصفته ذلك القضاء بالاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – وبتاريخ 22/6/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .    
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أن مؤدى نص المادة 71 من قانون المرافعات ، و20 من القانون رقم 90 سنة 1944 أن المحكمة إذا ما أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية أو حكماً تمهيدياً في الموضوع قبل أن تثبت ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة يستحق على الدعوى الرسم كاملاً . وإذ كان الثابت أن المحكمة لم تثبت الصلح في الجلسة الأولى ، وإنما أثبتته في منطوق حكمها بعد أن قضت بإحالة الدعوى للتحقيق ، ثم قضت بعد ذلك بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، ومن ثم يستحق على الدعوى كامل الرسم وفقاً لأمري تقدير الرسوم . وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلغاء أمري تقدير الرسوم رغم من سلامتهما ومطابقتهما للقانون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات – والمطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 سنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 سنة 1946 – على أنه " إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " والنص في المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 سنة 1956 على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات – قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية..." يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً .
لما كان ذلك ، وكان طلب التدخل في الدعوى هو طلب عارض ويعتبر الفصل فيه بالقبول أو بالرفض حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى قد قضى أولاً بإحالة الدعوى للتحقيق ثم عاد وقضى أولاً بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، وثانياً بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نص المادتين 71 و 20 مكرراً من قانون الرسوم ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصـوص .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء لقائمة الرسوم المعارض فيهـا .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع المعارضة برفضها وبتأييد أمر التقدير المعارض فيـه .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 213 لسنة 24 ق المنصورة – مأمورية دمياط – بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وتأييد أمري تقدير الرسوم محل التداعي ، وألزمت المستأنف ضده المصروفـات .

الطعن 8263 لسنة 85 ق جلسة 3 / 1 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى    " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "  
وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن   ،  بدوى إبراهيم عبد الوهاب    
                              مصطفى عز الدين صفوت    و  هـــــشــــام مـــحــمــــد عـــمــــر
                          "  نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة "              
  بحضور السيد رئيس النيابـة / هشام قرشى محمد .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 8263 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــن
ـــــــ ...... . المقيمة / ... – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنها .
ضـــد
ـــــــ ........ . المقيم / ..... – محافظة القاهرة . حضر عنه محامى .
" الوقائــع "
فـى يوم26/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/12/2014 فى الاستئناف رقم 1617 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 14/11/2015 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 1/11/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
 وبجلسة 6/12/2015  سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرتــــــهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة  اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ هشام محمد عمر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2075لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بتمكينه من استعمال سطح عقار النزاع فى وضع الدش واستخدام حجرة الغسيل وحديقة العقار وسائر المرافق الأخرى ؛ وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 12/11/2007 اشترى شقة بالعقار ملك الطاعنة وإذ منعته من استغلال سطح العقار فى وضع الدش واستعمال حجرة الغسيل وحديقة العقار ، فقد أقام دعواه . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1617لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 9/12/2014 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بتمكين المطعون ضده مع باقى ملاك وحدات عقار التداعى مما تم تصنيفه من المسطحات المتجاوزة لغرف السطح مع الالتزام باستخدامها كغرف خدمية تابعة فى استخدامها لباقى وحدات السكن طبقا للاستخدامات الجارى تطبيقها بالهيئة والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إن غشا وقع من المطعون ضده فى الإعلان بصحيفة افتتاح أول درجة ، وصحيفة الاستئناف إذ تم توجيه جميع الإعلانات إليها على عنوان مغاير لذلك الذى تقيم به والمذكور بعقد البيع مما ترتب عليه تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإعلانات وعدم انعقاد الخصومة أمامها بما كان يوجب على محكمة الموضوع وقد تبينت هذا البطلان من اطلاعها على العقد سند المطعون ضده والثابت به عنوانها الذى اتخذته موطناً لها و تأجيل القضية إلى جلسة تالية تعلن بها إعلانا صحيحاً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة على خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته . ومن المقرر أيضاً – أنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ، ولا تكون  له قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره والتمسك بـــعدم وجوده ، كما إن الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى وأن ظواهر الغش أو التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
لما كان ذلك وكان  الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وقد تمسكت فى أسباب طعنها أن غشاً وقع من المطعون ضده صاحب إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف والإعلانات التى تلتهما وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة والحكم الصادر فيها عليها إذ تم توجيه جميع  الإعـــلانات إلى العنوان الكائن محافظة  الجيزة – مدينة الشـــيخ زايد – بيفرلى هيلز عقار رقم 270 رغم عدم إقامتها به ، وإقامتها فى 29 شارع على شعراوى حدائق القبة القاهرة ، الذى اتخذته موطنا مختاراً لها بعقد البيع سند الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الاستئناف بناءً على هذه الإعلانات يكون مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان مفاد النص فى المادة 84/1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – فى حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة 85 من القانون السالف من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون و لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها  بالنظام العام ، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق .
لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1617 لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية وعليها تحديد جلسة وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .