الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 22532 لسنة 62 ق جلسة 3 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 3 ص 46


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
--------------
- 1  حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
من المقرر أن الخطأ في الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت اليها .
- 2 إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
- 3  إثبات " شهود". حكم "تسبيب الحكم - ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه. إطراح المحكمة لها. مفاده؟
من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها.
- 4  دفوع " الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه.
من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
- 5  دفوع " الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط".
عدم جدوى النعي ببطلان الاعتراف. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره الطاعنان من بطلان الاعتراف ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة الى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الاثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة مستقلة عن الاعتراف.
- 6  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 7  دفوع " الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردا خاصا.
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً، إذ في قضائها بإدانة الطاعنين استناداً الى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد اطراحها له.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب عليها ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت الى اقوال شاهدي الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 9  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للنعي على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
لما كان ما يثيره الطاعنان في خصوص قعود النيابة عن سؤال مالك العقار الذى يقطنان فيه وسائقه عن مكان ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا الى المحكمة تدارك هذا النقص فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة الى إجرائه بعد أن اطمأنت الى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
- 10  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات
عدم إيجاب القانون حضور أكثر من محام مع كل متهم بجناية.
لما كان القانون لا يوجب أن يكون مع كل منهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الاخلال بحق الدفاع وبطلان الاجراءات يكون في غير محله.
- 11  إثبات " شهود". إجراءات "اجراءات المحاكمة".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن شهود الاثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على اقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث وكان المدافع عن الطاعنة قد تنازل صراحة عن سماع شاهدي الاثبات باكتفائه بتلاوة أقوالهما في التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعها ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.
- 12  قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالا. غير لازم. متى كان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة عليه. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين وفقا لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى ثبوت إحرازهما المخدر بركنيه المادي والمعنوي. لا خطأ.
لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعنان في شأن عدم استظهار الحكم علمهما بكنه العقار المخدر المضبوط يكون على غير اساس، لما كان ذلك وكان الحكم قد دلل على ثبوت احراز الطاعنين المخدر بركنيه المادي والمعنوي بما يكفى لحمل قضائه بإدانتهما بالتطبيق لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الاحراز بل تتوافر اركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر فإن الحكم إذ انتهى الى تطبيق المادة المذكورة وانزال عقوبتهما على الطاعنين لا يكون قد خالف القانون ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد.
- 13  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. غير جائز. تقيدها بالأسباب المقدمة في الميعاد. الاستثناء من ذلك. شرطه وأساسه؟. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون سالف الذكر. طبيعته ومداه؟ النص في الفقرة الثالثة من المادة 253 مرافعات على أن الأسباب المبينة على النظام العام. يمكن التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها. عدم سريانه على المواد الجنائية. أساس ذلك؟
لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير الاسباب التي سبق بيانها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد ـ وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل ، هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم انه مبنى على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك وكان منعى الطاعنة والمقدم بعد الميعاد المقرر لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن في الحكم دون أن ينعطف عليها وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار اليها في البند أولاً من المادة المذكورة والذى لا ينصرف الا الى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الاجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ومن ثم فلا يلتفت الى ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن بعد فوات ميعاد الطعن ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالطعن في المواد المدنية والتجارية من أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ذلك بأن الشارع فيما سنه من إجراءات في شأن الطعن في المواد الجنائية قد أراد عدم الأخذ بحكم هذا النص فحدد الأسباب التي تمس النظام العام وأفصحت المذكرة الايضاحية للمادة 425/2 من قانون الاجراءات الجنائية التي رددت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 حكمها عن مراد الشارع من الاستثناء الوارد على مبدأ التقيد بأسباب الطعن وعدم ابداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانوني وذلك بقولها أنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذى يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يجب على القاضي وفقا للقواعد العامة ان يراعيها من تلقاء نفسه وقد آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التي تمس النظام العام وتجيز المحكمة أن تستند اليها من تلقاء نفسها في نفس الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى الى التوسع أكثر مما يجب.
- 14  نظام عام
اتصال محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام المحددة بالمادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959. شرطه: أن تكون مقوماتها واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولها بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.
من المقرر أنه يشترط لاتصال محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة البيان أن تكون مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبولها بغير حاجة الى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) جلبا الى داخل جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "هيروين" وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وقبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة .(2) احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروين" في غير الاحوال المصرح بها و احالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحالة. و المحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،38،42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ،122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وتغريمهما مائة الف جنيه و مصادرة المخدر باعتبار ان الجريمة هي احراز مخدر بغير قصد من القصود الخاصة
فطعن المحكوم عليهما في الحكم بطريق النقض ........ الخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من المقصود المجرمة قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وران عليه البطلان ذلك أنه أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما, كما دفعا ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة في غير حالات التلبس - وهو ما يبطل أيضاً الاعتراف المستمد من القبض الباطل - وببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم أغفل الرد على الدفع الأول ورد على الدفع الثاني برد غير سائغ, كما أثارا دفاعاً حاصله شيوع التهمة وأن الضبط تم داخل الشقة المؤجرة لهما مفروشة وذلك في حضور مالك الشقة وسائقه اللذين لم تسمعهما النيابة - وليس خارجها كما ذهب شاهدا الإثبات في أقوالهما بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به اطراحه ولم تسمع أقوال مالك الشقة وسائقه في هذا الشأن باعتبارهما شاهدي واقعة، كما أن الحاضر عن الأستاذ....... المحامي الموكل للدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى لحضوره فضلاً عن أنه تمسك بسماع شاهدي الإثبات وكان يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه, ولا يغير من ذلك استغناء المحامين الآخرين للطاعنة عن ذلك, هذا إلى أن الأستاذ........ الذي ترافع عن موكله لبناني الجنسية وغير مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية, كما دفع الطاعنان بانتفاء القصد الجنائي لديهما لعدم العلم بكنه المخدر المضبوط بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهرية - ولم يعرض له إيراداً وردا ًكل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورده مؤدى أقوال العقيد......... وعند إيراد الحكم لأقوال زميله الضابط ........ أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن النعي في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنان من بطلان الاعتراف مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة مستقلة عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله, وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود بأن الثابت من أقوال العقيد ............. التي أدلى بها في التحقيقات والتي هي محل اطمئنان المحكمة أنه قام قبل استصدار الإذن بإجراء التحريات عن طريق مصادر سرية وتأكد منها قبل استصدار إذن النيابة بما تطمئن معه المحكمة إلى جدية تلك التحريات فيما يتعلق بإحراز المتهمين للمخدر المضبوط وتقر المحكمة سلطة التحقيق على إصدارها إذن التفتيش بما يكون معه الدفع ببطلان إذن النيابة وعدم جدية التحريات في غير محله جديراً بالرفض, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً, إذ في قضائها بإدانة الطاعنين استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد اطراحها له, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت على أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص قعود النيابة عن سؤال مالك العقار الذي يقطنان فيه وسائقه عن مكان ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم, وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة ........ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر مع الطاعنة الأستاذ......... والأستاذة ........ المحاميان وأن الأستاذ...... المحامي لم يكن من بين هيئة الدفاع التي حددتها الطاعنة, كما أن المحاميين اللذين ترافعا عنها لم يشر أي منهما على أنه بني خطته في الدفاع عن الطاعنة على وجود زميل معه لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تشر بأسباب طعنها إلى أن المحامين الموكلين عنها اتفقوا على المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهم ولا تنازع في أن الأستاذة............. من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية, وكان القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن شاهدي الإثبات لم يحضرا وأن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوالهما الواردة بالتحقيقات, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلو بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث, وكان المدافع عن الطاعنة قد تنازل صراحة عن سماع شاهدي الإثبات باكتفائه بتلاوة أقوالهما في التحقيقات فليس له من بعد أن قضى على المحكمة قعودها عن سماعهما ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي كما هو الحال في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره الطاعنان في شأن عدم استظهار الحكم علمهما بكنه العقار المضبوط يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعنين المخدر بركنيه المادي والمعنوي بما يكفي لحمل قضائه بإدانتهما بالتطبيق لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر, فإن الحكم إذا انتهى إلى تطبيق المادة المذكورة وأنزل عقوبتها على الطاعنين لا يكون قد خالف القانون ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد, لما كان ما تقدم فإن أسباب الطعن المقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم
وحيث إن المدافع عن الطاعنة أثار أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بعد الميعاد القانوني - منعي آخر على الحكم المطعون فيه متعلقاً بالنظام العام مبناه بطلان إجراءات المحاكمة وانطوائها على إخلال بحق الدفاع على اعتبار أن الأستاذة ......... المحامية التي حضرت مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وتولت الدفاع عنها غير مقبولة للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وقدم إثباتاً لذلك شهادة من نقابة المحاميين مؤرخة 30/10/1994 تتضمن وجود اسم الأستاذة............ المحامية والمقيدة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 6/8/1981 واسمها مقيد حالياً بجدول المحامين المشتغلين تحت رقم 30725 وأيضاً اسم ........... سبق لها القيد تحت رقم 34788 بتاريخ 12/10/1980 واستبعد أسمها من الجدول وذلك لمرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ قيدها بالجدول العام دون تعديله ابتدائي
ومن حيث إنه لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر، على خلاف هذا الأصل, هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى, أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى, لما كان ذلك, وكان منعي الطاعنة والمقدم بعد الميعاد المقرر لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن في الحكم دون أن ينعطف عليها وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليها في البند "أولاً" من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية, ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن بعد فوات ميعاد الطعن. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالطعن في المواد المدنية والتجارية من أن الأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها, ذلك بأن الشارع فيما سنه من إجراءات في شأن الطعن في المواد الجنائية قد أراد عدم الأخذ بحكم هذا النص فحدد الأسباب التي تمس النظام العام وأفصحت المذكرة الإيضاحية للمادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية - التي رددت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 حكمها عن مراد الشارع من الاستثناء الوارد على مبدأ التقيد بأسباب الطعن وعدم إبداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانوني, وذلك بقولها "أنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذي يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يجب على القاضي وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه وقد آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التي تمس النظام العام وتجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها في نقض الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى إلى توسع أكثر مما يجب" فضلاً عن أنه لما كان من المقرر أنه يشترط لاتصال محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة البيان أن تكون مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولها بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها, وكان ما تثيره الطاعنة يقتضي في هذه الحالة تحقيق ما إذا كانت المحامية التي حضرت معها أمام محكمة الجنايات وتولت الدفاع عنها هي الأستاذة ........ المقيدة أمام المحاكم الابتدائية أو الأستاذة......... الغير مقبولة أمام المحاكم الابتدائية والمستبعد اسمها من الجدول حسبما ورد بالشهادة الصادرة من نقابة المحامين وهو ما يخرج عن وظيفة محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.

الخميس، 8 فبراير 2018

الطعن 9894 لسنة 63 ق جلسة 2 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 2 ص 29

جلسة 2 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة

--------------

(2)
الطعن رقم 9894 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
الجدل الموضوعي. في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (3)فاعل أصلي. اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة.
 (4)اتفاق. سبق إصرار. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد.
لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين وبين ثبوت الاتفاق بينهم. علة ذلك؟
عدم جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم في جريمة قتل عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة.
(5) محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة النقض لا تنظر القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع.
عدم قبول أوجه الطعن المتعلقة بواقعة كانت خارج مجال استدلال الحكم. مثال.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
مثال لانتفاء حالة الدفاع الشرعي في جريمة قتل عمد.
 (7)قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاصه توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل.
 (8)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون التقارير الطبية التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه. لا يعيبه.
 (9)إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(10) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
 (11)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها.
تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع.
(12) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
مثال لتسبيب سائغ لنفي قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي في جريمة قتل عمد.
 (13)خطأ. ضرر. رابطة السببية. مسئولية مدنية. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. مؤدى ذلك؟
التعويض المؤقت. نواة للتعويض الكامل.
المحكمة التي ترفع أمامها دعوى التعويض النهائي. هي الملزمة ببيان الضرر.

--------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها، ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات الذي حددوا محدث إصابات كل من المجني عليهما، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما حصله الحكم من أقوال هؤلاء الشهود، فإن ما يثيرونه بشأن تعذر تحديد محدث هذه الإصابات ينحل جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وفي استنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
3 - لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة.
4 - من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وثبوت الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول، هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية - وهو ما لم ينازع فيه الطاعنون - أن المجني عليه المذكور قد تعرض لست إصابات طعنية بالصدر والبطن ويمين الظهر وخمسة إصابات رضية حيوية حديثة، وأن وفاته تعزي إلى هذه الإصابات وما أحدثته من كسور بالعظام وتهتكات بالأحشاء الداخلية ونزيف داخلي، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون الثلاثة الأول على إسناد الاتفاق إليهم في وصف الحكم للجريمة التي دانهم بها يكون غير منتج لأن مفاد ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة.
5 - من المقرر أن محكمة النقض لا تنظر القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين عن جريمتي قتل... عمداً وضرب... ضرباً أفضى إلى موته، وهو ما مفاده أن واقعة مقتل... كانت خارج نطاق الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع، ولم تكن محل اتهام فلم تعرض لها المحكمة أو تتصدى لتكييفها، ولم يرد لهذه الواقعة ذكر بالحكم المطعون فيه إلا على لسان شهود الإثبات الذين قرروا أن الطاعن الأول قد ضرب المجني عليه على ذراعه فسقط السلاح من يده وانطلق منه عياراً نارياً أصاب...، ولم تشر المحكمة إلى وفاته أو تدلي برأيها في تصوير هذه الوفاة حتى يسوغ القول بأنها مست بحجية الأمر بعدم وجود وجه الصادر من النيابة أو تناقضت مع تصويره لتلك الواقعة بأنها قتل عمد، ومفاد ذلك أن تلك الواقعة كانت خارجة عن مجال استدلال الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا محل له.
6 - من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون أو ترشح لقيامها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يشر البتة إلى قيام حالة الدفاع الشرعي في حقهم، كما أن مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعنين هم الذين بادروا المجني عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجني عليه الأول لسلاحه لم يكن إلا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة الطاعنين لابنة المجني عليه الثاني وضرب الطاعن الرابع له الضربة التي أفضت إلى موته، ومن ثم ينتفي موجب الدفاع الشرعي، ويكون منعى الطاعنين بإغفال المحكمة بحث توافر حالة الدفاع الشرعي في حقهم على غير أساس.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً بقوله (وحيث إنه عن نية القتل لدى المتهمين الثلاثة الأول فهي متوافرة، ذلك أنها وإن كانت أمراً خفياً يضمره المتهمون ولا يدرك بالحس الظاهر وإنما تكشف عنها دلائل وأمارات خارجية، ومن ثم فهي متوافرة لدى المتهمين الثلاثة الأول من استعمالهم لأدوات قاتلة بطبيعتها أو فيما لو استعملت من أجل القتل، ومن تعدد الاعتداء على المجني عليه وشدة هذا الاعتداء وقسوته، وإصابة مقاتل من المجني عليه سواء من المتهم الأول الذي ضربه على رأسه وكتفه الأيمن ويده اليمنى بالآلة الراضة، أو من المتهمين الثاني والثالث اللذين واليا الاعتداء عليه بآلات حادة والذي بان بتقرير الصفة التشريحية أن بالمجني عليه... أربعة عشر إصابة بين رضية وحدية ومشرذمة، وجميعها حيوية حديثة على النحو الذي بينته المحكمة آنفاً وهو ما يقطع في التدليل على توافر تلك النية لدى المتهمين). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة كل من المجني عليهما وكذا التقرير الطبي الشرعي التكميلي الذي أثبت أن إصابات المجني عليهما يجوز حدوثها من مثل السكينتين والعصا المضبوطة، وبين الإصابات التي لحقت بكل منهما من واقع هذين التقريرين ووصفها وسبب الوفاة وبين مضمون تلك التقارير الطبية التي عول عليها في قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
10 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر طالما أن أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
11 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
12 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، بل إن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال شهود الإثبات أن الطاعن الأول هو الذي ضرب المجني عليه الأول بالعصا مما أدى إلى سقوطه على الأرض وأحدث به الإصابات الرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأن الطاعنين الثاني والثالث قد تعديا عليه بآلات حادة فأحدثا به الإصابات الطعنية والمشرذمة التي أثبت تقرير الصفة التشريحية وجودها به، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما حصله الحكم من أقوال الشهود، كما حصل الحكم ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أنه يوجد بالمجني عليه إصابات مشرذمة الحواف، كما يوجد بملابسه قطوع مشرذمة الحواف أيضاً مما يقطع بأن الإصابات الطعنية التي لحقت بالمجني عليه لم تحدث كلها من آلة حادة مدببة - كما ذهب إليه الطاعنون بأسباب طعنهم - وهو ما تنتفي به قالة التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد وفي خصوص تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات غير مقبول.
13 - من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفي تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا المقام لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول: قتلوا... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهالوا عليه طعناً وضرباً بأدوات حادة وراضة قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك عن اتفاق بينهم. المتهم الرابع: ضرب... بعصا "شوم" على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى... مدنياً قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقبل المتهم الرابع بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 236/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30 من ذات القانون. أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات والتزامهم بأن يؤدوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بمصادرة الأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الثلاثة الأول بجريمة القتل العمد ودان الطاعن الرابع بجريمة الضرب المفضي إلى موت قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن بيانه للواقعة جاء مبتوراً، إذ اقتصر على إيراد واقعة الاعتداء على المجني عليهما... و... رغم ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحادث كان مشاجرة بين عائلتين اشترك فيها كثيرون، وأسفر عن قتيل ثالث (...) وعديد من المصابين، وهي ظروف يتعذر معها تحديد محدث إصابات كل من المجني عليهم، كما أن تحصيل المحكمة للواقعة خلا مما يفيد وجود ثمة اتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول، ولكنها انتهت في وصفها لما ارتكبوه إلى أن جريمة القتل التي دانهم الحكم بها وقعت بناء على اتفاق بينهم على ارتكابها رغم أنها استبعدت ظرفي سبق الإصرار والترصد عن الواقعة، هذا إلى أن النيابة العامة أسندت مقتل... إلى المجني عليه الأول باعتباره قتلاً عمداً وأمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الواقعة لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم، ورغم ما لهذا الأمر من حجية بعد صيرورته نهائياً، فإن الحكم حصل هذه الواقعة على أن المقذوف الذي أصاب القتيل المذكور قد انطلق عرضاً لدى سقوط السلاح الناري من المجني عليه الأول إثر ضربة على يده من الطاعن الأول، وهي صورة تختلف عما انتهى إليه الأمر بعدم وجود وجه وتتضمن مساساً بحجيته، فضلاً عن أن هذا التصوير قد حجب المحكمة عن بحث حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها واقعة مقتل... إذا ما تنبهت المحكمة إلى أنها تشكل قتلاً عمداً، كما أن ما ساقه الحكم تدليلاً على نية القتل لدى الطاعنين الثلاثة الأول لا يعدو أن يكون تحديداً للأفعال المادية التي قاموا بها، وهو ما لا يصلح لإثبات توافر هذه النية لديهم، كما أنه اقتصر على إيراد نتيجة تقريري الصفة التشريحية دون بيان فحوى كل منهما وسنده فيما انتهى إليه ولم يبين إصابات المجني عليهما من واقع هذين التقريرين، وعول الحكم على شهادة الرائد/... دون إيراد مضمونها، وأطرح الدفاع بأن الشاهد الأول لم يكن موجوداً بمكان الحادث بدليل تأخره في الإبلاغ لمدة يوم كامل معولاً على افتراضات ظنية لا سند لها من الواقع وهي أنه قام بنقل والده وشقيقه المجني عليهما إلى المستشفى وباتخاذ إجراءات دفن أولهما ثم قام بعد ذلك بالإدلاء بشهادته، دون تحقيق هذا الدفاع أو إيراد أسباب سائغة لإطراحه، كما عول على أقوال الشهود رغم تناقضهم في عدد الضربات التي وجهها الطاعن الأول إلى المجني عليه الأول وأماكنها من جسده، إذ قرر الشاهد الأول أنه ضربه ضربة واحدة على يده، بينا قرر الشاهدان الثاني والثالث أنه ضربه ضربتين على ذراعه الأيمن وعلى رأسه، كما أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني إذ قرر الشهود أن الطاعن الأول قد ضرب المجني عليه الأول بالعصا مرتين وأن الطاعنين الثاني والثالث انهالا عليه بعد ذلك طعناً بآلات حادة، في حين أثبت تقرير الصفة التشريحية أن بالمجني عليه المذكور خمسة إصابات رضية برأسه، كما أثبت تقرير الصفة التشريحية لجثة... أن إصابته كانت من مسافة قريبة تصل إلى حد الملامسة وهو ما يخالف تصوير الشهود لإصابته من أنها نجمت عن سقوط السلاح الناري من المجني عليه الأول وأن المسافة بينهما في تلك اللحظة كانت ثلاثة أمتار، كما قرر الشهود أن الطاعنين الثاني والثالث قد طعنوا المجني عليه الأول بآلات مختلفة كالمحش أو الهوك أو السكين في حين أثبت تقرير الصفة التشريحية أنه مصاب بست طعنات تحدث من آلة حادة مدببة وهو ما لا ينطبق على المحش أو الهوك، ولكن المحكمة أطرحت هذا الدفاع تأسيساً على أنها تطمئن لأقوال الشهود - وهو ما ينطوي على مصادرة لهذا الدفاع - وأقحمت نفسها في أمور فنية بحتة دون أن تستعين فيها بالطبيب الشرعي، هذا فضلاً عن أن الحكم قضى بإلزام الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت دون أن يستظهر توافر الضرر المادي، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وساق على صحة إسنادهما إلى كل منهم، وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من... و... و... والرائد...، ومما ورد بتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهما، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان تحصيل المحكمة للواقعة - في حدود الدعوى المطروحة عليها - قد جاء وافياً، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن هذا التحصيل يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها، ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات الذي حددوا محدث إصابات كل من المجني عليهما، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما حصله الحكم من أقوال هؤلاء الشهود، فإن ما يثيرونه بشأن تعذر تحديد محدث هذه الإصابات ينحل جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وفي استنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وثبوت الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه الأول، هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية - وهو ما لم ينازع فيه الطاعنون - أن المجني عليه المذكور قد تعرض لست إصابات طعنية بالصدر والبطن ويمين الظهر وخمسة إصابات رضية حيوية حديثة، وأن وفاته تعزي إلى هذه الإصابات وما أحدثته من كسور بالعظام وتهتكات بالأحشاء الداخلية ونزيف داخلي، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون الثلاثة الأول على إسناد الاتفاق إليهم في وصف الحكم للجريمة التي دانهم بها يكون غير منتج لأن مفاد ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن محكمة النقض لا تنظر القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين عن جريمتي قتل... عمداً وضرب... ضرباً أفضى إلى موته، وهو ما مفاده أن واقعة مقتل... كانت خارج نطاق الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع، ولم تكن محل اتهام فلم تعرض لها المحكمة أو تتصدى لتكييفها، ولم يرد لهذه الواقعة ذكر بالحكم المطعون فيه إلا على لسان شهود الإثبات الذين قرروا أن الطاعن الأول قد ضرب المجني عليه على ذراعه فسقط السلاح من يده وانطلق منه عياراً نارياً أصاب...، ولم تشر المحكمة إلى وفاته أو تدلي برأيها في تصوير هذه الوفاة حتى يسوغ القول بأنها مست بحجية الأمر بعدم وجود وجه الصادر من النيابة أو تناقضت مع تصويره لتلك الواقعة بأنها قتل عمد، ومفاد ذلك أن تلك الواقعة كانت خارجة عن مجال استدلال الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون أو ترشح لقيامها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يشر البتة إلى قيام حالة الدفاع الشرعي في حقهم، كما أن مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعنين هم الذين بادروا المجني عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجني عليه الأول لسلاحه لم يكن إلا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة الطاعنين لابنه المجني عليه الثاني وضرب الطاعن الرابع له الضربة التي أفضت إلى موته، ومن ثم ينتفي موجب الدفاع الشرعي، ويكون منعى الطاعنين بإغفال المحكمة بحث توافر حالة الدفاع الشرعي في حقهم على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً بقوله (وحيث إنه عن نية القتل لدى المتهمين الثلاثة الأول فهي متوافرة، ذلك أنها وإن كانت أمراً خفياً يضمره المتهمون ولا يدرك بالحس الظاهر وإنما تكشف عنها دلائل وأمارات خارجية، ومن ثم فهي متوافرة لدى المتهمين الثلاثة الأول من استعمالهم لأدوات قاتلة بطبيعتها أو فيما لو استعملت من أجل القتل، ومن تعدد الاعتداء على المجني عليه وشدة هذا الاعتداء وقسوته، وإصابة مقاتل من المجني عليه سواء من المتهم الأول الذي ضربه على رأسه وكتفه الأيمن ويده اليمنى بالآلة الراضة، وأن من المتهمين الثاني والثالث اللذين واليا الاعتداء عليه بآلات حادة والذي بان بتقرير الصفة التشريحية أن بالمجني عليه... أربعة عشر إصابة بين رضية وحدية ومشرذمة، وجميعها حيوية حديثة على النحو الذي بينته المحكمة آنفاً وهو ما يقطع في التدليل على توافر تلك النية لدى المتهمين). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة كل من المجني عليهما وكذا التقرير الطبي الشرعي التكميلي الذي أثبت أن إصابات المجني عليهما يجوز حدوثها من مثل السكينتين والعصا المضبوطة، وبين الإصابات التي لحقت بكل منهما من واقع هذين التقريرين ووصفها وسبب الوفاة، وبين مضمون تلك التقارير الطبية التي عول عليها في قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان الحكم قد عول على أقوال الرائد... والتي تضمنت ما أسفرت عنه تحرياته عن الواقعة، وأحال في بيان تلك الأقوال إلى ما شهد به شهود الإثبات. وكان من المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر طالما أن أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعنون لا يدعون بوجود ثمة خلاف بين ما قرره الضابط المذكور بشأن تحرياته وبين ما ورد على لسان الشهود فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن عول على شهادة الشاهد الأول في قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أقواله، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بشهادته، وينحل نعي الطاعنين في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. ما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قالة الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، بل إن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال شهود الإثبات أن الطاعن الأول هو الذي ضرب المجني عليه الأول بالعصا مما أدى إلى سقوطه على الأرض وأحدث به الإصابات الرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأن الطاعنين الثاني والثالث قد تعديا عليه بآلات حادة فأحدثا به الإصابات الطعنية والمشرذمة التي أثبت تقرير الصفة التشريحية وجودها به، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما حصله الحكم من أقوال الشهود، كما حصل الحكم ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أنه يوجد بالمجني عليه إصابات مشرذمة الحواف، كما يوجد بملابسه قطوع مشرذمة الحواف أيضاً مما يقطع بأن الإصابات الطعنية التي لحقت بالمجني عليه لم تحدث كلها من آلة حادة مدببة - كما ذهب إليه الطاعنون بأسباب طعنهم - وهو ما تنتفي به قالة التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد وفي خصوص تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لواقعة مقتل... التي لم ترفع بشأنها دعوى ولم تكن بالتالي مطروحة على المحكمة، ومن ثم لا تصلح سنداً للدفع بتناقض الدليلين الذي يتمسك به الطاعنون. لما كان ذلك، وكان المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفي تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غٍير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 60033 لسنة 59 ق جلسة 31 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 211 ص 1462


برئاسة السيد المستشار /رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى عبد المجيد وسلامة أحمد عبد المجيد وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة.
------------
دعوى " انقضاؤها بالتنازل ". قذف وسب نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى في جريمة سب وقذف . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت الى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازع لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: سب وقذف في حقه، وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكافلة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ..

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد خالف القانون, ذلك بأن الدفاع تمسك بأن المدعي بالحقوق المدنية تنازل أمام المحكمة عن الدعوى الجنائية وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية، مما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية, بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه
من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف, ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي, وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر جلسة...... أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه مصاريف هذا الترك وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 48220 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 210 ص 1455


برئاسة السيد المستشار /حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
-------------
- 1  قتل " قتل خطأ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ .
لما كانت الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أنه أثناء قيادة المتهم ...... رقيب الشرطة للسيارة رقم ... شرطة بشارع رمسيس أمام سينما رمسيس بتقاطع شارع رمسيس وعرابي وكانت الاشارة مغلقة بالنسبة له تعدى مكان عبور المشاة وصدم المجنى عليه ....وأحدث إصابته الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته

وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال عريف الشرطة ..... والمتهم والتقريرين الطبيين الصادرين من مفتش صحة الأزبكية ومستشفى الهلال فقد شهد عريف الشرطة .... من وحدة مرور شمال القاهرة المكلف بإدارة المرور بمكان وقوع الحادث أنه كان في راحة يجلس بجوار الرقيب أول ...... الذى كان يدير جهاز الاشارة من أعلى وطلب منه النزول لمعرفة سبب ارتباك حركة المرور فنزل وكانت الاشارة مغلقة بالنسبة للسيارات القادمة من التحرير وكانت سيارة الشرة قيادة المتهم مرتكبة الحادث تقف فى مكان عبور المشاة وأخبره أحد المواطنين المتواجدين بأن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة قيادته وأحدث إصابته ثم وضعوه داخل السيارة ونقلوه الى مستشفى الهلال
وأقر المتهم ...... بأنه رقيب شرطة سائق بمصلحة السجون وأن الحادث وقع عند عودته يوم ..... حوالى الساعة 2 مساء من القناطر الخيرية الى مصلحة السجون بشارع رمسيس تقاطع شارعي رمسيس وعرابي بالسيارة رقم ..... شرطة التي كان يقودها وأورى التقرير الطبي الصادر من مفتش صحة الأزبكية أنه بالكشف الطبي على جثة المتوفى ....... وجد بها كسر بالحوض ونزيف بالأنف وكسر بقاع الجمجمة وسبب الوفاة صدمة شديدة كما اورى التقرير الطبي الصادر من مستشفى الهلال أن التشخيص هو اشتباه كسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابه ثم توفى الى رحمة الله
وحيث إن خطأ المتهم يتمثل فى عدم اتباعه لإشارة المرور المغلقة وتعديه مكان عبور المشارة وصدم المجنى عليه وقد أدى هذا الخطأ الى إصابة المجنى عليه بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياته ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجنى عليه تكون متوافرة
وحيث إنه وتأسيسا على ما سبق فإنه يكون ثبت لدى المحكمة أن المتهم ..... فى يوم ....... بدائرة قسم .... محافظة القاهرة (1) تسبب خطأ فى موت ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (2) لم يتيع العلامات والاشارات الخاصة بتنظيم المرور (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 64، 76، 77، 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2،16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون لما كان ذلك وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلا في تكوين ركن الخطأ في الجريمة الأولى وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه يتعين إعمالاً للمادة 32/1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها في المادة 238/1 من قانون العقوبات .

- 2  تعويض . دعوى " الصفة والمصلحة فيها". قتل "قتل خطأ". مسئولية "مسئولية مدنية".
ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي . أثره : مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك ؟
لما كان والدي المجني عليه قد ادعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب الزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعيين بالحقوق المدنية يتمثل في فقدهما ابنهما المجني عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهو شرطي تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما.
-------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهمال ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبته "سيارة" بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به إصابته والتي أودت بحياته. ثانياً: لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم سير المرور. ثالثاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 64، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية. وادعي والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً وبإجمال الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم ..... لسنة ..... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة- قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ .......... المحامي عن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. وعلي النيابة إعلان المتهم والمدعي بالحق المدني.

------------
المحكمة

من حيث إن الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل في أنه في يوم..... أثناء قيادة المتهم..... رقيب الشرطة للسيارة رقم..... شرطة بشارع رمسيس أمام سينما رمسيس بتقاطع شارعي رمسيس وعرابي وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة له تعدي مكان عبور المشاة وصدم المجني عليه..... وأحدث إصابته الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته
وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال عريف الشرطة...... والمتهم والتقريرين الطبيين الصادرين من مفتش صحة الأزبكية ومستشفى الهلال فقد شهد عريف الشرطة..... من وحدة مرور شمال القاهرة المكلف بإدارة المرور بمكان وقوع الحادث أنه كان في راحة يجلس بجوار الرقيب أول...... الذي كان يدير جهاز الإشارة من أعلى وطلب منه النزول لمعرفة سبب ارتباك حركة المرور فنزل, وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة للسيارات القادمة من التحرير وكانت سيارة الشرطة قيادة المتهم مرتكبة الحادث تقف في مكان عبور المشاة وأخبره أحد المواطنين المتواجدين بأن المتهم هو الذي صدم المجني عليه بالسيارة قيادته وأحدث إصابته ثم وضعوه داخل السيارة ونقلوه إلى مستشفى الهلال
وأقر المتهم.... بأنه رقيب شرطة سائق بمصلحة السجون وأن الحادث وقع عند عودته يوم...... حوالي الساعة 2 مساء من القناطر الخيرية إلى مصلحة السجون بشارع رمسيس تقاطع شارعي رمسيس وعرابي بالسيارة رقم..... شرطة التي كان يقودها، وأوري التقرير الطبي الصادر من مفتش صحة الأزبكية أنه بالكشف الطبي على جثة المتوفى....... وجد بها كسر بالحوض ونزيف بالأنف وكسر بقاع الجمجمة وسبب الوفاة صدمة شديدة, كما أوري التقرير الطبي الصادر من مستشفى الهلال أن التشخيص هو اشتباه كسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابه ثم توفى إلى رحمة الله
وحيث إن خطأ المتهم يتمثل في عدم إتباعه لإشارة المرور المغلقة وتعديه مكان عبور المشاة وصدم المجني عليه, وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته, ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجني عليه تكون متوافرة
وحيث إنه وتأسيسا على ما سبق فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم في يوم..... بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة (1) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (2) لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم المرور. (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1, 3, 4, 63/1, 64, 76, 77, 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2, 16 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون. لما كان ذلك, وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلا في تكوين ركن الخطأ في الجريمة الأولى وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد, فإنه يتعين إعمالا للمادة 32/1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها في المادة 238/1 من قانون العقوبات
وحيث إن والدي المجني عليه قد ادعيا مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم, وكان هذا الخطأ قد سبب ضررا للمدعيين بالحقوق المدنية يتمثل في فقدهما ابنهما المجني عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملا بالمادة 163 من القانون المدني, وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهو شرطي تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملا بالمادة 174 من القانون المدني, فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف المدنية عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية

الطعن 47969 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 209 ص 1451


برئاسة السيد المستشار /طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
-----------
إزالة " ازالة حد". حكم "تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
الحد المعاقب على نقله أو إزالته وفقا للمادة 358 عقوبات. ماهيته. حكم الإدانة . بياناته. المادة 310 إجراءات. تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون إستظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.
لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة القرية والذى اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيبا بالقصور .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: نقلا حداً فاصلاً بين أملاك ...... وأملاكهما علي النحو المبين بالأوراق وطلبت محاكمتهما بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة الفيوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة نقل حد بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو متعارف عليه ومخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 358 من قانون العقوبات لعدم توافر أركانها بواقعة الدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بقوله: "وحيث إنه وعن الإسناد فتشير المحكمة إلى أن الثابت لها رجوعا إلى محضر المعاينة التي أجراها شيخ قرية الإعلام...... أن الحد الفاصل بين المجني عليه والمتهمين كان عبارة عن طوف تم هدمه وأن الحد نقل 50 سم بطول 18 متر وأن المشكو في حقهما قاما بإنشاء حد جديد وبزراعة المساحة التي تم ضمها لملكيته, ولما كان دفاع المتهمين قد جرى على أن المجني عليه مختل عقليا دون أن يدحضا ما ورد بالمعاينة وبمذكرة عمدة الناحية وما ورد على لسان المجني عليه من أنه اشترى القدر المملوك له في حين آلت ملكية المتهمين ميراثا ولما كان المتهمان يدعيان أن جميع المساحة في حالة شيوع لم ينته وكان ما ورد بالمعاينة من نقلهما الحدود وزراعة ما يخصهما وما اغتصباه من المجني عليه يكذب ادعائهما بقيام حالة الشيوع الأمر الذي يكون معه دفاعهما يائس لا تأثير له على ثبوت التهمة في حقهما...". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذي اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيبا بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.