برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس
المحكمة.
-------------
عمل "تعيين: "التعيين في الوظائف بالوحدات الاقتصادية
التابعة للهيئات والمؤسسات العامة".
جواز تعيين الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات
والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها دون إجراء الامتحان المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات.
شرطه. تحديد أقدميتهم من تاريخ الترشيح. قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل
لديها. قرار تعيين. أثره. لا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة
أخرى. علة ذلك. قرار الطاعنة بتعيين المطعون ضده في مجموعة أخرى. تعييناً جديداً
وليس إعادة تعيين. م1 ق85 لسنة 1973. استحقاقه الأجر المقرر للوظيفة المُعين عليها
بالمؤهل العالي. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته
السابقة والعلاوة الدورية. خطأ.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام
الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين
الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة
لها دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات وذلك بقرار
من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة على أن تحدد
أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين وفق أحكام هذا القانون من تاريخ
الترشيح، وأن قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها تنفيذا لقرار اللجنة
الوزارية للقوى العاملة بتوزيعه لديها لا يعدو أن يكون قرار تعيين تنفتح به
العلاقة الوظيفية بينهما ويتحدد المركز القانوني للعامل وحقوقه الوظيفية من تاريخ
صدور هذا القرار عدا تحديد أقدميته في الوظيفة المعين عليها حيث تبدأ من تاريخ
الترشيح الذي حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة وصرف الأجر حيث يبدأ من تاريخ
استلام العمل، ولا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى إذ أن
إجراءات إلحاقه بالعمل طبقا للقانون 85 لسنة 1973 سالف الذكر هي إجراءات تعيين
جديد منبت الصلة بسبق تعيينه ما دام قد قبل هذا الترشيح، ولا تنطبق بشأنه أحكام
إعادة التعيين، لما كان ذلك, وكان والثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل
لدى الطاعنة في 9/5/1980 بوظيفة طباخ رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية
المساعدة بمؤهل الثانوية العامة وتم ترقيته للدرجة الثالثة بوظيفة طباخ ثالث في
30/6/1985 بالمجموعة المشار إليها ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس تجارة سنة
1981، وبناء على صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بتعيين المصريين من
خريجي الجامعات والمعاهد العليا دفعة 1980 و1982 بأقدميات من 1/12/1984 وترشيح
الطاعنة للمطعون ضده للعمل لديها، أصدرت الطاعنة الأمر التنفيذي رقم 69 لسنة 1985
برفع اسمه من عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز
بمجموعة الوظائف التجارية ووضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر, ومن ثم فإن قرار
الطاعنة بتعيين المطعون ضده على وظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية
تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة الصادر استنادا إلى أحكام القانون رقم
85 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه لا يعدو أن يكون تعيينا جديدا له وليس إعادة تعيين
ولا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التي عين عليها بالمؤهل العالي, وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته
السابقة والعلاوة الدورية بمقولة أن العبرة في التعيين وإعادة التعيين هي بتدخل
إرادة العامل المستقلة في هذا المقام فيعتبر تعيينا جديدا إذا تخلى العامل بإرادته
عن وظيفته الأولى ثم بادر بإرادته المستقلة إلى طلب تعيينه في وظيفة جديدة وصدق
بقبوله لها عن كافة ظروفها من حيث العمل والأجر، وأن الواقع في هذه الدعوى أن
المطعون ضده ما زال تحت سلطان رب العمل ورأى رب العمل أن ينقله بسبب مؤهله إلى
وظيفة في مجموعة فنية نوعية أخرى تتناسب معه بما يعتبر إعادة تعيين للمطعون ضده,
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1988 عمال جزئي القاهرة على
الطاعنة – مؤسسة ...... للطيران – انتهى فيها إلى طلب الحكم بالاحتفاظ بالمرتب
الأعلى الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه وبأحقيته في الحصول على العلاوة
الدورية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 9/5/1980 بمؤهل
الثانوية العامة بوظيفة طباخ رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية المساعدة،
وحصل على بكالوريوس تجارة سنة 1981، وبتاريخ 13/11/1984 أصدر وزير القوي العاملة
القرار رقم 9 لسنة 1984 بتعيينه لدى الطاعنة اعتباراً من 1/12/1984 فأصدرت الأخيرة
الأمر التنفيذي رقم 69 لسنة 1985 بتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بأقدمية اعتباراً
من 1/12/1984 بمرتب 48 جنيهاً، وإذ امتنعت الطاعنة عن منحه لمرتبه الذي كان
يتقاضاه قبل إعادة تعيينه ولم تمنحه العلاوة الدورية السنوية المستحقة في 1/7/1986
فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة قيمياً
بنظر الدعوى فأُحيلت إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت برقم ...... لسنة
1988 عمال كلي. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضده
لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
...... لسنة 108ق، وبتاريخ 13/5/1992 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده التحق بالعمل لديها
بمؤهل الثانوية العامة، وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالي فتقدم بطلب لوزارة القوى
العاملة لتعيينه بوظيفة جديدة تتناسب مع هذا المؤهل وحصل على خطاب ترشيح من
الطاعنة للتعيين لديها، وصدر قرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 مُتضمناً
تعيينه لديها اعتباراً من 1/12/1984، وبناء على ذلك أصدرت القرار رقم 69 لسنة 1985
برفع اسم المطعون ضده من عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث بمجموعة الوظائف الفنية
المساعدة وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية، وهو ما يُعد
تعييناً جديداً للمطعون ضده وليس إعادة تعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وذهب إلى أن تعيين المطعون ضده بمؤهله العالي يُعتبر إعادة تعيين لكونه
مستمراً تحت سلطان رب العمل الذي رأى نقله فقط إلى وظيفة في مجموعة أخرى تتناسب مع
مؤهله العالي وبأحقيته في الأجر الذي كان يتقاضاه عند إعادة تعيينه في 1/12/1984
والعلاوة الدورية من 1/7/1986، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون
رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة
والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في
الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات
العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص
عليه في قوانين هذه الجهات وذلك بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح
وزير القوى العاملة على أن تُحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين وفق
أحكام هذا القانون من تاريخ الترشيح، وأن قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل
لديها تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة بتوزيعه لديها لا يعدو أن يكون
قرار تعيين تتفتح به العلاقة الوظيفية بينهما ويتحدد المركز القانوني للعامل
وحقوقه الوظيفية من تاريخ صدور هذا القرار عدا تحديد أقدميته في الوظيفة المُعين
عليها حيث تبدأ من تاريخ الترشيح الذي حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة وصرف
الأجر حيث يبدأ من تاريخ استلام العمل، ولا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة
العمل أو جهة أخرى إذ إن إجراءات إلحاقه بالعمل طبقاً للقانون 85 لسنة 1973 سالف
الذكر هي إجراءات تعيين جديد منبت الصلة بسبق تعيينه ما دام قد قبل هذا الترشيح،
ولا تنطبق بشأنه أحكام إعادة التعيين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/5/1980 بوظيفة طباخ رابع بالدرجة
الرابعة بالمجموعة الفنية المساعدة بمؤهل الثانوية العامة وتم ترقيته للدرجة
الثالثة بوظيفة طباخ ثالث في 30/6/1985 بالمجموعة المشار إليها ثم حصل أثناء
الخدمة على بكالوريوس تجارة سنة 1981، وبناء على صدور قرار وزير القوى العاملة رقم
9 لسنة 1984 بتعيين المصريين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دفعة 1980 و1982
بأقدميات من 1/12/1984 وترشيح الطاعنة للمطعون ضده للعمل لديها. أصدرت الطاعنة
الأمر التنفيذي رقم ...... لسنة 1985 برفع اسمه من عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث
وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية ووضعه تحت الاختبار لمدة
ستة أشهر، ومن ثم فإن قرار الطاعنة بتعيين المطعون ضده على وظيفة ضابط ثالث حجز
بمجموعة الوظائف التجارية تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة الصادر
استناداً إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه لا يعدو أن يكون
تعييناً جديداً له وليس إعادة تعيين ولا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التي عُين
عليها بالمؤهل العالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للأجر
الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة الدورية بمقولة إن العبرة في التعيين
وإعادة التعيين هي بتدخل إرادة العامل المستقلة في هذا المقام فيعتبر تعييناً
جديداً إذا تخلى العامل بإرادته عن وظيفته الأولى ثم بادر بإرادته المستقلة إلى
طلب تعيينه في وظيفة جديدة وصدق بقبوله لها عن كافة ظروفها من حيث العمل والأجر،
وأن الواقع في هذه الدعوى أن المطعون ضده ما زال تحت سلطان رب العمل ورأى رب العمل
أن ينقله بسبب مؤهله إلى وظيفة في مجموعة فنية نوعية أخرى تتناسب معه بما يُعتبر
إعادة تعيين للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ...... لسنة 108 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.