الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 28 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 124 ص 805

جلسة 28 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(124)
الطعن رقم 9530 لسنة 65 القضائية

(1) اتفاق. إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاتفاق. تعريفه؟ جواز الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن.
سبق الإصرار - ماهيته؟
لا تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم. مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة من محدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وغيرها. لا يعيبه.
 (2)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
(3)
إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
اطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي وإطراحها التقرير الطبي الشرعيين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
 (4)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود" "بوجه عام".
المنازعة في وقوع الحادث في المكان الذي حدده الشهود. دفاع موضوعي. كفاية قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت رداً عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على المنازعة في مكان وقوع الحادث.
(5)
إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "أفضى إلى موت".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني - غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القول غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
جسم الإنسان. متحرك. لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء عليه.
مثال.
 (6)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
أوراق المستشفى لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

-------------
1 - من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة بين ما أحدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان الحكم قد حصل أقوال الشاهد.... بما يتفق وما تضمنه أسباب الطعن منها فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة، ولا يغير من الأمر أن الطاعنين أرادوا لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه الحكم منها ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها.
3 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. ولما كان ذلك، فإن النعي على الحكم في خصوص استناده إلى التقرير الطبي الشرعي في الرد على ما أثاره الطاعنون من منازعة في زمان الحادث وفي سبب وفاة المجني عليهم لا يكون سديداً.
4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين نازع في وقوع الحادث بالمكان الذي حدده الشاهد.... والذي عثر فيه على خمس طلقات بدعوى أنه خلا من الدماء وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رده على هذا الدفاع إلى ما قرره الشاهد.... التي لم ينازع الطاعنون في سلامتها من أنه عاون في نقل المجني عليهم من ذلك المكان إلى المستشفى عقب إصابتهم مباشرة وكان مؤدى ذلك أن أجساد المجني عليهم لم تستقر في المكان المذكور، فإن المنازعة في وقوع الحادث في المكان الذي حدده الشهود يكون - في صورة الدعوى - من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يرمي إلى التشكيك في أدلة الإثبات والذي يكفي في الرد عليه قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى ما اطمأنت إليه من تلك الأدلة.
5 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان لا تعارض بين ما أثاره الطاعنون من أن الشاهد.... قرر أنهم أطلقوا النار على المجني عليهم من المواجهة وبين ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه..... بالرأس والصدر من أسفل إلى أعلى، هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، فإن ما ينعاه الطاعنون من تناقض الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس.
6 - من المقرر أن أوراق المستشفى لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم. أ - المتهمون جميعاً: قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدسين وعصى شوم) وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الأول عدة ضربات بعصا وأطلق صوبه المتهمان الرابع والخامس عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين هما: - أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: - 1) قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض عدة ضربات بعصا وأطلق صوبه المتهمان الرابع والخامس عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2) قتلوا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدسين) وعصى شوم وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الثالث عدة ضربات بعصا وأطلق صوبه المتهمان الرابع والخامس عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب) المتهمان الرابع والخامس: - 1) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". 2) أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لأي منهما بحيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... قبل المتهمين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات، 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة السلاحين الناريين المضبوطين باعتبار أن الاتهام الأول المسند إلى المتهمين هو ضرب أفضى إلى موت وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم سالفي الذكر بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني..... مبلغ خمسمائة وواحد جنيه متضامنين على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مع الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم وإن استبعد ظرف سبق الإصرار القائم على التقدير السابق والاتفاق بين الطاعنين وساق الواقعة على نحو لا يفيد أكثر من التوافق بينهم على الاعتداء، عاد واستخلص باستنتاج غير سائغ وجود اتفاق بينهم ورتب عليه مسئوليتهم جميعاً عن وفاة المجني عليهم في حين أن التقرير الطبي الشرعي قطع بأن الإصابات غير النارية المنسوب إحداثها للطاعنين الثلاثة الأول لا شأن لها في إحداث الوفاة، واتخذ الحكم من أقوال الشاهد خالد.... سنداً لزعم الشاهد عرفة.... بأنه رأى واقعة الاعتداء على المجني عليهم على الرغم من أن مؤدى تلك الأقوال أن عرفة.... هذا لم ير الاعتداء، واكتفى الحكم بإيراد نتيجة التقرير الطبي الشرعي دون أن يورد مضمونه، وإذ نازع المدافع عن الطاعنين في وقوع الحادث في الزمان والمكان اللذين حددهما الشاهد عرفة.... وبالكيفية التي ذكرها وساق شواهد دفاعه من خلو ذلك المكان من الدماء ومن تناقض أقوال هذا الشاهد مع ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بشأن مسار الأعيرة في جسد المجني عليه...... والحالة الرمية لجثث المجني عليهم وقت الكشف عليها ومما تضمنه تقرير خبير استشاري في الطب الشرعي بشأن أثر الإصابات الرضية على أحد المجني عليهم وطلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين في تلك الأمور، رد الحكم على مناحي هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، هذا إلى أن المدافع عن الطاعنين دلل على كذب الشاهد.... بما أثبت بأوراق المستشفى من أنه وصل إليها قبل وصول المجني عليهم بأكثر من ساعة فلم يشهد مصرعهم إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه. وفي هذا كله ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بارتكابها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أورد دفاع الطاعنين ورد عليه واستبعد قيام نية القتل لديهم راح ينفي ظرف سبق الإصرار بقوله "كما أن ظرف سبق الإصرار - ومناطه ارتكاب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية - غير متوافر في هذه الدعوى ذلك أن المتهم..... حسبما هو ثابت بالأوراق توعد المجني عليهم بإحضار ذويه لضربهم وأسرع إلى بلدته وعاد غاضباً ومتنرفزاً على حد قول الشاهد.... بالتحقيقات ومعه باقي المتهمين وهو ما لا يتوافر به التفكير الهادئ والروية عند الإقدام على ارتكاب الحادث ومن ثم ينحسر عن الواقعة ظرف سبق الإصرار" ثم استطرد الحكم إلى قوله "أنه بعد أن قام المجني عليهم بصفع المتهم.... على وجهه ثارت ثائرته واستشاط غيظاً وحنقاً عليهم وأسرع إلى بلدته يستنفر قومه وما أن أبلغ أقرباءه المتهمين.... و.... و.... و.... بواقعة التعدي عليه من قبل المجني عليهم حتى ثاروا هم بدورهم واتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليهم وجاءوا في معية وزمان واحد يستقلون سيارة وقد حملوا العصي الشوم والسلاح الناريين واندفعوا صوب المجني عليهم وانهال ثلاثة منهم عليهم بالضرب بالعصي وقام المتهمان..... و..... بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فمن ثم تتوافر في حقهم جميعاً أركان جناية الضرب المفضي إلى الموت المؤثمة بالمادة 236/ 1 عقوبات ويكونون جميعاً مسئولين عنها باعتبارهم فاعلين أصليين طالما أنهم باشروا فعل الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفقوا فيما بينهم على مقارفته" وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حتى نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم على النحو الذي ساقه الحكم فيما تقدم، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي آخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة بين ما أحدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال الشاهد خالد.... بما يتفق وما تضمنه أسباب الطعن منها فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة، ولا يغير من الأمر أن الطاعنين أرادوا لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه الحكم منها ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعنون - قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي - صلباً ونتيجة - ما يكفي لحمل قضائه والرد على دفاع الطاعنين، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. ولما كان ذلك، فإن النعي على الحكم في خصوص استناده إلى التقرير الطبي الشرعي في الرد على ما أثاره الطاعنون من منازعة في زمان الحادث وفي سبب وفاة المجني عليهم لا يكون سديداً. ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين نازع في وقوع الحادث بالمكان الذي حدده الشاهد عرفة..... والذي عثر فيه على خمس طلقات بدعوى أنه خلا من الدماء، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رده على هذا الدفاع إلى ما قرره الشاهد خالد.... التي لم ينازع الطاعنون في سلامتها، من أنه عاون في نقل المجني عليهم من ذلك المكان إلى المستشفى عقب إصابتهم مباشرة، وكان مؤدى ذلك أن أجساد المجني عليهم لم تستقر في المكان المذكور، فإن المنازعة في وقوع الحادث في المكان الذي حدده الشهود يكون - في صورة الدعوى - من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يرمي إلى التشكيك في أدلة الإثبات والذي يكفي في الرد عليه قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى ما اطمأنت إليه من تلك الأدلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان لا تعارض بين ما أثاره الطاعنون من أن الشاهد عرفة..... قرر أنهم أطلقوا النار على المجني عليهم من المواجهة وبين ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه..... بالرأس والصدر من أسفل إلى أعلى، هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، فإن ما ينعاه الطاعنون من تناقض الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت أوراق المستشفى التي أشار إليها المدافع عن الطاعنين لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر في تلك الأوراق دليلاً على ساعة وصول كل من الشاهد والمجني عليهم إلى المستشفى للأسباب السائغة التي أوردتها وفي حدود سلطتها التقديرية، فإن الجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 4416 لسنة 57 ق جلسة 9/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 57 ص 388

جلسة 9 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي إسحق وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

-------------------

(57)
الطعن رقم 4416 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
عدم تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) ضرب "أفضى إلى موت". عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. ماهيتها؟ المادة 236/ 1 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
انتهاء المحكمة إلى معاقبة المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها... علة ذلك؟
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخيرتين للجريمة. خطأ في تطبيق القانون. إذ كان من المتعين النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي.

---------------
1 - لما كان الطاعنين...... و...... وإن قدما أسباب طعنهما في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 236/ 1 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى العقوبة الحبس، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -...... 2 -..... 3 -..... بأنهم: المتهم الأول: ضرب المجني عليه....... عمداً بآلة راضة "ماسورة حديد" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهمان الثاني والثالث: ضرب أولهما...... بساطور على رأسه وضرب ثانيهما بساطور على يده اليمنى فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهتين مستديمتين هما الفقد العظمي بالرأس والفقد الغير كامل بالسلامين الطرفين لأصبع الإبهام الأيمن مما يقلل من كفاءته وقدرته على العمل. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 240/ 1، 30 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثانياً: بمعاقبة كل من..... و ...... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين...... و..... وإن قدما أسباب طعنهما في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطعن المقام من الطاعن....... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة وقد أخذته بالرأفة النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس عملاً بنص المادة 17 آنفة الذكر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 236/ 1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من ذات القانون، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 236/ 1 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5465 لسنة 57 ق جلسة 7/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 56 ص 384

جلسة 7 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي.

--------------

(56)
الطعن رقم 5465 لسنة 57 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلان الحكم". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة والحكم.
محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر يبرر تخلفه عن الحضور.

-----------------
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع لعذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذاً لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة...... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في.... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو وجوده في السجن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة 12/ 3/ 1985 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية وصدر فيه الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض المعارضة موضوعاً وبتأييد الحكم المعارض فيه، كما يبين من مذكرة نيابة دمياط الكلية المرفقة بملف الطعن أنه حكم على الطاعن بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم..... لسنة..... جنح مركز دمياط - والمقيدة برقم..... دمياط وجرى تنفيذ العقوبة في الفترة من...... إلى.... - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع لعذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذاً لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5453 لسنة 57 ق جلسة 3/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 55 ص 377

جلسة 3 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعمار إبراهيم.

---------------

(55)
الطعن رقم 5453 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) وصف التهمة. تجريف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقرير التلخيص.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
ورقة الحكم. متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
(4) استئناف "نظره والحكم فيه". تقرير التلخيص. بطلان.
ورود نقض أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. علة ذلك؟
(5) عقوبة "العقوبة المقررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تجريف.
إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة. علة ذلك؟
(6) إثبات "خبرة" "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بندب خبير ما دامت قد رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.

----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً وكان من المقرر أيضاً أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه - حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال في الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له.
3 - من المقرر أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
4 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه أن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن في كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته في هذه الحالة تكون منتفية.
6 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 15/ 1، 154/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ بعد إضافة تهمة حيازة أتربة مجرفة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نقل وحيازة أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة كما أن النيابة العامة إنما رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن عن الجريمة الأولى فقط إلا أن محكمة أول درجة أضافت من تلقاء نفسها تهمة حيازة أتربة مجرفة ودانت الطاعن عنها رغم عدم ورودها في ورقة التكليف بالحضور. هذا وقد خلا محضر الجلسة من تلاوة تقرير التلخيص كما جاء التقرير قاصراً ودانه الحكم عن الجريمة الأولى - نقل أتربة مجرفة - مع أن مسئولية ذلك تقع على عاتق شركائه في المصنع طبقاً لبنود عقد الشركة وهو ما قام عليه دفاع الطاعن بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع وعن طلب ندب خبير كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما بينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه نقل أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 150/ 1، 154/ 1 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة انتهت في مدونات حكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى أن الواقعة توفر في حق المتهم بالإضافة إلى الجريمة - سالفة الذكر - جريمة حيازة أتربة مجرفة المؤثمة بالمادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً وكان من المقرر أيضاً أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه - حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال في الدعوى في الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص. إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن في كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته في هذه الحالة تكون منتفية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 34 لسنة 29 ق جلسة 21/ 12/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 نقابات ق 4 ص 755


برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
-----------
محاماة " تأديب المحامين".
تأديب المحامين. قرارات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض. قرارات رفض طلب إعادة القيد بجدول المحامين. المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957.
نص المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 - بالمحاماة أمام المحاكم - صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي، فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض، وإن كان يجوز تجديده أمام ذات اللجنة بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره.
----------
الوقائع
تتلخص وقائع هـذا التظلم في أن النيابة العامة رفعت دعوى أمام مجلس تأديب المحامين ضد الطالب تتهمه فيها بتهمتين الأولى - إتجاره في الحشيش، وقضي فيها بحبسه سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه مع إيقافه عن حق تعاطي مهنته لمدة سنتين تبدأ بعد انقضاء عقوبة الحبس والغرامة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا. والثانية - تبديد سجادة لآخر بأن رهنها نظير مبلغ 20 جنيه ثم باعها لشخص آخر وقد قضى مجلس التأديب بمحو اسمه من جدول المحامين وذلك عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية .فاستأنف وقضي بالتأييد . تقدم بعد ذلك بطلب إلى لجنة قبول المحامين يطلب فيه إعادة قيد اسمه بجدول المحامين وقد قررت اللجنة غيابيا برفضه .فعارض في هذا القرار وقضي برفضه وتأييد القرار المعارض فيه .أعلن هذا القرار للطالب فطعن فيه بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن واقعة الحال في الطعن تتحصل في أن الطاعن وهو محام اتهم في الجنحة رقم 42 لسنة 1944 مخدرات مصر الجديدة بالاتجار في المواد المخدرة وحكم عليه نهائيا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه 200 جنيه وإيقافه عن حق تعاطي مهنته لمدة سنتين تبدأ بعد انقضاء عقوبة الحبس. فأقامت النيابة العامة ضده الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 1944 أمام مجلس تأديب المحامين عن تهمتين : الأولى اتهامه في الاتجار في المخدرات، والثانية تبديده سجادة لآخر فقضى مجلس التأديب في 11 من أبريل سنة 1946 ببراءته من التهمة الثانية وبمحو اسمه من جدول المحامين عن التهمة الأولى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضي بتأييده. تقدم الطاعن بعد ذلك بطلب لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين لأسباب أوضحها في طلبه فقضت لجنة قبول المحامين بتاريخ 21 يناير سنة 1956 غيابيا برفض الطلب استنادا إلى أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه غير كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه. فعارض الطاعن في هذا القرار فقضي برفض المعارضة وتأييد القرار المطعون فيه. فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض ونعى عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بمقولة إن الاتجار في المواد المخدرة ليس من الجرائم المخلة بالشرف وأنه قد استرد اعتباره بحكم القانون ويترتب على ذلك محو الحكم القاضي بالإدانة وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان من الحقوق، وفي القضاء برفض إعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين ما يتعارض ورد الاعتبار. ولما كانت المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم نصت على: "لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيده بالجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا". وهذا النص صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض، وإن جاز له تجديده أمام ذات اللجنة بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 2 لسنة 29 ق جلسة 8/ 12/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 نقابات ق 3 ص 752


برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
---------
محاماة " القيد بجدول المحامين".
شروط القيد بجدول المحامين العام. ما لا يدل على سوء السمعة. المادة الثانية من قانون المحاماة. فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام المرسوم بقانون 181 لسنة 1952.
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 - لا يدل بذاته على سوء السمعة ، ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 - بشأن المحاماة أمام المحاكم.
--------
الوقائع
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام وفقا للمـادة الثانية من القانون رقم 96 سـنة 1957 الخاص بالمحاماة. فقررت اللجنة بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب، لأن الطاعن لا ينطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المذكور. فعارض في هذا القرار. وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن قرار لجنة قبول المحامين قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ قضى برفض طلب قيد اسم الطاعن بجدول المحامين استنادا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بفصله بغير الطريق التأديبي تطبيقا للقانون رقم 181 سنة 1952 وإلى كثرة جزاءاته أثناء وجوده بالخدمة. ذلك أن الفصل بغير الطريق التأديبي لا يمنع من إعادة الالتحاق بالخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 210 سنة 1951 الخاص بموظفي الدولة والذي نص في المادة السادسة منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يعمل في وظائف الإدارة ومنها ألا يكون قد صدر على الطالب حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره وألا يكون قد فصل تأديبيا ولم تنقض مدة ثماني سنوات من تاريخ صيرورة قرار الفصل نهائيا، فالفصل بغير الطريق التأديبي لا يحول دون العودة إلى الوظيفة، وبالتالي لا يحول دون القيد في جدول المحامين أما الجزاءات التي جوزي بها الطاعن فهي ليست ماسة بالشرف ولا تحول هي الأخرى دون الاشتغال بالمحاماة، ودليل ذلك، أنه رقي بعد توقيع هذه الجزاءات إلى درجة أعلا ولم يكن لهذه الجزاءات أثر في سبيل ترقيته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قرار اللجنة المطعون فيه أنه بني على أن الطاعن قد فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 كما وقعت عليه جزاءات متعددة أثناء وجوده بالخدمة ومن بينها وقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور بقرار من مجلس التأديب في 17/4/1950 وأنه بذلك لم تتوافر في حقه الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحامين طبقا للمادة الثانية فقرة رابعة من قانون المحاماة.
وحيث إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم ينص في المادة الثانية منه على "أنه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين. أولا: أن يكون مصريا. وثانيا: أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. وثالثا: أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية .. ورابعا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف"، وكان يبين من الاطلاع على المفردات وعلى ملف خدمة الطاعن الذي أمرت هذه المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق بدرجة - جيد - في مايو سنة 1958 وكان يعمل ضابطا بالبوليس منذ تخرجه في كلية البوليس سنة 1942 إلى أن فصل في 27/11/1952، وكان خلال تلك الفترة التي قضاها في الوظيفة محلا لبعض المؤاخذات التي يتعلق معظمها بالإهمال في العمل جوزي بسببها إداريا، كما صدر في حقه حكم تأديبي في 9/10/1949 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع حرمانه من مرتبه فيها لأسباب لا ترى فيها المحكمة ما يمس الذمة أو الشرف، وبقي بعد ذلك في الخدمة إلى أن فصل في 27/11/1952 بقرار من مجلس الوزراء تطبيقا للقانون رقم 181 لسنة 1952. لما كان ما تقدم، وكان فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل في ذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من القانون المشار إليه، وكانت الجزاءات الإدارية والحكم التأديبي الذي صدر في حق الطاعن لم يكن أي منها بسبب يمس الذمة أو الشرف، وكانت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون قد توافرت في حقه فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن 3 لسنة 29 ق جلسة 7/ 12/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 نقابات ق 2 ص 749


برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
----------
محاماة " القيد بجدول المحامين".
شروط القيد بجدول المحامين العام. ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. المادة 2 من قانونها: الإعادة إلى العمل - بعد سبق الإحالة إلى الاستيداع.
إعادة الطاعن إلى عمله بعد الاستيداع تتضمن صلاحيته للعمل، وممحو عنه ما يكون قد علق به - بسبب الاستيداع - مما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
---------
الوقائع
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام وفقا للمـادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة. فقررت اللجنة بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب لأن الطاعن لا تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المذكور. فعارض في هذا القرار، وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك أن للجنة أقامت قرارها برفض المعارضة على سببين: الأول ق- أن الطاعن منذ كان يعمل ضابطا في الجيش سبق له أن أحيل إلى الاستيداع بصفة تأديبية في 10/12/1944 : والثاني - أنه فصل بغير الطريق التأديبي من خدمة الجيش، ومن شروط القيد بجدول المحامين ألا يكون الطالب قد اعتزل وظيفته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف، وفات اللجنة أن الطاعن أعيد إلى الخدمة بعد الاستيداع مما يمحو أثر المحاكمة التأديبية، وأن الفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 قد يكون لعدم الصلاحية للعمل كما يكون بسب شبهات تمس النزاهة والشرف وعدم الصلاحية لوظيفة معينة لا يعني عدم الصلاحية لما عداها من مهن وأعمال وقد حصل الفصل بغير تحقيق ولا يعرف على وجه اليقين أنه كان لأسباب تمس الذمة أو الشرف أو عدم الصلاحية ويكون استخلاص اللجنة أن الطاعن لا يتمتع بالنزاهة والشرف من مجرد إحالته إلى المعاش طبقا للقانون رقم 181 لسنة 1952 ينطوي على فساد في الاستدلال يعيب القرار ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومن ملف خدمة الطاعن الذي أمرت هذه المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في دور يناير سنة 1958، وأنه التحق بخدمة الحكومة كضابط في الجيش اعتبارا من 1/11/1939 بعد تخرجه في الكلية الحربية وعين بسلاح المدفعية، ثم أحيل إلى الاستيداع في 10/12/1944 بصفة تأديبية ثم أعيد إلى الخدمة في 10 من مارس سنة 1945 ونقل إلى سلاح الحدود في 11/1/1947 وبقى به إلى أن أحيل إلى المعاش في 6/11/1952 طبقا للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وكان قد رقي إلى مرتبة اليوزباشي في 1/3/1948 ثم إلى رتبة الصاغ في 6/5/1950 - لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن مهنة المحاماة تنص على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية .. وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف، وكان لا يبين من ملف خدمة الطاعن أنه صدرت في حقه أحكام قضائية أو تأديبية أو أنه فصل من الوظيفة لأسباب ماسة بالذمة والشرف، وكانت إعادة الطاعن إلى عمله بعد الاستيداع تتضمن صلاحيته للعمل وتمحو عنه ما يكون قد علق به بسبب الاستيداع مما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. لما كان لما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن باقي شروط القيد المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 قد توافرت في حق الطاعن، فإنه يتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه، وقيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن 18 لسنة 29 ق جلسة 9/ 6/ 1959 مكتب فني 10 ج 2 نقابات ق 1 ص 401


برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
-------
- 1  محاماة " القيد بجدول المحامين".
حرية مزاولة المهنة. كفالتها بمقتضى القانون. ذلك لا يعني إطلاقها ولا يحول دون تدخل الشارع لتنظيم ممارستها.
حرية مزاولة المهنة بوصفها نتيجة طبيعية للحرية الشخصية وإن كانت مكفولة بمقتضى القوانين، إلا أن كفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس ذلك بالنظام العام مساساً مباشراً ـ فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة ويحقق الأغراض السامية التي قدرها عند سن هذه القوانين والتي جعلها الشارع سياجاً لتلك الحرية وضماناً للصالح العام يندفع بها ما يمس المهنة بالأذى، وحتى لا يعرض لها عوارض تتجافى مع ما يجب لها من اعتبار بوجه عام، ولا مع حقوق القائمين على ممارستها بوجه خاص.
- 2  محاماة.
القيد بجدول المحامين العام. مناطه. الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا. علة ذلك. دلالة ترتيب النصوص, وورود المادة الثانية التي حددت شروط القيد بجدول المحامين العام في الباب الأول وعنوانه "الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة". الاشتغال بالمحاماة والقيد أمران متلازمان.
دل الشارع بعبارة عنوان الباب الأول من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم ـ وبالترتيب الذي اختاره للنصوص التي أوردها فيه على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلاً ـ فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي وسيلة الاشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعلياً، فالأمران ـ بحكم طبيعة الأمور ـ متلازمان، بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، فالاشتغال بالمحاماة هو الغرض من القيد في الجدول، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماة.
- 3  محاماة.
القيد بجدول المحامين العام. مناطه. الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا. علة ذلك. ضبط الشارع الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج. المادة 1, 2 من القانون 96/ 57. من لا يتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماة وهو لا يستطيع الاشتغال بالمحاماة إلا إذا كان اسمه مقيدا.
ضبط الشارع الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج، فأقام بالمادة الثانية حداً فاصلاً بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد ـ حتى لا يغشاها غير أهلها ـ وأقام بالمادة الأولى حداً فاصلاً بينها ومن تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلاً ـ وإن توافرت له شروط القيد ـ فمن لا يتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماة وهو لا يستطيع الاشتغال بها إلا إذا كان مقيداً.
- 4  محاماة.
القيد بجدول المحامين العام. مناطه. الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا. علة ذلك. الاشتغال بالمحاماة هو الأصل في الباب الأول المواد 7، 9، 10، 11، 16، 22، 30، 95 من القانون.
فكرة الاشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعلياً - لمن يقيد لأول مرة في جدول المحامين - هي دون غيرها التي كانت تتمثل في ذهن الشارع عند وضع القانون فقد تكررت في نصوص المواد 7، 9، 10، 11، 16، 22، 30، 95 من القانون رقم 96 لسنة 1957، واضحة في مراحله المختلفة، وهذه النصوص على تعددها ووضوح عباراتها تدل على قصد واضعها من أن الاشتغال بالمحاماة هو الأصل في الباب الأول ولا يصح الفصل بينه وبين القيد في جدول المحامين العاملين.
- 5  محاماة "القيد بجدول غير المشتغلين".
المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين. هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ. أسباب ذلك. دلالة نص المادة الثامنة من القانون. انصراف أحكام قانون المحاماة وقواعده إلى المحامين الذين يقومون بأعبائها دون عائق من وظيفة أو غيرها. هذا التفسير هو أمر الشارع في مواد القانون الصريحة المادة (19) من قانون المحاماة التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال والواردة في باب "حقوق المحامين وواجباتهم" هي من مطابقات القانون وموافقاته. هي والمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد. ما تدل عليه عبارة المادة 2 /4 يؤكد مراد الشارع.
قطعت المادة الثامنة من قانون المحاماة كل شك ودرأت كل شبهة في انصراف نصوصه إلى الذين يقومون بأعباء المحاماة إذ نصت على أن "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ....... ولمجلس النقابة أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية".
- 6  محاماة " القيد بجدول غير المشتغلين"
المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين. هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ. أسباب ذلك. دلالة نص المادة الثامنة من القانون. انصراف أحكام قانون المحاماة وقواعده إلى المحامين الذين يقومون بأعبائها دون عائق من وظيفة أو غيرها. هذا التفسير هو أمر الشارع في مواد القانون الصريحة المادة (19) من قانون المحاماة التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال والواردة في باب "حقوق المحامين وواجباتهم" هي من مطابقات القانون وموافقاته. هي والمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد. ما تدل عليه عبارة المادة 2 /4 يؤكد مراد الشارع.
قانون المحاماة - على ما هو واضح من نصوصه - لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ - فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم، و متى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون هذا الاستثناء من الأصل مقصوراً على ما استثني على سبيل الحصر فلم يكن الأمر إذن أمر عنوان - كما يقول الطاعن - بل هو أمر الشارع في النصوص ذاتها وهي من الوضوح والصراحة بحيث لا يجوز الانحراف عنها أو تفسيرها تفسيراً يخرجها عن مراد الشارع.
- 7  محاماة " القيد بجدول غير المشتغلين".
المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين. هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ. أسباب ذلك. دلالة نص المادة الثامنة من القانون. انصراف أحكام قانون المحاماة وقواعده إلى المحامين الذين يقومون بأعبائها دون عائق من وظيفة أو غيرها. هذا التفسير هو أمر الشارع في مواد القانون الصريحة المادة (19) من قانون المحاماة التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال والواردة في باب "حقوق المحامين وواجباتهم" هي من مطابقات القانون وموافقاته. هي والمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد. ما تدل عليه عبارة المادة 2 /4 يؤكد مراد الشارع.
المادة (19) من قانون المحاماة - وهي التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - وإن وردت في الباب الخامس منه "في حقوق المحامين وواجباتهم" فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها - لم تأت بجديد، بل هي من مطابقات القانون وموافقاته، فهي كالمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد، فما دام الاشتغال بالمحاماة - وهو العنصر الأصيل فيها - هو المسوغ للقيد، فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمعيار في الحالين واحد وقد أكد الشارع مراده بعد ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول - وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف.
----------
الوقائع
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم.
ونظرا إلى أنه يشغل وظيفة عامة لا يجوز الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة، فقد التمس - مع قيده - نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وبتاريخ..... قررت لجنة قبول المحامين.... رفض طلب القيد.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن - هو أن لجنة قبول المحامين بمحكمة الاستئناف - إذ قضت برفض الطلب المقدم من الطاعن بقيد اسمه بجدول المحامين العام مع نقله في الوقت ذاته إلى جدول غير المشتغلين قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله - وذلك لسببين (أولهما) أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة تعتبر ممارستها مظهرا من مظاهر الحرية الفردية فلا يصح تقييدها إلا بالقدر الذي نص عليه القانون صراحة -فلا يجوز إقحام الأحكام الخاصة بعدم الجمع بين الوظيفة العامة والمحاماة- في شروط القيد، إذ جاءت أحكام القيد في المادة الثانية من الباب الأول وعنوانه في الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة - في حين أن أحكام الجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى قد وردت في الباب الخامس من القانون - تحت عنوان - حقوق المحامين وواجباتهم - وهي أمور تتعلق بطبيعتها بممارسة المحاماة بعد قيد الاسم بالجدول، وهي واجبات فرضها القانون على المحامي بعد أن يكون قد باشر عمله فعلا ولا يلزمه شيئا منها قبل ذلك - ولو أن الشارع قصد أن يكون - عدم الجمع - شرطا للقيد لأشار إلى ذلك صراحة في المادة الثانية. وليس يغير من هذا الرأي أن تكون المادة الثانية، قد وردت تحت عنوان الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة لأن العناوين ليست جزءا من التشريع وإنما هي وسيلة للتنسيق والتبويب (وثانيهما) أن المادة الثامنة من قانون المحاماة - وإن كانت قد أشارت إلى نقل اسم المحامي العامل إلى جدول المحامين غير المشتغلين في حالتين اثنين - إلا أن هذه المادة لم تحدد أسباب النقل وملابساته على سبيل الحصر وإنما واجهت فقط بالتنظيم الحالتين الأكثر شيوعا في مجال العمل - فليس هناك ما يمنع من القيد في جدول المحامين العام والنقل فورا إلى جدول المحامين غير المشتغلين بقرار ثان ولو في نفس الجلسة، متى أعلن طالب القيد رغبته في عدم ممارسة المهنة، وقد جرى العمل في ظل جميع التشريعات الخاصة بالمحاماة، بما فيها القانون الحالي على جواز أن يكون طلب القيد مشفوعا بطلب آخر خاص بالنقل إلى جدول غير المشتغلين، فقررت لجنة قبول المحامين في جلسات سابقة على تلك الجلسة التي نظر فيها هذا الطلب قبول قيد الكثيرين ممن يشغلون الوظائف العامة، بجدول المحامين العام مع نقلهم في الوقت نفسه إلى جدول غير المشتغلين.
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، أن الطاعن وهو من خريجي كلية الحقوق ويشغل وظيفة عامة طلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة -بوصفه رئيسا للجنة قبول المحامين- قيد اسمه بجدول المحامين ونقله في ذات الوقت إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فقررت اللجنة رفض الطلب.
وأقام القرار المطعون فيه قضاءه على ما جاء به "إن قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صدر الباب الأول منه بأنه خاص بالشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة أي أن القانون إنما شرع لمن يريد أن يعمل في المحاماة ومهنتها دون غيرها من الأعمال الأخرى وقد جاءت المادة الثامنة من هذا القانون بنص يفيد أن الذي يكف من المحامين عن مزاولة المهنة له أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومعنى ذلك أن الجدول الأخير لا يقيد فيه إلا من يكون قد عمل في المحاماة ومارسها ثم طرأت عليه ظروف دعته أن يكف عن مزاولتها، ومن حيث إن الطالب لا يزال في الوظيفة يعمل فيها فلا يتفق مع ذلك أن يطلب أن يقيد محاميا وفي الوقت نفسه أن يدرج في جدول المحامين غير المشتغلين وذلك لأنه لم يسبق له أن اشتغل بالمحاماة حتى يطلب اعتباره أنه غير مشتغل فيها".
وحيث وإن كانت حرية مزاولة المهنة بوصفها نتيجة طبيعية للحرية الشخصية مكفولة بمقتضى القوانين - إلا أن كفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس ذلك بالنظام العام مساسا مباشرا - فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة ويحقق الأغراض السامية التي قدرها عن سن هذه القوانين والتي جعلها الشارع سياجا لتلك الحرية وضمانا للصالح العام يندفع بها ما يمس المهنة بالأذى، وحتى لا يعرض لها عوارض تتجافى مع ما يجب لها من اعتبار بوجه عام ولا مع حقوق القائمين على ممارستها بوجه خاص.
وحيث إنه وإن كان صحيحا أن المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاصة بالمحاماة أمام المحاكم - قد نصت على أنه "يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين (أولا) أن يكون مصريا (وثانيا) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة (وثالثا) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعة المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بها (ورابعا) أن يكون محمود السيرة -حسن السمعة- أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية - أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة والشرف" إلا أن هذه المادة قد جاءت في الباب الأول وعنوانه "في الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة"، كما أنها جاءت في أعقاب المادة الأولى التي يجري نصها على الوجه الآتي: "يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين" فدل الشارع بعبارة العنوان وبالترتيب الذي اختاره للنصوص التي أوردها فيه، على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي وسيلة الاشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا، فالأمران -بحكم طبيعة الأمور- متلازمان بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، فالاشتغال بالمحاماة هو الغرض من القيد في الجدول، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماة، وبهذا يكون الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج، فأقام بالمادة الثانية حدا فاصلا بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد حتى لا يغشاها غير أهلها وأقام بالمادة الأولى حدا فاصلا بينها ومن تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلا وإن توافرت له شروط القيد، فمن لا تتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماة، وهو لا يستطيع الاشتغال بها إلا إذا كان مقيدا، ومن ذلك يبين أن فكرة الاشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا - لمن يقيد لأول مرة في جدول المحامين هي دون غيرها - التي كانت تتمثل في ذهن الشارع عند وضع القانون - فقد تكررت في نصوص القانون واضحة في مراحله المختلفة - فنصت المادة السابعة - "على أن يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 18" - ونصت المادة التاسعة - "على أن يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول قبل مزاولة المهنة اليمين أمام إحدى محاكم الاستئناف" - ونصت المادة العاشرة "على أن مدة التمرين سنتان ويجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين - وتقضي المادة (11) بألا يقبل أمام المحاكم الابتدائية إلا من مضى مدة التمرين وقدرها سنتان - وتقضي المادة (16) بألا يقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف إلا من مضى ثلاث سنوات مشتغلا بالمحاماة أما المحاكمة الابتدائية - وتقضي المادة (22) بأن يؤدي كل محام قيد اسمه في الجدول قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة وإلا استبعد اسمه من الجدول - كما أوجبت المادة (30) على كل محام أن يتخذ له مكتبا في ذات المحكمة الجزئية أو الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ثم جاءت المادة (95) في الباب الثامن وعنوانه "صندوق المعاشات والإعانة" ونصت على ما يأتي (ولا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه شروط خاصة... (2) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين... (4) أن يكون قد أدى اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى حين التقاعد إلا إذا أعفي من أداء الاشتراك بقرار من مجلس النقابة" وهذه النصوص على تعددها ووضوح عبارتها تدل على قصد واضعها من أن الاشتغال بالمحاماة هو الأصل في الباب الأول ولا يصح الفصل بينه وبين القيد في جدول المحامين العاملين - والواقع أن قانون المحاماة لا تنصرف أحكامه وقواعده إلا إلى المحامين الذين يحملون لواء المحاماة، ويقومون بأعبائها وتحتويهم ساحة القضاء دون أن يعوقهم في أداء واجبهم هذا عائق من وظيفة أو غيرها، وقد جاءت المادة الثامنة وقطعت كل شك ودرأت كل شبهة، إذ نصت على ما يأتي "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين......... ولمجلس النقابة أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون وللائحة الداخلية"، فالقانون -على ما هو واضح من نصوصه- لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلا، وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل مقصور على هؤلاء دون غيرهم، ومتى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون هذا الاستثناء من الأصل مقصورا على ما استثني على سبيل الحصر - فلم يكن الأمر إذن أمر عنوان -كما يقول الطاعن- بل هو أمر الشارع في النصوص ذاتها، وهي من الوضوح والصراحة بحيث لا يجوز الانحراف عنها أو تفسيرها تفسيرا يخرجها عن مراد الشارع.
وحيث إن المادة (19) من قانون المحاماة -وهي التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال- وإن وردت في الباب الخامس منه - "في حقوق المحامين وواجباتهم" فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد، بل هي من مطابقات القانون وموافقاته، فهي كالمادة الأولى من القانون يسيران في منحى واحد - فما دام الاشتغال بالمحاماة -وهو العنصر الأصيل فيها- هو المسوغ للقيد فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمجال في الحالين واحد، ولا حكمة للمغايرة وإن اختلف أثره بحسب المرحلة التي وجد فيها هذا السبب، فإن قام هذا السبب ابتداء امتنع القيد بتاتا - وقد أكد الشارع مراده بعد ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف - هذا وقد سبق لهذه المحكمة أن أبدت رأيها في مثل هذا الموضوع عند بدء إنشائها - بمناسبة طلب قدم إليها من أحد القضاة العاملين بقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين أمام محكمة النقض -وهو طلب من نوع الطلب الحالي ويقوم على مثل أساسه- فقررت المحكمة عدم قبول النظر فيه - ولا يدعم مركز الطاعن أن يكون قد صدر من لجنة القيد في تواريخ سابقة قرارات بالقيد على خلاف هذا التفسير الصحيح للقانون.
وحيث إنه متى كان ذلك مقررا، وكان القرار المطعون فيه صريحا في أن الطالب حين تقدم بطلب القيد كان يشغل إحدى الوظائف التي يتعارض شغلها مع ممارسة العمل فعلا في المحاماة ولم تنقطع صلته بها، فإن طلبه القيد في جدول المحامين العام ونقله في الوقت نفسه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لا يكون له محل ويكون القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه وتأييد القرار المطعون فيه.