الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 فبراير 2020

دستورية التفريد العقابي على جريمة التهرب من الضريبة على الدخل


الدعوى رقم 217 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبد العزيـز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا       نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية"


المقامة من
رأفت فوزى محمود
ضد
1-    رئيس الجمهوريــــة
2-    رئيس مجلس الـوزراء
3-    وزير العـــــدل
4-    وزيـــــر الماليـــــــــة
5-    النائب العـــــــــــام


الإجراءات
      بتاريخ الثانى والعشرين من أكتوبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة(133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة، طلب في ختامها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى وآخر، في الدعوى رقم 59595 لسنة 2008 جنح قسم المنتزه، أنهما في تاريخ سابق على عام 2006، بدائرة قسم المنتزه – محافظة الإسكندرية:
1- أخفيا جزءًا من النشاط الخاضع للضريبة بقصد التهرب واستعملا وسائل احتيالية.
2- قدما الإقرار الضريبى السنوى استنادًا لبيانات مخالفة.
3- امتنعا عن تقديم إخطار بمزاولة النشاط.
وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابهما بالمواد (91/1، 187/ثانيًّا/1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بإصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل ولائحته التنفيذية، والمواد (6/3، 32/1، 74/1، والفقرة الأولى والبند (5) من الفقرة الثانية من المادة 133، والفقرة الأولى من المادة 135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وبجلسة 8/9/2009، قضت المحكمة حضوريًّا بتوكيل، بتغريم كل من المتهمين ألفى جنيه، وإلزامهما بأداء الضريبة المستحقة، وتعويض يعادل مثل الضريبة والمصاريف. ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليهما، فطعنا عليه أمام محكمة جنح مستأنف المنتزه بموجب الاستئناف رقم 38584 لسنة 2009، وبجلسة 17/10/2009 طلب الحاضــــر عن المدعى أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة (133) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وقررت التأجيل لجلسة 25/10/2009 لتقديم شهادة بما يفيد الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه المعروضة.



      وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، على سند من أن المدعى قد أقام الدعوى الدستورية المعروضة دون تصريح واضح من محكمة الموضوع، فذلك مـــــردود بأن المقـــــرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس لازمًا – في مجال تقدير جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع – صدور قرار صريح لمن أثار الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، بل يكفيها أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنيًّا مستفادًا من عيون الأوراق. ومن ثم فإن تعليق محكمة الموضوع الفصل في الاتهام المسند للمدعى وآخر، على تقديم شهادة بما يفيد الطعن بعدم الدستورية، بعد أن أبدى المدعى دفعه بعـــدم دستوريـــــة المادة (133) من القانـــون رقـــم 91 لسنة 2005 أمامهــــــــا، يُعد تصريحًا له بإقامة الدعوى الدستورية.



      وحيث إن قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قد وضع التنظيم العام لأحكام هذه الضريبة، وبعد أن حدد كل ما يتصل بأوضاع فرضها، واستحقاقها، وتحصيلهــــا، نظم في الكتاب السابع منه أحكام ما يتصل بهذه الضريبة من جرائم وعقوبات، فنص في المادة (133) على أن "يعاقب كل ممول تهـــــــــــرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.



      ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1 - تقديم الإقرار الضريبى الســــنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك، أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2 - تقديم الإقـــــــــــــــــرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينـــــــــــــه بيانات تخالــــــــــف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3 - الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5 - إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
      وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.
      وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة".



وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتغيا هذا الشرط أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبهـــــــا العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلهـــــا في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه. متى كان ذلك، وكان النزاع المثار في الدعوى الموضوعية، الذى أقيمت الدعوى الدستورية بمناسبته، يدور حول تقديم المدعى للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بارتكاب جريمة إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة بقصد التهرب من أداء الضريبة المقررة قانونًا والمستحقة على أرباحه. وكان الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 2005، وهو النص الذى انصرف إليه تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليه، وانحصرت فيه طلباته الختامية التى ضمنها صحيفة دعواه المعروضة، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة في هذه الدعوى تكون متوافرة، بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى والبند (5) من الفقرة الثانية من المادة (133) من القانون المشار إليه - قبل استبدالها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 - وهو النص المحدد لنطاق التجريم والعقاب المواجه به المدعى، الذى ارتكبت الوقائع المنسوبة إليه في ظل العمل به، بحسبان الفصل في دستورية هذا النص سيكون ذا أثر وانعكاس على المسئولية الجنائية للمدعى، وقضاء محكمة الموضوع في هذا الشأن، الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول الدعوى بالنسبة لهذا النص في حدود نطاقه المتقدم، دون أن يمتد إلى ما ورد به من أحكام أخرى.



      وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية من المادة (133) المطعون فيه، بحكمها الصادر في الدعوى رقم 50 لسنة 37 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/2019، الذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10 مكرر ب) بتاريخ 11/3/2019، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لهــــا حجيــة مطلقــة بالنسبة لهــم، باعتبارهــا قــولاً فصــلاً في المسألــة المقضــى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. متى كان ذلك، وإذ سبق وأن قضت هــــذه المحكمــة في الدعــــوى الدستوريــــــة المشــــار إليها برفض الدعــــوى المقامــة طعنًا على دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية من المادة (133) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، الذى يدخل ضمن نطاق الدعوى المعروضة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص، وهى عينية بطبيعتها، تكون قد انحسمت، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق منها.



      وحيث إن المدعى ينعى على التقدير العقابى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة (133) من القانون المشار إليه مخالفته لأحكام المواد (34، 38، 65) من الدستور الصادر عام 1971، المقابلة لأحكام المواد (35، 38، 94) من الدستور الحالى، وذلك بتضمنها جزاءات جنائية مفرطة غير متدرجة، لا تتناسب مع الجرائم المختلفة الواردة بالفقرة الثانية من النص ذاته، وتتنافى مع ضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى في الدولة، وأنها جاءت منتقصة من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممولين الخاضعين لأحكامها، دون أن تمنح القاضى أية سلطة تقديرية في تحديد الغرامة المناسبة.



      وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعـــــــــــــــد القانونية جميعها - وأيًّا كان تاريخ العمل بها – لأحـــــكام الدســـــــتور القائم، لضــــــمـــــــــــان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فـــلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظـــــم مختلفة يناقض بعضها بعضًا، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. إذ كان ذلك، وكانت المناعى التى وجهها المدعى إلى النص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التى تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعى، ومن ثم، فإن المحكمة الدستورية العليا تمارس رقابتها على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (133) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، في ضوء أحكام الدستور القائم.



      وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعباء المالية التى انتظمها نص المادة (38) من الدستور، ويتعين بالتالى – وبالنظـــــــر إلى وطأتهـــــــــــــــا وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًا أن يُلزِم الدستور في المادة (38) منه الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشئة للضريبة.



      وحيث إن الدستور الحالى قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ العدل، باعتباره إلى جانب مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (96) منه على جعله ضابطًا للمحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، التى يكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائية في جوهر ملامحها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدًا دقيقًا، ومنصفًا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانًا أو بريئًا، ويفترض ذلك توازنًا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعــــــــــــــــــــــل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز من ثم أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التى تكفل لكل متهم حدًا أدنى من الحقوق التى لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطًا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.



      وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائى على أوجه السلوك التى تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.
     
      وحيث إن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات، يأتى على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها.



      وحيث إن الضريبة - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة -    فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهامًا من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ؛ ومن المقرر أن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضمونًا وإطارًا للنظام الضريبي في البلاد إنما يقتضى بالضرورة أن يقابل حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، في تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نائيًّا لتحيفها، وحيدتها ضمانًا لاعتدالها. متى كان ذلك، وكان الجزاء الجنائي الذى فرضه المشرع بالنص المطعون فيه، والذى رآه المدعى مغالاً فيه، إنما تقرر لضرورة تبرره، وهى تنبيه الممولين وحثهم على احترام التزاماتهم الضريبية، وسدادها في المواعيد المقررة، وعدم تهربهم من أدائها، وهى جريمة أثمتها المادة (38) من الدستور، وتُعد في العديد من الدول – ومن بينها مصر - من الجرائم المخلة بالشرف، وذلك تمكينًا للدولة من الاستمرار في أداء الواجـبات والمهام المعهودة إليها، وتسيير مرافقها العامة بانتظام واضطراد؛ وقد تقرر هذا الجزاء كوسيلة نهائية وأخيرة لحمل الممول على الوفاء بالتزامه الضريبى، وبعد تجاوز الحدود التى يجوز التسامح فيها، بما لا يتبقى معه بعد ذلك عذر لعزوف الممول عن سداد الضريبة في المواعيد المقررة وتهربه من سدادها. وبذلك فإن هذه العقوبة لا تكـون مقصودة لذاتها، وإنما لتقويم سلوك الأفراد المارق، المنهى عنه جنائيًّا، وفق قواعد موضوعية يتساوى الجميع أمامها، ومن خلال منظور اقتصادي واجتماعي يكفل تحقيق مصالح الدولة، ولا يخل بحقوق الأفراد، مما يصبح معه تقرير هذا الجزاء ضروريًا ومفيدًا ومبررًا، تحقيقًا للغاية من العقوبة، وهى تحقيق الردع العام والخاص، وليس فيه - من منظور دستوري - مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية.
      وحيث إن البين من أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أنه بعد أن ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981 برمته - أعاد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًّا وموضوعيًّا، وجاء بنصوص مغايرة للقانون السابق في تحديده للأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، نابذًا عقوبة الجناية التي كانت مقررة بمقتضى نص المادة (178) منه، مستبدلاً بها عقوبة أخف وطأة هي عقوبة الجنحة، وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، وأجاز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بإحدى هاتين العقوبتين، على ما تقضى به أحكام الفقرة الأولى من المادة (133) المطعون فيها. بما مؤداه أن القانون الجديد قد أتى بعقوبات أخف وطأة من سابقه. هذا فضلاً عن أن جرائم التهرب الضريبي، وما توخاه المشرع من تقرير جزاء لها على النحو المتقدم - منظورًا في ذلك إلى مداه - هو حمل الممولين على إيفائها مباشرة إلى الخزانة العامة لضمان تحصيلها، والتقليل من تكلفة جبايتها، فلا يتخلون عن توريدها، وإلا كان ردعهم لازمًا حفاظًا على أموال الدولة. ومن ثم يكون ذلك الجزاء مبررًا ومفيدًا من وجهة اجتماعية، وهو ما يتفق مع القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة والتي تؤكد بمضمونها رقى حسها، وتكون علامة على نضجها عن طريق تطورها.
      وحيث إن الدستور الحالي، إذ نص في المادة (94) منه على خضوع الدولة للقانون، وأن استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريـــات. كما أكد على هذه المبـــادئ في المادتين (184، 186) منه. فقد دلَّ على أن الدولة القانونية، هى التى تتقيد في كافة مظاهر نشاطها، وأيًّا كانت طبيعة سلطاتها، بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة. ذلك أن ممارسة السلطة، لم تعد امتيازًا شخصيًّا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها. ولأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن في كنفها، الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال ضمان استقلاله وحصانته، لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة، ورادعًا ضد كل عدوان.

      وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي، بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة – أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة، إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية    للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أداوت تشريعية يتساند القاضي إليها – بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي، يكون قد استغلق عليه تمامًا، بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة والقضايا.

      وحيث إن العقوبة المقررة بالنص المطعون فيه، وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، أو إحدى هاتين العقوبتين، قد جاءت في إطار من التدرج والتناسب والمعقولية؛ إذ جاءت عقوبة الحبس متدرجة بين حدين أدنى وأقصى، لتسمح لقاضى الموضوع بالتدرج في إيقاعها، وفقًا لما يقدره من خطورة الممول المتهرب، وجسامة ما أتاه من أفعال التهرب. كما أن عقوبة الغرامة التي تعادل مثل الضريبة، التي لم يتم أداؤها وفقًا لأحكام القانون، فهي من المعقولية بمكان، بعد أن صارت جاهــرة بعدالتها، إذ حرص المـرع بهذا التقـــرير لعقوبـــة الغرامـــة، وفـــق ذلك التنظيم، أن يؤمن بها للخزانـة العامة، المبلـغ الذى كان يتعين على الممول سـداده، لو لم يرتكب فعلاً من أفعال التهرب من الضريبة، تعويضًا للخزانة العامة عن الضرر الذى أصاب المصلحة الاجتماعية، نتيجة ذلك التهرب. وفضلاً عن ذلك، فقد أجاز النص المطعون فيه للقاضي، الاختيار بين توقيع عقوبـة الحبس أو الغرامة. وقد جاء مسلك المشرع في ذلك في إطار السلطة التقديرية المقررة له، كما استقامت العقوبتان على قواعد تجعلهما ملاءمتين ومبررتين.

      وحيث إنه عما نعى به المدعى من إخلال النص المطعون فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة، إذ جاءت عقوبة الغرامة منتقصة من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممولين الخاضعين لها، فإنه غير سديد، ذلك أن الإخلال بالحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، وفقًا لنص المادتين (33، 35) من الدستور القائم، لا يتحقق- في الأعم من الأحوال – إلا من خلال نصوص قانونية تفقد ارتباطها عقلاً بمقدماتها، فلا يكون لها من أساس عــادل، ولا سند مبرر لتقريرها. ولا كذلك النص المطعون فيه، إذ من بين ما استهدفه المشرع من رصد عقوبة الغرامة في ذلك النص تحقيق الردع الخاص للمتهرب من أداء الضريبة، بإيلامه بالانتقاص من ماله بقدر الضريبة التى تهرب من أدائها، حتى لا يعاود ارتكاب الإثم ذاته، جزاءً وفاقًا لما اقترفته يداه، وهو ما يردع غيره عن مجاراته فيما اقترفه من إثم، ويوفر في الآن ذاته تعويضًا عادلاً للخزانة العامة للدولة عن الضرر الذى أصاب المصلحة الاجتماعية نتيجة التهرب، ومن ثـــم فإن رصد عقوبة الغرامة لمن يقترف هذا الإثم لا يمثل افتئاتًا على الحماية المقررة للملكية الخاصة.

متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه، لا يكون قد خالف أحكام المواد (35، 38، 94) من دستور سنة 2014، كما لا يخالف أى أحكام أخرى من هذا الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.


      وحيث إن محكمة جنح مستأنف المنتزه، ولئن استمرت في نظر الدعوى الموضوعية، وقضت فيها بتأييد الحكم المطعون فيه، وكان يتعين عليها – بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية وتصريحها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة – أن تتربص قضاء هذه المحكمة في المسألة الدستورية، ألا أن حكمها في الدعوى الموضوعية لا يناقض في أثره ما انتهى إليه الحكم في الدعوى الدستورية برفضها.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم دستورية الاخلال باستقلال الجمعيات التعاونية وحلها بقرار من الوزير المختص


الدعوى رقم 93 لسنة 26 ق "دستورية" جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبد العزيــز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 22/2/2004 ملف الدعوى رقم 2782 لسنة 54 قضائية.
المقامة من
جمعية إنتاج وتربية وتسمين الدواجن ببندر بلبيس
ضــــد
نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الإجـراءات
بتاريخ التاسع عشر من أبريل سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 2782 لسنة 54 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، بحكمها الصادر بجلسة 22/2/2004، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريـة نص المادة (68) (وصحتها المادة 69) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق – في أن الجمعية التعاونية لإنتاج وتربية وتسمين الدواجن ببندر بلبيس، كانت قد أقامت الدعوى رقم 746 لسنة 1999 تنفيذ مصر الجديدة، أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية - دائرة إشكالات التنفيذ - بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 593 لسنة 1999، المتضمن حل وتصفية الجمعية لحين الفصل في الدعوى رقم 8052 لسنة 1999 مدنى كلى الزقازيق، بقالة أن القرار المطعون فيه فيما خلص إليه من حل الجمعية وتصفيتها قد انبنى على مباشرتها لأنشطة تخالف النشاط الذى أُنشئت من أجله، وعدم عقدها للجمعية العمومية أعوام 1996 و1997 و1998، فضلاً عن عدم إعدادها ميزانيات لها، وأن هذا القرار جاء في غير محله، وخالف أحكام القانون. وبجلسة 1/11/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، ونفاذًا لذلك أُحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت أمامها برقم 2782 لسنة 54 قضائية، وبجلسة 22/2/2004، قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (68)، وصحتها المادة (69)، من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
      وحيث إن المادة (68) من قانون التعـاون الزراعي الصـادر بالقانـون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أن " تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2- إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى.
3- إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
      وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.
      وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
      ولا يجوز للوزير المختص التفويض في اختصاصه المبين في هذه المادة".

      وتنص المادة (69) من هذا القانون على أن "يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيًّا".

      وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 204 لسنة 2014 على أن "...... ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".

      وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة على سند من أن قرار الإحالة جاء مجهلاً، ولم يتضمن البيانات الجوهرية التي تطلبها قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإنه مردود بأن المادة (30) من قانون هذه المحكمة تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة". ومؤدى ذلك - على ما جرى بـه قضاء هـذه المحكمة - أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن ومن بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا. متى كان ذلك، وكان الثابت أن قرار الإحالة الصادر بتاريخ 22/2/2004 من محكمة الموضوع قد تضمن تحديدًا للنص المحال وهو، بحسب حقيقة ما قصدت إليه محكمة الموضوع، يتحدد في نص المادة (69) من قانــــــون التعــاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، كما أبانت المحكمة في قرارها النص الدستوري المدعى بمخالفته، وهو نص المادة (172) من الدستور الصادر سنة 1971، وانصبت أوجه المخالفة حسبما ارتأتها إلى ما تضمنه النص المحال من منح الاختصاص لمحاكم القضاء العادي بالفصل في الطعن في قرار انقضاء الجمعية، بقالة أنه يترتب عليه انتزاع الاختصاص المقرر لمجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور في الفصل في المنازعات الإدارية. الأمر الذي يضحى معه قرار الإحالة المار ذكره مستوفيًّا البيانات الجوهرية التي تطلبها نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة، بالنسبة لما تضمنه نص المادة (69) المحال من تخويل المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر الجمعية اختصاص الفصل في الطعن المقدم من ذي الشأن في قرار الوزير المختص بانقضاء الجمعية، وذلك دون باقي الأحكام التي تضمنها هذا النص، والتى جاء قرار الإحالة في خصوصها خلوًا من تلك البيانات، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.

      وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولهـا، مناطها - على ما جــرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضـوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظر هذا النزاع والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التصدي له سابـق بالضرورة على البحث في موضوعه. وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدور حول الطعن على قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 593 لسنة 1999 بحل وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج وتربية وتسمين الدواجن ببندر بلبيس بمحافظة الشرقية، المسجلة برقم (451) بتاريخ 8/6/1981، والمشهرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم (150) بتاريخ 28/6/1981- والتي أفادت الجهة الإدارية على نحو ما هو ثابت بالأوراق أن تلك الجمعية لم يتم تصفيتها حتى الآن -، وكان نص المادة (69) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه ، الذى انصبت عليه حقيقة الإحالة الواردة من محكمة الموضوع، قد أسند إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة اختصاصها مقر الجمعية الاختصاص بالفصل في الدعاوى المقامة من ذي الشأن بالطعن على قرار الوزير المختص بانقضاء الجمعية، ومن ثم فإن المصلحـة في الدعوى المعروضة تكون متحققة بالنسبة لهذا النص في مجال انطباقه على قرار الوزير المختص بحل الجمعية – والذى يندرج ضمن حالات انقضاء الجمعيات التعاونية الزراعية التي تناولها النص المشار إليه - دون غيرها من الأحكام التي تضمنها هذا النص، بحسبان الفصل في دستوريته، في الإطار المشار إليه، يكون له أثره وانعكاسه على حسم مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع الموضوعي والفصل فيه، بوصف مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل، والولاية العامة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، وهو عين ما قصدت إليه محكمة الموضوع بمقتضى حكم الإحالة المشار إليه. وإذ كان نص المادة (68) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه قد خول الوزير المختص سلطة حل الجمعية، وحدد القواعد والإجراءات التي تحكم ذلك، وكان القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن والفصل في مشروعيته، هو محل الاختصاص المقرر للمحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى نص المادة (69) المار ذكره، فإنه يُكوّن مع النص الأخير التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسألة، ويكون ضمهما كافلاً تحقيق الأغراض التي توختها محكمة الموضوع من الإحالة، وليضحي ما تضمنته المادة (68) المشار إليها من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة بحكم اللزوم العقلي، ولارتباطه بنص المـــادة (69) آنف الذكر ارتباطًا لا يقبــل الفصـل أو التجزئة. ولا يغير من ذلك إلغاء ما تضمنته كل من المادتين المشار إليهما من منح الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الزراعية، لتصير بحكم قضائي، يتحدد الاختصاص به طبقًا للقواعد العامة، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 204 لسنة 2014، بعد أن طبق النصان المشار إليهما على الجمعية المدعية في الدعوى الموضوعية، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي لا يحول دون الطعن عليه والفصل في دستوريته، متى طبق ذلك النص على ذي الشأن في الدعوى الموضوعية خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليه، ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإن ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثمَّ فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أى من القانونين – القديم أو الجديد – تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعًا له، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده. ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها يتحددان بالمادتين (68، 69) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه، قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 204 لسنة 2014، فيما تضمنته الأولى من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وما تضمنته الثانية من النص على تخويل المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة اختصاصها مقر الجمعية الاختصاص بالفصل في الطعن المقدم من ذى الشأن في القرار المشار إليه دون غيرها.
      وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال فيما تضمنه من تقرير الاختصاص للمحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بالفصل في الطعن على قرار حل الجمعية، مخالفته لنص المادة (172) من الدستور الصادر سنة 1971 (وتقابلها المادة 190 من الدستور الحالي)، لانتزاعه الاختصاص الأصيل المقرر لمجلس الدولة بموجب هذا النص بالفصل في المنازعات الإدارية.
      وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى نظمها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيــــــره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صون هذا الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصـدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي تضمنها حكم الإحالة على النص المحال تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواهــــا الموضوعي، وكانت المادتان (68، 69) المشار إليهما قد استمر العمل بأحكامهما في ظل العمل بأحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014، بعد أن تم تعديلهما بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 204 لسنة 2014 المشار إليه، المعمول به اعتبارًا من 22/12/2014، اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، طبقًا لنص المادة الثالثة من ذلك القرار بقانون، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها القضائية على دستوريتهما طبقًا لأحكام الدستور الحالي باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.

      وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت على صون الملكية التعاونية ورعاية المنشآت التعاونية، فألزمت المادة (16) من دستور سنة 1956 الدولة بتشجيع التعاون، ورعاية المنشآت التعاونية بمختلف صورها، وهو ما أكدته المادة (18) من دستور سنة 1964، الذى عرفت المادة (13) منه الملكية التعاونية بأنها ملكية كـــل المشتركين في الجمعية التعاونية، وقـــد سـار دستور سنة 1971 على ذات النهج، فألزمت المادتان (28، 29) منه الدولة بحماية الملكية التعاونية، ورعاية المنشآت التعاونية بكل صورها، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية، وعرفت المادة (31) منه الملكية التعاونية بأنها ملكية الجمعيات التعاونية، وأوجبت على القانون رعايتها، وضمان الإدارة الذاتية لها، وهو ما جرى عليه دستور سنة 2012، الذى ألزمت المادتان (21، 23) منه الدولة بكفالة الملكية التعاونية، ورعاية التعاونيـــات بكل صـــورها، ودعمها، وكفالة استقلالهـــا، وقد نحا الدستور الحالي المنحى ذاته، فألزمت المادتان (27، 33) منه الدولة بكفالة الأنواع المختلفة للملكية وحمايتها، شاملة الملكية التعاونية، واعتبرت ذلك أحد الأهداف التى يسعى النظام الاقتصادي إلى تحقيقها، ومن أجل ذلك حرصت المادة (37) منه على التأكيد على صون الملكية التعاونية، والتزام الدولة برعاية التعاونيات بمختلف صورها، ووسعت من نطاق الحماية التى كفلها الدستور للمنشآت التعاونية لتشمل إلى جانب حمايتها ودعمها وضمان استقلالها، عدم جواز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، هادفًا من كل ذلك إلى تحقيق غاية أساسية هى أن يكون تأسيس تلك المنشآت، ومباشرتها لنشاطها عملاً اختياريًّا وتصرفًا إراديًّا حرًا، لا تتدخل فيه الجهة الإدارية بل يستقل عنها، باعتباره قوام بنيانها، وأساس اضطلاعها بدورها، ومن ثم فقد صار لازمًا امتناع تقييدها إلا في الحدود التى عينها الدستور، وأصبح ضمان استقلالها، وعدم تدخل الجهات الإدارية في شئونها، بما ينال من هذا الاستقلال أو يقوضه، من الأصول الدستورية الثابتة، التى لا يجوز المساس بها، أو مصادرتها على أى وجه من الوجوه، ومن أجل ذلك تضمن نص المادة (92) من الدستور الحالى قيدًا عامًا على سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات، يحظر بمقتضاه على أى قانون يتناول بالتنظيم ممارسة الحقوق والحريات كافة، أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

      وحيث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نصى المادتين (29، 42) منه الجمعيات التعاونية الزراعية باعتبارها أحد صور التعاونيات، كما حرص على التأكيد على دورها في خدمة النشاط الزراعي - وهو أحد المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني - وإسهامها بالاتفاق مع الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتوفير الدعم لصغار الفلاحين، وضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس إدارتها. وقد تولى قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 بالتنظيم تلك الجمعيات، في إطار السياسة التشريعية التى انتهجها المشرع المصرى – على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - بأن يختص كل قطاع من قطاعات التعاون بقانون مستقل، فعرفت المادة (1) من هذا القانون التعاون بأنه حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة، ويسهم التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة في القطاع الزراعى، كما عرفت الجمعيات التعاونية الزراعية بأنها وحدات اقتصادية واجتماعية غايتها تطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة، وكذلك الإسهام في التنمية الريفية في مناطق عملها من أجل رفع مستوى أعضائها اقتصاديًّا واجتماعيًّا في إطار الخطة العامة للدولة. وتتكون هذه الجمعيات طبقًا لنص المادة (2) من القانون المشار إليه من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشتغلين بالعمـــل الزراعـــى في مجالاتــه المختلفــــــة باختيارهم ، وبما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا. وتمارس هذه الجمعيات نشاطها، طبقًا لنص المادة (3) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1981، في خدمة مجالات الإنتاج النباتى والحيوانى والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها. وتتمتع الجمعية طبقًا لنص المادة (10) من ذلك القانون بالشخصية الاعتبارية، وتتوافر لها خصائصها كوحدة اقتصادية واجتماعية يُنشِئُها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بإرادتهم الحرة، وفق القواعد الرئيسية للتعاون، ويقوم إنشاؤها على تلاقى إرادة الأشخاص المكونين لها، لتحقيق أهــــداف اقتصادية واجتماعية ترعى بها مصالح أعضائها، وتدار الجمعية وفقًا للنظام الداخلى الذى يضعه مؤسسوها. ومن ثم فقد بات إقامة بنيانها وإدارتها وممارسة نشاطها بحرية واستقلال، بعيدًا عن الخضوع لتبعية حكومية معينة، تقوض ذلك أو تنتقص منه، أمرًا حتميًّا تستوجبه الطبيعة القانونية لهذا الكيان، والهدف من إنشائه، في ضوء الضمانات والقيود الدستورية الحاكمة لكل ذلك، ومن بينها ما قررته المادة (37) من الدستور من عدم جواز حل التعاونيات بمختلف أشكالها، والتي تُعد الجمعيات التعاونية الزراعية أحد أنواعها، إلا بحكم قضائي، مستبدلاً بذلك إجراءات التقاضي المنتهية بالحكم القضائي، بالإجراءات الإدارية المنتهية بقرار الوزير المختص بحل الجمعية، وذلك باعتبار أن القضاء يُعد الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات طبقًا لنص المادة (94) من الدستور، وهى ضمانة موضوعية لهذه الحقوق والحريات، ترتبط بالنسبة للأشخاص التعاونية بوجود وبقاء الشخص القانوني واستمراره، ليغدو اللجوء إلى القاضي الطبيعي في هذه الحالة هو الطريق الوحيد الذى عينه الدستور لذى الشأن لترتيب هذا الأثر، في إطار حق التقاضي الذى كفلته المادة (97) منه للكافة، باعتبار هذا التنظيم أحد وسائله لحماية تلك التعاونيات ودعمها وضمان استقلالها.

وحيث كان ما تقدم، وكان ما تضمنته المادة (68) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وما يترتب على ذلك، من انقضاء الشخصية القانونية للجمعية وتصفيتها، متضمنًا مساسًا باستقلالها، وإخلالاً من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعم والاستقلال لتلك الجمعيات، بما يوقعهما في حدود نطاقها المشار إليه، في حومة مخالفة نصوص المواد (27، 29، 33،37، 42، 92، 94، 97) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص.


وحيث إن نص المادة (69) من القانون المشار إليه قد تضمن تحديد المحكمة المختصة بالفصل في الطعن على قرار الوزير بحل الجمعية، فإن هذا النص في حدود النطاق المتقدم، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير، ترتبط بنص المادة (68) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، ارتباطًا لا يقبل الفصـل أو التجزئة، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية نص المادة (68) في حدود إطارها المتقدم، يستتبع، بحكم اللزوم، سقوط نص المادة (69) من ذلك القانون، فيما تضمنه من منح الاختصاص للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، بالفصل في الطعن المقدم من ذى الشأن في القرار الصادر من الوزير المختص بحل الجمعية، والمادتين (49، 53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليهما، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية، بقرار من الوزير.

فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن في دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل في الطعن المقدم من ذي الشأن في قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.


الخميس، 30 يناير 2020

الطعن 304 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 48 ص 319


جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
----------
(48)
القضية رقم 304 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. سبب جديد. شفعة. 
تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
)ب) إثبات. شهادة. 
محكمة الموضوع. حقها في استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف للثابت.

------------
1 - لا يجوز للمشترى أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة.
2 - لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف للثابت وذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 20 من فبراير سنة 1947 اشترت الطاعنة من المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون عليها السابعة ومن باقي المطعون عليهم عن أنفسهم وبصفاتهم أوصياء منزلا مقابل ثمن مقداره 420 جنيها وتعهد الأوصياء في العقد بالحصول على تصديق المجلس الحسبي على بيع نصيب القصر. وبتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1948 صدر قرار المجلس الحسبي باعتماد إجراءات الصفقة بزيادة الثمن فيما يخص القصر على اعتبار ثمن الصفقة جميعها 468 جنيها و125 مليما. وفى 16 من أبريل سنة 1949 وجه المطعون عليه الأول إنذار إلى البائعين عن أنفسهم وبصفاتهم المذكورة برغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي ومقداره 420 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي والملحقات، وضمن الإنذار أنه لم يعلم بالبيع إلا في اليوم السابق عليه وبصحيفة أعلنت في 30 من أبريل سنة 1949 أقام الدعوى رقم 567 سنة 1949 مدنى كلى طنطا على الطاعنة وباقى المطعون عليهم طالبا الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبيع بالشفعة بثمن مقداره 420 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع الملحقات وأسس حقه في الشفعة على الجوار. فدفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى (1) لرفعها على دروانه مصطفى زكى بصفتها وصية على حكمت سيد العسال حالة كون الأخيرة قد بلغت الحادية والعشرين و(2) لأن بيع حصة المذكورة إنما حصل بالزايدة أمام المحكمة الحسبية و(3) بعدم أحقية الشفيع في طلب الشفعة لأنه إنما يملك حصة شائعة فيما يشفع به و(4) بسقوط حقه بالنسبة للبلغ من البائعين لعلمه بالبيع عقب حصوله وعدم رفعه الدعوى في الميعاد و(5) برفض الدعوى لعدم عرضه الثمن الوارد بالعقد عرضا حقيقيا. وفى 28 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليه الأول حكمت المطعون عليها السابعة في الدعوى موجها إليها طلباته السابق توجيهها لباقي المطعون عليهم والطاعنة، وفى 10 من يونيه سنة 1950 قضت المحكمة برفض الدفوع فيما عدا الدفع بالسقوط المؤسس على العلم فقد أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى علم الشفيع، فتنفذ الحكم بسماع شهود الجانبين، وبتاريخ 3 من مارس سنة 1951 قضت محكمة أول درجة (أولا) - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم بإبداء رغبته في الميعاد (ثانيا) بأحقيته في أخذ العقار المبيع نظير دفعه الثمن ومقداره 468 جنيها و125 مليما والملحقات القانونية. استأنفت الطاعنة الحكم المذكور وقيد استئنافها برقم 198 سنة 1 ق استئناف طنطا طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه الأول بتاريخ 26 من فبراير سنة 1952 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض. وعرض الطعن بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1955 على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته على هذه الدائرة. وقد بنت الطاعنة طعنها على سببين:
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة إن حكمت سيد العسال قد خوصمت في شخص والدتها والست دروانه مصطفى زكى بحسبانها قاصرة في حين أنها مولودة في 22 من أكتوبر سنة 1927 وإن إنذار الشفعة أعلن في 16 من أبريل سنة 1949 وصحيفتها في 30 من أبريل سنة 1949 وأن القاصر يبلغ الرشد بمجرد بلوغه الحادية والعشرين دون حاجة إلى تقرير هذا الرشد والبلوغ وأنها بصفتها إحدى البائعات لم تختصم اختصاما صحيحا في الميعاد فإن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط ومن حق المشترية التمسك بهذا السقوط وأن الشفيع يعلم بأن حكمت سيد العسال هي مالكة بدليل اختصام والدتها بصفتها وصية عليها وبأنها بلغت الرشد من شهادة ميلادها التي قدمتها الطاعنة بملف محكمة أول درجة وأنه إذا اختصمها شخصيا بإعلان في 28 من فبراير سنة 1950 فإن هذا الاعلان يكون قد حصل بعد الميعاد باعتبار أن علمه ببلوغها الرشد قد بدأ من إيداع الطالبة لشهادة ميلاد حكمت سيد العسال في 10 من فبراير سنة 1950 بقلم الكتاب كما أن الثمن الذى عرضه هو 420 ج بينما الثمن الحقيقي الذى اعتبرته المحكمة هو 468 ج و125 م.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه في خصوص هذه الدفوع على ما جاء بأسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 10 يونيه سنة 1950 وعلى أسباب أخرى أضافتها، ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من حكم أول درجة المذكور حتى تعمل هذه المحكمة رقابتها على الحكم المطعون فيه لتتبين صحة ما تنعاه الطاعنة عليه ولذلك يتعين عدم قبول هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الآخر على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين أولهما - أن استخلاص المحكمة لأقوال الشهود قاصر ويخالف أقوالهم، والآخر أنه أغفل مسألة أخرى وهى تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة إذ قرر الشاهد أن الشفيع بارك للمشترية فيما اشترت.
ومن حيث إن هذا النعى مردود في وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف والذى جاء فيه بعد استعراض أقوال شهود الطرفين ومستنداتهما "أن المحكمة ترى أن شهادة شاهدي المدعى عليها الأولى (الطاعنة) لا تغنى في إثبات ركن العلم إذ أنه يجب أن تكون شهادتهم منصبة على علم المدعى (المطعون عليه الأول) بكافة أركان البيع وظروفه، فلم يذكر الشاهد الأول أن المدعى عليها الأولى أوضحت للمدعى عند مقابلتها له كل أركان عقد البيع إذ أنها لم توضح له نصيب القصر البائعين لها في هذا المنزل بل أن علم المدعى من المدعى عليها بالبيع في هذه المقابلة غير منتج في هذه الدعوى إذ أن العقد لم يكن قد تم بل كان مؤجلا إلى تصديق المحكمة الحسبية ولم يذكر أيضا في شهادته ما إذا كان أفهم المدعى وقت اخباره بتصديق المحكمة الحسبية عن نصيب القصر أو الثمن الذى رسا به المزاد على المدعى عليها الأولى بل انه لم يستطع تعليل سبب توجه المدعى عليها الأولى إلى محل المدعى وقت وجوده به إن صح أنه كان موجودا ولم تتأيد شهادته في أي جزئياتها بأي دليل أو قرينة، ومن ثم فلا تعول عليها، كما أن شهادة أمين بكر كانت مضطربة إذ أنه بعد أن ذكر أن شخصا لا يعرفه دخل محل المدعى عليها الأولى منذ سنتين وكسور تقريبا وسألها عما تم في البيع المشفوع فيه فأجابته بأنه رسا مزاده عليها عاد وقرر أنه علم من المدعى عليها الأولى بعد انصراف هذا الشخص أنه يعمل في جباسة عبد الباري ثم يعود ويقرر أنه عرف من إعلانه للحضور لتأدية الشهادة أن هذا الشخص هو عبد الباري صاحب الجباسة شخصيا هذا فضلا عن أن هذه الشهادة لا تغنى أيضا في الإثبات إذ أن الواقعة التي شهد بها لا تفيد على المدعى بتفاصيل الصفقة من نصيب القصر والثمن الذى رسا به المزاد أمام المحكمة الحسبية وبالتالي فلا تعول المحكمة على هذه الشهادة أيضا وتكون المدعى عليها الأولى قد عجزت عن الاثبات" وأضاف الحكم الابتدائي المذكور ما استخلصه من مستندات المطعون عليه الأول وشهادة شهود وانتهى إلى عدم ثبوت واقعة علم الشفيع بالبيع في حينه وقد جاء في الحكم الاستئنافي المطعون فيه "أن شهادة شاهدي الإثبات محمد أبو شوشه وأمين بكر وقد شابها شيء من الاضطراب ولم تجئ قاطعة في علم المستأنف عليه الأول بالبيع أو الثمن وسائر شروطه ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إلى شهادتهما وتكون المستأنفة قد عجزت عن إثبات ما كلفت بإثباته". ولما كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وتقيم قضاءها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف الثابت كما هو الحال في هذه الدعوى وذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض في ذلك. ولما كان وجه النعي الآخر لم تتحد به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ولذلك يجب اطراحه إذ يعتبر دفاعا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فمن ثم يتعين رفضه الطعن.

الطعن 306 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 49 ص 324


جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
------------
(49)
القضية رقم 306 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. إعلان.
إثبات المحضر واقعة انتقاله إلى منزل المعن إليه في اليوم التالي لهذا الانتقال. بطلان الإعلان. التمسك بحجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير. لا محل له. الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات.
-----------
إذا كان الثابت أن المحضر حرر في يوم (11 أغسطس) محضرا اثبت فيه أنه انتقل في اليوم السابق (10 أغسطس) إلى منزل المعلن إليه فوجده مغلقا فانتقل إلى قسم البوليس في يوم 11 من أغسطس المذكور وسلم صورة الإعلان للضابط المنوب فإن هذا الإعلان يكون باطلا لمخالفته لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. ولا محل لما يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو اثباته أنه انتقل إلى منزل المعلن إليه يوم (10 أغسطس) مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا الانتقال في اليوم التالي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 716 سنة 1938 مدنى كلى مصر ضد المرحومة السيدة فاطمة هانم فهمى مورثة الطاعنين بصفتها ناظرة على وقفى الست فراحى هانم وشاهين خلوصى باشا طلب فيها الحكم بالزامها بأن تؤدى له نفقة شهرية من قيمة استحقاقه في الوقفين وأن تقدم حساب الوقفين عن المدة من 11 من فبراير سنة 1937 حتى تقديم الحساب ثم إلزامها بأن تدفع له ما يظهر أنه باقى في ذمتها من قيمة استحقاقه. وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1938 حكمت المحكمة للمطعون عليه بنفقة مؤقتة. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1940 حكمت بندب خبير حسابى لفحص الحساب المقدم من مورثة الطاعنين عن مدة إدارتها. وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1943 أوقفت الدعوى لوفاة مورثة الطاعنين. ثم عجلها المطعون عليه ضد الطاعنين وطلب إلزامهما من تركة مورثتهما بمبلغ 8081 جنيها و911 مليما - وبجلسة أول يناير سنة 1948 أقام الطاعنان دعوى فرعية طلب فيها إلزام المطعون عليه بأن يدفع لها مبلغ 2905 جنيها، ثم قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن المطعون عليه يستحق في ذمة مورثة الطاعنين مبلغ 3008 جنيها و824 مليما - وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1948 قضت محكمة القاهرة الابتدائية. أولا - في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه من تركة مورثتهما مبلغ 3008 جنيها و824 مليما والمصاريف و500 قرش أتعاب محاماة. ثانيا - في الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الطاعنين بمصروفاتها و200 قرش أتعاب محاماة - استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 483 سنة 66 ق استئناف القاهرة التى قضت في 4 من يونيو سنة 1952 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم الكتاب في 3 من أغسطس سنة 1952.
وحيث إن النيابة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه إعلانا صحيحا خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به وأسست الدفع على أن إعلان التقرير للمطعون عليه يحمل تاريخين الأول في 10 من أغسطس سنة 1952 بالمنزل رقم 6 بميدان المماليك البحرية قسم مصر القديمة "محل المطعون عليه" ولم يتم الإعلان في ذلك اليوم. والثانى 11 من أغسطس سنة 1952 بقسم مصر القديمة حيث سلم الإعلان للضابط المنوب لغلق المسكن. وأن الإعلان على هذه الصورة جاء مخالفا لما تقضى به المادة 12 من قانون المرافعات إذ لم يثبت المحضر في الإعلان الأول الحاصل بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1952 أنه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه في ذلك اليوم فلم يجده ووجد مسكنه مغلقا.
وحيث إن المادة 12 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره. فاذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص في دائرته. ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته". ولما كان يبين من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه أن المحضر أثبت في محضر واحد وفى سياق واحد أنه انتقل إلى منزل المطعون عليه في يوم 10 من أغسطس سنة 1952 وأنه انتقل إلى قسم بوليس مصر القديمة في يوم 11 من أغسطس سنة 1952 وسلم الصورة للضابط المنوب لغلق مسكن المطعون عليه - وقد خلا الإعلان مما يدل على أن واقعة انتقال المحضر إلى منزل المطعون عليه بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1952 قد حرر بها محضر في وقت حصولها بل يدل سياق العبارة الواردة بالمحضر على أن المحضر حرره في يوم 11 من أغسطس سنة 1952 بدليل إثباته واقعة غلق المسكن بعد إثبات ما ذكره من انتقاله إلى القسم في يوم 11 من أغسطس سنة 1952. وفى هذا مخالفة لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك وكانت المادة 24 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون فإن إعلان التقرير يكون قد وقع باطلا. ولا محل بعد هذا لما يثيره الطاعنان من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه انتقل إلى منزل المطعون عليه يوم 10 من أغسطس سنة 1952 مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه يبين من محضره أنه اثبت هذا الانتقال في اليوم التالي وهو يوم 11 من أغسطس سنة 1952 أي لا يؤخذ على المحضر أنه غير الحقيقة بل ما يؤخذ عليه أنه تراخى في إثباتها مع أن القانون يوجب على إثباتها في حينها كما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات على ما سبق البيان ويتعين لهذا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 8429 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 70 ص 416

جلسة 16 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
-------------
(70)
الطعن رقم 8429 لسنة 58 القضائية
 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت أقواله أمامها.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها. غير جائز.
 (3)استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها".
استئناف المتهم دون النيابة. أثره: عدم جواز تغليظ العقوبة المقضي بها عليه. المادة 417 إجراءات.
 (4)استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون".
العبرة في تشديد العقوبة هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات.
قضاء محكمة أول درجة بالحبس والغرامة. أثره: ألا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس. علة ذلك؟.
(5) نقض "الحكم في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون حق محكمة النقض تصحيح الخطأ. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
-----------
1 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وإطراحه أقواله بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان البين من محضر جلسة...... في المحاكمة الأولى أمام محكمة ثاني درجة أن المحكمة رفضت توجيه سؤال المدافع عن الطاعن إلى محرر المحضر بشأن من قام بتجريف الأرض محل الاتهام. إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة الأخيرة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول.
3 - إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
4 - لئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس والغرامة - فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس وشملته بالإيقاف أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه من هذه الناحية، وليس لها ذلك ما دام أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها وشملتها بالإيقاف، فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وزاد له عقوبة الغرامة المقضي بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو حائز للأرض الزراعية المبينة بالمحضر قام بتجريفها ونقل الأتربة منها بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتين الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه. استأنف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 54 قضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بإدانته على الرغم من أن محرر المحضر شهد أمام محكمة ثاني درجة بأنه لم يشاهد تجريفاً بالأرض محل الاتهام، وعول الحكم في إدانته - ضمن ما عول - على تقرير الخبير الذي خلص إلى أن الطاعن هو الذي قام بتجريف الأرض رغم أنه لم يبحث ذلك الأمر، كما أن المحكمة صادرت حق الطاعن في الدفاع إذ رفضت توجيه سؤال المدافع عنه لمحرر المحضر عمن قام بتجريف الأرض، كما شدد عقوبة الغرامة المقضي بها عليه ابتدائياً رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وأطرحه أقواله بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على تقرير خبير الدعوى المرفق بالمفردات أنه بعد أن عاين الأرض محل الاتهام وسأل بعض الشهود والطاعن خلص إلى أن الطاعن قام بتجريف الأطيان وإزالة الطبقة السطحية منها بعمق 30 سم، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة...... في المحاكمة الأولى أمام محكمة ثاني درجة أن المحكمة رفضت توجيه سؤال المدافع عن الطاعن إلى محرر المحضر بشأن من قام بتجريف الأرض محل الاتهام. إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة الأخيرة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول. أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون. إذ أضره باستئنافه فشدد له عقوبة الغرامة المقضي بها ابتدائياً عليه، فإنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى برفض استئنافه موضوعاً، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض - ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة أصدرت حكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه مع وقف عقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه، إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس أو الغرامة - فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس وشملته بالإيقاف أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه من هذه الناحية، وليس لها ذلك ما دام أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها وشملتها بالإيقاف، فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وزاد له عقوبة الغرامة المقضي بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى. ومن ثم فإنه يتعين أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها مائتي جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 363 لسنة 31 جلسة 29/ 5/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 121 ص 634


جلسة 29 من مايو سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى المستشارين.
-----------
(121)

الطعن رقم 363 لسنة 31 القضائية

(أ) استئناف. عقوبة.

آثار الاستئناف. تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم - وهو المستأنف وحده - عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا. خطأ في تطبيق القانون.

)ب) دفاع. حكم "تسبيبه". ضرائب.

ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى. دفاع قانوني موضوعي. إغفال الرد عليه. قصور.

-------------

1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضت بها محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المتهم قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه للأسباب المشار إليها فيها، كما أشار الحكم إلى أن المتهم قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى إلى المحكمة الاستئنافية طالبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءته - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع القانوني والموضوعي الذى أشار إليه يكون قاصرا متعينا نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا بصفته زوجا للمرحومة... التي توفيت بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1947 ووليا على ابنته منها القاصرة... امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت المبين به اسم المتوفى وأسماء من آلت إليهم تركتها وتفاصيل ما للتركة وما عليها من ديون إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني. وثانيا: بصفته سالفة الذكر أخفى عمدا تركة زوجته بأن امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت عنها إلى أن تقدم به في 19 أغسطس سنة 1958 إثر بلاغه المؤرخ في 16/ 4/ 1958 الذي طالب فيه باستخراج شهادة إفراج عن التركة مدعيا بسقوط الرسم المستحق بالتقادم وذلك للتخلص بطريق الغش من أداء رسم الأيلولة المستحق قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 12 و 19 و 24 و 25 و 37 و 52 من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 والمرسومين بقانون 159 لسنة 1952 و 338 لسنة 1952 والقانونين 317 لسنة 1953 و 488 لسنة 1953 وبالمواد 7 و 47 و 50 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 43 لسنة 1952. ومحكمة ضرائب شبرا قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وخمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه هو القصور والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتي أول وثاني درجة بأن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي دانه الحكم المطعون فيه طبقا لها لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه، لأنه لا يدخل في عداد من ألزمتهم هذه المادة بتقديم الإقرار المؤقت إذ هو بشخصه ليس وارثا لزوجته المتوفاة لأن تركتها عبارة عن حصة في وقف وطبقا لحجته لا يؤول إليه شيء منها - كما أنه بصفته وليا على ابنته القاصر منها لم يكن ملزما بتقديم الإقرار لأن استحقاقها في الوقف محل النزاع أمام المحاكم ولم يفصل فيه بعد، إلا أن محكمة أول درجة اطرحت هذا الدفاع بمقولة إنه لا يلزم لإعمال حكم المادة المشار إليها خلو التركة من النزاع لأن المطلوب تقديمه هو إقرار مؤقت. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يخالف التفسير القانوني السليم ولذا فقد أثار هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة ولكنها أغفلت في حكمها الرد عليه. كما أنها أعملت حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضت بتغريمه مبلغ عشر جنيهات عن التهمتين دون أن تبين في حكمها المادة التي طبقتها باعتبار أن عقوبتها هي الأشد.

وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى، كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فيما أثبته مأمور الضرائب في محضره المؤرخ 30 مايو سنة 1959 من أن تحقق من أن الطاعن وهو الولي الطبيعي على القاصرة فاطمة محمد محمود حسن لم يبلغ عن وفاة زوجته صفية محمد عزت ولم يقدم الإقرارات عن تركتها مما يعتبر وسيلة للتخلص بطريق الغش من أداء كل أو بعض الرسم. وكان الحكم المذكور قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه، ذلك لأن النص المشار إليه يوجب الإبلاغ عن الورثة أو من آل إليهم الاستحقاق في الوقف، وأنه لما كانت القاصرة المشمولة بولايته لم يؤل إليها شيء من التركة لمنازعة باقي الورقة لها في استحقاقها فإنه غير ملزم بتقديم الإقرار، وقد أشار الحكم كذلك إلى أن الطاعن قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى للمحكمة الاستئنافية طالبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى بتغريم الطاعن مبلغ عشرة جنيهات عن التهمتين عملا بمواد الاتهام، وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن القانوني والموضوعي الذي أشار إليه الحكم المطعون فيما تقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد شابه خطأ آخر إذ قضى على الطاعن - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضى بها حكم محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم المطعون فيه من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.