الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 64011 لسنة 76 ق جلسة 2 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 75 ص 386

جلسة 2 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى , إبراهيم الهنيدي , حسن الغزيري ومحمود عبـد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
--------------
(75)
الطعن 64011 لسنة 76 ق
(1) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تفتيش المنازل . من إجراءات التحقيق . لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها .
دخول المنازل لغير تفتيشها . عمل مادي تقتضيه الضرورة . محظور على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة قانوناً . عدم ورود تلك الأحوال على سبيل الحصر في المادة 45 إجراءاوجود المتهم بحالة غيبوبة داخل منزله وحده . حالة ضرورة . تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنزل .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة إحراز مخدر .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن بشأن عدم توافر حالة الضرورة التي استدعت دخول رجال السلطة العامة واختلاق حالة التلبس . جدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائز .
 (3) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه لدى عودة الرائد ...... الضابط بقسم .... إلى مقر استراحة ضباط الشرطة بدائرة القسم توجه لحجرة زميله المتهم " الطاعن " الذي كان قد عاد لتوه من إجازته وإذ طرق باب الحجرة مرات عديدة لم يسمع رداً فساوره الشك في سلامة زميله وإذ حاول فتح الباب تبين غلقه من الداخل فقام بإزاحة زجاج شراعة الباب فشاهد المتهم مستلقياً على سريره بطريقة غير طبيعية وفي شبه غيبوبة فقام بإبلاغ الرائد .... رئيس مباحث القسم وطلب منه إرسال سيارة إسعاف لإنقاذ المتهم وتم إبلاغ مدير إدارة البحث الجنائي ومفتش المباحث الجنائية بمديرية الأمن وانتقلوا ومعهم بعض ضباط شرطة قسم ..... إلى مقر الاستراحة حيث حاولوا مرة أخرى النداء على المتهم من خارج الحجرة إلا أنه لم يجبهم وبمشاهدتهم له عبر زجاج الباب تبين أنه لا يحرك ساكناً وعليه قام أحد الضباط بمد يده عبر الزجاج وقام بفتح الباب بواسطة مفتاحه الموجود في الكالون من الداخل وإذ دلف زملاء المتهم من الضباط شاهدوا بجواره عددًا من السجائر وعلبة معدنية مفتوحة بداخلها كمية من نبات البانجو كما تبين لهم أن بعض السجائر ملفوفة يدوياً وبداخلها خليط من التبغ ونبات البانجو وبمواجهة المتهم بعد إفاقته أقر بإحرازه النبات المخدر بقصد التعاطي ، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى بما لا يماري الطاعن فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " إن الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه ، وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ دلف شهود الإثبات إلى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه مـن الحالة التي شاهـدوه عليها وهي شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهر لهم عرضاً دون أي بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر " البانجو " بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها أجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد أغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بكالون الباب من الداخل ، وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فإن ما أتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من إجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه . " ، وكان الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ، ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الحريق والغرق إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها وما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع أن يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كافيًا وسائغًا في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى - ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بعدم توافر حالة الضرورة التي استدعت دخول رجال السلطة العامة إلى غرفته واختلاق حالة التلبس لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو عدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن مما ثبت من بسطه سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير سديد .
4 – لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها والتفتت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي عما جاء بنتيجة تحليل دم المجني عليه من خلوه من آثار المواد المخدرة - بفرض صحة ذلك - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بدون إذن من النيابة وعدم وجود حالة ضرورة تبيح لرجال الضبط الدخول لغرفته الخاصة دون إذن واطرح الحكم هذا الدفع برد قاصر غير سائغ اعتماداً على أقوال شهود الإثبات التي لا يطمئن إليها ، كما التفت الحكم عن الرد على دفاعه بعدم سيطرته على مكان الضبط ، وأغفل الحكم دلالة ما ثبت من تقرير فحص دم الطاعن من عدم وجود آثار لمواد مخدرة به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه لدى عودة الرائد ..... الضابط بقسم .... إلى مقر استراحة ضباط الشرطة بدائرة القسم توجه لحجرة زميله المتهم " الطاعن " الذي كان قد عاد لتوه من إجازته وإذ طرق باب الحجرة مرات عديدة لم يسمع رداً فساوره الشك في سلامة زميله وإذ حاول فتح الباب تبين غلقه من الداخل فقام بإزاحة زجاج شراعة الباب فشاهد المتهم مستلقياً على سريره بطريقة غير طبيعية وفى شبه غيبوبة فقام بإبلاغ الرائد .... رئيس مباحث القسم وطلب منه إرسال سيارة إسعاف لإنقاذ المتهم وتم إبلاغ مدير إدارة البحث الجنائي ومفتش المباحث الجنائية بمديرية الأمن وانتقلوا ومعهم بعض ضباط شرطة قسم ..... إلى مقر الاستراحة حيث حاولوا مرة أخرى النداء على المتهم من خارج الحجرة إلا أنه لم يجبهم وبمشاهدتهم له عبر زجاج الباب تبين أنه لا يحرك ساكناً وعليه قام أحد الضباط بمد يده عبر الزجاج وقام بفتح الباب بواسطة مفتاحه الموجود في الكالون من الداخل وإذ دلف زملاء المتهم من الضباط شاهدوا بجواره عددًا من السجائر وعلبة معدنية مفتوحة بداخلها كمية من نبات البانجو كما تبين لهم أن بعض السجائر ملفوفة يدوياً وبداخلها خليط من التبغ ونبات البانجو وبمواجهة المتهم بعد إفاقته أقر بإحرازه النبات المخدر بقصد التعاطي وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى بما لا يمارى الطاعن فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " إن الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه وهى من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ دلف شهود الإثبات إلى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهى مساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهر لهم عرضاً دون أي بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها أجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد أغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بكالون الباب من الداخل ، وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فإن ما أتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من إجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه . " ، وكان الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها ، أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ، ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الحريق والغرق إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها وما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع أن يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كافيًا وسائغًا في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى - ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بعدم توافر حالة الضرورة التي استدعت دخول رجال السلطة العامة إلى غرفته واختلاق حالة التلبس لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة أو عدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن مما ثبت من بسطه سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها والتفتت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي عما جاء بنتيجة تحليل دم المجني عليه من خلوه من آثار المواد المخدرة - بفرض صحة ذلك - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1985 لسنة 68 ق جلسة 19 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 74 ص 383

جلسة 19 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجوب ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة ونبيل الكشكي . 
----------------
(74)
الطعن 1985 لسنة 68 ق
(1) تبديد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
 دفاع الطاعن بأن المدعية بالحق المدني زُفت إليه بدون منقولات زوجية . جوهري . وجوب إبداء المحكمة الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته . علة ذلك ؟
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . حد ذلك ؟
التفات المحكمة كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أن المدعية بالحقوق المدنية زفت إليه بدون منقولات زوجية ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و أنها لم تفعل و التفتت عن هذا الدفاع على الرغم مـن أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن و هو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه و إن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيـق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى .
2 - من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعـن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز .... ضد الطاعن - بوصف أنه : - بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة الجهاز و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة .....الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل و كفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ و إلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه محكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في ... من .... سنة ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم شهراً والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية .
فطعن / ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قام على أنه لم يتسلم منقولات الزوجية وهو شرط لازم لتحقق عنصر تسليم المال في جريمة التبديد و طلب تحقيق تلك الواقعة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تـــرد عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أن المدعية بالحقوق المدنية زفت إليه بدون منقولات زوجية ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و أنها لم تفعل و التفتت عن هذا الدفاع على الرغم مـن أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيـق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا إلى أنـه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجـه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعــن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 71300 لسنة 74 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 73 ص 380

جلسة 18 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، سمير سامي نواب رئيس المحكمة وعلي نور الدين الناطوري .
--------------------------
(73)
الطعن 71300 لسنة 74 ق
قتل خطأ . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون . لا بما تقضي به المحكمة . أساس ذلك ؟ المادة 402 /1 إجراءات المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم القاضي بتغريم المتهم لإدانته بجريمة القتل الخطأ استناداً إلى أن الغرامة المقضي بها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم مقروناً بالإعادة . أساس وعلة ذلك؟
---------------
 لما كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص على أنه " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " ، ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمـر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . 
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تسبب خطأ في موت المجنى عليه ..... بأن كان ذلك ناتجاً عن إهماله ونتيجـة إخلال المتهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1، 2 من قانون العقوبات .
وادعى ..... ، ..... (ورثة المجني عليه) مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم .... الجزئية قضت حضورياً بتغريمه مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافيـة - قضت غيابياً بعدم جواز نظر الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف رغم جوازه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص على أنه " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم "، ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمـر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 30812 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 72 ص 376

جلسة 18 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(72)
الطعن 30812 لسنة 67 ق
محال عامة . رجال السلطة العامة . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
دخول رجال السلطة العامة الأماكن العامة في دوائر اختصاصهم لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . إجراء إداري . تعرضهم لحرية الأشخاص أو اكتشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة . غير جائز . ما لم يدرك الضابط بحسه كنه ما فيها قبل التعرض لها . قيام التفتيش في هذه الحالة استناداً على حالة التلبس لا على حق ارتياد الأماكن العامة.
التفتيش المحظور . ماهيته ؟
حرمة المتجر . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه . إجازة تفتيش الشخص تشمل تفتيش محل تجارته .
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان تفتيش محل الطاعنين ومخزنهم لحصولهما بغير إذن وفي غير حالات التلبس استناداً لحق رجال السلطة العامة في دخول المحال وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل . قصور ومخالفة القانون . وجوب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه حضورياً اعتبارياً . علة ذلك ؟
____________________________
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة وكان من المستقر عليه فقها وقضاء أن المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها إذناً بل الإذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت أن المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذى يكون معه الدفع فى غير محله جديراً بالرفض ..." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء ادارى مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش . فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائى على محل الطاعنين ومخزنهم تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش بغير إذن ، وكان يبين من الحكـم أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه ... إذ صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة فلا يمتد إليه أثره ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
____________________________

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم : خدعوا المتعاقد معهم في مصدر البضاعة " بأن نسبوها لشركة .... " . وأحالتهم إلى محكمة جنح .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بالتكليف بالحضور . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والمصادرة والنشر ، استأنفوا ، محكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً للثاني والثالث وحضورياً اعتبارياً للأول بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
_________________

المحكمــــة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الغش قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، ذلك أن الطاعنين دفعا ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة وكان من المستقر عليه فقها وقضاء أن المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها إذناً بل الإذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت أن المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذى يكون معه الدفع فى غير محله جديراً بالرفض ..." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش . فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعنين ومخزنهم تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير إذن ، وكان يبين من الحكـم أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه ... إذ صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة فلا يمتد إليه أثره ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 30694 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 71 ص 371

جلسة 18 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ,عبد الفتاح حبيب , حسن الغزيري ، مصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
(71)
الطعن 30694 لسنة 67 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) معارضة . نقض " أثر الطعن ".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي . شرط قبولها ؟
عدم تقديم المعارض في الحكم الحضوري الاعتباري عذر تخلفه عن حضور الجلسة الصادر فيها الحكم المعارض فيه . أثره : عدم جواز المعارضة .
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضوري الاعتباري . مقتضاه : عدم قبول تعرض الطاعنين للحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده .
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض" أثر الطعن " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم بيان ماهية المسقاة التي قام المتهمون بإعاقة سير المياه فيها وما إذا كان ينطبق عليها وصف الترعة العامة من عدمه . قصور. لا يغير من ذلك وصف المسقاة أنها عامة . مادامت الأوراق خلت من الدليل علي ذلك . أساس وعلة ذلك ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المواعيد المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
2 - لما كان الطاعنان قد عارضا في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري ، ولما كان الطاعنان قد حضر عنهما وكيلهما بالجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان الطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
3 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ينص في المادة الثانية منه على أنه " تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعاً عامة أو مصارف عامة وتدرجها بسجلاتها بهذا الوصف كما أن المادة 82 من ذات القانون تنص على أنه " يحظر القيام بأي عمل من الأفعال الآتية 1- .... 2- .... إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات وتعاقب المادة 93 من القانون ذاته على مخالفة حكم الفقرة الثالثة من المادة 82 سالفة الذكر بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضافه من أسباب قد خلا من بيان ماهية المسقاة التي قام الطاعن وباقي المحكوم عليهم بإعاقة سير المياه فيها وما إذا كان ينطبق عليها وصف الترعة العامة من عدمه وهو مناط التأثيم في الجريمة المسندة إليهم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ولا يغير من ذلك أن تكون أقوال المدعين بالحقوق المدنية في صحيفة دعواهم المباشرة قد وصفت المسقاة بأنها عامة ما دامت الأوراق قد خلت من دليل على ذلك من الجهة المختصة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين وآخر بوصف أنهم : قاموا بالتعدي بكسر مسقى لري أرضهم وإتلاف زراعتهم على النحو الوارد بعريضة الدعوى ، وطلبت عقابهم بالمادة 361 وما بعدها من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله كسر مسقى عام وإعاقة سير المياه به المؤثم بالمادتين 23 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع والخامس بتغريم كل متهم مبلغ خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض المحكوم عليهما الرابع والخامس وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأيد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليهم ومحكمة .....الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع والخامس بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .عارض المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع وقضي في معارضتهم بعدم جواز نظر المعارضة بالنسبة للمحكوم عليهم الأول والثالث والرابع وباعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمحكوم عليه الثاني .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ..... ، .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ....
لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المواعيد المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما .... ، ....
لما كان الطاعنان قد عارضا في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري ، ولما كان الطاعنان قد حضر عنهما وكيلهما بالجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان الطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ......
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة كسر مسقى عام وإعاقة سير المياه به قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وأن المسقى خاص وليس عامًّا ولا ينطبق عليه القانون رقم 12 لسنة 1984 أو أي نص عقابي آخر مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ينص في المادة الثانية منه على أنه " تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعاً عامة أو مصارف عامة وتدرجها بسجلاتها بهذا الوصف كما أن المادة 82 من ذات القانون تنص على أنه " يحظر القيام بأي عمل من الأفعال الآتية 1ـ ...... 2ـ .... إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات وتعاقب المادة 93 من القانون ذاته على مخالفة حكم الفقرة الثالثة من المادة 82 سالفة الذكر بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضافه من أسباب قد خلا من بيان ماهية المسقاة التي قام الطاعن وباقي المحكوم عليهم بإعاقة سير المياه فيها وما إذا كان ينطبق عليها وصف الترعة العامة من عدمه وهو مناط التأثيم في الجريمة المسندة إليهم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ولا يغير من ذلك أن تكون أقوال المدعين بالحقوق المدنية في صحيفة دعواهم المباشرة قد وصفت المسقاة بأنها عامة ما دامت الأوراق قد خلت من دليل على ذلك من الجهة المختصة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه .... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ