الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1369 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ق 98 ص 527


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
----------
- 1  اشتراك . دعوى " انقضاؤها بالتنازل". زنا . نظام عام . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها".
استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده . حقه اثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض . لتعلقه بالنظام العام . التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.
إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2 اشتراك . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". زنا
دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمة بالزنا . جوهري . قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور . قصور .
إن دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً وعدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وقد قعدت المحكمة عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة لـ ... ..... المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة ... ... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها بمنزلها وفي غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41/1 و273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في الزنا مع أخرى لم تكن طرفاً في هذا الحكم - قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجني عليه
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن تقدم في جلسة 8 ديسمبر سنة 1975 بإقرار عزاه إلى الزوج المجني عليه يفيد تنازل الأخير عن شكواه قبل الطاعن والزوجة فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 22 ديسمبر سنة 1975 وفيها قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لجلسة 2 فبراير سنة 1976 لمناقشة الزوج المجني عليه في التنازل المشار إليه وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى التنازل المقدم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا. وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية وكان دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً وعدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وقد قعدت المحكمة عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجود الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وغني عن البيان أن نقض الحكم لا يمتد إلى المحكوم عليها الأخرى في الدعوى إذ أنها لم تكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.

الطعن 887 لسنة 50 ق جلسة 13 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 192 ص 995


برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد، والدكتور علي فاضل.
-----------
زنا . فاعل أصلي. دعوى " دعوى جنائية .انقضاؤها بالتنازل عن الشكوى".
(1) محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال . آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك . (2) تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة. وجوب استفادة الشريك منه. علة ذلك؟
(أ، ب) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: (المتهمة الأولى) ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة ... ...، (المتهم الثاني) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها بأن توجه إليها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهما بالمواد 40/2، 3، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت غيابيا بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارضا وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المتهم الثاني وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
وحيث إن وكيل الطاعنين قدم بالجلسة المحددة لنظر الطعن إقرارا مذيلا بتوقيع الزوج المجني عليه .... موثقاً بمكتب توثيق ... ... بمحضر تصديق رقم ..... لسنة 1979 في 16 من سبتمبر سنة 1979 يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الأولى - وبارتضائه معاشرتها له كما كانت، وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن كافة الآثار المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتبت على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.

شرط إلزام الأب بنفقة التعليم أن يكون في دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لإشرافها


محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب 
الدائرة 112 أحوال شخصية 
حكم

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة فى يوم الأحد 11/ 12/ 2011.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد الفقى رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين/ عبد العظيم حاتى الرئيس بالمحكمة
و/ وليد المنشاوى المستشار
وحضور الأستاذ/ حازم طارق وكيل النيابة
وحضور السيد/ محمد المليجى أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:
فى الاستئناف المقيد تحت رقم 1089 لسنة 127 ق أحوال شخصية مرفوع من:
السيد/ .......... المقيم .......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..... المحامى .

ضـد
السيدة/ .......... المقيمة ..........
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1699 لسنة 2009 والصادر بجلسة 31/ 12/ 2009 أسرة مدينة نصر.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
واقعة الدعوى ومستندات الخصوم أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتشير إليه حاصلها فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة طلبت فى ختامها إلزام المستأنف بأن يؤدي إليها مبلغ (20000 جنيه) عشرون ألف جنيه مصاريف تعليم الطفلين ...، ..... عن العام الدراسى 2008/ 2009.
وقالت بيانًا لدعواها أنها كانت زوجة للمستأنف ضده وأنجبت منه الصغيرين المذكورين فى يدها وهما فى سن التعليم وقد سددت مصروفات دراسية لهما فضلاً عن مقابل الزي المدرسى والأدوات والكتب المدرسية بلغت المبلغ المطالب به، لذا أقامت الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لها بطلباتها.
نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة. وبجلسة 31/ 12/ 2009 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ثمانية عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون جنيهًا وواحد وستون قرشًا قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين ....، .... عن العام الدراسى 2008/ 2009 وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأسست حكمها على أن الصغيرين ولدى المستأنف وأنه هو الملزم بمصاريف الدراسة وأن المستأنف ضدها قامت بسدادها.
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 2/ 2010 طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف الماثل طلب فى ختامها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وأسس طعنه على أسباب حاصلها أن الحضانة التى ألحقت المستأنف بها الصغيرين مصروفاتها لا تتناسب ودخله وحالته الاجتماعية بقالة إنه متزوج بأخرى وأنجب منها فضلاً عن أن المستأنف ضدها تتقاضى منه نفقة مقدارها سبعمائة جنيه وأجر حضانة مبلغ 120 جنيه فضلاً عن استقلالها بمسكن الحضانة الذى يدفع أقساطه بالإضافة إلى أنه يستأجر شقة ليقيم فيها هو وزوجته.

نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر المستأنف بشخصه ومعه محامٍ كما حضرت المستأنف ضدها بوكيل والمستأنف قال إن هناك إقرار بملف الدعوى ثابت منه التزام المستأنف ضدها بإدخال الصغيرين المدارس التجريبية وقدم المستأنف ثلاثة حوافظ مستندات على شهادة صادرة من إدارة مصر الجديدة التعليمية مفادها التزام المستأنف ضدها بسداد مصروفات المدارس الخاصة فى حدود المدارس التجريبية وطويت الثانية على صورة ضوئية للحكم المقضى فيه بنفقة للصغيرين وعقد إيجار مستدلاً به على أنه يستأجر شقة وإيصالاً مستدلاً به على أنه يقوم بسداد أقساط المسكن التى استقلت به الحاضنة بالصغيرين كما قدمت المستأنف ضدها حافظتى مستندات تفيد طويت الأولى على ما يفيد أن المستأنفة سددت مصروفات دراسية للصغيرين وأنهما بمرحلة رياض الأطفال وطويت الثانية على صورة رسمية طبق الأصل من محضر سماع أقوال المستأنف والمستأنف ضدها خصوص سداد المصروفات وفيه تلتزم المستأنف ضدها بفارق المصروفات بين المدارس الخاصة والمدارس التجريبية وحيث إن المحكمة قررت إصدار حكمها اليوم.
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم فى الميعاد ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المشرع فى المادة 18 مكررًا ثانيًا من القانون 100 لسنة 85 اعتبر أنه من قبيل العجز الحكم عن التكسب انخراط الابن فى التعليم - شريطة أن يكون مجدًا فيه - وعلى ذلك فإن انخراط الابن فى التعليم يجعله مستحقًا للنفقة على أبيه ويشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حدة كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وقفت على حالة المستأنف المادية وأنه متزوج من أخرى ويعول فضلاً عن سداده لمبلغ سبعمائة جنيه كنفقة للصغيرين وأجر حضانة فإن المحكمة تقضى بتعديل المبلغ المقضى به كمصروفات التعليم للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 بتخفيضه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فعملاً بالمادة 3/ 2 ق 1 لسنة 2000 تقضى المحكمة بإعفاء طرفى الخصومة منها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً
ثانيًا: وفى الموضوع بتعديل المقضى به كمصروفات دراسية للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 ليكون مبلغ (2000) ألفى جنيه وألزمت المستأنف بأن يؤديها إلى المستأنف ضدها وأعفت طرفى الخصومة من المصروفات.
- صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأحد 11/ 12/ 2011.

زيادة ساعات الرؤية لحق المحضون في رؤية الجدين

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 112 أحوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 2009.
أصدرت الحكم الآتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 7663 لسنة 125ق أحوال شخصية.
مرفوع من:-
السيد/ .......
ضد
السيدة/ ........
الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 42 لسنة 2008 والصادرة بجلسة 21/ 4/ 2008 أسرة روض الفرج.

المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:-
وحيث إن واقعات التداعي سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم فتحيل إليه غير أننا نوجزها في أن الدعوى المبتدأة دعواه المرقومة 42 لسنة 2008 لدى محكمة روض الفرج لشئون الأسرة يبتغي تمكينه من رؤية صغيرته .... في المكان والزمان المتعينين من المحكمة، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وقال بيانًا لدعواها إنه كان زوجًا للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 18/ 12/ 1994، وإنه قد رزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة سلمى (8 سنوات) وقد طلقت منه في 11/ 10/ 2000. وإن المدعي عليها قد أقامت بمنزل والدتها ومعها الصغيرة منذ تاريخ طلاقها وحتى الآن رغم أن والدتها قد توفيت، وإنه طالبها مرارًا بأن تمكنه من رؤية صغيرته إلا أنها أبت دون وجه حق رغم وجود عقد اتفاق بينهما مؤرخ بذات تاريخ الطلاق بهذا الخصوص وركن إلى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ومحكمة أول درجة وبجلسة 21/ 4/ 2008 قضت بتمكين المدعي من رؤية الصغيرة ... مرة واحدة كل يوم جمعة لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً بمركز شباب روض الفرح وألزمتها المصاريف وخمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي هو والد الصغيرة وهو ما استقر في يقين المحكمة من شهادة ميلادها، وإنها بيد وحضانة والدتها .. وإن المدعي عليها لم تنظم أمر الرؤية زمانه ومكانه فيما بينهما وبين المدعي وترفض الاتفاق على تنظيم رؤية الصغير وقد لجأ المدعي للحكم له بذلك. الأمر الذي يتعين معه على المحكمة تنظيم الرؤية وهو ما تقضي به المحكمة وفق الوارد بالمنطوق، ولم يرتضِ المدعي هذا القضاء فأقام الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 31/ 5/ 2008 وذلك بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 42 لسنة 2008 أسرة روض الفرج، وبإلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد بني هذا الاستئناف على ستة أسباب أولهما أن مدة الرؤية غير كافية خاصة وأنه لم يرى صغيرته منذ الطلاق الحاصل في 11/ 10/ 2000 سوى مرات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ومن ثم فهو يطلب استضافة ابنته يومًا كاملاً في الأسبوع، وأسبوعًا خلال إجازة نصف العام الدراسي، وشهرًا خلال الإجازة الصيفية، ويوم عيد ميلاد ابنه الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي وكذلك أيام العيدين الفطر والأضحى، وثانيًا فإن الاستضافة تمكن الجد والجدة (والدة والدته) من رؤية صغيرتهما خاصة وأنهما بلغا سنا وصحة لا يمكنهما الخروج من ألم نزل لرؤية الصغيرة، وثالثًا: فإن مركز شباب روض الفرج الوارد بحكم أول درجة منعزل عن منطقة روض الفرج، ومن ثم فالظروف الأمنية غير مطمئنة، ومن ثم فهو يطلب تغيير المكان ليكون نادي الشمس بدلاً من مركز شباب روض الفرج ورابعًا: فالطفلة تقيم في المنزل بمفردها لا جدها وجدته متوفيان علاوة على أن الأم تعمل بوكالة أبناء الشرق الأوسط وإن هذا بالنسبة لطلب الاستضافة خلال إجازة نصف العام الدراسي، وإجازة نهاية العام الدراسي وخامسًا فإنه تقدم بطلب لدار الإفتاء المصرية بهذا الشأن وجاء الرأي بالاستضافة يومًا في الأسبوع، ومدة مناسبة في إجازة نصف العام الدراسي ونهايتها ونهاية السنة حسبما يراه القاضي محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله. وسادسًا فإن زيادة ساعات الرؤية والاستضافة تقوى الصلة بين الطفلة وأبيها من جانب وبين عائلة أبيها من جانب آخر، وقدم المستأنف تأييد هذا الاستئناف خمس حوافظ مستندات طويت على بعض الصفحات الجرائد وبعض الفتاوى وأحدهما لصالح المستأنف من دار الإفتاء المصرية فضلاً عن صورة حكم استئنافي لرؤية صغير آخر وبجلسة 17/ 12/ 2008 قدم المستأنف حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة أم المستأنف ضدها في أول أكتوبر سنة 2006 وصورة من إحدى صفحات جريدة الأهرام الصادرة في 21/ 11/ 2008 بينما قدمت المستأنف ضدها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد اتفاق مؤرخ 11/ 10/ 2000 واقع فيما بين طرفي الاستئناف وثلاث شهادات من مركز شباب روض الفرج بحضور المستأنف ضدها لدى المركز أيام 23/ 5/ 2008، 20/ 6/ 2008، 22/ 8/ 2008 وعدم حضور المستأنف، كما قدمت مذكرة طلبت من خلالها الحكم بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف لمنع المزيد من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المستأنف عليها بدون مبرر شرعي أو قانوني. وقالت بمذكرتها إنها لم تمانع المستأنف في رؤية ابنته يومًا وفق عقد الاتفاق المبرم بينهما لكنه الكيد والمكيدة وقد لجأ إلى القضاء بعد ثمانية أعوام من الاتفاق وإنها بعد صدور الحكم قامت بإحضار الصغيرة إلى مركز شباب روض الفرج من تاريخ الحكم حتى يومنا هذا ولم يحضر المستأنف لرؤيتها وثابت ذلك بالمستندات وذلك مثل عقد الاتفاق الذي لم يحضر وإن الحكم المستأنف جاء وفقًا لصحيح الواقع والقانون والشرع مراعيًا مصلحة طرفي الخصومة. وقد طلب الطرفان بجلسة 17/ 12/ 2008 حجز الاستئناف للحكم والمحكمة عرضت الصلح فرضه الطرفان والنيابة فوضت الرأي للمحكمة وقد قررت المحكمة حجز الاستئناف الحكم
ولما كان الاستئناف الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيًا أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً
وحيث إن ما ذهب إليه المستأنف في صدر صحيفة استئنافه من أنه لم يرى صغيرته منذ الطلاق الحاصل في 11/ 10/ 2000 سوى مرات قليلة لا تتعدى إصبع اليد الواحدة فعن هذا عليه لأنه وإن ذكر بأن الأم لم تمكنه فقد كان حريًا أن سلك الدروب القانونية لتمكينه من ذلك ناهيك عن أنه وحتى بعد صدور حكم له فإنه لم يسلك طريق تنفيذه وكان ذلك في مكنته في الوقت الذي قدمت فيه المستأنف ضدها ما يفيد ترددها على مركز شباب روض الفرج تنفيذًا لحكم المستأنف طائعة .. أما ما ذهب إليه المستأنف من تمكين الجد والجدة من رؤية حفيدتهما وقد بلغا من الكبر عتيًا ووهن منهما العظم فلا طاقة لهما بالخروج من المنزل لرؤيتها ... فهذا ما تقف عنده المحكمة .. تتدبره عن بصر وبصيرة ذلك لقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى عليك سيدي وصحبك أجمعين وسلم " لا ضرر ولا ضرر"... والجد هو أحد الأصول وتحمل الصغيرة اسمه وهو السبب في وجود الأب وسماه المولى جل وعلا أبا في قوله تعالى وكان أبوهما صالحًا من أجل ذلك فإن المحكمة تذهب إلى زيادة عدة الساعات حتى يمكن للأب اصطحاب الصغيرة إلى بيته لرؤية والديه ثم يعود بها لتبيت لدى أمها المستأنف ضدها وذلك على نحو ما هو وارد بمنطوق هذا الحكم
إن الحضانة كما تقول دار الإفتاء المصرية في بعض الفتاوى هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته والقيام بحقوقه والعناية بشئونه وليست الحضانة مساحة لكيد المطلق ضد مطلقته، أو لمكر المطلقة بمطلقها على حساب مصلحة المحضون بل هي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته". 
والاستضافة لعدد من الساعات كما هو الحال لدينا إنما تعيد التوازن إلى العلاقة بين أفراد الأسرة، ويتمتع فيها الأولاد بشعور دفء العائلة وأن للصغيرة ظروف عائلية وفاة جدتها للأم تستوجب اندماجًا في مجتمعها الأسري بين حنان الأم وعطف الأب ورحمته، وذهابها لبيت أبيها لدى جدها وجدتها فيه ما يدخل السرور عليهما إذ يريان فلذة كبده أبنهما وينعمان بالنظر إليها وتهيب المحكمة بالأب أن يعوض صغيرته حرمان سنوات مضت فيغمرها برحمته وحنان وعطفه وكرمه ... كما تهيب بالأم تبادر كما بادرت من قبل فإن في هذا رضا الله سبحانه وتعالى وفيه أيضًا مصلحة الصغيرة وإذ ما توطدت عرى الآلفة عند الصغيرة لم يكن الأمر في حاجة إلى تنفيذ أحكام وإنما سوف ترغب من تلقاء نفسها للحاق بمحض أبيها في كل المواسم والأعياد والله هو الولي وهو المستعان على طاعته ورضاه ومحبته سبحانه وتعالى وحيث إنه على المصاريف فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عملاً بالمادتين 186، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدد ساعات الرؤية لتكون خمس ساعات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يتسلم خلالها المستأنف الصغيرة ويصطحبها إلى بيته ثم يردها في الموعد المذكور وذلك بذات المركز واليوم المبين بالحكم المستأنف وألزمت الطرفين بالمصاريف مناصفة بينهما وبمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 2009

إلزام وزير المالية بصفته رئيس للخزانة العامة للدولة. وممثلاً لبيت المال في العصر الحديث بأن يؤدى نفقة الفقير والعاجز عن الكسب

باسم الشعب 
محكمة دسوق لشئون الأسرةبالجلسة المنعقدة علنًا بسرايا المحكمة فى يوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2008 
برئاسة السيد الأستاذ/ رأفت فتح حسنين رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ/ شريف سعد النجار القاضى 
وعضوية السيد الأستاذ/ أحمد عنان حمودة القاضى
وحضور الأستاذ عادل عطية وكيل النيابة 
وحضور الأستاذ/ محمد الفار الخبير الاجتماعى 
وحضور الأستاذة/ شادية عرابى الخبيرة النفسية 
وحضور الأستاذة/ نجاة عبد الكريم محمد سكرتيرة الجلسة 
صدر الحكم الآتى فى القضية رقم 20 لسنه 2006 دسوق لشئون الأسرة وموضوعها: نفقة أقارب 
المرفوعة من:- ..... المقيمة ...... محافظه كفر الشيخ
ضـد:-
1 - المدعى عليه:- ........ المقيم بقرية ...... - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ.
2 - الخصم المدخل:- وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة ممثلاً لبيت المال فى العصر الحديث.

المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة
حيث تخلص الوقائع فى أن المدعية قد اختصمت المدعى عليه - ابنها - بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 17/ 1/ 2006 وأعلنت قانونًا طلبت فى ختامها الحكم بإلزامه بنفقة لها بأنواعها، وبإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب والإذن لها بالاستدانة عليه، على سند من امتناعه على الإنفاق عليها رغم يساره وفقرها
وحيث إن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات، حيث حضرت المدعية بشخصها وبوكيلها وحضر المدعى عليه بشخصه، وقد حكمت المحكمة - بهيئة سابقة - للمدعية بنفقة شهرية مؤقتة مقدارها (50 جنيه) وأودعت النيابة مذكرة برأيها.
وأرفق بالأوراق المستندات الآتية:- 
1 - شهادة ميلاد المدعى عليه التى توضح أن المدعية أمه
2 - صورة البطاقة القومية للمدعية التى ثبت أنها من مواليد عام (1929).
3 - مفردات راتب المدعى عليه التى تبين أنه يعمل موجهًا ماليًا وإداريًا بإدارة دسوق التعليمية وأنه متزوج ولديه أربعة أولاد، وأن صافى راتبه مقدر بمبلغ (292) جنيه - مائتى واثنين وتسعين جنيه
4 - مفردات راتب ثانية له، تؤكد أن صافى الراتب يقدر بمبلغ ( 357) جنيه - ثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا
5 - تحريات تثبت أن المدعية ليس لديها أى ممتلكات
6 - تحريات ثانية تؤكد أن المدعى عليه يعمل ..... وأنه لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومى السالف
7 - إفادة رسمية من بنك ناصر الاجتماعي - فرع كفر الشيخ تؤكد أن المدعى عليه قد أخذ قرضًا من البنك فى عام (2005) مقداره (10800) جنيه - عشرة آلاف وثمانمائة جنيه - وأنه يسدد على أقساط عددها (60) - ستون - قسطًا شهريًا وأن القسط الواحد مقداره (180) جنيهًا - مائه وثمانون جنيهًا -. 
وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعى فرفضه، وناقشته فأكد أنه لا يوجد أى قرابة للمدعية خلاف ابنها المدعى عليه - لكى ينفق عليها فأمرته المحكمة - عملاً بالمادة 118 من قانون المرافعات وتحقيق العدالة بأن يدخل فى الدعوى وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة، فأدخله بموجب صحيفة تم إيداعها بقلم الكتاب وإعلانها لهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الإدخال السالف فهو مقبول، لأن الشروط المبينة بالمادة السالفة قد روعيت
وحيث إنه عن موضوع الإدخال والدعوى، فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح الأقوال الحنفية، لأن القوانين الشرعية السارية لم تنظم نفقة الأقارب ونفقة بيت المال، وذلك عملاً بالمادة رقم (3/ 1) من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل، وبالرجوع إلى أرجح الأقوال يتضح أن "الولد أما موسر أو فقير" فأما الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين عن الكسب إما عاجزين....... 
وإما الولد الفقير فإما أن يكون عاجزًا عن الكسب أو قادرًا والقادر إما أن يفضل من كسبه شيئًا أو لا ....... 
فإن كان عاجزًا عن الكسب لصغره أو أنوثة أو مرض والأب كذلك، فإن الأب يلحق بالموتى، وتجب نفقته ونفقة أولاده على الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له أقارب، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال، وهذا هو الحكم فى كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان، ككبر وزمانه وصغر، فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ........ وإن كان الولد كسوبًا والأب فقيرًا زمنًا لا كسب له، وجب على الولد أن ينفق عليه من فضل كسبه، إن كان لكسبه فضل ........ وإن لم يكن لكسبه فضل وله عيال، أجبره القاضى على ضمه إلى عياله كيلا يضيع, وطعام الأربعة يكفى الخمسة بلا كبير ضرر، ولا يجبر الولد على أن يعطيه شيئًا على حدة، أما لو كان الولد وحده، فإن أباه يشاركه القوت ديانة، لأن إدخال الواحد فى طعام الواحد، يلحق به كبير ضرر، بخلاف إدخال الواحد فى طعام الأربعة أو الخمسة، والأم بمنزلة الأب فى ذلك، لأن الأنوثة بمجردها عجز كما تقدم "يرجع كتاب أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون" للشيخ أحمد إبراهيم بك ووالده طبعة نادى القضاء - عام 1994 - صفحة 725 -" 
وقد قرر أحد فقهاء الحنفية ما يلى: "فأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع: أحدها: زكاة السوائم والعشور، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم .... والثاني: خمس الغنائم المعادن والركاز ...... والثالث خراج الأراضي وجزية الرؤوس وما صولح عليه بنو نجران من الخلل وبنو تعلب من الصدقة المضاعفة، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب .......... والرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وإرثًا أصلاً، أو ترك زوجًا أو زوجة َ......... ثم تحدث هذا الفقيه عن مصارف هذه الأنواع الأربعة، فأكد بعض تفصيل أن النوع الرابع يجب أن يصرف إلى "دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته، ونحو ذلك، وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقي........ 
(يراجع كتاب "بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع" لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى، الملقب بملك العلماء - طبعة دار الفكر بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - عام 1996- الجزء الثانى - ص 103 ........) 
أكد فقيه حنفى آخر أن النوع الرابع السالف يجب أن يصرف إلى اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطى منهم نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ....... وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء". 
وقال فى وضع آخر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين ليس لهم من تجب نفقتهم عليه ........وأوضح أن النوع الرابع السالف يشتمل - بالإضافة إلى التركة التى ليس لها وارث - اللقطة، ودية المقتول الذى ليس له ول.............. 
(يراجع كتاب حاشية رد المختار على الدار المختار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان"لخاتمة المحققين" من أمين الشهير بابن عابدين طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان عام 1995 - الجزء الثانى - ص 370 الجزء الرابع ص 403
وحيث إنه" إذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة، أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق عليه، فإن نفقته تكون واجبة فى بيت المال
(يراجع الكتاب الثانى من "مجلد الأحوال الشخصية وقضاء النقض البحرى وهو كتاب" قوانين الأحوال الشخصية فى ضوء القضاء والفقه" لمؤلفه المستشار د " أحمد نصر الجندى" - طبعة نادى القضاة - عام 1980 - ص 176)............. 
وقد قال الفقيه العظيم "محمد سلام مدكور" الآتى :"ومع هذا وقد كفل المجتمع الإسلامى للفقير حقه فى العيش والحياة كغيره فى المجتمع، فقد نص أئمة الفقه الإسلامى على أنه إذا وجد الفقير العاجز عن التكسب، دون أن يوجد له القريب الذى تجب عليه نفقته، فقد جعل الفقه الإسلامى نفقته واجبة فى بيت مال المسلمين، دون نظر لديانته ما دام مواطنًا، وأجاز للحاكم أن يفرض فى مال الأغنياء عمومًا، ما يسد به حاجة المعوزين وذوى الحاجة من أبناء الوطن الإسلامى مسلمين وذميين. فقد حدث فى صدر الإسلام أن أخذ "عمر بن الخطاب" بيد شخص فقير مسن من غير المسلمين إلى منزله وأعطاه مالاً وأمر خازن بيت المال أن ينظر حاله وحال أمثاله، قائلاً: والله ما أنصفنا هذا وأمثاله إن أكلنا شبيبته، ثم تخذله عند الهرم، وجاء فى صلح "خالد بن الوليد" مع أهل الحيرة" وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيًا ففقر، طرحت عنه الجزية وعيل من بيت المال، ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام" كما كتب "عمر بن عبد العزيز" إلى ولاته يأمرهم بأن يجروا على أهل الذمة الفقراء العاجزين عن التكسب، من بيت المال ما يصلحهم" فإذا كان هذا يتقرر لغير المسلم، فتقريره للمسلم أظهر، ويكون الإسلام بتعاليمه ونظمه قد كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب، وتكون العدالة الاجتماعية فى الإسلام مكفولة على أحسن وجه وأسلمه ومن لم تكن مجرد أمور نظرية، وإنما هى نظريات طبقها الرسول وطبقها الخلفاء من بعده، ولو أخذت بها الأمه الإسلامية وطبقتها بإخلاص لكانت بحق خير أمه أخرجت للناس (يراجع كتابة "أحكام الأسرة فى الإسلام" طبعة دار النهضة العربية - الطبعة الأولى - عام 1968 - الجزء الثالث" حقوق الأولاد والأقارب" - ص 219، 220 ) .............. 
وقد قرر الدكتور "أحمد شلبى" أن "القيام بحق الفقير مبدأ مهم جدًا فى التفكير الاقتصادي فى الإسلام. ويهمنا أن نوضح بادئ ذى بدء كلمة "حق" التى عنيت بها النصوص الإسلامية والباحثون المسلمون، المسلمون، فالإسلام يرى أن الوفاء بحاجة الفقير، عمل تلتزم به الحكومة، ويلتزم به الأغنياء، فليس ما يعطى للفقير منحة أو صدقة أو عطاء، وإنما هو حق لازم، كالمرتب الذى يتقاضاه الموظف والأجر الذى يستحقه العامل، ما دام هذا الفقير عاجزًا عن الكسب أو إذا كانت سبل الكسب غير ميسرة ........ وعلى هذا فالتفكير الإسلامى واضح تمام الوضوح بالتزام الحكومة الإسلامية بحق الفقير، والحكومة الإسلامية تشمل الخليفة أو الرئيس، كما تشمل جميع أعوانه الذين يساعدونه فى هذا المجال"........... 
(يراجع كتابه "موسوعة الحضارة الإسلامية" - الجزء الرابع "الاقتصاد فى الفكر الإسلامى" طبعة مكتبة النهضة المصرية - الطبعة العاشرة -عام 1993 - ص 44، 47) ......... 
وقد أوضح الدكتور "محمد شوقى الفنجرى" الآتى :" أما الضمان الاجتماعى، فهو التزام الدولة نحو مواطنيها، وهو لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدمًا، وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين فى الحالات الموجبة لتقديمها، كمرض أو عجز أو شيخوخة، متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية ..... ويتمثل الضمان الاجتماعى فى الإسلام، كما سبق أن أشرنا، فى ضمان "حد الكفاية" لا "حد الكفاف" لكل فرد وجد فى مجتمع إسلامى أيًا كانت ديانته وأيًا كانت جنسيته تكفله له الدولة متى عجز أن يوفى لنفسه، لسبب خارج عن إرادته، كتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخة .... إلخ ..... ويختلف حد الكفاية باختلاف البلاد بحسب ظروف كل مجتمع، فهو فى مصر غيره فى السعودية، وهو فى بلد إفريقى غيره فى بلد أوروبى ...... إلخ ...... كما أنه يختلف باختلاف الزمان فهو فى ارتفاع مستمر، بحسب تطور الظروف وتحول الكثير من الحاجيات بل والكماليات إلى ضروريات لا غنى عنها، ومن ثم فإن حد الكفاية، أى المستوى اللائق للمعيشة اليوم فى أى بلد، خلافه بالأمس وفى اعتقادنا أن معيار الحكم فى الاقتصاد الإسلامى على أية دولة فى العالم ليس هو بمقدار ما بلغته هذه الدولة من مستوى حضارى أو تكنولوجى، أو ما تملكه تلك الدولة من ثروة مادية أو بشرية، ولا هو بمقدار ما يخص كل فرد من الدخل القومى، وإنما هو بالحد المعيشى اللائق الذى يتوافر أو تضمنه الدولة لأقل أو أضعف مواطن فيها، لتحرره بذلك من عبودية الحاجة ومشاعر الحرمان والحقد مستشعرًا نعمة الله، راضيًا متعاونًا مع مجتمعه، وكما عبر عن ذلك شيخ الإسلام" ابن تيميه (أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه خلق الخلق لعبادته) ........ 
والواقع أن ضمان حد الكفاية لكل فرد، يكاد يكون الأساس الذى تقوم عليه مختلف أحكام الاقتصاد الإسلامى، وهو المحور الذى تدور حوله سائر تطبيقاته ...., .... ذلك أن مشروعية الملكية فى الإسلام متوقفة على ضمان حد الكفاية، وأن هدف التنمية الاقتصادية فى الإسلام هو توفير حد الكفاية ..........." 
(يراجع كتابة "المذهب الاقتصادى فى الاسلام" - طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثالثة - عام 1997 - ص 176، 178، 179
وقد أجمع فقهاء الإسلام - على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم السيئة والشيعية والخارجية -على إلزام بيت مال المسلمين بالإنفاق على كل فقير عاجز عن الكسب، ولا يجد قريبًا يعوله
(تراجع فى ذلك الكتب الآتيه:- 1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للفقيه الحنفى "ابن نجيم" 2 - أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، المعروف بالشرح الصغير، للفقيه المالكى "أحمد الدردير العدوى" 3 - نهاية المحتاج شرح المنهاج، للفقيه الشافعى "الرملى"، 4 - المغنى للفقيه الحنبلى "ابن قدامة" 5 - المحلى، للفقيه الظاهرى "ابن حزم" 6 - البحر الزخار، للفقيه الشيعى الزيدى "ابن مرتضى، 7 - شرائع الإسلام، للفقيه الشيعى الجعفرى "ابن حسن الهذلى" 8 - دعائم الإسلام، للفقيه الشيعى الإسماعيللا "القاضى النعمان" 9 - شرح النيل وشفاء العليل، للفقيه الخارجي الأباضى "ابن عيسى أطفيش".) 
وحيث إن الشيخ أحمد إبراهيم قد أكد فيما سلف أن الابن الفقير الكسوب، الذى ليس لكسبه فضل وله عيال، غير مجبر بأن يعطى أمه نفقة على حدة، وعليه فقط أن يضمها إلى عياله كيلا تضيع، وعلى القاضى أن يجبره على ذلك.
وحيث إن المدعى عليه السالف فقير وكسوب، وليس لكسبه فضل وله عيال ومن ثم فهو غير مجبر بأن يعطى أمه المدعية نفقة على حدة وعليه فإن المحكمة لن تلزمه بنفقة لها
وقد ثبت فقره من ضئالة راتبه السالف، وظهر أنه كسوب من عمله بإدارة دسوق التعليمية وقبضه لراتب، وأوضح إنفاقه على زوجة وأربعة أولاد وأخذه لقرض من البنك، أنه لا يفضل من كسبه وراتبه شئ
ولن تستطيع المحكمة أن تقضى بإجباره على ضمها إلى عياله كيلا تضيع، لأن هذا القضاء غير جائز قانونًا، لأنه قضاء بغير ما طلبته المدعية، والتى طلبت نفقة نقدية تعطى لها على حدة، وثم تطلب إجباره على ضمها إلى عياله
وعدم إلزام الابن بنفقة، لن يحرم المدعية من مبتغاها، لأننا سوف نلزم بيت المال بالإنفاق عليها، لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب، وليس لها قريب محرم يعولها، ولأن ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها
وقد ثبت فقرها من التحريات التى أكدت عدم امتلاكها لشئ، وبأن عجزها عن الكسب من أنوثتها وكبر سنها، حيث ولدت فى عام (1929)، وأظهرت مناقشة المحكمة لوكيلها أنه لا يوجد قريب محرم لها ليعولها
وسوف يسد مقدار النفقة حاجة المدعية ويعينها على فقرها وعجزها
وحيث إن الخصم المدخل، وهو وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة، يمثل بيت المال فى العصر الحديث، ومن ثم فسوف نلزمه بالنفقة السالفة
وقد ألزمنا الخصم المدخل بالفقه لأنه طرف فى الخصومة، ولأن وكيل المدعية قد تقدم ضده بطلب، فى صحيفة الإدخال، عندما طلب إلزامه بنفقة شهرية للمدعية، ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوى
(يراجع كتاب "التعليق على قانون المرافعات" للمستشار "عز الدين الدناصورى" والأستاذ "حامد عكاز" طبعة منشأه المعارف بالإسكندرية -الطبعة الثانية عشر - الجزء الثانى - ص 1272
وعلى وزير المالية بصفته السالفة أن يرسل النفقة - فى كل شهر - إلى بنك ناصر الاجتماعى - فرع كفر الشيخ - لكى تقبضها المدعية من هناك.
وحيث إن أرجح الأقوال الحنفية لم تحدد تاريخًا معينًا لاستحقاق نفقة بيت المال، ومن ثم فإننا سوف نفرض هذه النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/ 1/ 2006)، عملاً بقواعد العدالة التى أشارت إليها المادة الأولى من القانون المدنى، فى بندها الثانى
وحيث إنه عن المصاريف والأتعاب فإنه يجدر الإعفاء منهما عملاً بالمادة رقم (3/ 2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل
ونحن نؤكد - فى الأسباب دون المنطوق - أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، عملاً بالمادة رقم 65 من القانون الأخير وأن النفقة المؤقتة السالفة التى حكم بها على المدعى عليه، قد أصبحت بلا سند، وجديرة بالإلغاء، وعلى المدعية أن تعيد إلى المدعى عليه، ما قبضته منها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الإدخال شكلاً ....... 
ثانيًا: وفى موضوع الإدخال والدعوى: بإلزام الخصم المدخل، وهو وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة. وممثلاً لبيت المال فى العصر الحديث، بأن يؤدى للمدعية (.....) الفقيرة والعاجزة عن الكسب، نفقة شهرية بأنواعها الثلاثة مقدارها (ثلاثمائة جنيه) منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/ 1/ 2006) وكلفته بإرسال النفقة - فى كل شهر - إلى بنك ناصر الاجتماعى - فرع كفر الشيخ - لكى تقبضها المدعية من هناك، وأعفته من المصاريف والأتعاب، وأعفت المدعى عليه من الالتزام بأى نفقه.

لا مانع من مبيت المحضون عند غير الحاضنين ليلة طالما إن ذلك لا يضر بالصغير

محكمة استئناف القاهرةباسم الشعب
الدائرة 101 أحوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عرفة رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله الباجا نائب رئيس المحكمة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المقصود المستشار وحضور السيد الأستاذ/ أحمد الجندي وكيل النيابة وحضور السيد/ تامر شحاتة أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 6205 لسنة 125 ق:
المرفوع من:
السيد/ .... - المقيم ..... - أوسيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..... المحاميان.
ضـد
السيدة/ ...... - المقيمة ......... - ميت عقبه - العجوزة.
الموضوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/ 3/ 2008 فى الدعوى رقم 317 لسنة 2007 أسرة العجوزة.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إنه عن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها وبسط لها الحكم المستأنف وأن هذه المحكمة تكتفى بالإحالة إليه منعاً للتكرار وتوجز واقعة الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن المدعى عقد الخصومة ضد المدعى عليها ابتداء بالدعوى رقم 317 لسنة 2007 أسرة العجوزة بموجب صحيفة التمس في ختامها الحكم أصلياً بتمكينه من رؤية الصغيرين بأن يأوي إليه الصغيرين (......) ولديه من المدعى عليها من السادسة مساء يوم الخميس حتى السادسة من مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بالعنوان ...... - أوسيم مع تحملها المصاريف ومن باب الاحتياط الكلى تمكينه من رؤية الصغيرين من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب ميت عقبة مع إلزامه المصاريف والأتعاب على النحو المبين بالصحيفة.
وبجلسة 25/ 3/ 2008 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية ابنيه الصغيرين ..... من الساعة الثانية مساء وحتى الخامسة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بمقر مركز شباب ميت عقبة وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً محاماة.
وإذ لم يرتضي المدعى قضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 3/ 5/ 2008 التمس في ختامها الحكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتعديله طبقاً للطلب الأصلي الوارد بصحيفة الدعوى وعقد الصلح المودع المؤرخ بالأوراق مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة لأسباب حاصلها عدم الإلمام بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى التناقض وبمخالفته الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون على النحو المبين بالصحيفة.
وإذ تداول نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المستأنف نسخة كتاب وقدمت المستأنف ضدها شهادة لعدم حضور الأب المستأنف لتنفيذ الرؤية وقدمت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى تأييد الحكم المستأنف وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر الطرفان والمحكمة قررت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الشكل وقد أقيم الاستئناف في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع وكانت الرؤية طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للوالدين والأجداد فى حالة عدم وجود الوالدين بالتراضي فإن تعذر الاتفاق والتراضي على أسلوب تنفيذ الرؤية نظمها قاضى فى مكان وزمان لا يضر بالصغير نفسيًا وقد تم تنظيمها بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الصادر في 6/ 3/ 2000 فالأصل اتفاق الحاضن وغير الحاضن على كيفية تنفيذ مكان وزمان الرؤية والأمر مرجعه إدارة الطرفين فإن تحقق ذلك فلا مجال لتدخل القاضي في إراداتهما الحرة طالما إن كان ذلك لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للصغير خاصة وأن المشرع أولى لها رعاية تامة وحصر على عدم حرمان الصغير من رعاية والديه في أي وقت من الأوقات حيث وصل بالمشرع أن اعتبر ذلك جريمة تعريض طفل للخطر في المادة 96 من قانون الطفل الجديد رقم 128 لسنة 2008 ولما كان الصلح قانون المسلمين فلا يجوز التنصل من ذلك إلا إذا كانت هناك أسباب قوية وجوهرية تطلبت العدول عن ذلك الصلح وكلها تدور وجوداً أو عدماً مع المصلحة الفضلى للصغير إذ أن مصلحة الصغير تعلو فوق مصلحة القانون الذى شرعه لتحقيق أقصى رعاية واهتمام وحماية بالأطفال ويظهر ذلك جليا في وثيقة الطفل وهو أولى نفقة للطفل والتي أصدرها السيد الرئيس حسنى مبارك ولما كان التصالح فإنه يسقط حق طرفى الصلح في الاعتراض على ما جاء به طالما لم تتغير الظروف التي أدت إليه والساقط لا يعود وقد أمر تعالى بالعرف والأمر بالعفو والصلح واجب النفاذ عرفاً طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة خاصة وأنه ورد في رأى للإمام أبو يوسف في مذهب الإمام الحنفى أنه لم يرى مانعاً من المبيت عند غير الحاضنين ليلة طالما إن ذلك لا يضر بالصغير خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توله الأم على أولادها فمتى توافر التراضي فلا مجال الضرر أو التضرر وإلا أصبح بذلك وسيلة للخداع وليس إنهاء النزاع ولما كان ذلك وقد تصالح المستأنف والمستأنف ضدها بتاريخ 3/ 2/ 2008 على تنظيم الرؤية اعتباراً من يومى 13، 14 من شهر مارس 2008 تستمر الرؤية من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس إلى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة والتسليم والتسلم بمركز شباب ميت عقبة فإن المحكمة تقضى بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بتمكين المستأنف من رؤية الصغيرين مرة كل أسبوع من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى السادسة مساء يوم الجمعة بالعنوان الكائن به ........ أوسيم على أن يكون التسليم والاستلام بمركز شباب ميت عقبة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة الأتعاب فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عملاً بالمادة 184/ 1 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل الرؤية يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة بالعنوان ...... على أن يكون التسليم والاستلام بمركز شباب ميت عقبة في المواعيد والأوقات سالفة الذكر وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة محاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين الموافق 6/ 7/ 2009