الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 مايو 2018

قرار رئيس الجمهورية 276 لسنة 1986 بشأن الموافقة على اتفاقية تيسير حركة المرور البحري الدولي الموقعة في لندن بتاريخ 9/4/1965.


المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 / 5 / 1987 العدد 19
المادة 1
ووفق على اتفاقية تيسير حركة المرور البحري الدولي الموقعة في لندن بتاريخ 9/4/1965 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومع عدم المساس بأحكام اتفاقية القسطنطينية لسنة 1888 بالنسبة لقناة السويس,
نص اتفاقية
المادة 1
تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقها جميع التدابير المناسبة لتيسير حركة المرور البحري الدولي ومنع التأخيرات غير الضرورية للسفن والأشخاص والممتلكات على ظهر السفينة.
المادة 2
1 - تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون طبقا لأحكام هذه الاتفاقية بتطبيق تدابير التيسير عند وصول وتواجد وإبحار السفن وستكون هذه التدابير الامتداد العملي والأقل من التدابير المطابقة بشأن وسائل النقل الدولي الأخرى ومع ذلك فإن هذه التدابير قد تختلف وفقا للمتطلبات الخاصة
 2 - إن تدابير تيسير حركة المرور البحري الدولي المقترضة بناء على هذه الاتفاقية وملحقها تطبق بالتساوي على السفن في الدول الساحلية وغير الساحلية والتي تكون حكوماتها طرفا في هذه الاتفاقية
3 - لا تشمل هذه الاتفاقية السفن الحربية واليخوت.

المادة 3
تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لضمان أقصي درجة مطبقة لتوحيد الأوراق الرسمية والمستندات الإجرائية والإجراءات لجميع المسائل التي سيكون فيها مثل هذا التوحيد للتدابير ميسرا ومصلحا لحركة المرور الملاحية الدولية ويجعل الحد الأدني لأي تغيير في الإجراءات والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية ضروريا لمقابلة المقتضيات الخاصة.
المادة 4
وإنهاء المواد السابقة لهذه الاتفاقية تتعهد الحكومات المتعاقدة أن تتعاون مع أية حكومات أخرى أو عن طريق المنظمة الاستشارية البحرية (المسماة فيما بعد بالمنظمة) في المسائل الخاصة بالإجراءات والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية وتطبيقها على حركة المرور البحري الدولي.
المادة 5
1- لا شئ في هذه الاتفاقية أو ملحقها يفسر أو يؤول كمانع لتطبيقها على تسهيلات أكبر تعطيها أي حكومة متعاقدة أو يمكن تعطيها مستقبلا بشأن حركة المرور البحري الدولي في ظل قوانينها الوطنية أو أحكام اتفاقية دولية أخرى
2- لا شئ في هذه الاتفاقية أو ملحقها يفسر أو يؤول كمانع للحكومة المتعاقدة من التطبيق المؤقت للتدابير التي تعتبرها هذه الحكومة ضرورية للحفاظ على الحياة العامة والنظام والأمن أو لمنع دخول أو انتشار الأمراض والأوبئة المعدية للصحة العامة والحيوانات أو النباتات
3- تبقي جميع المسائل غير الواردة صراحة في هذه الاتفاقية موضوعا للتشريع من الحكومات المتعاقدة.

المادة 6
ولأغراض هذه الاتفاقية وملحقها فإن
(أ) الوحدات القياسية : هي تلك التدابير التي يوحد تطبيقها بمعرفة الحكومات المتعاقدة طبقا للاتفاقية وهي ضرورية وتطبق لتسهيل حركة المرور البحري الدولي
(ب) الممارسات الموصي بها هي تلك التدابير التي يكون تطبيقها بمعرفة الحكومات المتعاقدة مرغوبا فيه بقصد تيسير حركة المرور البحري الدولي.

المادة 7
1- يمكن تعديل ملحق هذه الاتفاقية بمعرفة الحكومات المتعاقدة أو بموجب اقتراح من إحداها أو بمؤتمر يتم الاتفاق عليه لهذا الغرض
2- يمكن لأي حكومة متعاقدة أن تقترح تعديل الملحق بإرسال مسودة تعديل سكرتير العام للمنظمة أو المسمي فيما بعد بالسكرتير العام
(أ) بناء على طلب محدد من حكومة متعاقدة سيبلغ السكرتير العام أي اقتراح رأسا إلى جميع الحكومات المتعاقدة للنظر والموافقة وإذا لم يتلق طلبا محررا فيمكن أن يشرع السكرتير العام في إجراء المشاورات التي يراها مناسبة قبل إبلاغ الاقتراح للحكومات المتعاقدة
(ب) ستعلن كل حكومة متعاقدة السكرتير العام خلال عام من تسلمها أي تبليغ إذا ما كانت تقبل الاقتراح
(ج) أي علاقة مماثلة سيرسل للسكرتير العام كتابة وسيبلغ لجميع الحكومات المتعاقدة
(د) سيوضع أي تعديل الملحق بموجب الفترة وضع التنفيذ بعد ستة أشهر وهو التاريخ الذي يقبل فيه التعديل من أغلبية الدول المتعاقدة
(هـ) سيبلغ السكرتير العام جميع الحكومات المتعاقدة بأي تعديل يوضع موضع التنفيذ بموجب هذه الفقرة مع التاريخ الذي سيوضع فيه التعديل موضع التنفيذ
3- سيدعو السكرتير العام الحكومات المتعاقدة لمؤتمر للنظر في تعديلات الملحق على طلب ثلث هذه الحكومات على الأقل وكل تعديل يقره مثل هذا المؤتمر بأغلبية لحكومات المتعاقدة الحاضرة والتي أعطت أصواتها سيوضع موضع التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ إعلان السكرتير العام للحكومات المتعاقدة بالتعديل الذي تقرر
4- سيعلن السكرتير العام فورا جميع الحكومات المتعاقدة الموقعة بإقرار أي تعديل موضع التنفيذ.

المادة 8
1- إذا ما وجدت أي حكومة متعاقدة أنه ليس عمليا أن يستجاب إلى أي وحدة قياسية بالقيام بإجراءاتها الخاصة والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية بالموافقة الكاملة عليها وتري أنها ضرورية لأسباب خاصة لتقرير الإجراءات والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية التي تختلف عن هذه الوحدة القياسية سيتم إبلاغ السكرتير العام وإعلانه بالاختلافات بين تطبيقها الخاص وبين مثل هذه الوحدة وسيرسل مثل هذا الإعلان بمجرد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ من الحكومة المختصة أو بعد إقرار مثل هذه الإجراءات المختلفة والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية
2- إن إعلان أي حكومة متعاقدة لأي اختلاف في حالة تعديل وحدة قياسية أو وحدة سياسية تقررت سيرسل السكرتير العام بمجرد وضعه موضع التنفيذ لمثل هذه الوحدة القياسية المعدلة أو التي تقررت أخيرا أو بعد إقرار مثل هذه الإجراءات المختلفة والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية ويمكن أن تشمل الإشارة إلى العمل المقترح بالقيام بالإجراءات والمتطلبات المستندية أو الإجراءات القانونية بالموافقة التامة المعدلة او الوحدة القياسية الجديدة
3- نستحث الحكومات المتعاقدة للقيام بإجراءاتها المتطلبات المستندية والإجراءات القانونية للموافقة مع الممارسة الموصي بها وستبلغ السكرتير العام بها وبمجرد أن تقوم إحدى الحكومات المتعاقدة بإجراءاتها والمتطلبات المستندية والإجراءات القانونية للموافقة مع أي ممارسة موصي بها سيلعنها السكرتير العام
4- سيبلغ السكرتير العام الحكومات المتعاقدة بأي إعلان يرسل إليه طبقا للفقرات السابقة لهذه المادة .

المادة 9
سيدعو السكرتير العام الحكومات المتعاقدة إلى مؤتمر لإعادة النظر أو تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل وستقر أي مراجعة أو تعديلات بأغلبية ثلثي أصوات المؤتمر ثم يصدق عليها ويبلغها السكرتير العام لجميع الحكومات المتعاقدة لموافقتها وبعد سنة واحدة تكون الموافقة المراجعة أو التعديلات بثلثي الحكومات المتعاقدة وأن كل مراجعة أو تعديل سيوضع موضع التنفيذ لجميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك التي قبل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ أرسلت إقرار بأنها لا تقبل المراجعة أو التعديل ويمكن للمؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات أن يحدد في تاريخ إقراره أي إعادة النظر أو التعديل هو أن الحكومة المتعاقدة التي قدمت هذا الإقرار ولم تقبل إعادة النظر ولا التعديل خلال مدة سنة واحدة أن يكون بعد إعادة النظر أو التعديل قد وضعا موضع التنفيذ وبمجرد انتهاء هذه المدة وسيكون طرفا في هذه الاتفاقية .
المادة 10
1- هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها لمدة ستة أشهر من هذا التاريخ وتظل مفتوحة بعد ذلك للانضمام إليها
2- إن حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أي وكالات متخصصة أو وكالة الطاقة الذرية الدولية أو الأعضاء في محكمة العدل الدولية يمكن لهم أن يكونوا أطرافا في هذه الاتفاقية . 
(أ) بالتوقيع دون تحفظ بالموافقة
(ب) بالتوقيع بالتحفظ بالموافقة وتتبعه الموافقة
(ج) الانضمام
سيجري الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة لدي السكرتير العام
3- إن حكومة أي دولة غير مفوضة لتصبح طرفا بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يمكنها أن تلتمس عن طريق السكرتير العام أن تصبح طرفا وستعتمد كطرف طبقا للفقرة 2 بشرط أن يوافق على انضمامها ثلثي اعضاء المنظمة بخلاف الأعضاء الشركاء الأخرين .

المادة 11
ستوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد ستين يوما من التاريخ الذي وقعت عليها فيه حكومات عشر دول على الأقل دون تحفظ إذا أودمت وثائق الموافقة أو الانضمام وستوضع موضع التنفيذ بالنسبة للحكومة التي توافق عليها فيما بعد أو تنضم لها بعد ستين يوما من إيداع وثيقة الموافقة والانضمام .
المادة 12
بعد ثلاث سنوات من وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بالنسبة لحكومة متعاقدة فإن مثل هذه الحكومة يمكنها أن تعلن عن الانسحاب منها بموجب إعلان كتابي يوجه إلى السكرتير العام الذي سيبلغ جميع الحكومات المتعاقدة مضمون وتاريخ تسلمه لأي إعلان ومثل إعلان الانسحاب هذا سيعمل بعد مرور سنة أومدة أطول كما هو مبين في إعلان الانسحاب بعد أن يتسلمه السكرتير العام .
المادة 13
1- (أ) إن الأمم المتحدة في حالة توليها السلطة على أي إقليم أو أي حكومة متعاقدة مسئولة عن العلاقات الدولية لأي إقليم تتشاور في أقرب وقت ممكن مثل هذا الإقليم في محاولة لامتداد سريان هذه الاتفاقية إلى هذا الإقليم ويمكن في أي وقت وبموجب الإعلان الكتابي المرسل إلى السكرتير العام أن تقرر أن الاتفاقية سيمتد أثرها إلى مثل هذا الإقليم
(ب) تمتد أثر هذه الاتفاقية إلى الإقليم المسمى هنا من تاريخ تسلم الإعلان أو من تاريخ آخر موضع في هذا الإعلان
(ج) تطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على أي إقليم أمتد إليه أثر هذه الاتفاقية طبقا لهذه المادة ولهذا الغرض فإن تعبير "إجراءاتها الخاصة والمقتضيات المستندية والإجراءات القانونية " ستشمل تلك الموضوع موضع التنفيذ في هذا الإقليم
(د) لا تسري هذه الاتفاقية على أي إقليم بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم السكرتير العام للإعلان في هذا الشأن أو أي تاريخ لاحق ينص عليه فيها
2- يبلغ السكرتير العام والحكومات المتعاقدة بامتداد أثر هذه الاتفاقية إلى أي إقليم طبقا للفقرة (1) من هذه المادة موضحا في كل حالة التاريخ الذي امتدت فيه الاتفاقية .

المادة 14
سيبلغ السكرتير العام جميع الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة وجميع أعضاء الهيئة
(أ) التصديق على هذه الاتفاقية وتواريخه
(ب) إيداع مستندات الموافقة والانضمام مع تواريخ إيداعها
(ج) التاريخ الذي وضعت فيه الاتفاقية موضع التنفيذ طبقا للمادة (11) . 
(د) أي إعلان انسحاب طبقا للمادتين 12 , 13 وتاريخه
(هـ) الدعوة إلى أي مؤتمر طبقا للمادتين 7 , 9 .

المادة 15
تحرر هذه الاتفاقية باللغتين الانجليزية والفرنسية وكلتا اللغتين ستكون رسمية بالتساوي وستعد ترجمات رسمية باللغتين الروسية والإسبانية وستودع مع الأصول الموقع عليها .

الطعن 2052 لسنة 54 ق جلسة 4 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 253 ص 1298


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي ووجيه أديب.
-----------
- 1  نقض" اجراءات الطعن . ميعاد الطعن ".
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات
ميعاد الطعن بطريق النقض للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
- 2  نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة"
الدفاع الذى يتمسك به أمام محكمة الموضوع سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام النقض أمام محكمة النقض .
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعا لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما انه لم يتمسك بهذا أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
- 3  معاهدات " معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924". نقل " النقل البحري. مسئولية الناقل البحري في حالة فقد أو تلف البضاعة".
التعويض المستحق عن فقد البضاعة . مقداره . المادة 4 / 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924 . بطلان شرط الذهب .
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترليني تساوي مبلغ 850 ،339 جنيها مصريا ولا يعتد في هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترليني بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب في هذا الخصوص.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 1846 سنة 1977 تجاري كلي إسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 40294.435 ج والفوائد القانونية. وقالت بيانا لذلك إن شركة النصر لصناعة السيارات استوردت رسالة أجزاء لوري شحنت على الباخرة (ويلهلمينا) التابعة للمطعون ضدها وتبين لدى تفريغها بميناء الإسكندرية أنه قد لحقها عجز وتلف يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به تسأل عنه أمينة النقل البحري وإذ تنازل أصحاب الرسالة عن كافة حقوقهم قبل الغير المسئول إلى الطاعنة بموجب حوالة حق وعقد تنازل وكانت المطالبة الودية لم تجد نفعا فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بتاريخ 23/11/1982 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ سالف البيان وفوائده القانونية
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1080 سنة 38 ق الإسكندرية وبتاريخ 9/5/1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 399.850 وفوائده طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها تنازل وكيل الطاعنة عن السبب الأول من أسباب الطعن ودفع وكيل المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد كما التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإذ كان المطعون فيه قد صدر في 9/5/1984 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 28/6/1984 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضدها تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 9/5/1984 بإعمال ما ورد بسند الشحن من الاتفاق على تحديد مسئولية الناقل بما يعادل 1250 مارك ألماني عن كل طرد أو وحدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن ورغم ذلك أهدر الحكم هذا الاتفاق وقضى بإعمال قواعد التحديد القانوني بما يعادل 100ج استرليني مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه لاطراحه دفاعا لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقيمة الجنيه الاسترليني عند احتساب التحديد القانوني للمسئولية بالمخالفة لنص المادة 4/5 من معاهدة سندات الشحن التي حددت القيمة بالجنيه الإنجليزي والذي يختلف في قيمته النقدية وفي طبيعته ووزنه عن قيمة الجنيه الاسترليني وطبيعته
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه استرليني تساوي مبلغ 339.850 جنيها مصريا ولا يعتد في هذا الصدد بالقول بوجوب دفع المائة جنيه استرليني بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب في هذا الخصوص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2953 لسنة 59 ق جلسة 3 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 252 ص 1292


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  أوراق تجارية " الشيك".
الشيك السياحي . ما هيته . عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادي . اعتباره إداه وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى أستوفى شرائطه القانونية . وجوب توافر قيمته المالية منذ سحبه . لا يغير من ذلك وجوب حمله توقيعين أحدهما عند سحبه والآخر عند صرف قيمته . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحي على هذا النحو سواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلواً من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادي ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويجري مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به في كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء، وأنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك السياحي التوقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً مادياً يهدف إلى استيفاء مقابله ولا ينفي توافر قيمته المالية منذ سحبه.
- 2  بنوك . نقد " نقد اجنبي".
إباحة حمل المغادر لنقد أجنبي . شرطه . أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشراً به جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي . المادتان الأولى من ق 97 لسنة 1976 ، 43 من لائحته التنفيذية.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل في النقد الأجنبي والماد 43 من لائحته التنفيذية في تاريخ واقعه الدعوى ـ أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد، والثاني أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبي في غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبي المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع.
- 3  دعوى "نظر الدعوى ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . هو الدفاع الجوهري الذى يقدم الخصم دليلة أو يطلب تمكينه من إثباته.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأي في ردها.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8336 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإعادة الشيكات المصرفية التي رفض البنك المدعى عليه الثالث قبولها وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 9/12/1984 ولدى مغادرته أرض مصر في طريقه للخارج تم ضبط مبلغ من النقد الأجنبي - وشيكات مصرفية قيمتها 2700 دولار أمريكي في حوزته وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1190 لسنة 1984 حصر وارد مالية، وحتى لا يتعطل عن السفر تنازل عن المضبوطات، ورغم تمسكه بأن هذا المبلغ وتلك الشيكات هي لنفقاته الشخصية إلا أنه صدر القرار بمصادرتها ولما كان ضبط الشيكات السياحية ومصادرتها تم دون سند من القانون وكان تنازله عنها - وليد إكراه ومن حقه استردادها فقد أقام الدعوى، بتاريخ 25/3/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5416 لسنة 103 ق، وبتاريخ 24/5/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيكات السياحية المضبوطة غير موقع عليها منه فلا تعدو أن تكون أوراقا بيضاء ولا تعتبر أدوات دفع بالنقد الأجنبي في حكم القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي واستدل على ذلك بأن بنك الإسكندرية لم يقبل إضافة قيمتها إلى حساب مضبوطات فرع المطار لاستحالة تحويلها إلى نقد مصري بسبب فقدانها شرطا من شروط صحتها وهو التوقيع عليها، ومن ثم فإن حيازتها لا تشكل ثمة جريمة غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وواجهه بما لا يصلح ردا عليه، وأقام قضاءه برفض الدعوى على قالة أنه بإمكانه التوقيع على هذه الشيكات في أية لحظة طالما هي في حوزته فتصبح في حكم النقد الأجنبي، وهو مجرد افتراض ظني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج. بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحي على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادي ولذا فإنه إذا استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويجري مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به في كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء، وإنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك توقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء عاديا يهدف إلى استيفاء مقابله ولا ينفي توافر قيمته المالية منذ سحبه، وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من لائحته التنفيذية - في تاريخ واقعة الدعوى - أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد، والثاني أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبي، في غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبي المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى على ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ضبط بميناء القاهرة الجوي حال سفره للخارج وبحوزته الشيكات السياحية موضوع التداعي وقيمتها 2700 دولار ومبلغا آخر من النقد الأجنبي بالمخالفة لما يجيزه القانون، ولأن حيازته لها على هذا النحو جريمة طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فقد قرر في محضر الضبط بتنازله عنها ومن ثم تم حفظ الدعوى الجنائية قبله ومصادرة النقد المضبوط. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه بطلب رد الشيكات السياحية له على أن هذه الشيكات لها قيمة مالية ووجودها في حوزته حكمه حكم النقد الأجنبي في مفهوم القانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية يشكل جريمة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إقرار التنازل الموقع منه عن تلك الشيكات كان وليد إكراه وقع عليه في ظروف الضبط والتفتيش الذي قام به العديد من رجال الشرطة على نحو أدخل في نفسه الخوف والرهبة فاضطر للتوقيع على ذلك الإقرار طبقا للثابت من محضر الضبط، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتحقيقه أو يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأي في ردها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إثبات وقائع الإكراه التي يدعيها، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص ورد عليه بقوله "...... ولا يمكن أن يعتبر تخيير المستأنف (الطاعن) بين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبين تنازله عن النقد المضبوط في مقابل حفظ الدعوى الجنائية من قبيل الإكراه الواقع عليه على نحو ما يدعي،...... وكانت الأوراق قد خلت تماما مما يشير إلى صحة ما يدعيه من وقوع عنف عليه لإجباره على التنازل فإن هذا التنازل الصادر منه يكون صحيحا وقد تم حفظ الدعوى الجنائية ضده في مقابل هذا التنازل ومصادرة النقد المضبوط..... " وهو رد سائغ على دفاع الطاعن ويكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ويكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.