الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 يوليو 2025

الطعن 18659 لسنة 85 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 98 ص 840

جلسة 22 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك ومحفوظ رسلان نواب رئيـس المحكمة.
----------------
(98)
الطعن رقم 18659 لسنة 85 القضائية
(1) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركات قطاع الأعمال العام ".
قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح نظام العاملين بها. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(2 – 4) عمل " علاوات : العلاوة الخاصة : قواعد صرفها ".
(2) تحديد أجر العامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عند تعيينه بالأجر المقرر لبداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي يُعين عليها مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها للأجر الأساسي قبل التعيين بالقدر المنصوص عليه بالقوانين المقررة لهذه العلاوات. م 38 من اللائحة. مؤداه. التزام مجلس الإدارة بهذا النص وعدم جواز الانفراد بتعديله. أثره. عدم جواز مطالبة العامل بأجر يجاوز الأجر الذي حددته هذه اللائحة.
(3) تعيين العامل بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة. مؤداه. احتسابها له على أساس بداية ربط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها. عدم جواز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي. استحقاقه لعلاوات خاصة فيما بعد. أثره. ضمها إلى الأجر الأساسي ضمن الراتب الأساسي الذي يتعين اتخاذه أساساً لاحتسابها. علة ذلك.
(4) صدور قرار الشركة الطاعنة باحتساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها لجميع العاملين المعينين قبل وبعد العمل بالقوانين المقررة لها. مخالفة للمادة 38 من لائحتها. إلغائها هذا القرار بآخر لاحق عليه. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار اللاحق واستمرار العمل بالقرار السابق استناداً إلى أن الأول تتضمن انتقاصاً من حقوق العاملين وأهدر مبدأ المساواة بين العاملين لديها والعاملين بإحدى الشركات التابعة. فساد ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المواد 12/1، 42/1، 48/2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على واقعة النزاع - أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، ويطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بها نصاً فيها.
2- إذ كانت الشركة الطاعنة قد تحولت من هيئة عامة إلى شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 (تابع) في 29/4/2004 والمعمول به اعتباراً من 30/4/2004، ونفاذاً للمادة الثامنة من هذا القرار صدرت لائحة نظام العاملين لديها معتمدة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 263 لسنة 2005، ونصت في المادة 38 منها أن " يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقاً لجدول الأجور المرفق مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشان العلاوات الخاصة وضمها إلى الأجور الأساسية والمنح التي تقررها الدولة للعاملين... "، ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها حددت أجر العامل عند تعيينه بالأجر المقرر لبداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي يُعين عليها مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها للأجر الأساسي قبل التعيين بالقدر المنصوص عليه بالقوانين المقررة لهذه العلاوات، ولا يجوز لمجلس إدارة الطاعنة منفرداً تعديل نص هذه المادة، كما لا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر الذي حددته هذه اللائحة.
3- إذ كان نص المادة الأولى من القوانين المقررة للعلاوات الخاصة بدءً من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى القانون رقم 82 لسنة 2012 على منح العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود في الخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ يُمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره في تاريخ التعيين والذي يتحدد في هذه الحالة ببداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها لأن المشرع وإن قرر ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل بدءً بالقانون رقم 29 لسنة 1992 إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بجدول نظم التوظف حرصاً من المشرع على أن يظل بداية مربوط الدرجات المالية للوظائف موحداً لجميع العاملين ولا يتغير بمقدار ما يُضم إلى الأجر الأساسي من علاوات خاصة، وعلى ذلك فإن العامل المعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة تُحسب له العلاوات الخاصة السابقة على التعيين على أساس بداية ربط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها، ولا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها إلى الأجر الأساسي ضمن الراتب الأساسي الذي يتعين اتخاذه أساساً لاحتساب هذه العلاوات، إذ نص قانون منحها على احتسابها على الأجر الأساسي.
4- إذ كان قرار الشركة الطاعنة رقم 121 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 1/4/2012 - المقدم رفق الطعن - قد تضمن النص على أنه " اعتباراً من 1/7/2012 يتم تعديل ضم العلاوات الخاصة وفقاً للنظام التراكمي إلى أساسي المرتب لجميع العاملين اعتباراً من 1/7/1993 "، وكان من مقتضى ذلك القرار احتساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها للأجر الأساسي لجميع العاملين حتى أولئك الذين يتم تعيينهم بعد العمل بالقوانين المقررة لهذه العلاوات، وهو ما يخالف أحكام هذه القوانين والمادة 38 من لائحة نظام العاملين لديها، ومن ثم فإن قرارها رقم 276 لسنة 2012 بإلغاء هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون، ولما كان المطعون ضده لا يماري في احتساب أجره والعلاوات الخاصة في تاريخ تعيينه بالقدر المنصوص عليه بالمادة 38 من لائحة نظام العاملين سالفة البيان، فإن دعواه بإلغاء قرار الطاعنة رقم 276 لسنة 2012 تكون فاقدة لسندها القانوني متعيناً رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا القرار واستمرار العمل بالقرار رقم 121 لسنة 2012 بمقولة أن هذا القرار تضمن انتقاصاً من حقوق العاملين وأهدر مبدأ المساواة بين العاملين لدى الطاعنة والعاملين بإحدى الشركات التابعة، رغم أنه لا يجوز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون، ورغم أنه لا يجوز للعامل أن يكتسب حقاً على خلاف أحكام القانون، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... لسنة 2014 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية - بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة رقم 276 لسنة 2012 الصادر بإلغاء قرارها رقم 121 لسنة 2012 المتضمن النص على ضم العلاوات الخاصة وفقاً للنظام التراكمي إلى أساس المرتب اعتباراً من 1/7/1993 لجميع العاملين لديها مع استمرار العمل بهذا القرار، وأن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة التي أصدرت بتاريخ 1/4/2012 قرارها رقم 121 لسنة 2012 متضمناً النص على أنه اعتباراً من 1/7/2012 يتم تعديل ضم العلاوات الخاصة وفقاً للنظام التراكمي إلى أساسي المرتب لجميع العاملين اعتباراً من 1/7/1993 أسوة بشركة الدقهلية، ثم عادت وأصدرت القرار رقم 276 لسنة 31/7/2012 بإلغاء العمل بالقرار الأول اعتباراً من1/8/2012، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 13/12/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 58 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق "، وبتاريخ 23/8/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلباته، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 38 من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذاً للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال وجدول الأجور الملحق بها فإن أجر العامل عند تعيينه يتحدد ببداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي يُعين عليها مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين بالدولة والتي تم ضمها للأجور الأساسية قبل التعيين محسوبة على أساس بداية مربوط الدرجة التي عُين عليها، وإذ استبان لمجلس إدارتها مخالفة قراره رقم 121 لسنة 2012 باحتساب هذه العلاوات على أساس النظام التراكمي الذي من شأنه احتساب العلاوات الخاصة على أساس بداية مربوط الدرجة المالية مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها للأجور الأساسية قبل التعيين مخالفاً للمادة 38 من لائحة نظام العاملين سالفة الذكر وللقوانين المقررة للعلاوات الخاصة وضمها إلى الأجور الأساسية فقد أصدر قراره رقم 276 لسنة 2012 بإلغائه، وإذ قضى الحكم بإلغاء هذا القرار الأخير بمقولة أنه ينتقص من المزايا التي تقررت للعاملين لديها ويخالف مبدأ المساواة بين العاملين لديها والشركات الأخرى رغم أنه لا يجوز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون، ولا يجوز للعامل أن يكتسب حقاً أو ميزة على خلاف القانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.."، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص "، وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه " كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، ويطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بها نصاً فيها. هذا، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تحولت من هيئة عامة إلى شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 (تابع) في 29/4/2004 والمعمول به اعتباراً من 30/4/2004، ونفاذاً للمادة الثامنة من هذا القرار صدرت لائحة نظام العاملين لديها معتمدة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 263 لسنة 2005، ونصت في المادة 38 منها أن " يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقاً لجدول الأجور المرفق مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشان العلاوات الخاصة وضمها إلى الأجور الأساسية والمنح التي تقررها الدولة للعاملين.."، ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها حددت أجر العامل عند تعيينه بالأجر المقرر لبداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي يُعين عليها مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها للأجر الأساسي قبل التعيين بالقدر المنصوص عليه بالقوانين المقررة لهذه العلاوات، ولا يجوز لمجلس إدارة الطاعنة منفرداً تعديل نص هذه المادة، كما لا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر الذي حددته هذه اللائحة، وإذ نصت المادة الأولى من القوانين المقررة للعلاوات الخاصة بدءً من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى القانون رقم 82 لسنة 2012 على منح العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود في الخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ يُمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره في تاريخ التعيين والذي يتحدد في هذه الحالة ببداية مربوط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها لأن المشرع وإن قرر ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل بدءً بالقانون رقم 29 لسنة 1992 إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بجدول نظم التوظف حرصاً من المشرع على أن يظل بداية مربوط الدرجات المالية للوظائف موحداً لجميع العاملين ولا يتغير بمقدار ما يُضم إلى الأجر الأساسي من علاوات خاصة، وعلى ذلك فإن العامل المعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة تُحسب له العلاوات الخاصة السابقة على التعيين على أساس بداية ربط الدرجة المالية للوظيفة التي عُين عليها، ولا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها إلى الأجر الأساسي ضمن الراتب الأساسي الذي يتعين اتخاذه أساساً لاحتساب هذه العلاوات، إذ نص قانون منحها على احتسابها على الأجر الأساسي. لما كان ذلك، وكان قرار الشركة الطاعنة رقم 121 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 1/4/2012 - المقدم رفق الطعن - قد تضمن النص على أنه " اعتباراً من 1/7/2012 يتم تعديل ضم العلاوات الخاصة وفقاً للنظام التراكمي إلى أساسي المرتب لجميع العاملين اعتباراً من 1/7/1993 "، وكان من مقتضى ذلك القرار احتساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها للأجر الأساسي لجميع العاملين حتى أولئك الذين يتم تعيينهم بعد العمل بالقوانين المقررة لهذه العلاوات، وهو ما يخالف أحكام هذه القوانين والمادة 38 من لائحة نظام العاملين لديها، ومن ثم فإن قرارها رقم 276 لسنة 2012 بإلغاء هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون، ولما كان المطعون ضده لا يماري في احتساب أجره والعلاوات الخاصة في تاريخ تعيينه بالقدر المنصوص عليه بالمادة 38 من لائحة نظام العاملين سالفة البيان، فإن دعواه بإلغاء قرار الطاعنة رقم 276 لسنة 2012 تكون فاقدة لسندها القانوني متعيناً رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا القرار واستمرار العمل بالقرار رقم 121 لسنة 2012 بمقولة أن هذا القرار تضمن انتقاصاً من حقوق العاملين وأهدر مبدأ المساواة بين العاملين لدى الطاعنة والعاملين بإحدى الشركات التابعة، رغم أنه لا يجوز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون، ورغم أنه لا يجوز للعامل أن يكتسب حقاً على خلاف أحكام القانون، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة 58 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق