صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 20 ديسمبر 2015
تمييز مدني رأس الخيمة (الفهرس الموضوعي)
الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015
الطعن 1085 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 39 ص 183
الطعن 3219 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 38 ص 179
الطعن 3435 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 37 ص 176
الطعن 2999 لسنة 61 ق جلسة 15 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 36 ص 173
الطعن 1538 لسنة 65 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 35 ص 168
جلسة 11 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(35)
الطعن رقم 1538 لسنة 65 القضائية
(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: أجر".
زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها. م 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ضم مدة الخبرة السابقة".
ضم مدة الخبرة السابقة. جوازي للسلطة المختصة بالتعيين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 233 لسنة 1988 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خبرته لديها بعقد مؤقت ومدة خدمته بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية من 1/ 1/ 1971 حتى 1/ 12/ 1981 إلى مدة خدمته الدائمة وما يترتب على ذلك من آثار وبأن تدفع له مبلغ 1500 جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بشركة الترسانة البحرية المدة سالفة الذكر ثم التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد مؤقت في 1/ 12/ 1981 وتم تثبيته بوظيفة دائمة في 26/ 6/ 1983، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم المدتين سالفتيّ الذكر إلى مدة خبرته الدائمة بالرغم من تماثل وظيفتيه السابقتين مع الوظيفة التي عُيّن عليها فقد أقم الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1992 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بحد أقصى خمس سنوات وتعديل راتبه عند التعيين في 20/ 6/ 1983 ليكون 52 جنيهاً وتدرجه طبقاً لما هو وارد بتقرير الخبير وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 1523 جنيهاً و930 مليماً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 48 ق الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 2/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3202 لسنة 63 ق وبتاريخ 27/ 1/ 1994 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وبعد تعجيل السير فيها أمامها حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بضم مدة خبرة المطعون ضده بشركة الترسانة البحرية على أساس أن عدم صدور قرار لجنة شئون العاملين بضم مدة الخبرة المذكورة رغم توافر كافة الشروط اللازمة لضمها يعتبر من قبيل التعسف في استعمال الحق في حين أن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33، 36 من لائحة الشركة الطاعنة أن للجنة شئون العاملين السلطة التقديرية في ضم مدة الخبرة الزائدة أو عدم ضمها وذلك وفقاً لمصلحة العمل ومن ثم لا يمكن أن ينسب إليها إساءة استعمال السلطة في ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة..... كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدد خبرة ترفع من مستوى الأداء". يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء بها طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وكانت المادة 23 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد أقصى خمس علاوات، وحددت المادة 36 منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة، ثم اتبعت ذلك بالنص في الفقرة الأخيرة منها على أن "تعرض المدة الزائدة على لجنة شئون العاملين عند التعيين لإقرارها لأخذها في الاعتبار من عدمه" وهو ما مؤداه أن مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33، 36 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب أن تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها للشروط التي حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة في التقدير في هذا الخصوص، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناءً من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً، وإذ انتهى الحكم المطعون إلى أن عدم موافقة لجنة شئون العاملين على ضم مدة خبرة المطعون ضده المتنازع عليها يعتبر في حد ذاته تعسفاً منها في استعمال السلطة ورتب على ذلك إهدار قرارها في هذا الخصوص وقضاءه بضم مدة الخبرة المذكورة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة المستأنفة قد استعملت حقها في عدم الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33، 36 من لائحتها الداخلية وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أنها أساءت استعمال السلطة في ذلك فإن طلب المستأنف ضده يكون على غير أساس بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
الطعن 1613 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 34 ص 164
جلسة 11 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
-----------------
(34)
الطعن رقم 1613 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "المصلحة في الطعن" "السبب غير المقبول".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.
(2، 3) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "الأحكام غير الجائز استئنافها" "ميعاد الاستئناف". نقض "المصلحة في الطعن".
(2) القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم سريان ميعاد الاستئناف إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم. م 212 مرافعات.
(3) النعي على الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بقبول التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها. ثبوت رفع التظلم في الميعاد. أثره. عدم تحقيق النعي سوى مصلحة نظرية للطاعن. علة ذلك. القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع القضاء برفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالزقازيق أصدر أمراً بتقدير مبلغ 541 جنيهاً و510 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضده عن المحرر المشهر برقم 3759 لسنة 1983 الزقازيق، تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 6616 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية طالباً إلغاءه لمخالفته قواعد هذا التقدير. دفع الطاعنان بصفتيهما بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 11/ 1/ 1989 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول المعارضة شكلاً وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 12/ 1989 بتعديل أمر التقدير إلى مبلغ 297 جنيهاً و542 مليماً. وإثر صدور هذا الحكم استأنف الطاعنان الحكم الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1989 بالاستئناف رقم 122 لسنة 33ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 23/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببيّ الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر استئنافه للحكم السابق صدوره بقبول التظلم شكلاً غير جائز مادام أن الحكم المنهي للخصومة لا يقبل الطعن فيه بهذا الطريق طبقاً للمادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 مع أن الحكم الأول قابل للاستئناف قانوناً وذلك بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وفق ما تقضي به المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1989 بقبول التظلم شكلاً وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة في تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات إلا أنه ولم تنتهِ به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام في 8/ 10/ 1978 التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذي كان قد أعلن إليه قانوناً بتاريخ 3/ 10/ 1978 أي في خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة في المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع في الميعاد ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 11/ 1/ 1989 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر بتاريخ 20/ 12/ 1989 باعتبار أن هذا الحكم الأخير قد فصل في تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليها - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة مادام أن التظلم قد رفع في الميعاد - على ما سبق بيانه - إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.