الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 11 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 نقابات ق 9 ص 757


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
--------------
(9)
الطعن رقم 11 لسنة 30 القضائية "تظلم محامين"

محام. نقض. "إجراءاته".
إجراءات الطعن من غير النيابة العامة. وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
المحامون الذين كانوا مقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية. قبولهم للمرافعة - استثناء من الأصل العام - أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها. لا يخلع ذلك عليهم صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية. شرط تمتعهم بهذه الصفة: أن يتقدموا للجنة القبول لقيدهم أمام محكمة النقض. القانون 462 لسنة 1955 والقانون 625 لسنة 1955. تخلف هذا الشرط. أثره: عدم قبول الطعن بالنقض - الموقع على أسبابه منهم - شكلا.
مؤدى ما تنص عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 "بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية" والمادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 "في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة" وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون الأول - أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها. لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض، أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها - وإذ كان هذا الشرط متخلفا في حق المحامي الذى وقع على أسباب الطعن المطروح، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن طلب من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. فقررت اللجنة غيابيا رفض طلبه. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن في هذا القرار بطريق النقض وقدم الأستاذ إبراهيم حنفي محمد الطنبشاوى المحامي (وهو غير مقيد بجدول المحامين أمم محكمة النقض) تقريرا بالأسباب في ذات يوم الطعن.

المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه قدم أسباب طعنه موقعا عليها من الأستاذ إبراهيم حنفي محمد الطنبشاوى المحامي الذى كان مقيدا بجدول المحامين الشرعيين ونقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية عملا بأحكام القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الذى صدر تنفيذا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وذلك دون أن يكون اسمه مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام محكمة النقض كما هو مثبت بإفادة قلم كتاب محكمة النقض المؤرخة 24/ 12/ 1960 المرافقة لملف الدعوى. ولما كان قبول المحامين الذين كانوا مقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية الملغاة للمرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها هو استثناء من الأصل العام المقرر بالقانون رقم 625 لسنة 1955 الذى قضى في مادته الأولى بأن "ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها، ويصدر بترتيب هذه الأقدمية قرار من لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الوطنية". وقد خول القانون لهؤلاء المحامين بمقتضى مادته الثانية الحضور في جميع الدعاوى والتحقيقات طبقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، والذي حل محله القانون رقم 96 لسنة 1957. وجاء في المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 625 لسنة 1955 شرحا لنطاق هذا النقل ما يلى: "وقد كان في وسع الشارع أن يلتزم الحد الذى أبانته المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 فتقف بذلك ميزة النقل على الترافع في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية فحسب بيد أنه رأى أن يمد في حبل هذا التيسير بمنحهم مزيدا من رعايته فأطلق لهم حق الحضور في ضروب الأقضية جميعا وفى التحقيقات وفق أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية ذلك لأن دراستهم وخبرتهم في الشريعة الغراء تتيح لهم في يسر الإحاطة بالتشريعات الوضعية التي تطبقها المحاكم الوطنية..." أما بالنسبة إلى المرافعة أمام محكمة النقض فقد نص الشارع في المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية المرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها" وقد أخذت هذه المادة عن المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955 أن إجازة المرافعة لأولئك المحامين أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى عليهم سواء أكانوا مقيدين بجدول المحاماة الشرعية فحسب أم المقيدين كذلك في جدول المحاماة الوطنية وأفصحت المذكرة الإيضاحية عن مراد الشارع حين قالت "وبدهي أن إطلاق الحق للمحامين المنقولين وجعلهم في ذلك على قدم المساواة مع المحامين أمام المحاكم الوطنية طبقا للمادتين الأوليين أن يجرى على أولئك ما يجرى على هؤلاء، ومن ثم يجوز للجان القبول المختصة وفق القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية تقرير قبول أولئك المحامين للمرافعة أمام مختلف درجات المحاكم متى استوفوا الشروط التي يتطلبها ذلك القانون، وبالتالي يجوز للمحامين المنقولين والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أن يتقدموا للجنة المختصة وعندئذ يكون لها أن تقرر قبول من تأنس فيه الصلاحية وتتوسم فيه الخبرة والكفاية للمرافعة أمام محكمة النقض إن توافرت سائر الشروط". ومؤدى ما تقدم أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا كان الطعن مرفوعا من غيرها (من غير النيابة العامة) فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض"، وكان هذا الشرط متخلفا في حق المحامي الذي وقع على أسباب الطعن المطروح لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 15 لسنة 30 جلسة 13/ 6/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 نقابات ق 8 ص 403


جلسة 13 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
---------------
(8)
الطعن رقم 15 لسنة 30 ق "تظلم محامين"

القيد بالجدول. قواعد احتساب مدد الاشتغال بالمحاماة.
احتساب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة للأعمال المشار إليها بالمادة 18 من القانون 96 سنة 1957. معلق على صدور قرار بها من وزير العدل. لا يجدى في ذلك التحدي بنص المادة 26 من القانون.

---------------
المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال، بل أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل، ولما كان وزير العدل لم يصدر قرارا تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة، فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص بذلك، لا يرتب له حقا في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا يجديه التحدي بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من القانون المذكور.


الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قيد اسمه بالجدول تحت التمرين مع النقل بغير المستغلين في 25/ 9/ 1954 وتبين من الاطلاع على ملف خدمته أنه عين في 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة الوابورات بالسكة الحديد ثم اعتبر في الدرجة الثانية من هذا التاريخ ورقى للدرجة السابعة من 4/ 6/ 1948 وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكي بالسكة الحديد كما وقع عليه الاختيار في 20/ 10/ 1954 للحضور أمام المحكمة الإدارية كمندوب عن القسم الميكانيكي في القضايا التي تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين، ثم صدر قرار بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكي. وبتاريخ 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل منهم إلى إدارته الأصلية ثم صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/ 1960 لعدم لياقته للخدمة صحيا. وبتاريخ 22 مايو سنة 1960 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. فعارض الطاعن في هذا القرار وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الوظائف التي كان يشغلها الطاعن غير داخلة في نطاق الأعمال الفنية التي نصت عليها المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم مع أن قرار وزير العدل أجاز احتساب المدة التي يقضيها الحاصل على ليسانس الحقوق بأقلام قضايا الجهات التي تضمنها هذا القرار ومن بينها المؤسسات والهيئات العامة وقد أصبحت مصلحة السكة الحديدية هيئة عامة بمقتضى أحكام القانون رقم 366 لسنة 1956. وكان الطاعن محاميا لهذه الهيئة وفقا لقرار المستشار الجمهوري، هذا فضلا عن أن المادة 26 من قانون المحاماة قد نصت على قبول المحامين بأقلام قضايا مصالح الحكومة أو بالهيئات العامة أو بوزارة الأوقاف أو بالمؤسسات العامة والهيئات الحاصلين على الليسانس للمرافعة أمام المحاكم بشرط أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح أو الهيئات العامة موقعا من رئيس المصلحة أو الهيئة ومبصوماً بخاتمها، والثابت من ملف خدمة الطاعن أن المفتش العام للقسم الميكانيكي بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد وكل الطاعن بتاريخ 24/ 10/ 1954 في القضايا التي ترفع على الهيئة ويؤكد هذا التوكيل كتاب إدارة الشئون القانونية لجميع فروع وهيئات مجلس الدولة بأن يكون إعلان صحائف الدعاوى الخاصة بالمصلحة إلى هذه الإدارة بمناسبة نقل الطاعن إليها، يضاف إلى ذلك أن عمل الطاعن بإدارة الشئون القانونية منذ 18/ 2/ 1956 قد اعتبرته إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة من أعمال النظراء، واستطرد الطاعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه أغفل أحكام المرسومين الصادرين في 13/ 9/ 1950 اللذين اعتبرا عمل الموظفين الفنيين بإدارات التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة، مع أن إعمال هذين المرسومين مع نص المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 يقتضى احتساب المدة التي قضاها الطاعن بإدارة الشئون القانونية منذ 20/ 10/ 1954 حتى تاريخ إلغاء ندبه للعمل بالإدارة المذكورة بتاريخ 24/ 8/ 1959 في المحماة، وإذا أضيفت إلى هذه المدة الفترة ما بين قيده بجدول المحاماة العام في 22/ 5/ 1960 ونظر المعارضة في قرار لجنة قبول المحامين في 27/ 8/ 1960 فإن الطاعن يكون أهلا للقيد أمام محاكم الاستئناف وأنه على أسوأ الفروض إذا استبعد تاريخ 20/ 10/ 1954 - تاريخ بدء العمل النظير - فإن المدة التي قضاها الطاعن بإدارة الشئون القانونية التى تبدأ من 18/ 2/ 1956 تؤهله للقيد أمام المحاكم الابتدائية وخاصة أن مصلحة السكة الحديدية قد حولت إلى هيئة عامة بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 وتولى الطاعن شئونها القضائية كما سلف البيان ولو قيل بغير ذلك لأصبح وضع الطاعن كما هو منذ قيده بجدول المحامين بتاريخ 25/ 9/ 1954 ونقله إذ ذاك إلى جدول غير المشتغلين.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن عين بتاريخ 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة الوابورات بالسكة الحديدية واعتبر في الدرجة الثامنة من هذا التاريخ ثم رقى إلى الدرجة السابعة في 4/ 6/ 1948وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكي بالسكة الحديدية وفى 20/ 10/ 1954 وقع عليه الاختيار للحضور أمم المحكمة الإدارية كمندوب عن القسم الميكانيكي في القضايا التي تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين ثم صدر قرار بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكي وفى 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل منهم إلى إدارته الأصلية إلى أن صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/ 1960. وقررت لجنة قبول المحامين غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وفى المعارضة أيدت القرار المعارض فيه لأسبابه، وجاء في القرار المعارض فيه أن الوظائف التي شغلها الطاعن ليس من بينها ما يدخل في نطاق الأعمال الفنية التي نصت عليها المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك وكانت المادة 18 المذكورة تنص على أنه "يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين" وكانت أحكام المرسومين الصادرين في 13/ 9/ 1950 قد نصت على ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة ومن بينها عمل الموظفين الفنيين بإدارة التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح وأوجبت صدور قرار من لجنة خاصة لقيد من يقوم بعمل من هذه الأعمال بجدول النظراء المعد لذلك، وكانت المادة 18 من قانون المحاماة وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال بل أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل. لما كان ذلك، وكانت الأعمال التي تولاها الطاعن طبقا لما جاء بالقرار المطعون فيه مع التسليم بأنه من الأعمال القضائية - فإنها لا تندرج تحت الأعمال التي نصت عليها المادة 18 سالفة الذكر، وكان وزير العدل لم يصدر قرارا تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص بذلك لا يرتب له حقا في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا يجدى الطاعن التحدي بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من القانون المذكور. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1 لسنة 31 جلسة 27/ 6/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 نقابات ق 6 ص 394

جلسة 27 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
-----------
(6)
الطعن رقم 1 لسنة 31 ق "صحافة"
(أ) قانون. تفسيره.
عند التعارض بين نص في القانون وآخر في لائحته التنفيذية: نص القانون هو الواجب التطبيق.
(ب) انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين. عملية الانتخاب.
العبرة في صحة انعقاد الاجتماع هي بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم. عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.
---------------
1 - من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة.
2 - ما يثيره الطاعن بشأن بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد أعضاء النقابة، مردود بأن العبرة في صحة انعقاد الاجتماع هي بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم، ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن استعمال حقه في انتخاب النقيب وليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن، هذا فضلا عن أن عملية انتخاب النقيب ليست إلا استمرارا لعملية الانتخاب برمتها وهى عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين - فمادام أن انعقاد الجمعية قد بدأ صحيحا متفقا مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب أو يبطل انتخاب النقيب.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم لنقابة الصحفيين طالبا ترشيح نفسه عضوا في مجلس النقابة لعام 1961 التي أجريت في 17 من فبراير سنة 1961 إلا أنه لم يكتب له النجاح في هذه الانتخابات. فقرر بالطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجاري بتاريخ 17 من فبراير سنة 1961 وفى صحة انتخاب الأعضاء الستة لمجلس النقابة وبالتالي في صحة انتخاب النقيب وفى تشكيل المجلس - طبقا للمادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 ـ الخاص بنقابة الصحفيين.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن أسباب الطعن تتحصل في بطلان عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتخبوا بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم وكذلك بطلان انتخاب النقيب للأسباب الآتية:
أولا - بطلان انعقاد الجمعية العمومية الذى تم في يوم 17/ 2/ 1961 وأجرى فيه الانتخاب ذلك لأنه كان يتعين طبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين والمادة الخامسة من اللائحة الداخلية أن تنعقد الجمعية العمومية في يوم الجمعة الأول من ديسمبر سنة 1960 (2/ 12/ 1960) ولم يكن هناك من مبرر لتأخير الانعقاد سوى الرغبة في إجراء الانتخابات في شهر رمضان، هذا فضلا عن أن إعلان الدعوة للاجتماع لم ينشر في الصيغة المتبعة في مثل هذه الأحوال ولم يشتمل على جدول الأعمال كما أن جلسة الجمعية لم تنعقد إلا في الساعة 12 ظهرا يوم 17/ 2/ 1961 الأمر الذى ترتب عليه أن امتدت عملية انتخاب النقيب إلى أذان المغرب مما حمل بعض الأعضاء على الانصراف قبل إعطاء أصواتهم.
ثانيا - أن كثيرين من أعضاء النقابة الذين أدوا رسم الاشتراك بعد تاريخ 15/ 11/ 1960 قد سمح لهم بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخاب مع أن المادة السابعة من اللائحة الداخلية تنص على عدم جواز حضور الاجتماع للأعضاء الذين لم يسددوا رسم الاشتراك حتى الساعة 12 ظهرا من يوم 15/ 11/ 1960.
ثالثا - دخول أشخاص غير مقيدين بالجدول العام لقاعة الاجتماع ومحاولتهم التأثير على الناخبين لانتخاب البعض من المرشحين، هذا فضلا عن أن الأعضاء حين دخولهم لدار النقابة كانوا يوقعون في كراسة لم تختم صفحاتها قبل بدء الاجتماع ولم يوقع عليها من الرئيس والسكرتير وكان الكثير من الأعضاء يوقع بالقلم الرصاص.
رابعا - بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب، ذلك أن عدد الأعضاء الذين اشتركوا في انتخاب النقيب 144 عضوا فقط من مجموع أعضاء النقابة البالغ عددهم 719 عضوا وقد اشترطت المادة 38 من قانون النقابة لصحة انعقاد الجمعية أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ربع عدد أعضاء النقابة.
خامسا - بطلان عمليتي الانتخاب لمخالفة ما نصت عليه المواد 14 و 16 و 19 من اللائحة الداخلية، إذ أعطى بعض الأعضاء أصواتهم مرتين هذا فضلا عن أن رئيسة الاجتماع لم تكن تتولى وضع أوراق الانتخاب في الصندوق ولم تتحقق من عدد الحاضرين عند بدء الاجتماع، كما أنها أجلت عملية انتخاب النقيب نصف ساعة بعد إعلان نتيجة انتخاب أعضاء المجلس الجدد ولم تحصر أوراق الانتخاب ما استعمل منها وما لم يستعمل ولم يختم عليها وكذلك دفتر الحضور بالجمع الأحمر على أثر إعلان النتيجة.
سادسا - بطلان تشكيل مجلس النقابة الذى أشرف على عمليتي الانتخاب وفى ذلك يقول الطاعن إن المادة 47 من قانون النقابة تنص على أنه إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو بدلا منه ولانتخاب النقيب في خلال 15 يوما من تاريخ الخلو والثابت أن السيد / صلاح سالم النقيب السابق استقال من مجلس النقابة في يونيو سنة 1960 ولم يشغل مركزه حتى تم الانتخاب المطعون فيه ومن ثم فإن المجلس الذى أشراف على إجراء الانتخاب يكون باطلا وبالتالي تكون باطلة عمليتا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والنقيب.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق وعلى المستندات التي أمرت المحكمة بضمها أنه قد أعلن بجرائم الأهرام والمساء والجمهورية في يومي 21 و 31 من يناير سنة 1961 عن انعقاد الجمعية العمومية في 3 من فبراير سنة 1961 للنظر في جدول الأعمال وانتخاب ستة من المرشحين لعضوية مجلس النقابة بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم وكذلك انتخاب النقيب - ولما لم يتكامل العدد القانوني لهذا الاجتماع أجل طبقا لنص المادة 38 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين لمدة أسبوعين، ثم أعيد الإعلان بنفس الطريقة عن اجتماع 17 من فبراير سنة 1961 وهو الاجتماع الذى تم فيه إجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والنقيب "مستند رقم 9 بمحضر الاطلاع" لما كان ما تقدم، وكانت النقابة قد أوضحت في مذكرتها أنه نظرا لما استحدثه القانون من قصر الترشيح لعضوية مجالس النقابات على أعضاء الاتحاد القومي العاملين فقد افتضاها ذلك أن تعرض على رئاسة الاتحاد القومي أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة وذلك عقب قفل باب الترشيح في 20 من نوفمبر سنة 1960. وقد جاءها الرد في 24 من ديسمبر سنة 1960 موقعا عليه من السيد وزير الدولة ورئيس شئون الصحافة بالاتحاد القومي بالموافقة على كشف المرشحين "مستند رقم 2 بمحضر الاطلاع" وقد استلزم ذلك عرض خطاب الاتحاد القومي على مجلس إدارة النقابة لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ووضع جدول أعمالها، وكذلك اقتراحات الأعضاء، ثم النشر بعد ذلك في الجرائد في المواعيد التي نص عليها القانون، هذا فضلا عما افتضاه الحساب المالي للنقابة من جعل نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر من كل عام وما يستتبعه هذا النظام من جعل انعقاد الجمعية العمومية لاحقا لهذا التاريخ..." المستندان رقم 4 و 5 بمحضر الاطلاع". لما كان ذلك، وكان يبين منه أنه لم يكن من الميسور دعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل يوم 3 من فبراير سنة 1961 وهو اليوم الذي تأجل فيه الانعقاد ليوم 17 من فبراير سنة 1961 بسبب عدم توافر العدد القانوني لصحة الانعقاد طبقا لما رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان أصوات الناخبين الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي بعد التاريخ الذى حددته المادة السابعة من اللائحة الداخلية وهو يوم 15/ 11/ 1960 - ما يثيره في هذا الصدد غير سديد، ذلك لأن نص المادة 36 من القانون 185 لسنة 1955 تجيز حضور الجمعية العمومية للأعضاء الذين يؤدون رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتماعها العادي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد بالمادة السابعة من اللائحة الداخلية لا يلغى النص الصريح في المادة 36 من القانون المشار إليه - لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على السجل المقيد به أسماء الأعضاء في يوم اجتماع الجمعية العمومية في 17 من فبراير سنة 1961 أنه مختوم على صفحاته بخاتم نقابة الصحفيين ومرتبة به الأسماء ترتيبا أبجديا وموقع أمام اسم من حضر من الأعضاء بتوقيعه. كما أنه ثابت به أن عدد من موقع عليه من الحاضرين 287 عضوا "مستند رقم 6" كما يبين من مراجعة أوراق الانتخاب أن عدد من أعطوا أصواتهم من الناخبين 256 - أبطل منها أربعة أصوات ومن ثم فإن عدد الأصوات الصحيحة هو 252 صوتا، وعدد من اشترك منهم في انتخاب النقيب 145 عضوا نال منها الأستاذ حسين فهمى 82 صوتا وقد انتخب نقيبا بينهما حصل منافسه الأستاذ حافظ محمود على 63 صوتا أما باقي أوراق الانتخاب فهي بيضاء لا تستعمل... ... "المستندان رقم 7 و 8 بمحضر الاطلاع" - لما كان ما تقدم، وكان ما يقول به الطاعن من أن بعض الناخبين قد أعطى صوته مرتين مستدلا على ذلك بنقص عدد العلامات التي كان يؤشر بها سكرتير النقابة بسجل قيد الأعضاء أمام أسماء الحاضرين منهم عن عدد من أعطوا أصواتهم فعلا... ما يقوله الطاعن من ذلك، مردود بما قرره سكرتير النقابة في التحقيق من أن الضابط في إحصاء من حضر الجمعية من الأعضاء هو بتوقيع كل منهم أمام اسمه بالسجل الخاص بالحضور... أما التأشير أمام الأسماء بعلامة (صح أو ×) التي كان يقوم بها هو أو أحد زملاءه فإنه لا دلالة له في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على سجل حضور الأعضاء أن 287 عضوا قد حضروا جلسة الجمعية العمومية ووقعوا بإمضاءاتهم قرين أسمائهم وأن عدد من أعطى صوته منهم طبقا لما تبين من حصر بطاقات الانتخاب المستعملة هو 256 بطاقة - أبطل منها أربع بطاقات - وهو عدد يقل عن عدد الأعضاء الحاضرين مما ينتفى به زعم الطاعن من أن بعض الحاضرين من الأعضاء قد أعطى صوته مرتين - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد أعضاء النقابة البالغ عددهم 719 عضوا - مردود بأنه وإن كان الثابت أن عدد من صوت من الحاضرين في عملية انتخاب النقيب كان 145 عضوا فقط إلا أن العبرة في صحة انعقاد الاجتماع هو بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم.. ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن استعمال حقه في انتخاب النقيب وليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن. وقد حدث ذلك فعلا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذ ثبت أن عدد من أعطى صوته 256 عضوا بينما كان عدد الحاضرين من الأعضاء 287 - هذا فضلا عن أن عملية انتخاب النقيب ليست إلا استمرارا لعملية الانتخاب برمتها وهى عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين، ومن ثم فإنه مادام أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحا متفقا مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب أو يبطل انتخاب النقيب - لما كان ذلك، وكان ما يقول به الطاعن من بطلان تشكيل مجلس النقابة الذى أشرف على عمليتي الانتخاب بسبب خلو مركز النقيب الذى استقال... لا أساس له، إذ الثابت أن النقيب السابق قد استرد استقالته بناء على سعى أعضاء المجلس لديه ورفضهم قبولها ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من أن مركز النقيب ظل شاغرا حتى أجريت الانتخابات المطعون فيها يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن المقدمة منه مثل ادعائه بدخول أشخاص غير أعضاء النقابة قاعة الاجتماع للتأثير على الناخبين لمصلحة بعض المرشحين... وامتداد عملية الانتخاب إلى وقت الغروب وعدم وضع رئيسة الاجتماع أوراق الانتخاب بيدها في الصندوق، وكذلك عدم حصر الحاضرين عند بدء الاجتماع وكذلك أوراق الانتخاب ما استعمل منها وما لم يستعمل.... فإنه فضلا عن أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحة ما يدعيه بالنسبة لبعض هذه الأوجه فإن البعض الآخر مما أبداه الطاعن في طعنه هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي بفرض وقوع ما يخالفها فإنه لا يؤثر في سلامة الانتخاب خاصة وأن عملية الانتخاب قد جرت بمشهد من الطاعن وغيره من الناخبين ولم يثبت - من الاطلاع على محضر الجلسة الوارد بين المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمه - أن أحدا منهم قد اعترض على سير العملية أو لاحظ ما يمس سلامتها.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 2 لسنة 31 جلسة 16/ 5/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 هيئة عامة ق 2 ص 385

جلسة 16 من مايو سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحى الصباغ، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطية اسماعيل، ومحمود حلمى خاطر، وعادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
-----------
(2)
الطعن رقم 2 لسنة 31 "هيئة عامة"
(أ) نقض. عقوبة الإعدام.
عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض. ميعاد المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. ميعاد تنظيم. أثر ذلك: اتصال محكمة النقض بالقضية بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة أو لم تقدم. وسواء قدمت المذكرة قبل فوات ميعاد المادة 34 أو بعده.
(ب) قتل عمد. حكم "تسبيبه". نقض.
نية إزهاق الروح. علاقة السببية بين الإصابة والوفاة. وجوب استظهار الحكم هذين الركنين. إغفال ذلك. قصور. نقض. 
الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن. نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
(جـ) حكم "تسبيبه".
ما يعيبه. التخاذل والتهاتر وتعارض الأدلة والغموض. مثال.
----------------
1 - تجاوز الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملا بنص المادة 46 من القانون المذكور، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحا إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا (وجاهيا)، وتتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة الذكر، وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها - سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءا للشبهة بين حق النيابة وواجبها: حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية، وواجبها في أن تعرض القضية طبقا للمادة 46 المذكورة.
2 -  القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه، وهذا العنصر بطبيعته أمر داخلي في نفس الجاني، ويجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجنى عليه. فإذا كان الحكم قد اقتصر على بيان إصابات المجنى عليهما دون أن يستظهر نية إزهاق الروح، كما أنه لم يستظهر علاقة السببية بين تلك الإصابات كما أوردها الكشف الطبي وبين الوفاة التي حدثت، فإنه يكون معيبا بما يكفى لنقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني - ولو أنه لم يقدم أسبابا لطعنه - لاتصال هذا الوجه من الطعن به عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
3 - إذا أثبت الحكم أن الجناية وقعت بسبب حقد المتهم على المجنى عليه ورغبته في الانتقام منه والثأر لما يزعمه من عرض مهان مرده الحادث الخلقي، ثم نفى في الوقت نفسه قيام هذا الدافع لمضى عشر سنوات على الحادث المذكور وإتمام الصلح بين المتهم وبين زوجته وخصمه المجنى عليه وقبضه منه مالا لقاء هذا الصلح، فإن الحكم يكون منطويا على تهاتر وتخاذل لتعارض الأدلة التي ساقها في هذا الخصوص بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر، هذا فضلا عن غموض الحكم في خصوص تحصيله دفاع المتهم بشأن ما أثاره من اعتراض على بطلان بعض إجراءات التحقيق بما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على سلامة إجراءات الدعوى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - حسن بن خضره عده و 2 - بلعباس ابن أحمد بقاره الجيلانى و 3 - على بن صالح الإبراهيم بأنهم في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1958 بدمشق أولا - قتلوا "المغدور" ديب سنبل وزوجته "المغدورة" ديبة عرابي وأشعلوا النار بمكان آهل بالسكان - ثانيا - اقتنوا سلاحا ممنوعا. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات دمشق طبقا للمواد 314 و 318 و 535 و 574 من قانون العقوبات السوري، فقرر بذلك بتاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1959. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمشق ادعى بحق شخصي عبد الجليل عرابي عن نفسه وبصفته أحد ورثة ابنته ديبه عرابي ووصيا على القاصرين ولدى المجنى عليه والمحكمة المذكورة قضت وجاهيا بالاتفاق: 1 - تفريق محاكمة المتهم الموقوف بلعباس بن أحمد بقاره المريض لحين شفائه وإمكانية معاودة محاكمته. 2 - تجريم المتهم الموقوف حسن بن خضره عده بجناية الاشتراك بقتل المغدورين ديب سنبل وزوجته ديبه عرابي عن سبق تصور وتصميم والتحريض على ذلك. 3 - الحكم عليه بعقوبة الإعدام وفقا للفقرة الأولى من المادة 535 عقوبات والمادتين 216 و 217 عقوبات. 4 - براءته من جرم الاشتراك بالحريق لضعف الدليل. 5 - براءته أيضا من جرم حمل سلاح ممنوع للسبب ذاته. 6 - تحسب له المدة اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع في 8/ 11/ 1958. 7 - تجريم المتهم الموقوف على صالح الإبراهيم بجناية الاشتراك بجريمة القتل المذكورة. 8 - الحكم عليه بعقوبة الإعدام وفقا للفقرة الأولى من المادة 535 عقوبات. 9 - للسبب المخفف التقديري تبديل هذه العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 243 عقوبات... إلى آخر ما قضى به منطوق الحكم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن فيه المحكوم عليه الثاني ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه. وبتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) سنة 1961 قررت الدائرة الجزائية بمحكمة النقض بدمشق بأكثرية الآراء إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض للحكم فيها بما تراه طبقا لنص المادة 4 فقرة أخيرة من القانون 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا (وجاهيا) بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1960 بمعاقبة الطعن الأول "حسن بن خضره عدة " بالإعدام ومعاقبة الطاعن الثاني "على بن صالح الإبراهيم" بالأشغال الشاقة المؤبدة وبحجر المحكوم عليهما المذكورين وتجريدهما وإلصاق الحكم بحقهما ومنعهما من الإقامة مدة ثلاث سنوات وبتضمينها بالتكافل والتضامن حقا شخصيا إلى ورثة المغدورين مبلغ عشرين ألف ليرة سورية وتضمينهما الرسم النسبي للحق الشخصي وبمصادرة أدوات الجريمة وبإعادة ما تبقى من السلفة إلى المدعى وتضمينهما أتعاب محاماة خمسمائة ليرة سورية يدفع ريعها لصندوق نقابة المحامين وبإيصال سند الكفالة وتضمين المحكوم عليهما مبلغ ألف وخمس وثلاثين ليرة سورية المصروف من نفقات الجرائم العامة لقاء نفقات خبرة وتحليل وكشوف وسبع ليرات ونصف خرج التحقيق وعشرين ليرة سورية رسم الحكم - وبتفريق (تأجيل) محاكمة المتهم الثاني في الدعوى "بلعباس بن أحمد بقاره" لحين شفائه وإمكانية إعادة محاكمته، وقد أدين الطاعن الأول في جناية الاشتراك في قتل المجنى عليهما (المغدورين) ديب سنبل وزوجته ديبه عرابي مع سبق "التصور" والتصميم عملا بالمواد 216 و 217 و 535/ 1 من قانون العقوبات السوري كما أدين الطاعن الثاني بجنايتي الاشتراك في القتل سالفة الذكر والحريق العمد وجنحة حمل سلاح ممنوع عملا بالمواد 243 و 314 و 535/ 1 و 573 و 574 من قانون العقوبات السوري مع تطبيق المادة 204 من القانون المذكور وتطبيق المواد 49 و 25 و 67 و 82 بالنسبة إلى الطاعنين معا. وقد عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة برأيها في الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1960 عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مجاوزة في ذلك الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم سالف البيان.
وحيث إن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة للقضية على محكمة النقض، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا (وجاهيا) وتتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها: حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية، وواجبها في أن تعرض القضية طبقا للمادة 46 المذكورة. لما كان ذلك، وكانت الدائرة الجزائية بمحكمة النقض التي عقدت بدمشق قد قررت بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) سنة 1960 بأكثرية الآراء إحالة الدعوى إلى هذه الهيئة العامة للفصل فيها وفقا للمادة 4 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية لما ارتأته من عدول عن المبدأ القانوني الذى قررته أحكام سابقة القاضي بعدم قبول عرض النيابة للقضايا المحكوم فيها بالإعدام ما لم تكن مقدمة في الميعاد القانوني المنوه عنه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت الهيئة العامة ترى بإجماع الآراء إقرار الدائرة الجزائية بمحكمة النقض على ما ارتأته أكثرية أعضائها من عدول عن المبدأ سالف البيان والقضاء بأن تجاوز الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 المذكورة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة المنصوص عليه في المادة 34 المذكورة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة للقضايا المحكوم فيها حضوريا (وجاهيا) بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملا بنص المادة 46 من القانون المذكور للأسباب المتقدمة والفصل في الدعوى عملا بالمادة 4 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله "أن الطاعن الأول أقام وزوجته اللبنانية الجنسية - بعد تركه الخدمة العسكرية - بالقرب من جسر نورا عند مدخل دمشق الشمالي حيث كان المجنى عليه (المغدور) ديب سنبل يعمل بدكانه "كسمان" ويظهر أن الزوجة كانت على علاقة بالمجنى عليه المذكور إذ فاجأها زوجها (الطاعن الأول) ذات يوم بحالة مريبة فأقدم على ضرب المجنى عليه وجرحه وهدده بنسف دكانه وقد طلق زوجته مدة من الزمن ثم تصالح مع المجنى عليه لقاء مبلغ من المال ورضى برجوع الزوجة إليه للعناية بابنته منها ومرت الأيام ولكن الغيظ والحقد كانا قد تملكا منه بعد مغادرته جسر نورا إلى حرستا حيث كان يعمل سائق سيارة بنزين وكان رفيقه القديم في الجندية "المتهم الثاني في الدعوى" على صلات معه وعلى علم بحادث الزوجة مع المجنى عليه فحرض الطاعن الأول على الانتقام وعرض عليه خدماته لقاء مبلغ من المال كان الطاعن المذكور يدفعه إليه على أقساط مقترا على نفسه حتى سدد المبلغ بالكامل وهو ألف ليرة سورية. وعندما دخلت الجريمة المتفق عليها حيز التنفيذ وتواعد المجرمون على اللقاء بالقرب من دار المجنى عليه وكان المتهم الثاني (بلعباس) قد طلب من اثنين من رفاقه أحدهما "المتهم الثالث على صالح الإبراهيم" (الطاعن الثاني) وهو مغربي مثله والرابع بقى مجهولا، على المساهمة في هذه الجناية فلبوا طلبه ووزعوا العمل فيما بينهم حيث بقى الطاعن الأول يراقب خارج دار المجنى عليه ودخل الآخرون إلى حيث يرقد المجنى عليهما وأطفالهما ففتكوا بالأولين ثم أضرموا النار في البيت للتضليل وإخفاء معالم الجريمة" وأورد الحكم نقلا عن التقرير الطبي الإصابات التي شوهدت بجثتي المجنى عليهما وكيفية حدوثها وسبب الوفاة وساق الأدلة على ثبوت الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الأول وحصرها في اعترافه المتكرر أمام القاضي المحقق المؤيد بشهادة الشهود الذين استمعوا إليه وهم الرائد بهاء الدين الخوجة والمقدم أكرم طباره والمقدم رسلان بن سعيد الشطا وعبد الجليل بن عزو الشماع والمؤيد أيضا بالأمارات المادية المستمدة من العثور على نقطة دماء من زمرة (فصيلة) دماء القتيلين "بجراب" الطاعن المذكور ووجود مفك البراغي الإنكليزي الذى كان يستعمله في مهنته كسائق ملوثا بالدماء في دار المجنى عليهما على اثر مقتلهما وحرق دارهما وبتمثيل الجريمة من قبل الطاعن المذكور في محضر الضبط المؤرخ 24/ 12/ 1959 ووجود فردة حذاء له في دار المجنى عليهما وما جزم به إلياس بن يوسف الصباغ في التحقيق من أن الفردة المذكورة هي إحدى فردتي الحذاء الذى كان يلبسه الطاعن وباستعراف الكلب البوليسي على هذا الأخير بعد ما عرضت عليه فردة الحذاء المذكورة وما شهدت به فاطمة محمد بناري زوجة المتهم الثاني "بلعباس" في التحقيق وأمام المحكمة من أن زوجها لم يكن صديقا للطاعن الأول وإنما كانت بينهما معرفة عندما كانا في الجيش سويا. وأورد الحكم من بين أدلة الثبوت ما شهد به عبد الفتاح اسماعيل حلاوة أمام المحكمة من أنه اضطر خوفا من رجال المباحث إلى أن يقرر لهم ولقاضي التحقيق أن المفك الذي عثر عليه بحديقة المنزل هو للطاعن المذكور وبأنه لا معلومات لديه. وخلص من ذلك إلى أخذ الطاعن الأول بالمادة 535 من قانون العقوبات بفقرتها الأولى "لأن الجريمة وقعت على أثر تصور وتصميم من قبله بالاشتراك منه والتحريض عليها من قبله ودفعه المال لقاء ذلك وحضوره بالذات حين تنفيذها وتوليه مهمة مراقبة مكان اقترافها وتسهيل مهمة شريكيه. فهو الذي دعا إليها وحضرها وأشار إلى محل وجود غريمه وقد وقعت الجناية بسبب حقده على المغدور ورغبته بالانتقام منه والثأر لما يزعمه من عرض مهان". وقصر مساءلته على الاشتراك في القتل دون ارتكاب الحريق عمدا. ثم عرض الحكم إلى ما دفع به المدافع عن الطاعن المذكور من قيام الدافع الشريف فقال "يطلب الدفاع اعتبار الجريمة وقعت بدافع شريف وهذا الطلب متناقش مع طلب البراءة إذ أن المتهم (الطاعن الأول) لابد له من الاستفادة (أي لا حق له) من أحكام المادة 192 عقوبات لجريمة ينكرها ولا يعترف بها أصلا. هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يوجد في القضية دافع شريف بعد أن مضى على الحادثة الأخلاقية - سبب الجريمة - عشر سنوات وتصالح المتهم حسن مع زوجته ومع خصمه المغدور وقبض منه مالا لقاء ذلك ولم يعد في القضية أي تهديد أو تعرض لشرف المتهم من قبل أحد". وعرض الحكم إلى الدفع ببطلان اعتراف الطاعن المذكور في قوله "يزعم الدفاع بأن اعتراف حسن انتزع منه انتزاعا بوسائل قسرية ولكن هذا الطعن لم يتأيد بأي دليل - لا بل إن كل ما في التحقيق يدل بجلاء ووضوح على أن الحادث كما رواه حسن مطابق للواقع إذ لا يعقل أن يكون المحقق على علم بالغيب حتى يسرد كل هذه التفاصيل ويشير إلى الأمكنة والأشياء ويسمى الأشخاص ويقوم بتصوير الجريمة كما مثلها المتهم المذكور، فضلا عن أن الاعتراف المشار إليه قد
تكرر أمام الشهود المذكورين آنفا وبعضهم غرباء عن التحقيق وعن الشرطة". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر بطبيعته أمر داخلي في نفس الجاني ويجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجني عليه. وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على بيان إصابات المجنى عليهما دون أن يستظهر نية إزهاق الروح، كما أنه لم يستظهر علاقة السببية بين تلك الإصابات كما أوردها الكشف الطبي وبين الوفاة التي حدثت مما يعيب الحكم بما يكفى لنقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني ولو أنه لم يقدم أسبابا لطعنه لاتصال هذا الوجه من الطعن به عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، فضلا عما تردى فيه الحكم من تناقض وفساد في الاستدلال على نفى الدافع الشريف لدى الطاعن الأول إذ أثبت أن الجناية وقعت بسبب حقده على المجنى عليه ورغبته في الانتقام منه والثأر لما يزعمه من عرض مهان مرده الحادث الخلقي ثم نفى في الوقت نفسه قيام هذا الدافع لمضى عشر سنوات على الحادث المذكور واتمام الصلح بين الطاعن وبين زوجته وخصمه المجنى عليه وقبضه منه مالا لقاء هذا الصلح وحتم الإعمال حكم المادة 192 من قانون العقوبات السوري - التي توجب في حالة ما إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا استبدال عقوبة الاعتقال المؤقت بالإعدام - ضرورة اعتراف المتهم بالجريمة. وهذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي على تهاتر وتخاذل لتعارض الأدلة التي ساقها الحكم في هذا الخصوص بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر كما يتضمن خطأ في تأويل القانون، ذلك أنه لا يشترط لتوافر الدافع الشريف في حكم المادة 192 المذكورة أن يكون المتهم معترفا بجرمه بل يكفى أن يكون ظاهرا من الواقع والأدلة التي أوردها الحكم. هذا فضلا عن غموض الحكم في خصوص تحصيله دفاع الطاعن المذكور بشأن ما أثاره من اعتراض على بطلان بعض إجراءات التحقيق بما يعجز هذه المحكمة من إعمال رقابتها على سلامة إجراءات الدعوى. لم كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المحكوم عليهما والإحالة إلى محكمة جنايات دمشق للفصل في القضية مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده المصاريف.

الطعنان 428 ، 451 لسنة 25 ق جلسة 5 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 1 ص 45


جلسة 5 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-------------
(1)
الطعنا رقما 451، 428 لسنة 25 القضائية

نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
سريان أحكام المواد من 9 - 17/ 1 من القانون 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به. إطلاق المادة 5 من مواد الإصدار حكمها في هذا الشأن مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة ولو كانت رفعت قبل العمل بالقانون 401/ 55. مثال.

-------------
إذا كان الواقع أن طعنا رفع قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولم تكن قد حددت جلسة لنظرة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون في 21 من فبراير سنة 1959، فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسري عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه، ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن طعنه مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى الخصوم الذين وجه إليهم فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبوله - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطعن قد تم التقرير به قبل العمل بالقانون رقم 401 الصادر في 21 من أغسطس سنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، وأن يكون هذا الطعن قد أعلن للمطعون عليهما في 15 و16 من أغسطس سنة 1955 وفقاً للقانون الذي رفع في ظله - ذلك أن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 أطلقت حكمها الذي قررت بموجبه سريان المواد من 9 إلى 17/ 1 من هذا القانون بالنسبة لجميع الطعون المرفوعة في الإقليم المصري في المواد غير الجزائية إذا لم تكن قد حددت لنظرها جلسة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية - مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة ولو كانت قد رفعت قبل العمل بالقانون 401 لسنة 1955، ومن ثم فإن إعلان الطعن إلى المطعون عليهما خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، لا يغني عن الإعلان طبقاً للمادة 11 السالفة الذكر بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعنين لتخلف الطاعن في كل منهما عن إعلان طعنه إلى الخصوم الذين وجه إليهم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطعن رقم 451 سنة 25 ق والطعن المضموم إليه رقم 428 سنة 25 ق وإن رفعا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أنه لم تكن قد حددت جلسة لنظرهما أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون في 21 من فبراير سنة 1959 وعلى ذلك فإنه عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور تسري على الطعنين أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون. ولما كانت المادة 11 توجب على الطاعن إذا ما صدر من دائرة فحص الطعون قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن في كل من الطعنين لم يعلن طعنه مؤشراً عليه بقرار الإحالة الصادر في 17 من فبراير سنة 1960 إلى الخصوم الذين وجه إليهم فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن يكون أحد الطعنين وهو الطعن رقم 428 سنة 25 ق قد تم التقرير به في 10 من أغسطس سنة 1955 قبل العمل بالقانون رقم 401 الصادر في 21 من أغسطس سنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، وأن يكون هذا الطعن قد أعلن للمطعون عليهما في 15 و16 من أغسطس سنة 1955 وفقاً للقانون الذي رفع في ظله، ذلك لأن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أطلقت حكمها الذي قررت بموجبه سريان المواد من 9 إلى 17/ 1 من هذا القانون بالنسبة لجميع الطعون المرفوعة في الإقليم المصري في المواد غير الجزائية إذا لم تكن قد حددت لنظرها جلسة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية. مما يفيد وجوب إعمال حكم المادة 11 بالنسبة لجميع الطعون التي لم تكن قد حددت لها جلسة ولو كانت قد رفعت قبل العمل بالقانون 401 لسنة 1955. فلا يغني إعلان الطعن رقم 428 لسنة 25 إلى المطعون عليهما خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955. لا يغني هذا الإعلان عن الإعلان طبقاً للمادة 11 السالفة الذكر بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية، ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 57 لسنة 1959 قد استحدث حكماً جديداً بالمادة 12 أتاح به للمطعون عليه أن يتمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بفتح مواعيد جديدة له عن طريق إعلانه بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة.

الطعن 478 لسنة 25 ق جلسة 5 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 2 ص 49


جلسة 5 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
-----------------
(2)
الطعن رقم 478 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "أسباب الطعن". دعوى "طلبات الخصوم".
إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ليس سبباً من أسباب الطعن بطريق النقض. المادة 368 مرافعات. مثال لحكم قضى ببطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان.
(ب) استئناف "ميعاد الاستئناف".
إيجاب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً. البطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال لعريضة استئناف تم إعلانها بعد الميعاد. في ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً للمادة 406 مكرراً.

----------------
1 - المادة 368 مرافعات صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. وقد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، والمقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلي الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لإعلانه في غير المحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ولأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو والمرفوع عن الدعوى الأصلية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع وبطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان وبما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون في غير محله.
2 - إذا كان الطاعن قد قدم عريضة استئنافه إلى قلم كتاب المحكمة في 15 أبريل سنة 1954 فإن إعلانها الحاصل في 22 من مايو سنة 1954 وعلى فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد وفي ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات وهو بطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 554 سنة 1953 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4150 ج بموجب الإيصال المؤرخ 22 من يناير سنة 1952 وتثبيت الحجوز التحفظية الواقعة تحت يد باقي المدعى عليهم مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وإذ أودع الطاعن مبلغ 1650 ج خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع كما أودع البنك العثماني فرع الإسكندرية مبلغ 2500 ج فقد عدل المطعون عليه الأول طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف هذين المبلغين وأدخل الطاعن المطعون عليه الثاني ضامناً له في الدعوى طالباً الحكم عليه بما عساه أن يحكم به للمطعون عليه الأول فيما زاد عن مبلغ 1650 ج وفي 14 من مارس سنة 1954 قضت المحكمة أولاً في الدعوى الأصلية بأحقية المدعي محمد حسن الرحماني بصرف مبلغ 4150 ج قيمة الوديعتين الأولى وقدرها 1650 ج المودعة خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 24/ 8/ 1952 من المدعى عليه والثانية وقدرها 2500 ج المودعة خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية من البك العثماني فرع الإسكندرية بتاريخ 16/ 9/ 1952 تحت رقم 37 يومية وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. ثانياً. برفض دعوى الضمان الموجهة من المدعى عليه إلى عبد السلام براغيث وألزمت المدعى عليه بمصروفاتها. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم في موضوع الدعوى الأصلية برفضها ومن باب الاحتياط بعدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلي بإحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات أن سبب الدين هو حصة في شركة لا قرض وأن الشركة لم تتم تصفيتها مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وفي موضوع دعوى الضمان بإلزام المطعون عليه الثاني بما عساه أن يحكم به على الطاعن مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 194 سنة 10 قضائية، ودفع المطعون عليه الأول ببطلان الاستئناف لإعلانه في غير المحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ولأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد. وفي 31 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وببطلان الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب محاماة للمستأنف عليه الأول محمد حسن الرحماني وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية وتجاهل الاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان وأهمله بينما هو قائم لم يدفع ببطلانه ولم تشب إجراءاته شائبة وكان يتعين على محكمة الاستئناف الفصل فيه وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المادة 368 مرافعات صريحة في أنه "إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون ما نصه "وقد آثر القانون الجديد أخذاً بمذهب مشروع قانون المرافعات الفرنسي والقوانين الألمانية أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يتقد الطالب بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم وهذا هو الحل الطبيعي المعقول وعلى مقتضاه وضعت المادة 368 فأجازت لصاحب الشأن إذا كانت المحكمة قد أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه وغنى عن البيان أن الإغفال هنا هو الإغفال الكلي الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاءً ضمنياً" ومتى كان ذلك وكان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لأن الإعلان الحاصل في 22 من مايو سنة 1954 وجه إلى غير موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم والإعلان الحاصل في 5 من مارس سنة 1955 تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو والمرفوع عن الدعوى الأصلية وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع وبطلان الاستئناف دون أن يعرض قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان وبما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لإغفاله الفصل فيه يكون في غير محله.
ومن حيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ تأويل القانون إذ لم يضع في اعتباره غش المطعون عليه الأول بإخفاء موطنه الأصلي وتغيير موطنه المختار المعلوم للطاعن والذي تم الإعلان فيه واتخاذه موطناً آخر في ورقة إعلان الحكم مما كان يتعين معه الحكم بصحة الإعلان لأن البطلان المترتب على عدم الإعلان في الموطن الأصلي لا يتعلق بالنظام العام ويكفي لزواله قبول الإعلان في الموطن المختار والعلم به وحضور المطعون عليه ممثلاً بوكيله في الجلسة. وأن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن تحصيل دفاع الطاعن والرد عليه من وجوه - أولها - أن حق المطعون عليه الأول في الدفع ببطلان الإعلان قد سقط بحضوره في جلسة 16 يناير سنة 1955 وأغفل الحكم هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه. وثانيها - أنه وقد ذكر المطعون عليه الأول عنواناً وهمياً لموطنه الأصلي يكون قد ارتكب غشاً لا يجوز أن يفيد منه ورد الحكم بأن الطاعن لم يقدم دليلاً على هذا الغش في حين أن هذا الدليل قائم ومستمد من أوراق المحضرين والغش يجوز إثباته بكافة الطرق وكان يتعين على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثباته. وثالثها - أن الطاعن أنكر واقعة إعلانه بالحكم الابتدائي وقرر أنه لم يعلم به إلا عند ما قدم المطعون عليه الأول أصل ورقة الإعلان في جلسة 19 مارس سنة 1955 وتبين أن صورته سلمت لمأمور سجن الحدراء وطلب الطاعن ضم دفتر تسليم الصور إلى المساجين في يوم الإعلان والحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى هذا الطلب واعتبر أن الإعلان قد تم لمجرد تسليم الصورة لمأمور السجن بينما النزاع لا يدور حول صحة الإعلان ولكن حول علم الطاعن به وبالموطن المختار المبين في ورقة الإعلان.
ومن حيث إن هذا النعي غير مجد ذلك أنه وقد قدم الطاعن عريضة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة في 15 إبريل سنة 1954 فإن الإعلان الحاصل في 22 مايو سنة 1954 - وعلى فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد وفي ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات وهو بطلان من النظام العام تمسكت به النيابة العامة في مذكرتها وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.