الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 9988 لسنة 81 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 53 ص 355

جلسة 28 فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم, محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(53)
الطعن 9988 لسنة 81 ق
(1) نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ".
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة. جواز الطعن فيها بالنقض. م 248 مرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007.
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى ".
دعوى الطرد للغصب. دعوى غير مقدرة القيمة. جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها. النعي بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب. على غير أساس.
(4 ، 3) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه ".
(3) جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطة. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن. مؤداه. عدم سقوط الطعن. م 217 مرافعات. قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني. لازمه. وجوب مراعاة تلك الغاية في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن.
(4) جهل الخصم بوفاة خصمه. اعتباره مانعاَ. أثره. تأخر بدء سريان ميعاد الطعن المقرر قانوناَ.
(5) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ".
إقامة الطاعن طعنه على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته ودون تقصير منه في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة. أثره. وجوب اختصام ورثته جملة خلال الميعاد المقرر قانوناَ للطعن من تاريخ علمه بالوفاة.
(7 ، 6) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ".
(6) الخصومة. انعقادها بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. مؤداه. انعدامها في مواجهة الخصم المتوفي. امتناع تصحيحها بإجراء لاحق. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة.
(7) إيداع المطعون ضده صحيفة الاستئناف مختصماَ خصمه المتوفى قبل صدور الحكم المستأنف طبقا للثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف وشهادة وفاة الخصم. أثره. عدم انعقاد الخصومة. لا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه بعدم علمه بوفاة خصمه قبل إيداع صحيفة الاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاَ. مخالفة وخطأ.
(8) نقض " أثر نقض الحكم ".
دعوى طرد مورث الطاعنين أولاَ والطاعن ثانياَ من الأرض محل النزاع دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة. موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعن ثانياَ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب، وهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع (بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب لعدم تجاوز الدعوى مائة ألف جنية) على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. مستهدفاً - المشرع - بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت عدم علم خصمه بوفاته باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الإضطرارى، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة. بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن.
5 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ إنه إذا أقيم الطعن على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناَ للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاص أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاَ لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة ، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهى لا تقع تحت حصر. وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل ، والضرورات تبيح المحظورات.
7 - إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف ، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم .... مورث الطاعنين أولاً ، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في ../../2009 ، مختصماً فيها المورث الذى كان قد توفى في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأى أثر . لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث ، وتدليله على ذلك باستخدام المحامى الموكل عن المتوفى للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009، لأن هذا العلم - وبفرض صحة ذلك الدفاع - تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف ، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله . بما كان يوجب عليه - إعمالاً للقواعد المتقدمة - أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف ، وهى أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../../2009 المشار إليه ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك ، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف ، وهو ما لم يفعله ، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة - الطاعنين أولاً - أن اختصامهم كان في ../../2009 ، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف ، وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح. فإنه يكون معيباً.
8 - إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم لحمل المنطوق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى – التي صار قيدها .... لسنة 2009 مدني الزقازيق الابتدائية "مأمورية ههيا" على المرحوم ..... مورث الطاعنين أولاً، وعلى الطاعن ثانياً. بطلب الحكم بطردهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى والإخلاء للغصب. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وفي موضوع الدعوى بالطلبات، طعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض، وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وأودعوا أربع حوافظ مستندات، كما أودع المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ، قدم وكيل المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها قدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب، لعدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه وفقاً لقيمة الضريبة المربوطة على الأطيان موضوع النزاع، كما قدم حافظة مستندات، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب في غير محله. ذلك أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب. وهي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون إنه بالرغم من أن المرحوم ........... – مورث الطاعنين أولاً – توفي بتاريخ 18/ 4/ 2009 وصدر الحكم الابتدائي في ../../ 2009، إلا أن المطعون ضده ومع علمه بالوفاة لأنه من ذات البلدة، أقام استئنافاً عن ذلك الحكم على المتوفي، وهو ما جعل خصومة الاستئناف معدومة، ولم يصححها اختصام الورثة لعدم تمامه في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالاستئناف. لما هو ثابت بصحيفة الاستئناف أن المحُضر القائم بالإعلان، أثبت بها بتاريخ ../../ 2009 عدم إعلان المورث لوفاته، ولم يختصم المطعون ضده الورثة إلا في .../ ../ 2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. مستهدفاً – المشرع – بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن – أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال – وثبوت عدم علم خصمه بوفاته. باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الاضطراري، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة، بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن. ومن ثم فإنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفي قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. لا يغير مما سلف ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهي لا تقع تحت حصر
وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل، والضرورات تبيح المحظورات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم ......... مورث الطاعنين أولاً، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في 4/6/2009، مختصماً فيها المورث الذي كان قد توفي في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأي أثر. لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث، وتدليله على ذلك باستخدام المحامي الموكل عن المتوفي للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009، لأن هذا العلم – وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله. بما كان يوجب عليه – إعمالاً للقواعد المتقدمة – أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف، وهي أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../ ../ 2009 المشار إليه، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كلُ منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف، وهو ما لم يفعله، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة – الطاعنين أولاً – أن اختصامهم كان في ../.. /2009، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف
وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً.

الطعن 5241 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 47 ص 319

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
-------------
- 1  شيوع " إدارة المال الشائع ".
للشريك على الشيوع القيام بما يلزم من أعمال حفظ المال الشائع. اعتباره أصيلاَ عن نفسه ووكيلاَ عن سائر الشركاء. م 830 مدني.
إن مفاد النص في المادة 830 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
- 2  شيوع " التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ".
الطعن في المنازعات المتعقلة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به. اعتباره من أعمال إدارة المال الشائع وفق نص المادتين 827 ، 828 مدني. جواز انفراد أحد الشركاء به وما يترتب عليه من قبض التعويض ومقابل الانتفاع. عدم اعتراض باقي الشركاء. مؤداه. اعتباره نائباَ عنهم في الطعن.
إن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء .
- 3  شيوع " التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ".
ثبوت استصدار شركاء المطعون ضدها في العقار الشائع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة حكماَ نهائياَ طعناَ على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل الانتفاع عنه شاملاَ حصة المطعون ضدها وخلو الأوراق مما يفيد اعتراض الأخيرة على قيامهم بإقامة الدعوى موضوع هذا الحكم. مؤداه. اعتبار هؤلاء الشركاء نائبين عنها ومحاجاتها بذلك الحكم. ثبوت تنفيذ الشركاء لذلك الحكم واستلامهم المبلغ المقضي به كاملاَ من الطاعنة وعدم خصم نصيب المعطون ضدها. مؤداه. عدم جواز مطالبتها الطاعنة به. حقها في الرجوع على باقي الشركاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في دعواها بإلزام الطاعنة بحقها فيما قضى به ذلك الحكم. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة في الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ...... سنة 1995 مدني كلى الجيزة طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ .... جنيه . وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقي شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت في دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هي بالحكم الصادر فيها. ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير - المنتدب أمام محكمة الاستئناف - أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضى به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه، والذي حدده الخبير بمبلغ .... جنيه باعتبار أنها تمتلك 6/1 الأرض - وليس 5/1 - مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقى الشركاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... سنة 2004 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ ...... جنيه. وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك وباقي أخوتها قطعة الأرض المبينة وصفاً ومساحة بصحيفة الدعوى على الشيوع، وقد صدر قرار وزير التموين بالاستيلاء المؤقت عليها لصالح الطاعنة استناداً إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم ... لسنة 1945، وأقام أخوتها الدعوى رقم 95 سنة 1995 مدني محكمة الجيزة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير التعويضات عنها وقضى فيها نهائياً بإلزام الطاعنة بمقابل الانتفاع عن كامل المساحة بمبلغ....... جنيه، وإذ كانت حصتها فيها ألـ (1/5) فإنه يحق لها طلب إلزامها بأداء ما يخصها في مقابل عدم الانتفاع المقضي به من ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... سنة 122ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../ ../ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به إذ سبق لشركاء المطعون ضدها في الأرض محل النزاع اقتضاء مبلغ ...... جنيه منها مقابل انتفاعها بمساحة الأرض كاملة نفاذاً للحكم الصادر لهم في الدعوى رقم ..... سنة 1995 مدني كلي الجيزة وكان هذا المبلغ شامل نصيب المطعون ضدها حسبما أورده الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة، فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ الذي قدره على سند من أن الحكم الأخير لا تحاج به المطعون ضدها إذ لم تكن طرفاً فيه ولا يمثلها فيه أحد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء. كما أنه من المقرر أيضاً أن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة في الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ...... سنة 1995 مدني كلي الجيزة – طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ ............ جنيه
وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقي شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت في دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هي بالحكم الصادر فيها. ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير – المنتدب أمام محكمة الاستئناف – أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضي به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه، والذي حدده الخبير بمبلغ ......... جنيه باعتبار أنها تمتلك 1 /6 الأرض – وليس 1/ 5 – مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقي الشركاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى، فإن المحكمة تقضي بتأييده في نتيجته استناداً إلى ما سبق أن ساقته في أسباب حكمها دون أسباب الحكم المستأنف.

الخميس، 1 سبتمبر 2016

الطعنان 13670 ، 14589 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 82 ص 547

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، د. خالد عبد الحميد, عمران عبد المجيد نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي.
------------
- 1  نقض "أسباب النقض: الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".
السبب الواقعي أو القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
- 2  نقض "أسباب النقض: الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله.
- 3  قانون "تفسير القانون: التفسير التشريعي".
التفسير التشريعي. ماهيته.
تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما أقتضب من نصوصه، تخريج ما نقص من أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة.
- 4  قانون "تفسير القانون: التفسير التشريعي".
استكمال ما أقتضب من نصوص التشريع. من صميم التأويل. علة ذلك. تولي القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل. مؤداه. الخطأ في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله.
تكميل ما اقتضب من نصوص التشريع يقع في صميم التأويل، لأنه يجاوز الصيغة القاصرة عن المراد، فيتولى القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل، بمعنى أنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده، ولأن المحكمة لا تفسر القانون إلا لتطبيقه، فإنه يعتبر الخطأ في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله.
- 5  معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة البضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . م22/2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوکول لاهاي سنة 1955.
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوکول لاهاي بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1995 والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس سنة 1963 وانضمت إليه مصر بمقتضى القانونين رقما 593، 644 لسنة 1955 ويطلق عليها (معاهدة فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955) – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها، بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذ لزم الأمر.
- 6  معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".
تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع. مناطه. الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها. تأثير هذا التلف أو الضياع أو التأخير على طرود أخرى في ذات استمارة النقل. مؤداه. التزام الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود. الفقرة ب م 22/2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوکول لاهاي سنة 1955.
النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955* أنه "وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير جزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتحديد مسئولية الناقل. على أنه إذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق بجزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها مما يؤثر على قيمة طرود أخرى تدخل في نفس استمارة نقل الأمتعة أو نفس خطاب النقل الجوي فيجب التعويل على مجموع وزن هذه الطرود لتعيين حدود المسئولية". مما مفاده أن المناط في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها، فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود
- 7  معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في تقل الأمتعة والبضائع. شموله كل أنواع الضرر بكافة عناصره.
التعويض المستحق في تلك حالة ما إذا كان للتلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل هو تعويض حكمي شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره، متى تأثرت باقي الطرود بما أصاب بعضها.
- 8  معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".
التزام الحكم المطعون فيه بالأخذ بالوزن الكلي لمجموع طرود الأثاث المشحون في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض. صحيح. علة ذلك. تلف بعضها له تأثير على الآخر.
إذ كان الثابت في الأوراق – بلا خلاف بين الخصوم – أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية كرواتيا، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر، بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلي لمجموع الطرود، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص.
- 9  معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة البضائع. الأصل فيه. تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن کل كيلو جرام. م 22/2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوکول لاهاي سنة 1955.
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955 - وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنکاً عن کل کيلو جرام منها.
- 10  معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".
بطلان شرط الذهب، في المعاملات الداخلية والخارجية. مرده الأمر العالي في 2 أغسطس 1914 والمرسوم بق 45 لسنة 1935. مؤداه. عدم الاعتداد بالشرط الوارد في اتفاقية فارسوفيا الذي يقضي بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب. علة ذلك. اعتبار ذلك تحايلاً على القانون الذي فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً.
إذ نصت الفقرة الرابعة منه (المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1965) على أن يكون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسي الذي يشتمل على 65.5 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ذهباً خالصاً وأن يكون هذا المبلغ قابلاً للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية إلا أنه ليس لما ورد في هذه الفقرة الأخيرة أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب في مصر وهو ما صدر بشأنه الأمر العالي في 2 من أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامي للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 45 سنة 1935 الذي نص على بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية فإنه لا يمكن القول بأن انضمام مصر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي بالقانونين رقما 93ه، 644 لسنة 1955 من شأنه التأثير في هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاءً له أو استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر ومن ثم فلا يعتد بالشرط الوارد في اتفاقية فارسوفي والذي يقضي بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة فيه من العملة الوطنية إذ أن اشتراط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذي فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً، ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة.
- 11  معاهدات "اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي: كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع" "شرط الذهب كأساس للتعويض".
القيمة النقدية للجنيه الورقي لها نفس قيمة الجنيه الذهبي. أثره. الوفاء به صحيح مبرئ للذمة. علة ذلك. الأمر العالي في 2 أغسطس 1914 والمرسوم بق 45 لسنة 1935. مؤداه. التزام الطاعنة كناقل جوي وفقاً لاتفاقية فارسوفي هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد من الجنيهات الذهبية. كيفية احتسابه.
القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص بمقدار 2.55187 جرام إبتداءً من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. فإن كل ما تلتزم به الطاعنة كناقل جوي وفقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي .. هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه حاصل ضرب الوزن الکلي لطرد الرسالة وهو 1461 کيلو جرام × 250 فرنکاً فرنسياً مع اعتبار أن مقدار الفرنك 65.5 مليجرام ذهباً عيار 900 في الألف ووزن الذهب الخالص في الجنيه الواحد بمقدار 2.55187 جرام وفق القانون رقم 185 لسنة 1951 بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في تحويل الفرنك الفرنسي إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى احتساب قيمة الفرنك من خلال موقع البورصة العالمية للذهب ثم حوله إلى الجنيه المصري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 12  نقض "أثر نقض الحكم".
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.
إذا کان الثابت من الحکم الصادر في الطعن السالف رقم 13670 لسنة 80 ق المقام من المطعون ضدها في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت في موضوع الاستئناف وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق - الطاعن في الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق - أقام على الطاعنة في الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق - المطعون ضدها في الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق – الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 584000 جنيه تعويضاً على سند أنه تعاقد معها على نقل بضاعة (موبيليا) جواً إلى جمهورية كرواتيا لحضور معرض للمنتجات العالمية في الموبيليا والأثاث وتم تسليمها البضاعة في 6 من ديسمبر سنة 1997 حيث تم نقلها جواً إلى فيينا ثم براً إلى زغرب فوصلت متأخرة وبها تلفيات في 18 من ديسمبر سنة 1997، فقدم احتجاجاً في 20 من ديسمبر سنة 1997 وأقام الدعوى. ندبت المحكمة أكثر من خبير ولجنة ثلاثية فيها وبعد أن أودعوا تقاريرهم حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2008 بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدي للمطعون ضده في ذات الطعن مبلغ 471075 جنيهاً 100/ 86 تعويضاً مادياً ومبلغ 50000 جنيه تعويضاً أدبياً، وأمام محكمة استئناف القاهرة استأنف المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 126 ق. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف المقابل رقم ..... لسنة 126 ق، وبعد أن ضمته المحكمة إلى الأول قضت بتاريخ 16 من يونيه سنة 2010 في الاستئناف الأصلي برفضه وفي الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق بأن تؤدي للمطعون ضده في ذات الطعن مبلغ 194255 جنيهاً على سبيل التعويض. طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 80 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، كما طعن المطعون ضده في هذا الطعن في ذات الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وقررت ضم الطعن الأخير إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 13670 لسنة 80 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه المطعون ضده احتجاجاً إليها كناقلة، إذ تم توجيهه إلى شركة أخرى بخلاف الطاعنة هي شركة سيناء للشحن الجوي بما يفقده الأثر في قبول الدعوى، كما أن الاحتجاج المحرر من المطعون ضده بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1997 عبارة عن محضر إثبات حالة تم في غيبتها بما لا يعد احتجاجاً لمفهوم المادة 15 من بروتوكول لاهاي المعدل لاتفاقية فارسوفيا بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوجيه الاحتجاج إلى شركة خلافها أو تحرير محضر إثبات الحالة في غيبتها، كما لم تقدم رفق طعنها الماثل ما يؤيد صحة دفاعها، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فإنه لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به لأول مرة أمامها سبباً جديداً وغير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ذلك بأنه افترض ثبوت الخطأ في جانبها كناقل جوي رغم انتفائه بما ثبت من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى، ولعدم تضمن بوليصة الشحن أوصاف وبيانات تفصيلية بشأن طبيعة البضاعة بما ينفي مسئوليتها، وإذ ألزمها الحكم بمبلغ التعويض رغم انتفاء الخطأ في جانبها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله. وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى أو بوليصة سند الشحن حتى يتسنى التحقق من صحة ما تنعاه من انتفاء الخطأ في جانبها ومن ثم يضحى النعي مفتقراً لدليله غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع والوجهين الثالث والرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لاحتساب قيمة التعويض على أساس وزن البضاعة التالفة وهو وفق تقدير المطعون ضده 72% من الشحنة بما يعادل 540 كيلو جرام، ووفق صافي وزنها الثابت ببوليصة الشحن 700 كيلو جرام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر التعويض عن إجمالي وزن الصناديق المشحون بها البضاعة بإجمالي 1461 كيلو جرام، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن تفسير التشريع هو توضيح ما أُبهم من ألفاظه وتكميل ما أقتضب من نصوصه، تخريج ما نقص من أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة، فتكميل ما اقتضب من نصوصه، يقع في صميم التأويل، لأنه يجاوز الصيغة القاصرة عن المراد، فيتولى القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل، بمعنى أنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده، ولأن المحكمة لا تفسر القانون إلا لتطبيقه، فإنه يعتبر الخطأ في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله. وإذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1995 والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس سنة 1963 وانضمت إليه مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 ويطلق عليها (معاهدة فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955) – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها، بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذ لزم الأمر، وكان النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1995 أنه "وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير جزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتحديد مسئولية الناقل. على أنه إذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق بجزء من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها مما يؤثر على قيمة طرود أخرى تدخل في نفس استمارة نقل الأمتعة أو نفس خطاب النقل الجوي فيجب التعويل على مجموع وزن هذه الطرود لتعيين حدود المسئولية". مما مفاده أن المناط في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها, فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود، ومرد ذلك، أن التعويض المستحق في تلك الحالة هو تعويض حكمي شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره، متى تأثرت باقي الطرود بما أصاب بعضها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – بلا خلاف بين الخصوم – أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية كرواتيا، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر، بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلي لمجموع الطرود، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص، ويضحى النعي عليه بشأنه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والخامس من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلزامها بتعويض محدد وفقاً للمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بمبلغ 194255 جنيهاً استناداً بأن الوزن الكلي للرسالة 1461 كيلو جرام وأن مسئولية الطاعنة تكون محدودة بمبلغ 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام وأن قيمة الفرنك تقدر بواقع وحدة نقدية على 65.5 مليجرام من الذهب عيار ذهباً خالصاً تم تحويله إلى الجنيه المصري بعد أن أعمل سعر الذهب بالبورصة العالمية وقت صدور الحكم بما يخالف قضاء محكمة النقض الذي طبق مفهوم القانونين 45 لسنة 1935، 185 لسنة 1951 والأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس سنة 1914 ببطلان شرط الدفع ذهباً في العقود الدولية وبتحديد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام وبجعل قيمة الجنيه الورقي المصري نفس القيمة الفعلية للنقود الذهبية المتداولة في القطر المصري، مما يترتب عليه التزام الطاعنة بعدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عدد الفرنكات الفرنسية المضروب في وزن الرسالة 1461 كيلو جرام. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذه النعي سديد، ذلك بأن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي المعدلة في لاهاي سنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها، وإذ نصت الفقرة الرابعة منها على أن يكون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسي الذي يشتمل على 65.5 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ذهباً خالصاً وأن يكون هذا المبلغ قابلاً للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية إلا أنه ليس لما ورد في هذه الفقرة الأخيرة أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب في مصر وهو ما صدر بشأنه الأمر العالي في 2 من أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامي للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 45 سنة 1935 الذي نص على بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على حد سواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية فإنه لا يمكن القول بأن انضمام مصر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 من شأنه التأثير في هذا التشريع الخاص، بما يعد إلغاءً له أو استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الورادة فيه على سبيل الحصر ومن ثم فلا يعتد بالشرط الوارد في اتفاقية فارسوفي والذي يقضي بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة فيه من العملة الوطنية إذ أن اشتراط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذي فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً، ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة. لما كان ذلك، وكان القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص بمقدار 2.55187 جرام ابتداءً من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية فإن كل ما تلتزم به الطاعنة كناقل جوي وفقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 22 من اتفاقية فارسوفي سالفة البيان هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه حاصل ضرب الوزن الكلي لطرد الرسالة وهو 1461 كيلو جرام × 250 فرنكاً فرنسياً مع اعتبار أن مقدار الفرنك 65.5 مليجرام ذهباً عيار 900 الألف ووزن الذهب الخالص في الجنيه الواحد بمقدار 2.55187 جرام وفق القانون رقم 185 لسنة 1951 بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في تحويل الفرنك الفرنسي إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى احتساب قيمة الفرنك من خلال موقع البورصة العالمية للذهب ثم حوله إلى الجنيه المصري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الوزن الكلي للطرد المتعلق بها رسالة النزاع 1461 كيلو جرام فإن مقدار التعويض بالجنيه المصري يكون حسابه على النحو التالي أخذاً بقيمة التعويض عن الكيلو جرام المقررة بمعاهدة فارسوفيا على ما سلف بيانه: 1461 كيلو جرام × 250 فرنك للكيلو = 365250 فرنكاً فرنسياً. مقدار التعويض بالجنيه المصري باعتبار أنه يحوي 2.55187 جرام ذهب كالآتي:- 
365250 فرنك × 0.0655 مقدار الذهب في الفرنك محولاً إلى الجرامات 2.55187 مقدار الذهب الذي يحويه الجنيه المصري =9375 جنيهاً مصرياً. بما تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وفق ما سلف على نحو ما سيرد بالمنطوق
ثانياً: الطعن رقم 14589 لسنة 80 ق
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 13670 لسنة 80 ق المقام من المطعون ضدها في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت في موضوع الاستئناف وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

الطعن 3358 لسنة 71 ق جلسة 13 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 65 ص 425

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
مسئولية "المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة: مسئولية المجندين عن إخلالهم بالتزامهم تجاه الدولة".
المجندون بالقوات المسلحة. مكلفون بخدمة عامة. علاقتهم بالدولة. ماهيتها. رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لها. م 1 ق 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وم 94 قرار بق 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وجوب أدائهم للعمل المنوط بهم بدقة وأمانة وعدم إساءة استعمال المهمات أو ما في عهدتهم أو فقدها أو إتلافها. م 78 ق 123 لسنة 1978 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والمواد 9، 23، 26، 35، 36، 81 من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة. وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية والبند 10 من م 25 من القرار ذاته. مؤداه. التزام المجندين تجاه الدولة بالتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم. مصدره القانون. أثره. تقادم الدعوى به بالتقادم الطويل وفقاً للمادة 374 مدني. عدم سريان التقادم الثلاثي وفقاً للمادة 172 من القانون ذاته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده المجند بالتعويض عن إتلافه لعهدته بالتقادم الثلاثي. مخالفة للقانون وخطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والمادة 94 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة - الصادر في ظل القانون الملغى رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 - يدل على أن المجندين - في حكم تلك القوانين - من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة وتربطهم بالدولة رابطة قانونية، تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لتلك الرابطة، ومنها القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذي توجب المادة 78 منه على المخاطبين بأحكامه، أن يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وقرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية، والذي تسري أحكامه على جنود الدرجة الثانية - المجندين - على نحو ما تدل عليه نصوص المواد 9، 23، 26، 35، 36، 81 منه، ويلزمهم وباقي المخاطبين بأحكامه في البند 10 من المادة 25 بوجوب عدم إساءة استعمال المهمات أو أي شيء في عهدتهم، أو التسبب في فقدها أو إتلافها. الأمر الذي يبين معه أن القانون هو المصدر المباشر لالتزامات المجندين تجاه الدولة وإخلالهم بها يرتب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، وبالتالي يخضع تقادم الدعوى بها كأصل عام لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، ولا يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون، باعتباره تقادماً استثنائياً خاصاً بدعوى المسئولية المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي) ولم يُعمِل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفي الدعوى فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 5250 جنيها. وقال بيانا لذلك، إن المطعون ضده كان عام 1993 مجنداً بقوات الأمن المركزي، وتسبب بإهماله أثناء عمله في إحداث تلفيات بسيارتي شرطة كانتا في عهدته، وحرر إقرارين بالتزامه بالوفاء بقيمة التلفيات، إلا أنه نكل عن ذلك، فكانت الدعوى، حكمت المحكمة بسقوطها بالتقادم الثلاثي. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 51ق المنصورة. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، على سند من أن مسئولية المطعون ضده ناشئة عن العمل غير المشروع. في حين أن مسئوليته ناشئة عن إخلاله بواجبات عمله التي تفرضها عليه القوانين واللوائح التي تحكم علاقتهما القانونية، وبالتالي تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني. بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تفرض الخدمة العسكرية والوطنية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره..." وفي المادة الثانية منه على أن "تشمل الخدمة العسكرية......أولاً: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية (أ).....(ب)الشرطة...."، والنص في المادة 94 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة - الصادر في ظل القانون الملغي رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 – على أن "يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية، ويعينون جنوداً من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة، وخاصة من حيث نظم الخدمة....، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه.....جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال "يدل على أن المجندين – في حكم تلك القوانين- من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، وتربطهم بالدولة رابطة قانونية، تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لتلك الرابطة. ومنها القانون رقم ... لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذي توجب المادة 78 منه على المخاطبين بأحكامه، أن يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وقرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة، وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية، والذي تسري أحكامه على جنود الدرجة الثانية – المجندين – على نحو ما تدل عليه نصوص المواد 9 ، 23، 26، 35 ، 36، 81 منه، ويلزمهم وباقي المخاطبين بأحكامه في البند 10 من المادة 25 بوجوب عدم إساءة استعمال المهمات أو أي شيء في عهدتهم، أو التسبب في فقدها أو إتلافها. الأمر الذي يبين معه أن القانون هو المصدر المباشر لالتزامات المجندين تجاه الدولة وإخلالهم بها يرتب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك. وبالتالي يخضع تقادم الدعوى بها كأصل عام لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، ولا يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون، باعتباره تقادما استثنائيا خاصا بدعوى المسئولية المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الحكم القانوني الصحيح على العلاقة بين طرفي الدعوى. فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.