الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 21 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 21-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 22/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 284/2019

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب
لما كان مفاد النص فى المادة 150 من قانون الاجراءات المدنية على أن ' لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ' أن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصــودة ولا متفق مع ما يدعيه ، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه ، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أى بتحميله التزاماً ، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلاً ضاراً به ، لما كان كذلك و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما أورده من أن الحكم المستأنف لم يتضمن فصلاً فيما إذا كانت الملكية على الشيوع أم تم فرزها و تجنيبها بين الطرفين وأن الطاعن لم يقض عليه بشيء وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغاً وأن ما ينعاه بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لسبق تمسكه بالمنازعة بسند الملكية بالقسمة السابقة منذ عام 1998 و أنه لا يطعن على سند الملكية المؤرخ 22 / 9 / 2015 فإنه مردود ذلك أن الثابت وفق كتاب بلدية مدينة أبو ظبى المؤرخ 1 / 10 / 2019 أن تسجيل ملكية المسكن الشعبى محل التداعى 50% منحة لكل طرف و أن ما يحتج به الطاعن هو فى حقيقته ' أمر بتوصيل الكهرباء و الماء للمسكن على اعتبار أن الطاعن قد خصص له نصف المسكن حيث إن هذه المساكن كانت تخصص ابتداء للموطنين نصف مسكن ' ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تمسكه بالقسمة السابقة لا أثر له و لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه و من ثم يكون غير مقبول و أن ما ينعاه بشأن رفض المحكمة طلب فتح باب المرافعة الذى تقدم به فإنه من المقرر أن تقدير جدية طلب فتح باب المرافعة من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فلا تثريب عليها إن قدرت أن ما حواه الطلب غير جدى و لا يعيب حكمها التفاتها عنه ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
– في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين .

الطعن 15 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 15-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 19/01/2020


الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم والتصدي


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:

الأسباب
لما كان المقرر بنص المادة 72 من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة إليه و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة بعد أن أثبتت بمدونات حكمها الصادر بجلسة 7 / 3 / 2019 أن الأوراق غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة حكمت بندب خبير للانتقال لأرض التداعى و إجراء المعاينة اللازمة لها و بيان حالتها و بيان مدى إمكانية إجراء قسمة عينية لنصيب المدعية ( الطاعنة ) و الخصم المدخل دون تفويت المنفعة المقصودة منها أو الحاق ضرر بها أو نقص كبير فى قيمتها و وفقاً لاشتراطات البلدية و شروط التسجيل لديها و فى حالة إمكانية القسمة أو اتفاق الأطراف على قسمة معينة وضع مشروع لها مع وضع رسم تخطيطى بالقسمة المقترحة أو المتفق عليها بينهم بعد أخذ رأى البلدية و موافقتها على تلك القسمة مع بيان ما تبديه الجهات المختصة من ملاحظات و فى حالة عدم إمكانية القسمة العينية بيان مدى إمكانية إجراء قسمة منفعة ( مهيأة مكانية ) لنصيب المدعية ( الطاعنة ) عن باقى الخصمين و فى حالة إمكانية ذلك وضع مشروع بقسمة المنفعة على نحو ما ورد بمنطوق الحكم و قدرت مبلغ خمسة آلاف درهم أمانة على ذمة أتعاب و مصروفات الخبير تلزم الطاعنة بإيداعها بخزينة المحكمة فور النطق بالحكم إلا أن الأخيرة قامت بسداد نصف قيمتها فقط رغم تكليفها بسدادها كاملة وفق منطوق الحكم التمهيدى الأمر الذى حدا بالمحكمة الحكم بسقوط حقها فى التمسك بحكم ندب الخبير و برفض الدعوى و إذ استأنفت الطاعنة ذلك الحكم و لم تقم بسداد باقى الأمانة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بعد أن ثبت لديها عدم وجود عذر يحول دون ذلك و من ثم فإنها تكون بذلك قد التزمت صحيح القانون و لا ينال من ذلك ما تنعى به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه بقالة إن حكم أول درجة قضى بسقوط حقها فى التمسك بالحكم التمهيدى رغم أنها تحصلت من رئيس المحكمة على الموافقة على سداد الأمانة مناصفة إذ أنه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل و قد خلت الأوراق مما يسانده و أن الدعوى لا يمكن الفصل فيها إلا بخبرة فنية ، مما يتعين معه و الحال كذلك عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
– في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب للمحاماة للمطعون ضده الأول ، مع مصادرة التأمين

الطعن 23 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 23-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 23/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

بعد الاطلاع على الأوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة
لما كان النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أنه ( 1 - تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . ويستثنى من ذلك :- أ- .. ب- .. ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق ..) يدل على أن قابلية الحكم للطعن أو عدم قابليته هي بما يتصل بأثار الحكم ، فيحكمها القانون الساري وقت صدور الحكم ، وكانت القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالنقض من النظام العام و تسري فور صدورها إعمالاً للأثر المباشر لها ، ويتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز الطعن من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أنه ' يُستبدل بنصوص المواد 30 ، 59 ، 114 ، 115 ، 162 ، 164 ، 166 ، 173 ، 177 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته النصوص الأتية : ... المادة 173 - 1 - للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة ...' وكان النص في المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 سالف البيان جرى بأن ' تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم '. لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن تتعلق بطلب تعويض بمبلغ 500000 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التى أصابته بسبب تقصير المطعون ضده فى أداء التزاماته المهنية و التعاقدية و هو على هذا النحو طلب لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض و قدره 500000 درهم وفق نص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 ، و إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى 24 / 11 / 2019 بعد سريان أحكام هذا القرار ، فإنه يتعين الأمر بعدم جواز الطعن .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
- في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين .

الطعن 16 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 16-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 19/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طلب قيد طعن بالنقض في الحكم رقم 392-2019 استئناف م

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

بناء على أحكام الفقرة الأولى من المادة 183 من القانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 التي تنص على انه : ' يعين رئيس الدائرة المختصة قاضيا لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173) ، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه ، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار'

لما كان المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها السبب المتعلق بالنظام العام حتى ولو لم يرد بصحيفة الطعن . وكان مؤدى نص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية: 3 ـ وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض , إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم . ' وكان المقرر قانونا عملا بالمادة 24 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 سالف الذكر : تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم, ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده المقدمة إلى محكمة أول درجة قد انحصرت في إلزام الطاعن بأداء مبلغ 109.000 درهم , نظير شراء عملة رقمية ، وتعويض قدره 40.000 درهم مع الفوائد القانونية بواقع 15 من تاريخ المطالبة إلى تاريخ السداد التام . وكانت قيمة الدعوى على هذا النحو لم تتجاوز في مجموعها 500.000 درهم كنصاب لقبول الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قابل للطعن عليه بطريق النقض وهو ما يتعين القضاء به عملا بالمادة 183 /1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
ـ بغرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم نظير أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين .


الطعن 14 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 14-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 16/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نلتمس قبول الطعن شكلا مع وقف تنفيذ الحكم المطعون ف

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:

الأسباب

لما كان مفاد نص المادة 23/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية أن الدوائر الجزئية المشكلة من قاضي فرد تختص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها ، وكانت اللائحة التنظيمية سالفة البيان قد تم نشرها بالجريدة الرسمية - السنة الثامنة والأربعون - العدد ستمائة وثلاثة وأربعون – بتاريخ 16 / ديسمبر 2018 وتم العمل بها - وفقاً للمادة 193 منها- بعد شهرين من تاريخ نشرها أي من 17 / فبراير 2019 - ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة أمام الدائرة الجزئية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 480,000 درهم ومبلغ 50,000 درهم تعويضاً عن المماطلة والتأخير في السداد ، وقد تم قيد الدعوى بتاريخ 28 / 2 / 2019 أي بعد العمل باللائحة التنظيمية سالفة البيان ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها قيمياً ينعقد للدائرة الجزئية المشكلة من قاضي فرد ويخرج عن اختصاص الدائرة الكلية الأمر الذي يضحى معه النعي بالسبب الثالث على غير أساس ، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى المطعون ضدها ولم يقض على الطاعن بشيء فإن ما يُثيره الأخير بالسبب الرابع من عدم اعلانه بالخصومة أمام محكمة أول درجة وعدم علمه بها – وأياً كان وجه الري في صحته – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما استخلصت محكمة الموضوع الواقع الذي اقتنعت به أو أقامته على ما يكفي لحمله ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بمتابعة الخصوم في ما يدلون به من الحجج والرد على كل منها استقلالاً ، إذ أن في إقامتها للحقيقة التي اقتنعت بها ما ينطوي على الرد الضمني المسقط لما أغفلته من تلك الحجج ، و كان المقرر وفق ما تقضي به المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبةً منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ، والمقصود بالدليل الناقص هو الدليل الذي يصلح للاحتجاج به في مواجهة الخصم ولكنه غير كاف لإثبات الواقعة المُدعى بها ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي لا يلتزم بتوجيه اليمين المتممة إلى خصم معين دون الخصم الأخر ، إذ يجوز له توجيهها إلى المدعي أو المدعى عليه حسبما يتراءى له في ضوء ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ودرجة احتمال صحتها ومدى ثقته في هذا الخصم أو ذاك ، فقاضي الموضوع له السلطة التقديرية ليس فقط في توجيه أو عدم توجيه اليمين المتممة ، إنما أيضاً في اختيار الخصم الذي توجه إليه اليمين ، وإن كان الغالب توجيهها إلى الخصم الذي لديه من أدلة الإثبات ما يجعل دعواه قريبة الاحتمال ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد طلبت فيها إلزام الطاعن بأن يرد لها مبلغ 480,000 درهم والتعويض عن المماطلة والتأخير في السداد على سند من أنه تسلم منها هذا المبلغ على سبيل القرض بموجب شيكات بنكية تم صرفها من حسابها لدى البنك المسحوب عليه وأنه أقر بذلك أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى رقم 494 لسنة 2016 أحوال أبوظبي، وإذ أنكر الطاعن أقوال المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف ، فقد وجهت المحكمة إلى المطعون ضدها يميناً متممة حلفتها بالصيغة الأتية ' أقسم بالله العظيم أنني سلمت للمستأنف ضده مبلغ 480,000 درهم على سبيل القرض وأنه لم يقم برده ولا برد أي جزء منه وأن ذمته لا زالت مشغولة به والله على ما أقول شهيد . ' وإذ قضى الحكم للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به سالف البيان والتعويض الذي قدره عن المماطلة والتأخير في سداده فقد أسس قضاءه على أن ' الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده – الطاعن – أقر أن عليه مبالغ للمستأنفة وأنه سيؤديها ولكنه لا يعلم قدرها وذلك كما ورد بإقراره لدى الأحوال الشخصية ، كما قدمت المستأنفة صور شيكات صادرة من حسابها لاسمه ، كما أنها عززت أقوالها بيمينها لدى المحكمة أنها تستحق مبلغ المطالبة ، فإنها تكون بذلك قد أثبتت مداينتها له فيه ، وإذ طلبت إلزامه بأدائه فإن طلبها يكون له سنده فتجيبها إليه المحكمة ويكون الحكم وقد صدر بالمخالفة لهذا النظر خليقاً بالإلغاء ، أما عن طلب التعويض وإذ كان المستأنف ضده قد ماطل في رد ما عليه فإن ذلك يعتبر خطأ وإذ ترتب عليه حرمان المستأنفة من الاستفادة بمالها بسبب هذا الخطأ فإن المحكمة تجبر هذا الضرر المادي وما ترتب عليه من إصابتها بالألم والأسى بسبب حرمانها من مالها فإن المحكمة تقضي لجبر ذلك بمبلغ 20000 درهم ... ' ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه على هذا النحو هي تقريرات موضوعية وقانونية سائغة ومقبولة وتكفي لحمل قضائه ، وقد استظهر بها وفي نطاق سلطته واقع الحال في الدعوى وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على الحجج التي أشار إليها الطاعن في نعيه بباقي أسباب الطعن ، والتي لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن محكمة الموضوع ليست مكلفة بتتبع حجج الخصوم ، والرد عليها استقلالاً ما دامت أقامت الحقيقة التي اقتنعت بها على ما يكفي لإقامتها ، إذ في إقامة تلك الحقيقة الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها ، مع مصادرة التأمين .

الطعن 19 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 19-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 21/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طعن بالنقض علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 14/2019

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب
لما كان المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة فيما بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولا مخالفة فيها للقانون أو للثابت في الأوراق. وكان المقرر فقها وقضاء أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته ، والأصل أن الشيك بحسب الأصل يعتبر أداة وفاء وإن لم يصرح فيه به فإصداره يفيد أن له سببا قائما ومشروعا هو الوفاء بدين مستحق على الساحب ولمن صدر لصالحه أو آل إليه إعمالا للقرينة القانونية المتربة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة وإثبات السبب الحقيقي لإصداره الشيك وانتفاء التزامه بالأداء أو الوفاء بقيمته بأحد الأسباب المقررة قانونا . وكان المقرر أن قضاء المحكمة الجزائية بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يقيد المحكمة المدنية من بحث سبب إصدار الشيك ويترتب على ذلك أنه إذا ما ادعى الساحب عدم وجود مقابل للشيك أو أنه ليس له سبب أو أن سببه غير مشروع أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك فإنه يقع عليه عبء إثبات ادعائه. وكان المقرر أيضا أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق كوسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى ليس حقا خالصا للخصوم ، ويحق للمحكمة أن تلتفت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في موضوعها وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قدم سندا لدعواه صورا ضوئية للأحكام الجزائية القاضية بإدانة الطاعنة من أجل إعطاء بسوء نية شيكا ليس له مقابل قابل للسحب. والشيك موضوع المطالبة القضائية، وإعلان بتكليف الطاعنة بالوفاء بالمبلغ موضوع الشيك في ميعاد خمسة أيام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقع الدعوى وظروفها وأدلتها ودفاع الخصوم عن بصر وبصيرة وأيد الأمر المستأنف بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 600.000 درهم مضمون الشيك رقم 609307 للمطعون ضده على ما استخلصه من واقع الحكم الجزائي إعطاء الطاعنة الشيك محل النزاع للمطعون ضده وليس ضياعه أو سرقته أو فقده ، وعلى إعلان الطاعنة شخصيا عن طريق معلن المحكمة ، وتكليفها بأداء المبلغ موضوع الشيك ، وما أضافه الحكم المطعون فيه بأنه ثبت من الأوراق أن المستأنف ضده تقدم بالشيك موضوع أمر الأداء لصرفه فرجع بملاحظة انعدام الرصيد ورفع دعوى جزائية حكمت ابتدائيا بإدانة المستأنفة من أجل جنحة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقال وفاء وتم تأييده استئنافيا ورفض الطعن بالنقض، وأن المستأنف ضده أنذر المستأنفة بمستند رسمي (إنذار عدلي) بالوفاء بقيمة الشيك لم تطعن فيه ومن ثم توافرت الشروط الموضوعية لإصدار أمر الأداء من ثبوت الدين بإقرار المستأنفة بمجلس القضاء بالمستند البنكي موضوع الدعوى المرتجع بدون صرفه وبالحكم الجزائي الصادر ضدها ،وأقرت في الاستجواب بتوقيعها الشيك محل النزاع وأنه هو نفس الشيك موضوع الأمر بالأداء مما تكون معه أوراق الدعوى كافية لتأييد الأمر المستأنف . وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون وكافيا لحمل قضائه ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها ويحمل الرد المسقط لحجج الطاعنة وأوجه دفاعها, ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يتم تكليفها بالوفاء على النحو القانوني الصحيح حيث إنه قد تم إعلانها على عنوان لا يخصها وإنما هو مسكن حضانتها لأولادها الثمانية من المطعون ضده ، وأنها فقدت دفتر شيكاتها الذي كان موقعا منها على بياض وأقامت بلاغا بذلك بتاريخ 3/8/2015 ، ولم تكن تشك في أن ـ زوجها حينها ـ المطعون ضده هو من قام بسرقته أو أنه قام بإخفائه ، وأن محاضر محكمة الاستئناف خلت من تصريح لها أو تلميح أو إقرار منها بثبوت دين لصالح المطعون ضده ، وقد طلبت إجراء التحقيق لإثبات أنها ليست مدينة له بأية مبالغ إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبها ، لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، مما يتعين معه إصدار الأمر بعدم قبول الطعن برمته عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
ـ في غرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 6 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 6-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 08/01/2020


الـــــمــــــــوضـــــــــوع : وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، ومخاطبة مستشفى خليفة


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
- أولا - بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند رابعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنين والمطعون ضدهما بالرسم والمصروفات مناصفةً بينهما وبالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة نصف التأمين ورد نصفه الباقي للطاعنين. ثانياً - في موضوع الاستئناف رقم 287 لسنة 2019 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند رابعاً بجعله بطلان عقدي البيع المؤرخين 9 / 10 / 2018 ، 11 / 10 / 2018 فيما زاد عن ثلث تركة المرحومة ....... وبصحتهما ونفاذهما في مواجهة المطعون ضدهما في حدود ثلث التركة مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين والمستأنف ضدهم عدا الأولى والأخيرة بالرسم والمصروفات مناصفةً بينهما وأمرت بالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة.

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / مدني/ 2023 - 17



---------------------



نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / مدني/ 2018

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / مدني/ 2022

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / مدني/ 2021

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / مدني/ 2020

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 7 لسنة 2020 جلسة 23/ 2/ 2020 صفة مدعى عليه + عقد الاستثمار والإيجار
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14 لسنة 2020 جلسة 18 / 2 / 2020 يمين متممة + اختصاص قيمي
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19 لسنة 2020 جلسة 18 / 2 / 2020 شيك + إحالة للتحقيق
الطعن 20
الطعن 22
الطعن 23 لسنة 2020 جلسة 18 / 2 / 2020 نصاب طعن بمبلغ 500 ألف 
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114


الطعن 259 لسنة 2019 نقض أبو ظبي مدني جلسة 28 / 1 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28/01/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 259-2019-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 10/12/2019

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

أولاً - : عن الطعن رقم 259 لسنة 2019

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بنوع من عدم سماع الدعوى بمرور الزمان حتى يتعين عليها من تلقاء نفسها بحث مدى توافُر شرائطه القانونية ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ منها عدم سماع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم الابتدائي قد خلُص إلى عدم سماع دعوى الطاعنة بشأن حقوقها السابقة على بلوغها سن الرشد وإلى صحة الدفع بذلك على سند من أنها قيدت دعواها بتاريخ 2 / 4 / 2014 وأنها أكملت سن الرشد بتاريخ 1 / 6 / 1998 وأن المدعى عليه قد أنكر المطالبة ودفع بعدم سماع الدعوى بالتقادم المسقط وقد خلت الأوراق من ثمة مانع شرعي أو أدبي يحول دون مطالبة الطاعنة بحقوقها السابقة على ذلك التاريخ ، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فقد أضاف بأن الطاعنة أكملت سن الرشد بتاريخ 1 / 6 / 1998 وأقامت دعواها في 2 / 3 / 2014 أي بعد مرور خمس عشرة سنة من بلوغها سن الرشد وثبوت إنكار الحق ، وإذ كان ذلك من الحكمين سائغاً وصحيح قانوناً وله مرده الصحيح من الأوراق ويكفي رداً على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإن ما تنعى به الأخيرة بالسبب الأول يكون على غير أساس ، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إذا ما اقتنعت بما جاء في تقرير الخبرة الذي أخذت به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً ، وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير بأسباب خاصة ، إذ في أخذها بما ورد فيه دليلاً على أنها لم تجد ما يستحق التفاتها إليها ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد اقتنعت بتقرير لجنة الخبرة المُقدم أمامها واطمأنت إلى سلامة الأسس التي بُني عليها ورأت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل الأخذ به بعد أن رأت أن اللجنة المذكورة قد حققت كافة اعتراضات الطرفين على تقريرها المقدم أمام محكمة أول درجة – وخلصت منه إلى أحقية الطاعنة لمبلغ 10,838,249,08 درهم – فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من مطاعن على ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والثالث والخامس لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون غير مقبول ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة الجزئية المشكلة من قاض فرد هي المختصة نوعياً – وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية - بنظر طلب فرز وتجنيب المال الشائع بما يُخرج هذا الطلب عن نطاق اختصاص الدائرة الكلية المختصة بنظر الدعوى الراهنة فإن ما تثيره الطاعنة بالسبب الرابع يكون على غير أساس ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .

ثانياً - : عن الطعن رقم 262 لسنة 2019

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى حرمان مالك العقار من ثماره ، وأن تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه فيه متى كان تقديره لا خروج فيه على ما هو ثابت بالأوراق المقدمة إليه ، وأن لمحكمة الموضوع في ذلك أن تأخذ بأي من تقارير الخبرة التي تقدم إليها أو تأخذ ببعض ما جاء بالتقرير أو تطرحه ، ولها ألا تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أي من الخصوم ، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد اقتنعت بتقرير لجنة الخبرة المقدم أمامها واطمأنت إلى سلامة الأسس التي بُني عليها ورأت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل الأخذ به بعد أن رأت أن اللجنة المذكورة قد حققت كافة اعتراضات الطرفين على تقريرها المقدم أمام محكمة أول درجة فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من مطاعن على ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن ما قضى به للمطعون ضدها الأولى على سند مما اطمأن إليه من ذلك التقرير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون غير مقبول ، وإذ كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إذا رأى أنها غير منتجة في النزاع أو أن الخصم يتعسف في توجيهها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه لليمين الموجهة إلى المطعون ضدها الأولى على سند من أن لجنة الخبرة قد قامت ببيان كافة المبالغ المستلمة من قبل المطعون ضدها الأولى وأن صيغة اليمين جاءت مجهلة وغير منتجة إذ لم يُبين منها ماهية المبلغ المطلوب توجيه اليمين عنه وما إذا كان من ريع العقارات التي كان يديرها الطاعن الأول أم عن أمور أخرى ، وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً ومقبولاً ويكفي لحمل قضاءه برفض توجيه اليمين للمطعون ضدها الأولى بالصيغة التي وجهت بها فإن النعي عليه في هذا الخصوص إنما ينحل إلى محض مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
بعدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعن برسم ومصروفات طعنه وأمرت بمصادرة التأمين فيهما ، وبالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة .