بحث هذه المدونة الإلكترونية
عقد تبادل الوحدات السكنية. عقد رضائي. تمامه بمجرد اتفاق طرفيه. الإجراءات الواردة بالمادتين 5، 6 من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 .الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية.الحكم كاملاً
تبادل الوحدات السكنية، جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. بعد موقع العمل الأصلي عن محل إقامة المستأجر راغبي التبادل إحدى حالاته. م/ 3/ أولاً من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. جواز إتمام التبادل في هذه الحالة بين مدن الأقاليم الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977.الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية، عقد رضائي، اللجوء إلى القضاء ليس شرطاً لصحة التبادل وإنما لمجابهة رفض المؤجر إتمامه. الحكم به قيامه مقام العقد اللازم لإثبات التبادل.الحكم كاملاً
تبادل العاملين في جهة العمل الواحدة لمساكنهم بسبب النقل م 7 ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالات التقاعد عن العمل أو الإحالة إلى المعاش.الحكم كاملاً
العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من ذلك الإخلاء مقرر لمصلحة العامل الآخر ومشروط برغبته في شغل ذلك المسكن.الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1977 قيام الحكم بصحة التبادل مقام العقد. لا عبرة بتغير ظروف المتعاقدين الحاصلة في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي أجيز من أجله التبادل.الحكم كاملاً
انعقاد تبادل بين مستأجر وحدة سكنية بعقار الطاعن ومستأجرة أخرى بذات العقار وإخطار المالك بالتبادل. وفاة المستأجرة الأخرى أثناء نظر استئناف دعوى المستأجرين بإيقاع التبادل. لا لأثر له على عقد التبادل النافذ في حق المالك في تاريخ سابق على الوفاة.الحكم كاملاً
تبادل الوحدات السكنية. جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. الحالة الصحية لراغبي التبادل من المستأجرين إحدى حالاته. م 3/ ثانياً من اللائحة التنفيذية.الحكم كاملاً
إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته. إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول.الحكم كاملاً
التبادل الذي أباحه المشرع لمستأجري الوحدات السكنية طبقاً للمادة 7/ 3 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 4/ 3 من القانون 52 لسنة 1959 وبالشروط الواردة في قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 يتضمن تنازلاً من كل من المستأجرين المتبادلين عن إيجار مسكنه للأخير.الحكم كاملاً
تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل قاصر على مدينتي القاهرة والإسكندرية.الحكم كاملاً
عقد تبادل الوحدات السكنية عقد رضائي. عدم إفراغه في النموذج الخاص. لا بطلان. عدم اعتداد المحكمة بعقد التبادل لعدم إفراغه في النموذج الخاص.الحكم كاملاً
الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجرئة. وجوب اختصام الجهة الإداريةالحكم كاملاً
قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. وجوب صدورها على النموذج المعد لذلك . م 57، 58 ق 49 لسنة 1977، 30/ 1، 32 من اللائحة التنفيذية. عدم اشتمال النموذج على أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين . إغفال ذكر هذه البيانات . لا بطلان .الحكم كاملاً
الخصومة بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه مدنية بطبيعتها تتحدد فيها المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. لا يغير منه .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار عين النزاع لأنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد أن فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بتأييد إلزام الطاعنين بالقرار الصادر بالترميم .الحكم كاملاً
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
إقامة دعوى الإخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع .الحكم كاملاً
خلو تشكيل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من مهندس. أثره. بطلان متعلق بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً
تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.الحكم كاملاً
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. مناطه سلطتها في إصدار قراراتها بشأن تلك اللجان.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريانه من تاريخ إعلانه. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها. قصور.الحكم كاملاً
تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.الحكم كاملاً
القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائيًا. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه.الحكم كاملاً
خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه يكون له أثره في حق جميع الخصوم، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً.الحكم كاملاً
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه. لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن. وأن اللصق على العقار وبلوحة في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة .الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر باستعجال تنفيذ قرار ترميم. عدم اعتباره قراراً جديداً منشئاً لأثر قانوني. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً
جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف.الحكم كاملاً
وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء .الحكم كاملاً
منازعة الطاعنات في استحقاق الأجرة المطالب بها تأسيسًا على قيامهن بإجراء ترميمات للعقار الكائن به عين النزاع تنفيذًا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقاعس الجهة الإدارية والمطعون ضدها عن تنفيذه بتكلفة تزيد على الأجرة المطالب بهاالحكم كاملاً
تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة. مؤداه. عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها فى الطعن.الحكم كاملاً
قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت بهدمها كليًا أو جزئيًا. مناطه.الحكم كاملاً
انتهاء الموعد المحدد للطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد إعلانه لذوى الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58ق 49 لسنة 1977. أثره.الحكم كاملاً
الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه. أثره. تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً .الحكم كاملاً
المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 ق 49 لسنة 1977 الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. كفاية توجيه إعلان القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده ما لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون المشاركين له في منفعتها .الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس.الحكم كاملاً
مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو إهمال في صيانته. خضوعها لأحكام المادة 177/ 1 مدني. خلو نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص صريح بإلغاء المادة وعدم تضمنها تنظيماً لأحكام تلك المسئولية واقتصارها على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط.الحكم كاملاً
قرارات إزالة المباني. عدم تطلب المشرع توقيع أعضاء اللجنة المختصة بإصدارها عليها. مؤداه. عدم ترتيب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.الحكم كاملاً
خلو تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها من مهندس مختص. م 18، 59 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه.الحكم كاملاً
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه.الحكم كاملاً
الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً
قرار الجهة الإدارية بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدماً أو ترميمها كلياً أو جزئياً. مؤداه. بيان ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي.الحكم كاملاً
قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.الحكم كاملاً
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. حقها في العدول عن قرارها أو إلغائه متى كان غرضه المصلحة العامة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .الحكم كاملاً
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييد قرار الإزالة.الحكم كاملاً
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. ميعاد الطعن فيه. سريانه من تاريخ إعلانه. شرطه. علم المعلن إليه بالقرار حقيقياً أو حكمياً.الحكم كاملاً
قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً. شرطه. إن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر.الحكم كاملاً
المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه. أثره. لا محل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار.الحكم كاملاً
امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أو حكم المحكمة الصادر في شأنه. أثره. حق الجهة الإدارية في تنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتعرض الأخير للعقوبة المقررة بالمادة 79 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء.الحكم كاملاً
عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار.الحكم كاملاً
القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك.الحكم كاملاً
قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً.الحكم كاملاً
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. الأصل إعلانه إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق بلوحة الإعلانات أو على العقار.الحكم كاملاً
مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. تعلقها بالنظام العام. انقضاء هذه المواعيد. أثره. سقوط الحق في الطعن. جواز التمسك بهذا السقوط في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً
الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية .الحكم كاملاً
قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57/ 1 ق 49 لسنة 1977. قرارات إدارية.الحكم كاملاً
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار.الحكم كاملاً
حق المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 في النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة برفض الطعن عليه أو بقبوله وإعادة النظر فيه بالإلغاء أو التعديل.الحكم كاملاً
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار. حجية الأحكام. مناطها. م 101 إثبات. اقتصادها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على غير الخصم. حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بذلك الحكم.الحكم كاملاً
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.الحكم كاملاً
تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والصيانة. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان القرار. المواد 58، 59، 60 ق 49 لسنة 1977. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدور القرار بأي طريقة أخرى.الحكم كاملاً
الطعن في قرار الهدم قبوله مؤداه ولاية المحكمة الحكم حسب حالة المبنى م 59 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
القضاء بهدم العقار كلياً دون تحديد مهلة لتنفيذه لا بطلان م 59 ق 49 لسنة 77.الحكم كاملاً
عدم تنفيذ المالك للقرار أو الحكم الصادر بتدعيم العقار أثره.الحكم كاملاً
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً
هدم العقارات لأيلولته للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه أياً كان الغرض من استعمال المكان المؤجر. م 39 ق 52 لسنة 1969. قصر هذا الحق على مستأجري الوحدات غير السكنية بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
إخلاء العقار وهدمه بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكم المادة 39 ق 52 لسنة 1969 وانتفاء حق مستأجر الوحدة السكنية في شغل وحدة بالعقار الجديد.الحكم كاملاً
الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً
الحق المقرر للمستأجر في حالة هدم العقار في شغل وحدة به بعد إعادة بنائه. م 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970.الحكم كاملاً
الطعن في القرار الصادر بإزالة العقار. قبول المحكمة للطعن شكلاً ثم تأييده موضوعاً. استئناف الطاعنة لهذا الحكم. القضاء ببطلان الحكم الصادر في الموضوع .الحكم كاملاً
الطعن في قرار الترميم. موضوع غير قابل للتجزئة للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض .الحكم كاملاً
تنفيذ قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. مناطه. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد أو بصدور حكم نهائي بالهدم.الحكم كاملاً
الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط. م 182/ أ ق 136 لسنة 1981. لا يجوز طلبه من المؤجر إلا إذا كان مالكاً.الحكم كاملاً
خلو قوانين الإيجار من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني . الحكم نهائياً بإزالة العين المؤجرة . هلاك قانوني في حكم الهلاك المادي . أثره . انفساخ العقد . م 569 مدني .الحكم كاملاً
المنشآت الآيلة للسقوط. ماهيتها. اعتبار الأشجار والنخيل منها. القانون رقم 605 لسنة 1954. إلغاؤه بالقانون رقم 52 لسنة 1969. إغفاله النص على اعتبارهما في حكم المنشآت التي يجري عليها أحكامه. أثره .الحكم كاملاً
المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. علة ذلك .الحكم كاملاً
القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه. مناطه. أن يشوب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. م 20 مرافعات. عدم استلزام المشرع توافر شكل معين في الإجراء. أثره. قرارات إزالة المباني. عدم تطلب المشرع توقيع أعضاء اللجنة المختصة بإصدارها عليها. مؤداه. عدم ترتيب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.الحكم كاملاً
إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. منوطة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. ق 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. القضاء في الدعوى المبتدأة بطلب إخلاء العقار لأيلولته للسقوط - رغم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بترميمه - خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاًًًًً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة.الحكم كاملاً
الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم. اعتبارها خصماً حقيقياً في خصومة الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. م 59/ 1 ق 49 سنة 1977. علة ذلك. اختصامها في الطعن بالنقض صحيح في القانون.الحكم كاملاً
قرارات اللجان الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الطعن فيها. من اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977. نطاقه. م 59 ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار الصادر بالترميم والصيانة. لا خروج فيه عن حدود ولاية المحكمة.الحكم كاملاً
تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة - مؤداه - عدم جواز قبول ترك الخصومة بالنسبة لممثليها. القضاء بقبوله. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
إغفال الحكم تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضي به خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. م 59 ق 49 لسنة 1977. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة. قصر نطاق م 2 ق 49 لسنة 1977 على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة.الحكم كاملاً
حق السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى وتهديد البناء بالانهيار العاجل في الإخلاء الفوري وهدم البناء بعد موافقة اللجنة المختصة.الحكم كاملاً
صدور قرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بهدم البناء الآيل للسقوط. تنفيذ هذا القرار في غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى بإخلاء العقار وهدمه. شرطه. صدور حكم قضائي بذلك. التزام المالك وجهة التنظيم به.الحكم كاملاً
أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحى. توزيعها بين المالك وشاغلى المبنى.الحكم كاملاً