الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (42) لسنة 1992م بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي في كل إمارة من الإمارات.
البذور والتقاوي: الجزء أو الأجزاء النباتية التي تستخدم في تكاثر المحاصيل الزراعية المختلفة بجميع أنواع التكاثر المتعارف عليها.
مناطق الإكثار: المناطق المحددة لإكثار البذور والتقاوي.
المتعاقد: الجهة التي يتم التعاقد معها لإنتاج البذور والتقاوي.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل

المادة (2)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع وأصناف البذور والتقاوي المسموح بها ومواصفاتها وإجراءات تكاثرها وإنتاجها واستيرادها وتداولها وتجهيزها واستخدامها والإعلان عنها، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. شروط وإجراءات التعاقد الفنية لإكثار وإنتاج البذور والتقاوي بأنواعها وأصنافها المختلفة محليًا.
2. مناطق إكثار البذور والتقاوي والشروط الواجب توافرها فيها.
3. مواصفات عبوات البذور والتقاوي والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
4. شروط وإجراءات فحص البذور والتقاوي وتقرير مدى صلاحيتها وجودتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
5. شروط ومواصفات محطات غربلة وتجهيز وإعداد البذور والتقاوي للتداول.
6. الإجراءات التحفظية الواجب اتباعها بشأن البذور والتقاوي المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (3)
لا يجوز إكثار أو استيراد أو تداول البذور والتقاوي وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
1. البذور والتقاوي الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالدولة.
2. البذور والتقاوي المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجز الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.


المادة (4)
للوزير بناءً على توصية الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)
تخضع البذور والتقاوي المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجز الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي.
ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)


تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم واستيراد الأشتال والبذور الزراعية.

المادة (12)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - أوصاف الالتزام / الشرط والأجل



مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.الحكم كاملاً




الموت. أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلاً غير معين. م 271/ 2 مدني.الحكم كاملاً




الشرط. وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. أثره. تعليق نفاذ الالتزام إذا كان واقفاً أو زواله إذا كان فاسخاً على تحققه. مصدره. العقد أو الإرادة المنفردة. خضوعه في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومنها م 61/ أ إثبات.الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص في المادتين 265, 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف.الحكم كاملاً




مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل .الحكم كاملاً




مفاد النص في المادتين 265، 271/ 1 من التقنين المدني يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما مختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو بزواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود، وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل.الحكم كاملاً




تأخير تنفيذ الالتزام حين القيام بعمل متعلق بإرادة المدين. للدائن حق دعوته للقيام به أو مطالبة القاضي بتحديد أجل معقول لذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - أوصاف الالتزام



الشرط المانع من التصرف. قيامه صحيحاً بابتنائه على باعث مشروع واقتصاره على مدة معقولة. الباعث المشروع. مناطه.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر في الالتزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني. كيفية ذلك. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها.الحكم كاملاً




نقض الحكم في الالتزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




للمضرور من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.الحكم كاملاً




نقض الحكم في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر في الطعن المقام منه.الحكم كاملاً




الشرط الواقف. أثره. وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. مؤدى ذلك. عدم جواز لجوء الدائن إلى الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه طالما لم يتحقق الشرطالحكم كاملاً




التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف. التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية. شموله أعماله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة. انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان لإساءة الاستعمال. قصره على صور محدده. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي. مؤداه. وجوب بحث ما يثيره المستأجر من سماحه بالاستعمال المخالف من عدمه.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض.الحكم كاملاً




التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر في تعويض التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة. اعتباره بمثابة تعويض لصاحبها مقابل حرمانه منها.الحكم كاملاً




مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف. التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية.الحكم كاملاً




اعتبار عقود الإيجار المبرمة بين تلك الجهة والمنتفعين بهذه المباني خاضعة لقواعد القانون الخاص ولو تم وصفها بالتراخيص.الحكم كاملاً




إذ كان ما أثاره الطاعنون أمام - محكمة النقض - لأول مرة من أن الحكم باستمرار إقامتهم في مساكن الشركة المطعون ضدها إلى حين تدبير مساكن مناسبة لهم يعتبر من قبيل الأجل الذي يمنحه القاضي لتنفيذ الالتزام طبقاً للفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الشرط الذي يكون القانون مصدره. أثره. عدم قيام الحكم المشروط إلا عند تحققه. اعتبار الشرط في هذه الحالة من عناصر الحق ذاته.الحكم كاملاً




قرار مجلس المدينة بتخفيض الأجرة. التزام معلق على شرط م 25 من قانون 124 سنة 1960. علة ذلكُّ عدم تحقق الشرط بموافقة وزير الخزانة. أثره اعتبار الالتزام كأن لم يكن بأثر رجعي منذ بدايته. م 268 مدني.الحكم كاملاً




التضامن لا يفترض. وجوب ردة إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. تضامن المسئولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض م 169 مدني. شرطه.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 265، 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق بالالتزام فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف .الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم المسقط. قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.الحكم كاملاً




الشرط والأجل في الالتزام، التفرقة بينهما. النص في عقد إيجار المحل على بدء تنفيذه من تاريخ صدور الترخيص بإدارته مفاده تعليق العقد على شرط واقف. لا يغير من ذلك السماح للمستأجر بإجراء التحسينات اللازمة بالمحل.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط.الحكم كاملاً




عدم سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذي يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي به. القول ببدء سريان التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق. خطأ في ظل القانون المدني القديم أو القائم.الحكم كاملاً




نشوء الالتزام منجزاً ولكنه تحول أثناء التنفيذ إلى التزام مؤجل قانوناً. الفوائد تظل سارية دون إيقاف طبقاً للاتفاق.الحكم كاملاً




تأجيل الديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة بموجب القانون 269، 272 سنة 1960. نشوء الالتزام منجزاً وتحوله أثناء التنفيذ إلى التزام مؤجل بناء على تدخل المشرع. أثر هذا التأجيل يقتصر على أصل المدين دون إيقاف سريان الفوائد.الحكم كاملاً




متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الأطيان المرهونة وظلت في حيازته وكان هو الذي تخلى عن حيازة هذه الأطيان باختياره فإنه يكون هو المسئول وحده عن إضعاف التأمينات.الحكم كاملاً




التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم.الحكم كاملاً




النيابة المتبادلة المفترضة بين المدينين المتضامنين. مداها. فى التقنين المدنى الحالى كل مدين يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. فى التقنين السابق كل مدين يمثل الآخرين فيما يتفع وما يضر إلا ما يزيد من عبء الالتزام.الحكم كاملاً




تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.الحكم كاملاً




شرط تطبيق نظريتى الانتقاص والتحول. كون العقد فى شق منه أو كله باطلا أو قابلا للابطال. تعلق العقد على شرط واقف. عدم تحقق الشرط. لا محل لاعمال نظريتى الانتقاص والتحول.الحكم كاملاً




الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون إرادة الإنسان. بيع أرض الوقف المعلق على موافقة المحكمة الشرعية. تعلقه. على شرط واقف.الحكم كاملاً




الالتزام المعلق على شرط واقف. عدم اعتباره نافذا إلا إذا تحقق الشرط. اعتبار الشرط متحققا إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه.الحكم كاملاً




لم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع.الحكم كاملاً




الالتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون عن سنوات لاحقة لرفع الدعوى يعتبر التزاما احتمالياً. عدم سريان التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له.الحكم كاملاً




استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام / انقضاء الالتزام بالوفاء - الوفاء بالإيداع



للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. م 338 مدني.الحكم كاملاً




صحة الإيداع. لا يمنعها تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه.الحكم كاملاً




أستقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون العرض وسلامة الشرط الذي يسوغ الإيداع بغير معقب من محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام / انقضاء الالتزام بالوفاء




الالتزام انقضاؤه بالوفاء علة ذلك المنازعة فى حصول الوفاء ماهيتها لا تغير من نطاق الدعوى.الحكم كاملاً




التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.الحكم كاملاً




الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بتقديم الدليل على سداد كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف.الحكم كاملاً




التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.الحكم كاملاً




جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً




جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدني أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء .الحكم كاملاً




إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. أثره. قطع التقادم. الإقرار. ماهيته. وفاء المدين بالقدر غير المتنازع عليه من المدين. عدم اعتباره إقراراً منه بمديونيته بالقدر المتنازع عليه من المدين أو نزولاً عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه .الحكم كاملاً




حلول الغير قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه. مؤداه. أحقيته في الحلول محله فيما اتخذه هو أو أحد الدائنين الآخرين من إجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




الوكيل. التزامه. عند انتهاء الوكالة بتقديم كشف حساب للموكل عن أعمال الوكالة ما لم يتفق صراحة أو ضمناً على إعفائه من تقديمه أو تقضي الظروف بالإعفاء.الحكم كاملاً




الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه. الاستثناء. حالاته. وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً. اعتبار الحكم إيداع المدين لدى زوجة الدائن وفاء مبرئاً للذمة، دون بيان سبيله إلى ذلك. قصور.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقي الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثي قرينة على الوفاء بها. سائغ ولا خطأ فيه.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. وجوب تقدم دائني الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم بديونهم إلى مدير عام إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. للمدير إن يرفض أداء أي دين غير جدي أو صوري بقرار مسببالحكم كاملاً




طلب المدعى عليه رفض الدعوى على أساس انقضاء الدين بالوفاء نقداً أو بمقابل. لا يعد إقراراً قضائياً بعدم الوفاء.الحكم كاملاً




المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدني أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد وكانت جميعها من جنس واحد.الحكم كاملاً




توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء بما في ذمته. الوفاء يكون بالإيداع في خزانة المحكمة.الحكم كاملاً




العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 مدني والمادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.الحكم كاملاً




التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. بقاء التأشير المشطوب حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.الحكم كاملاً




مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه. عدم انقضاء التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




شرط إضافة أثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير إلى الأصيل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. استظهار محكمة الموضوع في نطاق سلطتها الموضوعية أن النائب كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته عن باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد.الحكم كاملاً




الدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق. لا يكفي في اعتباره دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به. وليس في إنصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني.الحكم كاملاً




مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.الحكم كاملاً




مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.الحكم كاملاً




عرض المشتري باقي الثمن على البائع أمام محكمة الدرجة الأولى وتمسكه بهذا العرض في مواجهة البائع اعتبار ذلك بمثابة عرض أبدى حال المرافعة. لا يلزم لصحته اتخاذ إجراءات أخرى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام / قوة قاهرة




انقضاء الالتزام بصيرورة تنفيذه مستحيلاً بسبب القوة القاهرة شرطه حدوث القوة القاهرة خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام / انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء



اتحاد الذمة. ماهيته. مانع قانوني يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص. عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام. زوال المانع. أثره. عودة الالتزام إلى الوجود. م 370 مدنيالحكم كاملاً




مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية أو القضائية، انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.الحكم كاملاً




إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. للباني الحق في استردادها والفائدة طبقاً لأحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات.الحكم كاملاً




الالتزام بأداء مبلغ من النقود. الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية. التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن. مناطه، كون كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.الحكم كاملاً




عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الأخر فيه، فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين. اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها.الحكم كاملاً




ليس بلازم أن يكون المناب لديه طرفاً في الاتفاق الذي يتم بين المنيب والمناب. ليس بشرط أن يكون للقبول شكلاً خاصاً أو وقتاً معيناً. يكفي لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها.الحكم كاملاً