صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 24 يونيو 2020
الطعن 1792 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 158 ص 1031
الطعن 2293 لسنة 61 ق جلسة 22 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 161 ص 1054
الطعن 2501 لسنة 61 ق جلسة 3 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 172 ص 1104
الطعن 2510 لسنة 61 ق جلسة 3 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 173 ص 1110
الطعن 1457 لسنة 48 ق جلسة 31 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ق 206 ص 993
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه،
ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
--------------------
----------------
1 ، 2 - لما كان الأصل
المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي
إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة ذلك قانوناً, وكانت المادة 126 من
القانون المذكورة - والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق
- تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو
بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض
صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته محل إقامته والتهمة المنسوبة
إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره الختم الرسمي، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه
إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحري عن الجاني - غير المعروف - وضبطه لا
يعد في صحيح القانون أمراً بالقبض، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات
الجنائية جاء صريحاً في وجوب تحديد شخص المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره
ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده
تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا
يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه في
تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة
أخرى، إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان
لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخرين بأنهم: اشتركوا في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر
والمملوكة...... من مسكنها بواسطة الكسر من الخارج. وطلبت معاقبتهم بالمادة 317/ 2
و4 و5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة
الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، محكمة الجيزة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة