الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أغسطس 2019

الطعنان 13058 ، 13486 لسنة 84 ق جلسة 8 / 12 / 2015


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ـــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حامــــــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــــــى           نائــــــــب رئيس المحكمـــة    

وعضوية السادة المستشارين/  أشرف محمود أبو يوسف     ،      رضـا إبراهيم كــرم الديـــــــن           
                                    مجدى محمد عبد الرحيم      ،         سعيد محمـــد البنـــــداري       
                                                  نــــواب رئيـــــــس المحـكمـــة
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكري .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1437 ـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2015 .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 13058 ، 13486 لسنة 84 ق .
المرفوع أولهما من :
رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي بصفته ـ  ويعلن بمقر الشركة / 25 شارع مصدق ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ..... المحامي عـــــــــن الطاعن .
ضـــد
1 ــــــ ورثة  / ..... وهم : ــــــــ
1 ــــــــــ .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( .... ) .
2 ــــــــ .... .                                   
المقيمون / ناحية .....محافظة المنيا .
2 ــــــــــ رئيس مجلس إدارة شركة بيت التأمين المصري السعودي بصفته .
و مقره / 15 شارع مصدق ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة .
حضرت / .... المحامية عـــــــــن الشركة .
ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهما أولاً.
المرفوع ثانيهما من :
2 ــــــــــ رئيس مجلس إدارة شركة بيت التأمين المصري السعودي بصفته .
ومقره  / 15 شارع مصدق ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة .
حضرت / .... المحامية عـــــــــن الشركة الطاعنة .
ضـــد
1 ــــــــــ .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( .... ) ..
3 ــــــــــ رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي بصفته ـ  و مقره / 9 ميدان هيئة التدريس ــــــــ قسم الدقي ــــــــــ محافظة الجيزة .
حضر الأستاذ / .... المحامي عـــــــــن الشركة المطعون ضدها الثالثة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما الأولى والثانية.
" الوقائع في الطعن الأول"
في يوم 1/7/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنـــــــــى سويف ـــــــ مأمورية المنيا ــــــــ الصادر بتاريخ 5/5/2014 في الاستئنافين رقمي 1731 لسنة 49ق ،67 لسنة50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى 16/2/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسة 28/4/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/10/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
" الوقائع في الطعن الثاني "
في يوم 3/7/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنـــــــــى سويف ـــــــ مأمورية المنيا ــــــــ الصادر بتاريخ 5/5/2004 في الاستئنافين رقمي 1731 لسنة 49ق، 67 لسنة 50ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 22/7/2014 أُعلن المطعون ضدهما الإثنان الأُول بصحيفة الطعن .
وفى 10/8/2014 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الأخيرة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسة 28/4/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم هذا الطعن للطعن 13058 لسنة 84 ق حيث صمم كل من محامي الطاعن بصفته والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية أقامتا على الشركتين الطاعنتين الدعوى رقم 99 لسنة 2013 مدنى محكمة المنيا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا إليهما مبلغ التأمين الشامل عن وفاة مورثهما ، وقالتا بياناً لذلك أنه بتاريخ 21/3/2012 توفى مورثهما خطأ في حادث سيارتين ومقطورة مؤمن من مخاطرهم لدى الشركتين الطاعنتين ، وأنهما أُصيبتا نتيجة ذلك بأضرار مادية وأدبية وموروثة فأقامتا الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ أربعون ألف جنيه . استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف 1731 لسنة 49 ق بنى سويف ــــــــ مأمورية المنيا ـــــــ كما استأنفته الطاعنة في الطعن رقم 13058 لسنة 84 ق لدى ذات المحكمة بالاستئناف 67 لسنة 50 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه ، وفى الثاني برفضه ، طعنت شركة بيت التأمين المصري السعودي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13058 لسنة 84 ق ، كما طعنت فيه شركة وثاق للتأمين بالطعن رقم 13486 لسنة 84 ق ، وأودعـــــــــــت النيابة مذكــــــــــــرة أبدت فيــــــــــها الــــــــــرأي بنقـــــــــض الحكـــــم المطعـــــــــون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت ـــــــــ بعد أن ضمتهما للارتباط ـــــــــ أنهما جديرين بالنظر بعد استبعاد الوجه الأول من سبب الطعن رقم 13486 لسنة 84 ق لعدم قبوله ، وحددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل سبب الطعن رقم 13058 لسنة 84 ق ، والوجه الثاني من سبب الطعن رقم 13486 لسنة 84 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب إذ أن القانون 72 لسنة 2007 هو الواجب التطبيق وتسرى أحكامه على واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية بما في ذلك الحد الأقصى لمبلغ التأمين التي حددته بمبلغ أربعين ألف جنيه ، وإذ قضى الحكم بتعويض إجمالي للمطعون ضدهما مقداره مائة وخمسون ألف جنيه متجاوزاً الحد الأقصى الذى حدده ذلك القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 72 لسنة 2007 ـــــــــ المنطبق على واقعة الدعوى ــــــــــ قد نص في المادة (1) منه على أن " ... يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " وفى المادة (8) منه على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد في الحوادث المشار إليها في المادة (1) .... إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذه الخصوص ويكون مبلغ التأمين .... أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ..... وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف ..... على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهر من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث " وفى المادة (9) على أن " للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين " وفى المادة (16) على أن " يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين ..... وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات " وكان البين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 قد استحدث أحكاماً لا نظير لها في القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ، والذى كان يضمن للمضرور أو ورثته استئداء التعويض الذى يحكم به من شركة التأمين مقابل قسط محدد يسدده مالك السيارة ويدفع به عن كاهله المسئولية المدنية مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها ، ورعاية الجانب الاقتصادي لشركات التأمين لتفادى ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التي تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الاجباري ، والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين ــــــــ المحدد سلفاً ــــــــ الذى تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته ــــــــ دون غيرهم ــــــــــ عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم التي أفرد لها حكماً خاصاً يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز ، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007بتاريخ 13/8/2007 وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه والمتمثل في الضرر الذى يلحق المستفيدين من هذا التأمين دون حاجة إلى اللجوء للقضاء ضماناً لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفاً للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضي لإثبات الخطأ في جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذى يتم استئداءه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية تكريساً لمبدأ " أن حياة الإنسان لا يعادلها ثمن " لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث رقم 5192 و د أ كان مؤمناً من أخطارها لدى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 13058 لسنة 84 ق عن المدة من 25/6/2011 إلى 25/7/2012 وأن المقطورة أداة الحادث رقم 3619 و ق ج كان مؤمناً من أخطارها لدى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 13486 لسنة 84 ق عن المدة من 8/1/2012 حتى 8/2/2013 ، وأن إصابة مورث المطعون ضدهما التي أودت بحياته قد حدثت في21/3/2012 فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 تكون هي واجبة التطبيق دون أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أصاب في تقريره لحق المطعون ضدهما في الرجوع على الشركتين الطاعنتين باعتبارهما مؤمناً لديهما على السيارة والمقطورة أداة الحادث إلا أنه أخطأ حين قضى بإلزامهما بأن تؤدياً لهما مبلغاً جملته مائة وخمسون ألف جنيه كتعويض جابر للضرر عن وفاة مورثهما ـــــــــ قدره باعتباره من اطلاقات محكمة الموضوع ـــــــــــ مجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 72 لسنة 2007 الذى حددته المادة (8) منه بمبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت شركة التأمين بأدائه باعتباره تأميناً مستحقاً للورثة في حالات الوفاة لا تعويضاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .      
لـــذلــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركتين الطاعنتين من أداء يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه المستحقة للمطعون ضدهما كتأمين والزمتهما بالمصاريف المناسبة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 11963 لسنة 84 ق جلسة 11 / 6 / 2015


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل                          نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ بــــــــــدوى إدريــس             ،             كمــــــــــال عبـــــــــد الله          
             مـــــــــراد أبو موســــــى                        نواب رئيس المحكمـة
                               و أشــــــــــرف أبـــــــــــو العــــــــــز
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد غزالي  
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1436 هـــــ الموافق 11 من يونيه سنة 2015 م.
  أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11963 لسنة 84 ق.
المرفوع من
ـــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر التأمين بصفته . محله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقه القاهرة والكائن مقرها 1 ميدان طلعت حرب - قسم قصر النيل .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــــــــــد
1ـــ ورثة/ ....... وهم :ـ
أــــ .... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاد ابنه القصر وهم :ـ .... .
ب ــــ .... .  المقيمين .... ــــ محافظة الفيوم .
2ــــ ....  المقيم ..... ــــ محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .                   
الوقائــــــــــع
في يوم 18/6/2014 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة . الصادر بتاريخ 20/4/2014 في الاستئنافين رقمى 20391  لسنة 126 ، 4830 لسنة 130 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 7/5/2015 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 28/4/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ً.
وبجلسة 9/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 11/6/2015 للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــــــــة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد المستشار المقــــــــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة  ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل ــــ وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ــــ في أن المطعون ضدهم بالبند (أولاً) تدخلوا في الدعوي التي آل قيدها برقم 4151 لسنه 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة ، بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده بالبند ( ثانياً) بالتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية تعويضاً عما لحقهم ومورثهم من أضرار جراء قتله خطأ بتاريخ 26/7/2007 في حادث سيارة يقودها المطعون ضده بالبند (ثانيا) ، ومؤمن من مخاطرها لدي الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده بالبند (ثانياً) بالتضامم بأن يؤديا  للمطعون ضدهم بالبند (أولاً) تعويضاً جملته مائة وخمسون ألف جنية ، فاستأنف الأخيرون هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 20391 سنه 126ق ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف 4830 سنه 130ق ، بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 20/4/2014 في الاستئناف الأول برفضه ، وفي الاستئناف الثانى بتخفيض مبلغ التعويض إلي مائه ألف جنية , طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضي بإلزامها بالتعويض استناداً لأحكام القانون 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ، في حين أن هذا القانون قد أُلغى بصدور القانون 72 لسنه 2007 والذى وقع الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم بالبند (أولاً) في ظله ، ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق ، وتسرى أحكامه بأثر فورى علي الواقعة بما في ذلك الحد الأقصى لمبلغ التأمين التي حددته المادة الثامنة منه بمبلغ أربعين ألف جنية في حاله الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، وإذ قضى الحكم بتعويض إجمالي للمطعون ضدهم سالفى البيان مقداره مائة ألف جنية متجاوزاً بذلك الحد الأقصى الذي حدده ذلك القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من أسس النظام القانوني والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق علي الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين الغائه ، فيسري القانون الجديد بأثر فورى علي ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه ، وكان القانون رقم 72 لسنه 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، قد نص فى المادة الثانية من مواد إصداره علي أن " يلغى القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون " وفى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .. " وإذ تم نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد " 21 " مكرر للسنة الخمسين بتاريخ 29 مايو سنة 2007 ، وصار نافذاً اعتباراً من 30 يونيه سنة 2007 ، بما لازمه أن يجرى إعمال أحكامه منذ هذا التاريخ على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ بعد نفاذه ، دون أحكام القانون السابق . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نص فى المادة " 1 " منه على أن " ... يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " ، وفى المادة " 8 " منه على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) ... إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص . ويكون مبلغ التأمين .. أربعين ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويُحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ... وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ... على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهراً من إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث " ، وفى المادة " 9 " على أن " للمضرور أو ورثته إتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين " ، وفى المادة " 16 " على أن " يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين .. وأية مبالغ أخرى تُستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات " ، وكان يبين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 قد استحدث أحكاماً لا نظير لها فى القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ـــــ الذي كان يضمن للمضرور أو ورثته استيداء التعويض الذى يحكم به على شركة التأمين مقابل قسط محدد يسدده مالك السيارة ليدفع به عن كاهله المسئولية المدنية ـــــ مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها ، ورعاية الجانب الاقتصادى لشركات التأمين لتفادى ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التى تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الإجبارى ، والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين ـــــ المحدد سلفاً ـــــ الذى تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته ـــــ دون غيرهم ـــــ عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم التى أفرد لها حكماً خاصاً يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز ، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة  التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بتاريخ 13/8/2007 ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ فى جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه المتمثل فى الضرر الذى يلحق المستفيدين من هذا التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ضماناً لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفاً للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضى لإثبات الخطأ فى جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع علي المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذي يتم استيداؤه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تُستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية تكريساً لمبدأ " أن حياه الإنسان لا يعادلها ثمن " . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 8/3/2007 إلى 8/3/2008 وأن إصابة مورث المطعون ضدهم بالبند (أولاً) التي أودت بحياته ـــــ وهى الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعى ـــــ قد حدثت بتاريخ 26/7/2007 فإن أحكام القانون 72 لسنه 2007 والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام  القانون 652 لسنه 1955 ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أصاب فى تقريره لحق المطعون ضدهم سالفى الذكر فى الرجوع على الشركة الطاعنة باعتبارها مؤمناً لديها على السيارة أداة الحادث إلا أنه أخطأ حين قضى بإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتهم من جراء وفاة مورثهم فضلاً عن التعويض الموروث بلغت جملته مائه ألف جنية إستناداً لأحكام القانون 652 لسنه 1955 ومجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه فى القانون 72 لسنه 2007 وحددته المادة (8) منه بمبلغ أربعين ألف جنية وألزمت شركة التأمين بأدائه باعتباره تأميناً مستحقاً للورثة فى حالات الوفاة لا تعويضاً ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في الإسناد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث ان الموضوع فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم .
            لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من أداء يجاوز مبلغ أربعين ألف جنية المستحقة للمطعون ضدهم بالبند (أولاً) كتأمين ، وألزمتهم المصاريف المناسبة ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم 4830 سنه 130 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم بالبند (أولاً) مبلغ أربعين ألف جنية وألزمتهم بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

الطعن 3283 لسنة 85 ق جلسة 1 / 3 / 2016


محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــار/ جرجــــــــــــــــس عدلـــــــي              نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين / معتـــــــــــــــــــــز أحمد محمد    ،    حــــــــــــــــــــــازم شـــــــــــــــــــوقـــى
                               صــــــــــــــلاح المنســـــى      و     حمــــــــــــدى الصــــالـــــــــــحى
                                                 نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الشاذلى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول سنة 1437 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3283 لسنة 85 ق .
المرفوع مــن
شركة مصر للتأمين والمدمج فيها شركة الشرق للتأمين والمنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقرها 1 ميدان طلعت حرب – محافظة القاهرة .  حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .  
ضـــــــــــــــــــــــد
أولاً : ورثة / ..... وهم :
1-  ....عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة / .... . المقيمون جميعاً / .... – حلوان .
ثانياً : رئيس مجلس افدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته . يعلن / 53 شارع 26 يوليو – بولاق – محافظة القاهرة .
ثالثاً : .... . المقيم ...... – محافظة الجيزة .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يـوم 19/2/2015 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 22/12/2014 فى الاستئنافات أرقام 2107 ، 3049 لسنة 130 ق ، 3092 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
        وفى 5/4/2015 أعلن المطعون ضدهما أولاً بصحيفة الطعن .
        وفى 22/4/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
        وفى 7/5/2015 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
         ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
        وبجلسة 16/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة و النيابة كل على ما جـاء بمذكرته وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
              بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما  أولاً عن نفسهما وبصفتهما أقاما على المطعون ضدها ثانياً الدعوى رقم 676 لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – مأمورية حلوان – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ 500,000 ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما فى حادث سيارة مملوكة لها أدين قائدها بحكم بات . أقامت المطعون ضدها ثانياً على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم دعوى ضمان فرعيه بطلب الحكم بإلزامهم بما عسى أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالتعويض الذى قدرته وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدها ثانياً مناصفة ما عسى أن ينفذ به ضدها فى الدعوى الأصلية بحكم استأنفه المطعون ضدهما أولاً بالاستئناف رقم 2107 لسنة 130 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها ثانياً بالاستئناف 3049 لسنة 130 ق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3092 لسنة 131 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط قضت بتخفيض مبلغ التعويض إلى المبلغ الذى قدرته وألزمت الطاعنة فى حدود مبلغ أربعين ألف جنيه منه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ الزمها بالتعويض على الرغم من وقوع الحادث خارج المدة التأمينية وهى من 22/5/2007 حتى 22/5/2008 استناداً إلى أن مفعول الوثيقة يمتد حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فى حين أن التاريخ المنصوص عليه فى الوثيقة يتضمن فضلاً عن المدة المؤاده عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر وأن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يسرى مفعول وثيقه التأمين طول مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده وأن النص فى نموذج وثيقه التأمين الإجباري الصادر بالقرار رقم 344 لسنة 2007 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين استناداً إلى التفويض الصادر له بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن مدة التأمين الواردة بالوثيقة يتضمن الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة يدل على أن التاريخ المنصوص عليه فى وثيقه التأمين يتضمن فضلاً عن الفترة المسدد عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية فى دعوى الضمان الفرعية من مبلغ التعويض المقضى به فى حدود أربعين ألف جنيه على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث تنتهى فى 22/5/2008 وأن الحادث وقع فى 30/5/2008 وأن مالك السيارة لم يجدد الترخيص حتى تاريخ الحادث .






لذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية قبل الطاعنة وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 3092 لسنة 131 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرعية بالنسبة للمستأنفة وألزمت المستأنف ضدها ثانياً المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الطعن 368 لسنة 84 ق جلسة 6 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 81 ص 534

جلسة 6 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
-------------
(81)
الطعن رقم 368 لسنة 84 القضائية

(1 ، 2) تأمين "نطاق تضامن الشركات المؤمنة في ظل قانون 72 لسنة 2007".
(1) الأصل. عدم تضامن الشركات المؤمن لديها من مخاطر المركبات. علة ذلك. اشتراك المسئولية عن الحادث بين سائقي مركبتين أو أكثر. مؤداه. تضامن الشركات المؤمنة. م 13 ق72 لسنة 2007. لازمه. التزام المؤمنين المتضامنين قبل المضرور بالتعويض كاملا غير منقسم. أثره. للمضرور أن يوجه مطالبته بالتعويض إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين. وفاء أحدهم بالتعويض. اعتباره مبرئا لذمة باقي المؤمنين. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به لتقاضي المطعون ضده الأول التعويض المقرر من شركة أخرى مؤمن لديها على إحدى السيارتين المتسببتين في وقوع الحادث وتدليلها بالمستندات. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع. قصور ومخالفة للقانون.

-------------------

1 - إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقي مركبتين أو أكثر فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لاختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقا للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض، ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كلا من المؤمنين المتضامنين ملتزما قبل المضرور بالتعويض كاملا غير منقسم، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئا لذمة باقي المؤمنين إعمالا لنص المادة 284 من القانون المدني.

2 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيسا على أن تقاضي المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة …. للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالا لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007، وقدمت تأييدا لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة …. للتأمين لصالح المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم، إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مع أنه من شأنه- لو صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- شركة ..... والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 2010 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ مائتي ألف جنيه تأسيسا على أنه بتاريخ 8/10/2009 تسبب المطعون ضده الثاني حال قيادته السيارة رقم .... نقل القليوبية المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في إحداث إصابته، وتحرر عنها المحضر رقم ...... لسنة 2009 جنح الخانكة وقضى فيه بانقضاء الدعوى بالتصالح وبالتعويض المؤقت، وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى، وحكمت المحكمة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدرته، واستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 128 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 13/11/2013 بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة– منعقدة في غرفة مشورة– فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به إعمالا لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007، لتقاضي المطعون ضده الأول التعويض المقرر بهذا القانون عن ذات الضرر من شركة ….. للتأمين المؤمن لديها على إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث، ودللت على ذلك بصورة ضوئية من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه لصالح المطعون ضده الأول، فأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007- بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع- على أنه "إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها". يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقي مركبتين أو أكثر، فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لاختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقا للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض، ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزما قبل المضرور بالتعويض كاملا غير منقسم، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئا لذمة باقي المؤمنين إعمالا لنص المادة 284 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيسا على أن تقاضي المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة . للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالا لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007، وقدمت تأييدا لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة…. للتأمين لصالح المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مع أنه من شأنه- لو صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.