صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 13 يناير 2019
الطعن 2 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 2 ص 4
الطعن 1 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 1 ص 1
الطعن 31 لسنة 48 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 38 ص 189
اختصاص محاكم الطفل بمد الحبس الاحتياطي والفصل في استئناف الأمر الصادر به
عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
الرأي القانوني في
مدى اختصاص محاكم الطفل بمد الحبس الاحتياطي
والفصل في استئناف الأمر الصادر به وأسانيده
أولا : نصت المادة 122 من قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على انه : "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى
الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد
113إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون
الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس
عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى
الجنائية عليه مع الطفل، ..... "
وقد أقر المشرع في النص المتقدم مبدأ إنشاء
قضاء متخصص لمحاكمة الأطفال وذلك بالنظر للطابع الخاص لإجرام الأطفال سواء من حيث أسبابه
وأساليب علاجه مما يقتضي ان يتخصص له بعض القضاة فيكتسبون الخبرة في شأنه ويتسع
لهم الوقت لدراسة العلوم والفنون التي تتناوله ، ويبرر هذا التخصص كذلك وجوب أن تتبع
إجراءات خاصة في محاكمة الأطفال صيانة لنفسياتهم ومستقبلهم .
والواقع أن اختصاص محكمة الطفل بدرجتيها - يعد من قبل تحديد الاختصاص وفقا للمعيار الشخصي . وهو الذي يتوقف على صفة المتهم فتتولاه محاكم ذات اختصاص خاص ، مثل المحكمة المختصة بمحاكمة الأطفال ، وقد تتولاه محاكم تتبع جهة قضائية أخرى مثل محاكم القضاء العسكري - وهو ما يستوجب حتما أن يدخل كل ما يتعلق بأمر الطفل المتهم أو المعرض للخطر - بما في ذلك قرار مد الحبس الاحتياطي أو النظر في استئناف القرار الصادر به - في اختصاص محكمة الطفل دون غيرها .
وقد أناط المشرع بمحكمة الطفل - بدرجتيها -
دون غيرها الاختصاص بالنظر في امر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم بما في ذلك
الجنايات - وهي الجرائم شديدة الخطورة - بالنظر للطابع الشخصي للمتهم ، ولم يستثنى
إلا حالة مساهمة غير طفل مع الطفل في ارتكابها وفقا لضوابط معينة حماية لحسن سير
العدالة وهو ما يجزم أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى قصر اختصاص بكل ما يتعلق بالطفل
- بما في ذلك قرار مد الحبس الاحتياطي أو الطعن عليه - على محكمة الطفل بالنظر إلى
أن مد الحبس دون شك اقل خطورة من الجنايات ، كما أن مد الحبس يدور في فلك التحقيق
فإن تبين أن مبرراته قد انتفت فانه يتعين إخلاء سبيل المتهم .
ويؤيد ذلك أن المشرع قد أورد عبارة "
النظر في امر الطفل عند اتهامه " في المادة وهي عبارة قصد منها التوسع في
اختصاص محكمة الطفل دون غيرها ليشمل كل ما يتعلق بأمر الطفل وبما يرتكبه من أفعال
وما يتخذ حياله من إجراءات بما فيها الحبس الاحتياطي وقرار مده والطعن عليه أمام
المحكمة الاستئنافية للطفل وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 121 من قانون الطفل .
وغني عن البيان أن الطعن على القرار الصادر
من المحكمة الاستئنافية للطفل بشأن قرار مد الحبس الاحتياطي يكون أمام دائرة
استئنافية للطفل خلاف التي أصدرت القرار وفقا لنص المادة 120 من قانون الطفل والتي
أرست مبدأ إنشاء محكمة أو اكثر للطفل في مقر كل محافظة .
ولا يقدح في ذلك ما تضمنته المادة 143 من قانون
الطفل من انه : " تُطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات
الجنائية فيما لم يرد به نص.". ذلك أن تفسير ذلك النص ينصرف إلى ما يطبق أمام
محكمة الطفل ذاتها من إجراءات ولا ينصرف إلى الاختصاص ذاته ، إذ أن القول بغير ذلك
يعني أن المشرع قد وقع في التناقض عند النص على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها
بالنظر في أمره في المادة 122 من القانون .
ثانيا : الحق الدستوري للطفل في تحقيق مصلحته
الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله :
أصبح تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات
التي تتخذ حياله حقا دستوريا وفقا للمادة 80 من الدستور .
ومؤدى ذلك فإنه يتعين عند تفسير نصوص القانون
أو اتخاذ أية إجراءات حيال الطفل أن تكون مصلحته الفضلى هي المعيار الرئيسي في ذلك
حماية لحقه الدستوري .
ولاشك أن اختصاص محكمة الطفل دون غيرها
بالنظر في كافة ما يتعلق بالطفل المتهم أو المعرض للخطر - بما في ذلك القرار بمد
حبسه احتياطيا أو الطعن عليه - يحقق مصلحته الفضلى ، إذ أن تشكيل المحكمة ونخصص
قضاتها وخبراتهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ حيال الأطفال المتهمين
أو المعرضين للخطر يعد ضمانة حقيقية عند معاملة الأطفال جنائيا .
كما أنه ومن وجهة أخرى فان القول باختصاص
محكمة أخرى خلاف محكمة الطفل بالنظر في الطعن على قرار مد حبسه احتياطيا يؤدي من
الناحية الواقعية إلى احتمال غالب أن يحتجز الأطفال مع غيرهم من البالغين في مكان
واحد سواء عند نقلهم للعرض على المحكمة أو عند اتخاذ إجراءات العرض ذاتها وهو امر
شديد الخطورة إلى حد أن المشرع جرمه في المادة 112 من قانون الطفل والتي نصت على
انه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا
تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو اكثر في مكان واحد " .
وهو ما يؤيد على نحو جازم أن المشرع قصد أن يقصر الاختصاص بكل ما يتعلق بالأطفال
على محكمة الطفل على نحو استئثاري حماية لهم ومراعاة لكل ما يتخذ حيالهم من إجراءات
جنائية .
ومما يؤكد ما سبق ان المذكرة الإيضاحية لمشروع
القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أكدت على أن المشرع قد
انتهج في القانون فلسفة متطورة عمادها النأي بالطفل عن التعرض لإجراءات التحقيق
والمحاكمة قدر الإمكان والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين بما يساعد في إصلاح
أمره وتعديل سلوكه لدمجه في المجتمع .
ثالثا : الوفاء بالتزامات جمهورية مصر
العربية الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل :
منذ انضمام مصر لاتفاقية حقوق الطفل والتصديق
عليها حرصت الدولة على الوفاء بالالتزامات الدولية التي وضعتها الاتفاقية وأبرزها
وضع منظومة للعدالة الجنائية للأطفال تتناسب مع حقهم في الحماية والاندماج في
المجتمع ، وقد وضعت لجنة حقوق الطفل التعليق رقم 10 بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث
عام 2007 ليكون المعيار الرئيسي عند تقييم التقارير الدولية التي تقدمها الدول الأعضاء
- ومن ضمنهم جمهورية مصر العربية - دوريا بشأن حقوق الطفل بما فيها معاملته جنائيا
.
وقد تضمنت البنود من 90 حتى 95 من التعليق تنظيم قضاء الأحداث وتناول ضرورة أن يكون قضاء الأحداث متخصصا وان تقوم الدول الأطراف بوضع قوانين وإجراءات وإنشاء مؤسسات تنطبق بصفة خاصة على الأطفال المخالفين للقانون دون غيرهم ، كما تناولت ضرورة وضع نظام شامل لقضاء الأحداث وإنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة ومكتب المدعي العام والمحاكم فضلا عن المحامين المتخصصين ، وهو ما يدل على أن الاتفاقية وما يرتبط بها من نصوص دولية أكدت على ضرورة أن يكون كل ما يتعلق بأمر الطفل من اختصاص محكمة متخصصة واحدة دون غيرها تحقيقا لمصلحته الفضلى .
ولاشك أن نظر الطعن على قرار مد الحبس
الاحتياطي للأطفال أمام محاكم أخرى غير محكمة الطفل سيؤدي إلى الإخلال بهذه
المبادئ على نحو جسيم - لا سيما مع وضوح نص المادة 122 من قانون الطفل التي قصرت
النظر في أمره على محكمة الطفل على نحو استئثاري - ويؤدي إلى القول بإخلال جمهورية
مصر العربية بالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وإلى رده في الجهود
المبذولة للنهوض بمنظومة عدالة الأطفال وهو ما سيكون له أثر سلبي للغاية عند تقديم
التقارير الدورية التي تلتزم مصر بتقديمها وفقا لنصوص الاتفاقية .
ومن خلال ما تقدم فانه يتعين القول ان محكمة
الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في جميع ما يتعلق بامر الطفل المتهم أو المعرض
للخطر بما في ذلك قرار مد حبسه الاحتياطي أو الطعن على هذا القرار وأن ذلك هو
التفسير الذي يتماشى مع القاعدة الدستورية المقررة لحق الطفل في تحقيق مصلحته
الفضلى في كافة ما يتخذ حياله من إجراءات ويتماشى كذلك مع حسن سير العدالة وتحقيق
موجبات القانون .
إدارة التفتيش القضائي
بالنيابة العامة