الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعن 592 لسنة 35 ق جلسة 4/ 3/ 1974 مكتب فني 23 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 9

جلسة 4 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نواب رئيس المحكمة: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، ومحمود عباس العمراوي، والمستشارين السادة: أمين أحمد فتح الله، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، وعبد العليم الدهشان، وعدلي بغدادي، ومحمد أسعد محمود، وأديب قصبجي.

----------------------

(2)
الطعن رقم 592 لسنة 35 قضائية

نقض. "إجراءات الطعن". محاماة. "التوقيع على تقرير الطعن". بطلان. "بطلان الإجراءات". وكالة.
الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاًَ أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن. علة ذلك.

---------------------
إن المشرع إذا قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله "إن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام يجب استبعادها، لأنه لا اختيار فيها، ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها البلاد، فإنه من الضروري حتماً أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة، لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحثاً على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهذا البحث الدقيق - المرغوب فيه جداً قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو - لا يكون ممكناً إلا إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محامياً من ذوي الخبرة القانونية التي تسمح لها بالقيام بهذه المهمة خير قيام" وبذلك يكون المشرع بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في استلزام أسبقية التوكيل من عنت، عمد بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة "ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" عبارة "يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" ملغياً بذلك عبارة "الموكل عن الطالب" ومبينا في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله "ألغى المشروع ما كانت تشترطه - المادة السابعة - من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات، إذ أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد." وأخيراً أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذى أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962 على المادة السابعة آنفة الذكر، وفى ذلك كله ما يدل على أن عبارة "الموكل عن الطاعن" - الملغاة - لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول أمام محكمة النقض بأن ينيب عنه محامياً للتقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها، متحققة في الخصم - وهو الأصيل - إذا كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه المحكمة، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، من استلزام الغيرية بين الخصم وبين المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم على الرغم من كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض بتوكيل محام للنيابة عنه فى ذلك، وبطلان الطعن الذى يوقع هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه (1)، يكون غير سديد، ومن أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضى - بإجماع الآراء - بالعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك القاهرة - المطعون ضده الأول - أقام الدعوى رقم 416 سنة 1963 تجارى كلى القاهرة على شركة نصر للهندسة والمقاولات وعلى الطاعنين بغية إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 4964 ج و517 م تأسيساً منه على أنه في 9 من يونيو سنة 1954 رست على تلك الشركة عملية إنشاء كوبرى لحساب تفتيش مشروعات ري أسيوط فطلبت إلى البنك فتح اعتماد لصالحها في صورة حساب جار بمبلغ عشرة آلاف جنيه بضمان تنازلها له عما تستحقه عن العملية وبكفالة الطاعنين، ففتح لها البنك ذلك الاعتماد في 31 مايو سنة 1955 وأبرم مع الطاعنين عقد كفالة تضامنية كفلوا فيه الشركة فيما يستحقه البنك قبلها، وقد أظهر قفل الحساب في 31 من يولية سنة 1957 مديونية الشركة بمبلغ 4964 ج و517 م بيد أنها أحجمت وكفلاؤها عن سداده، وإذ أشهر إفلاس الشركة فقد اختصم البنك وكيل الدائنين - المطعون ضده الثاني - وفي 20 من أبريل سنة 1963 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لبيان مقدار الرصيد المدين عند قفل الحساب، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 3 من أبريل سنة 1965 للبنك بطلباته آنفة الذكر. استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 413 سنة 82 قضائية القاهرة وفى 26 من أكتوبر سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 25 ديسمبر سنة 1965 وقعه الطاعن الأول بوصفه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة في 12 من أكتوبر سنة 1971 العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة، من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، ولذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى للفصل فيها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965. وقد أبدت النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن الأحكام السابقة.
وحيث إن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ الذى قررته أن المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" فقد دلت على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان هو ذاته محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، وذلك لإطلاق النص ولأن عبارة المحامي الموكل عن الطالب تقتضي الغيرية بين الطاعن وبين وكيله الحاصل منه التقرير، وأنه لا يغير من هذا النظر ما طرأ على تلك المادة من تعديل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بالنص على أن "يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" لأن هذا التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - إنما أريد به إلغاء ما كانت تستلزمه المادة قبل تعديلها من حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، ولم يجاوز به المشروع هذا النطاق، وأن النص على أن تقرير الطعن يوقعه محامٍ مقبول أمام محكمة النقض يدل بمفهومه ويقتضى هذا الآخر المغايرة بين الطاعن وبين المحامي الحاصل منه التقرير.
وحيث إن المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و7 من قانون الحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله "إن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام يجب استبعادها لأنه لا اختيار فيها، ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها البلاد فإنه من الضروري حتماً أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحث على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد وهذا البحث الدقيق - المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو - لا يكون ممكناً إلا إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محامياً من ذوي الخبرة القانونية الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام" وبذلك يكون المشرع بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في استلزام أسبقية التوكيل من عنت عمد بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة "ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" عبارة "ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" ملغياً بذلك عبارة "الموكل عن الطالب" ومبيناً في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله "ألغى المشروع ما كانت تشترطه - المادة السابعة - من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات إذ أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد". وأخيراً أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذى أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962على المادة السابعة آنفة الذكر، وفي ذلك كله ما يدل على أن عبارة "الموكل عن الطالب" - الملغاة - لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول أمام محكمة النقض بأن ينيب عنه محامياً للتقرير بالطعن. لما كان ذلك وكانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها، متحققة في الخصم - وهو الأصيل - إذا كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام هذه المحكمة، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من استلزم الغيرية بين الخصم وبين المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم - على الرغم من كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض - بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك، وبطلان الطعن الذى يوقع هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه، يكون غير سديد، ومن أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضي - بإجماع الآراء - بالعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر.


(1) نقض 6/ 4/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 819
ونقض 31/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 صـ 1180
ونقض 16/ 12/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 صـ 1272
ونقض 24/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 صـ 295
وقارن نقض 9/ 1/ 1956 مجموعة المكتب الفني السنة 7 صـ 94
ونقض جنائي 8/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 106

الطعن 370 لسنة 36 ق جلسة 4 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 12


برئاسة السيد رئيس المحكمة المستشار / جمال صادق المرصفاوي وعضوية المستشارين السادة نواب رئيس المحكمة : أحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدي ومحمود عباس العمراوي وأمين أحمد فتح الله نواب رئيس المحكمة وعباس حلمي عبد الجواد وسليم راشد أبو زيد وعبد العليم الدهشان وعدلي بغدادي ومحمد أسعد محمود وأديب قصبجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " . حكم " إصدار الحكم " . بطلان .
إعادة الدعوى للمرافعة . وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إذا حضروا وقت النطق بالقرار . لا يغني عن إعلان الغائب تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له .
(2) دعوى " الصفة في الدعوى " . محاماة . وكالة .
للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص . حسب المحكمة أن يقرر المحامي - تحت مسئوليته - نيابته عن زميله الغائب . المادة 33 ق 96 لسنة 1957.
(3) بطلان " بطلان الإجراءات " . دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " . حكم " إصدار الحكم".
إعادة الدعوى للمرافعة . حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة يغني عن دعوته للاتصال بها . لا بطلان لتحقق الغاية من الإجراء.
(4) دعوى " الدفاع في الدعوى " حكم " إصدار الحكم".
التصميم على الطلبات بالجلسة التي أعيدت إليها الدعوى للمرافعة . مفاده . اكتفاء الطالب بما سبق إبداؤه فيها من دفاع . لا على المحكمة إن اعتبرت المرافعة منتهية وحجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها.
(5) بطلان "بطلان الإجراءات" . محاماة .
إغفال المحامي استصدار إذن من النقابة قبل أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده . المادة 31 ق 96 لسنة 1957 لا يؤدي إلى بطلان الإجراء . مخالفة المحامي لهذا النص . أثرها . مساءلته تأديبيا.
(6) محاماة " تقدير الأتعاب ". اختصاص " اختصاص ولائي ".
تقدير أتعاب المحامي . الاختصاص به للجنة خماسية يؤلفها مجلس النقابة . صحة اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء . المادة 46 ق 96 لسنة 1957 . القرارات الصادرة من اللجنة . لا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي . كفاية بيان أسماء الأعضاء الثلاثة الحاضرين.
(7) حكم " تسبيب الحكم " . محكمة الموضوع . محاماة . عرف
نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له . استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع . لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب ، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه.
(8) دعوى " الدفاع في الدعوى" . حكم " إصدار الحكم ".
عدم تقييد الجهة المطروح عليها النزاع للخصوم في دفاعهم. قصر الخصم دفاعه - رغم ذلك - على وجه معين . الفصل في موضوع النزاع برمته . لا إخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ، ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة ، وتصبح الدعوى في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار ولا يغني عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون.
2 - إذا نصت المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - والذى كان معمولا به أبان نظر الدعوى - على أن " للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص " فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامي المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامي النائب عنه ، ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالي أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها ، ومن ثم فبحسب المحكمة في هذا المقام الأخير الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر أمامها - تحت مسئوليته - من نيابته عن زميله الغائب . ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي ... قد حضر نيابة عن الطاعن - وهو محام - بجلسة 1966/5/5 التي أعيدت إليها المرافعة ، فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى على هذا الأساس ، وصمم هذا المحامي على طلبات الطاعن السابقة فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم إذا اعتبرت المحكمة ذلك المحامي ذا صفة في تمثيل الطاعن بتلك الجلسة .
3 - يعد الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة 25/1 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله - إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ، وإذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته للاتصال بها ، وذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، وكانت الحال في الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته .
4 - للخصم أن يبدى أوجه دفاعه ويدلى بطلباته الختامية في الدعوى على النحو الذي يريده شفاها كان أو كتابة أو هما معا ، وإذا كان المحامي الحاضر عن الطاعن - بالجلسة التي أعيدت إليها المرافعة في الدعوى - قد أفصح عن تصميمه على طلباته في الدعوى ، مما يفيد اكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتبرت المرافعة في الدعوى منتهية وحجزتها لإصدار الحكم فيها .
5 - إذا جرى نص المادة 31 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - المنطبق على واقعة الدعوى - بأنه " على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ، ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب " فإنه يكون قد دل بذلك على أن الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي الشاكي أو متخذ الإجراء مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ، وإذا كان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه ، فإن إغفال المحامي استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه .
6 - المادة 46 من قانون المحاماة - الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - إذ جعلت الاختصاص بتقدير الأتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه قد قضت بصحة اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من أعضائها ، مما مؤداه أن وجوب ذكر اسم الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة إنما يكون في القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها - وهو ما لم يكن محل نعى من الطاعن - أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات الصادرة منها ، فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي ، وإنما يكفى بيان أسماء الحاضرين من أعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم ، وإذا كان أمر التقدير مثار النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه - لعدم إثبات أسماء الأعضاء في محاضر جلساتها وديباجة قرارها - يكون غير صحيح .
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع - في مباشرة قضايا الطاعن - لدى المطعون ضده - محام - ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه، وهو من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدى به الطاعن - محام - من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون.
8 - الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع ، فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم في دفاعهم ، وإنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين ، فلا يسوغ لهم النعي على المحكمة إخلالها بحقهم في الدفاع . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب ، عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه ، لم تقصره على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص ، فلا عليها أن هي أصدرت قرارها في موضوع النزاع برمته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المحامي المطعون ضده تقدم إلى مجلس نقابة المحامين طالبا تقدير مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقابل أتعاب له عن بعض قضايا كان الطاعن قد وكله في المرافعة عنه فيها. وفي 10 من مارس سنة 1963 قدر له المجلس مبلغ ألف جنيه يخصم منه مبلغ مائة وخمسين جنيها كان قد استوفاه من الطاعن من قبل تظلم المطعون ضده والطاعن من أمر التقدير إلى محكمة سوهاج الابتدائية بالتظلمين رقمي 131، 172 سنة 1963 سوهاج وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت في 29 من مايو سنة 1963 بتأييد أمر التقدير استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 100 و119 سنة 38 قضائية سوهاج وفي 5 من مايو سنة 1966 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 3 من يوليو سنة 1966 وقعه بنفسه بوصفه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت - بجلستها المعقودة في 25 من مايو سنة 1971 - العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة - من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض - ولذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى للفصل فيها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965. وقد أبدت النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن الأحكام السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة
وحيث إن هذه الهيئة قد قضت بإجماع الآراء بجلسة اليوم في الطعن رقم 592 سنة 35ق بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناط بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها فيتعين من ثم الفصل في هذا الطعن
وحيث إنه لما تقدم وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله شكلا
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه بطلانه وإخلاله بحق الدفاع ذلك أنه بعد أن نظرت محكمة الاستئناف الدعوى بجلسة 8 من فبراير سنة 1966 أجلت إصدار الحكم فيها إلى جلسة 5 من مايو سنة 1966 وفيها قررت المحكمة – بهيئة أخرى- إعادة الدعوى إلى المرافعة للجلسة ذاتها- لتعذر المداولة بسبب تغيب أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة- واعتبرت النطق بهذا القرار إعلانا للخصوم، ولما نودي على القضية لنظرها بهذه الجلسة حضر عن الطاعن محام لم يوكله في الحضور عنه ولا تربطه به صلة وصمم على الطلبات فقررت المحكمة – بهيئتها الجديدة- النطق بالحكم آخر الجلسة ثم أصدرت حكمها المطعون فيه، وإذ كان يتحتم، إذا ما رأت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم، أن يعلن الطاعن إعلانا صحيحا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى ما دام أنه لم يحضر النطق بقرار الإعادة إلى المرافعة، وكان إثبات حضور محام عنه بتلك الجلسة عند نظر الدعوى بغير أن يقدم الدليل على وكالته كي تتحقق المحكمة من صحة تمثيله للطاعن، ليس من شأنه أن يصحح ما شاب الإجراءات من بطلان، وكان قد ترتب على هذا البطلان نظر الدعوى أمام هيئة لم يبد الطاعن أمامها دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني بذلك على إجراء باطل أدى إلى الإخلال بحق الطاعن في الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة- مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار، وأنه لا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الاستئناف – الموضحة صورتها الرسمية في ملف الطعن – أن الطاعن حضر بنفسه بجلسة 8 من فبراير سنة 1966 أمام تلك المحكمة وطلب حجز القضية للحكم فحددت المحكمة جلسة 5 من مايو سنة 1966 للنطق به وبهذه الجلسة الأخيرة عقدت المحكمة بهيئة أخرى وأصدرت قرارا بإعادة الدعوى إلى المرافعة للجلسة ذاتها – لتعذر المداولة بسبب تغيب عضو اليسار- واعتبرت النطق بقرارها إعلانا للخصوم، ثم نودي على الخصوم فحضر المحامي ... عن الطاعن، ومحام آخر عن المطعون ضده وصمم الطرفان على طلباتهما فقررت المحكمة إصدار الحكم في آخر الجلسة ثم نطقت بحكمها المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957- والذي كان معمولا به أيام نظر الدعوى- إذ نصت على أن "للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص" فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامي المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامي النائب عنه، ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالي أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها، ومن ثم فبحسب المحكمة في هذا المقام الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر أمامها – تحت مسئوليته- من نيابته عن زميله الغائب. ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي ... قد حضر نيابة عن الطاعن- وهو محام- بجلسة 5 من مايو سنة 1966 التي أعيدت إليها المرافعة فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى على هذا الأساس وصمم هذا المحامي على طلبات الطاعن السابقة، فإنه لا يكون ثمة وجه لننعى على الحكم إذ اعتبرت المحكمة ذلك المحامي ذا صفة في تمثيل الطاعن بتلك الجلسة. لما كان ذلك وكان الإجراء يعد – وفقا لنص المادة 35/1 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله – باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وكان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى يغني عن دعوته للاتصال بها وذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر فإنه ينتفي بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته لما كان ما تقدم وكان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه صدر بغير مرافعة أمام الهيئة التي أصدرته مردودا بأنه لما كان للخصم أن يبدي أوجه دفاعه ويدلي بطلباته الختامية في الدعوى على النحو الذي يريده شفاهة كان أو كتابة أو هما معا، وكان المحامي الحاضر عن الطاعن بجلسة 5 من مايو سنة 1966 قد أفصح عن تصميمه على طلباته في الدعوى، مما يفيد اكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتبرت المرافعة في الدعوى منتهية وحجزتها لإصدار الحكم فيها، ويكون غير صحيح قول الطاعن بابتناء الحكم المطعون فيه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه أو أنه قد أخل بحقه في الدفاع ويكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من أربعة أوجه يتحصل أولها في أن المطعون ضده استصدر أمر التقدير مثار النزاع ضد زميله الطاعن دون سبق الحصول على إذن من مجلس نقابة المحامين بالمخالفة لحكم المادة 31 من قانون المحاماة سالف الذكر التي توجب على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة، وإن ذلك يؤدي – فيما يرى الطاعن- إلى بطلان أمر التقدير، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه- إذا اعتبر رفع الطلب إلى اللجنة التي أصدرت الأمر استئذانا من مجلس النقابة- يكون قد خالف القانون
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك بأن نص المادة 31 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 – المنطبق على واقعة الدعوى- إذ جرى بأنه "على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب" فإنه قد دل بذلك على إن الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي الشاكي أو متخذ الإجراء. مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا وإذا كان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه فإن إغفال المحامي استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر اللجنة التي أصدرت أمر التقدير مشكلة تشكيلا صحيحا على الرغم من أنها مكونة من ثلاثة أعضاء في حين أن القانون يشترط تأليفها من خمسة وإن كان يصح اجتماعها بحضور ثلاثة منهم، مما كان يتعين معه إثبات أسماء الأعضاء الخمسة في محاضر جلساتها وديباجة قرارها، وإذا كان أمر التقدير لم يبين به إلا أسماء ثلاثة من أعضاء اللجنة فإنه يكون باطلا ويكون الحكم المطعون فيه، إذا اعتد بقرارها، قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 46 من قانون المحاماة آنف الذكر، إذ جعلت الاختصاص بتقدير الأتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه، قد قضت بصحة اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من أعضائها، مما مؤداه إن وجوب ذكر أسماء الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة إنما يكون في القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها – وهو ما لم يكن محل نعي من الطاعن- أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات الصادرة منها فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي، وإنما يكفي بيان أسماء الحاضرين من أعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم، وإذا كان أمر التقدير مثار النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه لهذا السبب يكون غير صحيح ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن شأن الطاعن في نزاعه مع المطعون ضده على تقدير الأتعاب هو شأن أي موكل مع وكيله استنادا إلى أن الطاعن كان يشغل وظيفة قضائية قبل أن يصير محاميا وإلى أن الخلاف بينه وبين المحامي المطعون ضده ليس خلافا مهنيا، وإلى أن هذا الأخير وإن لم يكن قد أبرم مع الطاعن عقدا مكتوبا بتحديد أتعابه إلا أنه بصفته محترفا لمهنة المحاماة التي يبغي محترفها الحصول على أجر منها، لم يقصد القيام بالعمل لصالح الطاعن على وجه التبرع، هذا في حين أن دفاع الطاعن أمام المحكمة إنما كان يقوم على أن دواعي الزمالة بين المحامين هي التي أدت إلى مجاملة المحامي المطعون ضده له عملا بعرف جار لم يرد في قانون المحاماة ما يتنافى معه وقد أخطأ الحكم المطعون فيه في استدلاله بحكم المادة 44 من ذلك القانون التي تجيز للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله، ذلك بأن المطعون ضده لم يستعمل هذه الرخصة، وأن الأمر لا يخرج عن كونه وكالة زميل عن زميل له وهي تبرعية وفقا للأصل المقرر في القانون المدني علاوة على العرف، وإذ كانت الوساطة بين المحامين فيما يقع بينهم من خلاف بسبب مهنتهم هي مما يدخل في اختصاص مجلس النقابة مجتمعا، فقد دفع الطاعن بعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب تقدير الأتعاب غير أنها رفضت هذا الدفع وجاراها في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن العبرة في تحديد اختصاصها هي بتاريخ مباشرة المحامي عمله نيابة عن الغير في حين أن المناط في التعرف على ما إذا كان المطلوب تقدير الأتعاب ضده محاميا أو غير محام هو بتاريخ تقديم الطلب إلى مجلس النقابة لأن الاختصاص إنما يتحدد بتاريخ اتصال علم المجلس بالنزاع وأن اختصاصه بتقدير الأتعاب لا ينعقد إلا إذا كان النزاع قائما بين محام وبين موكل من غير المحامين، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إن الأستاذ ... "الطاعن" عندما وكل الأستاذ ... "المطعون ضده" لم يكن وقتئذ محاميا وأن المجهود الكبير الذي بذله الأستاذ ... كما يتضح فيما بعد ينفي أن يكون الطرفان قد اتفقا صراحة أو ضمنا على أن يرفع الأستاذ ... القضايا ويباشرها بدون أجر وليس عمل المحامي كما يفهم من الاصطلاح الشائع مجرد وكالة عن الخصوم والقول بالتالي أن الوكالة في الأصل تبرع بل إن المحاماة مهنة كغيرها من المهن تحتاج إلى دراسة وعلم وخبرة وعلى هذا النحو لا يعتبر عمل المحامي في الأصل تبرعا. وقول المتظلم "الطاعن" مردود أيضا بأنه هو نفسه ذكر في نهاية صحيفة تظلمه ما ينفي اتفاقه مع المتظلم ضده "المطعون ضده" على أن يرفع له الأخير قضاياه ويستمر في مباشرتها دون أتعاب إذ قال أن المائة وخمسين جنيها التي دفعها المتظلم "الطاعن" إلى المتظلم ضده "المطعون ضده" كانت من جانب المتظلم وفاء للأتعاب المطلوبة فما كان يجوز بعده للمتظلم ضده أن يسلك السبيل الذي سلكه" ثم استطرد هذا الحكم إلى القول بأنه "ليس الخلاف الحالي المطروح خلافا بين الطرفين بسبب المهنة أي بين محام ومحام في أمر يتعلق بمباشرة كل منهما لمهنة المحاماة- بل هو خلاف على تقدير أجر عن عمل يقول أحدهما باستحقاقه له" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "لا محل على الإطلاق لما يتمسك به المستأنف الطاعن – من أنه محام ولا يجوز لمحام آخر أن يطلب تقدير الأتعاب ضده لا سيما إذا كانت ظروف الحال تقطع على غير ما يقرره المستأنف- الطاعن- من أن المفهوم أن المستأنف عليه – المطعون ضده- كان يقوم بعمله تبرعا بل على العكس فقد وكله "الطاعن" توكيلا خاصا للسير في الدعاوى كما نقده أتعابا يرى هو أنها كافية لما قام به من عمل على عكس ما يراه المستأنف عليه كما أنه رغم انتهاء عمله الحكومي واشتغاله بالمحاماة يكلف المستأنف عليه بالسير في الدعاوى وإجراءاتها، وهذا كله ينفي شبهة القول بأن المفهوم أن العمل كان تبرعا من جانب المستأنف عليه" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع لدى المطعون ضده ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شـأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، وهذا من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض، ولا محل لما يتحدى به الطاعن من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه، وإذا التزم الحكم هذا النظر ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل الوجه الرابع أن دفاع الطاعن أمام اللجنة –شفاها وكتابة- كان مقصور" على الدفع بعدم اختصاصها وإذ جاوزت اللجنة هذا النطاق وفصلت في موضوع النزاع وأقرها الحكم المطعون فيه على ذلك فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بمخالفة القانون
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود بأن الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع، فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم في دفاعهم وإنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين فلا يسوغ لهم النعي على المحكمة إخلالها بحقهم في الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب – عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه لم تقصره على الفصل في الدفاع بعدم الاختصاص فلا عليها إن هي أصدرت قرارها في موضوع النزاع برمته ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أستند في قضائه إلى أسباب اللجنة والحكم الابتدائي في حين أن هذه وتلك مقصورة على التنويه بأهمية الدعاوى والجهد المبذول فيها وثروة الموكل – الطاعن - دون أن تعرض لما أثاره من أن هذه الدعاوى قليلة الأهمية وأن المطعون ضده لم يبذل فيها إلا جهدا ضئيلا، إذ أنه لم يحضر في كل الجلسات التي تداولت تلك الدعاوى فيها وأن الخبير المندوب فيها هو الذي كشف عن مغالطات الخصم وذلك بمعاونة الطاعن نفسه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه، ذهب - خلافا لما هو ثابت في الأوراق - إلى أن المطعون ضده هو الذي قام بتنفيذ الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة مما كان له أثره - بغير حق - في تقدير الأتعاب، وكذلك فإن استدلال الحكم على أن الوكالة لم تكن تبرعية – بأن الطاعن قد أدى إلى المطعون ضده مائة وخمسين جنيها، هو استدلال فاسد إذ أن أداء هذا المبلغ بعد الفصل في القضايا، يعد قرينة على أن حضور المطعون ضده عن الطاعن كان بغير مقابل
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه بعد أن أثبت اطلاعه على القضايا التي باشرها المطعون ضده – استعرض صحفها والمذكرات التي حررها فيها وأشار إلى الجلسات التي حضرها المطعون ضده سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير المندوب، ثم انتهى الحكم من ذلك إلى القول بأنه، على ضوء الوقائع سالفة الذكر التي بان منها أهمية الدعاوى وثروة الموكل والجهد المبذول ترى المحكمة إن تقدير الأتعاب بمبلغ ألف جنيه وهو المبلغ الذي قضى به مجلس النقابة هو تقدير مناسب، ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداها دون حاجة منها إلى الرد استقلالا على ما لم تأخذ به من أوجه الدفاع ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن تقديره لقيمة الأتعاب المناسبة، قائما على أسباب سائغة فإن النعي عليه بالقصور لعدم رده على أوجه الدفاع التي أثارها الطاعن يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان الحكم الابتدائي – وهو بصدد تحصيل الأسباب التي قام عليها قرار اللجنة - قد أورد في أسبابه أنه تبين للجنة من الاطلاع على القضايا التي باشرها المطعون ضده أنه هو الذي أتخذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها وكان الطاعن لم يقدم في هذا الطعن ما يفيد أنه تقدم إلى محكمة الاستئناف بما ينقص ما أثبته الحكم الابتدائي نقلا عن قرار اللجنة في هذا الصدد فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق يكون عاريا عن الدليل أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من الفساد في الاستدلال فإنه مردود بما سبق الرد به على الوجه الثالث من السبب الثالث من أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بناء على الحكم الذي أصدرته في الطعن رقم 592 سنة 35 قضائية بجلسة اليوم بالعدول بإجماع الآراء عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصروفات، وحكمت بمصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 507 لسنة 46 ق جلسة 2/ 12 /1980 مكتب فني 31 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشي، مصطفى كيرة، محمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش، نواب رئيس المحكمة، ومحمدي بهجت الخولي، محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم فوده، محمد أحمد حمدي ورابح لطفي جمعه.

-------------------

(1)
الطعن رقم 507 لسنة 46 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن". "الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة".
تكرار المستأجر في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. وجوب إخلائه من العين المؤجرة رغم الوفاء بالأجرة أثناء سير الدعوى. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يكون الامتناع أو التأخير السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء. لا يكفي سبق إقامة دعوى مستعجلة بالطرد.

---------------
التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بنص الفقرة ( أ ) من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يسبق للمطعون ضدهم - المؤجرين - إقامة مثل هذه الدعوى من الطاعن، وكان لا يغني عن ذلك سبق إقامتهم دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل فإن الحكم إذ قضى بالإخلاء رغم ثبوت وفاء الطاعن بالأجرة أثناء سير الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 6324 لسنة 1973 مدني كلى شمال القاهرة طالبين الحكم بإخلاء المحل المؤجر للطاعن وإلزامه بتسليمه تأسيساً على أنه - وهو مستأجر له لقاء أجرة شهرية امتنع عن سدادها لأكثر من ستة أشهر، كما مرد على التأخر في السداد على النحو الثابت بالدعويين 6238 لسنة 1966 و11056 لسنة 1969 مستعجل القاهرة وخالف في استعماله العين المؤجرة شروط الإيجار المعقولة بما ألحق الضرر بهم، وبتاريخ 24/ 11/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5495 لسنة 91 قضائية القاهرة، وبتاريخ 6/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المنعقدة في 29/ 3/ 1980 العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من أن التكرار في التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى عملاً بالفقرة ( أ ) من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بطلب الإخلاء فأحالت الطعن إلى هذه الهيئة للفصل فيه وأمامها أبدت النيابة الرأي بتفويض الأمر إليها.
وحيث إن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ المقرر بها أن المشرع بعد أن أفسح المجال للمستأجر بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 في أن يتوقى الحكم ضده بالإخلاء لتأخره في سداد الأجرة لأول مرة وذلك بأدائه الأجرة المستحقة وفوائدها مع المصروفات قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، لم يرد إتاحة ذات الفرصة له متى تكرر منه الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة فأوجب الحكم عليه عندئذ بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة، وإذ جاء التعبير عن هذا التكرار بصيغة العطف على ما سبقه من امتناع أو تأخير عن سداد الأجرة استطال إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء فإنه يشترط لتحقق التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير السابق قد رفعت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء وهو ما تكشف عنه علة استحداث هذا الحكم وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر.
وحيث إن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية وبين مستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر فلم يجز له التمسك به إلا في حالات أوردها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بينها حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة وأوجب لطلب الإخلاء فيها أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال، وأن يتخلف المستأجر عن الوفاء بها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول التكليف إليه وأن ترفع دعوى الإخلاء بعد انقضاء هذه المدة، ونظراً لتعنت بعض المؤجرين في استعمال هذا الحق، ورغبة في التيسير على المستأجرين. فقد أصدر المشرع القانون رقم 36 لسنة 1966 معدلاً به المادة الثانية المشار إليها بما يجيز للمستأجر توقي الإخلاء بأدائه الأجرة المستحقة حتى تاريخ السداد فضلاً عن فوائدها والمصاريف القانونية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وقد أبقى المشرع على هذا التيسير في قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - غير أنه حرم منه المستأجر إذا تكرر امتناعه أو تأخره عن سداد الأجرة وذلك ما لم يقدم المبررات المقبولة فنص في المادة 23 منه على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية. ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية وذلك قبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء. (ب)..." وقد أفصح المشرع عن قصده من تقرير الحكم الجديد الوارد بعجز هذه الفقرة في المذكرة الإيضاحية بقوله "وقد تضمنت المادة 23 من المشروع الحالات التي يجوز للمالك فيها طلب إخلاء العين في غير الأماكن المؤجرة مفروشة فقد نصت الفقرة ( أ ) منها على أنه إذا تكرر من المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة حكم بإخلائه إذا لم يقدم أسباباً تقدرها المحكمة تبرر تأخره في السداد وقد روعي في وضع هذا النص منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر.
وإذ كان المستفاد من التطور التشريعي لنص المادة 23 فقرة ( أ ) من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 وما تضمنته من حكم مستحدث أفصحت المذكرة الإيضاحية عن المقصود منه، أن المشرع بعد أن رأى مد العلاقة الإيجارية بحكم القانون لمدة غير معينة منعاً للملاك من استغلال أزمة الإسكان وما صاحبها من تدخل الدولة للحد من رفع الأجور فيطلبوا إخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، أراد أن يحمي المستأجرين من الضغوط التي قد تقع عليهم من جانب الملاك فوضع القيود على حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر بأن أورد الحالات التي لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا بتوافر إحداها ومن بينها حالة تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وأوجب على المؤجر لكي يطلب الإخلاء لهذا السبب إتباع إجراءات معينة راعى فيها إحاطة المستأجر بضمانات لمنع تعسف المالك في استعمال حقه فقضى بوجوب تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة وإمهاله خمسة عشر يوماً من وقت وصول ورقة التكليف إليه بحيث إذا انقضت هذه المدة دون وفاء جاز للمؤجر اعتباراً من اليوم التالي أن يقيم الدعوى بطلب الإخلاء، وإذ تبين للمشرع أن هذه الضمانات لم تحل دون اتخاذ بعض المؤجرين هذا الحق وسيلة للضغط على المستأجرين وطردهم من مساكنهم فقد أتاح للمستأجر الفرصة لتوقي الإخلاء في هذه الحالة وذلك بسداد الأجرة والفوائد والمصروفات قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، غير أنه من ناحية أخرى لاحظ أن بعض المستأجرين استغلوا ما أعطوا من تيسير فدأبوا على التسويف في سداد الأجرة حتى إذا ما أقام المؤجرون دعاوى الإخلاء ضدهم عمدوا إلى الوفاء قبل قفل باب المرافعة فيها وهو ما لم يقصد إليه ولذا فقد عمد إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة، وإذ كان مؤدى إيراد هذا الحكم المستحدث في عجز الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه آنفاً قيداً على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى به الحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدر هذه الفقرة، أن مجال أعماله لا يتحقق إلا إذا تكرر من المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى الموضوعية ضده، لما كان ما تقدم، وكان ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دائرة المواد المدنية والتجارية من أنه يلزم لتحقق التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة "أ" من المادة 33 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 في محله ولم يطرأ ما يدعو إلى تعديله فإنه لا يكون ثمت مجال للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإخلاء المكان المؤجر لتكرار تأخره عن سداد الأجرة على النحو الثابت بالدعويين رقمي 6238 لسنة 1966 - و11052 لسنة 1969 مستعجل القاهرة في حين أن التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة الوارد بالمادة 23 فقرة "أ" من القانون رقم 52 لسنة 1969 يستلزم سبق إقامة الدعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها وهو ما لم يتوافر في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقدم بيانه - أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يسبق للمطعون ضدهم - المؤجرين -إقامة مثل هذه الدعوى ضد الطاعن، وكان لا يغني عن ذلك سبق إقامتهم دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم ثبوت وفاء الطاعن بالأجرة أثناء سير الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره عن الوفاء بها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2219 لسنة 53 ق جلسة 25 /3/ 1985 مكتب فني 33 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 629


برئاسة السيد المستشار / عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش وسعيد عبد الماجد ومحمود محمد حسين على رمضان وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وعبد الحميد حسن المنفلوطي ويحيى عبد العزيز يحيى العموري ومحمد زغلول عبد الحميد والسادة المستشارين : محمد رأفت حسين خفاجي وماهر قلادة واصف ورفعت محمد عبد المجيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء " " الإضرار بسلامة المبنى " . إثبات " طرق الإثبات " . قانون " القانون الواجب التطبيق " " نظام عام " .
(1) صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، سريانه بأثر فوري علي المراكز التي لم تستقر نهائيا وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها ـ كما لو استوجب لتطبيقها شروطا خاصة بإجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل ـ عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه علي الوقائع التي نشأت في ظله ، م 2 مرافعات والمادة 9 مدني .
(2) وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبني كسبب لإخلاء المستأجر . م 18/د ق 136 لسنة 1981 قاعدة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فوري مباشر علي المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي .
(3) اشتراط الحصول علي حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء لا يمس بذاتية القاعدة الآمرة . سريانه من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر علي الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره .
(4) وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبني أمام محكمة الإخلاء . م 18 ق 136/1981 ، وجوب تقديم حكم نهائي بالنسبة للوقائع اللاحقة على صدوره .
(5) إيجار " إساءة الاستعمال " . التزام " التزامات المستأجر ".
النص في عقد الإيجار على التنفيذ العيني أو التعويض ، لا يحول دون حق المؤجر في طلب فسخ العقد والتعويض متى كان له مقتض . م580/ 2 مدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المركز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي وقعت الدعوى في ظله هو الذي يحكم شروط - قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن " كل إجراء تم من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ".
2 - المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 - من القانون 136 لسنة 1981 - أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار المؤجر وهو أعم وأشمل - وهو مناط الإخلاء في مجال تطبيق الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك . لما كان ما تقدم وكان ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 في الأمر الأول من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى أثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق .
3 - ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 في الأمر الثاني والمتعلق باشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها إذ استلزم للحكم بالإخلاء ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى بحكم قضائي نهائي " هو ما لم يكن مقرراً في القانون السابق ومن ثم فإنه لا يسرى من تاريخ نفاذ القانون الأخير - رقم 136 لسنة 1981 - والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره .
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وعلى ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من المادة 18 آنفة الذكر والخاص باستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائي لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .
5 - الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها والتعويض إن كان له مقتضى وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، فإذا ما خص المشرع بالذكر إعادة الحالة إلى أصلها فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توفر مبرره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4531 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن الأول والسيدة ... مورثة باقي الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/9/1959 للشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً للدعوى أن المرحوم .... - والد زوجة الطاعن الأول، وزوج الطاعنة الثانية - استأجر بموجب ذلك العقد الشقة محل النزاع من المالك السابق للعقار الذي حول له عقد الإيجار، غير أنهما أجريا تعديلات جسيمة بالغة الخطورة على المبنى بأن أزالا الحائط الفاصل بين المبنى والسطح، وهو من الحوائط الحاملة، وضما جزءاً من السطح، وقامت بتغطية باقي مساحته بمظلة، وأقاما حجرة بمدخله، وفتحا عليه باباً وعدة نوافذ مما أحدث خللاً في تحميل المبنى وقلل من عامل الأمان فيه، وبما يحول دون حقه في التعلية، فأنذرهما بتاريخ 10/4/1979 بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ولما لم يستجيبا لطلبه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 2/12/1979 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العين محل النزاع لبيان ما إذا كان المدعى عليهما قد قاما بإحداث تعديلات جسيمة بالغة الخطورة على المبنى، وما إذا كانت هذه التعديلات تشكل ضرراً عليه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/12/1982 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1047 سنة 100ق مدني، وبتاريخ 17/11/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار آنف الذكر وإخلاء العين موضوع النزع والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كانت المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – والمعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 والذي يحكم واقعة الدعوى قد نصت على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح استعماله بطريق تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر. وذلك بعد أعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه"، يدل على أن مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة المبررة للإخلاء مشروطة بأن تكون ضارة بالمؤجر، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981، ونص في المادة 18 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة .... أو ضارة بسلامة المبنى ...،، بما مفاده أن المشرع قصر سبب الإخلاء الذي كان منصوصاً عليه في الفقرة ج من المادة 31 سالفة الذكر على الاستعمال الضار بسلامة المبنى وأشترط أن يكون ذلك ثابتاً بحكم قضائي نهائي، وكان من الأصول الدستورية المقررة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله، لما كان ذلك وكان من المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذ كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة – دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق، باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوى في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها
وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك" كما نصت المادة 9 من القانون المدني على أن "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده – لما كان ذلك وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 آلفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل عن سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة لإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل – هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى – أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه في المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة. لما كان ما تقدم وكان ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 في الأمر الأول من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق، أما ما استحدثه في الأمر الثاني والمتعلق باشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لأعمالها إذ استلزم الحكم بالإخلاء ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى بحكم قضائي نهائي وهو ما لم يكن مقرراً في القانون السابق ومن ثم فإنه لا يسري إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره
لما كان ذلك وكان الحكمان السابق صدورهما من دائرة المواد المدنية والتجارية أولهما في الطعن رقم 765 سنة 48ق بجلسة 20/ 1/ 1983، وثانيهما في الطعن رقم 366 سنة 52ق بجلسة 28/ 4/ 1983 قد التزاما هذا النظر فإنهما يكونان قد صادفا صحيح القانون بما لا مجال معه لطلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تقرره
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ استبعد تطبيق المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 والتي استلزمت لطلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر أستعمل العين بطريقة تضر بسلامة المبنى في حين أن هذا النص يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي لتعلقه بالنظام العام، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، وعلى ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة/ د من المادة 18 آنفة الذكر لا يسري إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون رقم 49/ 1977 لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى المطروحة أقيمت بتاريخ 26/ 4/ 1979 في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977، فمن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
حيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لمخالفتهم البند السابع من عقد الإيجار في حين أن هذا البند أوجب على المستأجر إعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية إذا ما أجرى بها تغييرات مادية، وأجاز للمالك أن ينتفع بالتخمينات والإصلاحات الناشئة عن تلك التغييرات دون أن يتحمل قيمتها، ولم ينص على الفسخ كجزاء لتلك المخالفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضارا في العين المؤجرة بدون إذن من المالك وقد نصت المادة 580/ 2 من القانون المدني على أنه إذا ما خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى"، وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، فإذا ما خص المشرع بالذكر إعادة الحالة إلى أصلها، فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توافر مبرره، لما كان ما تقدم، وكان ما ورد بالبند السابع من عقد الإيجار أنف الذكر لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد سالفة البيان ولا يحول دون حق المؤجر - المطعون عليه - في طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق وهو في هذا الصدد القانون رقم 136 لسنة 1981 طالما توافرت شروطه المنصوص عليها بالمادة 18/ د منه، ومن ثم فإن هذا النعي يكون لا أساس له.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن التعديلات الواردة بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى تضر بالمؤجر في حين أن المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصرت سبب الإخلاء على التغيير الضار بسلامة المبنى، كما ذهب الحكم إلى أن التعديلات تحرم المطعون عليه من حق التعلية ولم يتحقق الحكم من هذا الأمر، هذا إلى أن الخبير لم يورد في تقريره أن هذه التعديلات ضارة بالمؤجر، بل جاء بهذا التقرير أن التعديلات المذكورة غير خطيرة وغير ضار بسلامة المبنى مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص من التعديلات المبينة بتقرير الخبير أن الطاعنين أزالوا حائطاً حاملاً وأن المساحة المضافة بالبناء مسقوفة بألواح الاسيتوس، أنها بهذا الوصف تشكل ضرراً بالمبنى، إذ أن نقصان الحوائط الحاملة، واستحالة البناء على سقف من الألواح تحول دون حق التعلية، وتؤثر في متانة المبنى وقدرته على التحمل، لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفى لحمل قضائه، ولا يعيب الحكم ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة طالما أنه قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة وتصحح محكمة النقض ما ورد بأسبابه في هذا الشأن على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 826 لسنة 54 ق جلسة 16 /2 /1986 مكتب فني 33 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 639


برئاسة السيد المستشار / محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : جلال الدين عبد العزيز أنسي ويوسف كمال أبو زيد ويحيى عبد العزيز العموري ومحمد المرسى فتح الله ومصطفى كمال صالح سليم ومحمد زغلول عبد الحميد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد مدحت المراغي والسيدين المستشارين مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع ومحمد فتحي نجيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد " آثر العقد ".
الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متي توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها . مؤدي ذلك. اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذا في مواجهة صاحب الحق متي أسهم الأخير بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها. إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها، بما يحول ووصفها بالاستثناء. وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2396 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين وأخرين بطلب الحكم باستحقاقها للعقار المبين بالأوراق، وإلزامهم بتسليمه لها خالياً، تأسيساً على ملكيتها له، تدخلت المرحومة ..... - مورثة المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة - وطلبت الحكم باستحقاقها للعقار المذكور على سند من القول بتملكها له بالشراء من المطعون عليها الأولى بعقد مسجل بتاريخ 24/6/1980، مع تسليمه لها خالياً، دفع الطاعنون الدعوى بشغلهم الوحدات الخاصة بهم بالعقار بموجب عقود إيجار صادرة لهم من ابنة المطعون عليها الأولى، وبتاريخ 20/4/81 حكمت محكمة أول درجة باستحقاق مورثة المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة ملكية العقار محل النزاع، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون عليها الأولى ومورثة باقي المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 685، 746 لسنة 27ق إسكندرية، وبتاريخ 27/5/1982 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف رقم 746 لسنة 37ق، ثم حكمت بتاريخ 29/1/1984 بتسليم العقار للمطعون عليهم من الثاني إلى الخامسة خالياً ممن يشغله. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 27/6/1985 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، قدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة، وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها، بما يحول وصفها بالاستثناء. وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم نفاذ عقود الإيجار الصادرة من ابنة المطعون عليها الأولى إلى الطاعنين في حق مورثه المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة، لتقصيرهم في التأكد من صفة المؤجر لهم، ولو كانوا حسني النية، في حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بنفاذ تصرفات المالك الظاهر في حق المالك الحقيقي متى كان من صدر إليه التصرف حسن النية، وكانت المظاهر العامة من شأنها أن تولد لديه خطأ شائعا بأن صاحب المركز الظاهر هو صاحب الحق فيما أجراه من تصرفات
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة على النحو السالف بيانه - نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية، في مواجهة صاحب الحق، متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه - سلبا أو إيجابا - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وحجب نفسه عن تمحيص دفاع الطاعنين آنف الذكر للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ