الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 2673 لسنة 80 ق جلسة 16 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 187 ص 1173

برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب, مصطفى عز الدين صفوت, هشام محمد عمر والسيد إبراهيم صلح نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "اجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب أو وجه الدفاع الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ويكون مدعيه قد أبداه بطريقة جازمة. التزام محكمة الموضوع بأن تجيب عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويقدم إليها صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 2  بيع "التزامات البائع: ضمان الاستحقاق".
ضمان الاستحقاق الجزئي. افتراضه حقاً للغير على المبيع. مغايرته عن ضمان العيب الخفي. افتراضه عيباً في مادة المبيع.
إذ كان ضمان الاستحقاق الجزئي يختلف عن ضمان العيب الخفي، فالأول لا يفرض وجود عيب في المبيع، بل يفرض حقاً للغير عليه، فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيباً من ناحية ملكيته. أما العيب الخفي فيفرض وجود عيب في المبيع لاحقاً للغير عليه، فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيته.
- 3 تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى ضمان المبيع".
تقادم دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق. دعوى ضمان العيب الخفي. تقادمها بمضي سنة من وقت التسليم.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق، وأن مدة تقادم دعوى العيب الخفي سنة واحدة من وقت التسليم.
- 4  تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى ضمان المبيع".
تمسك الطاعنين بسقوط الحق في دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي تأسيساً علي مضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم مورثهم الأرض المبيعة للمطعون ضده وحتى رفع الأخير لدعواه. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه دون أن يمحص ذلك الدفاع. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل، لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على رفع الدعوى في 2/1/2002 من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة، والذي تم بموجب عقدي البيع سند التداعي بتاريخ 30/1/1970، 7/8/1986، وكان هذا الدفاع جوهرياً، من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي أبداه الطاعنون وتمسكوا به أمام المحكمة السالف ذكرها، ويعني بتمحيصه، فإنه يكون معيباً بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث الطاعنين .... بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 300000 جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه اشترى من المورث المذكور قطعة أرض بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 وإذ قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم بمطالبته بريع جزء من تلك الأرض على سند من تملكها إياها بموجب قرار نزع ملكية وإذ تضمن العقدين السالفين ضمان البائع التعرض القانوني، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 2004 برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط دعوى الضمان لمرور أكثر من سنة على تسليم المبيع وبرفض دفعه بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 710000 جنيه استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 37 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين. أعادت الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة ../ ../ 2009 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 71131 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لمنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة والذي تم بموجب عقدي البيع سند التداعي والمؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 قبل إقامة المطعون ضده لدعواه الراهنة بتاريخ 2/ 1/ 2002 بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويعني بتمحيصه بما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويقدم إليها صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان ضمان الاستحقاق الجزئي يختلف عن ضمان العيب الخفي فالأول لا يفرض وجود عيب في المبيع بل يفرض حقاً للغير عليه فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيباً من ناحية ملكيته، أما العيب الخفي فيفرض وجود عيب في المبيع لاحقاً للغير عليه فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيته، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق، وأن مدة تقادم دعوى العيب الخفي سنة واحدة من وقت التسليم. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على رفع الدعوى في 2/ 1/ 2002 من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة، والذي تم بموجب عقدي البيع سند التداعي بتاريخ 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986، وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي أبداه الطاعنون وتمسكوا به أمام المحكمة السالف ذكرها، ويعني بتمحيصه، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 10562 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 186 ص 1169

برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي, محمود العتيق, عمرو يحيى وصلاح عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: المسئول عن التعويض".
مسئولية المشرف على الحرفة. نطاقها. ما يحدثه القاصر بالغير عن عمله غير المشروع حال وجوده تحت إشرافه. علة ذلك. أثره. التزام المشرف بتعويض الضرر. م 173/ 2 مدني.
مفاد النص في المادة 173/ 2 من القانون المدني يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون.
- 2  دعوي "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوي: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
- 3  دعوي "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوي: الدفاع الجوهري".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا. حق مقرر له. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات.
- 4  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: المسئول عن التعويض".
تمسك الطاعنة بصفتها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الخدمة. مالك السيارة أداة الحادث، وطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون مواجهته بالبحث والتمحيص وقوفا على مدى صحته. قصور.
إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة – مالك السيارة أداة الحادث. وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله "إن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة" دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 209 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضا، وقالوا بيانا لذلك إن ابنها القاصر ... قتل عمدا مع سبق الإصرار مورثهم .... وضبط عن ذلك الحادث الجناية رقم ... لسنة 2008 أحداث مركز المنصورة والمقيدة برقم ... من أحداث المنصورة والتي أدين فيها بحكم بات، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ ...... جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي والموروث ومبلغ ..... جنيه عن الضرر المادي للمطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 62 ق المنصورة، كما استأنفته الطاعنة بصفتها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ .../ .../ 2011 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث الى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث - والذي أقر بالتحقيقات أنه سلمه السيارة لغسلها وإيداعها الجراج، وهو ما أثبته الحكم الجنائي بأسبابه وبالتالي يكون هو الملزم بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه إعمالاً لنص المادة 173/ 2 من القانون المدني، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمها بالتعويض باعتبارها متولية الرقابة على القاصر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 173/ 2 من القانون المدني على أن "........ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف ......." يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان، كما أن المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث. وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. وهو منها دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقا لهذا الدفاع على قوله "أن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة" دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفا على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الثلاثاء، 3 يناير 2017

الطعن 494 لسنة 68 ق جلسة 18 /2 / 2008 مكتب فني 59 ق 40 ص 215

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع.
--------------
- 1  أحوال شخصية "الحكم فيها: الطعن بالمعارضة".
محكمة المعارضة. محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة. م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية.
مفاد النص في المادة 296* من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - واجب التطبيق - على أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي، عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات، عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة
- 2  نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.
النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، يكون غير مقبول.
- 3  قوة الأمر المقضي "أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
 قوة الأمر المقضي. صفة تثبت للحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل.
- 4 أحوال شخصية "الولاية على النفس: المتعة".
الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.
المقرر أن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: الإحالة إلى التحقيق".
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع رفضه متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراء التحقيق، ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية مأمورية المحلة الكبرى، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة خمسة عشر عاماً، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، وإذ أساء عشرتها فأقامت الدعوى رقم ....... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقضى لها بذلك، وتأييد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46ق طنطا، ومن ثم أقامت الدعوى بتاريخ ..... حكمت المحكمة غيابياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه متعة لها. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 47ق طنطا، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ..... ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ ..... برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أودعت صحيفة افتتاح الدعوى بقلم كتاب محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية طالبة في ختامها تكليفه بالحضور أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية، وإذ لم يمثل أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، صدر الحكم في حقه غيابياً، وإذ عارض فيه. دفع ببطلان صحيفة الدعوى. لتجهيل المحكمة المختصة محلياً بنظرها، إلا أن الحكم الصادر في المعارضة رفض هذا الدفع. على سند من تبعية مأمورية المحلة الكبرى لمحكمة طنطا الابتدائية، وقد تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الصادر في المعارضة في هذا الخصوص، بما يعيبه ويستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 296* من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – واجب التطبيق - على أنه "تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية، للمحكمة التي أصدرت الحكم"، مفاده، أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات. عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة، وأن النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة افتتاح الدعوى قيدت بمحكمة مأمورية المحلة الكبرى، ولكنها تضمنت دعوى المطعون ضدها للطاعن بالحضور أمام محكمة طنطا الابتدائية، فلم يمثل بالجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، فأصدرت الحكم في غيبته، وإذ كان هناك خطأ ورد بصحيفة افتتاح الدعوى متعلقاً باسم المحكمة المختصة بنظرها يؤثر في الإجراءات أمامها، إلا أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد علم بالحكم الغيابي، وعارض فيه، بما يترتب على ذلك سقوط الحكم المعارض فيه، وإذ كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى، أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية المختصة محلياً بنظر الدعوى، وقدم دفاعه فيها، الأمر الذي يكون معه التمسك بالبطلان للخطأ في بيان اسم المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير ذي جدوى، ويضحى النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، لأن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها عليه لم يصبح باتاً للطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ......، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، على سند من أن العبرة في استحقاق المتعة هي الطلاق أياً كان نوعه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل، وأن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمتعة للمطعون ضدها على سند من أن العبرة في استحقاقها بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، وقد صار هذا الحكم نهائياً بتأييده في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق طنطا، ومن ثم يكون حكم التطليق باعتباره الواقعة المنشئة للحق في المتعة قد حاز قوة الأمر المقضي، سيما وأنه لم يوقف تنفيذه من محكمة النقض، دون أن ينال من ذلك الطعن عليه بطريق النقض، عملاً بالقانون الواجب التطبيق علي الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يکون قد انتهي إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة لسعيها إلى الطلاق بإقامتها دعوى التطليق وتركها مسكن الزوجية دون سبب، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لهذا الطلب، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا والمؤيد استئنافياً برقم ..... لسنة 46 ق طنطا والقاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، الذي يفيد أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تجنب الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن

الطعن 2620 لسنة 76 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 39 ص 209

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه.
إذ كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
- 2  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قضاء الحكم المنقوض إلزام الطاعنة بأداء مبلغ نقدي للمطعون ضده الأول. انتهاء محكمة الإحالة إلى زيادة المبلغ المقضي به عن الوارد بالحكم السابق. مؤداه. إضرار الحكم بها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3 تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في المطالبة بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه 1961. اقتصاره على فرق الميزة الأفضل التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة. حسابها على أساس الأجر الأخير له عن كامل مدة خدمته. شرطه. وجوده بالخدمة حتى 22 مارس 1964.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة (162) منه يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1996 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له أصلياً مبلغ 113396.90 جنيهاً، واحتياطياً مبلغ 60317.50 جنيهاً قيمة الميزة الأفضل، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 1/11/1956 إلى أن انتهت خدمته ببلوغ سن المعاش في 1/1/1996، وإذ لم تقم الطاعنة بصرف المستحق له وفقاً للنظام الخاص للعاملين بها المعمول به من أول مايو سنة 1958 فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 27798.15 جنيهاً. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .....، ..... ق إسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 14/11/2001 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... ق، وبتاريخ 13/3/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية، وبعد تعجيل السير فيها ندبت المحكمة خبيراً، ثم حكمت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق برفضه. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 76710.53 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الناقض انتهي إلى نقض الحكم لصالح الطاعنة والذي قضى بإلزامها بمبلغ 24004.17 جنيهاً فكان يتعين على محكمة الإحالة ألا تتجاوز هذا المبلغ بالزيادة حتى لا تسوئ مركز الطاعنة بطعنها وإذ خالفت ذلك وقضت بزيادة قيمة الميزة الأفضل إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فتكون قد أضرت بالطاعنة وخالفت بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات
وحيث إنه لما كان النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل: أ– ..... ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي ..... وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة"، والنص في المادة 162 منه على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه ....." يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد فصلت في الطعن رقم ...... ق الصادر بتاريخ 1/3/2003 في مسألة الأجر الذي تحسب علي أساسه مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول، وقطعت بأنه الأجر الوارد بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 14/1/1984، وعابت على الحكم المنقوض الأول الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 14/11/2001 أنه استبعد من حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية للمطعون ضده الأول المكافآت والحوافز الجماعية والعلاوة الخاصة، وأشارت إلى أنه إذا ما أضيفت تلك العناصر إلى المكافأة المذكورة تكون هي الأفضل من مكافأة النظام الخاص ومن ثم يتعين الالتزام بهذا القضاء والفصل في الدعوى على هذا الأساس. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 15/2/2001 أنه انتهى إلى حساب قيمة مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول بمبلغ 44789.43 جنيهاً طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في عام 1984 والسالف الإشارة إليه والذي حدد الأجر الذي تصرف علي أساسه الميزة الخاصة بأنه الأجر الشهري الأساسي، إعانة غلاء المعيشة، الأجر الإضافي الشهري، الحافز الشهري وجزء من اثني عشر جزءاً من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة وذلك دون أية إضافات أخرى، كما انتهى الخبير أيضاً في تقريره المؤرخ 3/4/2005، إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية طبقاً للأسس التي حددها الحكم الناقض تبلغ 67516.80 جنيهاً، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذين التقريرين - في هذا الشأن - وتخلص من ذلك إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية تبلغ 67516.80 جنيهاً، بينما قيمة مكافأة النظام الخاص تبلغ 44789.43 جنيهاً ومن ثم فإن المكافأة القانونية تفوق قيمة مكافأة النظام الخاص فلا يستحق المطعون ضده الأول ميزة أفضل عملاً بنص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ....., ..... ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 8051 لسنة 65 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 38 ص 203

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الاستهلاك الإضافي".
خصم 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة. شرطه. استخدامها في الإنتاج. احتساب الاستهلاك الإضافي من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة. أثره. عدم اشتراط القيد بدفاتر الشركة. علة ذلك. م 114/3 ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق على النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح.
- 3  قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص الواضح الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 4  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- 5  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
 الآلات والمعدات الجديدة والتي تشتريها شركات الأموال لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال - ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.
- 6  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
تحقق موجبات نسبة الاستهلاك الإضافي. أثره. استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي الربح. مفاد ذلك. عدم اعتبارها إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يخصم من صافي الربح. أساس ذلك. المادتان 119، 120 ق 157 لسنة 1981.
إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها التجاري خلال سنوات المحاسبة من سنة 1987 حتى سنة 1989، وأخطرتها بذلك فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات بجعل أرباح سنة 1987/1988 مبلغ 5001535 جنيهاً، وسنة 1988/1989 مبلغ 8063208 جنيهات بعد اعتماد نسبة الإهلاك الإضافي لتوفر شروطه وخصمه من وعاء الضريبة. أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم ..... لسنة 1993 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/11/1994 برفض الدعوى. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أبدت دفاعاً مؤداه عدم توفر شروط خصم نسبة الإهلاك الإضافي للمعدات الجديدة طبقاً لنص المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي تتطلب أن تكون الآلات جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون المذكور واستخدمت بالفعل في الإنتاج والقيد بدفاتر الشركة إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وإذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق علي النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" - ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضي التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه أن لم يرد علي دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح، ويضحى النعي علي غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أخطأ في تحديد الوعاء الضريبي وماهية التكاليف الواجب خصمها وكيفية خصمها، ذلك أن الاستهلاك الإضافي يعامل معاملة الاستهلاك الحقيقي وليس له حكم خاص به ويخصم من الربح الإجمالي وصولاً لتحديد الربح الصافي بشرط قيده في حساب العمليات الجارية للممول في الجانب المدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون علي غير ذلك، وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال - على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- .....، 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت من دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل، 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى خصم نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في هذا الخصم
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي من صافي أرباح المطعون ضدها والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.