الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 17985 لسنة 71 ق جلسة 15 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 15 ص 116

جلسة 15 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة.
--------
(15)
الطعن 17985 لسنة 71 ق
إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة. عمدية. القصد الجنائي فيها. مناط تحققه؟ 
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في جناية الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. قصور. 
مثال .
---------------
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ترديد ما جاء بوصف التهمة وذلك في قوله "أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون شهر ..... سنة ..... بدائرة قسم .... – محافظة ..... – أخل عمداً بتنفيذ التزاماته التعاقدية التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ ..... والذي ارتبط به وبصفته مفوضاً عن الجمعية ..... ومقاولاً من الباطن مع ..... و..... وأجرى تنفيذ أعمال المباني الخاصة بمعهدي ..... و..... دون مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية بأن وضع قواعد خرسانية وأعمدة وأسقف ذات قوة أقل من المستوى ودون مطابقة اللوحات الإنشائية بالأعمال المنفذة على اللوحات الهندسية للعملية المرسلة من الإدارة الهندسية بـ..... وترتب على ذلك هدم الأعمال المنفذة وإزالتها بالمعهدين وإسنادهما إلى مقاولين جدد مما تسبب في ضرر جسيم قيمته .... جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات" وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات – والتي دارت جميعها على النحو الوارد بوصف الاتهام – وتقرير الهيئة العامة لبحوث البناء والإسكان، خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد المقاولة وعاقبه بالمادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع الجهة المجني عليها أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الثاني من الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخل عمداً بتنفيذ التزاماته التعاقدية التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ في .... والذي ارتبط به وبصفته مفوضاً عن الجمعية ..... ومقاولاً من الباطن مع ..... و....... وأجرى تنفيذ أعمال المباني الخاصة بمعهدي .... دون مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية بأن وضع قواعد خرسانية وأعمدة وأسقف ذات قوة أقل من المستوى ودون مطابقة اللوحات الإنشائية بالإعمال المنفذة على اللوحات الهندسية للعملية المرسلة من الإدارة الهندسية .... وترتب على ذلك هدم الأعمال المنفذة وإزالتها بالمعهدين وإسنادها إلى مقاولين جدد مما تسبب في ضرر جسيم قيمته ..... جنيها على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 116 مكرراً (ج)/1، 118 مكرر، 119 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات مع حظره من مزاولة أعمال مقاولات التشييد والبناء لمدة ثلاث سنوات مع نشر منطوق الحكم في الجرائد اليومية على نفقته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي بالتزامه التعاقدي المفروض عليه في عقد مقاولة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لديه باتجاه إرادته إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ترديد ما جاء بوصف التهمة وذلك في قوله "أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون شهر ..... سنة ..... بدائرة قسم ..... – محافظة ..... – أخل عمداً بتنفيذ التزاماته التعاقدية التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ ..... والذي ارتبط به وبصفته مفوضاً عن الجمعية ..... ومقاولاً من الباطن مع ..... و..... وأجرى تنفيذ أعمال المباني الخاصة بمعهدي ..... و..... دون مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية بأن وضع قواعد خرسانية وأعمدة وأسقف ذات قوة أقل من المستوى ودون مطابقة اللوحات الإنشائية بالأعمال المنفذة على اللوحات الهندسية للعملية المرسلة من الإدارة الهندسية بـ...... وترتب على ذلك هدم الأعمال المنفذة وإزالتها بالمعهدين وإسنادهما إلى مقاولين جدد مما تسبب في ضرر جسيم قيمته ..... جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات". وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات – والتي دارت جميعها على النحو الوارد بوصف الاتهام – وتقرير الهيئة العامة لبحوث البناء والإسكان، خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد المقاولة وعاقبه بالمادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع الجهة المجني عليها أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الثاني من الطعن.

الطعن 18348 لسنة 72 ق جلسة 8 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 14 ص 112

جلسة 8 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا ومدحت بسيوني وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة.
----------
(14)
الطعن 18348 لسنة 72 ق
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" .
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) جريمة "أركانها". قصد جنائي. مواقعة أنثى بغير رضاها. شروع. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الشروع في جناية. وجوب تضمن الحكم أركان الجريمة والدليل على توافرها. 
وجوب بيان الحكم توافر البدء في تنفيذ الوقاع وقصد المتهم في جريمة الشروع في مواقعة أنثى. 
إمساك الطاعن ملابس المجني عليها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وضربها عند مقاومتها له. غير كاف للعقاب على الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. 
القول بثبوت التهمة في عبارات عامة مجملة مجهلة. قصور.
----------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة.
2 - من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الشروع في جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في مواقعة أنثى رغم عنها - على النحو الوارد آنفاً - دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء في تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً، وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفي الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع في جريمة وخصوصاً في مسألة دقيقة مثل مواقعة أنثى بغير رضاها وذكرت محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفي للمعاقبة على الشروع في الجريمة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في مواقعة المجني عليها ..... بغير رضاها بأن كمم فاها وجذبها إلى زراعات القصب وطرحها أرضاً وقام بتقبيلها وحاول خلع ملابسها عنوة بعد أن تعدى عليها ضرباً بقصد مواقعتها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها واستغاثتها وقدوم أهليتها
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 45/1، 46/2، 3، 267/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها مما، يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة
وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ".... أنه حال قيام المجني عليها ..... البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً بالعمل مع شقيقتها الصغرى .... 7 سنوات في زراعة والدها حضر إليها المتهم ..... وسألها عن والدها فأجابت بعدم تواجده وفوجئت بإمساكه لها وإدخالها زراعة القصب الملاصقة وعند استغاثتها كمم فاها وحاول تنحية ملابسها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وحال ذلك فرت شقيقتها الصغرى للاستغاثة بوالدتها .... التي جاءت مسرعة بصحبة الجار ..... وقاما بالنداء على المجني عليها التي أعطتها إشارة بقدميها بتواجدها داخل القصب فوصلا إلى مكان تواجدها فعثر عليها في حالة إعياء شديد وحال ذلك فر المتهم" وحيث إنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الشروع في جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في مواقعة أنثى رغم عنها - على النحو الوارد آنفاً - دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء في تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً
وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفي الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع في جريمة وخصوصاً في مسألة دقيقة مثل مواقعة أنثى بغير رضاها وذكرت محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفي للمعاقبة على الشروع في الجريمة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10661 لسنة 72 ق جلسة 28 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 13 ص 106

جلسة 28 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف عبد السميع، محمد عيد سالم، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.
------------
(13)
الطعن 10661 لسنة 72 ق
(1) آثار. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية. لا يستلزم لقيامها قصداً خاصاً. تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم. كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وأدلتها.
مثال.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود. 
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) استدلالات. إثبات "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
التحريات قرينة معززة لباقي الأدلة. لا يعيبها أن تكون ترديداً لما جاء بمحضر الشرطة.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
مثال.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استجواب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استجواب المتهم. ماهيته. 
صحة استجواب المحكمة للمتهم. رهن بقبوله. علة وأساس ذلك. 
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(6) إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة.
المعاينة. إجراء من إجراءات التحقيق. قيام النيابة به في غيبة المتهم. جائز.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
----------
1 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي لديهم ورد عليه في قوله: "الثابت من أقوال شهود الواقعة والتي تطمئن إليها المحكمة أن قصد المتهمين من الحفر هو التنقيب عن قطع أثرية وأن الثابت من كتاب هيئة الآثار أن مكان الواقعة عبارة عن مكان أثري على مساحة كبيرة جاوزت الخمسمائة فدان، ومن ثم فإن قيام المتهمين بالحفر في تلك المنطقة إنما ينبئ عن توافر القصد لديهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع"، لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لقيام جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية التي دين الطاعنين بمقتضاها قصداً خاصاً، كما لا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون قرينة تعزز باقي الأدلة في الدعوى، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما جاء بمحضر الشرطة، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها للتحريات، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - لما كان عدم استجابة النيابة العامة لضم دفتري أحوال شرطة السياحة والآثار بـ..... ومركز شرطة ..... يوم الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
5 - لما كانت المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك"، قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، وكان الطاعن التاسع لم يطلب من المحكمة استجوابه عما نسب إليه فليس له - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، فإن منعى الطاعن التاسع في هذا الصدد يكون غير قويم.
6 - من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
7 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قاموا بإجراء حفر أثري في منطقة أثرية دون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40, 1/41, 2, 30 من قانون العقوبات والمواد 3، 32، 40، 42/ ج من القانون رقم 117 لسنة 1983، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة أدوات الحفر المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لديهم وعول على أقوال شهود الإثبات على الرغم من تناقضها، وعلى تحريات الشرطة على الرغم من أنها جاءت ترديداً لما جاء بمحضر الضبط, ولم تستجب النيابة العامة لطلبهم ضم دفتري أحوال شرطة السياحة والآثار بـ..... ومركز شرطة ..... يوم الواقعة، كما نعى الطاعن التاسع عدم استجواب المحكمة له حيث لم يتم سؤاله بالتحقيقات، فضلاً عن إجراء المعاينة في غيبة المتهمين وهو ما يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي لديهم ورد عليه في قوله: "الثابت من أقوال شهود الواقعة والتي تطمئن إليها المحكمة أن قصد المتهمين من الحفر هو التنقيب عن قطع أثرية وأن الثابت من كتاب هيئة الآثار أن مكان الواقعة عبارة عن مكان أثري على مساحة كبيرة جاوزت الخمسمائة فدان، ومن ثم فإن قيام المتهمين بالحفر في تلك المنطقة إنما ينبئ عن توافر القصد لديهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لقيام جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية التي دين الطاعنين بمقتضاها قصداً خاصاً، كما لا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت التحريات لا تعدو أن تكون قرينة تعزز باقي الأدلة في الدعوى، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما جاء بمحضر الشرطة، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها للتحريات، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان عدم استجابة النيابة العامة لضم دفتري أحوال شرطة السياحة والآثار بـ..... ومركز شرطة ..... يوم الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك" قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، وكان الطاعن التاسع لم يطلب من المحكمة استجوابه عما نسب إليه فليس له - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، فإن منعى الطاعن التاسع في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 18765 لسنة 71 ق جلسة 26 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 12 ص 96

جلسة 26 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى كامل، هاني حنا، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة.
----------
(12)
الطعن 18765 لسنة 71 ق
(1) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". سرقة. إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. 
تجزئة الدليل. من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال إيراد بعض تفصيلاته. مفاده: اطراحها. 
الاختلاف بين أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي في تقدير مسافة إطلاق النار. ليست من وجوه الدفاع الجوهرية. لا تقتضي رداً خاصاً. أساس وعلة ذلك؟ 
النعي بتناقض أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي بشأن مسافة إطلاق الأعيرة النارية. لا محل له. ما دام الحكم أدان الطاعنين بجريمة السرقة مع التعدد بالطريق العام وحمل السلاح وليس السرقة بالإكراه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) طرق عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطريق العام. ماهيته؟ 
الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطريق العام؟ 
المكان المسور. ماهيته: هو كل مكان محاط بسياج يضع به الحائز عقبة حقيقية تعترض كل داخل إليه. إحاطة المكان بسياج من ثلاث جهات فقط أو جميع الجهات مع ترك فتحة كبيرة يمكن الدخول منها أو كان السياج منخفضاً. أثره: عدم اعتباره مكاناً مسوراً. علة ذلك؟ 
اعتبار الحكم مكان الواقعة طريق عام. صحيح. علة ذلك؟
(3) استدلالات. إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. 
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية.
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. 
قرار المحكمة الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم. 
مثال.
(5) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. لا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم. متى كانت مطروحة على بساط البحث. أساس ذلك. 
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
(6) عقوبة "تطبيقها". مصادرة. سلاح. ذخائر. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
 إغفال الحكم القضاء بمصادرة الأسلحة والذخائر. خطأ. لا يجوز لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها إلا أن يكون لمصلحة المتهم. وجوب القضاء بالمصادرة في هذه الحالة إدارياً كتدبير وقائي. علة ذلك؟
----------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع وفي إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، وما دامت قد أوردت عناصر قضائها وخلصت منها بما لا تناقض فيه، وكان مجرد الاختلاف في تقدير مسافة إطلاق النار بين أقوال الشهود في التحقيق وبين ما قال به التقرير الطبي الشرعي ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود، وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير المحكمة، وليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت في الدعوى، وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح منها ما لا ترتاح إليه، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تبني عليه عقيدتها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها شهود الإثبات والتي تأيدت بباقي الأدلة التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عٍقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة مع التعدد بالطريق العام مع حمل سلاح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات، وليس بجريمة السرقة بإكراه فإن النعي بخصوص تناقض أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي بشأن مسافة إطلاق الأعيرة النارية وعدد الطلقات لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء كانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد، وأن مفهوم الطريق العام يسري على ما في داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء، وأن الحكمة في تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات، وكان من المقرر أيضاً أن المكان المسور هو كل مكان محاط بسياج يضع به الحائز عقبة حقيقة تعترض كل داخل إليه عن غير طرق بابه المعد لذلك، وعليه فإن العنصر الأساسي في فكرة التسور هو العقبة التي تعترض الداخل إليه من غير بابه، بحيث يتعين عليه أن يبذل مجهوداً غير عادياً للدخول إليه، فإذا كان المكان محاط بسياج ولكن من ثلاث جهات فقط أو أحاط به من جميع الجهات ولكن تركت فيه فتحة كبيرة يستطيع أي شخص أن يدخل بدون صعوبة أو كان السياج منخفضاً وكان القصد منه أن يكون بمثابة حدود ترسم به أبعاد المكان، فإن المكان لا يعتبر مسوراً، ذلك أن المشرع لم يعرف المكان المسور ولكن اقتصر في المادة 317 من قانون العقوبات على بيان أماكن مسورة صنعت بمواد أوردها على سبيل المثال وعليه فقد تكون مادة التسور حديداً أو أسلاكاً أو زجاجاً أو غيرها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مكان وقوع الجريمة طريقاً عاماً لما أورده من مؤدي معاينة النيابة العامة أن الطريق يصلح لمرور المركبات والدواب والمارة، وهو ما لا يتناقض مع ما أشار إليه الطاعنين بأسباب الطعن - على فرض صحته - من أن المعاينة محاطة بالبراميل، إذ أن رسم السياج على هذا النحو لا يشكل عقبة حقيقية تعترض كل داخل إليه، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا المقام تأويلاً غير صحيح في القانون.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، وأطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم بخصوص ما تقدم حرياً بالاطراح.
4 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ندب مهندس فني لبيان مدى إمكانية تحميل المهمات على السيارتين محل الضبط، إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة، ومن ثم فإن كلا الطلبين لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنهما والتفتت عن إجابتهما، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في غير محله.
5 - من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة ...... أن الدفاع - خلافاً لما ذهب إليه الطاعنين في أسباب الطعن - قد استغنى صراحة عن سماع شاهد الإثبات ... واختتم المدافع عنهم مرافعته بطلب البراءة فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
6 - من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة السلاحين المضبوطين وذخائرها، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم، الأمر المنتفي في هذه الدعوى، إلا أنه لما كانت مصادرة السلاحين المضبوطين وذخائرهما يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ... 2- ... "طاعن" 3- ... "طاعن" 4- ... "طاعن" 5- ... "طاعن" 6- ... "طاعن" 7- ... "طاعن" بأنهم: سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة ...... للبترول حال كونهم أكثر من شخصين وحال كون المتهمين الثاني والسابع يحملان أسلحة نارية ظاهرة "بندقية خرطوش غير مششخنة" سلاح ناري يدوي غير مششخن وطلقات نارية مما تستعمل على تلك الأسلحة وكان ذلك في إحدى الطريق العامة
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين وعملاً بالمادة 315/ أولاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السيارتين رقمي ...... 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول على أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي رغم ما بينها من تناقض بخصوص مسافة إطلاق الأعيرة النارية وعدد الطلقات، واتخذ من معاينة النيابة العامة سنداً لرفض دفاعهم بأن مكان الواقعة مسور بسياج ولا ينطبق عليه ظرف وقوع السرقة في طريق عام، بالرغم من اختلاف مقدمة تلك المعاينة مع نتيجتها فيما أوردته من أن مكان الواقعة أرض فضاء محاطة بالبراميل، وضرب مفصحاً عن المستندات المقدمة في الدعوى والتي تقطع بعدم جدية التحريات لكون السيارة المتحرى عنها كانت محجوزة بقسم شرطة ... قبل يوم 2000/4/29 وأخيراً فإن المدافع عن الطاعنين التمس من المحكمة طلباً احتياطياً هو ندب مهندس فني لبيان مدى إمكانية تحميل المهمات على السيارتين محل الضبط، وضم دفتر أحوال القسم عن يومي 29، 2000/4/30 وسماع شاهد الإثبات ...، بيد أن المحكمة لم تجبه لطلبه الأول وردت عليه رداً قاصراً، والتفتت عن طلبه الثاني رغم جوهريته لتعلقه بمشروعية الضبط، كما أغفلت طلبه الأخير، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستقاة من أقوال الرائد ... والعقيد ... والمقدم ... والرائد ... و... و... و... وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية ومن تقرير الطب الشرعي ومن معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع وفي إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، وما دامت قد أوردت عناصر قضائها وخلصت منها بما لا تناقض فيه، وكان مجرد الاختلاف في تقدير مسافة إطلاق النار بين أقوال الشهود في التحقيق وبين ما قال به التقرير الطبي الشرعي ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود، وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير المحكمة، وليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت في الدعوى، وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح منها ما لا ترتاح إليه، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تبني عليه عقيدتها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها شهود الإثبات والتي تأيدت بباقي الأدلة التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عٍقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة مع التعدد بالطريق العام مع حمل سلاح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات، وليس بجريمة السرقة بإكراه فإن النعي بخصوص تناقض أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي بشأن مسافة إطلاق الأعيرة النارية وعدد الطلقات لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء كانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد، وأن مفهوم الطريق العام يسري على ما في داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء، وأن الحكمة في تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات، وكان من المقرر أيضاً أن المكان المسور هو كل مكان محاط بسياج يضع به الحائز عقبة حقيقية تعترض كل داخل إليه عن غير طرق بابه المعد لذلك، وعليه فإن العنصر الأساسي في فكرة التسور هو العقبة التي تعترض الداخل إليه من غير بابه، بحيث يتعين عليه أن يبذل مجهوداً غير عادياً للدخول إليه، فإذا كان المكان محاط بسياج ولكن من ثلاث جهات فقط أو أحاط به من جميع الجهات ولكن تركت فيه فتحة كبيرة يستطيع أي شخص أن يدخل بدون صعوبة أو كان السياج منخفضاً وكان القصد منه أن يكون بمثابة حدود ترسم به أبعاد المكان، فإن المكان لا يعتبر مسوراً، ذلك أن المشرع لم يعرف المكان المسور ولكن اقتصر في المادة 317 من قانون العقوبات على بيان أماكن مسورة صنعت بمواد أوردها على سبيل المثال وعليه فقد تكون مادة التسور حديداً أو أسلاكاً أو زجاجاً أو غيرها, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مكان وقوع الجريمة طريقاً عاماً لما أورده من مؤدي معاينة النيابة العامة أن الطريق يصلح لمرور المركبات والدواب والمارة، وهو ما لا يتناقض مع ما أشار إليه الطاعنون بأسباب الطعن. على فرض صحته - من أن المعاينة أوردت أن مكان الواقعة أرض فضاء محاطة بالبراميل، إذ أن رسم السياج على هذا النحو لا يشكل عقبة حقيقية تعترض كل داخل إليه، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا المقام تأويلاً غير صحيح في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم بخصوص ما تقدم حرياً بالاطراح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ندب مهندس فني لبيان مدى إمكانية تحميل المهمات على السيارتين محل الضبط، إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة، ومن ثم فإن كلا الطلبين لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنهما والتفتت عن إجابتهما، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتر الأحوال دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة ..... أن الدفاع - خلافاً لما ذهب إليه الطاعنون في أسباب الطعن - قد استغنى صراحة عن سماع شاهد الإثبات ... واختتم المدافع عنهم مرافعته بطلب البراءة فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وإنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة السلاحين المضبوطين وذخائرهما، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى، إلا أنه لما كانت مصادرة السلاحين المضبوطين وذخائرهما يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.