جلسة 8 من يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني وصفوت عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(95)
الطعن 25183 لسنة 69 ق
(1)
مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير توافر عنصر الخطأ " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى " .
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية
والمدنية . موضوعي.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
( 2 ) أسباب الإباحة وموانع العقاب " قوة
قاهرة " . مسئولية جنائية . خطأ . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
أخذ الحكم المطعون فيه بأقوال المهندس
الفني بأن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة الإطار وإهماله في
فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة . كفايته لإطراح الدفع بتوافر الحادث
الفجائي .
توافر حالة الحادث القهري . شرطها : ألا
يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه .
اطمئنان المحكمة لتوافر الخطأ في حق
الطاعن وإيرادها صورته ومسئولية الطاعن الناشئة عنه . مؤداه : انتفاء القول بحصول
الواقعة عن حادث قهري .
(3) قتل خطأ . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن
" .
انعدام مصلحة
الطاعن في نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من المادة 238 عقوبات على الواقعة . مادامت
العقوبة المقضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة
على الفقرة الأولى من المادة المذكورة .
(4) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض
" أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلب منها . غير جائز .
مثال .
( 5 ) تقرير التلخيص . تزوير
" الادعاء بالتزوير " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
.
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .
(6) قتل خطأ .
إصابة خطأ . إتلاف . مرور . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة
الجرائم المرتبطة " . محكمة النقض " سلطتها " .
وقوع الجرائم المسندة للطاعن
وليد نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال في حكم صادر بالإدانة عن جرائم القتل
والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وإتلاف منقول مملوك للغير بإهمال
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب
لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان لمحكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ
وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون
في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على توافر
الحادث الفجائي واطرحه - أخذاً بأقوال المهندس الفني - تأسيساً على أن انفجار
إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة ذلك الإطار وإهمال المذكور في فحصه
والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة ، وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح دفاع
الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه لما كان يشترط لتوافر حالة
الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ
في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال
في الدعوى فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن
ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3– لما كانت مصلحة الطاعن تنعدم عن نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من
المادة 238 من قانون العقوبات على الواقعة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي
الحبس لمدة سنة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة
على الفقرة الأولى من المادة 238 سالفة الذكر .
4- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لما يطلب سماع شهود، فليس له أن ينعي على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.
5- لما كان الثابت من ديباجة الحكم
المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ،
ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما
لم يفعله ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
6– لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن
بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها
الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ
عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي
واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في
الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة
المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي
بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35
من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة
... بأنه في ... 1 -ـ تسبب خطأ في وفاة كل من ... و... و... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله
ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة مسرعة
دون أن يتأكد من خلو الطريق من المارة فصدم المجني عليهم وأحدث ما بهم من إصابات
والتي ثبتت بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم . 2 - تسبب خطأ في إصابة ... و...
و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين
واللوائح بأن قاد السيارة سالفة الذكر بحالة مسرعة فصدم المجني عليهم وأحدث إصابتهم
الموصوفة بالتقرير الطبي . 3 -ـ تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم .. أتوبيس خاص
.. والسيارة رقم ... نقل ... والمملوكة لشركة .... 4 -ـ قاد سيارة بحالة ينجم
عنها الخطر بأموال الغير وأرواحهم . وطلبت عقابه بالمواد 238 /1 ، 3 ، 244 /1 ، 378 /6 من قانون العقوبات والمواد
1 ، 3 ، 4 ، 63 /1 ، 77 من القانون 66 لسنة 73 المعدل بالقانون 210 لسنة 80
والمادتين 2 ، 116 من اللائحة . ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً في ... من .... سنة .... بحبس المتهم
سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والثانية والرابعة وعشرين جنيهاً
عن الثالثة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على
سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة ..... ومحكمة ... الابتدائية - مأمورية ...
الاستئنافية - قضت حضورياً في ... من .... سنة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
القتل والإصابة الخطأ وإتلاف منقول مملوك للغير بإهمال وقيادة سيارة بحالة ينجم
عنها الخطر قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق
القانون والبطلان ، ذلك أنه لم يستظهر ركن الخطأ ويورد الدليل عليه ولم يعرض
لدفاعه القائم على أن اصطدامه بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليهم كان نتيجة
حادث فجائي هو انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارتين ، ويرد عليه بما يفنده ،
وأعمل في حقه نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات مع أن عدد
الوفيات لم يتجاوز الثلاثة ، وأن المحكمة التفتت عن طلبه سماع شهود نفي هذا إلى أن
ملف الدعوى خلا من تقرير التلخيص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان
ذلك ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه
مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق
الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على توافر الحادث الفجائي واطرحه - أخذاً بأقوال المهندس الفني -
تأسيساً على أن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة ذلك الإطار
وإهمال المذكور في فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة ، وهو ما يعد كافياً
وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه لما كان يشترط لتوافر
حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر
الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما
هو الحال في الدعوى - فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث
قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ، لما
كان ذلك ، وكانت مصلحة الطاعن تنعدم عن نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من
المادة 238 من قانون العقوبات على الواقعة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي
الحبس لمدة سنة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة
على الفقرة الأولى من المادة 238 سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لما يطلب سماع شهود ، فليس
له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه
، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما
مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير
إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه في هذا الشـأن يكون غير سديد ،
ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه ، لما كان ما تقدم ، وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل
والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك
للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم
من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل
التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة
المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي
بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35
من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ