الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
عرض المشاركات المصنفة بحسب التاريخ لطلب البحث 7. تصنيف بحسب مدى الصلة بالموضوع عرض جميع المشاركات
عرض المشاركات المصنفة بحسب التاريخ لطلب البحث 7. تصنيف بحسب مدى الصلة بالموضوع عرض جميع المشاركات

الخميس، 2 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (273) الأربعاء, 17 يناير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، باستعراض اللقاءت المهمة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تخدم قضايا العمل الوطني والإقليمي والدولي، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل تحرك الدولة المصرية باتجاه استقرار الأوضاع في المنطقة.

وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مباحثات السيد الرئيس ورئيس وزراء المملكة المتحدة، خلال اتصال هاتفي، حول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتأكيد السيد الرئيس مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية، مضيفا أن هذه القضية كانت محور الحديث أيضا خلال لقاء سيادته مع وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، حيث توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما انتهت إليه القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي شارك فيها السيد الرئيس، بشأن التوافق على الرفض القاطع لأية مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية بالسيد/ "وانج يي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، حيث أثنى رئيس الوزراء على ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء بشأن العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.

وفي الشأن المحلي، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بتفقد ميناء السخنة وعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مؤكدا أن ما شهده في ذلك الميناء يُمثل "مُعجزة هندسية حقيقية"، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، كما أثنى رئيس الوزراء على ما رآه خلال جولته داخل المنطقة الاقتصادية، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، والتي تضيف طاقات إنتاجية كبيرة مع تنويع المنتجات، بما يخدم الصناعة الوطنية والتصدير.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بجولة تفقدية في مطلع الأسبوع الحالي في مشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، مؤكدا أن هذه الزيارة استهدفت متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها، باعتبارها ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، دعماً للاقتصاد المصري.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالتشديد على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أية مشكلات وإزالتها، ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن، وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى دفع العمل بمختلف المشروعات وتيسير الإجراءات، في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة او العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.

2. وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

وتأتي هذه الموافقات استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه.

كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II"، وشركة "اينا – اندستريا نافتا دي – دي"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج "نُوفي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس "المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات" بدلاً من "المجلس الأعلى للموانئ".

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات والملاحظات التي أبداها الوزراء.

7. وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية أبريل 2024، حيث تم البدء في تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28/6/2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28/6/2023 – 24/12/2023 إجمالي 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٤ بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد ٥٧ مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وجامعتي عين شمس والمنوفية.

9. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بحي شرق شبرا الخيمة، وحي غرب شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص، لمدة ٦ أشهر، في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة ودعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات وسرعة التخلص الآمن منها، من خلال منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

10. وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، في الفترة من ١٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى ٦ يناير ٢٠٢٥، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبي لـ "سنجم" من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته في المتحف الاسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض ١٨٠ قطعة أثرية.

وجال المعرض الذي بدأ في نوفمبر ٢٠٢١ مدينتي هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حالياً بمدينة سيدني بأستراليا، التي سيغادرها في شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولاً إلى مدينة طوكيو باليابان.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (272) الأربعاء, 10 يناير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.


واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالاجتماع، بالإشارة إلى اللقاءات المهمة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، حيث استحوذت القضية الفلسطينية والوضع الحالي في قطاع غزة على محاور اللقاءات التي عقدها سيادته مؤخرا، حيث استقبل السيد رئيس الجمهورية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم استعراض مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد السيد الرئيس على الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها الدولة المصرية مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وأشار مدبولى إلى أن القضية الفلسطينية أيضا كانت حاضرة في مناقشات موسعة خلال لقاء السيد الرئيس بوفد أمريكي زار مصر مؤخرا وضم كلا من السيناتور "كريستوفر فان هولين" والسيناتور "جيفري ميركلي"، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة..

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص الجانب الأمريكي على الاستماع لرؤية السيد الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وخلال استقباله السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، لتقديم التهنئة للسيد الرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، تناول فخامة الرئيس أيضا أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية في مدينة العقبة اليوم بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية، مضيفا : هناك حرص كبير من الرئيس على مواصلة جهود التنسيق الكامل للعمل على الوصول لحلول للأزمة الراهنة في غزة، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للقضية.

وفي سياق آخر، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبال سيادته قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والابتهاج بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى قيام السيد الرئيس بتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى سيادته المنتخب الوطني لكرة القدم الذي واصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على تكليف الجهاز المركزي للتعمير بتولي أعمال تنفيذ عدد 14 تجمعاً تنموياً حضرياً بمحافظة شمال سيناء، وذلك في ضوء خطة الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).

تجدر الإشارة إلى أن مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف يعمل على دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علميّ للدول الأفريقية.

وتنبع الأهمية الاقتصادية للمركز في تنفيذ مشروعات صغيرة لدعم الدول في إعداد الخطط الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فيما تتركز الأهمية الاجتماعية للمركز، في تقليل الهشاشة للمجتمعات الأفريقية، ودعم صغار المزارعين للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من تخصيص قطعتي أرض ناحية محافظة المنيا ـ السابق تخصيصهما لصالح المحافظة ـ وذلك لاستخدامهما في أنشطة المدافن الصحية، وتتمثل في كل من مساحتي 15.15 فدان ناحية غرب مركز المنيا، و15.40 فدان ناحية غرب مركز ملوي بالظهير الصحراوي الغربي.

يأتي ذلك في ضوء اتجاه الحكومة نحو توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة عليها في مختلف المحافظات، وطلبت محافظة المنيا تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي تنفيذا للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.

4. اعتمد مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى توافق الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في عدة أماكن مقترحة وتتمثل في: مطار القاهرة الدوليّ، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.

كما أحيط المجلس بما تم التوافق عليه أيضًا في هذا الموضوع بشأن بروتوكول التعاون، الذي تم إعداد مسودته من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث يتم توقيع هذا البروتوكول بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المزمع نشر الجهاز المعروض أمره بالأماكن الخاضعة لإشرافها خلال المرحلة التجريبية، بحيث يحدد البروتوكول اختصاصات والتزامات كل جهة.

5. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة ٢٥ عاماً، في المبنى المقام على مساحة ٢٧٢.٥ م٢، والمكون من دورين بما يعادل مساحة ٥٥٤.٤ م٢ الكائن داخل الحديقة المركزية بحي النور بجوار مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك، وذلك في إطار الحرص على التوسع في توفير الخدمات للمواطنين وزوار المنطقة، ومنها الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية.

6. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 8 يناير 2024 لعدد 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة تبلغ حوالي 763 م2، بشارع سعد زغلول بمدينة أسوان، والمقام عليها مصنع ثلج، وذلك لصالح ورثة أحد المواطنين "واضعي اليد عليها".

8. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتوقيع على خطاب الضمان الخاص بالاتفاقية الإطارية للتمويل المُيسر الموقعة في 12 يونيو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري (صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية)، وذلك لتمويل مشروع تصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وذلك لصالح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (271) الأربعاء, 03 يناير 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قضية الأسعار، وفي هذا الصدد أكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ عدة أيام.

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي مشروع "سكن لكل المصريين" بأنه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها، وهو ما يجعله مشروعا ذا تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

2. وافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.

5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.

6. أُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

7. اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

9. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

10. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.

كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".

11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.

ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (270) الأربعاء, 27 ديسمبر 2023


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وشعبها، وكذلك دولنا العربية والإسلامية، مع استمرار حالة الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، وأن يتحقق لمصرنا الغالية المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن اللقاءات والمحادثات المهمة للسيد الرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال فخامته لوزير خارجية المملكة المتحدة، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات، ولاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين، كما تناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والسيد الرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى سياق آخر، وهو الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على إقامة مثل هذه الشراكات؛ سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال: هناك خطة لبرنامج الطروحات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عقب توقيع اتفاق بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة "إيجوث"، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.

وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم قبل انعقاد اجتماع الحكومة، والتي تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عرضاً موجزا حول ما أثير عن متحور كورونا الجديد، حيث استعرض أعداد الاصابات على مستوى العالم، وأعراض الإصابة، مؤكداً في هذا الصدد أنه لم يتم رصد أي إصابة به حتى الآن، وقال: ليس لدينا ما يدعونا لعدم الإعلان عن اكتشاف أي حالة مصابة به، إذا حدث ذلك، خاصة فى ظل انتشار هذا الفيروس في دول عديدة.

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى الجهود التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لمساعدة المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة، مشيراً إلى أنه ـ حتى الآن ـ تم استضافة ما يزيد على 20 ألف حالة فى المستشفيات المصرية، وفي هذا الإطار استعرض عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هناك 25 مستشفى تستقبل المصابين من غزة، وهناك تنسيقات تُجرى على مدار اليوم في هذا الشأن، وقال: هذه الجهود محل تقدير من جميع الأجهزة المعنية الدولية المكلفة بمراقبة الأحداث في غزة.

فيما قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقريرًا بشأن "ماراثون زايد الخيري"، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع المسئولين الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن ماراثون هذا العام سيتم تنظيمه في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد كبير من الشباب تتراوح أعدادهم بين 15- 20 ألف شاب، مضيفا: هناك تنسيق تام بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف خروج هذا اليوم بأفضل صورة مشرفة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2، استقطاعًا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث، المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تأهيل المدينة الصناعية، وبما يسهم في تطوير صناعة الأثاث والارتقاء بها إلى المستوى العالمي.

2. وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقام المشروع الجديد تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها ۷۲۰ ألف م2.

ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملاً، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

4. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة " قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.

كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.

5. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022، على أن يكون ذلك على مرحلتين.

6. وافق مجلس الوزراء على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، خلال الحروب السابقة (من حرب 1948 وحتى حرب أكتوبر 1973) إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن.

7. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.

8. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أعمال تراخيص الأنظمة والخدمات التكنولوجية المُتعلقة بمشروع التحول الرقمي بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تطوير مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام، إلى جانب تعاقد وزارة الثقافة مع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال مشروع تطوير وترميم ورفع كفاءة قصر سميحة كامل الذي تشغله مكتبة القاهرة الكبرى، فضلاً عن تعاقد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع الهيئتين القومية للإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتدبير بعض احتياجات "الثروة المعدنية"، بالإضافة إلى تعاقد محافظة الجيزة مع وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل المبنى السابق لوزارة الشباب والرياضة المُزمع نقل مقر المحافظة إليه وإعداده للإشغال.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.



بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (مابوتو)

اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو
في 11 تموز/يوليو 2003

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أنه إذا ما دعت الضرورة يتم استكمال أحكام الميثاق ببروتوكولات واتفاقيات خاصة، وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في حزيران/يونيو 1995، قد وافقت بموجب القرار (AHG/Res.240 XXXI)، على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بضرورة إعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في أفريقيا،

وإذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تحظر كافة أشكال التمييز إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاُ أن المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية،

وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و61 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والممارسات الأفريقية التي تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كنقاط مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الأفريقي،

وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغيرالقابلة للتجزئة،

وإذ تلاحظ أنه قد تم التأكيد على حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية في خطط الأمم المتحدة للعمل حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993، وحول السكان والتنمية لعام 1994، وحول التنمية الاجتماعية لعام 1995،

وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ تجدد تأكيدها على مبدأ تعزيز المساواة على أساس نوع الجنس كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي تشدد على التزام الدول الأفريقية بضمان المشاركة التامة للمرأة الأفريقية على قدم المساواة في تنمية أفريقيا،

وإذ تلاحظ كذلك برنامج العمل الأفريقي، وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين لعام 1995، والتي تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ الخطوات الملموسة لإيلاء عناية أكبر لحقوق الإنسان للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف على أساس نوع الجنس،

وإذ تقر بالدور الحاسم للمرأة في الحفاظ على القيم الأفريقية القائمة على مبادئ المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية،

وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية ودون الإقليمية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل،

وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في أفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،

وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،

وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيقها وحمايتها لتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،

قد اتفقت على ما يلي:

المـادة 1: التعريفات
لغرض هذا البروتوكول:
)أ‌) يقصد بـ "الميثاق الأفريقي" الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
)ب‌) يقصد بـ "اللجنة الأفريقية" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
)ج) يقصد بـ "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي؛
)د‌) يقصد بـ "الاتحاد" الاتحاد الأفريقي؛
)هـ) يقصد بـ "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛
)و‌) يقصد بـ "التمييز ضد المرأة" أي تمييز أو إبعاد أو تقييد، أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
)ز) يقصد بـ "الممارسات الضارة" أي سلوكيات أو مواقف و/أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة البدن؛
)ح‌) يقصد بـ "نيباد" الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا التي أنشأتها الجمعية العامة؛
)ط‌) يقصد بـ "الدول الأطراف" الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛
)ي) يقصد بـ "العنف ضد المرأة" جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو ضرر اقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب؛
)ك) يقصد بـ "المرأة" الأشخاص من نوع الإناث بما في ذلك الفتيات الصغيرات.

المـادة 2: القضاء على التمييز ضد المرأة

1- ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:
)أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛
)ب) اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛
)ج) إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛
)د) اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛
)هـ) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2- تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات.

المـادة 3: الحق في الكرامة

1- لكل امرأة الحق في الكرامة المتأصلة في البشر، والاعتراف بحقوقها الإنسانية والقانونية وحمايتها.

2- لكل امرأة الحق في احترام شخصها، وفي تنمية شخصيتها بحرية.

3- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة بهدف حظر استغلال المرأة أو تحقيرها، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.

4- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها، وحمايتها من كافة أشكال العنف الجنسي واللفظي، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.

المـادة 4: الحق في الحياة والسلامة والأمن الشخصيين

1- لكل امرأة الحق في احترام حياتها وأمانها الشخصي. ويتعين حظر جميع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2- على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقيام بما يلي:

(أ) سن قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرا أو علنا، وتضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها؛

(ج) تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ التدابير المناسبة لمنعه والقضاء عليه؛

(د) التعزيز الفعال لتعليم السلام من خلال المناهج الدراسية والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تضفي مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدي إلى تفاقم استمراره والسماح به؛

(هـ) معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء؛

(و) إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول لكفالة وجود إعلام فعال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهم؛

(ز) منع الاتجار بالمرأة والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية النساء اللاتي يتعرضن لمخاطره بصورة أكبر؛

(ح) منع إجراء أي اختبارات طبية أو علمية على المرأة دون موافقتها عن دراية؛

(ط) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من الموارد الأخرى لكفالة تنفيذ ومراقبة التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛

(ي) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، في البلدان التي مازالت تطبقها، على الحوامل والمرضعات؛

(ك) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وضع اللاجئ. ومنح اللاجئات الحماية الكاملة والتمتع بالضمانات المقررة بموجب القانون الدولي للاجئين، بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق الأخرى.

المـادة 5: القضاء على الممارسات الضارة

تحظر الدول الأطراف وتشجب جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر على الحقوق الإنسانية للمرأة والتي تتعارض مع المعايير الدولية المعترف بها. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة للقضاء على مثل هذه الممارسات، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خلق وعي عام لدى جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال الإعلام والتعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج التوعية؛

(ب) أن تحظر وتعاقب التشريعات على جميع أشكال تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وتجريحها ومداوتها بالطرق الطبية وشبه الطبية وجميع الممارسات الأخرى؛ وذلك بغرض القضاء علي تلك الممارسة؛

(ج) توفير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال إتاحة خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والدعم القانوني والقضائي، والمشورة العاطفية والنفسية، والتدريب المهني، حتى يصبحن قادرات على إعالة أنفسهن؛

(د) حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة، أو لأي من أشكال العنف، أو سوء المعاملة أو التعصب.

المـادة 6: الزواج

يتعين على الدول الأطراف أن تضمن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساوين في الزواج. وتقوم باتخاذ التدابير التشريعية الوطنية المناسبة، لكفالة ما يلي:

(أ) عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛

(ب) أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة؛

(ج) تشجيع الزواج الأحادي باعتباره الشكل المفضل للزواج، وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة بما في ذلك في حال العلاقات الزوجية المتعددة؛

(د) أن يحرر كل زواج كتابيا ويسجل وفقا للقوانين الوطنية لكي يعترف به قانونا؛

(هـ) أن يختار الزوج والزوجة باتفاق فيما بينهما نظام زواجهما ومكان إقامتهما؛

(و) أن يكون للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ باسمها الأصلي واستخدامه كما تشاء سواء بصورة مشتركة مع إسم عائلة زوجها أو على نحو منفصل؛

(ز) أن يكون للمرأة حق الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية زوجها؛

(ح) أن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهما إلا إذا تعارض هذا مع نص في التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي؛

(ط) أن تساهم المرأة والرجل بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية الأطفال وتعليمهم؛

(ي) أن يكون للمرأة أثناء زواجها، الحق في اكتساب ممتلكاتها الخاصة بها وإدارتها بكامل الحرية.

المـادة 7: الانفصال والطلاق وبطلان الزواج

تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لضمان تمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق في حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج وفي هذا الصدد، تكفل ما يلي:

(أ) يتم الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائي فقط؛

(ب) تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق في طلب الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج؛

(ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسئوليات المتبادلة تجاه أطفالهما، وتكون لمصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في كل الأحوال؛

(د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، يتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين المرأة والرجل.

المـادة 8: الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون

تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:

(أ) الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائية والقانونية، بما في ذلك خدمات العون القانوني؛

(ب) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة لتيسير وصول المرأة إلى الخدمات القانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني؛.

(ج) إقامة هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة ولتوعية الجميع بحقوقها؛

(د) تزويد الهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على جميع المستويات بالقدرات اللازمة بما يمكنها من التفسير السليم للمساواة على أساس نوع الجنس وتطبيقها على نحو فعال؛

(هـ) التمثيل المتكافيء للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تتفيذ القوانين؛

(و) إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة على التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة.

المـادة 9: الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها، وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وغير ذلك من التدابير، بغية كفالة ما يلي:

(أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز؛

(ب) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية الانتخابية؛

(ج) اعتبارالمرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنموية.

2- تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار.

المـادة 10: الحق في السلم

1- للمرأة حق العيش في سلام وحق المشاركة في تعزيز وصون السلام.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان المزيد من مشاركة المرأة في:

(أ) برامج تعليم السلام وثقافة السلام؛

(ب) هياكل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية؛

(ج) هياكل صنع القرارات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية المعنية بضمان الحماية الجسدية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا والعائدين وخاصة النساء منهم؛

(د) جميع الهياكل التي تنشأ لإدارة معسكرات ومخيمات طالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والمشردين داخليا وخاصة النساء منهم؛

(هـ) جميع مناحي التخطيط والصياغة والتنفيذ بالنسبة لإعادة البناء والتأهيل في فترة ما بعد النزاعات.

3- تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لخفض الإنفاق العسكري على نحو كبير لصالح الإنفاق على التنمية الاجتماعية عامة والنهوض بالمرأة خاصة.

المـادة 11: حماية المرأة في النـزاعات المسلحة

1- تتعهد الدول الأطراف بضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على السكان، وبالأخص النساء منهم.

2- تتكفل الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، في أوضاع النزاعات المسلحة بمن فيهم النساء، بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها.

3- تتعهد الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والمشردات داخليا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب، و/أو إبادة جماعية و/أو جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة أمام ولاية قضائية جنائية ذات أهلية.

4- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة أي طفل وخاصة الفتيات اللاتي لم يبلغن سن الـ 18 من العمر على نحو مباشر في الأعمال العدائية، وعدم تجنيد أي طفل كجندي.

المـادة 12: الحق في التعليم والتدريب

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل:

(أ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالي التعليم والتدريب؛

(ب) حذف التقسيمات النمطية التي من شأنها أن تديم التمييز ضد المرأة من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام؛

(ج) حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، وتطبيق عقوبات على مرتكبي مثل هذه الممارسات؛

(د) توفير المشروة وخدمات إعادة التأهيل للنساء اللاتي عانين من الإساءة والتحرش الجنسي؛

(هـ) إدماج منظور مراعاة نوع الجنس وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريب المدرسين، وذلك على جميع المستويات.

2- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية عملية محددة من أجل:

(أ) زيادة مستوى معرفة الكتابة والقراءة بين النساء؛

(ب) تعزيز تعليم وتدريب النساء على جميع المستويات وفي جميع مجالات التخصص، وخصوصا في ميادين العلم والثقافة؛

(ج) تعزيز التحاق الفتيات بالمدارس وغيرها من مؤسسات التدريب الأخرى، وعدم تسربهن منها، وتنظيم البرامج للنساء والفتيات اللاتي يتركن المدرسة قبل الأوان.

المـادة 13: الحقوق الاقتصادية وحقوق الرفاه الاجتماعي

تتخذ وتطبق الدول الأطراف تدابير تشريعية، وغيرها من التدابير، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدرج والوظيفي والفرص الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل؛

(ب) تعزيز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية للمرأة والرجل؛

(ج) ضمان الشفافية في توظيف وترقية المرأة وفصلها، ومكافحة المضايقة الجنسية في مكان العمل والمعاقبة عليها؛

(د) كفالة حرية اختيار المهنة للمرأة، وحمايتها من الاستغلال من قبل صاحب العمل بما يشكل انتهاكا واستغلالا لحقوقها الأساسية المعترف بها والمكفولة بموجب الاتفاقيات والقوانين والنظم المعمول بها؛

(هـ) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة، وخاصة في القطاع غير الرسمي؛

(و) إقامة نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وتوعية هذا القطاع بضرورة التقيد بهذا النظام؛

(ز) تحديد سن أدنى لعمل الطفل ومنع توظيفه دون هذا السن. وحظر ومكافحة والمعاقبة على جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة؛

(ح) اتخاذ التدابير اللازمة للاقرار بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي؛

(ط) كفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الوضع وبعده، في كل من القطاعين الخاص والعام؛

(ي) ضمان المساواة في تطبيق قوانين الضرائب بين المرأة والرجل؛

(ك) الاعتراف بحق للمرأة العاملة بأجر، بالحق في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين بأجر، فيما يتعلق بعلاوة الزوجة والأطفال، وكفالة تنفيذ هذا الحق؛

(ل) الاعتراف بتحمل كل من الأبوين المسؤولية الرئيسية عن تربية ونماء الأطفال، وأن الدولة والقطاع الخاص تتحمل مسؤولية ثانوية بخصوص هذه المهمة الاجتماعية؛

(م) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفعالة لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات والمواد الإباحية.

المـادة 14: الحقوق الصحية والإنجابية

1- تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسبة والإنجابية، ويشمل ذلك:

(أ) حقها في التحكم بخصوبتها؛

(ب) حقها في تقرير ما إذا كانت تريد الإنجاب أم لا، وعدد الأطفال، والمباعدة بين فترات ولادتهم؛

(ج) حقها في اختيار أي أسلوب لمنع الحمل؛

(د) حقها في حماية ذاتها وفي الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛

(هـ) حقها في الاطلاع على حالتها الصحية والحالة الصحية لشريكها، ولا سيما إذا كان مصابا بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وذلك وفقا للمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليا؛

(و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لما يلي:

(أ) أن توفر للمرأة خدمات صحية كافية بتكاليف يمكن تحملها وعلى نحو يسهل الانتفاع بها، بما في ذلك توفير برامج الإعلام والتعليم والاتصال الموجهة للنساء وخاصة الموجودات منهن في المناطق الريفية؛

(ب) إنشاء ودعم الخدمات الصحية والتغذوية للمرأة، فيما يتعلق بفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة؛

(ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.

المـادة 15: الحق في الأمن الغذائي

تضمن الدول الأطراف تمتع المرأة بالحق في غذاء كاف تتوفر فيه عناصر التغذية. وفي هذا الصدد، تتخذ التدابير المناسبة من أجل:

(أ) تمكين المرأة من الحصول على ماء الشرب النقي، وموارد الوقود المحلية، والأرض، ووسائل إنتاج غذاء تتوفر فيه عناصر التغذية؛

(ب) إقامة أنظمة كافية للإمداد والتخزين وذلك لضمان الأمن الغذائي.

المـادة 16: الحق في السكن اللائق

يكون للمرأة الحق في الحصول بالتساوي على السكن، والعيش في ظروف حياة مقبولة في بيئة صحية. ولضمان هذا الحق، تمنح الدول الأطراف للمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، فرص الحصول على سكن لائق.

المـادة 17: الحق في سياق ثقافي إيجابي

1- يكون للمرأة حق العيش في محيط ثقافي إيجابي والمشاركة على جميع المستويات في تحديد السياسيات الثقافية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان مشاركة المرأة في وضع السياسات الثقافية على جميع المستويات.

المـادة 18: الحق في بيئة صحية مستدامة

1- يكون للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية مستدامة.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة من أجل:

(أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في تخطيط البيئة وإدارتها والحفاظ عليها، وفي الاستخدام المتسدام للموارد الطبيعية على جميع المستويات؛

(ب) تعزيز البحث والاستثمار في مصادر جديدة للطاقة قابلة للتجدد وفي التكنولوجيات المناسبة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، وتسهيل حصول المرأة عليها ومشاركتها في التحكم بها؛

(ج) حماية أنظمة المعرفة المحلية لنساء السكان الأصليين والتمكين من تنميتها؛

(د) ضمان اتباع معايير مناسبة في تخزين النفايات السامة ونقلها والتخلص منها.

المـادة 19: الحق في التنمية المستدامة

للمرأة حق التمتع الكامل بالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، من أجل:

(أ) إدماج منظور نوع الجنس في الإجراءات الوطنية للتخطيط التنموي؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في صياغة السياسات والبرامج التنموية واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذ تلك السياسات والبرامج وتقييمها؛

(ج) تعزيز حصول المرأة على الموارد الإنتاجية، مثل الأرض، وسيطرتها عليها وضمان حقها في الملكية؛
(د) تعزيز فرص حصول المرأة على القروض والتدريب وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، من أجل توفير نوعية أعلى من الحياة للمرأة، وخفض مستوى الفقر بين النساء؛
(هـ) أخذ مؤشرات التنمية البشرية في الاعتبار، وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية؛
(و) ضمان تقليل آثار السلبية للعولمة، وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات والبرامج التجارية والاقتصادية، بالنسبة للمرأة إلى أدنى درجة.

المـادة 20: حقوق الأرامل
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية، المناسبة لضمان تمتع الأرامل بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الأحكام التالية:

(أ) عدم إخضاع الأرامل للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو المذلة؛
(ب) أن تصبح الأرامل بصورة آلية، وليات الأمور الحقيقيات لأطفالهن بعد وفاة أزواجهن، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة ورفاهية الأطفال؛
(ج) يكون للأرملة حق الزواج من جديد وبالشخص الذي تختاره.

المادة 21: الحق في الإرث
1- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثته.
2- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.

المـادة 22: الحماية الخاصة للمسنات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفير الحماية للمسنات واتخاذ تدابير محددة تناسب احتياجاتهن البدنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني؛
(ب) كفالة حق المسنات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس السن وحقهن في المعاملة بكرامة.

المـادة 23: الحماية الخاصة للمعوقات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) كفالة حماية المعوقات واتخاد تدابير محددة تناسب احتياجاتهم البدنية والاقتصادية والاجتماعية، لتيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني، وكذلك مشاركتهن في عملية صنع القرار؛
(ب) كفالة حق المعوقات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس العجز وحقهن في المعاملة بكرامة.

المـادة 24: حماية خاصة للنساء في ظروف صعبة
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) ضمان حماية للنساء الفقيرات وربات الأسر، بما في ذلك النساء ضمن المجموعات السكانية المهمشة وتهيئة بيئة مناسبة لظروفهن واحتياجاتهن المادية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة؛
(ب) ضمان حق الحامل أو المرضعة أو المحتجزة بتهيئة بيئة مناسبة تلائم ظروفها وكفالة حقها في المعاملة بكرامة.

المـادة 25: التعويضات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفير التعويضات المناسبة لأي امرأة تم انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول؛
(ب) ضمان أن تتولى تحديد هذه التعويضات سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية مؤهلة، أو أية سلطة مؤهلة أخرى ينص عليها القانون.

المـادة 26: التنفيذ والمراقبة
1- تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، وطبقا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي، تدرج في تقاريرها الدورية التي تقدمها بيانات حول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها من أجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
2- تلتزم الدول الأطراف باعتماد كل التدابير اللازمة وتوفير الموارد المالية المناسبة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.

المـادة 27: التفسير
توكل إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مهمة التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول.

المـادة 28: التوقيع والتصديق والانضمام
1- يعرض هذا البروتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه وفقا لإجراءاتها الدستورية.
2- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المـادة 29: الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة.
2- بالنسبة لكل دولة طرف تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز النفاذ، يصبح البروتوكول ساري المفعول بتاريخ إيداع وثيقة الانضمام من جانب هذه الدولة.
3- يبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء بدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.

المـادة 30: التعديل والمراجعة
1- يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البروتوكول أو مراجعته.
2- تقدم مقترحات التعديل والمراجعة كتابيا إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يتكفل بنقل المقترحات، بصيغتها التي وصلتها، إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامها.
3- تقوم الجمعية العامة بناء على رأي اللجنة الأفريقية ببحث هذه المقترحات في غضون سنة واحدة بعد إبلاغ الدول الأطراف بالأمر وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
4- تعتمد الجمعية العامة مقترحات التعديلات أو المراجعة بالإجماع وإن تعذر ذلك، فبالأغلبية البسيطة.
5- يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف تقبله بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إشعار القبول.

المـادة 31: وضع هذا البروتوكول
ليس في هذا البروتوكول ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاه لحقوق المرأة تتضمنها التشريعات الوطنية للدول الأطراف، أو ترد في أي اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية أو دولية تطبق في هذه الدول الأطراف.

المـادة 32: أحكام مؤقتة
تتولى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول إلى حين إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

_______________________
* ترجمة غير رسمية.