الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الموازنة العامة


general budget
- budget général
خطة مالية شاملة للدولة تنتج قيام الدولة بوظائفهاوهي مشتقة من كلمة Bougette التي تعني الكيس الذي يضع فيه الخازن الأموال لينفق منها.

المنظمة الدولية


international organization
- organisation internationale

مؤسسة دائمة ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية مستقلة تنشئها مجموعة من الدول بقصد تحقيق أهداف مشتركة يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ للمنظمة".
وهكذا لا بد لعدّ مؤسسة ما منظمة دولية بالمعنى الدقيق للتعبير من توافر العناصر التالية:

> الديمومة والاستمرار.اي استمرار المنظمة ما دام ميثاقها المنشئ نافذاً، فذلك ما يميزها من (المؤتمر الدولي)

> الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة.لا تتبع إرادة الدول المكونة لها.ولا تكون إرادة المنظمة صحيحة إلا إذا اتبعت في إظهارها القواعد الواردة في دستورها، ومارستها المنظمة في حدود الاختصاصات التي نص عليها هذا الدستور. وإذا كانت إرادة المنظمة الدولية تعبر في النهاية عن إرادات الدول الأطراف فيها فإن خصوصية هذه الإرادة تتجلى عند اتخاذ القرارات بالأغلبية، ففي هذه الحالة تلتزم كل الدول الأعضاء في المنظمة بالقرار سواء وافقت عليه أم عارضت إصداره

> الصفة الدولية.Governmental Character:
ينبغي من حيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولاً بالمعنى المعروف في القانون الدولي. ولعل هذا هو السبب الذي حمل بعضهم على إطلاق عبارة المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات Inter-Governmental organization تمييزاً لها من المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصة Non- governmental organization (NGO) التي تنشأ من طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي إلى جنسيات مختلفة كجمعية الصليب الأحمر الدولية والاتحادات العلمية الدولية والاتحاد الدولي للنقابات…إلخ. ومن الواجب ملاحظة طبيعة المعاهدة The nature of the treaty المنشئة لمنظمة دولية من حيث إنها تقيد من حرية الدول الأعضاء في ممارسة سيادتها، ومن ثم درج الفقه على تفسير النصوص المحددة لنطاق اختصاص المنظمة في مواجهة أعضائها تفسيراً ضيقاً Restrictive interpretation طبقاً للمبدأ العام في تفسير المعاهدات القائل بأن كل قيد اتفاقي يرد على سيادة الدولة لا يجوز التوسع في تفسيره ويجب فهمه في أضيق الحدود

> الصفة الاتفاقية.Contractual Character:
إن المنظمة الدولية مؤسسة بين دول ذات سيادة، ومبدأ السيادة ـ وهو مهما قيل فيه أحد ركائز التنظيم الدولي المعاصرـ يقضي بألا تعلو على سلطة الدولة أي سلطة دنيوية أخرى إلا بإرادتها، لذلك المنظمة الدولية إنما تنشأ بالاتفاق الحر للدول الأعضاء فيها وذلك بموجب وثيقة تأسيسية هي في جوهرها معاهدة دولية تخضع لما تخضع له المعاهدات في ظل القانون الدولي. وقد يسمى بعضهم الوثيقة التأسيسية ميثاقاً Charter أو دستوراً Constitution أو عهداً Covenant أو نظاماً أساسياً Statute أو صكاً Pact فذلك لا يهم في كثير أو قليل، ما يهم هو أن تبين وثيقة التأسيس أهداف المنظمة واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المنوط بها تحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها

الأحد، 19 فبراير 2023

المسؤولية الجنائية

penal responsibility
- responsabilité pénale

المسؤولية لغة "حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، وتطلق أخلاقياً على التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً، فيقال أنا بريء من مسؤوليتي عن هذا العمل، كما تطلق على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون".

أما المسؤولية الجنائية فهي الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة في فعل ما، وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يقرره القانون بحق المسؤول عن الجريمة.

وتفترض المسؤولية الجنائية وقوع جريمة وتوافر أركان هذه الجريمة؛ سواءً كانت جناية أم جنحة أم مخالفة، وسواء كانت تامة أم مشروعاً فيها. فالبحث في المسؤولية الجنائية تالٍ أو لاحق على قيام الجريمة وتحقق أركانها. فالمسؤولية ليست ركناً من أركان الجريمة، وإنما هي أثر لاجتماع أركان الجريمة.


المشرع وضع شرطين للمسؤولية الجنائية: الوعي والإرادة.
1ـ الوعي La conscience: يقصد بالوعي (أو الإدراك أو العقل أو التمييز أو الأهلية الجنائية) القدرة على فهم ماهية الأفعال وطبيعتها وتقدير نتائجها والتفريق بين المحرم والمباح. وهي تنصرف إلى ماديات الفعل (كيانه وعناصره وخصائصه)، وآثاره المتمثلة في الاعتداء على المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون. ولا تنصرف هذه القدرة على الفهم إلى التكييف القانوني؛ إذ لا جهل بالقانون.
فالصغير غير المميز والمجنون والسكران والمتسمم بالمخدرات ليسوا أهلاً للمسؤولية الجزائية لانعدام الوعي لديهم.

2ـ الإرادة La volonté: يعني الشارع بحرية الإرادة أو حرية الاختيار القدرة على توجيه إرادته نحو فعل معيّن أو امتناع عن فعل معيّن؛ بعيداً عن أي مؤثرات خارجية تقوم بتحريك الإرادة أو توجيهها خلافاً لرغبة صاحبها. ومن المسلم به أن حرية الاختيار ليست مطلقة، وإنما تقيدها مجموعة عوامل داخلية وخارجية. فإذا تركت هذه العوامل حرية الاختيار للإنسان؛ تقوم مسؤوليته، أما إذا انتقصت هذه العوامل من حرية الاختيار على نحو ملحوظ؛ انتفت المسؤولية الجزائية. فالمكره على ارتكاب فعل جرمي معيّن لا يسأل جنائياً لفقدانه حرية الاختيار؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى من ألجأته ضرورة ما إلى اقتراف فعل إجرامي معيّن. فلولا الإكراه أو الضرورة لما أقدم كل منهما على ارتكاب فعله.

وموانع المسؤولية الجنائية هي: الغلط المادي، القصر، الجنون، السكر والتسمم بالمخدرات والقوة القاهرة.

1ـ الغلط المادي L’erreur de fait: هو العلم بواقعة ذات طبيعة مادية على نحو مخالف للحقيقة. كما لو وضع شخص سماً في طعام معتقداً أنه ملح، وكحمل شخص حقيبة تحوي مخدرات معتقداً أن فيها حاجياته.
والغلط المادي على نوعين بالنظر إلى أهمية الواقعة التي انصب الغلط عليها: فإما أن يكون جوهرياً إذا وقع على واقعة يتطلب القانون العلم بها كملكية المال المسروق، وكطبيعة المادة السامة الموضوعة في الطعام؛ وإما أن يكون غير جوهري إذا وقع الغلط على واقعة لا يتطلب القانون العلم بها كهوية المجني عليه في جرم القتل، وكظرف الليل في جرم السرقة.
وعلى هذا، إذا وقع الغلط المادي على ركنٍ من أركان جريمة مقصودة انعدمت المسؤولية الجنائية، ويستفيد الفاعل من مانع عقاب. كأن يأخذ شخصٌ كتاباً على أنه كتابه، ثم يتبين أن هذا الكتاب عائد لغيره.
أما إذا وقع الغلط المادي على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة، وكان ناجماً عن خطأ الفاعل، أي إذا نجم الغلط نتيجة إهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة، كمن يضع على جسد المريض مادة ملهبة؛ وهو يعتقد ألا ضرر منها، ومن يطلق النار على إنسان؛ وهو يعتقد أنه يطلقها على حيوان، فيسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة ولا يستفيد من مانع عقاب.
أما إذا لم يكن الغلط الواقع على فعلٍ مؤلفٍ لجريمة غير مقصودة ناجماً عن خطأ الفاعل؛ فلا مسؤولية عليه، ويستفيد من مانع عقاب . فالممرضة التي تعطي المريض جرعة دواء قد وضع فيه شخص في غفلة عنها سماً وفي ظروف لا ينسب إليها فيها إهمال قط، فلا مسؤولية عليها.
وإذا وقع الغلط المادي على ظرفٍ مشددٍ من ظروف الجريمة؛ فلا يسأل الفاعل عن هذا الظرف . ومثال هذه الحالة، إذا قتل شخص شخصاً آخر، ثم تبين أن الضحية كان ابنه، أو إذا سرق شخص مالاً، ثم تبين أن هذا المال عائد لمخدومه.
وإذا وقع الغلط في النتيجة الجرمية بأن أدت الجريمة إلى نتيجة أخرى غير النتيجة التي أرادها الفاعل، فتبقى مسؤوليته قائمة عن النتيجة إذا كانت داخلة في قصده الاحتمالي، كمن يضرب شخصاً بآلة حادة في مكان غير قاتل من جسمه قاصداً إيذائه، ولكن المجني عليه قد مات بسبب النزيف الحاصل من الجرح، فيسأل الفاعل هنا عن الوفاة .
وأخيراً، إذا وقع الغلط في شخص المجني عليه، تبقى المسؤولية الجنائية، ولكن العقوبة تتغير بحسب ما يلي:
ـ إذا أطلق شخص النار على شخص آخر؛ معتقداً أنه غريمه، فإذا هو شخص آخر؛ فيسأل الفاعل هنا كما لو أنه أصاب غريمه.
ـ إذا أطلق شخص النار على غريمه، الذي كان بين حشد من الناس، فأصابه، وأصاب شخصاً آخر معه. فيسأل الفاعل عن جرم القتل، وتزاد العقوبة لإصابة الاثنين معاً.

2ـ القصر La minorité: القصر هو صغر السن. ومن الثابت أن الإنسان يولد فاقد الإدراك، ثم ينمو عقله تدريجياً مع تقدمه في العمر، حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل. وفي هذه المرحلة يمتلك الإنسان الوعي التام؛ أي يصبح قادراً على إدراك ماهية الأفعال التي يقوم بها إدراكاً تاماً، والتفريق بين المباح والمحرم والممنوع، وإدراك النتائج المادية والمعنوية المترتبة على مخالفة القوانين والأنظمة.
حدد المشرع الإدراك التام بإكمال الإنسان ثمانية عشر عاماً من عمره. والعبرة في تحديد العمر لقيود الأحوال المدنية إذا كان تسجيل الولادة واقعاً ضمن المدة القانونية، وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، وإذا كان التسجيل واقعاً خارج هذه المدة؛ فإن تحديد السن يصبح أمراً موضوعياً تتحرى عنه المحكمة بجميع وسائل الإثبات، ومنها الخبرة الطبية.

3ـ الجنون aliénation mentale: يقصد بالجنون في معناه اللغوي ذهاب العقل، أو فساده، أو عدم القدرة على التحكم في التصرفات والأفعال وتقدير عواقبها. أما في المعنى القانوني فالجنون حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة الإدراك أو العقل أو الوعي، وما يرافقها من اختلال وضعف في الوظائف الذهنية للدماغ، وزوال القدرة على المحاكمة وتوجيه الإرادة.
والجنون على أنواع: فمنه ما يولد مع الإنسان. ومنه ما يصيبه لاحقاً نتيجة مرضٍ أو حادثٍ. ومن الجنون ما يكون مطبقاً (عاماً مستغرقاً)؛ أي شاملاً كل القوى الذهنية ممتداً خلال وقت المريض كله، وهو الجنون الكلي الدائم. ومنه ما يكون متقطعاً أو دورياً، أي متخذاً صورة نوبات تفصل بينها فترات إفاقة؛ بمعنى أنه لا يستغرق وقت المجنون كله، فيظهر الجنون في أوقات متقطعة، ثم يعود الوعي والإدراك إلى المجنون، فيصبح مالكاً زمام مبادرته. ومنه ما يكون جزئياً أو متخصصاً، أي يصيب جزءاً من الدماغ فيفقد الإنسان جزءاً من ملكاته العقلية.
ويتسع الجنون في معناه القانوني للأمراض العقلية والعصبية، كالصرع، والهستيريا، والوسواس الجنوني، والذهان، وازدواج الشخصية أو انفصام الشخصية وتسلط الأفكار الخبيثة، واليقظة في أثناء النوم، والتنويم المغناطيسي وحالات الإصابة بالصم والبكم منذ الميلاد… ويشترط في الجنون والحالات الملحقة فيه أو الداخلة ضمن مفهومه أن تفقد المصاب بها الإدراك أو القدرة على توجيه الإرادة عند اقترافه الجريمة حتى يستفيد من مانع عقاب، وتنعدم مسؤوليته الجنائية.
ويعدُّ الجنون مانعاً من موانع العقاب، ولا يسأل المجنون جنائياً. والعلة في ذلك فقدانه الوعي أو الإرادة. على أنه لا يشترط أن ينعدم الوعي وحرية الإرادة تماماً، وإنما ينبغي أن يكونا على درجة كبيرة من الضعف والنقصان؛ مما يجعلهما غير كافيين لاعتداد القانون بهما في تكوين الأهلية الجزائية. أما إذا أنقصت حالة الجنون لدى الفاعل قوة وعيه وإرادته، وأبقت قدراً منهما يكفي لتحمل المسؤولية الجزائية الناقصة، كما في العته؛ فلا يستفيد الفاعل من مانع عقاب، وإنما يستفيد فقط من تخفيف العقاب. لذلك، يعود تقدير القدر المتطلب من الوعي والإرادة لقاضي الموضوع الذي له أن يستعين بخبرة طبية للتفريق بين حالة انتفاء المسؤولية الجزائية وحالة المسؤولية الناقصة. تبعاً لدرجة الوعي والإرادة لدى الفاعل. ويشترط للاستفادة من مانع عقاب أن تكون حالة فقدان الوعي أو الإرادة الناجمة عن حالة الجنون معاصرة لارتكاب الفعل. وهذا الشرط لا يثير مشكلة إذا كان الجنون مطبقاً. أما في حالة الجنون الطارئ بعد الفعل، فيقتصر تأثيره على إجراءات الملاحقة وتنفيذ العقوبة، حيث تتوقف إجراءات المحاكمة إلى حين شفاء الفاعل؛ لأن فاقد الوعي أو الإرادة غير أهلٍ للدفاع عن نفسه. وفي حالة الجنون اللاحق لصدور الحكم، فالجنون يوقف تنفيذ الحكم إلى حين شفاء المحكوم عليه، على أن يوضع في مأوى احترازي .

ويقتضي تطبيق شرط معاصرة الجنون لارتكاب الفعل ضرورة تحديد وقت الفعل والتحقق من حالة الفاعل في ذلك الوقت بغض النظر عن كل وقت آخر: فإذا كان الفاعل فاقد الوعي أو الإرادة قبل ارتكاب الفعل، ثم صار متمتعاً بهما وقت الفعل، أو فقد أحدهما بعد الفعل في حين كانا له وقت ارتكابه؛ فالمسؤولية لا تمتنع. أما في حالة الجنون المتقطع، فإذا كان ارتكاب الفعل في أثناء النوبة؛ فالمسؤولية تمتنع، أما إذا ارتكب الفعل خلال فترة الإفاقة؛ فالمسؤولية عنه تظل قائمة.

4ـ السكر والتسمم بالمخدرات L’ivresse et la toxicomanie: السكر أو التسمم حالة عارضة ينقص فيها الوعي أو تضعف السيطرة على الإرادة نتيجة لمادة أُدخِلت في الجسم. ويقال لمتناول المسكرات: سكران أو في حالة سكر؛ ولمتناول المخدرات: متسمم بالمخدرات. ويدخل ضمن مفهوم المسكرات الخمور بأنواعها ومهما اختلفت أسماؤها ما دام الكحول يدخل في تركيبها. ويدخل ضمن مفهوم المخدرات المواد المخدرة على اختلاف تسمياتها وأنواعها كالحشيش والمورفين والكوكايين… والعلة في المسكرات والمخدرات أنها تنقل متناولها إلى حالة غيبوبة يفقد معها وعيه وقدرته على توجيه إرادته.

وعادة يميّز المشرع بين أربع حالات للسكر والتسمم بالمخدرات، وهي:

أ ـ السكر أو التسمم بالمخدرات الناجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة:

ب ـ السكر أو التسمم بالمخدرات الناجم عن خطأ الفاعل:

ج ـ السكر أو التسمم بالمخدرات المصحوب بالقصد الاحتمالي:

د ـ السكر أو التسمم بالمخدرات قصداً بغية ارتكاب الجريمة:




5ـ القوة القاهرة La force majeure: وينضوي تحت القوة القاهرة الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي وحالة الضرورة.

أ ـ الإكراه: قوة مادية أو معنوية تشل الإرادة، أو تعدمها بصفةٍ مؤقتةٍ أو دائمةٍ، وتحمل الإنسان على قول أو فعل دون رضاه. والإكراه نوعان مادي ومعنوي.

ـ الإكراه المادي أو القوة الغالبة: هو قوة مادية تمارس على الفاعل مباشرة، فتشل إرادته، وتفقده حرية الاختيار، فلا يستطيع مقاومتها، ويرتكب الجريمة كآلة مسخرة لهذه القوة. ويمكن أن يكون الإكراه صادراً عن إنسان، كمن يمسك بيد شخص ويضع إبهامه بالقوة على صك مزور. ويمكن أن يكون من فعل الحيوان، أو من فعل الطبيعة كالفيضان وتساقط الثلوج التي تمنع الشاهد من الوصول إلى المحكمة. ويمكن أن يكون بفعل السلطة العامة كمنع التجول والحفريات المنفذة من قبل البلدية التي تجبر السائقين على المرور في شارع ممنوع.

ـ الإكراه المعنوي: ضغط شخص أو تهديده لشخص آخر فيخلق لديه حالة نفسية من الفزع والخوف تحمله على ارتكاب جريمة؛ ليدفع عن نفسه هذا الضغط أو التهديد. ومثاله تهديد شخص بالقتل إن لم يزور محرراً، أو تهديد أم باختطاف طفلها أو قتله إن لم ترتكب الزنى مع شخص المهدد أو غيره.

والمهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعاً من العقاب. وتعني المهابة الخوف المنبعث عن الاحترام كخوف الابن من أبيه أو التلميذ من معلمه. والمهابة وحالات الانفعال والهوى هي حالات نفسية وعاطفية يحدثها الاحترام أو الحب أو الخوف أو الهيبة أو الغضب. وتعود علة عدم الاعتداد بهذه الحالات كمانع عقاب أن في الإمكان دفعها.

على أنه يشترط لاعتبار الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي مانع عقاب ما يلي:

ـ عجز المكره عن دفع القوة القاهرة: يعني أن يكون من المستحيل عليه مقاومة القوة التي حملته على ارتكاب الجريمة؛ أي إن القوة كانت مسيطرة عليه، فلا يستطيع ردها أو مقاومتها أو تجنبها. أما إذا كان من العسير على الشخص أن يرد القوة القاهرة، وليس من المستحيل عليه ردها؛ فإنه لا يكون في حالة إكراه.

ـ عدم وجود حالة الإكراه بخطأ من المكره: ويقتضي هذا الشرط أن تكون القوة التي تعرض لها غير متوقعة، ولم يكن بإمكانه توقعها. فالمكره لا يستفيد من مانع عقاب؛ إذا توقع خضوعه للقوة المكرهة، أو كان باستطاعته توقعها، ولم يبذل ما في وسعه لتجنبها. فمن يعلم بخطورة دابة وجموحها عند سماعها أصواتاً لم تألفها، فيمتطِها في مكان مزدحم بالسيارات، فتجمح وتصب شخصاً؛ يكن مسؤولاً عن ذلك.

ب ـ حالة الضرورة: وهي ظرفٌ خارجيٌّ أو موقف يحيط بالإنسان، ويجد نفسه أو غيره محاطاً بخطرٍ جسيمٍ ومحدقٍ يوشك أن يقع، ولا سبيل إلى دفعه إلا بارتكاب جريمة وشريطة ألا يتسبب قصداً في حلول الخطر. كحالة الأم التي لا يوجد لديها مورد رزق، فتسرق رغيفاً لإطعام طفلها الذي يكاد يموت جوعاً، وكتضحية الطبيب بحياة الجنين إنقاذاً لحياة أمه.

وتختلف حالة الضرورة عن الإكراه المعنوي في أن الإكراه يصدر عن الإنسان، أما ظروف الضرورة فيغلب ألا تكون من فعل الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن حرية الاختيار في الإكراه المعنوي تكاد تكون معدومة، وليس أمام المكره إلا تنفيذ السلوك المطلوب منه؛ كي يتفادى الخطر المهدد به شخصياً في نفسه أو في شخص عزيز عليه. في حين أنه في حالة الضرورة فعلى المضطر أن يتصور طريق الخلاص منها، وقد تتعدد الطرق أمامه، ويستطيع أن يختار من بينها الطريق الأفضل لدفع الضرر الذي يهدده شخصياً أو يهدد الغير.

ويشترط عدة شروط في حالة الضرورة؛ لكي تعدّ مانع عقاب، وهذه الشروط هي:

ـ وجود خطر جسيم على المال أو النفس

ـ أن يكون الخطر محدقاً

ـ ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة

ـ أن يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى

ـ أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر




إذا توافرت شروط حالة الضرورة فلا يعاقب من ألجأته الضرورة إلى فعله الإجرامي، ويستفيد من هذا الحكم الشريك والمحرض والمتدخل إذا توافرت شروط حالة الضرورة فيهم.



ويستثنى من هذا الحكم من يوجب عليه قانون التعرض للخطر كالجندي، ورجل الإطفاء، ورجل الحراسة، ورجل الأمن. وعلة هذا الاستثناء أنه لا تتكون لديهم الحالة النفسية التي يفترض وجودها في الشخص الذي يواجهه خطر جسيم ومحدق والتي تؤثر في حرية الاختيار لديهم.

آثار العقد


effects of the contract
- effets du contrat
أي الآثار التي يرتبها إذا نشأ صحيحاً. وبمجرد أن ينشأ العقد صحيحاً تصبح له قوة ملزمة. وتقتصر هذه القوة من حيث المبدأ على المتعاقدين، وهذا ما يعرف بمبدأ نسبية آثار العقد
أولاًـ الاثار بين المتعاقدين :
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". فإذا كانت عبارة العقد واضحة في الدلالة على ما اتجهت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز للقاضي الانحراف عنها وحملها على خلاف معناها الظاهر بحجة تفسيرها
أما إذا كانت عبارة العقد غير واضحة أي غامضة، بحيث يمكن حملها على أكثر من معنى، فيجب على القاضي استجلاء معانيها من طريق تفسيرها للوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين، من دون أن يقف عند المعنى الحرفي للألفاظ، لأن العبرة في العقود، كما تقول القاعدة الفقهية المنصوص عليها في المادة (3) من المجلة، للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
وإذا كانت عبارة العقد غامضة تحتمل عدة وجوه في التفسير، ومن ثم تحتمل أكثر من معنى، ولم يستطع القاضي ترجيح أحد هذه المعاني، فيبقى الشك حائماً حول حقيقة دلالة عبارة العقد، ويعد ذلك قرينة على عدم توافر إرادة مشتركة للمتعاقدين. وهذه هي حالة الشك الذي لا تمكن عوامل التفسير إزالته. وقد أوجب القانون في هذه الحالة أن يفسر الشك لمصلحة المدين، ويجب أن يأخذ القاضي في تحديد مدى التزام المدين بالتفسير الضيق
ثانياً ـ آثار العقد على الغير.
القاعدة العامة هي أنه لا ينتفع من العقد ولا يضار إلا عاقداه. ولكن هذه القاعدة تطورت في القوانين الحديثة التي أصبحت تنص على أن العقد لا يجعل الغير مديناً بمقتضاه إلا في حالات استثنائية، ولكن العقد قد يوجب للغير حقاً يجعله دائناً. والغير هو كل من سوى الخلف العام والخلف الخاص ودائني المتعاقد. والأصل ألا ينصرف أي شيء من آثار العقد إلى الغير. أي إنه لا يصبح مديناً ولا دائناً بعقد غيره. وهذا هو مبدأ نسبية آثار العقد. ولكن قانوناً، هناك بعض الحالات الاستثنائية يوجب فيها منطق العدالة أو مبدأ استقرار المعاملات أن تسري فيها بعض آثار العقد على غير عاقديه. وفي بعض الحالات قد يفيد المتعاقد غيره من عقده، فلم يمنع القانون ذلك. ومن هذه الحالات الاستثنائية سريان عقد العمل الجماعي على غير أطرافه ومن هذه الحالات أيضاً سريان تصرفات الوارث الظاهر، وهو من يظن أنه وارث ثم يتبين أن الوارث الحقيقي شخص آخر سواه، في حق الوارث الحقيقي الذي هو من الغير حيال هذه التصرفات. وكذلك حالة الصلح الواقي من الإفلاس، وهو اتفاق يبرمه الدائنون مع التاجر المتوقف عن دفع ديونه تحت إشراف ورقابة المحكمة المختصة، الذي يبقى في أثناء إجراءات الصلح قائماً بإدارة أمواله ويقوم بجميع الأعمال المادية المتعلقة بتجارته، مقابل أن يتعهد بالوفاء الجزئي لديونه

أ ـ أثر العقد في الخلف العام: المبدأ هو انصراف آثار العقد إلى الخلف العام Ayant cause à titre universel. ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً، بل ترد عليه استثناءات عدة.

ثلاث حالات لا يسري فيها أثر العقد في حق الخلف العام، وهي اتفاق المتعاقدين وطبيعة العقد ونص القانون؛ كما يمكن أن يعد الخلف العام من الغير في بعض الحالات فلا تسري عليه آثار العقد الذي أبرمه سلفه في مثل هذه الحالات.
ـ اتفاق المتعاقدين: إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، فلا يسري هذا الأثر في حقه بشرط عدم مخالفة الشرط للنظام العام أو للآداب، كأن ينص عقد البيع على أن ورثة المشتري لا يستفيدون من الأجل الذي منحه البائع للمشتري، ومن ثم إذا مات المشتري يسقط الأجل، ويتوجب على ورثته دفعه من التركة في الحال. أو كما لو نص الوعد بالعقد على أنه ينقضي بوفاة الموعود له. ويلاحظ في مثل هذه الحالة أن آثار العقد التي ترتبت قبل وفاة المتعاقد تنتقل إلى خلفه العام، لأن أثر مثل هذا الاتفاق يقتصر على المستقبل. فإذا كان الموعود له قد عبر عن إرادته قبل وفاته، فإن آثار العقد المستقبل تسري في حق الخلف العام للموعود له. وكذا في عقد التأمين ضد الحريق الذي ينص على انقضاء العقد بوفاة المؤمن له، إذا وقع الحريق قبل وفاته فيستحق مبلغ التأمين، وينتقل هذا المبلغ بعد وفاته إلى ورثته بصفتهم خلفاءه العامين.
ـ طبيعة العقد: إذا كانت طبيعة العقد تقتضي عدم سريان أثر العقد في حق الخلف العام، فلا يسري أثره في حقه، كما في العقود التي يكون فيها لشخصية المتعاقد اعتبار خاص Intuitu personae في العقد ، كالرسام الذي يلتزم برسم لوحة لشخص مقابل ثمن متفق عليه، فطبيعة الالتزام الذي يرتبه العقد على عاتق الرسام تأبى أن ينتقل إلى ورثته إذا توفي قبل الانتهاء من رسم اللوحة المتفق عليها. وكذلك الحال في الوكالة، والمزارعة، والشركة، والمرتب مدى الحياة. ويلاحظ في هذه الحالة أيضاً أن آثار العقد التي ترتبت قبل وفاة المتعاقد تنتقل إلى خلفه العام، أما آثاره المستقبلية فتنقضي بوفاة المتعاقد الذي كان لشخصيته اعتبار خاص في العقد.
ـ نص القانون: نص القانون على عدم سريان أثر العقد على الخلف العام في بعض الحالات، ولاسيما تلك التي يكون فيها لشخصية المتعاقد اعتبار خاص في العقد، كما في عقد الوكالة الذي ينقضي بموت الموكل أو الوكيل ، وعقد المزارعة الذي ينقضي بموت المزارع ، وعقد الشركة الذي ينقضي بوفاة أحد الشركاء .
ـ الخلف العام من الغير: يعد الوارث في بعض الحالات من الغير حيال المورث في العقود التي يبرمها، فلا تنفذ هذه العقود في حقه. ويكون الوارث من الغير إذا كان يتلقى حقه من القانون مباشرة لا من طريق الميراث. ويهدف القانون من وراء ذلك إلى حماية الوارث من تصرفات مورثه الضارة به. وتبدو هذه الحماية في حالتين، وهما:
الحالة الأولى: الوصية فيما يجاوز الثلث: يعد المورث حراً في التصرف بأمواله في أثناء حياته، ولكن المشرع فرض عليه بعض القيود بشأن تصرفاته المضافة إلى ما بعد الموت، إذ منعه من التصرف بأكثر من ثلث أمواله الصافية، أي بعد تنزيل الديون منها، لأنه حق للورثة بموجب القانون. ولذلك فإن الورثة يعدون من الغير حيال تصرفات المورث المضافة إلى ما بعد الموت والتي تجاوز ثلث صافي تركته، فلا تنفذ بحقهم إلا بموافقتهم، كما أن الوصية لوارث لا تنفذ في حق بقية الورثة حتى لو كانت في حدود الثلث.
الحالة الثانية: تصرفات المريض مرض الموت: لا يؤثر مرض الموت في أهلية المريض من حيث المبدأ، وإنما تقيد تصرفاته في هذه الحالة نتيجة تعلق حق الورثة بها. والتصرفات التي تقيد هي التبرعات فقط دون المعاوضات، إذ تأخذ حكم الوصية .

الشيوع الاجباري


forced commonality 
- propriété commune obligatoire


هو شيوع نشأ ليبقى مؤبداً بحيث لا تجوز قسمته، وليس للشريك على الشيوع الجبري أن يطلب قسمته أو الخروج منه، لأنه لا يقبل القسمة أصلاً، إما بسبب طبيعته وإما بسبب المنفعة التي خصص لها
ويعدّ الشيوع الجبري استثناءً من الأصل الذي يقضي بأن للشريك الخيار بين البقاء في الشيوع وبين إنهائه بالقسمة، ذلك لأن قسمة المال الشائع شيوعاً جبرياً تُذهب الفائدة منه، وتعرقل الانتفاع بالأموال التي أعد المال لخدمتها أو لتيسير استغلالها، والشيوع الجبري لا يقع إلا على العقارات، ولا يقع على المنقولات، لأن طبيعتها تأبى ذلك

قد يكون الشيوع الجبري أصلياً وقد يكون تبعياً، فيكون أصلياً عندما تكون الملكية الشائعة مستقلة بنفسها وليست مخصصة لخدمة عقارات مفرزة، كمقابر الأسرة والمباني التي تقام بها. وقد يكون تبعياً عندما تكون الملكية الشائعة مخصصة لاستعمال عقارات أخرى، كالأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق والطرق والجسور.

للشيوع الجبري صور عدة، وهي:

1ـ الحائط المشترك الناشئ عن التلاصق في الجوار:
الحائط الذي يفصل بين بنائين متلاصقين، إما أن يكون مملوكاً لأحد الجارين المتلاصقين، وإما أن يكون مملوكاً لهما على الاشتراك.

2ـ الطبقات والشقق:
الطبقات تقوم على تقسيم الأبنية إلى مساكن متعددة مملوكة لأشخاص متعددين ملكية مفرزة، بأن يختص كل مالك بمسكن يأوي إليه مع أفراد عائلته، ويكون طبقة أو شقة، ويرجع نشوء نظام الطبقات والشقق إلى أن البناء الحديث الذي يتألف من عدة طبقات وتتألف كل طبقة من شقة أو أكثر، أوجب وضع نظام لبيع الطبقات أو الشقق أكثر جدة وحداثة على نحو يتواءم مع انتشار الأبنية الحديثة العالية التي تتألف منها هذه الطبقات والشقق. وتقسم ملكية الطبقات بين مالكين متعددين مختلفين، يمتلك كل واحد منهم حصة مفرزة من البناء طبقة كانت أم شقة. فإن كان البناء مكوناً من طبقة واحدة وشقة واحدة فلا ضير في ذلك وإن كانت مقسمة إلى شقتين أو أكثر، فإن الجدران التي تفصل بين الشقق تكون مملوكة ملكية مشتركة بين أصحابها، كما يكونون مالكين للأجزاء التي أعدت للاستعمال المشترك.

وهو خاضع لنظامين: أحدهما في القانون المدني المصري، المستمد من الفقه الإسلامي، وهو ما يسمى «بنظام العلو والسفل»، وهو النظام الذي لا يطبق إلا إذا تبين من السجل العقاري أن مالك كل طبقة يملك كل ما فيها من جدران ونوافذ وأرضية وأسقف … وغيرها. وثانيهما، مستمد من القانون الفرنسي، وهو ما يسمى بنظام الطبقات المفرزة والشقق.


3ـ نظام العلو والسفل (النظام الاتفاقي):
 لا يزال نظام العلو والسفل شائعاً على الرغم من وجود نظام الطبقات المفرزة والشقق التي يملكها ملاك يختص كل منهم بشقة مفرزة وما يلحق بها من شيوع جبري، الأمر الذي يفرض التزامات على صاحب السفل والتزامات على صاحب العلو.

حركه ضمن ملاك وظيفي


movement within the staffing 
- mouvement au sein de l’effectif

يحتل موضوع الحركة ضمن الملاك الوظيفي (أو ما يطلق عليه في بعض التشريعات عوارض العلاقة الوظيفية أو أوضاع العاملين) أهمية كبيرة من الناحيتين العلمية والعملية .

يتعرض الموظف خلال مسيرة حياته الوظيفية لأوضاع وحالات ينشأ منها عدم استمرار علاقته الوظيفية بالجهة التي عيّن فيها. وهي حالات لا تؤدي إلى فصم العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة العامة، بل يستمر ارتباطه بالجهة التي شغل الوظيفة في ملاكها مع تبعيته لجهة عامة أخرى، وهذه التبعية لا تمس حقوق العامل الوظيفية في جهته الأساسيّة ولا تفصم علاقته الوظيفية بها، بل تستمر العلاقة الوظيفية بالجهة العامة ذاتها وتتحمل الجهة الأخرى الأعباء الماليّة الناجمة عن الوضع الجديد كما هو الحال في حالتي الندب والإعارة، وأحياناً قد ينتهي الارتباط بالجهة العامة الأصلية ليبدأ مع جهة عامة أخرى كما هو عليه الأمر في حالة النقل. وأحياناً أخرى قد تتوقف العلاقة الوظيفية لفترة زمنية محددة فيتوقف العامل عن عمله ويستمر خاضعاً للواجبات الوظيفية كما هو عليه وضع العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر أو ما يطلق عليه الاستيداع.

الأربعاء، 10 أغسطس 2022

الطعن 28 لسنة 1 ق جلسة 3 / 1 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 دستورية ق 2 ص 156

جلسة 3 يناير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمود حمدي عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد المستشار د. محمد أبو العينين - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

---------------

(2)
القضية رقم 28 لسنة 1 قضائية "دستورية"

(1) مصادرة - المادة 36 من الدستور 
- ورود النص بعدم جواز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مطلقاً غير مقيد - أثر ذلك.
(2) مصادرة إدارية - تهريب 
- الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 - عدم دستورية ما نصت عليه من جواز المصادرة الإدارية.

-----------------
1 - أرسى المشرع الدستوري الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة 36 من دستور سنة 1971 من أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" بذلك نهيا مطلقاً عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إداري، وذلك حرصاً منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائي، حتى تكفل إجراءات التقاضي وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هي السلطة الأصلية التي ناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة.
2 - لما كان نص المادة 36 من الدستور إذ حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي قد جاء مطلقاً غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستوري سنة 1971 إلى حذف كلمة "عقوبة" التي كانت تسبق عبارة "المصادرة الخاصة" في المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة 36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على إطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة في كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إدارياً يكون مخالفاً للمادة 36 من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ 15 يوليو سنة 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، فيما نصت عليه من إجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة لتقضى بما تراه متفقاً مع أحكام الدستور.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقرير أبدت فيه الرأي بعدم دستورية الفقرة المطعون عليها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى وهو من تجار المجوهرات تم ضبطه عند سفره إلى الخارج ومعه بعض المصوغات بغير ترخيص سابق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 83 لسنة 1975 حصر وارد شئون مالية، وإذ عرض الأمر بتاريخ 29 يونيو سنة 1975 على وكيل وزارة المالية لم يأذن بمحاكمته جنائياً مكتفياً بإصدار قرار بمصادرة الأشياء المضبوطة إدارياً إعمالاً للسلطة المخولة له في هذه الحالة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الإحكام الخاصة بالتهريب، فطعن المدعى في قرار المصادرة أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 165 لسنة 30 القضائية طالباً إلغاءه، استناداً إلى عدم دستورية تلك الفقرة فيما نصت عليه من إجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً. وبجلسة 26 يونيو سنة 1979 قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى وأمهلت المدعى فترة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب أنها إذ أجازت المصادرة الإدارية للأشياء موضوع المخالفة بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه تكون غير دستورية لمخالفتها ما تقضى به المادة 36 من دستور سنة 1971 من حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
وحيث إن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الإحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - بعد أن تناولت في فقراتها الخمس الأولى العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بعد الحصول على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه، وفى حالة عدم الإذن يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً".
وحيث إن المشرع الدستوري أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة 36 من دستور سنة 1971 من أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" فنهى بذلك نهياً مطلقاً عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إدارياً، حرصاً منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائي، حتى تكفل إجراءات التقاضي وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكد لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هي السلطة الأصلية التي ناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة. لما كان ذلك، وكان نص المادة 36 المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائي قد جاء مطلقاً غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستوري سنة 1971 إلى حذف كلمة "عقوبة" التي كانت تسبق عبارة "المصادرة الخاصة" في المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة 36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على إطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة في كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إداريا يكون مخالفا للمادة 36 من الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 - فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادر الأشياء موضوع المخالفة إداريا" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

الجمعة، 8 أبريل 2022

انكماش الطلب

Contraction of Demand

يقصد به النقص في الكمية المطلوبة من سلعة ما، ناجم عن ارتفاع سعرها؛ ويدل عليها شكل منحنى الطلب في التحرك عليه من أسفل إلى أعلى.

إيرادات سلطة السيادة

Revenues of the Sovereign Authority

تمثل الإيرادات، التي تتولى الحكومة جمعها، وتصنيفها حسب مدلولاتها الاقتصادية، لا نظير خدمة مباشرة، بل بناء على سلطة السيادة. وتقسم، وفقاً لتصنيفها، أقساماً رئيسية، يعكس كلّ منها بعض أنواع الضرائب أو الرسوم، التي تُعَدّ، اقتصادياً، ذات طبيعة واحدة؛ وإن اختلفت تسمياتها. وتلك الأقسام هي:

1. ضرائب ورسوم عقارية.

2. ضرائب على دخول الأفراد.

3. ضرائب ورسوم على دخول الأعمال.

4. ضرائب التركات.

5. ضرائب ورسوم سلعية.

6. رسوم قضائية.

7. ضرائب على النقل والمواصلات.

8. أرباح عمليات مالية.

9. إيرادات خدمات مباشرة (رسوم مدرسية، رسوم تأمين صحي...).

10. أرباح عمليات تجارية (الفرق بين أسعار شراء السلع التموينية وبيعها).

11. فوائد محصلة وغرامات (فوائد من ودائع الحكومة، غرامات تأخير دفع الضرائب).

12. حصيلة ما تبيعه الحكومة من أموال مصادرة.

13. ضرائب ورسوم متنوعة (الدمغة، رسم الشهر العقاري، ضريبة الملاهي...).

الإيراد القومي

National Revenue

يقصد به إيرادات الحكومة، من الضرائب والرسوم، والمصادر الأخرى للدخل الحكومي؛ وهي تقابل الإنفاق الحكومي National Expenditure في الموازنة العامة.

ائتمان تعاقدي، أو تعهدي

Contractual Credit

يقصد به التسهيلات المصرفية، التي تقدمها المصارف للقطاعات الإنتاجية، بفتح اعتمادات مستندية، أو إصدار خطابات ضمان، بهدف تيسير متطلبات الاستيراد أو التنمية، لهذه القطاعات. ويكون ـ غالباً ـ هذا النوع من الائتمان مضموناً بأموال غير منقولة، أو عقارية.

الائتمان "الاعتماد"

Credit

الائتمان، أو الاعتماد، لفظان مترادفان، معناهما "الثقة". ويستعمل هذا المصطلح في المصارف كثيراً، ويُقصد به ثقة المصرف في عميله، أو الحصول على ثقة طرف آخر فيه. ويُعرّف الاعتماد، أو الائتمان، "مصرفياً" بأنه: عقد يتعهد فيه المصرف بأن يضع تحت تصرف عميله، بطريق مباشر أو غير مباشر، أداة من أدوات الائتمان، وذلك في حدود مبلغ محدد ولمدة محدودة، أو غير محدودة. وينقسم الائتمان إلى نوعين رئيسيين، هما:

النوع الأول: اعتماد يقدمه المصرف لعميله، أو لشخص آخر، على شكل مبلغ نقدي.

النوع الثاني: اعتماد يأخذ شكل تدخل المصرف لدى طرف يزمع العميل التعاقد معه، فيستفيد هذا العميل من تدخل المصرف، بأن يحصل على ثقة الطرف الآخر فيه، فيمنحه الأجل، الذي ينشده، أو يرضى بالتعاقد معه.

وأهم صور هذا الائتمان ثلاثة: الكفالة، وخطاب الضمان، والقبول.

الأوراق المالية

Financial Documents, Papers

هي جميع الأوراق، التي تمثل المال، أو تسهل حركته وتداوله بين الأشخاص، من أوراق نقدية ممثلة في العملة: المحلية والأجنبية؛ إلى أوراق تجارية، كسندات السحب والأمر والشيكات. وهي خصوصاً الأوراق أو الصكوك ذات القيمة المالية، التي تصدرها الشركات، ولا سيما الشركات المساهمة. وهي على ثلاثة أنواع:

1. الأسهم: وتمثل الحصص، التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة. وتنقسم أسهماً نقدية، وأخرى عينية، وأسهم رأس مال، وأسهم تمتع، وأسهماً عادية، وأسهماً ممتازة، وأسهماً اسمية، وأسهماً لحاملها.

2. السندات: وتمثل القروض، التي تعقدها الشركة. وهي صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة؛ لها قيمة اسمية واحدة، تمثل قرضاً طويل الأجل، يعقد من طريق الاكتتاب العام. وتقسم سندات اسمية، ولحاملها، ولأمر.

3. حصص التأسيس: وهي صكوك، تمنح أصحابها حقاً في الحصول على نصيب من أرباح الشركة، من دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المال. وتمنح، عادة، لمكافأة الخدمات، التي أداها المؤسسون للشركة.

الأوراق التجارية

Commercial Documents

هي سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتماثل النقود في الوفاء. وتمثل حق حاملها في مبلغ من المال، يستحق الدفع لدى الاطلاع، أو في موعد معين. وغاية هذه الأوراق تسهيل حركة الديون بأموال نقدية، وذلك بجعل هذه الديون قابلة للانتقال بوسيلة سهلة، وهي التظهير. وأهم الأوراق المتداولة هي:

1. سند السحب: وهو صك محرر وفقاً لأوضاع شكلية، نص عليها القانون. ويتضمن أمراً من شخص، يُدعى الساحب، إلى شخص آخر، هو المسحوب عليه، أو الحامل، أو لأمره، بدفع مبلغ معين، لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين.

2. سند الأمر: هو سند، بموجبه يتعهد من يوقعه، أن يدفع إلى المستفيد أيْ إلى من يوقع له السند، أو لأمره، مبلغاً معيناً من المال، في مكان، وفي موعد استحقاق معين، أو لدى الاطلاع.

3. الشيك: مخطوطة، تتضمن وكالة خاصة، لأجل الدفع لدى الاطلاع، موجهة من ساحب إلى مصرف مسحوب عليه، يتمتع الساحب لديه بمؤونة مسبقة وقابلة للاستعمال.

اشتراكية الدولة

State Socialism

هي مذهب، نادى به بعض الاشتراكيين الفرنسيين، المؤمنين بالتدرج في تحقيق اشتراكية الدولة والتضامن المعنوي بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة؛ رافضين فكرة الصراع الطبقي، الذي يُعَدّ الثورة سبيلاً إلى التقدم. وهم يدعون إلى تدخّل الدولة، أو توسيع نطاق أنشطتها، في المجالات الاقتصادية. كما يؤكدون أهمية تربية الجماعة وتثقيفها، فيرتفع مستوى تفكيرها، وتكون أقدر على استغلال إمكانياتها؛ وتتعلم الاستفادة من ثمار الحضارة. وبهذا كلّه، يمهد الطريق، تدريجاً، للانتقال الهادئ السليم إلى تنظيم اجتماعي جديد، قوامه الوفرة في الإنتاج، والعدالة في توزيع المنتج الاجتماعي.

استثمار

Investment

وضع الأموال في استثمار مأمون، مثل الإيداع لدى المصارف، أو شراء أسهم ممتازة.
فهو نوع من الائتمان يُتعاقد عليه، عادة، في السوق، ومن طريق أدوات ائتمانية قابلة للتداول، كشراء حوالة أو سند، ويكون هذا النوع من الائتمان، غالباً، أطول أمداً من القرض.

الأزمة المالية

Financial Crisis

اضطراب رئيسي في الأسواق المالية، يتسم بالانخفاض الحادّ في أسعار الأصول، وإعسار العديد من المؤسسات: المالية وغير المالية.

ازدياد العرض

Increase in Supply

يُقصد به ازدياد الكمية المعروضة من السلعة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى من السعر. وينجم الازدياد عن التغير في ظروف العرض. والتعبير الهندسي عنه هو انحراف منحناه كلية إلى اليمين.

ازدياد الطلب

Increase in Demand

يُقصد به الحالة، التي تزيد فيها الكمية المطلوبة من سلعة معينة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى معين من السعر؛ وذلك تبعاً للتغير في ظروف الطلب، كأن تزداد دخول المستهلكين للسلعة، أو يزداد عددهم بازدياد عدد السكان، أو تتغير أذواقهم في مصلحة السلعة، أو تزداد أسعار السلع البديلة المنافسة للسلعة، أو تقلّ أسعار السلع المكملة للسلعة في الاستهلاك. والتعبير الهندسي عن ازدياد الطلب لسلعة ما، يتضمن انحراف منحنى طلبها برمَّته إلى اليمين، للدلالة على ازدياد الكمية المطلوبة من السلعة، عند أيّ مستوى من سعرها في سوق.

الازدواج الضريبي

Double Taxation

يعني خضوع وعاء الضريبة نفسه لأكثر من ضريبة. ويحدث ذلك، في أغلب الأحيان، في أرباح الأموال المستثمرة في الخارج، إذ هي تخضع لضريبتَي الدولة المستوردة لرأس المال Capital Importing Country، وتلك التي تصدره Capital Exporting Country.