الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل جوي



التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام.الحكم كاملاً




تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. الأصل أن يكون حكمياً على أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها.الحكم كاملاً




المدة التي يجب رفع دعوى المسئولية خلالها قبل الناقل الجوي. سنتان. م 29 اتفاقية فارسوفيا. سقوط الحق في رفع الدعوى بانقضائها، عدم ورود الوقف عليها.الحكم كاملاً




نقل جوي. دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو إصابته. وجوب رفعها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بري / مسئولية الناقل البري - الإلتزام بتسليم بضاعة



اشتمال بوليصة الشحن على حق مصلحة السكة الحديد - الناقل - في تسليم البضاعة لأي شخص يكون حاملاً للبوليصة. اعتبارها في حكم سند نقل لحامله. لا يلتزم الناقل في هذه الحالة بتسليم البضاعة للمرسل إليه المعين بالاسم في البوليصة وتبرأ ذمته بتسليمها لحامل البوليصة. مجرد تدوين اسم المرسل إليه بالبوليصة ليس دليلاً بذاته على أنه قد تسلم البضاعة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بري / مسئولية الناقل البري



عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.الحكم كاملاً




تأمين المرسل على البضاعة المنقولة لدى إحدى شركات التأمين لا يمنع من سريان شرط تحديد المسئولية الوارد في عقد النقل.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن العيب الظاهر بالأشياء المنقولة. مناط عدم قبولها تحقق شرطين معا: استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها. أساسه افتراض تنازل المرسل إليه - فى هذه الحالة - عن العيب الحاصل أثناء عملية النقل.الحكم كاملاً




دفع مسئولية الناقل بالقوة القاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير.الحكم كاملاً




سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.الحكم كاملاً




يضمن أمين النقل تلف أو هلاك الأشياء المراد نقلها ما لم يكن ذلك راجعا إلى عيب فيها أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من المرسل.الحكم كاملاً




حكم قضى بمسئولية مصلحة السكة الحديدية عن ثمن البضائع الفاقدة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق بشأن أجرة النقل المطلوبة لاثبات وقوع خطأ جسيم من المصلحة فى النقل.الحكم كاملاً




بدء ميعاد تقادم مسئولية أمين النقل. هو من اليوم الذي كان يجب أن يتم فيه النقل. المادة 104 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه النقل. يرجع في ذلك إلى عقد النقل. عدم نص العقد على هذا التحديد. لا يتم النقل إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه. عدم تسليم البضاعة على الوجه المتفق عليه. قاضي الموضوع هو الذي يحدد الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل.الحكم كاملاً




ترتبها في ذمته بمجرد إخلاله بتنفيذ التزامه. ليس على المرسل أن يثبت خطأ أو تقصيراً في جانب أمين النقل ويكفي إثبات أنه أخل بالتزامه. لا يبرأ أمين النقل إلا بإثبات أحد أسباب الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها قانوناً. عجزه عن الإثبات كاف لاعتباره مسئولاً. المادة 92 من قانون التجارة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بري



اعتبار المرسل إليه فى مركز الطرف فى عقد النقل بالنسبة للناقل. رجوعه على الناقل فى أحوال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها.الحكم كاملاً




عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل. م 99 من قانون التجارة. قيامه على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل وكان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى .الحكم كاملاً




الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 تجاري. عدم سريانها في حالة الهلاك الكلي للبضاعة.الحكم كاملاً




عقد النقل البري. الكتابة ليست شرطاً لانعقاده ولا لإثباته ولا تعتبر ركناً من أركانه. مؤدى ذلك. جواز إثباته في مواجهة الناقل المحترف لعمليات النقل بالبينة والقرائن مهما كانت قيمته.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية.الحكم كاملاً




خضوع بوالص الشحن - أو ما يقوم مقامها - لرسم الدمغة التدريجي، ولو لم تتوافر في هذه المحررات البيانات المنصوص عليها في المادة 96 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




خضوع بوالص الشحن - أو ما يقوم مقامها - لرسم الدمغة التدريجي، طالما أن نقل البضائع مقابل أجر. سواء كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى غيره.الحكم كاملاً




صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لا تخضع للرسم.الحكم كاملاً




التزام الناقل بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. ثبوت تلف الأشياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل. كفاية ذلك لإثبات عدم قيام الناقل بالتزامه.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب.الحكم كاملاً





الطعن 1448 لسنة 83 ق جلسة 11 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 30 ص 240

جلسة 11 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان وأحمد مطر نواب رئيس المحكمة
----------------
(30)
الطعن رقم 1448 لسنة 83 القضائية.

(1 ، 2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحق سوى مصلحة نظرية".
(1) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.

(2) ثبوت زوال سبب وقف الحكم المطعون فيه تعليقيا. أثره. للطاعنين اتخاذ إجراءات السير في الدعوى. النعي على الحكم المطعون فيه بغية الاستمرار في نظر الدعوى. غير منتج وغير مقبول. علة ذلك.

(3 ، 4) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة".
(3) اختصاص القضاء المستعجل بالطلبات المستعجلة سواء المختص بها نوعيا أو بالتبعية لطلبات موضوعية. شرطه. أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت ولا يمس أصل الحق. م45 مرافعات.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطلب المستعجل على سند أن إجابة هذا الطلب يمس أصل الحق الذي مازال محل نضال قانوني. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فانه يكون غير مقبول.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أوقف الدعوى تعليقيا بتاريخ 16/ 11/ 2012 لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 3ق اقتصادية باتا، وقد قضى في الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 81 ق مدني بنقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى بتاريخ 3/ 12/ 2014 وبالتالي فإنه اعتبارا من اليوم التالي يكون سبب الوقف قد زال واستنفذ الحكم المطعون فيه غرضه ولا يكون للطاعنين سوى اتخاذ إجراءات السير في الدعوى الذي أصبح متاحا بزوال سبب الوقف، وإذ كان ذلك وكان مبتغى الطاعنين من طعنهم وفقا لهذا السبب الذي أقيم عليه هو الاستمرار في نظر الدعوى وعدم وقفها وقد تحقق مبتغاهم بزوال سبب الوقف ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بما يكون معه غير منتج ومن ثم غير مقبول.

3 - مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغا.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب المستعجل بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة ...... ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد على ما خلص إليه من أن إجابة هذا الطلب مساسا بأصل الحق، سيما وأن الحق المرفوع لا زال محل نضال قانوني مطروح بين طرفي الخصومة يتعلق بمدى أحقيتهم في الانضمام إلى اتحاد المساهمين بشركة .... للمقاولات، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون، ويؤدي لما انتهى إليه، فان النعي بهذا السبب يضحى جدلا موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر حالة المساس بأصل الحق في الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 3ق القاهرة الاقتصادية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد ...... بشركة ...... للمقاولات والاستثمار العقاري، ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد، ومنعه من التصرف في أموال وأسهم الاتحاد. ثانيا: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بقبول عضويتهم في اتحاد ...... بشركة ....... للمقاولات والاستثمار العقاري ومساواتهم في جميع الحقوق والالتزامات بأعضاء الاتحاد واتخاذ اللازم قانونا لضمهم لعضوية الاتحاد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على أنهم جميعا من العاملين بشركة ..... للمقاولات والاستثمار العقاري، وبتاريخ 10/4/1994 تم تأسيس اتحاد العاملين .... بشركة ..... للمقاولات والاستثمار العقاري من عشرين عاملا بالشركة واقتصر الاتحاد على هؤلاء المساهمين في ذلك الوقت على زعم أن عضوية الاتحاد تقتصر على العاملين الدائمين على درجات علمية، وقد تم ضم عمال جدد إلى الاتحاد، ورفض المطعون ضده الأول بصفته ضمهم إلى عضوية الاتحاد والعاملين ...، ورفض الطلبات المقدمة منهم بطلب عضويتهم في الاتحاد مخالفا بذلك نص المادة 184 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، ولما كان هناك خطر داهم من ترك المطعون ضده الأول في التصرف في أموال الاتحاد وتسييل وتوزيع وبيع الأسهم وتوزيع الأرباح بدون وجه حق، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، كما أقام الطاعنون والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير - وآخرون غير ممثلين في الطعن - على المطعون ضده الأول بصفته وآخرين غير ممثلين في الطعن، الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 4ق القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل على أسهم اتحاد العاملين ...... بشركة .... للمقاولات والاستثمار العقاري سواء بالتسييل أو التوزيع أو البيع، ووقف التعامل على تلك الأسهم لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ....... لسنة 81ق مدني والدعوى رقم ...... لسنة 3ق اقتصادية القاهرة بحكم مشمول بالنفاذ وذلك على سند من أنه بتاريخ 10/4/1994 تم تأسيس اتحاد العاملين .... بالشركة واقتصرت عضوية الاتحاد على الأعضاء المؤسسين وعددهم عشرون عضوا، وتقدموا بطلبات للانضمام لعضوية الاتحاد إلا أن طلبهم رفض، مما حدا لبعض منهم بإقامة الدعوى رقم ...... لسنة 2ق اقتصادية وقضى فيها بقبول عضويتهم بالاتحاد، وأثناء استخراج الصيغة التنفيذية للحكم فوجئوا بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم ........ لسنة 81ق مدني ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى للارتباط وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/11/2012 أولا: في الطلب المستعجل موضوع الدعوى الثانية برفضه. ثانيا: في الدعوى الأولى أ- في الطلب المستعجل برفضه. ب- بالنسبة للطلب الثاني من الدعوى بوقف الدعوى تعليقيا بالنسبة لهذا الشق لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ....... لسنة 81ق مدني المرفوع طعنا على الحكم رقم ...... لسنة 3ق. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة بالرأي أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فيه نقضا جزئيا فيما قضي به في الطلب الموضوعي في الدعوى رقم ...... لسنة 3ق اقتصادية القاهرة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 23/1/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية الصادر بتاريخ 26/11/2012 في الاستئنافين رقمي ......... لسنة 3 ق، ....... لسنة 4ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 11/2/2013 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفي 17/2/2013 أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصحيفة الطعن.
وفي 5/3/2013 أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به في الطلب الموضوعي في الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية القاهرة.
وبجلسة 10/12/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 11/2/2018 لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم ..... لسنة 81ق مدني المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية لوحدة الأساس القانوني لكلتا الدعويين في حين أن شرط الوقف التعليقي أن تكون هناك مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وأن الفصل في هذا الطعن ليس من قبيل المسائل الأولية التي يلزم فيها وقف الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فانه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أوقف الدعوى تعليقيا بتاريخ 16/ 11/ 2012 لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 3ق اقتصادية باتا، وقد قضى في الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 81ق مدني بنقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى بتاريخ 3/ 12/ 2014 وبالتالي فإنه اعتبارا من اليوم التالي يكون سبب الوقف قد زال واستنفذ الحكم المطعون فيه غرضه ولا يكون للطاعنين سوى اتخاذ إجراءات السير في الدعوى الذي أصبح متاحا بزوال سبب الوقف، وإذ كان ذلك وكان مبتغى الطاعنين من طعنهم وفقا لهذا السبب الذي أقيم عليه هو الاستمرار في نظر الدعوى وعدم وقفها وقد تحقق مبتغاهم بزوال سبب الوقف ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بما يكون معه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض إذ قضى برفض الطلب المستعجل بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... للمقاولات والاستثمار العقاري، ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد رغم توافر شرط الاستعجال بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب المستعجل بغل يد المطعون ضده الأول بصفته عن أموال وأسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة ........ للمقاولات والاستثمار العقاري، ووقف تسييل وتوزيع وبيع والتصرف في أسهم وأموال الاتحاد على ما خلص إليه من أن إجابة هذا الطلب مساسا بأصل الحق، سيما وأن الحق المرفوع لا زال محل نضال قانوني مطروح بين طرفي الخصومة يتعلق بمدى أحقيتهم في الانضمام إلى اتحاد المساهمين لشركة ....... للمقاولات، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق وصحيح حكم القانون، ويؤدي لما انتهى إليه، فان النعي بهذا السبب يضحى جدلا موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر حالة المساس بأصل الحق في الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2607 لسنة 83 ق جلسة 11 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 5 ص 78

جلسة 11 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد داود، على عبد المنعم محمود عطا ويحيى فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(5)
الطعن رقم 2607 لسنة 83 القضائية

(1) عمل "الدعوة العمالية: الاختصاص الولائي".
مستشفى معهد ناصر. مملوكة للدولة وتؤدي خدمة عامة. إدارتها عن طريق هيئة عامة من أشخاص القانون العام. مؤداه. العاملون بها موظفون عموميون. علاقتهم بها تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح. أثره. انعقاد الاختصاص بالمنازعات الناشئة بينهما للقضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم إقامتها من موظف عام بطلب إلغاء قرار الفصل مع التعويض. خطأ. علة ذلك.

(2) نقض" أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار دور محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. 269/ 1 مرافعات.

-------------

1 - إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1718 لسنة 1970 والذي نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية" وفي المادة الثانية منه على أن "تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها.... ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (1) معهد للبحوث. (2) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 1979 والذي تضمن في مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1982 الذي نص في مادته الأولى على نقل ملكية "معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها" وفي المادة الثانية منه على أن "تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة "وفي المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار "يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله هي إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدي خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة - والتي يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهي بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 الذي ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل في سائر منازعات الموظفين العموميين. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفي وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الإداري عملا بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

2 - إذ كانت المادة 269/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 13 ق استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص بنظرها.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب العمل ضمنها أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها "مستشفى معهد ناصر" بوظيفة فني تبريد وتكييف إلا أنه تم فصله تعسفيا بتاريخ 4/ 12/ 2003، وإذ تعذر تسوية النزاع فقد أحيل إلى محكمة عمال شمال القاهرة الابتدائية وقيد بالدعوى رقم .... لسنة 2008 عمال كلي شمال القاهرة وحدد الطاعن طلباته في هذه الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله وما يترتب على ذلك من آثار وعودته إلى عمله مع صرف أجره من تاريخ الفصل حتى عودته للعمل واحتياطيا تعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية في حالة استحالة عودته للعمل، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 19/ 12/ 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أثارت فيها سببا متعلقا بالنظام العام وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لانعقاد الاختصاص الولائي بنظر النزاع الراهن لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة فهو سديد ذلك أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1718 لسنة 1970 والذي نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية" وفي المادة الثانية منه على أن "تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها.... ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (1) معهد للبحوث. (2) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 1979 والذي تضمن في مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1982 الذي نص في مادته الأولى على نقل ملكية "معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها" وفي المادة الثانية منه على أن "تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة "وفي المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار "يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله هي إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدي خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة - والتي يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهي بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 الذي ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل في سائر منازعات الموظفين العموميين. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفي وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الإداري عملا بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن المادة 269/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 13 ق استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص بنظرها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بحري / الحجز التحفظي على السفينة







تعلق أحد الديون البحرية الواردة في م 60 ق 8 لسنة 1990م بسفينة. أثره. للدائن حق الحجز عليها سواء كان المسئول عن الدين مالكها أو مستأجرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بحري / سند الشحن - شرط الإعفاء الوارد به



شرط الإعفاء الوارد بسند الشحن المباشر بإعفاء الناقل الأول من مسئولية سلامة البضاعة أثناء عملية النقل الثاني يتوقف نفاذه على تمكين الناقل الأول المرسل إليه من استلام البضاعة من الناقل الثاني ومن الرجوع مباشرة عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بحري / سند الشحن - أطرافه



قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به.الحكم كاملاً




اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. ارتباطه به وبما جاء فيه من شرط التحكيم. شمول شرط التحكيم لجميع المنازعات الناشئة عن عقد النقل. عملية تفريغ السفينة. جزء متمم لعملية النقل.الحكم كاملاً




قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به.الحكم كاملاً




اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. ارتباطه به وبما جاء فيه من شرط التحكيم. عده في حكم الأصيل فيه. عدم اعتبار الشاحن نائباً عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة.الحكم كاملاً




قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به. الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها اعتبار شرط التحكيم من شروط سند الشحن .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بحري / سند الشحن - مشارطة إيجار السفينة



وجوب أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره إلى مشارطة إيجار السفينة. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بحري / سند الشحن



اعتداد الحكم المطعون فيه بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة باعتبارها مندمجة في سند الشحن ومنها الاتفاق على التحكيم . خطأ .الحكم كاملاً




سند الشحن. هو دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل. وجوب أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل . اتفاق طرفي عقد النقل على اللجوء للتحكيم. مفاده. وجوب النص صراحة في سند الشحن على كافة بياناته .الحكم كاملاً




إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه النتيجة.الحكم كاملاً




قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به.الحكم كاملاً




سند الشحن. دليل الشاحن إلى المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة إذ حق تسلمها عند الوصول. اعتباره أيضا: آداة ائتمان يعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة.الحكم كاملاً




إذا كان أصل الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تداوله بطريق التظهير فإن الحق فى استلام البضاعة يكون للمظهر الأخير الحائز لأصله.الحكم كاملاً




خطابات الضمان التي يلتزم الشاحن فيها قبل الناقل. حجيتها على طرفيها دون الغير. جواز إثبات الطرفين عكس ما ورد بسند الشحن. لا مخالفة في ذلك للقانون المصري أو معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه. تكافؤ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن. التزامه بشرط التحكيم الوارد به.الحكم كاملاً




التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان - بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن .الحكم كاملاً




جواز إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة في العلاقة بين الناقل والشاحن. عدم جواز ذلك قبل من عداهما كالمرسل إليه. لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالح المرسل إليه.الحكم كاملاً




لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذني إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام. م 134 تجاري. التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقاً مستقلاً عن حقوق موكله المظهر.الحكم كاملاً




يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لائحة نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً.الحكم كاملاً




يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لا يمتد نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً. تحديد المسئولية في سند الشحن على وجه للتحديد القانوني. عدم التعويل على التحديد القانوني والاتفاقي للمسئولية مخالفة للقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بحري / خطابات الضمان - حجيتها







الاحتجاج الموجه إلى الناقل البحري من المرسل إليه في حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها. المادتان 284، 285 بحري. وجوب ثبوت إرساله إلى الناقل أو امتناعه عن استلامه.الحكم كاملاً




خطابات الضمان التي يلتزم الشاحن فيها قبل الناقل. حجيتها على طرفيها دون الغير. جواز إثبات الطرفين عكس ما ورد بسند الشحن. لا مخالفة في ذلك للقانون المصري أو معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً




التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان - بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن .الحكم كاملاً