الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2022

اَلْمَادَّةِ (98) : تَعْرِيفُ اَلْأَطْفَالِ وَاسْتِخْدَامِهِمْ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (98)

يعتبر طفلاً ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 143 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يعتبر حدثاً في تطبيق أحكام هذا الفصل الصبية من الإناث والذكور البالغين اثنتي عشرة سنة كاملة وحتى سبع عشرة سنة كاملة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم حدثاً دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الحدث وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " الفصل الثالث تشغيل الأطفال مادة ٩٨ : يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو أحمد همام القزمازي : سيادة الرئيس ، أرى أن هناك خطأ لغويا في هذه المادة ، حيث يوجد في الفقرة الثانية من المادة عبارة "ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشر" والصحيح هو " ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة" .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، إذن تصحح وهذا تصحيح لغوي يجب الأخذ به دون تصويت ، حيث إن الدستور يقول إن اللغة الرسمية هي اللغة العربية وبالطبع اللغة العربية السليمة . هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة .

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق من حضراتكم على المادة ٩٨ كما أقرتها اللجنة بعد التصويب اللغوي ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّةِ (97) : اِسْتِثْنَاءُ عَامِلَاتِ اَلزِّرَاعَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (97)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 159 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.".

طعن بعدم الدستورية/ عدم قبول بواسطة

 

قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 141 لسنــة 2005 الصادر بتاريخ 09 / 01 / 2005 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 / 01 / 2005 بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 159 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً : برفضها

 

وتقابلها المادة 140 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة وكذا العاملات اللاتي يشتغلن في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٩٧ : يستثني من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الفلاحة البحتة ".

رئيس المجلس : هل هذه رياضة بحتة ؟! وعلى كل فالدكتورة فائقة الرفاعي ، والدكتورة زينب رضوان لهما تعديل واحد في شأن هذه المادة ، فلتتفضل السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي بعرض تعديلها .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي: الحقيقة ، إنني أرى أن هذا الاستثناء في غير صالح الفلاحة التي تعمل في الفلاحة البحتة لأنه تقييد على العمل الضار بالصحة ، والحقيقة ، إن عمل المرأة بعد الوضع مباشرة يضر بالطفل ويضر بالمرأة نفسها . لذلك ، أقترح في الحقيقة منحها شهرًا إجازة بعد الوضع ، أي إضافة فقرة " لمنحها إجازة شهر بعد الوضع " ، وشكرا جزيلا .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أيضا سيادة الرئيس هذا نص معمول به في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وهو نفس النص الوارد في مشروع القانون ، وكان لا يمكن تجاهله . ثم أن الفلاحة البحتة وسيادتك تعلم لها ظروف معينة في التعامل في الفلاحة الصرفة التي نقول عنها وهي ليست تصنيعا زراعيا أو شيئا آخر ، والحكومة تقول : إن النص موجود في القانون القائم ، وشكرا .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : توضيحا لهذه المسألة - سيادة الرئيس - أقول : إننا نريد عمالة.

المقرر : نعم عمالة غير منتظمة.

السيد العضو حسين قاسم مجاور: وحينما يقول الأستاذ جمال أبو ذكري هذه عمالة مياومة أي تشتغل باليومية ، تشتغل يوما ويوم لا ، تشتغل عند هذا فترة ، وعند ذاك فترة ، وغيره فترة ، وبالتالي فالعمالة في الفلاحة ليست عمالة منتظمة ، إنها عمالة غير منتظمة أي ليست عند رب عمل واحد بل عند أكثر من رب عمل ، لذلك القانون يستثنيها .

السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : ماذا تعني كلمة " البحتة " فمثلما قلت سيادتك هل هي رياضة بحتة؟.

رئيس المجلس : لا أعرف .

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : لفظ " بحتة " لم تقابلنا إلا في الرياضة البحتة. لذلك أرى أن نرجع إلى نص المادة في القانون القائم التي تقول : " في الزراعة البحتة " ونكتفي بأن نقول : في الزراعة دون أن نقول : البحتة ، أي نستبدل كلمة " الزراعة " بدلا من كلمة " الفلاحة ".

رئيس المجلس : أريد أن أعرف هل كلمة " البحتة " لها معنى ؟ أرجو السيد الوزير أن يقول لنا المقصود بلفظ "البحتة".

السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : ليس لها معنى .

رئيس المجلس : ما ترجمتها باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية ، هل Pure" " أم ماذا ؟.

السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : Pure" " لا.

رئيس المجلس :أريد أن أعرف معناها ، ويبدو إنها مترجمة من اتفاقية أو من مكان ما ، فماذا يعني لفظ " البحتة"؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، النص الموجود " في الزراعة البحتة " بمعنى ألا تنصرف على غير الزراعة إذا تدخلنا في موضوع التصنيع الزراعي أو غيره ، لكن الزراعة في الحقل ، عاملة زراعية في الحقل ليست عاملة في مصنع زراعي أو في مصنع منتجات زراعية أو في مزرعة دواجن، أو غيره ، الفلاحة البحتة أو الزراعة البحتة ، لكن النص الموجود في المادة (١٥٩) من القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ مكتوب فيه "الزراعة البحتة" وليست الفلاحة البحتة وليس لدينا مانع من الأخذ برأي الأستاذ كمال الشاذلي ونقول :" الزراعة البحتة ".

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : معذرة ، نحن نتفق مع سيادتكم في الأخذ بكلمة "الزراعة" ولكن أرى انه يجب أن نحذف كلمة "البحتة" لأن ما معناها هنا ؟.

رئيس المجلس : قطعا لها معنى ما دامت وردت في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومطبق اثنتين وعشرين سنة ، قطعا أخذت معنى .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : لا ، تفسير السيد الوزير ألا يدخل في الصناعات الغذائية ، والصناعات الغذائية صناعة فليس لها أي لزوم .

رئيس المجلس : إذا حذفنا كلمة البحتة ، اخشى أن يقال : إننا أردنا تغيير المفهوم الذى كان مطبقا منذ عام ١٩٨١ ، فلنتركها كما هي خاصة أن القضاء استقر قطعا على إعطاء مفهوم معين .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : نبقى عليها ونحن لا نفهمها ؟ وشكرا .

المقرر : كافة الاتفاقيات الدولية تفرق بين المنشآت الزراعية والزراعة البحتة ، هذه موجودة في الاتفاقيات الدولية.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض الاقتراحين الواردين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السيدتين العضوين : الدكتورة فائقة الرفاعي ، والدكتورة زينب رضوان ، يقضي بمنح العاملات في الفلاحة شهرا إجازة بعد الوضع . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من الحكومة ، ويقضي باستبدال كلمة " الزراعة " الواردة في نص القانون القائم بكلمة " الفلاحة ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٩٧ - معدلة - لأخذ الرأي عليها.

المقرر : " مادة ٩٧ : يستثنى من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الزراعة البحتة ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٩٧ معدلة- يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

الاثنين، 30 مايو 2022

التقرير البرلماني للقانون 23 لسنة 1992 ج 1

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية
والتجارية والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات
الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق
والشهر
(القانون 23 لسنة 1992)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 14 من مايو سنة 1989، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الخامس فى 1 و2 و3 من يوليو سنة 1989 حضرها السيد المستشار وزير العدل وأعدت اللجنة تقريرا عنه، لم يتسن عرضه على المجلس.
وفى بداية الفصل التشريعى السادس أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 29 ديسمبر سنة 1990 طلب الحكومة الاستمرار فى نظر المشروع. فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 26 و31 أكتوبر و5 نوفمبر سنة 1991 حضرها السيد المستشار وزير العدل.
وفى 18 نوفمبر و1 و15 و16 و22 و25 و29 ديسمبر سنة 1991 عقدت اللجنة سبعة اجتماعات حضرها السيدان المستشاران وزير العدل ومحمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
وفى 19 فبراير سنة 1992 عقد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اجتماعا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة اعداد مشروع قانون المرافعات بوزارة العدل وبعض المتخصصين للنظر فى بعض التعديلات الخاصة بمشروع القانون.
وفى 25 فبراير سنة 1992 عقدت اللجنة اجتماعا أخيرا انتهت فيه من نظر مشروع القانون بصفة نهائية، حضره السيدان المستشاران الدكتور محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وسيد حشيش عضو ادارة التشريع بوزارة الدولة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1937, وقانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، واستمعت الى الايضاحات التى أبدتها الحكومة، وأطلعت اللجنة على ما انتهى اليه رأى مجلس الشورى فى مشروع القانون فتبين لها أنه:
اذا كان تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضى، فان تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر مسئولية الدولة. فبالعدل وحده تطمئن النفوس وتصان القيم وتستقر المبادئ وتحل المشكلات التى تعوق حصول المواطنين على حقوقهم.
واذا كان تحقيق العدل يتطلب وجود قاعدة قانونية موضوعية تتفق وتتفاعل مع الواقع الذى يعيشه الانسان، فان الوصول الى تطبيق هذه القاعدة لا يكون إلا فى اطار قاعدة اجرائية تحمل المتقاضين الى محراب العدالة فى سهولة ويسر، حتى يتمكنوا من بسط كل حجة خاصة بهم كى يستوفوا حقهم.
من أجل ذلك كانت العناية بالجوانب المختلفة لنظام التقاضى بغية التوصل الى حلول المشاكل التى تقيد حركته وازالة المعوقات التى يواجهها المواطن عندما يلجأ للقضاء للحصول على حقه وحماية مصالحه، ورسم سياسة قانونية تعمل على تيسير اجراءات التقاضى ودعم استقلال القاضى حتى تتأكد الثقة لدى المتقاضين. ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بقانون المرافعات المدنية والتجارية فبعد تطور طويل متلاحق صدر القانون الحالى رقم 13 لسنة 1968 مشتملا على الاجراءات التى تتبع عند التقاضى، الا أن هذا القانون لم يحقق كل الغايات المرجوة منه فقد كشف التطبيق العملى عن وجود بعض المشاكل، فتعددت الشكوى من بطء بعض اجراءات التقاضى ومن الصعوبات التى يواجهها المتقاضون للحصول على حقوقهم، كما أن هذا القانون لم يعد يواكب الواقع الذى يعيشه المجتمع والذى يتطلب تقريب العدالة من المواطنين وسرعة اتخاذ اجراءات التقاضى وتيسيرها وتبسيطها وتحريرها من القيود والعقبات الشكلية هذا بالاضافة الى عدم مسايرته للانخفاض الذى حدث فى قيمة العملة نتيجة للتغير الذى لحق بالأسعار ومستوى المعيشة ذاتها عما كان من قبل، حيث تبين أن القيم المالية التى اتخذها القانون الحالى معيارا. لضوابط قانونية معينة - من ذلك مثلا الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات - لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأية صلة، وأصبحت اعادة النظر فيها ضروره يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط.
بناء على ذلك فان الأمر أصبح يتطلب اجراء تعديل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 يتم به تحرير القواعد الاجرائية من القيود والعقبات بما يمكن من انتظام العمل والحصول على الحقوق فى أسرع وقت وبأيسر السبل ويؤدى الى رفع المعاناة عن المتقاضين والقضاة وذلك تحقيقا لما نصت عليه المادة 68 من الدستور من أن الدولة تكفل تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
وانطلاقا من هذا الهدف تقدمت الحكومة بمشروع القانون الذى أورد تعديلا لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه وكذلك تعديل الأحكام المتصلة به فى قوانين أخرى وهى:
- قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968
- قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1937
- قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وقد ورد فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن فلسفة التعديل قد بنيت على ستة محاور أساسية هى:
( أ ) مراعاة التغيير الذى حدث فى قيمة العملة وانعكاس أثاره على القيم المالية التى اتخذها القانون الحالى معيارا لضوابط قانونية معينة لم تعد تتصل بهذه الضوابط ذاتها، مما يقتضى اعادة النظر فيها للمحافظة عليها واحداث الأثر المرجو منها، وذلك بناء على ضوابط ثابتة ومحددة منها متوسط التغير الذى لحق بالأسعار ومستوى المعيشة وقيمة العملة فى السنوات السابقة ومن بين الأحكام التى جرى تعديلها تبعا لذلك الأحكام الخاصة بالاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية والكفالات والغرامات المنصوص عليها فى القانون.
(ب) الغاء بعض الاجراءات التى كشف التطبيق العملى عن قصورها وتسببها فى اطالة اجراءات التقاضى.
(جـ) اعادة تنظيم بعض الاجراءات بما يؤدى الى التيسير على المتقاضين وتحقيق سرعة اتخاذ الاجراءات فى اطار ضمان القدر اللازم من الجدية فى مباشرة حق التقاضى.
(د) اعادة تنظيم الأحكام الخاصة برد القضاة على نحو يكفل النأى بهذا الحق عن اساءة استعماله حفظا للقضاء والقضاة من أى عبث.
(هـ) تناول القواعد الخاصة بالأوامر على عرائض بأحكام جديدة تكفل تصحيح مسارها على الطريق الصحيح الذى شرعت من أجله.
(و) توحيد مواعيد الطعن المدنية والجنائية أمام محكمة النقض واعادة تنظيم بعض الأحكام الأخرى الخاصة بالطعن بالنقض.
- وقد تضمن مشروع القانون اثنتى عشرة مادة على النحو التالى:
(أولا) - المادة الأولى:
تتضمن استبدال عبارتى "خمسة آلاف جنيه" و"خمسمائة جنيه" بعبارتى "خمسمائة جنيه" و"خمسين جنيها" الواردتين فى المواد 41، 42، 43، 47، 277، 380، 480، واستبدال عبارة "ثلاثمائة جنيه" بعبارة "ستين جنيها" والمادة 919، وعبارة" ألف جنيه بعبارة "مائة جنيه" فى المادة 943، وعبارة "خمسة آلاف جنيه" بعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" فى المادتين 972، 973، وعبارتى "خمسمائة جنيه" و"ألف جنيه" بعبارتى "خمسين جنيها" و"مائة جنيه" فى المادة 087 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنظم هذه المواد الأحكام الخاصة بتقدير قيمة الدعوى بطلب غير قابل للتقدير، وتحديد نصاب الاختصاص المقرر للمحاكم الجزئية والابتدائية فى الدعاوى المدنية والتجارة ونصاب استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية، ونصات الطعن بالاستئناف فى الحكم فى المناقصة، ووجوب حصول النشر قبل بيع المصوغات والمجوهرات والمعادن النفيسة متى بلغت قيمتها معيارا ماليا معينا، والحكم الخاص بالمناقصة الذى يقبل الطعن بالاستئناف وكذلك تحديد نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية فى دعاوى نفقة الأقارب والاصهار، ونفقة الصغير، ونفقة أحد الزوجين على الآخر، وأجرة الحضانة والرضاعة وتحديد قيمة التركة التى يجوز تسليمها وتصفيتها بأمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية، بالاضافة الى تحديد النصاب الابتدائى لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية فى مسائل الولاية على المال للقاصر أو القصر أو المطلوب مساعدتهم قضائيا أو الغائب، أو النصاب الذى لا يتطلب بشأنه أى اجراء من الاجراءات التى تتخذ فى مسائل الولاية على المال الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.
تتعلق الفقرة الأولى من المادة الأولى بما يأتى:
1 - اعتبار قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيه اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة (م 41).
2 - زيادة النصاب الابتدائى لمحكمة المواد الجزئية الى خمسة آلاف جنيه والنصاب الانتهائى الى خمسمائة جنيه وزيادة النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية الى خمسة آلاف جنيه 42، 43، 47، 277، 480.
ويرجع هذا التعديل إلى تغير قيمة النقود عما كانت عليه وقت وضع هذه النصوص، فضلا عن تقريب الضوء الى المتقاضين نظرا الى أن المحكمة الجزئية هى أقرب المحاكم اليهم، بالاضافة الى أن رفع النصاب الانتهائى لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية يترتب عليه أن يقل عدد الأحكام القابلة للطعن عليها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض مما يخفف العبء عن هذه المحاكم.
3 - وجوب النشر فى الصحف قبل بيع مصوغات أو سبائك نفيسة أو مجوهرات اذا زادت القيمة المقدرة لها على خمسة آلاف جنيه بدلا من خمسمائة جنيه (م 380).
أما الفقرة الثانية من المادة الأولى فتتعلق بما يأتى:
1 - زيادة النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية فى مسائل النفقات الى ثلاثمائة جنيه بدلا من ستين (م 919).
2 - تعديل قيمة التركة - التى يجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يأذن بأمر على عريضة لأحد الورثة أو لشخص آخر بتسلمها وتصفيتها وأداء ما عليها من ديون وتسليم ما تبقى منها لأصحاب الحق فيها - من مائة جنيه الى ألف جنيه (م 943).
3 - رفع نصاب اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل ابتدائيا فى المسائل الواردة فى المادة 972 اذا كان مال القاصر أو القصر المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه.
4 - تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فى المسائل الواردة فى المادة 972 اذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف (م 973).
5 - عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 1986 اذا لم يجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه بدلا من خمسين أو ألف بدلا من مائة فى حالة التعدد الا اذا دعت الضرورة لذلك ويكتفى بتسليم المال لمن يقوم على شئونه، فاذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الاجراءات المذكورة.
(ثانيا) - المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد 37 (بند 1)، 82 (فقرة اولى) 99 (الفقرتان الثانية والثالثة)، 104 (فقرة أولى)، 120، 151 (فقرة ثانية)، 152 (فقرة أولى)، 153، 157، 159، 162، 194، 197، (فقرة أولى)، 201 (فقرة أولى)، 210 (فقرة ثانية)، 212، 221، 255، 263، 378، 495، (فقرة أولى)، 499 (فقرة أولى)، 895، 974، 1030، 1031 (فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصوص جديدة:
وأهم ما أورده مشروع القانون فى هذه المواد هو:
1 - زيادة تقدير قيمة العقار التى يستند اليها تقدير قيمة الدعوى الى ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان مبنيا، والى مائتى مثل اذا كان من الأراضى، وذلك على خلاف ما هو منصوص عليه فى القانون الحالى والذى يقدر قيمة العقار بمائة وثمانين مثلا فى حالة البناء وسبعين مثلا للأرض، وسبب ذلك هو تعديل القيم المالية التى تتخذ أساسا لضوابط قانونية معينة كما ورد فى المشروع (م 37 بند (1)).
2 - اضافة جملة "أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها" الى الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 82، وبذلك يكون عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى التى تقرر شطبها - بالاضافة الى عدم طلب أحد من الخصوم السير فيها - من الأمور التى تستوجب الحكم باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن، وهذا الحكم سيؤدى الى عدم جواز شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة، حتى لا يلجأ بعض المتقاضين الى اطالة أمد النزاع عن طريق التغيب عن الحضور ليتقرر شطبها ثم يطلب السير فيها ويعود للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات.
3 - تخفيض مدة الوقف الجزائى لعدم اطالة أمد التقاضى بجعلها ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر كما يقضى القانون الحالى، واستحداث وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يطلب المدعى السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة (م 99 الفقرتان 2، 3) ويلاحظ أن المشروع جعل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وجوبيا، بينما هو جوازى فى القانون الحالى.
4 - زيادة قيمة الغرامة التى يحكم بها على من يخل بنظام الجلسة الى عشرة جنيهات بدلا من جنيه واحد كما يقضى النص الحالى (م 104/ فقرة أولى) ويبرر ذلك تغير قيمة النقود، وقد عدل النص المقابل فى قانون الاجراءات الجنائية م (243) بالقانون رقم 39 لسنة 1982 فأصبحت الغرامة عشرة جنيهات منذ ذلك التاريخ.
5 - اتاحة طلب تأجيل الدعوى لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته، بدلا من أن تحكم بانقطاع سير الخصومة كما يقضى القانون الحالى, فاذا تم الاعلان خلال أجل تحدده المحكمة يستمر سير الخصومة (م 130).
6 - اعادة تنظيم الأحكام المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا، وذلك على النحو التالى:
- حظر قبول طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى الأصلية (م 152/ فقرة أولى).
ونص على أنه لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف الدعوى الأصلية وذلك حتى يغلق الباب أمام من يعمدون الى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم بغرض عرقلة وتأجيل صدور الحكم.
- نظر طلب رد القاضى على درجة واحدة، حيث تختص محكمة الاستئناف بنظر طلب الرد لقضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يعمل بها القاضى المطلوب رده، بدلا من نظره على درجتين حاليا، اذ تختص دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية بالفصل فى طلب رد القاضى الذى يتبعها، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، وبالاضافة الى ذلك فرض رسم على طلب الرد قدره مائة جنيه يسدد عند التقرير به، مع زيادة الكفالة من خمسة وعشرين جنيها الى مائتى جنيه، وذلك لضمان جدية طلب الرد (م 153).
- عدم قبول طلب رد الدائرة التى تنظر طلب الرد، وفى هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد الأول، وهو ما يجيزه القانون الحالى (م 157) حيث يحال الأمر الى دائرة أخرى ويوقف الفصل فى طلب الرد الأول وهكذا اطمئنانا الى ما يترتب على طلب الرد الأول من وقف الفصل فى الدعوى الأصلية.
- اضافة حالة اثبات التنازل عن طلب الرد ضمن الحالات التى يقضى فيها بالغرامة، بالاضافة الى زيادة قيمة الغرامة التى يحكم بها عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو اثبات التنازل عنه بحيث لا تقل عن مائتى جنيه بدلا من عشرين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه بدلا من مائة جنيه ومصادرة الكفالة، وزيادة الغرامة فى حدها الأدنى 250 جنيها, وفى حدها الأقصى الى 1500 جنيها اذا كان الرد مبينا على الوجه الرابع من المادة 148
- أجيز لرئيس المحكمة أن يندب قاضيا ليجلس بدلا من القاضى المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى فى طريقها المعتاد، ثم يتخذ طلب الرد طريقه للفصل فيه دون أثر على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار أن القاضى المطلوب رده قد أصبح بعيدا عنها، بينما يقصر القانون الحالى حق رئيس المحكمة فى اجراء مثل هذا الندب على حالات الاستعجال التى تقتضى اجراء عاجلا فى الدعوى (م 162) ويقصد بهذا التعديل أن يرد على مستغلى حق الرد لتأجيل الفصل فى الدعوى قصدهم.
- عدم جواز طلب رد جميع قضاه أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد حيث يقصر القانون الحالى هذا الحكم على مستشارى محكمة النقض وحدها (م 164) وذلك استنادا الى أنه من غير المعقول أن يتوافر لدى جميع أعضاء المحكمة أو أغلبهم أحد أسباب الرد الواردة فى القانون على سبيل الحصر.
7 - تقييد سلطة القاضى فى اصدار الأمر على عريضة، بحيث لا يكون له اصدار هذا الأمر الا فى الحالات التى ينص عليها القانون (م 194). وقد حسم المشروع بذلك خلافا ثار فى الفقه حول ما اذا كانت حالات اصدار الأوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر أم لا نص صراحة على أنه لا يجوز اصدار أنه لا يجوز اصدار هذه الأوامر الا فى الحالات المحددة قانونا وذلك حرصا على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية للقاضى عما يستهدفه المشرع منها.
8 - السماح للغير الذى تضار مصلحة له من الأمر الصادر على عريضة بالتظلم الى المحكمة المختصة بدلا من قصر هذا الحق فى القانون الحالى على الطالب اذا صدر الأمر برفض طلبه وعلى من صدر عليه الأمر (م 197 فقرة أولى).
9 - جواز تظلم ذوى الشأن من الأمر للقاضى الآمر بدلا من قصر هذا الحق على الخصم الذى صدر عليه الأمر كما يقضى القانون الحالى (م 199 فقرة أولى).
10 - التوسع فى الحالات التى يطبق فيها نظام أوامر الأداء، بحيث تشمل - بجانب طلب دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره (المثليات) - طلب تسليم المنقول المعين بذاته - كسيارة - متى توافرت فيها شروط اصدار الأمر (م 201 فقرة أولى).
11 - الاكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز دون استلزام أن تتضمن ورقة تبليغ الحجز الى المحجوز عليه اخطاره بتقديم هذا الطلب كما يقضى القانون الحالى (م 210 فقرة ثانية).
12 - اجازة الطعن المباشر فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة فقد أضافه المشروع الى الأحكام التى يجوز الطعن فيها مباشرة وأوجب على المحكمة المحال اليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل فى الطعن اذا ما طعن فيها (م 212).
13 - اضافة حالة مخالفة المحكمة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام الى الحالات التى يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية، وذلك تقنينا لما انتهت اليه الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، كذلك رفع المشروع مبلغ الكفالة - التى يلتزم المستأنف بايداعها خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف - من خمسة جنيهات الى خمسة وعشرين جنيها نظرا لتغير قيمة العملة (م 221).
14 - الاعتداد بقيمة الأشياء المطلوب بيعها عند النشر عنها فى الصحف اليومية دون الاعتداد بقيمة المبلغ المحجوز من أجله، باعتبار ان هذه القيمة تمثل البيع الواجب النشر عنه مع اشتراط زيادتها على ألفين وخمسمائة جنيه بدلا من زيادتها على مائتين وخمسين جنيها وكذلك رفع المبلغ المطلوب لكى يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب النشر على نفقته الخاصة بحيث يزيد على ألف جنيه بدلا من زيادته على مائة جنيه (م 378).
15 - فرض رسم قدره مائة جنيه عند التقرير بالمخاصمة مع ايداع مبلغ قدره مائتا جنيه على سبيل الكفالة (م 495/ فقرة أولى).
16 - زيادة مبلغ الغرامة التى يحكم بها على رافع دعوى المخاصمة اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، بدلا من كونها لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كما فى القانون الحالى (م 499/ فقرة أولى).
17 - النص صراحة على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى المتعة أسوة ببعض المسائل المتعلقة بالأحوال الزوجية (م 895).
18 - زيادة المبلغ الذى يكون القرار بشأنه انتهائيا فى مسائل النفقة والجزاء المالى الى ثلاثمائة جنيه سنويا وخمسين جنيها، بدلا من ستين جنيها سنويا وخمسة جنيهات كما يقضى القانون القائم (م 974).
19 - السماح لأحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل بأن يأذن لذوى الشأن فى الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم صورة من أوراقها، بعد أن كان هذا الاذن مقصورا فقط فى القانون القائم على القاضى أو رئيس المحكمة (م 1030، 1031/ فقرة ثانية).
(ثالثا) المادة الثالثة:
نصت على اضافة بعض البنود والفقرات الى نصوص المواد: 13، 43، 65، 68، 84، 115، 171، 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك على النحو التالى:
1 - اضافة فقرة الى نهاية البند 9 من المادة 13 تنص على استخدام البريد كوسيلة اضافية لاعلان من لهم موطن معلوم فى الخارج، حيث وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من اليوم الذى يسلم فيه صورة الاعلان للنيابة العامة أن يوجه الى المعلن اليه فى الخارج كتابا موصى بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الاعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة، وعلى أن يتحمل المعلن نفقات البريد طبقا للقرار الذى يصدره وزير العدل بشأن هذه النفقات، كما تنص على أن الاعلان الى الأشخاص المقيمين فى الخارج ينتج أثره من وقت تسليم الصورة الى النيابة العامة، فاذا كان الاعلان مما يبدأ منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج أو توقيعه على ايصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام ويحسم هذا النص خلافا ثار فى الفقه حول الوقت الذى ينتج فيه الاعلان أثره: هل هو وقت تسليم الصورة للنيابة أو وقت وصولها الى المعلن اليه فى الخارج وقد أخذ المشروع فى ذلك برأى محكمة النقض وهو يتفق مع المادة 653 من قانون المرافعات الفرنسى الجديد.
2 - استحداث بند جديد برقم (4) للمادة رقم 43 تكون بموجبه الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات مهما كانت قيمتها من ضمن الدعاوى التى تدخل فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحاكم الجزئية، وذلك اتساقا مع الاختصاص القيمى الجديد لمحكمة المواد الجزئية كما ورد فى المشروع. والهدف من ذلك تقريب جهات القضاء الى المتقاضين.
3 - اضافة فقرة ثالثة للمادة 68 نصها الآتى "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه" ويعتبر هذا الحكم تقنينا للاتجاه الذى أرسته محكمة النقض من أن الهدف من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم الخصوم ومواجهة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده، وهو الأمر الذى يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التى تنظر فيها الدعوى، أو تقديمه مذكرة بدفاعه فيها.
4 - اضافة فقرة ثالثة الى المادة 84 تقضى بأن اعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز ادارته بصحيفة الدعوى يعتبر فى حكم الاعلان مع شخصه بما لا يدعو الى اعادة اعلانه.
5 - اضافة فقرة ثالثة الى المادة 115 نصها الآتى "واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى".
وسبب هذا الحكم هو رفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم وحتى لا يكون تغير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى مادام صاحب الشأن قام بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة.
6 - اضافة فقرة ثانية الى المادة 171 تتضمن وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى المحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفى الخصومة ويحقق لهما السير فى عرض دفاعهما، وذلك بتحديد طريقة تبادلها ومواعيد لذلك خلافا للقانون القائم الذى لم يتضمن نظاما لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم.
7 - اضافة فقرة سادسة الى المادة 251 تقضى بأن الأحكام التى تقضى بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق لا تكون نافذة الا متى صارت باته أو بفوات مواعيد الطعن عليها بالنقض، أو برفض الطعن بالنقض المرفوع عنها، وفى حالة الطعن عليها بالنقض تحدد جلسة لنظر الطعن فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة وعلى النيابة تقديم مذكرة برأيها خلال أربعة أشهر على الأكثر، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية لأطراف النزاع بصفة باتة، ولا تفاجأ الزوجات بنقض الأحكام النهائية التى حصلن عليها بفسخ عقود زواجهن أو طلاقهن أو تطليقهن.
(رابعا) المادة الرابعة:
تنص على اضافة مادتين جديدتين برقمى 44 مكررا، 174 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، تتناول الأولى منها وضع تنظيم جديد لمنازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أوجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة سواء كانت مدنية أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا، ويكون لذوى الشأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بموجب دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم الاعلان بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه.
وقد حسم هذا النص الخلاف الذى دار حول تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتى حول المنازعة فى حيازة مدنية بحتة، وذلك بجعله - مثل منازعات الحيازة التى بها شبهة اتمام جنائى - من اختصاص القضاء الادارى.
بينما تتناول المادة الثانية المضافة النص على اعتبار النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فى الدعوى اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم المذكرة.
أما اذا انقطع تسلسل الجلسات بعد هذا فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار بكتاب مسجل، وذلك على خلاف القانون القائم الذى يوجب اعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة حتى ولو كان سير الجلسات متتابعا فى تسلسل لم يعترضه عائق.
(خامسا) - المادة الخامسة.
تقضى بزيادة قيمة الغرامات التى يحكم بها الى عشرة أمثالها فى المواد 14، 68/ فقرة ثانية، 97/ فقرة أولى، 99/ فقرة أولى، 110/ فقرة أولى، 115/ فقرة ثانية، 188/ فقرة ثانية، 231/ فقرة ثانية، 346، 257، 315، 324، 397، 982، 994، 996، 1000/ فقرة أولى، 1001، 1009/ فقرة ثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية, وفى المواد 43، 56/ فقرة أولى، 78/ فقرة أولى، 80، 145، 148/ فقرة ثالثة، 152/ الفقرتان الثالثة والخامسة، من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، وفى المادة 36/ فقرة ثانية من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن بالنقض.
كما تقضى بزيادة الكفالة الى خمسة أمثالها فى الفقرة الثالثة من المادة 243، والفقرة الأولى من المادة 254 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 59 المشار اليه.
وعلة الزيادة فى قيمة الغرامات والكفالات التى يقضى بها فى المواد السابقة هو مواكبة التغيير الذى حدث فى قيمة العملة وأدى الى اعادة النظر فى القيم المالية التى اتخذت كمعيار قانونى، أما سبب التفرقة بين نسبة الزيادة فى الغرامات عنها فى الكفالات فيرجع الى اختلاف وظيفة كل منهما عن الأخرى، فالغرامة عقوبة مالية بينما الكفالة جزء من اجراءات التقاضى.
(سادسا) - المادة السادسة:
تنص على استبدال عبارة "مائة جنيه، بعبارة "عشرين جنيها" فى المادتين 60, 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية حيث تتناول هاتان المادتان التصرف القانونى الذى يجوز اثباته بشهادة الشهود فى غير المواد التجارية، وعلة هذه الزيادة هو أن مبلغ العشرين جنيها الواردة فى القانون القائم لم يعد يشكل قيمة مالية تذكر.
(سابعا) - المادة السابعة:
تنص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية النص الآتى "يجب اعلان الأوامر" الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا".
وقد تضمن هذا التعديل الوارد فى هذه الفقرة قصر الاعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات فقط، بحيث استبعد اعلان منطوق هذه الأحكام الى من لم يحضر جلسة النطق بها، وذلك كى يكون هناك اتساق بين هذا التعديل وبين الحكم الوارد فى المادة 174 مكررا المضافة لقانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الرابعة من المشروع كما سلف بيانه.
(ثامنا) المادة الثامنة:
تنص على استبدال عبارة "ستين يوما" بعبارة "أربعين يوما" الواردة فى المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقد قصد من هذا التعديل توحيد مواعيد الطعن النقض فى المواد المدنية والجنائية وجعله 60 يوما فى جميع الأحوال.
(تاسعا) - المادة التاسعة:
تنص على الغاء المادتين رقمى 160، 161 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 373 مكررا من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية.
وسبب الغاء المادتين 160، 161 المشار اليهما - انهما تنصان على جواز وقواعد استئناف الحكم الصادر فى طلب رد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية بينما ينظم مشروع القانون فى المادة الثانية منه رد القضاة وينص على أن طلب رد القضاة ينظر على درجة واحدة بدلا من درجتين كما سلف بيانه.
أما سبب الغاء المادة 373 مكررا من قانون العقوبات - والخاصة بقيام النيابة العامة بالأمر باتخاذ اجراء تحفظى لحماية الحيازة - هو وضع تنظيم جديد لجميع منازعات الحيازة المدنية والجنائية فى المادة 44 مكررا المضافة لقانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الرابعة من المشروع كما سبق الاشارة اليه.
كما أن سبب الغاء الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية - والتى تتضمن أن الفصل فى طلب رد قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية - هو انعقاد الفصل فى طلب الرد هذا لمحكمة الاستئناف التى يقع فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يعمل بها القاضى المطلوب رده وذلك طبقا للحكم الجديد الوارد فى المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب المادة الثانية من المشروع كما سلف بيانه.
(عاشرا) - المادة العاشرة:
تنص على حكم وقتى يوجب على المحاكم من تلقاء نفسها أن تحيل دون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقا لأحكام هذا القانون من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى كانت عليها. والهدف من هذا الحكم هو عدم الحاق الضرر بالمتقاضين ورفع المشقة عنهم وعدم تحميلهم أعباء جديدة نتيجة لتعديل الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والابتدائية، والذى يستهدف تقريب العدالة من المتقاضين.
(حادى عشر) - المادة الحادية عشرة:
تنص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. ق
وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون انتهت الى التعديلات الآتية:
أولا - اضافة قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية الى عنوان القانون، بعد أن رأت اللجنة استحداث مادة جديدة به يتم بموجبها اضافة الرسم الخاص بدعوى المخاصمة الى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بدلا من ورودها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يقضى مشروع القانون، وذلك باعتبار أنه من الملائم تشريعا النص على رسوم الدعاوى أيا كان نوعها فى القانون الخاص بذلك.
ثانيا - تعديل المادة الثانية من مشروع القانون:
1 - حذف المادتين 255، 263 من صدر المادة الثانية بعد أن رأت اللجنة الابقاء على الأحكام الواردة فى المادتين 255، 263 من القانون القائم دون الأخذ بالتعديل المقترح بشأنهما فى مشروع القانون، ذلك أن القانون الحالى يقضى بضم ملف القضية بعد ايداع صحيفة الطعن بمحكمة النقض، مما يترتب عليه أن يكون موضوع القضية برمته معروضا على محكمة النقض وفى هذا ضمان أكبر لتحقيق العدالة.
2 - زيادة المدة المنصوص عليها فى المادة 99 والتى يحق للمدعى خلالها أن يطلب السير فى دعواه بعد انتهاء وقف الدعوى الى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وفقا لمشروع القانون، نظرا الى أن مدة الخمسة عشر يوما تعد مدة قصيرة قد لا تسعف المدعى لطلب السير فى دعواه.
3 - استبدال عبارة "ويكون بذلك حكمها نهائيا" بعبارة "ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة 104، لأن العبارة الأولى هى المنصوص عليها فى النص القائم ولا يوجد ما يقتضى تعديله بالاضافة الى أن وصف نهائيا أبلغ فى الدلالة على المقصود.
4 - استبدال عبارة "خلال هذا الأجل" بعبارة "خلاله" الواردة فى عجز الفقرة الثانية من المادة 130، وذلك فى ايضاح المعنى.
5 - اعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة 151 والخاصة برد القاضى المنتدب لاجراء من اجراءات الاثبات، حتى تكون أوضح فى الدلالة على المقصود من الحكم الوارد بها. ورأت اللجنة من الأفضل الابقاء على صياغة المادة الحالية مع الابقاء على عبارة" لاجراء من اجراءات الاثبات" التى أضافها المشروع الى المادة.
6 - استبعاد الحكم الخاص برسم دعوى الرد من فى المادة 153 وقصر هذا النص على الكفالة، على أن يتم اضافة النص المستبعد الى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وذلك على النحو الذى أوردته اللجنة فى المادة العاشرة من مشروع القانون.
7 - ( أ ) تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 157 باستعمال لفظ الآتية بدلا من التالية.
(ب) تعديل أول البند ( أ ) ليصبح (اذا كان) بدلا من (ان كان).
(جـ) اضافة عبارة (من تاريخ التقرير) الى الحكم الوارد بالبند (جـ) من المادة 157، وذلك تحديدا لبداية موعد الشهرين المحددين لصدور الحكم.
(د) اضافة فقرة جديدة الى هذه المادة تقضى بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أن خصومة الرد هى خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهى الخصومة بالحكم فيها، وحيث أن القانون قد أخذ بعدم جواز الطعن على الأحكام غير المنهية للخصومة الا مع الحكم المنهى للخصومة، فان اتساق التشريعى يقتضى أن يكون الطعن على الحكم الصادر فى دعوى الرد مع الطعن على الحكم الصادر فى موضوع الخصومة الأصلية المنهى لها.
8 - ( أ ) تعديل قيمة الحد الأدنى للغرامة التى يحكم بها عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبول اثبات التنازل عنه الى مائة جنيه بدلا من مائتى جنيه الواردة فى الفقرة الأولى المادة 159.
(ب) تعديل العقوبة التى قررتها الفقرة الأولى من المادة 159 فى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 وهى الغرامة التى لا تقل عن مائتى وخمسين جنيها ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، الى الغرامة التى يجوز ابلاغها الى ألف وخمسمائة جنيه - ويعنى هذا التعديل بقاء الحد الأدنى للغرامة فى هذه الحالة مائة جنيه دون زيادة والاكتفاء بزيادة الحد الأقصى للغرامة.
(جـ) اضافة حكم جديد الى الفقرة الأخيرة من ذات المادة يقضى باعفاء طالب الرد من الغرامة - فضلا عن حالة التنازل عن طلب الرد فى الجلسة الأولى - اذا كان التنازل عن طلب الرد بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
(د) جعل حكم الاعفاء من الغرامة فقرة ثالثة.
9 - حذف تعديل المادتين 255، 263 والابقاء عليهما فى القانون الحالى.
10 - استبعاد النص على الرسم المقرر على دعوى المخاصمة الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 495، على أساس أن موضعه المناسب هو فى قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
11 - استبدال عبارة "ألفى جنيه" بعبارة " ثلاثة آلاف جنيه" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 499 والتى يحكم بها على طالب المخاصمة متى قضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، اذ رأت اللجنة كفاية مبلغ الألفى جنيه فى هذه الحالة.
ثالثا - تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون:
استبعاد عبارة "وما يكون مرفقا بها من مستندات" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 171، اكتفاء بما ورد بها من أوراق.
رابعا - تعديل المادة الرابعة من المشروع:
( أ ) تعديل نص المادة 44 مكررا بحيث يصدر قرار النيابة بشأن منازعات الحيازة بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، وأن تعلن النيابة العامة هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(ب) تعديل مطلع الفقرة الثانية من المادة 44 مكررا لتصبح "وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن" ذلك احكاما للصياغة.
(جـ) تعديل آخر الفقرة الثانية من المادة 44 مكررا باضافة عبارة "بناء على طلب المتظلم" لتصبح "وله بناء على طلب المتظلم أن لوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".
(د) أضيفت الى آخر المادة 174 مكررا عبارة "مصحوب بعلم الوصول" لتصبح "فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" وذلك ضمانا لوصول الاعلان بالحكم أو القرار الى الخصوم.
خامسا - تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك باضافة المادة 997 الى المواد المنصوص عليها بها والتى تقرر زيادة الغرامات المنصوص عليها فيها الى عشرة أمثالها وذلك لذات العلة التى من أجلها زيدت هذه الغرامات.
سادسا - اضافة مادة جديدة الى مشروع القانون برقم المادة السادسة نصها الآتى "تستبدل الاحالة الى المواد 9، 242، 365، 241، بند 1، 2، 4 بالاحالة الى المواد 10، 418، 511، 417 فقرة 1، 2، 4 الواردة فى المواد 869، 880، 955، 1024، من قانون المرافعات المدنية والتجارية" وذلك حتى يتم تصحيح الاحالة الى هذه المادة، حيث تبين أن ثمة خطأ قد حدث فى أرقام المواد المحال اليها بهذه المادة، وقد ترتب على اضافة هذه المادة اعادة ترقيم مواد مشروع القانون فأصبحت المادة السادسة هى المادة السابعة، والسابعة هى الثامنة... وهكذا.
سابعا - الغاء المادة التاسعة من مشروع القانون وذلك بناء على طلب ممثل وزارة العدل لسبق صدور هذا التعديل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968
ثامنا - اضافة مادة جديدة الى مشروع القانون هى المادة العاشرة نصها الآتى "تضاف الى نص المادة 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فقرة أخيرة نصها الآتى:
كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، وذلك بعد أن رأت اللجنة من الملائم تشريعيا أن يكون موضع الرسم الوارد بالمادتين 153، 495 والذى يفرض على رافع دعوى الرد والمخاصمة فى القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليه وليس فى قانون المرافعات المدنية والتجارية كما سبق الاشارة.
تاسعا - تعديل المادة الحادية عشر (أصلها المادة العاشرة) وذلك باضافة الغاء الفقرة الثالثة من المادة 250 من قانون الاجراءات الجنائية الى الالغاء المنصوص عليها بهذه المادة، اكتفاء بالفقرة الأولى من المادة 250 لأنها تحقق الغرض الذى من أجله وضع النص.
وكذلك اضافة فقرة ثانية الى المادة نصها الآتى "كما تلغى عبارات "الديوان" و"مانعة" و"وجاها" وكذا المبالغ المحددة بالليرة السورية أينما وردت فى نصوص القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض".
10 - تعديل المادة الثانية عشرة (أصلها المادة الحادية عشرة) بحيث تستدل عبارة "ويعتبر صدور قرار الاحالة" بعبارة "ويعتبر صدور هذا القرار" لزيادة الايضاح، وكذلك اضافة عبارة مصحوب بعلم الوصول الى الكتاب المسجل لاعلان الخصوم، زيادة فى ضمان وصول الاعلان للخصوم.
وقد طلب كتابة بعض السادة الأعضاء اثبات اعتراضهم على بعض مواد مشروع القانون وهم:
1 - ابراهيم النمكى، عادل صدقى، دكتور ابراهيم عوارة، على المادة الأولى.
2 - ضياء الدين داود، محمد العباسى على اضافة المادة 44 مكررا.
3 - محمد أبو الفضل الجيزاوى على تعديل المواد 99، 153، 159
4 - كمال خالد على تعديل المواد 152 فقرة أولى، 153 فقرة ثانية 159 فقرة أولى وثانية.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار