الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يناير 2022

الطعن 3603 لسنة 55 ق جلسة 30 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 188 ص 985

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

---------------

(188)
الطعن رقم 3603 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن".
الطعن بالنقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
 (2)إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إجازة المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين.
وجوب بيان الحكم الأجرة المحددة لاتصال ذلك بحكم القانون على الواقعة. إغفال ذلك. قصور.
(3) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة".
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في الواقعة بأكملها.

-------------
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 - لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقضي بأنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: - 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان تحديد الأجرة على نحو يمكن معه استظهار مدى انطباق القانون سالف الذكر ومعرفة ما إذا كان المبلغ الذي تقاضاه الطاعن كمقدم إيجار في حدود المسموح به قانوناً أم لا مما يجعل بيان تحديد الأجرة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون على الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد الأجرة المتفق عليها مع أهمية بيان ذلك في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة مقدم الإيجار وتطبيق العقوبة - فإنه يكون متسماً بالقصور.
3 - لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء، فيما يتعلق بتقاضي مبالغ كخلو رجل أو مقدم إيجار نافياً تقاضيه كليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً): بصفته مؤجراً تقاضى من..... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل خلو الرجل. (ثانياً): بصفته السابقة تقاضى مقدم إيجار أكثر من المقرر بمقتضى القانون ولم يقم بتسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المتفق عليه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 1، 2، 71، 77، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 6، 23/ 2، 25/ 3، 4 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار ومقدم إيجار أزيد من المسموح به قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ذلك لخلوه من بيان الأجرة الشهرية للعين المؤجرة للتحقيق مما إذا كان مقدم الإيجار الذي تقاضاه في حدود ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي الغيابي المندمج مع الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من الجنيهات كمقدم إيجار ومبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل خلو الرجل دون أن يعني بتحديد الأجرة الشهرية للعين المؤجرة. وكانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقضي بأنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: - 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة،. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان تحديد الأجرة على نحو يمكن معه استظهار مدى انطباق القانون سالف الذكر ومعرفة ما إذا كان المبلغ الذي تقاضاه الطاعن كمقدم إيجار في حدود المسموح به قانوناً أم لا مما يجعل بيان تحديد الأجرة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون على الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد الأجرة المتفق عليها مع أهمية بيان ذلك في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة مقدم الإيجار وتطبيق العقوبة - فإنه يكون متسماً بالقصور. مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن مما يتعين نقضه. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء، فيما يتعلق بتقاضي مبالغ كخلو رجل أو مقدم إيجار نافياً تقاضيه كليهما، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة - بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 2084 لسنة 55 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 214 ص 1125

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي وحسن عشيش.

-----------------

(214)
الطعن رقم 2084 لسنة 55 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيه تسبيب معيب".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
قول الحكم أن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر ضبط الواقعة دون بيان لمضمونه ووجه استدلاله به. قصور.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها". عمل. نقض "أسباب الطعن. قصورها".
قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضي بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثانية (لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم) دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه أيضاً بالقصور لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له وجه الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - لم يحرر عقد عمل لكل عامل من أصل وصوره وتسليم صوره منه. 2 - لم يقدم ما يفيد تقاضى العمال لأجوزهم. 3 - لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال غلاء المعيشة. 4 - لم يعد ملف خاص لكل عامل. 5 - لم يوفر وسائل الإسعاف الطبي. 6 - لم يعلق نسخه من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. وطلبت عقابه بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسون جنيهاً عن الأولى وعشر جنيهات عن كل تهمه وتتعدد بالنسبة للتهمة الثانية فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على الرغم من أن القانون رقم 137 لسنة 1981 المطبق على واقعة الدعوى يحظر وقف تنفيذ العقوبات المالية التي يقضي بها طبقاً لأحكامه. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان لواقعة الدعوى على قوله "ومن حيث إن التهمه ثابتة قبل المتهم من المحضر المرفق ومن عدم دفع التهمة بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ح" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل على حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناًَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافه الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثانية (لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم) دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه أيضاً بالقصور لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له وجه الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 2825 لسنة 55 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 215 ص 1128

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(215)
الطعن رقم 2825 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "إصدارة" "وصف الحكم". إجراءات المحاكمة.
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟
حضور وكيل عن المتهم في الحالات التي يتعين فيها حضور الأخير! أثره؟
(2) معارضة "ميعادها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
ميعاد المعارضة. سريانه من تاريخ إعلان المتهم بالحكم الغيابي.
عدم جواز الطعن بالنقض. ما دام ميعاد المعارضة قائماً.

----------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن - الطاعن تخلف عن حضور جلستي المحاكمة وحضر عنه وكيل فيهما وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ووصفته بأن حضوري. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ومناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي نظرت فيها الدعوى والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد حضر عن الطاعن وكيل في جلستي المحاكمة الاستئنافية، ذلك أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التي نظر الاستئناف في ظلها - تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات، أما أمام محكمة ثاني درجه فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحه معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو إذا كانت العقوبة صادرة بالحبس مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكان قد قضى من محكمة أول درجه بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل. ومن ثم فإنه كان يتعين حضوره بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يغير من الأمر حضور وكيل عنه لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم وحتى إذا ترافع خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطله ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة.
2 - لما كان ميعاد المعارضة بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن - الطاعن تخلف عن حضور جلستي المحاكمة وحضر عنه وكيل فيهما وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ومناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي نظرت فيها الدعوى والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد حضر عن الطاعن وكيل في جلستي المحاكمة الاستئنافية، ذلك أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التي نظر الاستئناف في ظلها - تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات، أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجه واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو إذا كانت العقوبة صادرة بالحبس مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكان قد قضى من محكمة أول درجة بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل. ومن ثم فإنه كان يتعين حضوره بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يغير من الأمر حضور وكيل عنه لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم وحتى إذا ترافع خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة ولما كان ميعاد المعارضة بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، متى كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 3666 لسنة 55 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 216 ص 1132

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(216)
الطعن رقم 3666 لسنة 55 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة.
جواز حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائياً بالغرامة وكان هو المستأنف وحده. علة ذلك؟
 (2)حكم "وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق.
 (3)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقض "نطاق الطعن".
ورود الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة. النعي على غيره من الأحكام غير جائز.

--------------------
1 - أن مفاد المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم عقوبتها الحبس أو الغرامة وحكم ابتدائياً بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التي لا تملك إلا أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهي لا تستطيع الحكم بالحبس.
2 - من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم.
3 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وادعت..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح.... قضت حضورياً اعتبارياً في عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلاً.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مراجعة أوراق الطعن أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة والإزالة عن الجريمة المسندة إليه. فاستأنف الطاعن وحده ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه وحضر عنه وكيله الذي ترافع في الدعوى فقضت محكمة ثاني درجه حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف. وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم وبالجلسة المحددة لنظر معارضته لم يحضر وحضر عنه وكيله وترافع في الدعوى وطلب براءة الطاعن، وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة. ولما كان مفاد المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية إنه إذا كانت الجريمة المسندة إلى المتهم عقوبتها الحبس أو الغرامة وحكم ابتدائياً بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التي لا تملك إلا أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهي لا تستطيع الحكم بالحبس.
وكان من المقرر كذلك أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة..... هو حكم حضوري غير قابل للمعارضة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة يكون قضاؤه صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

الطعن 6733 لسنة 54 ق جلسة 30 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ق 104 ص 526

جلسة 30 من ابريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

------------------

(104)

الطعن 6733 لسنة 54 ق

(1) نيابة عامة . طعن " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ". دعوى مدنية .

لا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية علة ذلك

(2) معارضة . دعوى مدنية . دعوى جنائية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون ".

عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى المدنية . التابعة للدعوي الجنائية . مخالفة ذلك خطأ في القانون أساس ذلك.

(3) دعوى مدنية . دعوى جنائية . إثبات " قوة الأمر المقضي ". نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي للأحكام الباتة . أثرها : اعتباره عنوانا للحقيقة وحجة على الكافة بما لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به .

إعمال قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي . واجب علي المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجيه بالنظام العام . مثال.

(4) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها ". عقوبة "تطبيقها". باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". مسئولية جنائية .

إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول وتنعطف بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد باعتباره أداة وفاء كالنقود دون اعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصداره بحسبانها من قبيل البواعث التي لا تؤثر علي قيام المسئولية الجنائية

--------------------

1 - من المقرر أنه ولئن كانت النيابة العامة، هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصماً ألبته في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية.

2 - حيث أن الشارع إذ نص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية، فقد دل بذلك صراحة، على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية، يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل معارضة المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الغيابي الاستئنافي وألزم الطاعنة بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون، ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي، ما دامت محكمة الموضوع قالت كلمتها فيه، فإنه يتعين عملاً بمقتضى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - والقضاء بعدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي برفض الدعوى المدنية، مع إلزامه المصاريف المدنية.

3 - من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية، أن قوة الأمر المقضي، للحكم الجنائي، سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة، فلا يصح النيل منه، ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به، ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فعاد من بعد تبرئة المتهمة في الجنحة ......... الأزبكية من تهمتي النصب والتبديد، وصيرورة الحكم باتاً قبلها، ليقرر من جديد أنها ارتكبت جريمة التبديد تلك، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه.

4 - إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أن ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمته، أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول، الحماية القانونية التي أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به، كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وذلك صوناً لهذه الورقة، وحماية لها عند قبولها في التداول، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره، إذ لا أثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة.

-------------

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة) دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد ..... (المطعون ضده) بوصف أنه: أصدر لها شيكاً بدون رصيد قيمته مائتي وخمسين ألف دولار وتحرر عن هذه الواقعة الجنحة رقم 2425 لسنة 1979 جنح الأزبكية وطلبت معاقبته بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وأقام المدعى عليه في هذه الجنحة - المطعون ضده - الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - لأنها في ذات التاريخ حصلت على الشيك المذكور بطريق النصب والتبديد وتحرر عن هذه الواقعة الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 جنح الأزبكية - وطلب معاقبتها بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة ..... أمرت محكمة جنح الأزبكية بضم الدعويين معا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام: أولاً: في الدعوى رقم 2425 لسنة 1979 جنح الأزبكية ببراءة المتهم .... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. ثانياً: في الدعوى رقم 5332 لسنة 1979 جنح الأزبكية بحبس المتهمة ..... ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني في هذه الدعوى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت الطاعنة .... الحكم الصادر ضدها في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 واستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءة - المطعون ضده - .... في الجنحة رقم 2425 لسنة 1979، كما استأنفت أيضاً الطاعنة ...... الحكم برفض الدعوى المدنية المقامة ضده ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت ..... (أولاً) في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الأزبكية حضوريا ببراءة ........ مما أسند إليها وبرفض الدعوى المدنية المقامة عليها. (ثانياً) في الجنحة رقم .... غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف - وبحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع (أولاً) في الجنحة رقم 2435 لسنة 1979 جنح الأزبكية بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم ..... ورفض الدعوى المدنية. (ثانياً) في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الأزبكية بإلزام المدعى عليها ..... بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم... إلخ.

---------------

المحكمة

أولا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة والمدعى عليها بالحقوق المدنية في الحكم الصادر في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الأزبكية:

من حيث أن مما تنعاه النيابة العامة والمدعى عليها بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه الصادر في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الأزبكية, أنه إذ قبل معارضة المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الغيابي الاستئنافي وألزم المدعى عليها بالتعويض, قد خالف نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية, مما يعيبه ويوجب تصحيحه.

ومن حيث أنه ولئن كانت النيابة العامة, هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية, إلا أنها ليست خصما ألبته في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها, ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية, فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان طعن النيابة العامة واردا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية, فإن طعنها يكون غير مقبول لانعدام صفتها في ذلك.

ومن حيث أن طعن المدعى عليها بالحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث أن الشارع إذ نص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية, فقد دل ذلك صراحة, على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية, يكون دائما بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية, ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية, يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل معارضة المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الغيابي الاستئنافي وألزم الطاعنة بالتعويض, فإنه يكون قد خالف القانون, ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. ما دامت محكمة الموضوع قالت كلمتها فيه, فإنه يتعين عملا بمقتضى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - والقضاء بعدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي برفض الدعوى المدنية مع إلزامه المصاريف المدنية.

(ثانيا): عن الطعن المقدم من النيابة العامة والمدعية الحقوق المدنية في الحكم الصادر في الجنحة رقم 2425 لسنة 1979 الأزبكية:

من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث أن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية تنعيان على الحكم المطعون فيه الصادر في الجنحة رقم 2425 لسنة 1979 الأزبكية - كل فيما يخص دعواه - أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده، من تهمة إصدار شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية. قد انطوى على خطأ في القانون, ذلك بأنه أقام قضاءه ذلك, على سند من أن الشيك محل الجريمة. ليس إلا أداة ائتمان. وكان مودعا على سبيل الرهن لدى المدعية بالحقوق المدنية, كضمان لمعاملة بينهما, في حين أن ذلك من البواعث على إصدار الشيك التي لا تأثير لها على المسئولية الجنائية. بعد أن أثبت الحكم في مدوناته استيفاء الشيك مقوماته الشكلية وأنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه, كما نعت المدعية بالحقوق المدنية على الحكم, أنه إذ قرر في مدوناته أنها تحصلت عليه عن طريق جريمة تبديد فقد خالف حجية الحكم البات الصادر في الجنحة 5332 لسنة 1979 التي أقامها المطعون ضده قبلها بالطريق المباشر, والذي قضى تبرئتها من تلك الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الأزبكية, قبل المدعية بالحقوق المدنية في الجنحة رقم 2425 لسنة 1979 الأزبكية, بوصف أنها بددت وحصلت على الشيك محل دعواها آنفة الذكر, بطريق التبديد والنصب، وقد حكم حضوريا من محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم القاضي بإدانتها وبراءتها من تهمتي التبديد والنصب ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم, وفات ميعاد الطعن فيه. فأضحى بذلك باتا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في الجنحة 2425 لسنة 1979 الأزبكية, على سند من أن الشيك - ورغم إثباته في مدوناته أنه مستوفى شرائطه الكلية - قد سلمه المطعون ضده إلى المدعية بالحقوق المدنية, كأداة ائتمان ورهن لحين قيامه بتسليمها خطاب ضمان بمبلغ يوازي قيمة الشيك, وبشرط الوفاء بالتزامها, إلا أنها لم تتمهل لحين تسلم خطاب الضمان وتنفيذ التزامها, وأقامت عليه الدعوى بالطريق المباشر, وأن تصرفها ذاك يفيد أنها خانت الأمانة بالنسبة للشيك وتحصلت عليه عن طريق تبديدها إياه, فيكون للساحب الحق في أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به حقه من الضياع دون توقف على حكم القضاء, ومن ثم كان أن أمر البنك بعدم صرف الشيك للمدعية بالحقوق المدنية, وإن مسلكه هذا لا جريمة فيه وأنه لا عبرة في ذلك بما قضى به الحكم في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الأزبكية من براءة المتهمة فيها - وهي المدعية بالحقوق المدنية في الجنحة 2425 لسنة 1979 الأزبكية - من تهمتي التبديد والنصب بالنسبة للشيك ذاك. لانتفاء الحجية، باختلاف الموضوع والسبب في كلتا الدعويين. لما كان ذلك, وكان من المقرر بنص المادتين 454, 455 من قانون الإجراءات الجنائية. أن قوة الأمر المقضي, للحكم الجنائي, سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة, وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة, فلا يصح النيل منه، ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة, حجية متعلقة بالنظام العام, بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية, ولو من تلقاء نفسها. وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فعاد من بعد تبرئة المتهمة في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الأزبكية من تهمتي النصب والتبديد، وصيرورة الحكم باتا قبلها، ليقرر من جديد أنها ارتكبت جريمة التبديد تلك, فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول, فإذا تبين أن ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته, أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك, مع العلم بذلك, أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات. إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول, الحماية القانونية التي أسبغها الشارع, بالعقاب إلى هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداه وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به, كالوفاء بالنقود سواء بسواء, وذلك صونا لهده الورقة, وحماية لها عند قبولها في التداول, وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره, إذ لا أثر لها على طبيعته, وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة. لما كان ذلك, وكان ما قام عليه دفاع المطعون ضده من أنه أصدر الشيك إلى المدعية بالحقوق المدنية ضمانا لمعاملات بينهما على سبيل عقد من عقود الأمانة وأنه ليس أداة وفاء, وأن تقديمه لاستلام قيمته يعد تبديدا يحق له معه الأمر بعدم صرفه, لا يدخل - في خصوصية الدعوى الماثلة - وبعد أن إنحسمت قاله الحصول على الشيك بطريق التبديد أو النصب من قبل المستفيد على السياق المتقدم - في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد والحصول عليه بطريق التهديد, مادام أن المتهم لا ينازع في إصدار الشيك للمدعية بالحقوق المدنية, وقد انحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك, ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية, فإن دعوى المتهم تتمحص دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يؤبه به. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية والإعادة, مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية, وذلك دون حاجة لبحث سائر وجوه الطعن.

الأحد، 30 يناير 2022

الطعن 2496 لسنة 56 ق جلسة 29 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ق 103 ص 519

جلسة 29 من ابريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان.

-------------------

(103)

الطعن 2496 لسنة 56 ق

(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم.

(2) أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض غير جائز . ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لها.

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات "بوجه عام". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . حق لمحكمة الموضوع .

(4) اثبات "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .

لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.

(5) اثبات "بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".  نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه . ما دام قد أسس الإدانة علي اليقين

(6) اثبات "بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .  نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال .

(7) دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .اثبات "شهود". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

لمحكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح اليه من الأدلة واطراح ما عداه . لها أن تأخذ بأقوال شهود الاثبات والاعراض عن أقوال شهود النفي.

(8) ضرب " ضرب أحدث عاهة ". صلح . دعوى جنائية . مسئولية جنائية .

لا أثر للصلح علي جريمة وقعت ولا علي مسئولية مرتكبها أو علي الدعوي الجنائية المرفوعة بها.

(9) دستور . شريعة اسلامية "تطبيقها ". 

النص في الدستور علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مفاده : أن تطبيق أحكامها منوط باستجابة الشارع بإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة.

----------------

1 - لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد أثار أيهما شيئاً عن إفراد صورة من أوراق الدعوى لواقعة تعدي المجني عليها على الطاعنة، فإنه لا يكون لها أن تثير هذا القول من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض.

2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً عن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي، كما أن الواقعة كما سجلها الحكم لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً.

4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.

5 - إن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، مما يصبح معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.

6 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعنة ما تنعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله لواقعة الدعوى أن الشجار بدأ بمشادة بينها وبين المجني عليها في حين أن أساس الواقعة كان مشاحنة بين زوجها والمجني عليها، إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها.

7 - حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تطرح ما عداه ولها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وأن في تساندها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يدل على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.

8 - من المقرر أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

9 - إن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع وتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: ضربت .... بقبضة يدها في عينها اليمنى فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار هذه العين والتي تقدر بحوالي 35% (خمسة وثلاثون في المائة) وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة فقد شابه بطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد دانها دون أن تفطن المحكمة إلى أن النيابة بنسخها صورة من الأوراق وتخصيصها لواقعة اعتداء المجني عليها على الطاعنة قد أخلت بقواعد الارتباط وفوتت على المحكمة بحث الواقعة بكامل أبعادها وظروفها, مما حال بينها وبين تبين توافر حالة الدفاع الشرعي لصالح الطاعنة, كما أن الحكم أخطأ في تحصيل الواقعة حيث أورد أن التماسك بدأ بين المجني عليها والطاعنة في حين أن الشجار بدأ في صورة مشادة بين المجني عليها وزوج الطاعنة مما ينبئ عن اختلاف فكرة الواقعة لدى المحكمة بما كان له من أثر على عقيدة الإدانة لديها, هذا إلى أن الحكم عول على ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي الذي تساند إلى مذكرة النيابة في كيفية حدوث إصابة المجني عليها رغم ما تضمنه من تصويرين للحادث وعدم إفصاحه عن ترجيح أحدهما, كما أن الطبيب الشرعي الذي سمع بالجلسة - وعول الحكم على أقواله - لم يباشر الكشف الطبي على المجني عليها ولم يشارك في وضع التقرير عن حالتها وهو محدود الخبرة وتنقصه الدراية لحداثة تخرجه وأخيرا فقد التفت الحكم عن أقوال شاهدي النفي بالتحقيقات وعن حصول صلح بين المجني عليها والطاعنة ودلالته, في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية - وهي المصدر الرئيس في التشريع - التي تجعله بمثابة عفو أو طلب لحفظ الدعوى مما كان لازمه أن تتصدى له المحكمة وتقول كلمتها فيه, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشهادة الطبيب الشرعي والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم, وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد أثار أيهما شيئا عن أفراد صورة من أوراق الدعوى لواقعة تعدى المجني عليها على الطاعنة, فإنه لا يكون لها أن تثير هذا القول من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة كذلك أن الطاعنة لم تثر شيئا عن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي, كما أن الواقعة كما سجلها الحكم لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعنة أيضا إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون هذا الوجه من النعي غير مقبول. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ومقبولا, وكانت المحكمة قد أفصحت - أخذا من الأدلة التي اطمأنت إليها والتي لا تمارى الطاعنة في أن لها مصدرها في الأوراق - عن الصورة التي اقتنعت بها بشأن كيفية بدء الشجار بين المجني عليها والطاعنة واطمأنت إليها وأطرحت ما عداها مما لم تقتنع استنادا إلى الأدلة التي اطمأنت إليها والتي لا تمارى الطاعنة في أن لها مصدرها في الأوراق به. فإن النعي عليها في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من أن الطبيب الشرعي عول على مذكرة النيابة في كيفية حدوث إصابة المجني عليها رغم ما تضمنته من تصويرين للحادث وعدم إفصاحه عن ترجيح أحدهما, مردودا بأنه من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها, وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, خاصة وأنه استند في اقتناعه عن كيفية حدوث إصابة المجني عليها من شهادة الطبيب الشرعي بالجلسة, ولما هو مقرر من أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين, مما يصبح معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعنة ما تنعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله لواقعة الدعوى أن الشجار بدأ بمشادة بينها وبين المجني عليها في حين أن أساس الواقعة كان مشاحنة بين زوجها والمجني عليها, إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها, ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم تعرضه لأقوال شاهدي النفي مدحوضا بأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تطرح ما عداه ولها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها, وأن في تساندها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يدل على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها, فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من تعييب للحكم لالتفاته عن مضمون محضر الصلح المقدم منها ودلالته, فالبادي أنه لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليها يفيد العدول عن اتهام الطاعنة إلا أنه يناقضه ما أصرت عليه وأكدته بجلسة المحاكمة من أن الطاعنة هي التي تعدت عليها وأحدثت إصابتها هذا إلى ما هو مقرر من أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها, بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر. لما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من أنه كان يتعين مواجهة ما تضمنه هذا المحضر وتقديره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع - والتي تجعله بمثابة عفو فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا رئيسيا للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع وتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي ولا سند له. لما كان ما تقدم كله فإن الطعن برمته يكون على غير أساس, متعينا رفضه موضوعا.