الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أغسطس 2019

الطعن 168 لسنة 32 ق جلسة 20 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 48 ص 174

جلسة 20 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمد عطية اسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار رضوان.
--------------
(48)
الطعن رقم 168 لسنة 32 القضائية
(أ) طلب إعادة النظر.
حالاته. من له حق الطلب. المواد 441 و442 و443 أ. ج.
في الحالات الأربع الأولى من المادة 441. للمحكوم عليه والنائب العام.
في الحالة الخامسة من تلك المادة. للنائب العام وحده مع وجوب عرض الطلب على لجنة المادة 443.علة هذه التفرقة.
(ب. ج) طلب إعادة النظر. غرفة الاتهام. استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
(ب) قرار النائب العام برفض الطلب في الحالة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استئنافه أمام غرفة الاتهام. لا يجوز.
(ج) الطعن بالنقض في أمر غرفة الاتهام القاضي بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر غير جائز. أساس ذلك: متى حظر القانون الاستئناف انغلق باب النقض.
(د. هـ. و) إشكال. "ماهيته. سببه. سلطة محكمة الإشكال".
(د) الإشكال في تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل في النزاع نهائيا.
سلطة محكمة الإشكال. ليس لها أن تبحث في الحكم المستشكل فيه أي شيء مما يمس قاعدة حجية الأحكام.
(هـ) الإشكال ليس نعيا على الحكم. هو نعى على التنفيذ. أثر ذلك.
سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للإستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.
مثال. الادعاء بتزوير ورقة اتخذ منها الحكم دليلا وقال فيها كلمته. لا يصلح سببا للإشكال. رفع دعوى تزوير أصلية عن هذه الورقة. لا أهمية له.
(و) لا يفرق القانون - في دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.
ز- إشكال. دعوى جنائية. دفاع. حكم "تسبيبه. ما لا يعيبه".
وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.
ترقب الفصل في مسألة مدنية، لا يستوجب وقف الدعوى الجنائية. مثال. طلب وقف دعوى الإشكال في تنفيذ حكم جنائي حتى تفصل المحكمة المدنية في دعوى تزوير أمامها. هو طلب ظاهر البطلان. إغفاله وعدم الرد عليه. لا تثريب.
(ح. ط) نقض "أسبابه. ما يقبل وما لا يقبل منها". حكم "بياناته".
ح - أسباب الطعن. ما تتقيد المحكمة بالفصل فيه منها. هي الأسباب المقدمة في الميعاد. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
سلطتها في نقض الحكم لغير تلك الأسباب. هي رخصة استثنائية وللأسباب الواردة حصرا بالفقرة الثانية من المادة.
مثال. إغفال إثبات اسم ممثل النيابة بالحكم. ليس من بين تلك الحالات. التذرع به كسبب للطعن بعد الميعاد. لا يقبل.
ط - ثبوت حضور النيابة وتمثيلها بالجلسة. أثره. صحة تشكيل المحكمة وفقا للقانون.
حكم. بياناته. اسم ممثل النيابة. إغفال إثباته في محضر الجلسة والحكم. مجرد سهو مادى. لا بطلان. متى كان الثابت بمحضر الجلسة حضور النيابة وإبداءها طلباتها.
-----------------
1 - مفهوم نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، أما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على "النائب العام وحده"، وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى، وهى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائي أو تأسيسه على حكم ألغى، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأولى والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر في الحالة الأخيرة إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيدا آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 وجعل قرارها نهائيا، وقد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية وحتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام.
2  - المقابلة بين سلطات النائب العام واللجنة في نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن في هذا القرار طالما كان الطلب مبنيا على الحالة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر. ومن ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الاتهام بعدم جواز الاستئناف في هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
3 - من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام - بوصفها هيئة استئنافية - والتي يجوز الطعن فيها بطريق النقض - هي الأوامر التي تصدرها بناء على استئناف جائز قانونا، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف انغلق تبعا لذلك باب الطعن بالنقض.
4 - لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا، وليس لمحكمة الإشكال - التي يتحدد مطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها - لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
5 - ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع. ذلك أن الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.
6 - لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.
7 - لا تلتزم المحكمة - طبقا لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية - بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل في دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدني يكون قد أغفل طلبا ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه.
8 - الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، ونقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون إياها وفى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنان في مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانوني من بطلان الحكم لإغفال إثبات اسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات، ذلك أن إغفال اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أي بطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها وطالما أن الطاعنين لا يجحدان تمثيلها كان صحيحا.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق أن النيابة العامة اتهمت لبيب أيوب سعد وعزوز شفيق حنا وأحمد محمود مخيمر بأنهم في ليلة 23 نوفمبر سنة 1957 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة قتلوا عمدا محمود برهان إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة وتوجهوا إليه بمسكنه وضربوه بها على رأسه وأوثقوا قدميه وقاموا بخنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك للمجنى عليه حالة كون الأول والثالث يحملان أسلحة ظاهرة وآلات صلبة ثقيلة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و243/ 2 من قانون العقوبات. أحالت غرفة الاتهام المتهمين إلى محكمة الجنايات التي قضت حضوريا بإعدام المتهمين الأول والثاني شنقا وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما بالإعدام في الحكم المذكور بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 14 يونيو سنة 1960 برفض الطعن وإقرار حكم الإعدام.
وبعريضة معلنة إلى السيد النائب العام بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1961 طلب المحكوم عليهما بالإعدام إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، فأحيل الطلب إلى محكمة النقض التي قضت فيه بتاريخ 16 يناير سنة 1962 بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين خمسة جنيهات.
ثم أقام المحكوم عليهما المذكوران دعوى تزوير أصلية أمام محكمة القاهرة الابتدائية بصحيفة أعلنت للنائب العام في 16 نوفمبر سنة 1961 قررا فيها الطعن بالتزوير على تقريري مصلحة تحقيق الشخصية اللذين استندت إليهما محكمة الجنايات في قضائها عليهما بالإعدام شنقا في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية وأوردا في صحيفتهما هذه أنهما يستشكلان في تنفيذ الحكم الصادر عليهما من محكمة الجنايات وانتهيا في ختام الصحيفة إلى طلب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها عليهما واعتبار صورة هذه الصحيفة المعلنة إلى النائب العام بمثابة طلب إشكال في التنفيذ لإحالته إلى غرفة الاتهام. وقد أحال النائب العام الإشكال إلى الغرفة لنظره، فقضت فيه بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1961 أولا - بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض التماس إعادة النظر المقدم من المحكوم عليهما في الحكم الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1959 في قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية. ثانيا - بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية بإعدام المحكوم عليهما شنقا وإلزامهما المصاريف فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
... من حيث إن الطاعنين يطعنان على الحكم الصادر من غرفة الاتهام أولا - بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بإعدام الطاعنين في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية. ثانيا - بقبول الإشكال المرفوع منهما شكلا وبرفضه والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم.
وحيث إن مبنى أسباب الطعن فيما يختص بالشطر الأول من الأمر المطعون فيه هو الخطأ في تفسير القانون وتأويله وفى ذلك يقول الطاعنان إن الأصل في القرارات الصادرة من النيابة بوصفها سلطة تحقيق هو جواز استئنافها أمام غرفة الاتهام وأن القانون جعل من الغرفة رقيبا على هذه القرارات بما لا يسوغ معه حظر الاستئناف إلا بنص صريح وأن ما نصت عليه المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائي من جعل طلب إعادة النظر من حق النائب العام وحده في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 لا يعنى حظر استئناف قراره الصادر برفض طلب إعادة النظر إذ لو قصد الشارع ذلك لنص عليه صراحة كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التي حظرت الطعن في الأمر الصادر من اللجنة التي يرفع إليها الطلب من النائب العام.
وحيث إنه لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوردت في خمس فقرات الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح وهى (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم (4) إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه - ونصت المادة 442 على أنه في الأحوال الأربع الأولى يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه حق طلب إعادة النظر - وعلى أنه إذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام وأوجبت على هذا الأخير أن يرفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة الشهور التالية لتقديمه سواء كان مقدما منه أو من غيره، ثم نصت المادة 443 على أنه في الحالة الخامسة يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وإذا رأى له محلا يرفعه إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله. لما كان ما تقدم، وكان مفهوم هذه النصوص أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الأحوال الأربع الأولى أما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على "النائب العام وحده" وأنه إذا كان قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى وهى حالات يبدو منها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائي أو تأسيسه على حكم ألغى. أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين الحالات الأربع الأولى والحالات الخامسة فإن الشارع لم يخول في الحالة الأخيرة حق طلب إعادة النظر إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيدا آخر هو عرض الطلب على اللجنة آنفة الذكر وجعل قرار اللجنة نهائيا، وهو إنما قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية حتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام. وقد وضحت نية الشارع في مذكرته الإيضاحية إذ عللت هذه التفرقة بأن الطلب في الحالات الأربع الأولى يبنى على أسباب واضحة لا تحتمل الحالة الخامسة من تأويلات وما قد تستتبعه من إسراف المحكوم عليهم في تقديم طلبات لا أساس لها. لما كان ذلك، وكانت المقابلة بين سلطات النائب العام واللجنة في النصوص المشار إليها آنفا لا تفيد - كما يقول الطاعنان - جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر بل تفيد على العكس عدم جواز الطعن في هذا القرار طالما كان طلب إعادة النظر مبنيا على الحالة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة 441. لما كان ما تقدم، فإن الأمر المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا محل بعد ذلك لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الأمر المذكور. لما كان ذلك، وكان ما يزعمه الطاعنان من أن قرار النائب العام تضمن أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية تزوير تقريري فحص البصمات إن هو إلا محاولة منهما لفتح باب الطعن في هذا القرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بوصفها هيئة استئنافية والتي يجوز الطعن فيها بطريق النقض هي الأوامر التى تصدر بناء على استئناف جائز قانونا بحيث إذا حظر القانون الاستئناف انغلق تبعا لذلك باب الطعن بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكان الأمر المطعون فيه قد قضى بحق بعدم جواز الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون بالتالي غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر من غرفة الاتهام بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل أسباب هذا الطعن المقدمة في الميعاد القانوني هو مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفى ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وسجل واقعة في الدعوى على خلاف الثابت في الأوراق إذ ذهب إلى أن الطاعنين قررا بالطعن بالتزوير في تقريري فحص البصمات في شأن دعوى الإشكال على الرغم من أن التقرير بالطعن كان في شأن استئناف قرار النائب العام. وفصل الحكم في طلب إيقاف التنفيذ وأغفل الفصل في طلب الإيقاف المؤقت، المؤسس على رفع دعوى أصلية بتزوير تقريري فحص البصمات والتي ينبني على الحكم فيها بالتزوير انهيار سند التنفيذ المستند إلى التقريرين وهو حكم محكمة الجنايات، وقد أوضح الطاعنان أن الاستمرار في التنفيذ قبل الحكم في دعوى التزوير يكون "تنفيذا واقعا قبل الأوان". كما أغفل الحكم الرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى صدور الحكم في دعوى التزوير وقد ترتب على إغفال هذين الطلبين وعدم فهمهما على وجههما الصحيح أن الحكم استند في رفض الإشكال إلى حجة حكم محكمة الجنايات المستشكل فيه وإلى أن الإشكال لا يصح قانونا أن يبنى على تجريح هذا الحكم - مع أن الإيقاف المؤقت للتنفيذ أو إيقاف دعوى الإشكال حتى الإشكال حتى صدور الحكم في دعوى التزوير لا يؤثر على حجية حكم محكمة الجنايات. واستطرد الطاعنان يقولان إن غرفة الاتهام توهمت أن أساس الإشكال هو تزوير تقريري فحص البصمات فقالت إن هذا التزوير أمر سابق على الحكم فلا يصح أن يكون سببا للإشكال - توهمت الغرفة ذلك على الرغم من أن أساس الإشكال هو رفع دعوى التزوير وهو أمر لاحق على الحكم المستشكل فيه. وأضاف الطاعنان أن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن التزوير يندرج تحت الدفوع الموضوعية التي فصلت فيها محكمة الجنايات قد قضى بصحة التقريرين المطعون فيهما وخرج بذلك عن حدود اختصاصه في دعوى الإشكال.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن موضوع دعوى الإشكال في قوله "لما كان الحكم النهائي عنوانا على الحقيقة ويكون حجة على الكافة وبالتالي فلا يجوز أن توجد وسيلة ما يمكن أن تناول من ذلك الحكم إلا في حالة استئنافية هي التماس إعادة النظر ومن ثم فلا يسوغ أن ينبني الإشكال على أسباب تتضمن تجريحا لمضمون الحكم نفسه فلا يقبل الإشكال في تنفيذ الحكم إذا تضمن تجريحا للحكم أو طعنا فيه، ذلك أن للطعن في الحكم طرقا بينها القانون وليس من بينها الإشكال في التنفيذ - ولما كان الإشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته الأمر الذى استقر عليه الفقه والقضاء بأن الإشكال في تنفيذ أي حكم يجب أن يكون سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوى أم كان لم يدفع به - لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكوم عليهما يستندان في إشكالهما إلى الطعن بالتزوير على تقريري مصلحة تحقيق الشخصية اللذين استند إليهما الحكم في قضائه بالإدانة وأنهما قد أقاما دعوى تزوير أصلية أمام المحكمة المدنية وكان الثابت من مطالعة قضية الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية أن هذين التقريرين المطعون عليهما بالتزوير قد أرسلا من مصلحة تحقيق الشخصية إلى النيابة في 22/ 12/ 1957 وأن هذين التقريرين كانا تحت نظر المحكوم عليهما إلى أن صدر حكم محكمة الجنايات في 7/ 11/ 1957 ولم يطعنا في هذه الأوراق بالتزوير وكل ما حدث هو أن المحكوم عليه لبيب أيوب سعد ادعى أمام المحكمة أن رجال الشرطة استدرجوه إلى مكان الحادث لاختلاس بصمة له فناقشت المحكمة هذا الدفاع منه وانتهت في قضائها إلى صحة ما احتواه هذان التقريران وباقي الأوراق والاطمئنان إليها كدليل في الدعوى وحكمت بإدانتهما استنادا إلى ذلك، ثم طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم أمام محكمة النقض دون أن يطعنا على هذه الأوراق بأى مطعن وقضت محكمة النقض برفض طعنهما، ومؤدى ذلك أن الأوراق المطعون عليها بالتزوير كانت ضمن الدفوع في الدعوى موضوع الحكم الجنائي وفصلت فيها محكمة الجنايات بحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم فلا جدال في أن السبب الذى يستند إليه المحكوم عليهما في إشكالهما كان قائما قبل صدور الحكم عليهما بالإدانة ولا يجديهما في الإشكال الطعن على التقريرين بتزويرهما سواء بالدعوى الأصلية أمام المحكمة المدنية أو الطعن بالتزوير أمام الغرفة بالتطبيق للمادة 295 إجراءات ذلك أن سلطة محكمة الإشكال قد حدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. لما كان ما تقدم، وكان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه صحيحا في القانون، وكان مفهومه أن ما يدعيه الطاعنان من تزوير لا يصلح قانونا أن يكون سببا للإستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها ويستوى في هذا الاستخلاص القانوني الصحيح أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع أو أن يكون قرر به في شأن دعوى الإشكال أو في شأن استئناف قرار النائب العام. لما كان ذلك، فان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن التقرير في قلم الكتاب بالطعن بالتزوير كان بصدد دعوى الإشكال لا بصدد استئناف قرار النائب العام لم يكن له أثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يفرق في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ وكان الحكم المطعون فيه قد فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فانه لا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم بإغفاله الفصل في هذا الطلب - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على الدفاع القانوني الظاهر البطلان، وكان القانون طبقا لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلزم المحكمة بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل في دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدني يكون قد أغفل طلبا ظاهر البطلان لا يلزم بالرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يقوله الطاعنان من أنهما يؤسسان الإشكال على أمر لاحق للحكم هو رفع دعوى التزوير الأصلية أمام القضاء المدني إنما هو قول فيه اجتراء على حقيقة الواقع ذلك أن أساس الإشكال إن هو إلا الادعاء بتزوير تقريري فحص البصمات اللذين كانا مطروحين على بساط البحث أمام محكمة الجنايات واطمأنت إلى الدليل المستخلص منهما. لما كان ذلك، وكان لا يغير من هذه الحقيقة أن يرفع الطاعنان بعد صدور الحكم الدعوى الأصلية بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بصحة تقريري فحص البصمات - كما يدعى الطاعنان - بل قرر أن الادعاء بالتزوير لا يسوغ أن يكون سببا للإشكال للأسباب الصحيحة التي أوردها وهو إذ فعل لا يكون قد جاوز حدود اختصاصه في دعوى الإشكال - لما كان ما تقدم، فإن أسباب الطعن المقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم.
وحيث إن الطاعنين قدما بعد الميعاد القانوني مذكرة أضافا فيها سببا جديدا هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اشتماله هو أو محضر الجلسة على اسم وكيل النيابة وطلبا من المحكمة نقض الحكم بناء على هذا السبب وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما كان الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، وكان نقض المحكمة للحكم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة استئنافية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم, وكان بطلان الحكم لإغفال اسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات كما يذهب إليه الطاعنان - هذا فضلا عن أن إغفال إثبات اسم وكيل النيابة في الحكم المطعون فيه وفى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أي بطلان ما دام أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها وما دام أن الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحا الأمر الذى يفيد أن المحكمة كانت مشكلة وفقا للقانون. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.

الجمعة، 2 أغسطس 2019

الطعن 2748 لسنة 32 ق جلسة 19 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 43 ص 202


جلسة 19 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
--------------
(43)
الطعن رقم 2748 لسنة 32 قضائية

(أ) شركات. "سلطة مديري الشركات في تمثيلها في الدعاوى". دعوى مدنية. دفوع
لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها. ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك. ثبوت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم المطعون ضده من تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها. حقه في رفع الدعوى المدنية بصفته نائباً عن الشركة. قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية - المرفوعة منه بهذه الصفة - وبقبولها. صحيح في القانون
(ب) خيانة أمانة. دعوى جنائية. "تحريكها". دعوى مباشرة.
جريمة خيانة الأمانة. ما يوفرها بعناصرها القانونية: حصول الاختلاس حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بين المتهم وبين الشركة المجني عليها. حصول تسوية بين المتهم والمجني عليها بعد اكتشاف الاختلاس - لا أثر له على قيام الجريمة
حق الشركة المجني عليها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني طالما أن ضرراً لحق بها. المادة 232 إجراءات. لا يؤثر في ذلك حصول التسوية بين المتهم وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه
(ج) دفوع. "دفوع يخالطها واقع". استبدال الدين. نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع
الدفع بحصول استبدال في الدين - دفع يخالطه واقع. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه. التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل

----------------
1- تنص المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - على أنه "يكون لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها، وكانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة، فإنها تكون قد رفعت من ذي صفة في رفعها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها صحيحاً في القانون
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابي حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه وبين الشركة المدعية بالحق المدني مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية، وكان الحكم قد استظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه وبين الشركة لاحق على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة في حقه، وطالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يؤثر في ذلك حصول التسوية بينه وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه
3 - متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول استبدال في الدين، فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الاستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه.


الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني "السيد/ أحمد العياط" بصفته نائباً عن شركة مصر العليا للتجارة هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية على الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1958 والأيام التالية بدائرة عابدين: "اختلس لنفسه من أموال الشركة مبلغ 947 جنيهاً و535 مليماً إضراراً بها" وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسون جنيهاً. والمحكمة المشار إليها قضت بتاريخ 4 يونيه سنة 1960 بندب خبير حسابي لفحص الحساب بين الطاعن وبين الشركة ثم حكمت حضورياً بتاريخ 23 يناير سنة 1961 - عملاً بمادة الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ و إلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وفى أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المتهم: أولاً - بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى. ثانياً - بعدم قبول الدعوى المباشرة لرفعها من غير ذي صفة. وقد قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 4 يونيه سنة 1961 برفض الدفعين وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم قضت حضورياً بتاريخ 11 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة لأن الشركة ذات مسئولية محدودة يمثلها كل الشركاء ولا ينفرد الأستاذ أحمد العياط في تمثيلها ومباشرة رفع الدعوى عنها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد صفيت وآلت إلى الأستاذ أحمد العياط لأن تلك التصفية كانت لاحقة على تاريخ رفع الدعوى - كما أنه لا عبرة بتنازل الدفاع عن هذا الدفع بعد إثارته - لأن الصفة في التقاضي مما يتعلق بالنظام العام - كما أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن واقعة لا يعاقب عليها القانون إذ أنه يعمل مندوبا للبيع لدى الشركة فهو وسيط بين الشركة وبين العملاء، ولما كانت ذمة بعض هؤلاء العملاء لا تزال مشغولة بثمن بضائع اشتروها من الشركة عن طريقه كما كان قد أجرى جرد في 31/ 12/ 1958 وجرد ثان في 12/ 2/ 1959 وانتهى الأمر إلى تحرير مخالصة بين الطاعن وبين الشركة في 14/ 3/ 1959 أقرت فيها الشركة أنه ليس لها في ذمة الطاعن شيء فيما عدا مبلغ 1147 جنيهاً و535 مليماً المحرر عنه الإيصال في 14/ 3/ 1959 وهذا المبلغ هو الباقي فعلاً في ذمة بعض عملاء الشركة وكان الطاعن لم يوقع على هذا الإيصال إلا لأن الشركة رفضت محاسبته وإخلاء مسئوليته إلا إذا التزم بهذا المبلغ وقد قام بعض العملاء بسداد ما عليهم ولما لم يسدد الآخرون رفعت الشركة قضية الجنحة المباشرة عليه بالباقي في ذمة عملائها، يضاف إلى ذلك أن المخالصة التي تحررت في 14/ 3/ 1959 من شأنها أن تغير العلاقة القانونية بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها إلى علاقة مدنية لا تعدو حقها في مطالبته مدنياً بالمبلغ الذي التزم به اعتماداً على الإيصال المذكور، وإذ اعتمدت جريمة التبديد على هذا الأساس فإنه لا يقبل من الشركة الادعاء بحق مدني عن هذا المبلغ أمام المحكمة الجنائية. كما أن الحكم عاقب الطاعن عن واقعة غير محددة إذ جاء في وصف التهمة أنه في يوم 31/ 12/ 1958 والأيام التالية ولم يرد في الوصف أنه في المدة ما بين الجردين
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقرير الخبير الحسابي وشهادة المدعي بالحق المدني الأستاذ أحمد العياط وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فقال "إنه يبين من الإطلاع على المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني أن الشركة المدعية شركة ذات مسئولية محدودة وكان يدير هذه الشركة الأستاذ أحمد العياط وشريك آخر له إلى أن قبلت الجمعية العمومية غير العادية للشركة استقالة الشريك الثاني من الإدارة ومن ذلك الوقت أي قبل رفع الدعوى الحالية أمام محكمة أول درجة أصبح الأستاذ أحمد العياط هو الشريك المتصرف بإدارة الشركة طبقاً لما تدل عليه بيانات صحيفة الشركات وأوراق السجل التجاري "حافظتي مستندات المدعى بالحق المدني رقمي 1 - 2". 
وحيث إن المادة 76 من القانون رقم 56 سنة 1954 قد نصت على أن يكون لمدير الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم ينص عقد تأسيس الشركة بعدم ذلك - ولما كان الأستاذ أحمد العياط هو المدير المنفرد للشركة كما سبق البيان فإن له الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء ما دام عقد الشركة لم يحرم على المدير هذه السلطة في تمثيلها...." ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن الطاعن ثم تنازل عنه من زوال صفة المدعى بالحق المدني بتصفية الشركة فقال "بأنه ثبت من العقد الرسمي بتصفية شركة مصر العليا للتجارة المقدمة صورتها أن للمدعى كامل الحق في اقتضاء بعض ديون الشركة ومنها الدين الثابت في ذمة المتهم الحالي. أي أن له الحق في التقاضي ومباشرة الدعوى الحالية - وقد أكد عقد التصفية هذا الحق - ومن ثم فلا محل للخوص في الدفع خصوصاً بعد أن تنازل عنه المتهم". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد حققت صفة المطعون ضده في رفع الدعوى المدنية نيابة عن شركة مصر العليا للتجارة استناداً إلى المستندات التي أشارت إليها والتي تضمنت أنه كان وقت رفع الدعوى مديراً منفرداً بإدارة الشركة المدعية وكانت المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أنه "يكون لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك" وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعوى التي ترفع عنها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية قد رفعت من الأستاذ أحمد العياط بصفته هذه فإنها تكون قد رفعت من ذي صفة في رفعها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها صحيحاً في القانون والنعي عليه من هذه الناحية غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن عقد تصفية الشركة يخول الأستاذ أحمد العياط حق الاستمرار في التقاضي في هذه الدعوى وكان الطاعن قد دفع بزوال صفة الأستاذ أحمد العياط في الاستمرار في تمثيل الشركة بعد تصفيتها ثم عاد فتنازل عن هذا الدفع صراحة وكان الدفع على هذه الصورة يغاير الدفع الذي تمسك به الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لاختلاف الأساس في كل منهما وكان الطاعن لم يوجه إلى الحكم المطعون فيه مطعنا في خصوص الدفع بزوال صفة الأستاذ العياط والاستمرار في تمثيل الشركة بعد تصفيتها فإنه لا أمل للخوص في هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين فحوى المستندات المقدمة من طرفي النزاع، خلص إلى ثبوت تهمة الاختلاس في حق الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 4/ 4/ 1960 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات لبيان ما إذا كان هناك عجز في عهدة المتهم أثناء عمله بشركة مصر العليا للتجارة ومقدار هذا العجز إن وجد وتحقيق دفاعه وما أثاره من أن العجز مقابل بضاعة باعها لعملاء الشركة بمقتضى الفواتير المشار إليها بإقراره المؤرخ 14/ 3/ 1959 وأنه لم يقم بتحصيل قيمتها بعد أم أنه حصل قيمتها ومقدار ما حصله منها وما قام بتوريده للشركة من هذه التحصيلات وما زال في عهدته
وحيث إن الخبير المنتدب الأستاذ محمد سامي قدم تسويته التي انتهى فيها إلى أنه "يوجد عجز في عهدة المتهم قدره 940 ج و535 م عبارة عن ثمن بضاعة باعها المتهم لحساب الشركة المدعية بالحق المدني وحصل ثمنها ولم يورده للشركة" واستطرد الحكم إلى القول وأخيراً فإن المحكمة لا تعتد بشهادة عبد الله عيسى لعدم اطمئنانها إليها لأنه أخ المتهم وقد أراد أن يحمى المتهم بإحالة التهم إلى نزاع مدني فقرر أنه مدين للشركة المدعية بالحق المدني في مبلغ 526 ج وليس يعقل أن يكون عبد الله عيسى مدينا للشركة في هذا المبلغ ذلك لأن الثابت من الأوراق على ما سلف أن المتهم أقر ببيعه بضائع إلى تجار معينين كما أن الثابت من دفاتر الشركة ومستنداها أن المتهم قبض قيمة هذه البضائع بموجب فيشات الوارد التي بينها الخبير في محاضر أعماله ولم يوردها المتهم، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه وقت أن كان وكيلاً بالعمولة لدى شركة مصر العليا للتجارة "مندوب مبيعات" باع بضائع لحسابها وحصل أثمانها من المشترين ولكنه لم يقم بتوريدها إلى الشركة وامتنع عن ردها بغير ما سبب، وقد استند الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لتصفية حساب الطاعن من الشركة وما شهد به رياض عبد الملك أحد العملاء من أنه سدد للطاعن ثمن البضاعة التي اشتراها من الشركة عدا مبلغ 51 ج وما ثبت للمحكمة من أن هذه المبالغ لم تصل إلى الشركة وأن الطاعن كان يلجأ إلى تحرير فواتير وهمية ببضاعة يزعم أنه باعها للعملاء دون أن يكون لواقعة البيع هذه أصل كما قبض منه فواتيراً ولم يوردها للشركة ومما شهد به أيضاً ممثل الشركة المدعية بالحق المدني واستخلص الحكم من كل ذلك واقعة الاختلاس استخلاصاً صحيحاً بأدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت من الأوراق. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استدلت على ثبوت الجريمة التي دانت بها الطاعن بأدلة سائغة فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأمر يتصل بحسابات وأرقام ويخرج عن نطاق المسائلة الجنائية طالما أن المحكمة الجنائية قد قامت بتصفية الحساب بين الطاعن والشركة عن طريق خبير حسابي انتهى في تقريره إلى أن ذمة الطاعن مشغولة بالمبلغ الذي ثبت لدى المحكمة اختلاسه له. أما قول الطاعن بأن العلاقة القانونية بينه وبين الشركة قد أصبحت علاقة مدين بدائن استناداً إلى المخالصة المؤرخة 14/ 3/ 1959 والإقرار الموقع منه في ذات التاريخ والذي التزم بمقتضاه بأن يقوم بسداد المبلغ على أقساط مما لا يقبل معه من الشركة أن تحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر لأن حقها ليس ناتجاً من جريمة بل من سند دين عادى لا يخولها سوى حق المطالبة مدنياً فمردود بما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه من أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابي حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه وبين الشركة المدعية بالحق المدني مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية وطالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يقدح في ذلك أن تكون ثمة تسوية قد حصلت بينه وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه، ولما كان الحكم قد استظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن كان لاحقاً على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام جريمة الاختلاس في حقه - ولما كان الطاعن - على ما يبين من محاضر الجلسات - لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول استبدال في الدين فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الاستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه. أما ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد دانته عن واقعة غير محددة فمردود بما هو ثابت في وصف التهمة الذي رفعت به الدعوى من تحديد تاريخ وقوع الجريمة وقد استظهر الحكم من واقع إقرار الطاعن المقدم في الدعوى أن هذا التاريخ يقع في الفترة ما بين حصول الجردين اللذين قامت بهما الشركة وأقر بهما الطاعن وثبت فيهما وجود العجز في عهدته لما كان ذلك، فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 2649 لسنة 32 ق جلسة 25 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 45 ص 216


جلسة 25 من مارس سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.
---------------
(45)
الطعن رقم 2649 لسنة 32 قضائية

نيابة عامة. "معاون النيابة". تحقيق. تفتيش
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. هذا التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. المادة 33 من القانون 147 لسنة 1949 - نظام القضاء - المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955
ندب رئيس النيابة معاون النيابة لتحقيق ما جاء بمحضر التحريات المقدم من ضابط المباحث. صدور قرار الندب مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده. تكليف معاون النيابة لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده. لا مخالفة فيه للقانون. المادة 200 إجراءات

----------------
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 - بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 - للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم، وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها، وأصبح يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده - وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة - المنتدب للتحقيق - لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 7 من يونيه سنة 1958 الموافق 19 ذي القعدة سنة 1377 ببندر زفتى محافظة الغربية "أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 359 لسنة 1952. والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش - كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 15 من يونيه سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 5 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة للمتهم الثاني والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الأول (المطعون ضده) مما أسند إليه. وقد أخذت المحكمة بالدفع ببطلان التفتيش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بقبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه ضابط المباحث على أن معاون النيابة الذي ندبه لا يملك هذا الندب لأن القرار الصادر إليه من رئيس النيابة - فضلاً عن تجهيله أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم - لم يخوله حق إصدار إذن بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي وبذلك يكون الندب الصادر إلى ضابط المباحث والتفتيش الحاصل على مقتضاه باطلين - مع أن قرار الندب الصادر من رئيس النيابة إلى معاون النيابة قد صدر عاماً وشاملاً منصباً على تحقيق ما احتواه محضر التحريات المقدم من ضابط المباحث من وقائع بذلك يكون هذا القرار قد خول معاون النيابة جميع صلاحيات التحقيق المقررة للأصيل ومن بينها الأذن بالتفتيش يكون الدليل المستمد من هذا التفتيش دليلاً صحيحاً
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 7/ 8/ 1958 ببندر زفتى محافظة الغربية أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالتطبيق لأحكام المواد 1 و2 و33/ جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به - ومحكمة الموضوع قضت حضورياً بمعاقبة المتهم الآخر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه 3000 ج ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 5 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرفق الذي صدر في أثناء سير الدعوى وعلى اعتبار أنه القانون الأصلح وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقوله "إن الملازم أول مصطفى الجعفري ضابط المباحث مركز زفتى كان قد تقدم إلى النيابة في يوم 7/ 6/ 1958 بمحضر تحريات ضمنه أن المتهم الأول المطعون ضده. من بلدة شرشابة يتجر في المواد المخدرة وأنه يجلبها من بلدة سنباط ويعاونه في حملها وتوزيعها المتهم الثاني الذي يقيم في بلدة شرشابة أيضا واستأذن النيابة في تفتيش المتهمين ومسكنهما فأذن له السيد معاونها وفى نفس ذلك اليوم اصطحب الضابط معه الشرطي السري محمد إبراهيم الشبراوى، وكمن للمتهمين في زراعة ذرة على مقربة من مستشفى زفتى الأميري، ولما كانت الساعة زهاء الواحدة مساء شاهد المتهم الثاني سليمان إبراهيم عجلان مقبلاً بمفرده في الطريق من جهة زفتى إلى سنباط فضبطاه واعترف هذا المتهم بأنه يحمل حشيشاً سلمه له المتهم الأول لتوصيله إلى شرشابه نظير أجر وقد قام الضابط بتفتيش المتهم الثاني فعثر معه على طربتين كاملتين من الحشيش واصطحب هذا المتهم إلى زفتى حيث أرشده إلى مكان المتهم الأول فوجده جالسا إلى إحدى الموائد بمطعم دوبان وعثر معه على طربة حشيش وقطعة صغيرة من الحشيش ومطواة" وأقام الحكم قضاءه بالبراءة استناداً إلى قبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضده الذي أجراه ضابط المباحث بناء على ندبه من معاون النيابة في قوله "إن معاون النيابة يعتبر من مأموري الضبطية القضائية وأنه لا يباشر إجراء من إجراءات التحقيق إلا بانتداب يصدر إليه ممن له هذا الحق، ولما كان الثابت أن قرار الندب الصادر من السيد رئيس النيابة فضلاً عن أنه جاء مجهلاً لأسماء الأشخاص المراد تفتيشهم فإنه لم يخول السيد معاون النيابة حق إصدار إذن التفتيش لغيره من مأموري الضبطية القضائية ولما كان ذلك، وكان السيد معاون النيابة ندب بدوره السيد الملازم مصطفى الجعفري لتفتيش المتهمين فقام هذا الأخير تنفيذاً لهذا الندب بتفتيش المتهم، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه باطلاً ولا يصح الاعتماد على ما أسفر عنه التفتيش ولا على شهادة من أجروه، ومن ثم يتعين قبول الدفع ببطلان التفتيش". لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 الساري على واقعة الدعوى، قد أجازت للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده - وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون، ويكون هذا الوجه من الطعن في محله ويتعين نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2652 لسنة 32 ق جلسة 25 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 46 ص 221


جلسة 25 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
------------
(46)
الطعن رقم 2652 لسنة 32 قضائية

(أ) حكم. "تسبيبه". "ما لا يبطله". 
التأخير في التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع. لا فرق في ذلك بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. المادة 312 إجراءات. الاستناد إلى المادة 346/ 2 مرافعات. لا يصح
(ب) تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي
مثال: مبادرة المتهم إلى الجري والهرب لدى مشاهدته رجال مكتب المخدرات. إثارة هذا التصرف لشبهتهم فيه. متابعة رئيس المكتب وأحد رجاله له. إلقاء المتهم بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه. إقدامه على ذلك باختياره، لا يوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومعاونه. التقاط الضابط الكيس وفتحه وتبيانه أن ما به هو مخدر. اعتبار الجريمة في حالة تلبس. قضاء الحكم برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة المتهم بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها. صحيح في القانون

--------------
1 - فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة 346/ 2 من قانون المرافعات بشأن التوقيع على الحكم وإيداع مسودته
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجري والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطي المرافق له استعمالاً لحقهما المخول لهما بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذ ألقى بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه يكون قد أقدم على ذلك باختياره، لا بوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط والشرطي المرافق له، فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها - متفقاً مع صحيح القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز ادفو محافظة أسوان "حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 – أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1960. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الضبط لحصوله عن إكراه منه وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً بتاريخ 26 يونيه سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام: أولاً - برفض الدفع ببطلان الضبط وبصحته. ثانياً - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به عملاً بالمادة 346/ 2 من قانون المرافعات، ذلك لأن الدعوى نظرت في جلسة 18 من مايو سنة 1961 وحجزت لإصدار الحكم في يوم 26 من يونيه سنة 1961 وفى تلك الجلسة صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن ولم تودع مسودة الأسباب في ذلك اليوم، وكان من مقتضى عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ميعاد إيداع الأسباب في مثل تلك الحالة وجوب تطبيق نص المادة 346/ 2 من قانون المرافعات وهو يقضى بإيداع المسودة فور النطق بالحكم
وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في ذات الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت المرافعة والأحكام التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة 346/ 2 من قانون المرافعات بشأن ختم الحكم وإيداع مسودته ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون على غير أساس
وحيث إن محصل الأوجه الثاني والثالث والرابع الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن لانتفاء حالة التلبس مستنداً إلى الدليل المستمد من التخلي عن المخدر بمقولة إن هذا التخلي كان عن طواعية واختيار قبل تمام القبض عليه، على الرغم مما أثبته الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن بادر بالجري عند مشاهدته رئيس مكتب المخدرات ورجاله وأن رئيس المكتب والشرطي يوسف محمد عبد الله عمداً إلى مطاردته والجري خلفه للقبض عليه مما اضطره إلى إخراج الكيس والإطاحة به في الزراعات المجاورة مما يستفاد منه أن التخلي عن المخدر لم يكن بإرادته بل كان نتيجة المطاردة ومحاولة القبض عليه
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجري والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات وقد آثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطي يوسف محمد عبد الله استعمالاً لحقهما المخول لهما بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذا ألقى بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه حتى لا يقع في قبضة الضابط الذي كان يتابعه يكون قد أقدم على ذلك باختياره ولا يوصف تخليه عن الكيس بأنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط الشرطي الذي كان يرافقه فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها يكون متفقاً مع صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه الثلاثة على غير أساس
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن القصور في التسبيب في الرد على دفاع الطاعن الجوهري من أن رجال مكتب المخدرات قد قبضوا عليه خطأ اعتقادا منهم أنه هو الشخص الذي كان مأذوناً بتفتيشه
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما اطمأنت إليه المحكمة واستقر في عقيدتها - استناداً إلى ما شهد به شهود الإثبات من أن الطاعن قد جرى عند مشاهدتهم فأثار ذلك شبهتهم ودعاهم لتعقبه فألقى حينئذ كيس المخدر الذي كان يحمله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعي لأن هذا الرد مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت الأخرى فإن هذا الوجه من النعي يكون في غير محله ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.


المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 17/ 6/ 1962 - كما عدلت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تبعاً لذلك بالقانون رقم 106 لسنة 1962.

الطعن 2623 لسنة 32 ق جلسة 19 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 42 ص 197


جلسة 19 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
---------------
(42)
الطعن رقم 2623 لسنة 32 قضائية

(أ ، ب) تنظيم. بناء. تقسيم. إزالة
(أ) إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. يشترط لصحة الحكم بالإزالة توافر أحد أمرين: الأول - أن يكون المتهم هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر
بناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على رخصة من الجهة المختصة. القضاء بتغريم المتهم وبأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص دون الهدم. لا مخالفة للقانون
(ب) ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم. المادة 7 من القانون 656 لسنة 1954 هذا الإجراء قصد به ضمان سلامة التحديد الذي يقوم به مهندس التنظيم. عدم إتباعه قبل الشروع في البناء لا يترتب عليه الحكم بالإزالة
انحصار المخالفة في إقامة بناء بدون ترخيص. انطباقها على المادتين 1 و30 القانون المذكور. عدم مخالفة هذا البناء للمواصفات التي فرضها القانون. لا محل للحكم بالإزالة

---------------
1 - يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم في حق المتهم أحد أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أن كل ما أجراه المتهم هو أنه قام ببناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على الرخصة من القائمين على أعمال التنظيم فإن قضاءه بإلغاء الهدم وتأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون.
2 - ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 من أنه "لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم" إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذي يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وأما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع في البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة. ولما كانت المخالفة قد انحصرت على ما أثبته الحكم في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون 656 لسنة 1954 وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه المواصفات التي فرضها هذا القانون، فإن ما تثيره الطاعنة - من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفاً لحكم المادة السابعة من القانون المشار إليه ويستوجب الحكم بالإزالة - لا يكون له محل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 من نوفمبر سنة 1959 بدائرة مركز شبين القناطر "أنشأ تقسيما في قطعة أرض فضاء معدة للبناء لا تطل على طريق قائم بأن أقام السور الموضح بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم" وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 25 من إبريل سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وبالهدم في مدى أسبوعين على نفقته بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13 يونيه لسنة 1961 عملاً بالمادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من هدم وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة على الترخيص بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء عقوبة الهدم المحكوم بها من محكمة أول درجة واكتفى بإلزام المتهم المطعون ضده بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للغرامة بمقولة إن التهمة لا تخرج عن كونها إقامة بناء سور بدون ترخيص مع أن الثابت من الأوراق أن المتهم قام ببناء سور على قطعة أرض لا تطل على طريق قائم مما يخالف حكم المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 ويستوجب القضاء بالإزالة وفقاً للمادة 30 من ذلك القانون ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون النيابة قد أقامت الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 إذ يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مهندس التنظيم أثبت في محضره المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1959 أن المتهم "المطعون ضده" قام ببناء سور بدون ترخيص على قطعة أرض لا تطل على طريق قائم وتخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 انتهى إلى إلغاء عقوبة الهدم المقضي بها من محكمة أول درجة وإلزام المتهم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للغرامة المحكوم بها ضده تأسيساً على أن المتهم لم يقم بتجزئة قطعته إلى عدة أجزاء بقصد إعدادها لإقامة مساكن عليها بل قام ببناء سور دون ترخيص مما ينطبق عليه حكم المادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك لأنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم في حق التهم أحد أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر. وإذا كان الحكم قد بين أن كل ما أجراه المتهم هو أنه قام ببناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على الرخصة من القائمين على أعمال التنظيم فإن قضاءه بإلغاء الهدم وتأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون وأما ما تثيره الطاعنة من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفة لحكم المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 ويستوجب الحكم بالإزالة فهو غير سديد ذلك لأن ما نصت عليه تلك المادة من أنه "لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم" إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذي يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون وأما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع في البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة. لما كان ذلك، وكانت المخالفة انحصرت على ما أثبته الحكم في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه الارتفاعات والأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون المشار إليه فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 2193 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 190 ص 1041


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------------
(190)
الطعن رقم 2193 لسنة 32 القضائية

(أ) توكيل. "عام. خاص". "رسمي. غير رسمي". غرفة الاتهام
التوكيل الصادر إلى المحامي: إما خاصاً. أو عاماً، وإما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط التصديق على الإمضاء فيه
العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه لا بشكله. مثال
(ب) إجراءات محاكمة
اختلاف مجال تطبيق كل من قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات. مثال بصدد طلب إلزام متهم بتقديم ورقة تحت يده

---------------
1 - التوكيل الذي يصدر إلى المحامي إما أن يكون خاصاً في قضية واحدة معينة أو عاماً في المرافعات أمام المحاكم. ويكون إما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الإمضاء فيه. والعبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه لا بشكله. ولما كانت غرفة الاتهام قد انتهت في سبيل ممارسة سلطتها في تكييف التوكيل استناداً إلى عباراته إلى أنه توكيل عام يخول للمطعون ضده الحضور عن موكله الطاعن في جميع القضاياً التي ترفع منه أو عليه فإن ما انتهى إليه القرار من اعتباره توكيلاً عاماً لا مخالفة فيه للقانون
2 - لما كانت الغرفة في حدود سلطتها استناداً للأحكام العامة للإجراءات الجنائية انتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم (المطعون ضده) بتقديم دليل ضد نفسه وأنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن، وإلى عدم التعويل في شأن إثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد. فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي بأحكام المادة 353 من قانون المرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين، ولأن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل.


الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى السيد/ النائب العام ضد المطعون ضده اتهمه فيها بأنه رفع دعاوى باسمه دون تكليف منه وقدم فيها مستندات لم يوقع هو عليها. فتولت النيابة التحقيق، وبتاريخ 5 يناير سنة 1961 قررت النيابة قيد الأوراق بدفتر شكاوى المحامين وحفظها إدارياً فاستأنف المتهم هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قررت حضورياً في 11 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض…. إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن غرفة الاتهام سمعت دفاع محامى المطعون ضده وقبلت مذكرة وحافظة مستندات منه، ثم استندت إلى ذلك في قضائها برفض استئناف الطاعن مع أن المطعون ضده لم يحضر بنفسه أية جلسة من جلساتها بل حضر بوكيل عنه - ولما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص على وجوب حضور المتهم بنفسه أمام جهات القضاء الجنائي إلا ما استثنى بنص وكانت غرفة الاتهام ليست من الجهات المستثناه فإن القرار المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى دفاع المطعون ضده بواسطة وكيله يكون مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن ركن في إثبات جناية التزوير في محاضر الجلسات والتي نسبها للمطعون ضده إلى أن الأخير حضر عنه في عدة قضاياً بتوكيل رقم 1246 سنة 1953 توثيق عام الجيزة في حين أن الثابت من الشهادة المقدمة منه والمستخرجة من مأمورية الشهر العقاري أن هذا الرقم غير خاص به يضاف إلى ذلك أن التوكيل الذي قدمه المطعون ضده عند التحقيق معه هو توكيل خاص أصدره له لرفع قضية مدنية ضد مستأجريه سنة 1953 وأن المطعون ضده إذا كان قد استغل هذا التوكيل الخاص وحضر به في تلك القضايا مكتفياً بذكر رقمه ومقرراً أنه توكيل رسمي عام دون أن يودع التوكيل الخاص كما تقضى بذلك المادة 82 من قانون المرافعات فإنه يكون قد ارتكب تزويراً في محاضر الجلسات ولكن الغرفة ردت على دفاعه في هذا الخصوص بأن التوكيل المقدم ولو أنه مصدق على توقيعاته فقط إلا أنه يتضمن وكالة عامة بالخصومة وأن القول بأنه لا يخول له تمثيل الطاعن في قضاياً أخرى قول لا أساس له من القانون. وهذا الذي أورده القرار المطعون فيه يخالف نص تلك المادة. كما أن التفات القرار عن التفرقة بين التوكيل العام والتوكيل الخاص في نظر قانون الشهر العقاري بمقولة إنها تفرقة تنظيمية لا تخل بأحكام القانون المدني وقانون المرافعات ينطوي على خطأ في تفسير القانون. أما قول الغرفة بأن المطعون ضده كان يمكنه تقديم صور من هذا التوكيل في كل قضية فهو قول مخالف للقانون، لأن التوكيل المصدق عليه ليس له صور لعدم وجود أصل له في جهة التوثيق وفضلاً عن ذلك فقد أخطأت الغرفة في القانون برفضها طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بأن يقدم عقد البيع الذي كان أساساً للدعاوى التي قام برفعها وعقد التفاسخ عن هذا البيع وقولها إنه لا دليل على تزوير عقد البيع لخلو الأوراق منه وعدم وجود جسم الجريمة وانه ليس من المعقول أن يلزم المتهم بتقديم دليل ضد نفسه هذا القول مخالف للمادة 253 مرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده متى كانت مشتركة بين الخصمين وكان الخصم قد استند إليها في مراحل الدعوى كما يخالف ما ثبت بالأوراق من قيام الأدلة الكافية على التزوير خصوصاً وأن الطاعن قدم صورة فوتوغرافية للعقد المذكور ومع ذلك فإنه لا يلزم لتحقيق التزوير وجود جسم الجريمة واستناد القرار إلى أنه لا يجوز إلزام المتهم بتقديم ورقة ضد نفسه ينطوي أيضاً على تفسير خاطئ لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إذ لا محل لإعمال هذه القاعدة طالما كان المطعون ضده قد استند إلى العقد في دفاعه وما دام أنه قد تراخى في تقديمه فكان يتعين اعتباره عاجزاً عن نفى الاتهام المسند إليه. وقد شاب القرار قصور يعيبه في رده على طلب الطاعن سماع الشهود وإلزام المطعون ضده بتقديم عقد التفاسخ المدعى به وبضم القضايا موضوع الاتهام. كما يعيبه أنه استند في التدليل على علم الطاعن بوقائع النزاع والدعاوى المتعلقة به إلى الإعلانات التي تمت بشأنها وإلى الإقرار الخاص بإيداع مبلغ ألف وثلاثمائة وعشرين جنيهاً مع أن الثابت أن الإعلانات تمت بالمخاطبة مع ابنه لغيابه وأن الإقرار خلو من الإشارة إلى ما يفيد علمه بالمنازعات والقضايا المرفوعة باسمه
وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة فيما محصله أن الطاعن أرسل بتاريخ 12/ 11/ 1960 برقية إلى النائب العام ضد المطعون ضده تتضمن أن الأخير رفع دعاوى بدون تكليف منه مستغلاً اسمه وتقدم بمستندات لم يوقع عليها و أضاف عند تحقيق تلك الشكوى أنه علم بأنه اسمه لا يزال وارداً في عدة قضايا كانت إحداها منظورة بجلسة 30/ 11/ 1960 وأن المطعون ضده استغل توكيلاً صادراً إليه منه برقم 1246 سنة 1953 في رفع تلك القضايا في حين أنه توكيل خاص كان قد وكله بمقتضاه في رفع قضية طرد ضد مستأجريه في سنة 1953. كما علم أن هناك عقد محرراً في 25/ 10/ 1956 ثابت التاريخ في مارس سنة 1957 عليه توقيع منسوب إليه يفيد شراءه ثلث كازينو أوبرا وهذا العقد مزور عليه وقد قرر المطعون ضده أن هذا العقد صحيح وأن الطاعن كان يعلم بالقضايا المرفوعة باسمه وأنه قد حضر فيها بموجب التوكيل سالف الذكر وهو توكيل عام يبيح له الحضور في جميع القضايا وليس خاصاً بقضية معينة وقد اطلعت الغرفة على هذا التوكيل وتبينت أنه توكيل عام يبيح للمطعون ضده المرافعة عن الطاعن في جميع القضايا المرفوعة منه أو التي ترفع عليه أمام جميع المحاكم وما يفيد تخويله اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي يوجب القانون إتباعها في شأن تلك القضايا. ولما كان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في تطبيق القانون مردوداً بأن التوكيل الذي يصدر إلى المحامى إما أن يكون خاصاً في قضية واحدة معينة أو عاماً في المرافعات أمام المحاكم ويكون إما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الإمضاء فيه والعبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه لا بشكله. لما كان ذلك، وكانت الغرفة قد انتهت في سبيل ممارسة سلطتها في تكييف التوكيل استناداً إلى عباراته كما يبين لهذه المحكمة من الإطلاع عليه إلى أنه توكيل عام يخوله للمطعون ضده الحضور عن موكله الطاعن في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه فإن ما انتهى إليه القرار من اعتباره توكيلاً عاماً لا مخالفة فيه للقانون - ولما كانت الغرفة في حدود سلطتها استناداً للأحكام العامة للإجراءات الجنائية انتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم (المطعون ضده) بتقديم دليل ضد نفسه وأنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن وإلى عدم التعويل في شأن إثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد. فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي بأحكام المادة 253 من قانون المرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين ولأن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل - ولما كان ما أبداه الطاعن من أمور أخرى في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً تعرض فيه الطاعن لأسباب القرار المطعون فيه وناقشها على الوجه الذي يراه معززاً لرأيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها وكان ما أثاره الطاعن من دعوى بطلان الإجراءات والقصور وفساد الاستدلال لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها فإن ما يثيره الطاعن من هذه الأوجه أيضاً يكون غير مقبول
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.